بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني

24- شرح بلوغ المرام كتاب الطلاق 15 جمادى الآخرة 1443هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطلاق قال رحمه الله باب الايلاء والظهان والكفارة عن عائشة رضي الله عنها قالت ال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذي - 00:00:00ضَ

ورواته ثقات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى باب الايلاء والظهار والكفارة تقدم الكلام على الايذاء - 00:00:21ضَ

وازدهار واما قوله والكفارة المراد بذلك كفارة الظهار وقوله والكفارة اي كفارة الظهار والكفارة من الكفر بفتح الكاف وهو الستر والتغطية سميت بذلك لانها تغطي الذنب وتستره وتزيل تغطي الذنب وتستره وتزيل اثره - 00:00:38ضَ

واصلها مأخوذ من الكفر وهو وعاء النخل هذا معناها لغة اما شرعا الكفارة اسقاط ما وجب في الذمة بسبب ذنب او جناية اسقاط ما وجب في الذمة بسبب ذنب او جناية - 00:01:11ضَ

وان شئت فقل اسقاط ما وجى في الذمة بسبب ترك واجب او فعل محرم. لان الجناية فعل محرم والكفارات الكفارة تارة تكون زجرا وتارة تكون جبرا وتارة تكون تحلة هذه ثلاثة اقسام - 00:01:39ضَ

الكفارات ثلاثة اقسام. القسم الاول ما كان من باب الزواجر وضابطه ما كان مباح الاصل ثم حرم لعارض ففعل حالة التحريم ما كان مباح الاصل ثم حرم لعارض ففعل حال التحريم - 00:02:05ضَ

كالوطء في الاحرام والحيض والنفاس والصيام يعني وطأ الرجل امرأته من حيث الاصل جائز لكن الوطء في الحيض لكن الوطأ في الاحرام والحيض والنفاس والصيام حرم لعارظ وليس تحريمه تحريما - 00:02:32ضَ

وليس تحريمه دائما القسم الثاني من اقسام الكفارة ما كان من باب الجوابر وضابطه ما لا اثم فيه كفارة قتل الخطأ كفارة قتل الخطأ والصيد الخطأ عند بعض العلماء الكفارة هنا - 00:02:53ضَ

جابرة لما فاته والقسم الثالث ما كان من باب التحلة وهو ما عقده من نذر او يمين او حرمه ثم اراد حله الكفارة هنا من باب افتح الله وهنا مسألتان - 00:03:21ضَ

يتعلقان الكفارات ما المعتبر الكفارات هل المعتبر هل المعتبر حال الوجوب او حال الاداء الجواب اختلف العلماء رحمهم الله في المعتبر في الكفارات المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الاعتبار في الكفارات - 00:03:50ضَ

في حال الوجوب ان الاعتبار في في الكفارات حال الوجوب قالوا لان الكفارة وجبت على سبيل التطهير التنقية فكان المعتبر فيها حال الوجوب الحدود وعلى هذا لو وجبت عليه الكفارة - 00:04:19ضَ

وهو موسر ثم اعسر لم يجزئه الا العتق بكفارة الظهار لو وجبت عليه الكفارة وهو موسر ولكنه توانى وتكاسل واخر ثم اعسر فلا يجزئه الا العتق. لماذا؟ قالوا لانه حال الوجوب - 00:04:48ضَ

كان فهمتم؟ يعني مثال انسان ظاهر من زوجته قال انت علي كظهر امي قلنا وجبت عليك الكفارة كان موسيرا غنيا يستطيع ان يعتق ولكنه تكاسل ثم افتقر ولم يستطع العتق - 00:05:13ضَ

في هذا الحال قالوا لو صام لا يجزئه يعني المعتبر لان المعتبر حال حال ايش؟ الوجوب وقد وجبت عليه وهو موسر يلزمه وان شرع في كفارة الظهار بالصيام يعني كان - 00:05:32ضَ

معسرا فشرع في الصيام ثم ايسر وقدر على العشق هل يلزمه ان ينتقل اليه لا يلزمه لماذا قالوا لانه لم يكن قادرا على العتق قبل ان يتلبس بالصيام المعتبر حال ماذا؟ حال الوجوب - 00:05:57ضَ

وله ان ينتقل الى العتق. يعني لو من وجب عليه جنس له ان ينتقل الى ما هو اعلى لا الى ما هو ادنى فلو فرض مثلا انه كان لا يستطيع العتق - 00:06:18ضَ

ولا يستطيع الصيام لمرضه فاراد ان يكفر بالاطعام يقول ان تكفر بالاطعام بعد مدة شفاه الله من مرض شفاه الله عز وجل واستطاع الصيام لو انتقل الى الصيام هل يجزئه - 00:06:35ضَ

نعم لانه انتقل الى ما هو اعلى ولو انتقل الى العتق بان وجد رقبة يعتقها فالقاعدة في في الضابط في الكفارات ان من وجب عليه جنس من اجناس الكفارة جاز له الانتقال الى ما هو اعلى لا الى ما هو ادون - 00:06:53ضَ

هذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني ان المعتبر بالكفارات ان المعتبرة حال الاداء. ان المعتبر في الكفارات حال الاداء وهذا القول رواية الامام احمد رحمه الله وهو مذهب ابي حنيفة ومالك - 00:07:14ضَ

قالوا لان الكفارة حق لله عز وجل له بدل من غير جنس الاعتبار بحال الاداء كالوضوء فمثلا لو فرض هذي مرت علينا بالامس لو فرض ان شخصا كان عنده ماء - 00:07:35ضَ

فاراقه او مر بماء يتمكن من الوضوء ولم يتوضأ ثم مضى وكان بعيدا عن عن عن الماء فحان وقت الصلاة حان وقت الصلاة لو اراد ان يصلي هل له ان يعدل الى التيمم - 00:07:58ضَ

نقول له ان يعدل التيمم كما سبق له ان يعجل الى التيمم ومن في الوقت اراقه. ومن في الوقت اراق الماء او تمكن ولم يتوضأ له ان يتيمم وهذا القول هو الراجح ان المعتبر - 00:08:17ضَ

الكفارات حال الاداء والقول الثالث ان المعتبر اغلب الاحوال من حين الوجوب الى حين التكفير فمتى وجب رقبة فمتى وجد رقبة فيما بين الوجوب الى حين التكفير لم يجزئه الا العتق - 00:08:37ضَ

لكن هذا القول ضعيف وفيه نظر المسألة الثانية يجوز تقديم الكفارة يجوز تقديم الكفارة قبل الوجوب بان يعجلها بان يعجلها قبل وجوبها اذا وجد سببها تعجيل الزكاة قبل الحول بعد كمال النصاب - 00:09:00ضَ

وتقديم كفارة اليمين بعد الحديث وقبل الحيث ويسمى ويسمى تحية كما كما سبق ثم قال المؤلف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت ال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم - 00:09:29ضَ

فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة رواه الترمذي ورواته ثقات قوله ال من الاء يولي اذا حلف اذا حلف والمراد بالايلاء هنا المعنى اللغوي اي حلف لا المعنى الاصطلاحي المعروف عند الفقهاء وهو الحلف على ترك وطأ الزوجة - 00:09:50ضَ

المراد بقوله الا يعني حلف حلف وامتنع وليس المراد ال الايلاء المعروف عند الفقهاء وهو الحلف على ترك وطئ الزوجة وقوله الا من نسائه اي شهرا كما في صحيح البخاري - 00:10:20ضَ

من حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم الى من نسائه شهرا فنزل بتسع وعشرين وقال ان الشهر تسعة وعشرون يوما وحرم محرم يعني الة وحرم - 00:10:40ضَ

وقل هو حرا قيل انه حرم العسل كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وقيل انه حرم ماريا الجارية سنن النسائي من حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له امة يطأها - 00:11:00ضَ

فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فانزل الله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والجارية هي وقيل ان سبب التحريم هنا وحرم - 00:11:24ضَ

وطلب ازواجه النفقة انهن طلبن النفقة كما في صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في قوله وحرم ما المراد بذلك - 00:11:45ضَ

ثم اختلفوا ايضا في الاية الكريمة يعني في سبب نزول الاية الكريمة يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك ورجح بعض المفسرين في سببي نزول الاية قصة مارية - 00:12:02ضَ

رجحوها وقالوا انها هي سبب النزول وايدوا ذلك قالوا لان الغيرة غالبا هي التي تحمل النساء على مثل هذا ورجح بعضهم قصة شرب العسل وقال ان سبب نزول الاية امتناعه او تحريمه شرب العسل - 00:12:20ضَ

وممن رجح هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره وذهب بعض اهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر وغيره الى انه لا مانع ان يكون مجموع هذه الاشياء سببا للنزول - 00:12:45ضَ

وتعدد سبب النزول جائز وهذا اولى بان نقول لا مانع ان يكون سبب نزول الاية تحريمه العسل على نفسه وتحريمه الجارية وطلب ازواجه منه النفقة لانه ما دامت الاحاديث كلها صحيحة - 00:13:04ضَ

فاذا امكن الجمع فهو اولى من الترجيح قال نعم وقوله فجعل الحرام حلالا اي استحل ما حرمه على نفسه باليمين اما شرب العسل او تحريم الجارية على الخلاف السابق وجعل لليمين كفارة - 00:13:24ضَ

ايوة كفر عن يمينه وفي هذا الحديث فوائد منها اولا جواز الايلاء اذا دعت الحاجة اليه ولم يزد على اربعة اشهر الايلاء جائزون بشرطين الشرط الاول ان يكون هناك سبب وحاجة - 00:13:46ضَ

تقتضيه والثاني الا يزيد على اربعة اشهر اما كونه لا يزيد على اربعة اشهر وللاية الكريمة للذين يؤذون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم - 00:14:13ضَ

واما ان يكون هناك سبب ان الايل معناه الامتناع عن جماع المرأة ومعاشرتها والمرأة لها حق في الجماع ولا يجوز تركه من غير سبب اذا يجوز اذا كان دون اربعة اشهر - 00:14:41ضَ

بشرط ان يكون له بالا سبب فاذا كان هناك سبب وحاجة كما لو اراد ان يعزرها في عمل عملته او نحو ذلك فهذا جائز اما بدون سبب فانه لا يجوز لان للمرأة حقا في الجماع - 00:15:07ضَ

ويستفاد منه ايضا ان تحريم الشيء بقصد ان تحريم الشيء بقصد الامتناع منه يكون يمينا فمن حرم على نفسه شيئا قاصدا الامتناع وله حكم يمين وقولنا قاصدا الامتناع احترازا مما لو كان على سبيل الخبر او الانشاء - 00:15:27ضَ

ما لو كان على سبيل الخبر او الانشاء فان كان على سبيل الخبر فهو كذب كما لو قال الخبز علي حرام اريد الاخبار هذا كذب لان الخبز مباح واما اذا كان يريد الانشاء فهذا محرم ايضا بل اشد - 00:15:56ضَ

بل قد يصل الى درجة الكفر لانه اثبت حكما شرعيا وتحريما شرعيا يخالف حكم الله عز وجل فلو قال مثلا الابل علي حرام لحم الإبل علي حرام يقول ان قصد بذلك الامتناع - 00:16:21ضَ

فهو يمين وان قصد بذلك الاخبار فهو كذب بان الله عز وجل لم يحرم لحم الابل وان قصد بذلك الانشاء يعني ينشئ ان لحم الابل محرم فهذا محرم بل قد يصل الى الكفر - 00:16:45ضَ

لانه اثبت حكما شرعيا لم يثبته الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم والتحليل والتحريم الى الله تعالى قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب؟ هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ان الذين يفترون على الله الكذب - 00:17:05ضَ

لا يفلحون اذا تبين ان من حرم على نفسه شيئا فان قصد الامتناع فهو يمين وان قصد الاخبار فهو كذب وان قصد الانشاء فهذا محرم بل قد يصل الى درجة الكفر - 00:17:27ضَ

والعياذ بالله اه ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان من حرم على نفسه شيئا مما اباح الله تعالى له يريد الامتناع فتجب عليه الكفارة انه اذا حرم شيئا مما اباح الله تعالى له - 00:17:52ضَ

يقصد بذلك الامتناع فانه تلزمه الكفارة في قوله وجعل لليمين كفارة لأنه لأن حكمه حكم اليمين وهذا واظح ولكن الطلاق والعتاق كذلك لو قال ان فعلت كذا فامرأتي طالق او ان فعلت كذا فعبدي حر - 00:18:12ضَ

وهو يريد الامتناع فهل يكون له حكم اليمين او يترتب الحكم على ما علق عليه ويقع الطلاق ويقع العتق جمهور العلماء جمهور العلماء على وقوع الطلاق والعتق تقريبا لجانب التعليق - 00:18:48ضَ

فلو قال مثلا ان فعلت كذا فامرأتي طالق او ان عدت الى كذا فامرأتي طالق او عبدي حر الجمهور يقول العلماء على انه يقع الطلاق ويقع العتق تقريبا لجانب التعليق ولا ينظرون قصد الامتناع - 00:19:11ضَ

والقول الثاني ان له حكم اليمين ان هذا التعليق له له حكم اليمين قالوا لانه قصد الامتناع قصد الامتناع ولم يقصد الطلاق والعتق فيكون حكمه حكم اليمين وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:19:35ضَ

جمع من المحققين واعلم ان الانسان اذا علق طلاق امرأته اذا علق طلاق امرأته فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعلق طلاقها على شرط محض لا قدرة للمكلف فيه - 00:20:03ضَ

او عليه كما لو قال اذا نزل المطر فامرأتي طالق اذا طلعت الشمس فزوجتي طالق اذا هبت الريح وزوجتي طالب فمتى وجد الشرط وقع الطلاق والحال الثانية ان يعلق الطلاق ان يعلق طلاق امرأته على فعل الغير - 00:20:31ضَ

او على فعل نفسه ان يعلق طلاق امرأته على فعل نفسه او فعل غيره كما لو قال ان فعلت كذا فامرأتي طالق اوقى لغيره ان لم تفعل كذا فامرأتي طالق - 00:21:03ضَ

او علي الطلاق لتفعلن كذا فهذا ايضا حكمه على القول الراجح حكم اليمين لانه قصد به الحث او المنع من ذلك الحث او المنع والحال الثالثة ان يعلق الطلاق يعلق الطلاق او التحريم على فعل الزوجة نفسها - 00:21:22ضَ

قال ان فعلت كذا فانت طالق. ان خرجت فانت طالق ذهبت الى المكان الفلاني فانت طالق الحال يرجع في ذلك الى نيته فيستفصل فان كان اراد بذلك التهديد والتخويف ومنعها - 00:21:52ضَ

فانه يكون يمينا وان وان اراد انها متى فعلت وقعت طلاق فان الطلاق يقع واضح؟ اذا تعليق الطلاق بالنسبة للزوجة ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعلق الطلاق على شرط محض - 00:22:18ضَ

وما معنى الشرط المحو لا قدرة المكلف عليه مثل طلوع الشمس ونحو ذلك فمتى وجد الشرط تحقق المشروط والحال الثاني ان يعلق طلاق زوجته او تحريم زوجته على فعل نفسه - 00:22:45ضَ

او فعل غيره ينقلب مثلا ان عدت الى شرب الخمر فامرأتي طالق او يقول لغيري ان فعلت كذا وامرأتي طالق او ان لم تفعل كذا فامرأتي طالق او علي الطلاق لتفعلن كذا - 00:23:08ضَ

فهذا قصد به ماذا الامتناع سيكون حكمه حكم اليمين يكون حكمه حكم اليمين يعني يكفر كفارة يمين والحالة الثالثة ان يعلق الطلاق او التحريم على فعل الزوجة نفسها فهذا في تفصيل - 00:23:24ضَ

فان قصد بذلك المنع او الحث او التهديد او التخويف في هذه الحال يكون يمينا لانه قصد بذلك الامتناع واما اذا لم يقصد ذلك وانما قصد انه متى خالفت امره فيما امرها او نهاها - 00:23:46ضَ

وقع الطلاق فان الطلاق يقع الطلاق يقع محمد تعيد الحالات كله مش ثلاث كله عشرين مو مستحيل. طلوع الشمس مو مستحيل ها لا قدرة للمكلف فيه. المستحيل ان يقول ان طرتي من السماء فان طرتي فانت طالق - 00:24:11ضَ

طيب وطلعت الشمس الحالة الثانية كمل مثل علي الطلاق لافعلن كذا او لا افعل كذا او ان فعلت كذا فامرأتي طالق يقول شخص ان دخلت بيتك وامرأتي طالق او علي الطلاق لا ادخل بيتك - 00:24:50ضَ

ايش الحكم؟ ما الحكم يقول هذا حكمه حكم اليمين لانه قصد الحالة الثالثة على الزوجة مثاله واذا خرجت فانت ما الحكم ما الحكم هنا ان خرجت فانت طالب. ماذا يكون الحكم - 00:25:25ضَ

لا في تفصيل احنا ذكرنا ان فيه تفصيلا اطلق على مذهب الجمهور ولا وريح نفسك لانه اسهل ولا اسهل بس مو بسهل انه يذهب على الناس نساءهم نقول في التفصيل ان اراد ان قصد بذلك - 00:26:10ضَ

الحث او المنع او التهديد او التخويف فهو فهو وان قصد وان لم يقصد ذلك وانما قصد ان انه متى تحقق الشرط حصل المشروط او وقع المشروط فانه يكون طلاقا - 00:26:56ضَ

طيب لو قال الرابعة لو علقه على فعل الزوجة وسألناه عن نيته قال لم يكن لي نية لم انوي المنع او الحث او التهديد او التخويف ولم انوي الطلاق مشكلة - 00:27:14ضَ

واضح يعني لو قال قلنا ما نيتك عن هل نويت تهديده؟ قال لا انا ما نويت التهديد هل نويت انها تطلق؟ قال لا لم ان يطلق فهل نقول انه يقع - 00:27:35ضَ

ونلغي التعليق ويقع الطلاق نحاول نقول لا يقع لان الامر تردد بين ان يقع وان لا يقع والاصل بقاء عصمة النكاح الثاني هذا اقرب انه اذا لم تكن له نية - 00:27:48ضَ

لم تكن له نية قال متردد هذا وهذا ولم انوي كذا ولم انوي كذا. يعني لم تكن نيته محضة في الطلاق وانما قد قلتها هكذا حينئذ يكون الامر مترددا ان نوقع الطلاق عليه اعمالا - 00:28:06ضَ

الشرط وبين ان لا نوقعه عليه اعمالا التعليق والاقرب والله اعلم في هذه الحال انها لانه لا يقع ما دمنا قد ترددنا وشككنا اصول الطلاق ووقوع الطلاق فالاصل قسمة النكاح - 00:28:27ضَ

وهنا ايضا يجب ان يعني اه يجب على طلبة العلم ان يبثوا هذا الامر وهو نصح الناس وتوجيههم بل وتخويفهم في هذا الامر وهو التساهل في الحلف بالطلاق مع الاسف - 00:28:48ضَ

ان هذا الامر انتشر حتى تسمع من بعض المنتسبين للعلم من يحلف علي الطلاق ان تفعل كذا وعلي الطلاق ان تفعل كذا وهذا خطأ لانه لان هذا الامر اعني التعليق تعليق الطلاق على مذهب جمهور العلماء - 00:29:07ضَ

اذا خالف ما علق عليه فان الطلاق هل تجدوا من الناس من لم يتزوج من لم يتزوج شباب علي الطلاق لافعلن كذا اما تزوج ولا خطب ولا فعل اي شيء - 00:29:26ضَ

ها لانهم بابي اقتدى علي الكرم ومن يشابه اباه فما ظلم مشكلة الواجب يعني على طلبة العلم ان يبثوا هذا وان يحذروا الناس اولا من التتايع والتساهل في الطلاق لان الناس الان تساهلوا فيه يطلقون عند ادنى سبب - 00:29:44ضَ

والثاني ايضا التساهل فيما يتعلق تعليق الطلاق يشمل كل الامور قيل انه حرم على نفسه العسل كما في حديث عائشة وقيل انه حرم ماريا القبطية الجارية وقيل انه ان النساء طلبن منه نساء من النساء وطلبن النفقة - 00:30:13ضَ

وشققنا عليه فحرم الدخول عليهن العلماء مختلفون منهم من رجح هذا ومنهم من رجح هذا ونحن نقول لا مانع من ان يكون ان تتعدد الاسباب فقد يحرم العسل ويحرم ولهذا في الاية الكريمة وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه - 00:30:52ضَ

جبريل وصالح المؤمنين مظاهرة ان تتعاون لما تعود حفصة وعائشة رضي الله عنهما الاشكال اللازمه عدم الوطن من اللازم نفسر نحن الا هنا يعني حلف وهو الايلاء اصطلاحا الايلاء لغوات لغة وليس الى اصطلاحا ليشمل جميع المعاني. وهو تحريم العسل - 00:31:11ضَ

تحليم العسل الة وتحريم الجارية هذا الة وتحريم الدخول الذي يلزم منه تحريم نعم لا في الغالب ما ما يسأل لانه ليس بينه وبين زوجته مشاكل تجد ان انهم من احسن ما يكون في العلاقة - 00:31:45ضَ

ما دخل زوجته بهذا الامر. يعني قال لي شخص تفضل قال لا قال علي الطلاق لتدخلن ما دخل الزوجة لولا هذا الامر وهو امتناع ما حدث يستفسر هو اذا كان التعليق على الزوجة - 00:32:16ضَ

يفعل هذا طيب حديث ابن عمر اذا مضت اربعة اشهر الموني حتى يطلق. انا عندي وقفة فهي اوقف الموني - 00:32:33ضَ