Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فالعلة اما وجودية واما عدمية. والمعلل بها اما وجودي واما عدمي. فالمجموعة اربعة كلها لا خلاف في جواز التعليل بها. كلها لا خلاف فيها. الا - 00:00:00ضَ
واحدا منها هو موضع خلاف ما هو؟ تعليل نعم لوجودي بالعادة ما مثاله يدعونه نعم. احسنت. العلة هنا ادمية المعلم وجودي. احسنت. لا يجوز او لا يصح تعليل صحة النكاح بالمودة. ولا تعليل البلوغ بكمال العقل. لماذا - 00:00:30ضَ
احسنت بانها امور خفية. ليست ماذا؟ ظاهرة. احسنت. احسنت يا ظاهرة فاختلن شرط ظهور الوصف. لا يصح التعديل. لا يصح تعليل اباحة الفطر في رمضان للمريض او المسافر بدفع المشقة. لماذا؟ اذا المشقة غير من باب - 00:01:30ضَ
احسنت ان وصفه غير مبارك. لا يصح تعديل حكم شرعي بطول الفاعل او قصره. لماذا سيدنا عبيد مبارك يا شيخ. لانها ماذا؟ غير منفردة او شيء اخر يعني ما الشرط الذي اختل؟ غير معتبرا. اه - 00:02:10ضَ
نعم قبل الاعتبار هو ذكر شرطا غير الاعتبار نعم؟ احسنت غير مناسب. طيب طبعا لو قلت لانها غير معتبرة هذا كلام صحيح. لانها لم يعتبرها الشرع في الحكم. لكن آآ هنا - 00:02:50ضَ
فتذكر تحت شهادة المناسبة. فالعلة هنا ليست وصفا مناسبا هي وصف طبي. ولو قلت لم يعتبره الشائع فهذا الجواب صحيح نعم اذا نسمع المتن. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم اغفر لنا - 00:03:20ضَ
رحمه الله والاضطراب شرط عند القاضي وبعض الشافعية الذي يختص بمولده. والتخلف كالثمر في مصراته او لمعارضته التي فلا غير معتبرا حنفية خلاف الليل للشافعي. فان لم يشهد لها الا اصل واحد فهو - 00:03:40ضَ
فالمحققون لقوله صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على ابيك شيء تنبه بحكم على حكمه وقيل له ثم عليك العلة عند المحنطين لا يشترط والحق انه لا يشترط اذا كان له ادلة اخرى. وتعليل الحكم بالادتين في محلين او زمنين جائزين - 00:04:20ضَ
زوجتي سارة للحيض وتارة للاحرام. اما مع الاتحاد المحلي او الزمان فالاشهر بقول اصحابنا وهو قول بعض الشافعي يجوز وقيل يضاف الى احداهما والصحيح بهما والصحيح بهما مع التكافؤ والا الاقوى مع اتحاد الزمان او المتقدم - 00:04:50ضَ
ثبوت وثبوت الحكم في محل النص اصحابنا والحنفية بوجوب القبول وان لم ترد حلته فان الشافعية ذي العلة والاكثرون انه البلاد انحصروا في عدن وقيل الى احسنت احسنتم بارك الله فيكم قال رحمه الله تعالى والاضطراد - 00:05:10ضَ
والاضطراب لا يزال يذكر شروط الوصف ليصح التعديل به. فالشرط السادس من شروط الوصف هو شرط الاضطراب. بمعنى انه كلما وجدت العلة وجد معها الحكم. قال والاضطراد شرط ان القاضي وبعض الشافعية. واذا قلت ان اضطراد شرط فمعناه انه اذا وجد الوصف دون الحكم - 00:05:30ضَ
هذا دليل على ان الوصف ليس بعلمه. مع الاضطراب انه كلما وجد الوصف وجد معه الحكم. فاذا وجد الوصف دون الحكم فهذا دليل على ان هذا الوصف المدعى عدة ليس بعلة. وهذا هو المسمى بالنقض. ان يوجد الوصف - 00:06:00ضَ
دون الحكم النقض وجود الوصف دون الحكم. والقدح بالنقب عد النقض قادحا في النية هو مذهب الشافعي وجد اصحابه. والجمهور على انه ليس بقادح. وهو القول الثاني الذي ذكره المؤلف هنا فقال وقال ابو الخطاب وبعض الشافعية يختص بمورده يعني - 00:06:20ضَ
بان النقض ليس بقادرح في صحة العلة. بل اذا وجد الوصف دون الحكم فهذا تخصيص قال والتخلف تخلف الحكم عن الوصف. والتخلف اما لاستثناءه اذن التخلف معناه وجود الوصف دون الحكم. يتخلف الحكم فيوجد الوصف دونه - 00:06:50ضَ
اما باستثنائه كتملي في المصرى في الحديث لا تسر الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير نظرين بعد ان يحلبها. ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع من تمر. علة ايجاب - 00:07:20ضَ
رد المثل التماثل. فكون الشيء مثلي يوجب رد مثله. وهذا اذا طلبته فانه يقتضي ان يرد ان يرد بدل لبن المصرات لبن مثله. لا ان تخلف الحكم هنا. الحكم رد المثل تخلف هنا عن الوصف - 00:07:40ضَ
الحكم رد مثلي. الوصف كونه مثليا. وقد تخلف من الحكم عن الوصف. لماذا؟ قال باستثنائه بان الدليل استثناه وهذا يجري اعلان المذهب الثاني انه تخصيص وليس بقادح. او لمعارضة علة اخرى. يعني يتخلف الحكم - 00:08:10ضَ
لوجود قلة اخرى اقتضت تخلفا. مثاله من تزوج امة فولد منها فولدها حر او رقيق ولدها؟ رقيق. دقيق نعم. نعم واد الامة رقيق بسيد الامة ويده منها رقيق لسيدها. ولذلك قال الامام احمد اذا تزوج الحر امة رق نصفه - 00:08:40ضَ
يقول يا احمد اذا تزوج الحر امة رق نصفه. فعلة رق الولد رق امه. لكن لو انه غر تزوجها على انها حرة ثبات انا. فويده منها هنا وجد الوصف دون الحكم. الوصف رق الام. والحكم - 00:09:20ضَ
ولد الوصف وهو رق الام ولم يوجد الحكم وهو رق واد. لماذا؟ لمعارضة علة اخرى وهي الغرور هنا. قال اودي عليه المحل اصوات شرقه بعدم المحل يعني قد يتخلف الحكم عن الوصف فيوجد الوصف دون الحكم بعدم المحل. السرقة علة - 00:09:50ضَ
فالوصف السرقة والحكم القطع. لكنها لو حصلت من حيوان وجد الوصف دون الحكم. لماذا تقطع يده؟ لان الحيوان ليس محل صالحا بحكم القطع. هذا قوله قال او فوات شرطه ايضا قد - 00:10:20ضَ
الحكم عن الوصف فيوجد للوصف ودون الحكم لفوات شرطه. مثاله الزنا علة للرجم. وشرطه الاحصان. فاذا زنا غير محصن فلا رجم لماذا؟ احسنت. احسنت. وهذا الذي قال فيه لفوات شرطه - 00:10:50ضَ
طيب اذ هنا وجد الوصف دون الحكم. كيف تبين هذا؟ ما الوصف احسنت والحكم الرجل احسنت اذا وجد الوصف دليل على الحكم بفوات الشرط وقد يكون ايضا بوجود مانع قد يكون لوجود مانع. القتل العمد العدوان القتل العفش - 00:11:20ضَ
العدوان عنة لوجوب القصاص. فاذا قتل الوالد ولده فلا يقتل به وجد الوصف دون الحكم لماذا؟ بوجود مانع وهو الابوة طبعا والشأن لا يعترض المثال لمسألة خلافية في قتل مات ثمة البيت - 00:11:50ضَ
احسنت جزاك الله خير. اذ قال كفى الفرض والاحتمال. ثم قال فلا نعم شيخنا المثال الاخير في اية هذا ليس مما ذكر هذا في في في في تخلف العلم في وجود مانع في وجود مانع. وجد مانع - 00:12:30ضَ
هو الابوة. ليس فيما ذكر. يعني قد يتخلف الحكم عن وصفه. باستثنائه لاستثنائه في دليل كالتالي في المسرة او لمعارضة علة اخرى او لاداء المحل او لفوات شرط او لوجود مانع - 00:13:00ضَ
فاذا تخلف الحكم عن علتي لاحد هذه فلا نقض. لا تنقض العلة. يعني هنا مثلا في مثالي فوات الشرط الزنا علة من الرجم وشرطه الاحصان. تخلف في زنا غير محصن هل هذا يقدح؟ فيقال ان ان الزنا ليس عدة للرجم هذه المسألة - 00:13:20ضَ
احسنت على هذا القول فلا نقب. ليس هذا ناقضا للعلة. يعني لا تقول ان هذا يقدح في العلة فهذه ليست بعلة لا يقال هذا وعلى القول الاول يقدح. على القول بان الاضطراب شرط يقدح. وعلى الثاني بانه ليس بشرط لا يقدح - 00:13:50ضَ
وما سواه فناقد ما سوى ما تقدم ناقض. الذي تقدم هو انواع التخلف. التخلف الاستثناء بمعارضة علة اخرى بعدين محل لفوات الشرط لوجود مانع. ما سوى هذا ناقب. لماذا؟ لان الاصل انه اذا - 00:14:10ضَ
وجد الوصف هو الحكم دل على ان الوصف ليس بعلة. الاصل انه اذا وجد الوصف دون الحكم فهذا دليل على ان الوصف ليس بعلة واستثني ما سبق لما سبق. استثني ما سبق بانه استثني في الدليل - 00:14:30ضَ
اخرى او لاخر ما ذكر. هذا من المحل فوارس شرط وجود المانع. لكن الاصل انه اذا وجد الوصف ولم يوجد الحكم فهذا دليل على ان النسخة ليس بعنة لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فاذا وجد الوصف فاذا كان الوصف هذا - 00:14:50ضَ
انة فينبغي ان يوجد الحكم ايضا فلما وجد الوصف ولم يوجد الحكم كان الاصل ان هذه الوصفة ليس بعنة بسم الله قال وما سواه فناقد اذا بقي ما عدا ما استثني فيما سبق - 00:15:10ضَ
بقي ما عداه الاصل انه ناقص اذا وجد وصف دول الحكم فهذا ناقض مثاله لو قيل الزكاة تجب في المواشي. قياسا على الاموال جامع دفع حاجة الفقير. فيقال ان التعليل بدفع حاجة الفقير قد - 00:15:30ضَ
خلف الحكم عنها في الجواهر. بصلاحية الجواهر لدفع حاجة الفقير. ومع هذا كتب فيها وجد الوصف ولم يوجد الحكم فهذا ناقد اذا دفع وحاجة فقير هذي العلة ليست صحيحة. قدح فيها بقالح النقض - 00:16:00ضَ
وقد لخص هذه المسألة في المراقي في فقال منها وجود الوصف دون سماه بالنقض معاة العلم والاكثرون عنده لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح. والاكثرون عندهم لا يقدحون. بل هو تخصيص - 00:16:30ضَ
وذا مصححون الى اخر ما ذكره في النقض. والتعدي هذا الشاط السابع والتعدي اذا العلة القاصرة لا يصح التعليل بها اذا قلت التعدي شرط فمعناه ان العلة القاصرة لا يصح التأييد بها قال لماذا التعدي شرط - 00:17:10ضَ
قال لانه الغرض من المستنبطة. لان التعدي هو الغرض من المستنبطة من استنباط العلة تعديتها الى الفرع. فاذا كانت العلة قاصرة وغير متعدية فات هذا الغرض ورمية من القياس هذا وجه قولي بان التعدي شرط - 00:17:40ضَ
قال صرح بمفهومي هنا بعد ان قال تعدي شرط قال فان القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص كالثمانية في النقدين فغير معتبرة وهو قول الحنفية. وهي ما لا توجد في غير محل النص. ما محل النص؟ الاصل احسنت. محل النص هو الاصل - 00:18:10ضَ
فهذه العلة قاصرة على الاصل لا توجد في غيره. ومحل الخلاف هنا في التعدي او لا يشترط في العلة؟ محل الخلاف هو في العلة المستنبطة. هل يصح التعين التي مستنبطة قاصرة او لا؟ اما اذا كانت العلة ثابتة بنص او اجماع فلا خلاف - 00:18:40ضَ
في جواز التعليل بالعلة القاصرة. محل الخلاف في العلة المستنبطة آآ محل الخلاف في العدد القاصرة هل يجوز التعيين بها او لا انما هو في العدة المستنبطة. اما اذا كانت العلة القاصرة ثابتة بنص او اجماع فلا فلا خلاف في جواز التعليل بها - 00:19:10ضَ
اذا حنفية والحنابلة على عدم جواز التعليل بالليل قاصرة. لماذا؟ قال الف لأنه الغرض من المستنبطة. لأن الغرض التعدي تعدية الحكم الى الفرع. والقاصرة لا يمكن تأديتها وقد متى المؤلف؟ فقال كالثمانية في النقدين. يقول ان الثمانية في النقدين علة - 00:19:30ضَ
قاصرة تعليل الربا في النقدين بكونهما اثمانا للاشياء علة قاصرة يوجد في غير النقدين. لا توجد في غير الذهب والفضة. اذا هذه عدة قاصرة مثال هنا استدرك بان الثمنية ليست قاصرة على النقدين بل الان مثلا الناس - 00:20:00ضَ
قمنا بالاوراق النقدية ليست ذهب ولا فضة. ومن امثلة العدة القاصرة جعلوا شهادة خزيمة رضي الله عنه كشهادة رجلين لعلة سبقه الى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم هذه علة قاصرة على خزيمة - 00:20:30ضَ
لا تتعداه الى غيره رضي الله عنه. وكان السفر والمرض علتان لاباحة الفطر يكون مريض هذه العلة سفر وعلة المرض كذلك لا توجدان في محل النص ثم قال خلافا لابي الخطاب والشافعي. القول الثاني جواز التعليل باللذة القاصرة. وهو مذهب المالكية والشافعية - 00:20:50ضَ
ووجهه ان الاتفاق على جواز التعليل بالعلة القاصرة اذا كانت ثابتة من الصلة والاجماع كما سبق. هذا محل اتفاق انه يجوز التعيب القاصرة اذا كانت ثابتة بنص او اجماع فاذا غلب على الظن بمسلك من مسالك العلة التي ستأتينا ان شاء الله. اذا غلب على يضمن ان العلة هي كذا - 00:21:30ضَ
ندرات مسلك من مسالك العلة عليه. كفى ذلك؟ كافية في الحكم بان هذا الوصفة ان وآآ قول آآ اهل المذهب الاول الذين قالوا اساطع بانه لا فائدة في التعرير بها لانه لا يمكن تعديتها الى الفرع. اجيب عنه بجوابين - 00:22:00ضَ
قال في المراقي وعلل بما خلت من تعدية ليعلم امتناعه والتقوية وعللوا بما خلت من تعدية يعني بعدلة خالية من التعدية وهي العلة قاصرة لماذا؟ قال ليعلن امتناعه والتقوية لعدتين. الاولى ليعلن امتناع القياس - 00:22:30ضَ
الثانية لانها تقوي النص تعليل كنص اخر وايضا تقوي الحكم باظهار حكمته ثم قال فان لم يشهد لها نص فان لم يشهد لها نعم شيخنا ها شيخنا. اي نعم تفضل شيخنا. لماذا فرقوا بين المستنبطة وبين المجمع - 00:23:00ضَ
المجمع عليها والمنصوص لا سبيل الى الى ردها اجمع على انك ذاع الله وهي قاصرة. اجمع على ان هذا الوصف علة وهي قاصرة او جاء النص بان هذا الوصف عدنا وهي قاصرة. لا سبيل الى ان ترد. لكن مستنبطة التي - 00:23:40ضَ
تثبت بالاجتهاد قالوا انه لا يمكن تعديتها اذا لا يصح ان تكون علة لان الفائدة من العلة التعبية لكن اجاب مالكية الشافعية قالوا ليست هذه الفائدة فقط بل توجد فوائد اخرى تقوي النص وتعلم بها امتناع عن القياس - 00:24:00ضَ
هذا هو لما اصلوا ان الفائدة من العلة التأدية ردوا هذه المستنبطة. اما النصية والمجمع عليها لا سبيل الى ردها فان لم يشهد لها الا اصل واحد فهو المناسب الغريب. اذا - 00:24:30ضَ
المناسب الغريب هو الوصف الذي لم يشهد له الا اصل واحد. ويمثل هنا بكل معاملة بنقيض القصد الفاسد. كل معاناة بنقيض القصد الفاسد فان هذا الوصف لم يشهد له الا - 00:24:50ضَ
اصل واحد وهو ليس للقاتل من مئة شيء. ان الشارع منع قاتل مورثه من الارث. طيب ما صور المعاملة بنقيض القصد؟ فاسد زوجي طلق زوجته. نعم فانها تلثة احسنت. وايضا؟ ثالث من قال من قتل من يده - 00:25:10ضَ
هي نفس نعم هو هذا الاصل الواحد يعني يريد شيئا يلحق به مثلا من قتل الموصى مثلا الموصى فله اذا قتل الموصي ان وصية المدبر نعم نعم هو هذا ايه - 00:25:50ضَ
نعم العدو المدبر الذي اتم قوله عبد المدبر اذا قتل سيده ليصير حرا هذه الموصى له قتل موصى له الموصي. قتل المدبر لسيده. بت المريض ماض موت طلاق زوجته. هذه - 00:26:20ضَ
لم يشهد لها معاملته بنقيض قصده معاملة هؤلاء بنقيض قصدهم لم يشهد لهذا الا فشيء واحد في الشرع وهو منع القاتل لمورثي ميدرس. فهذا وصف فهذا مناسب غريب الذي لم يشهد له الا اصل واحد. والاصل الذي شهد له هو ليس من القاسم من الميراث شيء - 00:26:40ضَ
ثم لما فرغ من الكلام على الجامع الذي يكون وصفا انتقل الى الكلام على الجامع الذي يكون حكما حكما شرعيا سبق ان قال. نعم. نعم شيخنا. والله شيخنا كانه قريب من الغريب - 00:27:10ضَ
قريب من الغريب ايش؟ اه نعم كلاهما مراعى فيه المعنى هو قريب منه. جزاكم الله خيرا ابدا شيخنا نعم نعم احسنت احسنت بارك الله فيكم. اه هو سبق ان قال في الشرط الخامس والاعتبار - 00:27:30ضَ
الشرط الخامس ان يكون معتبرا. فكأن هذا تتم على الكلام على الاعتبار. هذا سؤال في محله. لماذا قال هنا فان لم يشهد لها الا اصلا واحد فهو مناسب وغريب كانه صلة بالكلام على الاعتبار. فالاعتبار اخذنا ان يكون المناسب - 00:28:10ضَ
معتبرا في موضع اخر فان منكم معتبرا في موضع اخر فهو المصلحة المرسلة طيب اذا كان معتبر في موضع اخر اذا كان معتبرا ولم يشهد له الا اصل واحد. فهل آآ يصح التعين به - 00:28:30ضَ
ذكره هنا قال فان لم يشهد لها الا اصوم واحد فهو المناسب الغريب هذا مناسب. يكون معتبرا. ثم قوله بعد ذلك وان كان حكما شرعيا ما مناسبته ايضا؟ لماذا ذكره هنا؟ وسبق ان قال ثم الجامع وان كان وصفا موجودا - 00:28:50ضَ
طاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مضطردا متعديا فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به. هنا قال ان كانوا في اول كلامه ثم الجامع ان كان وصف اه قد لا يكون وصفه قد يكون حكما شرعيا - 00:29:10ضَ
فتكلم هنا عن الحكم الشرعي. الكلام السابق كله عن الجامع الذي يكون وصفه. وانتقل هنا بعد ان فرغ من الكلام على الجامع الذي يكون وصفه انتقل الى الكلام على الجامع الذي يكون حكما شرعيا فقال وان كان حكما شرعيا - 00:29:30ضَ
نعم هي شروط للعلة التي هي وصف واما العلة التي هي حكم شرعي فهل يجوز التعليل بها او لا؟ هنا الكلام عليه. بارك الله فيكم يعني مثلا يقال انه يجوز كذا لانه يجوز كذا. يجوز بيعه. مثلا يجوز بيعه - 00:29:50ضَ
كل ما قبل البيع قبل الرهن. يجوز بيعه لانه يجوز آآ رهنه مثلا. لا يجوز لا يجوز بيعه لانه لا يجوز رهنه. مثلا اولا العكس عبارة عن العكس. لا يجوز رهنه بانه لا يجوز بيعه. كلمة لا يجوز بيعها بعلة - 00:30:20ضَ
وهي حكم شرعي ليس بوصف هو حكم شرعي. هنا البحث هل يجوز التعليل بحكم شرعي بما ليس بوصف بل هو حكم شرعي. قال وان كان حكما شرعيا فالمحققون تجوز عليته. يصح التعليل - 00:30:40ضَ
الحكم الشرعي فتقول لا يجوز بيعه. اذا لا يجوز رهنه. ما العلة هنا عدم جواز بيعه. احسنت. لا يجوز بيعه. اذا لا يجوز رهنه. ولك ان تقدمه تؤخر. تقول لا يجوز رهنه. لماذا؟ لان - 00:31:00ضَ
فهو لا يجوز بيعه. وتقول مثلا يحرم تناول الخمر فيحرم بيعها ما علة حرمة البيع حرمة التناول. نعم. او تقول يحرم تناول الخمر اه تقول مثلا او تقول صح طلاقه فصح ظهاره. العلة صحة الطلاق وهي حكم حكم - 00:31:23ضَ
شرعي الحكم الشرعي قد يكون حكما تكليفيا وقد يكون حكما وضعيا. الصحة حكم وضعي. او مثلا تقول يجوز جعله رأس مال للسلم. فيجوز اقراضه. على القول به. العلة كونه يصح - 00:31:59ضَ
كونه يجوز جعله رأس مال للسلام. اذا الحكم انه يجوز اقرابه. قال قال وان كان حكما شرعيا في المحقق تجوز عديته لقوله صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على ابيك دين؟ ارأيته تمضمضت؟ فنبه بحكم على حكم. هذا الدليل - 00:32:19ضَ
على جوازي ان تكون العدة حكما شرعيا. ارأيت لو كان على ذي كارين؟ اين العلة؟ واين معلول يا سلام انه اذا كان على يديه دين. نعم ايه عدة من اي شيء؟ احسنت - 00:32:39ضَ
اذا وجوب قظاء ماذا؟ الان هذا نعم موجب قظاء؟ موجب قظاء في حقي مخلوق احسنت احسنت العلة وجوب قظاء الدين في حق المخلوق المعلول فيجب قظاء الدين في حق الخالق - 00:33:14ضَ
كذلك ارأيته تمضمضت في القبلة للصائم تجوز القبلة للصائم. لماذا؟ لانه تجوز المضمضة هو سئل عن قضاء دين خالق. ما الحديث؟ حديث آآ في آآ من سأل عن قضاء بين خالق مثلا جاء في الحديث آآ جاء في الحديث - 00:33:40ضَ
آآ ان ابي آآ نعم. افاحج عنه قال ارأيت لو كان على ابيك ابي ارأيتي لو كان ان ان فريضة الله على عباده في الحج قد ادركت ابي شيخا كبيرا - 00:34:22ضَ
اثبت على الراحلة افأحج عنه؟ قال ارأيت لو كان على ابيك دين؟ اكنت قاضية؟ اذا العلة وجوب قضاء المخلوق قالت نعم قال فظل الله فالله احق بالقضاء وكما جاء في الحديث. فالعنة وجوب قظاء دين مخلوق - 00:34:38ضَ
والمعلول وجوب قضاء دين الخالق. نبه بحكم على حكم قال المؤلف. نبه بوجوب قضاء دين المخلوق على بقضاء دين خالق. نعم فالعلة انه يجب قضاؤه دين مخلوق قال وقيل لا وقيل لا اي قيل لا يجوز تعديل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي. والاكثرنا الاول - 00:34:58ضَ
وهو الجواز وقد ورد الدليل عليه كما سبق ثم هل يشترط انعكاس العلة؟ يعني هل يشترط انتفاء الحكم لانتفاء العلة هل يشترط انه اذا انتفت العلة انتفل؟ هل يشاط انه اذا انتفت العلة فانتفى الحكم - 00:35:27ضَ
قال فعند المحققين لا يشترط مطلقة ما الذي لا يشتاط؟ لا يشتاط انتفاء الحكم لانتفاء العلة لا يشتاط انعكاس العلة اي لا يشتاط انتفاء الحكم بانتفاء العلة اه طبعا اذا وجدت مطلقة فانظر فيما قبلها وما بعدها يتضح لك المقصود. هنا الذي بعدها - 00:35:53ضَ
الحق انه لا يشترط اذا كان له عدة اخرى اذا ما معنى مطلقة من كان له علة اخرى او لا. احسنت سواء كان له علة اخرى ام لا. القول الثاني - 00:36:20ضَ
لا يشترط اذا كان له علة اخرى. يعني القول الثاني انه يشترط الانعكاس اذا لم تكن للحكم الا علة واحدة. ولا يشتاظ الانعكاس اذا كان للحكم اكثر من علة هذا القول الثاني يشترط الانعكاس اذا لم يكن الحكم الا علة واحدة - 00:36:35ضَ
اذا كان للحكم اكثر من علة مثال الحكم الذي ليس له الا علة واحدة ان الخمر اه تحريم الخمر ليس له الا اية واحدة وهي الاسكار فاذا زال تسأل له - 00:36:57ضَ
اه ان الخمرة ليس له الا علة واحدة وهي الاسكار. فيشترط العكس انه اذا زال الاسكار زال التحريم هذا الانعكاس يشترط العكس انه اذا زاد الاسكار زاد التحريم لانه ماذا قال؟ قال لا يشترط اذا كان له علة اخرى. مفهوم - 00:37:28ضَ
انه يشترط اذا لم تكن له علة اخرى. وعليه. فالخمر تحريم الخمر ليس له الا علة واحدة وهي الاسكار اشترط العكس انه اذا زال الاسكار زال التحريم ومثال ما له اكثر من علة نقض الوضوء له علل مثلا من نواقض الوضوء النوم ومنها الاغماء - 00:37:48ضَ
فمثلا لا يلزم من انتفاء علة انتفاء الحكم لا يلزم من عدم النوم عدم نقض الوضوء. لماذا بان نقض الوضوء ليس منحصرا في النوم قد ينتقض باغماء قد ينتقض بشيء اخر. اذا هذا القول الثاني. القول الثاني - 00:38:13ضَ
انه يشترط لانعكاس اذا لم تكن الحكم الا علة واحدة. ولا يشترط انعكاس اذا كان للحكم اكثر من علة فمثلا الحكم الذي ليس له الا اية واحدة تحريم الخمر. ليس له الا عدة واحدة وهي الاسكار. اذا يسار الانعكاس - 00:38:33ضَ
يشترط انه اذا زاد الاسكار زاد تحريم لكن الحكم الذي له اكثر من علة مثل نقض الوضوء له علل كثيرة. فلا يشترط فيه انعكاس. لا يشترط انه اذا زال النوم زال النقب. لا قد يوجد ناقب اخر فيحصل النقب - 00:38:53ضَ
قال وتعليم الحكم بعلتين في محلين او زمانين جائز اتفاقا كتحريم وطئ الزوجة تارة للحيض وتارة الاحرام هي قريبة من الاولى وهي تعريف الحكم بعدلتين في محلين في شخصين قتل زيد لردته - 00:39:12ضَ
وقتل عمرو شخص اخر محل اخر بالقصاص. الحكم واحد وعلل بعلتين في محلين هذا قوله وتعليم في الحكم الحكم هنا هو القتل في تعليم الحكم بعلتين العلتان هنا ما هما - 00:39:39ضَ
في محلين ما المحلان؟ زيدون يا عمر احسنت. قال او زماني جائز اتفاقا كتحريم وطئ الزوجة تارة تار للحيض وتارة الاحرام في زمان الحيض وفي زمن الاحرام فهنا تعليل حكم واحد وهو - 00:40:01ضَ
التحريم تحريم تحريم ووطئ الزوجة. بعلتين هما وهو في زمان واحد او في زمانين؟ في زمنين في زمنين ثم قال فاما مع اتحاد محلي او الزماني فالاشبه بقول اصحابنا وهو قول بعض الشافعية يجوز - 00:40:28ضَ
حصل منه ناقضان من نواقض الوضوء طبعا اما مع اتحاد المحل يعني شخص واحد حصل منه الردة والقتل قتل غيره او الزمان الزمان مثال انه حصل منه ناقضان من نواقض الوضوء - 00:40:55ضَ
في وقت واحد فهنا قال المؤلف الاشبه بقول اصحابنا وهو قول بعض الشافعية يجوز. يعني هنا هل يضاف المسألة ما هي؟ هي هل يضاف الحكم لهما وهو قوله فالاشبه او يضاف لاحدنا من غير تعيين - 00:41:22ضَ
وهو قوله بعد ذلك وقيل يضاف الى احدهما. الاول مذهب الجمهور انه يضاف الحكم فالاشبه بقول اصحابنا يجوز لهما قيل يضاف الى احدهما من غير تعيين. الاول اذا مذهب الجمهور. وقد ذكر بعض الاصوليين ان الخلاف لفظي - 00:41:45ضَ
لماذا؟ لانهم متفقون على ثبوت الحكم في هذه السورة في الاشبه بقول اصحابنا وهو قول بعض الشافعي يجوز. يعني يجوز تعديل الحكم بعدلتين. يضاف الحكم اليهما والقول الثاني انه وقيل يضاف الى احدهما احدهما من غير من غير تعيين. ذكر بعض الاصوليين ان الخلاف لفظي - 00:42:17ضَ
لماذا؟ لانهم متفقون على ثبوت الحكم في هذه الصورة. وقول المؤلف الاشبه بقول اصحابنا قاله لانه هو الذي يقتضيه جواب الامام احمد. في خنزير ميت. قال هذا حرام وجهين فحرمه لانه خنزير ولانه ميتة. فعد للحكم هنا وهو التحريم بعدلتين. انه خنزير - 00:42:46ضَ
وانه ميتة. قالوا والصحيح بهما مع التكافؤ. الصحيح انه يعلل الحكم بهما مع التكافؤ. يعني اذا تكافئ في القوة يعلن الحكم بهم بهما. والا الاقوى هو العلة ان لم يكن تكافؤ ما كانا مرساويا في القوة اه ما كانا متساويان في القوة فالعلة الاقوى - 00:43:19ضَ
مع اتحاد الزمان يعني مع اتحاد الزمن اذا وجد ناقضان من نواقض الوضوء في وقت واحد احدهما متفق عليه والاخر مختلف فيه. ما العلة المتفق عليه. لماذا؟ لانه الاصل. لانه الاقوى. احسنت. قال او المتقدم. يعني اذا - 00:43:44ضَ
حصل ناقضان من نواقض الوضوء. احدهما حصل اولا والثاني حصل بعد ذلك. من من العلة؟ علة النقض المتقدم. احسنت. وقد نقل الاجماع على هذا. ان المتقدم يكون هو العلة. والخلاف انما هو في اتحاد الزمن. ثم قال وثبوت الحكم في محل النص بالنص عند - 00:44:07ضَ
اصحابنا الحنفية هذه مسألة اخرى ان شاء الله نبدأ بها في المجلس القادم نعم الاتفاق هو في التقدم انه اذا تقدم احدهما فهو العلة مختلف فيه. ثم حصل ناقض متفق فيه. والمختلف فيه انت تراه ناقضا - 00:44:36ضَ
فعليا يكون في اتفاق انه هو العلة. اذا كنت تراه ناقظا فهو العلة اذن محل الخلاف انه في اتحاد الزمن. نعم هل يمكن ان يقال اني قراد؟ الشرط الوجود متى ما اجيد الوصف اجيد متى ما اجيدت العلاج الحب والانعكاس - 00:45:06ضَ
وتلتفت هذا معنى الاضطراب وهذا معنى الانعكاس نعم لكن هذا هو شرط هي المسألة الاصولية التي سبقت وان الجمهور في الاضطراب انه ليس بشرط وعليه فنغض به تخصيص في الجملة ومسألة انعكاسه التي بحثها هنا هل يساغ انعكاس العلة او لا؟ لكن معناها هو ما ذكرتم الاضطراب معناه - 00:45:41ضَ
المنازعات في الثبوت والانعكاس المنازعات في النفي. هذا المعنى فاذا وجد الاضطراب انه كلما وجد الحكم انه كلما وجد في العلة وجد الحكم. وانعكاس انه كلما انتهت العلة انتبه الحكم. اللي ذكرتموه هو معناها. ثم هل هو شرط او ذا؟ هي مسألة خلافية السابقة - 00:46:11ضَ
واياكم. بارك الله فيكم حفظكم الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:46:36ضَ