الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
24- شرح كتاب الصلاة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى
Transcription
ومنها اي من شروط الصلاة في استقبال القبلة اي الكعبة. او او وجهتها لمن بعد سميت قبلة لاقبال الناس عليها. قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلا تصح الصلاة بدونه اي بدون الاستقبال - 00:00:00ضَ
طيب رحمه الله يقول ومنها اي من شروط الصلاة استقبال القبلة استقبال القبلة والقبلة في الاصل هي الوجهة القبلة في الاصل هي الوجهة سميت قبلة قال لاقبال الناس عليها او لانها تكون قبل وجه المصلي - 00:00:18ضَ
سميت القبلة قبلة اما لانها قبل وجه المصلي واما لانها لان الناس يستقبلونها في صلاتهم قبالتها وهي تكون قبالتهم واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة قال الله تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام - 00:00:42ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صلاته اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر وقد اجمع المسلمون على ان استقبال القبلة شرط من شروط - 00:01:06ضَ
صحة الصلاة طيب وقوله هنا استقبال القبلة اي الكعبة. والكعبة قال شيخ الاسلام رحمه الله انها قبلة الانبياء هي قبلة الانبياء جميعا الكعبة المشرفة قبلة الانبياء جميعا. واستقبال النصارى في بيت المقدس - 00:01:22ضَ
من تحريفهم ليس من دينهم وذلك لانه حصل من اليهود والنصارى تحريف في دينهم وانحراف في عملهم تحريف في الدين وانحراف في العمل. فصاروا يستقبلون بيت المقدس بيت المقدس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس او مكث عليه الصلاة والسلام يستقبل بيت المقدس عشر سنين - 00:01:44ضَ
في مكة ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس وكان يصلي بين الركن اليماني والحجر الاسود الانسان اذا صلى بين الركن والحجر استقبل بيت المقدس ولما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام مكث ايضا سبعة سبعة عشر شهرا يستقبل بيت المقدس - 00:02:11ضَ
كان عليه الصلاة والسلام يتشوف ويتطلع الى ان يستقبل الكعبة واشار الله عز وجل الى هذا في قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام - 00:02:37ضَ
قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى تقلب وجه المسلم. فلنولينك قبلة ترضاها وهذا يدل على انه عليه الصلاة والسلام كان يتطلع ويتشوف من الوحي ان يوجه الى استقبال - 00:02:53ضَ
الكعبة نعم في الاية قد نرى تقلب وجهك في السماء. مع ان الذي يتقلب بصره الوجه قد نرى تقلب وجهك ولم يقل بصرك لان تقلب الوجه يستلزم تقلب البصر ولا يلزم من تقلب البصر تقلب الوجه - 00:03:11ضَ
اذا التفت هكذا تقلب بصره لكن قد يتقلب بصره من غير تقلب من وجه اذا قوله وجد نرى تقلب وجهك ابلغ من قوله بصرك. لانه يلزم من تقلب الوجه تقلب - 00:03:32ضَ
البصر طيب والنبي عليه الصلاة والسلام انما كان يتطلع ويتشوف ان يوجه الى الكعبة المشرفة بامور اولا لانها هي قبلة الانبياء قبلة الانبياء وثانيا ان ذلك ادعى الى اسلام العرب. اسلام العرب - 00:03:48ضَ
لان النبي عليه الصلاة والسلام اذا استقبل بيت المرأة بيتا اذا استقبل الكعبة المشرفة كان ذلك ادعى الى اسلام قريش يعني عندهم حمية. والامر الثالث ان الكعبة اشرف البقاع ولهذه الامور الثلاثة كان عليه الصلاة والسلام يتطلع ويتشوف الى استقبال الكعبة. ولكنه عليه الصلاة والسلام اول ما قدم - 00:04:11ضَ
من المدينة مكث سبعة عشرة شهرا يستقبل بيت المقدس لاجل لانه كان يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم يؤمر من مخالفة فيه فاذا قال قائل ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة من استقبال الكعبة - 00:04:37ضَ
ما هي الحكمة؟ فنقول الحكمة امران. الامران الامر الاول ان الانسان كما انه في صلاته يتوجه بقلبه الى ربه فانه يتوجه ببدنه الى مكان معظم بامر الله فيجتمع التعظيمان البدني - 00:04:56ضَ
والقلب او الظاهر والباطن مفهوم الامر الاول حكمة من استقبال الكعبة ان الانسان كما انه يتوجه الى الله عز وجل في قلبه الى ربه في السماء فانه يتوجه في بدنه - 00:05:17ضَ
الى اي شيء؟ الى مكان معظم بامر الله في الارض فيجتمع في هذه الصلاة تعظيما. تعظيم لله بالقلب وتعظيم لله البدن فالقلب معظم لله بالاتجاه اليه. والبدن معظم لله في الاتجاه الى ما هو معظم عند الله. وثانيا ان لاجل - 00:05:41ضَ
الناس في القبلة. لانه لو جعل الناس يستقبلون ما شاءوا لحصل الاختلاف هذا يستقبل المشرق وهذا يستقبل المغرب وهذا الشمال وهذا الجنوب وتخيل هذا في صلاة الجماعة لو كنا في صلاة الجماعة لا نستقبل جهة واحدة لحصل - 00:06:02ضَ
الاختلاف هذا يلقي ظهره الاخر والاخر يلقي كتفه للاخر وهكذا. فلا يحصل ايش؟ الاجتماع والاتفاق واعلم ان استقبال القبلة استقبال القبلة تجري فيه الاحكام الخمسة يكون واجبا ومحرما ومكروها ومستحبا - 00:06:21ضَ
ومباح فيكون واجبا بل شرط وذلك في الصلاة استقبال القبلة في الصلاة شرط من شروطها ويكون محرما حال قضاء الحاجة حالة قضاء الحاجة ويكون استقبال القبلة مكروها وذلك في حق الامام بعد الفراغ من الصلاة. فان السنة للامام اذا فرغ من الصلاة ان ينقذ مستقبل القبلة بمقدار الاستغفار. وقول اللهم - 00:06:42ضَ
السلام ومنك السلام. الى اخره. ثم ينحرف جهة المأمومين وكذلك بالنسبة للخطيب يوم الجمعة او في العيد او في الاستسقاء ان يلقي الناس ظهره. فالسنة ان يوجه ان ان يكون وجهه الى الناس. طيب - 00:07:11ضَ
ويكون مستحبا مستحبا استقبال القبلة في كل طاعة في الطاعة كقراءة القرآن وحال الدعاء اذا اراد الدعاء السنة ان يتوجه الى القبلة. قال ابن مفلح في الفروع ويتوجه استقبال القبلة في كل طاعة الا بدليل - 00:07:28ضَ
ومنها ايضا من المستحب على كلام الفقهاء احال الذبح يقولون يسن ان يوجه الذبيحة الى القبلة ولكن سبق لنا حينما قرأناه في الاضاحي ان هذا الكلام هل هو عام في كل ذبح او هو خاص بما كان قربه - 00:07:49ضَ
مكان قربة ويكون مباحا فيما سواه فيما سوى ذلك اذا استقبال القبلة واجب بل شرط ومحرم ومكروه ومستحب ايش قاعد؟ ومباح. يقول سميت قبلة لاقبال الناس عليها. قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام - 00:08:11ضَ
فلا تصح الصلاة بدونه اي بدون استقبال الا لعاجز. لا تصح بدونه لان لانها شر لانها شرط واستثنى المؤلف او نعم استثنى المؤلف مما يجوز فيه عدم استقبال مسائل. قال لي عاجز ومتنفل - 00:08:33ضَ
ابن سائل في السفر المتنفل راكب سائل في سفر. ونزيد على ذلك ايضا مسألة ثانية وثالثة مسألة مسألة ثالثة ورابعة. المؤلف ذكر ايش العاجز والمتنفل السائر في السفر. لكن نزيد مسألة ثانية اه ثالثة ورابعة. ونقول استقبال القبلة يسقط في اربعة - 00:08:53ضَ
تواضع الموضع الاول الموضع الاول عند العجز كما لو كان مريضا لا يتمكن من التوجه الى القبلة فان استقبال القبلة في حقه ايش؟ يسقط يسقط. لقوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم - 00:09:18ضَ
طيب الحالة الثانية المتنفل في السفر ان يسقط استقبال القبلة اذا كان متنفلا في السفر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته اينما توجهت به او كان يتنفل على راحلته اينما توجهت به - 00:09:37ضَ
المسألة الثالثة مما يسقط في استقبال القبلة عند الخوف الخوف فان خفتم فرجالا او ركبانا والمسألة الرابعة عند الاشتباه وذلك اذا اشتبهت عليه القبلة والتبس عليه الامر يصلي الى اي جهة؟ ويسقط في حقه الاستقبال. وهذا في الحقيقة قد نقول انه من العجز. قد نقول انه من - 00:09:55ضَ
العجز بجميع البدن سيأتينا ان شاء الله استقبال القبلة لابد من الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام لو ولى كتفه صلى وقد ولى جهة من بدنه. لا يصح لابد ان يكون البدن كله متوجها الى - 00:10:23ضَ
القبلة. لكن يعفى عن الانحراف اليسير. لان ما بين المشرق والمغرب طيب مسألة ذكرنا نحن في الصلاة تصح الصلاة اليها اي الى تلك الاماكن يعني تصح في الصلاة لا. المقبرة والحش والحمام واعطال الابل وما اشبه ذلك. لكن قلنا المقبرة الصواب ان الصلاة - 00:10:44ضَ
لا تصلح. طيب الحش الصلاة ايضا اليه؟ نعم تصح الصلاة العشاء. تصح الصلاة اليه لكن حقيقة لا ينبغي ان يصلي اذا قيل بكراهة الصلاة الى الحش كما قول متوجه وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:09ضَ
اذا كان نهى ان ان يتنخم الرجل في صلاته قبل وجهه. ولما رأى نخامة في قبلة المسجد امر بحكها وهذا يدل على انه لا ينبغي للمصلي ان يجعل بين يديه في صلاته ما هو من الادب - 00:11:27ضَ
فكيف بمن يستقبل ايش؟ الشيء يعني هذا يخالف او ينافي كمال الادب مع الله عز وجل. وعلى هذا نقول الصلاة استقبال الحش او الاماكن القذرة تصح الصلاة لكن هذا مكروه - 00:11:42ضَ
والتعليل ما هو؟ اذا اذا كان عليه الصلاة والسلام نهى ان ان يبصق الرجل قبل وجهه في صلاته ولها ان يتضخم في المسجد. وهي اشياء مستقذرة مع ان النخامة طاهرة. فاستقبال الشيء النجس من باب - 00:12:02ضَ
الصلاة بالكعبة اذا قلنا الفريضة في الكعبة صحيحة تصلح لكن المذهب لا تصح ولذلك الان العمل على المذهب اذا دخل وقت الفريضة يمنعون احد من الدخول الى الحجر فلا تصح الصلاة بدونه اي بدون الاستقبال. الا لعاجز كالمربوط بغير القبلة والمصلوب. وعند اشتداد الحرب - 00:12:18ضَ
والا لمتنقل والا لمتنقل راكب سائر لا نازل في سفر مباح طويل او قصير اذا كان يقصد جهة معينة وله ان يتطوع على راحلته حيثما توجهت به. قال المؤلف رحمه الله فلا تصح الصلاة بدونه اي بدون استقبال - 00:12:44ضَ
الا لعاجز. قال كالمربوط المربوط يسقط عنه استقبال القبلة يسقط عنه استقبال القبلة لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم - 00:13:04ضَ
بل وقال الله تبارك وتعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر وملائكته والكتاب والنبي وقال عز وجل فاينما تولوا فتم وجه الله. يعني اذا كان الانسان عاجزا او مشتبه عن القبلة اينما يولي فتم وجه الله. قال كالمربوط لغير القبلة - 00:13:25ضَ
والمصلوب وعند اشتداد الحرب اذا هذه مسألة العاجز تسقط عنه يسقط عنه المستقبل فلو كان الانسان مريظا مريظا ولا يتمكن من استقبال القبلة فانه يصلي على حسب هذا طيب المسألة الثانية لم يذكره المؤلف - 00:13:49ضَ
وهي الخائف ولهذا قال وعند اشتداد الحرب يعني في الخوف فاذا كان الانسان خائفا يعني هاربا من عدو فيسقط عنه استقبال القبلة في هذه الحال وكذلك مثال اخر لو كان بينه وبين عدوه جدار قصير. لو هذا في مسألة القيام - 00:14:07ضَ
مسألة الخوف والدليل على مسألة الخوف قول الله تبارك وتعالى فان خفتم فرجالا او ركبان فان صرتم فرجا وركبانا. طيب المسألة الثالثة قال ولمتنفل راكب سائل لا نازل في سفر - 00:14:30ضَ
متنفل خرج بذلك المختلف فلا يجوز الصلاة على الراحلة للمفترض الا للضرورة وقوله راكب وكذلك الماشي كما سيأتي. هو قوله وقوله رحمه الله السائل احترازا من ايش من النازل والواقف - 00:14:48ضَ
النازل والواقف وقوله في سفر خرج بذلك الحظر اذا عندنا قيود ان تكون الصلاة نافلة وان يكون ها؟ راكبا. لا هذا ليس قيد لان الماشي مثله. ان ان يكون سائرا - 00:15:11ضَ
سائلا لا واقفا. والثالث ان يكون في سفر الدليل على عموم المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي او يتنفل على راحلته اينما توجهت اينما توجهت به قال قال قالوا غير انه لا يصلي عليها المكتوبة - 00:15:29ضَ
وقول المغير انه لا يصلي على المكتوبة هذا يخرج ها النافلة يخرج النافلة. اذا دليل دليل سقوط استقبال القبلة للمتنفل هذا الحديث. انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته اينما - 00:15:50ضَ
غير انه لا يصلي عليها المكتوبة طيب الدليل على السائر قوله المؤلف قلنا قوله سائر خرج بذلك النازل والواقف. اما النازل فلانه يتمكن من الركوع والسجود والاستقبال فلا حاجة الى اسقاط استقبال القبلة في حقه - 00:16:05ضَ
ولا حاجة ايضا الى اسقاط الركوع والسجود في حقه. لكن الواقف لو كان مسافرا راكبا واقفا مثل لو كان لو تعبت دابته ووقف لتستريح او ركب دابته صار ينتظر رفقته - 00:16:29ضَ
على بعيره هل يصح التنفل في حقه المسألة الان؟ طيب هل يصح التنفل؟ المذهب انه لا يصح لابد ان يكون سائرا قالوا لان الواقف بامكانه ان ينزل ويصلي مستقبل القبلة - 00:16:48ضَ
استقبل القبلة طيب وقال بعض العلماء انه يجوز انه يجوز للراكب المتنفل ان يصلي ولو كان واقفا. ما دام في سفر ومسألة النزول قد يكون عليه مشقة في النزول والرخصة في - 00:17:05ضَ
التنفل للمسافر على الراحلة الرخصة عامة والرخصة اذا كانت عامة فان تقييدها بقيد او شرط يحتاج الى يحتاج الى دليل لان النبي عليه الصلاة والسلام في اسفاره لا يخلو من وقوف يسير وما اشبه ذلك ولم ينقل انه كان يحترز اذا وقف وقوفا او ما اشبه ذلك. فعلى هذا نقول - 00:17:23ضَ
يصلي والواقف كذلك اذا كان منتظرا للرفقة او وقف لتشرب دابته لتشرب دابته دابته او استريح له ايش ان يصلي؟ طيب. يقول في سفر سفر خرج بذلك ايش؟ الحضر لانه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة - 00:17:45ضَ
في الحظر على الراحلة على الراحلة لان الذي في الحضر يتمكن من ايش؟ من النزول في بيته او في المسجد ويصلي. لكن المؤلف رحمه الله قال في سفر واطلق كلمة في سفر من جهتين - 00:18:11ضَ
اطلقها من جهة الطول والقسط واطلقها من جهة الاباحة وعدمها وظاهر كلامه في في سفر سواء كان هذا السفر طويلا ام قصيرا وسواء كان هذا السفر مباحا ام غيره؟ مباح. والمذهب في هذه المسألة يحددون - 00:18:26ضَ
السفر باي شيء؟ نعم المذهب انهم يحددون السفر بالسفر المباح. بالسفر المباح لكن هل يشترط فيه بلوغ المسافة او لا؟ يقولون ليس بشرط ليس بشرط يا اخوان نقول قول المؤلف رحمه الله في سفر اطلق من جهة ايش - 00:18:48ضَ
طول السفر وقصره يعني يشمل السفر الطويل والسفر القصير ما الفرق بين السفر الطويل والسفر القصير؟ قالوا السفر الطويل ما بلغ المسافة. مسافة القصر والسفر القصير ما دونه المسافة وهم يقولون يجوز التنفل على الراحلة في السفر الطويل والسفر القصير. فلو خرج من بلده الى مكان دون مسافة القصر - 00:19:09ضَ
فيجوز له ان يصلي النافلة على راحلته لكن هل يجوز له القصر؟ لا طيب والمسألة الثانية اطلق المؤلف من جهة الاباحة وعدمها يعني سواء كان سفره الذي سافره محرما ام مكروها - 00:19:34ضَ
ام غيرهما فانه له فان له ان يصلي النفل على على راحلته على راحلته. ولكن المذهب بل هو قول الجمهور ان السفر المحرم والسفر المكروه لا تستباح به الرخص السفر اذا كان محرما او كان مكروها لا تستباح به - 00:19:53ضَ
الرخص قالوا لان الذي يسافر سفرا محرما لا تناسبه الرخصة لاننا لو رخصنا لقلنا له اقصر الصلاة وامسح على الخفين ثلاثة ايام وتيمم وما اشبه ذلك لكنا اعناه على الاثم والعدوان - 00:20:15ضَ
فنحن نعينه على هذه المعصية والعاصي لا يناسبه التخفيف وانما يناسبه ايش؟ التشديد ولهذا قال اذا سافر سفرا محرما لا يترخص برخص السفر مثال السفر المحرم ليفجر يفعل فتور وما اشبه ذلك - 00:20:34ضَ
السفر المكروه السفر للمكاثرة من الدنيا مجرد المكاثرة هذا مكروه الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كذلك لو سافر وحده وحده مكروب ومثل بعض الفقهاء قال كما لو سافر لاكل البصل - 00:20:52ضَ
لكن هل يعقل انسان ينشئ سفرا لا هذي مجرد مثال عند عند العلماء اكثر العلماء انها مكروه. الصواب انه لا يذكر هذا هو المذهب والصحيح في هذه المسألة ان رخص السفر تستباح في كل سفر - 00:21:10ضَ
سواء كان سفر طاعة ام سفر معصية؟ لعموم النصوص. قال الله تبارك وتعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة واضح هذا دليل على ان ان المسافر اذا ضرب في الارض او اذا صدق عليه انه مسافر له ان يترخص برخص السفر - 00:21:30ضَ
ولكن نقول انت اثم لك ان تقصر الصلاة وان تمسح الخفين ولكنك اثم بهذا السفر طيب يقول الا نازل في سفر مباح طويل او قصير اذا كان يقصد جهة معينة فله نعم اذا كان يقصد جهة معينة - 00:21:52ضَ
بخلاف الذي لا يقصد جهة معينة قالوا كما تراكب التعاسيف التعاسيف يعني الذي لا لا يقصد لهم تارة يذهب يمنة وتارة يذهب يسرة وتارة يذهب اماما وتارة يرجع. قالوا هذا - 00:22:12ضَ
لا يجوز له ان يتنفل على راحلته لا يجوز له ان يتنفل على الراحلة. راكب التعاسيف لا يجوز له ان يتنفل على الراحلة لماذا؟ قالوا لان ايش؟ لكثرة اختلاف الجهة - 00:22:29ضَ
لانه يتجه الى اليمين ثم الى الامام ثم الى اليسار ثم الى الخلف. فهي كمثل الحركة في الصلاة. مثل الحركة في الصلاة. ومعلوم ان الحركة الكثيرة في الصلاة تبطلها وكذلك راكب التعازي. وقال بعض العلماء انه يجوز ولو كان راكبة عسير. ما دام هذه جهة - 00:22:44ضَ
سيره يجوز التنفل على الراحلة في السفر ولو كان راكبة عسير. فاذا رأى ان هذه الجهة ايسر لسيره وسلكها فهو يترخص لعموم الادلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته اينما توجهت به. قال رحمه الله فله ان يتطوع على راحلته - 00:23:06ضَ
حيثما توجهت به قال ويلزمه افتتاح الصلاة بالاحرام ان امكنه اليها اي القبلة بالدابة او بنفسه من المتنفل الذي يتنفل على راحلته في السفر يلزمه ان يفتتح الصلاة الى القبلة - 00:23:27ضَ
ثم تكون قبلته جهة سيره فاذا كان راكبا لبعيد يجب عليه اذا اراد ان يفتتح الصلاة ان يوجه البعير الى القبلة او يتجه هو بنفسه الى القبلة طيب ما الدليل - 00:23:47ضَ
الدليل حديث انس في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يفتتح الصلاة استقبل القبلة فكبر ثم توجه وهذا الحديث اختلف فيه العلماء رحمهم الله منهم من - 00:24:02ضَ
صححه ومنهم منهم من صححه وحسنه كالحافظ ابن حجر رحمه الله ومنهم من ضعفه كالنووي ومنهم من توقف فيه كابن القيم هذا الحديث فيه خلاف في خلاف ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة هل يشترط في جواز الصلاة على الراحلة في السفر هل يشترط في افتتاحه ان يستقبل القبلة - 00:24:20ضَ
او لا فذهب بعض العلماء الى الوجوب اخذا بحديث انس وقال بعض العلماء انه لا يجب. انه لا يجب وعللوا او استدلوا بذلك اولا قالوا ان الحديث الوارد في ذلك ليس بذلك بالقوة - 00:24:46ضَ
فلا يعارض به ما ثبتت به الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يذكر فيها انه كان يفتتح الصلاة الى القبلة هذا واحد ثانيا قالوا لو ثبت هذا الحديث - 00:25:04ضَ
فانه مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على بل يكون مستحبا. وهذا القول هو الراجح ان المتنفل في السفر لا يلزمه افتتاح الصلاة الى القبلة افتتاح صلاة القبلة لماذا؟ نقول اولا لان حديث انس رضي الله عنه الذي في فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوجه الى القبلة - 00:25:19ضَ
فيكبر الاحرام مستقبل القبلة ثم يتجه جهة سيره. هذا الحديث لا يقاوم الاحاديث الصحيحة التي ليس فيها هذا بالتفصيل وهذه مسألة مهمة يعني مسألة استقبال القبلة مسألة مهمة. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها او كان لا بد منها لكان الصحابة - 00:25:43ضَ
يذكرونه فلما لم يذكروها دل ذلك على عدم اعتبارها وثانيا لو قدر ان الحديث يحتج به فهو مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب لكن لا شك ان ان الانسان اذا اراد احتياط يستقبل لكن لا عسى بوجود - 00:26:03ضَ
قال نعم بالدابة او بنفسه يعني يستقبل القبلة بالدابة او بنفسه ويحرف الى القبلة بالدابة هذا متيسر في الزمن السابق لان اتجاه الدابة سهل لكن في وقتنا الحاضر في السيارات - 00:26:21ضَ
صعب اذا يتجه من بنفسه طيب قال ويركع ويسجد ان امكنه بلا مشقة والا فالى جهة سيره. يعني يجب عليه ان يركع ويسجد اذا امكنه بلا مشقة. لان الاصل وجوب الركوع والسجود - 00:26:35ضَ
وجوب الركوع والسجود فاذا امكن الراكب ان يركع ويسجد فانه ايش يجب عليه اذا لم يمكن او شق عليه ففي هذه الحال ها لا الملهم ويركع ويسجد ان امكنه بلا مشقة والا فالى جهة سيره. طيب اذا امكنه ركوع السجود وجب عليه اذا - 00:26:54ضَ
يمكن فانه ايش يسقط عنه وحينئذ ولهذا قال بلا مشقة والا فالى جهة لكن هل المراد بقول المؤلف يركع ويسجد ان امكنه الموت يركع ويسجد الى القبلة او يركع ويسجد سجودا حقيقيا - 00:27:16ضَ
ويركع ويسجد ان امكنه بلا مشقة والا فالى جهة سيره هذا يتعين ان يكون المراد بقوله ويركع ويسجد ان يكون المراد الى الى القبلة وهذا مبني على ما سبق وسبق انه ان استقبال القبلة في افتتاح الصلاة لا يجب فاذا لم يجب في اصلها وهو الافتتاح لم يجب في الركوع والسجود. طيب لكن يقول - 00:27:34ضَ
يومئ بهما ويجعل سجوده اخفض يؤمن بهما يعني بالركوع واسجد لكن لو قدر انه يتمكن من الركوع والسجود يتمكن من الركوع السجود مثل الراكب في طائرة مكان واسع او في حافلة ويتمكن من الركوع والسجود بلا مشقة فالاصل وجوب - 00:28:00ضَ
الركوع والسجود. لكن اذا لم يمكن فحينئذ يؤمن. اذا الان المتنفل المتنفل في السفر. اولا هل يلزمه ان يفتتح الصلاة الى القبلة الصحيح انه لا يلزمه. طيب بالنسبة للركوع والسجود هل يجب عليه - 00:28:23ضَ
يقول ان امكن بلا مشقة وجب عليه يعني الاصل وجوب ها الركوع والسجود وجوب الركوع والسجود. اما اذا لم يمكنك حينئذ يومي بهما. وهل يلزمه في الايما ان يكون الى جهة القبلة - 00:28:41ضَ
لا لازم طيب قال وراكب المحثة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته المحثة هي مثل اهل هودج الذي تركبه النساء تعرفون الهودج شيء من الخشب يوضع على البعير. اذا ركب الحثة الواسعة وكذلك السفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته - 00:28:57ضَ
لانه متمكن من الاستقبال فوجب عليه والصواب انه لا يلزم لا يلزمه في عموم الحديث كان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته اينما توجهت به والا لمسافر ماشي قياسا على الراكب ويلزمه اي الماشي الافتتاح اليها والركوع والسجود اليها اي الى القبلة - 00:29:25ضَ
تيسر ذلك عليه. وان داس النجاسة عمدا بطله. طيب والا لمسافر ماشي يعني يجوز التنفل للمسافر اذا كان ماشيا اذا كان الانسان ماشيا في السفر يعني موسى سافر مشيا على الاقدام. يجوز له ان يتنفل - 00:29:53ضَ
لماذا؟ قالوا قياسا على الراكب. قياسا على الراكب لان النبي عليه الصلاة كان يتنفل على راحلته اينما توجهت به. ومثله الماشي. اذا الماشي من باب ايش القياس على وايضا قالوا لان النفل مرغب فيه ومسهل فيه - 00:30:09ضَ
النفل مرغب فيه ومساهم فيه مرغب فيه يعني ان الشارع رغب العباد في التنفل يزداد من الطاعات ومسهل فيه لاجل ايش؟ ان ينشطوا عليه يا اخوان صلاة النفل مرغب فيها. ليزداد العباد طاعة لله. ومسهل فيها - 00:30:31ضَ
لاجل ان يدور لاجل ان يكون ذلك اعون لهم على فعل النفل. الدليل على انه مسهل فيها انه يجوز التنفل للجالس يجوز ان يتلفن الانسان جالسا ولو بغير عذر وقال بعض العلماء انه لا يجوز التنفل للماشي - 00:30:51ضَ
لا يجوز ان يتنفل الماشي في السفر قالوا لانه لم يرد لانه لم يرد وثانيا ان الماشي يحصل منه حركات كثيرة تنافي الصلاة حركة تحرك بيديه ورجليه ورقبته وما اشبه ذلك - 00:31:10ضَ
حركات كثيرة تلافي الصلاة فلذلك قالوا انه لا يصح للماشي المسافر او الانسان اذا سافر بشرا الاقدام لا يصح له ان اولا لانه لم يرد وثانيا كثرة الحركات بخلاف الراكب فالراكب مستقر - 00:31:28ضَ
ولكن الارجح ان او الاظهر ان الماشي يجوز له التنفل قياسا لنا الراكب لان العلة في جواز التنفل للراتب هي الترغيب ايش؟ في الصلاة طيب لكن المؤلف فرق بين الراكب والماشي بقوله يلزمه اي الماشي الافتتاح اليها والركوع والسجود - 00:31:45ضَ
اليها اذا اشترك في الافتتاح الماشي يفتتح الصلاة له القبلة. والراكب يفتتح الصلاة الى القبلة واختلف في امرين الامر الاول ان الماشي يلزمه الركوع والسجود والراكب لا يلزمه الركوع يومئ بهما - 00:32:09ضَ
وثانيا ان الماشي يلزمه ان يركع ويسجد الى جهة القبلة والراكب لا يلزمه ذلك مفهوم الان؟ اذا الماشي خالف الراكب من جهتين. من جهة وجوب الركوع والسجود في حقه. ومن جهة وجوب كونهما الى جهة - 00:32:30ضَ
القبلة القبلة اما المسألة الاولى وهي وجوب الركوع والسجود فعللوا ذلك بان هذا متيسر له بخلاف الراكب يحتاج الى يحتاج الى نزول والماشي لا واما كون كون السجود والركوع الى القبلة قالوا لان هذا لا يعيق سيره ولا يضره - 00:32:51ضَ
هل يضر الان اذا قلنا يجب عليك ان تركع وتسجد؟ هل هناك فرق يستفيد به فائدة لو ركع وسجد الى غير قبلة هذا الرجل يمشي القبلة عن يساره جاء يعني اراد ان يركع ويسجد يقول يلا يجب عليك ان تركع وتسجد حقيقة لا ايمان - 00:33:15ضَ
يجب ان يكون ركوع السجود الى جهة القبلة ما يجوز انت انت ان تركع وتسجد الى غير جهة القبلة لانك لا تستفيد في هذا فائدة بالنسبة في سفرك ركوعك وسجودك الى القبلة كركوعك وسجودك الى غير القبلة من حيث الفعل - 00:33:32ضَ
فما دمت لا تستفيد فالاصل وجوب مفهوم الان؟ طيب والقول الثاني ان الماشي لا يلزمه الركوع والسجود بل يجوز له الايماء يجوز له الايمان بالركوع والسجود قالوا لاننا ما دمنا عجزنا التنفل للماشي قياسا على الراتب - 00:33:48ضَ
فتمام القياس ان يلحق به في كل شيء والا حصل التناقض حصل التناقض الان ما وجه جواز؟ او ما الدليل على جواز تلفن الماشي قياسا على الراتب قالوا ما دام دليل الجواز هو القياس على الراكب فليكن القياس في جميع - 00:34:12ضَ
الصورة نستثني هذا مع ان الاصل لا يسمى هذا غير صحيح. وهذا القول هو اختيار المجد رحمه الله جد شيخ الاسلام ابن تيمية فلا يكون بين الماشي وبين الراكب فرق. وهذا اصح. هم - 00:34:34ضَ
ما الفرق بين الماشي والراكب يشتركان في اي شيء على المذهب في وجوب وجوب استقبال القبلة. نعم ويفترقان ان الماشي يلزمه الركوع والسجود حقيقة لا امام. وثانيا انه يجب ان يكون ركوعه وسجوده الى القبلة - 00:34:50ضَ
واضح اما الاول فقالوا لانه يتمكن يرقص يقف ويركع ويسجد واما الثاني فلانه لا يستفيد لو ركع او سجد الى غير يعني لو كان يتعطل عن سفره اذا استقبل القبلة نقول نعم لكن ما يستفيد شيء - 00:35:12ضَ
واضح لكن القول الثاني انه لا يجب عليه الركوع والسجود. بل يجوز له الايمان وقالوا ما دمنا اننا اجزنا التنفل للماشية قياسا على الراكب فليكن القياس في جميع الصور وان لم تقف نعم - 00:35:29ضَ
هذا هو الراجح انه يجوز للمشي نعم وان داس النجاسة عمد بطلت. وان داسها مركوبه فلا وان لم يعذر من عدلت به دابته او عدل الى غير القبلة عن جهة - 00:35:48ضَ
النجاسة عمدا فطلت اذا داس النجاسة عمدا بطلت وان داسها مركوبه طيب اذا داس النجاسة عمدا ظاهر كلامه رحمه الله انه لا فرق بين ان يكون دوسه للنجاسة او وضعه للنجاسة ماشيا او او راكبا. اما الماشي فظاهر ان اذا - 00:36:01ضَ
انه اذا وطئ النجاسة عبدا فان صلاته تبطل لان الان بقعة وهو يمشي جلس النجاسة البقعة التي هو فيها بقعة نجسة. واما اذا كان على مركوب. اذا كان على مركوب - 00:36:26ضَ
وداسها فتارة يكون عمدا وتارة يكون غير عمدا فان كان غير عبد وان كان عمدا فظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان صلاته ايش انتبه يا اخوان الان ان داف النجاسة عمدا بطلت. وان داسها مركوبه فلا - 00:36:40ضَ
لو عندنا صورتان متنفل راكب ومتنفل ماشي. نأتي للماشي الماشي اذا داس النجاسة عمدا بطلت صلاته ولا اشكال لانه الان يصلي في بقعة نجسة. والصلاة في البقعة النجسة ولو في جزء من الصلاة عمدا يبطلها - 00:37:02ضَ
وان كان غير عمد معذور او لم يعلم بالنجاسة فصلاته صحيحة طيب لا اتي للمركوب الذي يصلي على المركوب انداس النجاسة عمدا هو يعني اتجه الى النجاسة عمدا فكان المؤلف على ان صلاته تبطل. لا اذا داسها هو عمدا - 00:37:19ضَ
كلام المؤلف رحمه الله ان صلاته وان داسها غير عمد فلا تبقى يعني اذا كان وطأ النجاسة من المرفوق لان المركوب هو نفسه اتجه الى النجاسة من غير اختيار منه فلا تقطر. والصواب انه حتى لو وطئ النجاسة عمدا فان صلاته لا تبطل - 00:37:41ضَ
لا تبطل واضح ولا لا؟ نقول الصواب انه حتى لو وطأ النجاسة اذا كان راكبا ووطأ النجاسة عمدا لا تبطل صلاته لا تبطل صلاته وذلك لانه غير معتمد على هذه النجاسة - 00:38:02ضَ
نظيرها لو طين ارظا نجسة اليست مثلها لو كان عند ارض النجسة وطينها او فرشها طاهرا. ما تحته نجس ولكن ما يباشره هو طاهر. هذي مثله مفهوم فعل هذا نقول اذا داس النجاسة وهو على مركوب فلا تقطر صلاته سواء عمدا ام غير عمد - 00:38:18ضَ
اما اذا كان غير عمد فظاهر. واما اذا كان عن عمد فلان بينه وبين النجاسة حائل طاهر. اذا كان بينه وبينه وما اشبه ذلك فلا يضر فهو كما لو فرش ارظا نجسة وصلى عليها. او طين ارظ النبي صلى الله عليه وسلم عليها. لكن على المذهب يقول وان داسها - 00:38:43ضَ
فلا. يفرقون بين دوس النجاسة او بطء النجاسة. اذا داسها هو عمدا تبطل. واذا داسها المركوب فلا تبطل لماذا؟ قالوا لانه اذا عوفي عن المركوب اذا كان نجسا مع طهارة المحل - 00:39:03ضَ
فاذا وطأها من باب اولى هكذا يعلنون يقول يا نجاسة المركوب النجاسة فلا تبطل. لان لاننا اذا عفونا عنه وهو يصلي على هذا المرقوب النجس اذا كان حمارا. فعفنا اياه اذا وطأها المرء - 00:39:20ضَ
من باب او لا؟ قال وان لم يعذر من عدلت طيب هنا مسألة سبق ان المتنفل المتنفل على راحلته على المذهب يلزمه الاستفتاح الافتتاح الى القبلة. ثم ستكون قبلته الى جهة - 00:39:35ضَ
سيره الى جهة سيره لو انه استقبل غير جهة سيره. يعني متنفل يسير في السفر. واستقبل غير جهة السير قل ان كانت الجهة التي استقبلها هي القبلة صحت صلاته لان هي - 00:39:54ضَ
الاصل وان كانت الجهة التي استقبلها ليست هي القبلة فان صلاته لا تصح لانه لم يستقبل قبلة لا اصلا ولا فرعا واضح؟ طيب هذا انسان قبلته القبلة الان هنا يمشي على بعير افتتح الصلاة على القرب بوجوب افتتاح مشى الان تكون قبلة - 00:40:14ضَ
طيب لو انه استقبل غير جهة السير التفت راح يمين او يسار او ما اشبه ذلك هل تبطل صلاته؟ ننظر. يعني في مثل الصورة الان ان كانت جهته اليسار صلاته صحيحة. لانه استقبل القبلة الاصلية - 00:40:37ضَ
وهي الكعبة. وان كانت قبلته يمين فلا تصح لانه لم يستقبل جهة اصلية الكعبة ولا قبلة فرعية التي هي جهة سيره المسافر له قبلة قبلة اصلية وهي القبلة وقبلة فرعية وهي جهة السير. فهذا الذي صلى الى غير جهة القبلة - 00:40:56ضَ
ننظر فيه هل الجهة التي صلاها هي القبلة فتصح؟ او ليست القبلة فلا تصح نعم قال وان لم يعذر من عدلت به دابته او عدل الى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه او عذر - 00:41:20ضَ
طال عدو نعم. وطال عذره طالع وطال عدوله عرفا بدلا بطلت. قال وان لم يعذر من عدلت به دابته لانه لم يستقبل لا جهة اصلية ولا جهة فرعية. كذلك قد اوعدل الى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه هذا - 00:41:37ضَ
وتبطل صلاته لانه لم يستقبل القبلة لا اصلا ولا فرعا. او عذر يعني عدلت به دابته. وقال قال ايش؟ قال العجول يعني عدد الدابة ثم طال العدو. ففي هذا الحال تبطل مثل انسان مسافر - 00:42:02ضَ
راكب على بعير جهة السير الى هذه الجهة. لكن الدابة عدلت به والقبلة يسار. عدلت به يمين. وطال العدول المؤلف يقول اذا اطال العدول عرفا بطلت صلاته لانه ليس مستقبلا للقبلة لا اصلا ولا - 00:42:24ضَ
هذا المذهب وقال بعض العلماء انها لا تدخل. لان هذا العدول بغير بغير اختياره بغير اختياره وهو الصحيح ابنته الكعبة وهو من امكنه معاينتها او الخبر ان يقين اصابة عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء - 00:42:40ضَ
منه عن الكعبة ولا يضر علو ولا نزول ولا فرض من بعد ولا فرض وفرض من بعد عن الكعبة استقبال جهتها فلا يضر التيامن التياسر بيسيران عرفا. طيب يقول رحمه الله وفرض من قرب من القبلة يعني من الكعبة اصابة عينه. ومن بعد جهتها - 00:43:02ضَ
المصلي شرع الان في بيان كيفية استقبال القبلة او ماذا يستقبل المصلي من الكعبة يقول المؤلف من قرب الواجب ان يصيب العين. ومن بعد الواجب ان يصيب الجهاد من القريب؟ قالوا القريب هو المعاين - 00:43:22ضَ
المعاين ولهذا قال وفرض من قرب من القبلة اي من الكعبة وهو من امكنه معاينتها او الخبر ان يقين هذا هو القريب. اذا القريب هو المعاين او المتمكن من المعاينة بخبر يقيني - 00:43:41ضَ
في خبر يقيني واضح المعاين من من من القريب القريب هو المعاينة للكعبة الذي يشاهدها او الذي يتمكن من معاينتها في خبر يقين ومثله ايضا مثله من بينه وبينه من من بينه وبين الكعبة حائل لو ازيل لتمكن من المشاهدة يقول - 00:44:00ضَ
في حكم اذا صار القريب المعاين والثاني من امكنه المشاهدة لولا الحائل. والثالث من تمكن من المعاينة بخبر يقيني هذا هو الموعد ما فرضه؟ فرظه ايش؟ استقبال عين الكعبة. بحيث لا يخرج عن - 00:44:27ضَ
الكعبة. فلو خرج او انحرف يمينا او يسارا بطلت صلاته. ولهذا قال اصابة عينها في بدنه كله. بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة الكعبة. فلو كان مستقبل الكعبة في جزء من بدنه - 00:44:50ضَ
الحقيقة انه لم يستقبل الكعبة اذا القريب يجب عليه استقبال العين. والقريب قلنا انه من؟ المعاين المعاين والثاني من امكنهم من امكنته معاية الكعبة بالخبر اليقين والثالث من بينه وبينها حائل - 00:45:07ضَ
لولا الحائل نتمكن من المعاينة الحال يجب عليه ايضا ان يجتهد في اصابة العين يجتهد في اصابة العين والقول الثاني في هذه المسألة ان غير المعاين لا يلزمه استقبال العين - 00:45:28ضَ
ان استقبال العين انما يجب على من شاهد الكعبة يقينا معاينة واما من لا يشاهد الكعبة لوجود حائل او مانع فانه لا يلزمه استقبال العين لان في ايجاد استقبال العين في ذلك الحال في هذه المسألة - 00:45:45ضَ
بايجابه حرج شديد. ولكن اعلم انه يلحق يلحق بالمعاين من كان في المسجد الحرام من كان في المسجد الحرام حكمه حكم معاين لانه يتمكن من استقبال القبلة يقينا على هذا نقول الذي يلزمه استقبال القبلة يقينا المعاين ومن كان في المسجد الحرام ولو لم يعاين - 00:46:06ضَ
لماذا نحن نتمكن من استقبال القبلة يقينا اذا كان انسان في الدور الثاني او في السطح بستقبل الجهة يجوز ولا لا لا يجوز لانه يتمكن من معاينة الكعبة فيجب عليه ولا وليس هناك مشقة. اي ليس هناك مشقة ولا سيما يوطن الحاضر الان. الان يتمكن اي انسان في اي بقعة من المسجد الحرام ان يستقبل - 00:46:35ضَ
عين الكعبة يوجد خطوط زرقا المسجد الحرام الذي يقف عليها يستقبل عين الكعبة لكن المؤلف يقول بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة وهذه مسألة حقيقة تقع في المسجد الحرام كثيرا تجد اناس يصلون وهم في الحقيقة - 00:47:00ضَ
لو سار خيرا مستقيما لم يستقبل الكعبة يعني لا خرج عن مسامتة الكعبة او خرج بعضه عن مسامتة الكعبة ومثل هذا صلاته باطلة وهنا ايضا مسألة تتفرع على هذا يجب يجب التنبه لها والتنبيه عليها. التنبؤ والتنبيه - 00:47:22ضَ
التنبه بالنسبة للانسان والتنبيه بالنسبة وهو ان بعض الصفوف في المسجد الحرام تكون الى غير الكعبة لا غير الكعبة يعني خارجة عن مسامتة الكعبة فمثل هذا الصف صلاته باطلة ومصافته ايضا باطلة. لو صففت معهم - 00:47:46ضَ
فكأنك صليت منفردا خلفه هذه مسألة يجب التنبه لها وهي بعض الصفوف تجد ان الصف خارج عن مساندة الكعبة الكعبة هنا وهم يصلون الى مثلا شيء من جهة الحجر او يعني منحرفين عن جهة القبلة - 00:48:09ضَ
فمثل هؤلاء اولا صلاتهم غير صحيحة وثانيا ان مصافتهم لا تصح. لانك صاففت من لا تصح صلاته فكأنك صليت منفردا فلفسق قال رحمه الله ولا يضر علو ولا علو ولا نزول. قال وفرض من بعد عن الكعبة استقبال الجهة - 00:48:28ضَ
وكلما بعد الانسان عن الكعبة كلما اتسعت الجهة وكلما قرب كلما ضاقت الجهات. قال فلا يضر التيامن ولا التياسر. اليسيران عرفا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال الا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم بان قبلته متيقنة - 00:48:50ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز ان يستقبل الجهة يجب ان يستقبل محراب المسجد ليش؟ قالوا لان قبلته متيقنة ان انها على عين الكعبة جهة الميزان محراب المسجد النبوي لو سرت - 00:49:15ضَ
مشيت كان يقف في كيس على ايش على الميزاب لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يضع القبلة كشف له جبريل عن الجبال حتى رأى الكعبة فوضع المحراب عليها - 00:49:33ضَ
هذا دليل يقول فقبلته ايش قبلة متيقنة انه يصيب عين الكعبة ولكن هذا القول ضعيف جدا اولا انه لا دليل عليه. يسأله الدليل على ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما اراد ان يضع القبلة - 00:49:49ضَ
انه ايش؟ كشف له او كشف له جبريل على الجبال حتى رأى الكعبة فوضع القبلة عليها. وثانيا انه يلزم على هذا القول بطلان صلاة الصف الطويل في المسجد النبوي لانه في هذا الحال يخرج عن مساندة - 00:50:06ضَ
اذا قلنا ان مسجده على عين التابع. فلنقدر ان الكعبة تتسع مثلا لعشرين رجلا او او خمسة عشر رجلا. ما زاد على هؤلاء فهم في الحقيقة يستقبلونه غير الكعبة وهذا لا يقول فيه احد - 00:50:23ضَ
فان اخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ظاهرا وباطنا بيقين عمل به حرا كان او رجلا او امرأة او وجد محاريب اسلامية عمل بها لان اتفاقهم عليها مع مع تكرار الاعصار اجماع عليها فلا تجوز - 00:50:38ضَ
فلا تجد مخالفتها حيث علمها علمها للمسلمين ولا ينحرف ويستدل عليها في السفر بالقطب وهو اثبت ادلتها لانه لا يزول عن مكانه الا قليلا. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله في - 00:50:59ضَ
الطرق التي يستدل بها على القبلة او الامور التي يستدل بها الى القبلة. قال فان اخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل طاهرا وباطنا بيقين اخبره الثقة بيقين ثقة بيقين الثقة هو العدل - 00:51:16ضَ
اليقين يعني عن علم ومعرفة. فاشترط المؤلف رحمه الله لقبول قول المخبر بالقبلة ان يكون ها ثقة والثاني ان يكون عارفا عائشة فاما غير الثقة فلا يقبل خبره لعدم امانته - 00:51:37ضَ
وغير العارف لا يقبل خبره لجهالته. انتبه لا بد في قبول خبر المخبر عن القبلة لا بد في من شرطين. الشرط الاول ان يكون عدلا فان كان غير عدل فاسق. فلا يقبل قوله باي شيء - 00:51:58ضَ
لعدم امانته. وان كان الشرط الثاني ان يكون عارفا عنده علم بادلة القبلة. فان كان غير عارف فلا يقبل الانسان لا يعرف القبلة وقال هذه القبلة هنا لا يعرف ادلته هذا لا يقبل قبره - 00:52:15ضَ
وقول المؤلف رحمه الله في مكلف المكلف المكلف هو البالغ العاقل والصواب انه لا يشترط التكليف فلو اخبره مراهق او ما اشبه ذلك وكان ثقة فانه يقبل يقبل الخبر قال بيقين عمل به حرا يعني حرا كان او عبدا يعني حرا كان المخبر او عبدا رجلا او امرأة - 00:52:32ضَ
حتى المرأة يقبل لان هذا خبر ديني خبر ديني فقبل فيه خبر فقبلت قبلت فيه المرأة كالرواية هذا ليس شهادة وانما هو خبر فيقبل فيه قول المرأة كرواية الحديث يقول رحمه الله نعم او وجد وقوله هنا - 00:52:59ضَ
وان اخبره ثقة عدل ظاهر وباطن بيقين علم منه انه لو كان اخبار الثقة الاجتهاد ليس يقينا ولكن على الاجتهاد فانه لا يجوز العمل به لماذا؟ قالوا لانه في هذا الحال سبق اننا نظهر هذه المسألة - 00:53:23ضَ
سبق لنا نظيرها تماما قبل ان نعلم سبق لنا نظير لها حنا في استقبال القبلة دخول الوقت طيب قلنا لا يصلي قبل قبل غلبة ظنه اما باجتهاد او خبر ثقة متيقن - 00:53:49ضَ
فان اخبره ثقة لكن عن اجتهاد فلا يقبل فلا يعمل به. لماذا؟ قلنا هناك السبب. لانه فرع. نعم. لانه فرع القول الثاني في هذه المسألة انه يجوز العمل في خبر الثقة اذا كان عن اجتهاد - 00:54:10ضَ
ولا سيما عند تضايق الوقت اذا لم يتمكن اذا كان هذا الثقة اجتهد وقال القبلة ايغلب على ظني ان القبلة من هذا من هذا الجانب؟ ولا يتمكن من اليقين فانه فانه يأخذ - 00:54:32ضَ
يأخذ به في عموم قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا القول هو الراجح. قال رحمه الله من وجد محاريب اسلامية عمل بها وجد محاريب جمع محراب اسلامية خرج بذلك - 00:54:48ضَ
المحاليب غير الاسلامية. كمحليب اليهود ومحاليب النصارى فانه لا يعمل بها لا يعمل بها. لماذا؟ قالوا لانه لا يوثق بهم لا يوثق بهم انتبه اذا وجد محاريم اسلامية يعمل بها يعني يستدل بها على القبلة ويعلم ان ان اتجاهه هو - 00:55:08ضَ
التعليق على لان اتفاقهم عليها مع تكرار الاعصار اجماع عليها فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين فاذا وجد فانه يعمل بها لان كون المسلمين يتفقون على هذا على هذه المحاريب مع تخريع الاعصار دليل على ان هذه هي القبلة - 00:55:30ضَ
يقينا لكن هنا مسألة وهي هل يعمل بالمحاريب غير الاسلامية يقول لا لا يعمل بها العمل بها لا يجوز لان قبلة غير المسلمين تخالف قبلة المسلمين لكن هل يستدل بها على القبلة - 00:55:51ضَ
قال بعض العلماء لا لا يستدل بها الى القبلة لانهم لا لان الكفار لا يثق بهم. الكافر لا يوثق به ومن ثم لو استدل بهذا القبلة ربما يكون هذا الاستدلال خطأ لانه مثلا لو قدر ان قبلتهم جهة المشرق - 00:56:08ضَ
قد تكون قبلة من جهة المغرب فبدلا من ان يصلي الى الشمال يصلي له الجنوب يعني الان قبلة النصارى يستقبلون بيت المقدس يستقبلون مثلا بيت المقدس او اليهود يستقون بيت المقدس. لو قدر ان هذا المكان الذي فيه فيه المحراب - 00:56:27ضَ
في الشمال وهو متجه الى بيت الى متجه الى بيت المقدس. تكون القبلة اي جنوب عكس البحار هم يقولون هم لا نوثق بهم لربما ان هذا المحراب ليس الى الشمال وانما هو الى الشرق او الى الغرب - 00:56:46ضَ
يقول لا يؤخذ ولا يستدل به وقال وقال بعض العلماء بل يستدل مستدل في هذه المحاريب لانه لا لانهم لا يمكن ان يتساهلوا في امر هو من امور الدين حتى وان كانوا كفارا لكن في الامور الدينية - 00:57:05ضَ
لا تستاهلوا فاذا علمنا ان محاريبهم متجهة الى بيت المقدس او الى غيره فاننا نستدل توجه هذا المحراب على القبلة وهذا القول هو الراجح اذا اذا وجد من حديث اسلامية عمل بها - 00:57:25ضَ
اذا وجد محاريب غير اسلامية فانه لا يجوز العمل بها لان قبلتهم تخالف قبلتك ولكن هل يستدل بها نقول الصحيح انه يستدل بها. طيب وفي هذا دليل على هذا الكلام من المؤلف او وجد محاريف على جواز اتخاذ المحراب - 00:57:43ضَ
جواز اتخاذ وهذه المسألة اعني اتخاذ المحراب اختلف فيها العلماء. فمنهم من قال ان اتخاذ المحراب بدعة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ مذابح كمذابح النصارى. ومنهم من قال ان اتخاذ المحراب سنة. سنة - 00:58:02ضَ
لان المسلمين عملوا بذلك من ازمنة ولان فيها مصلحة ما هي المصلحة معرفة القبلة ومنهم من قال انها مباحة انها مباحة وهذا هو المذهب عندنا ان ان المحارير مباحة وعللوا ذلك بانه لم يرد فيها امر ولا نهي. وكل امر لم يرد فيه امر ولا نهي فهو مباح - 00:58:24ضَ
لكن المباح اذا كان وسيلة الى امر مطلوب صار مطلوبا او صار مستحب واما حديث نهى عن اتخاذ مذابح كمذابح النصارى فهذا فهذا يحمل على المحاريب التي تشبه محاريب النصارى - 00:58:55ضَ
طيب اه عمل بها طيب قال ويستدل عليها في السفر بالقطب يستدل عليها في السفر في القطب. طيب باقي وسيلة اخرى ايضا ظهرت اخيرا وهي البوصلة البوصلة هذي تستدل بها على القبلة وهي دقيقة جدا - 00:59:14ضَ
هذه ايضا من من الامور التي يستدل بها على القبلة ومن الامور ايضا هذا الجهاز شسمه جارنا في شيء اخر ايضا؟ الساعات هذه ماجلان المهم انه تشبه ادق من البوصلة - 00:59:34ضَ
الصلاة ربما يكون فيها انحراف لكن هذا جرم لو تأتي مثلا اي مكان اي مكان لو تجلس عند الكعبة تحفظ الاحداثيات في اي مكان في العالم يوجهك الى الى القبلة. دقيق جدا - 00:59:55ضَ
يعني الان لو اتيت بمفتاح مفتاح وحفرت ودفنت هذا المفتاح. ووضعت الجهاز ثم ابتعدت تتجه يعني يوجهك حتى تصل الى المفتاح. يعني تتعلق نعم. لكن البوصلة وما اشبه ذلك تحتاج الى انسان - 01:00:09ضَ
مش عارف يعرف استعمالها. طيب قال ويستدل عليها في السفر بالقطب في السفر خرج بذلك الحظر وانما قال المؤلف رحمه الله في السفر في القطب ومنازلهما الى اخره لان الذي في الحضر - 01:00:34ضَ
يستدل على القبلة لا حاجة له بالاستدلال بالقبلة بالقطب وما اشبه ذلك. لانه يمكن ان يستدل بخبر الثقة ويمكن ان يستدل شيء في المحاريب لكن مع ذلك يجوز لمن كان في الحظر ان يستدل على القبلة في القطب - 01:00:54ضَ
اذا قوله يستدل عليها في السفر في القطب هذا ليس تخصيصا للسفر هذا ليس تخصيصا للسفر وانما لان الذي يحتاج الى الاستدلال عليها في القطب في الغالب من المسافر لانه ليس عنده من يخبره وليس ثم محاريم حتى يستدل بها. والا فلو استدل انسان على القبلة في الحضر في القطب - 01:01:11ضَ
والشمس والقمر ومنازلهما صحيح. قال بالقطب وهو اثبت ادلتهم. لانه لا يزول عن مكانه الا قليلا قال وهو نجم خفي قال العلماء لا يراه الا حديد البصر في غير ليالي القمر - 01:01:34ضَ
لا يراه القطب الا حديث البصر. ايش معنى حديث البصر؟ يعني قوي البصر وقوي البصر في زمنهم رحمهم الله ليس في زمننا البصر بالنسبة لما سبق يكون ضعيف يكون ضعيفا - 01:01:56ضَ
اذا يقول في لا يراه لا يراه الا قوي البصر في غير ليالي القمر. يعني في الليالي المظلمة اما الليالي التي يكون فيها القمر فقد لا يرى. طيب لكن يستدل عليه بالجدي - 01:02:13ضَ
يستدل على القطب بالجدي وهو نجم قريب من القطب قريب من القطب تتحرك ولكن يسيرة قال وحوله وهو نجم خفي وحوله انجم دائرة كفراشة الضحى في احد طرفيه الجدي والاخر - 01:02:30ضَ
الفرقدان يكون وراء ظهر المصلي بالشام وعلى عاتقه الايسر بمصر قال ويستدل عليها بالشمس او القمر ومنازلهما. يعني يستدل على القبلة في الشمس والقمر الشمس واضحة فمثلا نحن الان اذا اردنا ان نعرف القبلة - 01:02:49ضَ
نحن بالنسبة الى مكة من جهة ها الشرق. اذا القبلة اذا رأيت الشمس مثلا طلعت الشمس تعرف ان القبلة في الاتجاه المقابل. اذا غربت الشمس تعرف ان القبلة في اتجاه الغروب - 01:03:11ضَ
واضح؟ الاستدلال على القبلة في الشمس ظاهر جدا لان الشمس تطلع من المشرق فانت بامكانك بمجرد ان ان ترى الشمس تعرف ان القبلة هذه من جهة من هذه الجهة او من هذه الجهة - 01:03:29ضَ
ومنازلهما اي منازل الشمس والقمر تطلع من المشرق وتغرب من المغرب. تغرب من المغرب المنازل التي ينزلها الشمس والقمر ثمانية وعشرون منزلة يقطعها القمر يقطعها القمر في شهر وتقطعها الشمس في - 01:03:47ضَ
السلام قال رحمه الله وتستحب او ويستحب تعلم ادلة القبلة والوقت يستحب وقيل انه واجب. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو وهذا القول هو الراجح فيما اذا لم يكن تم مخبر. اذا كان الانسان لا يمكن ان يستدل. لا يمكن ان يعرف القبلة الا بالتعلم. او لا - 01:04:07ضَ
الوقت الا بالتعلم. فهنا تعلمها بالنسبة لها ايش؟ يكون واجبا. اما لو كان هناك من يدله على القبلة. وهناك من يخبره عن الوقت التعلم واجبا اذا تعلم ادلة القبلة اذا قال قال ما حكم تعلم اجندة القبلة وادلة الوقت؟ الادلة التي يستدل بها لدخول الوقت - 01:04:36ضَ
يقول ان كان لا يتمكن من معرفة الوقت ومعرفة القبلة الا بالتعلم وجب وان كان يمكنه علم ذلك بخبر او غيره فلا يجب قال فان دخل الوقت وخفيت عليه لزمه اي التعلم - 01:05:01ضَ
دخل الوقت وخفيت عليه خفيت عليه القبلة لزمه التعلم قال ويقلد ان ضاق الوقت. للضرورة اذ يقلدوا غيره ولو كان رجل معه اخر مجتهد وقال القبلة هنا او دخل الوقت فحينئذ يقلد يجوز له ان يقلده اذا ظار الوقت مثلا رجلان في السفر رجلان في السفر - 01:05:21ضَ
احدهما لا يعرف ادلة القبلة والاخر عنده اجتهاد قيادته. فقال المجتهد الذي يغلب على ظني ان القبلة من هذه الجهة والوقت مبتسم. نقول الاخر لا يجوز لك ايش؟ ان تقلده في هذا الحال. الا اذا ضاق الوقت لان هذا ظرورة وهذا مبني على - 01:05:48ضَ
على انه لا لا يعمل بقول الثقة الا اذا كان خبره عن يقين وسبق ان الثقة اذا كان خبره عن الاجتهاد فانه يؤمن به. نعم وان اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع احدهما الاخر. وان كان اعلم منه ولا يقتدي طيب اذا الان ادلة القبلة - 01:06:09ضَ
خبر الثقة المتيقن ثانيا المحاريب ثالثا القطب او النجوم. رابعا الشمس والقمر ومنازلها ذكر بعض العلماء ايضا مما يستدل به على القبلة الرياح الرياح يشتد بها فاذا علمت ان هذا يزيح من الشمال تستدل على ان هذه جهة - 01:06:31ضَ
ايضا ذكر بعضهم ان مما يستدل بهذه القبلة الانهار الانهار كيف الانهار؟ والاودية تسير منين سيل الالهاق يقولون من الشمال من الجنوب الى الشمال الظاهر ان هذا ليس مطردا باختلاف البلدان. ايه. ليس مطردا. لان بعض الانهار ربما يكون غربا. صحيح ان ان اصله من الجنوب لكن قد يكون فرض - 01:06:56ضَ