الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى

24- شرح كتاب الطهارة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى

سامي بن محمد الصقير

باب نواقض الوضوء اي مفسداته وهي ثمانية احدها الخارج من السبيل واشار اليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل اي مخرج بول الاوقات ولو نادرا او طاهرا كولد بلا دم او مقطرا في احليله او محتش - 00:00:00ضَ

لا الدائم كالسلة والاستحاضة فلا ينقض للضرورة ثم قال المؤلف رحمه الله باب نواقض الوضوء نواقض جمع ناقض. وهي مفسداته مفسداته واعلم ان اهل العلم رحمهم الله تارة يعبرون بالنواقص - 00:00:20ضَ

وتارة يؤجرون بالمفسدات. وتارة يعبرون بالمبطلات. وتارة يعبرون بالموجبات ما يفسد الشيء او ينقض حكمه احيانا يعبرون بالمفسدات واحيانا بالمبطلات واحيانا بالنواقض واحيانا بالموجبات فمثلا في الوضوء قالوا نواقض الوضوء. يعني الامور التي تفسد - 00:00:43ضَ

اذا وجدت فسد الوضوء وفي باب الغسل قالوا موجبات الغسل يعني التي وجدت اوجبت الغسل بمعنى النوافل والمفسدات مثل الصيام. قالوا مفسدات الصيام الاكل والشرب وغيرها وفي الصلاة قالوا مبطلات الصلاة - 00:01:10ضَ

وبعضهم يقول مفسدات الصلاة. وفي الحج قالوا يبطل الحج ويفسد الحج. عبروا بالمبطلات وعبروا بالمفسدات. اذا التعبير هذا التعبير هل هو مقصود؟ او انه من باب التفنن في العبارة؟ نقول من باب التفنن في العبارة. يعني احيانا يعبرون بهذا واحيانا - 00:01:32ضَ

هذا من باب قال وهي ثمانية ثمانية يعني نواقض الوضوء ثمانية والدليل على ان ثمانية التتبع والاستقراء لان الحصر لا بد ان يكون عليه دليل فما دليلهم على حصرها بالثمانية؟ قالوا الدليل على ذلك التتبع والاستقراء بمعنى انهم تتبعوا النصوص الشرعية فوجدوا ان الذي ينقض الوضوء - 00:01:55ضَ

هو هذه الثمانية واعلم ان نواقض الوضوء منها ما هو مجمع عليه مجمع عليه ولا خلاف فيه ومنها ما هو محل خلاف كما ان شاء الله تعالى نحصل ذلك بعد انتهاء الباب. يقول رحمه الله احدها انه رافض - 00:02:21ضَ

خارج من سبيل الخارج من سبيل بمعنى طريقة سبيل طريق. والمراد بالسبيل هنا القبل والدبر وسمي سبيلا طريقا لانه طريق لخروج الخارج من قول وغائط وغيره. قال واشار اليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل - 00:02:43ضَ

ما اسم موصول يعني الذي يخرج من السبيل يقول اي مخرج بول او غائط ولو نادرا فكل ما خرج من سبيل فانه ناقض للوضوء للوضوء والدليل على ذلك انما خرج من السبيل لفظ الوضوء هذه الصفوة لابن عفان رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا - 00:03:08ضَ

الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن ولكن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. وقول من غائط وبول يدل على ان لغاية ما خرج من الدبر والبول مخرجه من القمر - 00:03:36ضَ

ودل ذلك على ان ان هناك ناقض للوضوء. كذلك ايضا المستحاضة استحاضة دل الدليل على انها تتوضأ ان خروج دم الاستحاضة ناقض للوضوء ان كل ما خرج من سبيل فانه ينقض الوضوء. يقول المؤلف ولو نادرا - 00:03:55ضَ

ولو كان الخارج نادرا كالريح من القبل لو خرج الريح من القبل فانها تنقض وضوء لانه يصدق عليها انها خارجة من وهذا يوجد احيانا احيانا قد تخرج ريح من الانسان او من فرج المرأة. قال او طاهرا كولد بلا ذنب - 00:04:16ضَ

ولد بلا ذنب يعني انه ينقض الوضوء امرأة ولدت ولا جنبي بلا ذنب هذا الولد خارج من سبيل لو كانت متوضأة قبل ينتقض وضوءها نعم لانه خارج من السبيل لكن ولد بلا دم. هذي تسمى عند الفقهاء بذات الجفوف جافة يعني. خرجت بلا دم - 00:04:44ضَ

لكن هذه حقيقة يعني لا لا يعلم ان امرأة ولدت بلا دم يعني هذا ربما يكون الفقهاء قد صوروا تصورا ذهنيا فقط اما في الخارج فلا وجود له. لانه لا بد ان ان يخرج - 00:05:12ضَ

يا جماعة دم ولو يسيرا طيب قال او مقطرا او مقطرا في احليله او مقطرا في احليله. يعني خرج قطر في احليله شيئا دهنا ثم خرج هذا الدهن فانه ينفض الوضوء - 00:05:31ضَ

كذلك مثلها لو وضع تحاميل ثم خرجت ينقض الوضوء تنقض ولا لا؟ تنقض الى خارجه من سبيل او محتشم وابتل يعني احتجى في دبره قطنا او ما اشبه ذلك وابتل هذا القطن وخرج مبتلا فانه ينقض الوضوء لانه يصدق عليه ان هذا المبتل خارج من سبيل - 00:05:52ضَ

الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة والاستحاضة يعني من حدثه دائم فان خروج هذا الحدث لا ينقض الوضوء للضرورة فلو رأى ان رجلا مثلا به او سلاس ريح وتوضأ للصلاة والبول يخرج منه - 00:06:22ضَ

هل ينقض نعم البول ناقض الوضوء لكن في حقه غير ناقض كذلك امرأة مستحاضة توضأت والدم يخرج هذا الدم في الحقيقة هو ناقل لكن في حقها طيب يقول فلا ينقض للضرورة. طيب هذا واحد. الثاني. والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل. ان كان - 00:06:45ضَ

قولا او غازا قليلا كان او كثيرا او نجسا غيرهما اي غير البول والغائط. كقيء ولو بحاله لما روى الترمذي انه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ والكثير ما فحش في نفس كل احد بحسبه. طيب الثاني خارج من بقية البدن - 00:07:10ضَ

ما خرج من مما سوى السبيل ان كان بولا او غائطا قليلا كان او كثيرا او كان كثيرا نجسا غيرهما الثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل ان كان بولا او غائضا يعني يسيرا ام كثيرا - 00:07:30ضَ

فمثلا لو خرج بول او غائط من بقية البدن تصور ماذا موجود الان في الطب يخرج البول او الغائط من غير السبيل. يوجد اناس الان توضع لهم اكياس بحيث يصرف تصرف الامعاء عن السبيل - 00:07:50ضَ

فيخرج البول ويخرج الغائط في هذا الكيس له مخرج غير غير البلوغ طيب هذا ينقض الوضوء ينقض الوضوء لانه بول وغائط صفوان الا من جنابة ولكن من غائط وبغض. فظاهره سواء خرج من السبيل او من غير السبيل - 00:08:14ضَ

يقول رحمه الله او كان كثيرا نجسا غيرهما يعني خرج من بقية البدن كثير نجس غير البول والغائط. مثل يقول مثل الدم دم صديد هذا ينقض الوضوء ولو ان رجلا مثلا - 00:08:41ضَ

خرج منه دم اصيب بجرح في يده وخرج انه دم غزير فهذا الدم ينقض الوضوء ينقض الوضوء لماذا؟ قالوا لانه خارج غير معتاد. خارج غير معتاد ما اشبه البول والغائط - 00:09:03ضَ

غير معتاد ومستقذر ايضا اشبه البول. كذلك اذا كان اذا خرج منه قيح او صديق فانه ينقض الوضوء ينطق الوضوء والعلة فيهم كما سبق انه خارج غير معتاد فيلحق بالبول والغائط. ولانه ايضا مستكره طيب كذلك طيب - 00:09:22ضَ

القيء معروف نعم. يقول ولو بحاله ولو بحاله يعني لم يتغير. لان القيء احتارة يقوم بحاله وتارة يخرج متغيرا فانه ينقض الوضوء ولو خرج القيء بحاله طيب الدليل على ذلك؟ يعني على ان الخارج من بقية البدن ينقض الوضوء قالوا الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فتوضأ - 00:09:44ضَ

فتوضأ فيقاس على القيء يقاس عليه غيره ويقول القيء اصل والقيح والصديد والدم فرع مقيس عليه مفهوم الان والقول الثاني في هذه المسألة ان الخارج من بقية البدن سوى البلوى سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء - 00:10:12ضَ

لماذا؟ قالوا لي عدم الدليل لعدم الدليل على النقص في عدم الدليل على النقص والوضوء ما دام قد ثبت لدى الانسان بمقتضى الدليل الشرعي فلا يجوز رفعه عنه الا بدليل شرعي وليس هناك دليل شرعي - 00:10:40ضَ

شرعي على ان ما خرج مما سوى من بقية البدن انه ينقض الوضوء. اذا نقول هذه مسألة ما خرج من بقية البدن فانه لا ينقض الوضوء لماذا؟ لعدم الدليل. طيب فاذا قال قائل ما الجواب عن هذا الحديث ما رواه الترمذي؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:56ضَ

فتوضأ انا اقول في الجواب عنه من وجهين. اولا ان الحديث فيه ضعف وثانيا لو قدر انه صحيح فهو من النبي صلى الله عليه وسلم مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. يعني النبي اذا فعل فعلا مجردا لم يقترن به امر فانه لا يدل على - 00:11:21ضَ

القاعدة ذي؟ اي نعم وقد سبقت لنا في المنظومة وكل فعل للنبي جرد عن امره غير واجب بدأ. كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مجردا فانه لا يدل على الوجوب الا اذا اقترن - 00:11:48ضَ

بهذا الفعل امر سواء كان الامر عاما او كان خاصا كان الامر عاما او كان الامر خاصا مثال الامر الخاص يفعل فعل ويأمر به مثال ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فعلا مجردا وامر به - 00:12:09ضَ

الصلاة متى الصلاة؟ فعلها وامر بها. صلاة الجماعة فعلها وامر بها. طيب او كان الامر عاما مثل صفة الصلاة ومثل صفة الحج افعال النبي عليه الصلاة والسلام المجردة في الحج - 00:12:30ضَ

بعض العلماء يرى ان الاصل فيما فعله في الحج الاصل فيه الوجوب لماذا؟ قال لانه عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم فقد امر بامر عام. يعني ان كل فعل افعله فخذوه عني - 00:12:50ضَ

وقال ان وفي الصلاة قال صلوا كما رأيتموني اصلي مصلى ذات يوم على المنبر فقال انما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي اذا نقول هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فتوضأ يجاب عنه من احد وجهه اما الوجه الاول وهو ان الحديث فيه ضعف وثاني لو قدر - 00:13:05ضَ

انه صحيح فهو مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. والا لقلنا ان كل فعل فعله النبي واجب. ولقلنا انه يجب والانسان اذا دخل بيته ان يستاكي ليش؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا دخل بيته اول ما يبدأ به السواك. ولقلنا انه يجب على الانسان ان - 00:13:26ضَ

اذا دخل المسجد ان يقول الذكر الواجب ولقلنا انه يجب على الانسان ايضا ان يلبس اليمنى في النعل قبل اليسرى وان يخلع اليسرى قبل اليمنى ولا احد يقول بهذا طيب اه قول الموالف كثيرا ناجستان ما حد كثير؟ قال والكثير ما فحش في نفس كل انسان بحسبه - 00:13:48ضَ

اذا نعتبر القليل والكثير بحسب كل انسان فاذا رأى ان هذا كثير فهو كثير ينقص واذا رأى انه قليل فهو قليل لا ينقض واضح؟ طيب البول والغائط شو اسمه؟ البول ان كان بولا او قليلا او كثيرا - 00:14:09ضَ

الان ما خرج من السبيل ناقض على وجه الاطلاق ثانيا ما خرج من بقية البدن نقول ان كان بولا او غائضا فناقض على سبيل الاطلاق. قليلا او كثيرا. طيب غير البول والغائط - 00:14:33ضَ

نقول ان كان كثيرا نقظ وان كان يسيرا لم على المذهب وبين لنا القول الراجح عدم النقص في في ما عدا البول والغائط. لكن على المذهب ما حد الكثير قال والكثير ما فحش. يعني كثر في نفس كل انسان كل احد بحسبه. فالمرجع الى الشخص - 00:14:47ضَ

اذا رأى ان ذلك كثير فهو كثير واذا رأى انه قليل فهو قريب ولا ريب ان هذا القول ووجه النظر ان الناس يتفاوتون في هذه المسألة تفاوتا عظيما فمن الناس من يكون متساهلا لا يبالي بالنجاسات - 00:15:12ضَ

الكثير عنده يسير ومن الناس من يكون قد ابتلي بالوسواس النقطة عنده اذا اذا قلنا كل انسان بحسبه لا يكون ضابطا هذا يخرج منه نقطة من القيح ويقول كثير يبي يتوضأ - 00:15:36ضَ

وذاك يخرج منه جالون ماء جالون دم ويقول يسيل يسير واضح ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة ان المعتبر ما فحش في اوساط الناس يعتبر عموم الناس اذا قالوا هذا كثير فهو كثير. واذا قالوا هذا ياسين فهو - 00:15:54ضَ

يصير نعم. واذا اشتد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له احكام المعتاد. والثالث زوال الاقل او تغطيته. طيب يقول اذا انسد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له احكام معتادة سد المخرج يعني السبيل القبلة والدبر وانفتح مخرج غيره. فانه لا يثبت له احكام المعتاد - 00:16:17ضَ

فلا نقضى بالخروج منه علاقة بالخروج منه ولو مسته لشهوة كم ينقض؟ ايش؟ الوضوء. لم ينقض الوضوء الا البلوغ الغائب. لاحظوا اذا انسد المخرج يعني مراد القبل والدبر انسد. وانفتح مخرج غيره - 00:16:42ضَ

فما خرج من هذا المخرج نقول ايه؟ ان كان بولا وغائضا فهناك في كل حال وان كان غيرهما وان كان غير فلا تثبت له احكام معتاد بمعنى ان هذا ان الخارج - 00:17:03ضَ

من هذا المخرج لا يقول كالخارج من السبيل ينقض الوضوء ولا تثبت له ايضا احكام المعتاد يعني لو مسه لو كان من نفسه ومست هذا المخرج ينقض الوضوء الوضوء بخلاف هذا معنى قول المؤلف لم يثبت له احكام معتاد يعني الاحكام التي تثبت للدبر والدبر او - 00:17:19ضَ

مخرج لا تثبت لهذا المخرج. لان الشارع علق الاحكام فيما يتعلق بالمس وغيره علقهما بالقبر والدبر وهذا ليس ولده طيب آآ وقال بعض العلماء في هذه المسألة اذا انسد المخرج وانفتح غيره لمعتاد قال ان كان هذا المخرج اسفل - 00:17:50ضَ

من المعدة ثبت له احكام معتادة وان كان اعلى من المعدة لم يثبت له احكام معتدلة قال اذا كان المخرج اذا سد المخرج وانفتح غيره قالوا ان كان هذا المخرج اسفل المعدة اسفل من المعدة فتثبت له - 00:18:12ضَ

وان كان اعلى من المعدة فلا تثبت له احكام المعتادة لماذا؟ قالوا لانه اذا كان اسفل من المعدة فما خرج منه فضلات. كالخارج من البول كالخارج من السبيلين واما ان كان اعلى من المعدة فالخارج منه ليس فضلات فلا تثبت له احكام - 00:18:37ضَ

المعتاد وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله. طيب انه اذا اذا انسد المخرج وانفتح غيره ان كان هذا المخرج الذي انفتح اسفل من المعدة فنقول له حكم ايش؟ البول له حكم السبيل. وان كان اعلى من المعدة فليس له حكم السبيل. نعم - 00:18:59ضَ

والثالث زوال العقل او تغطيته قال ابن الخطاب وغيره ولو تلجم ولم يخرج شيء الحاقا بالغالب الا يسير نوم من وهو قائم غير او متكئ او مستند. وعلم من كلامه ان الجنون والاغماء والسكر ينقض كثيرها - 00:19:22ضَ

ويسيرها ذكره في المبدع طيب الثالث من زوال العقل زوال العقل زوال العقل اي تغطيته او تغطيته زوال العقل هذا هو الثالث من نواقض الوضوء سواء زال باختيار من الانسان اي بفعل منه او بغير فعله - 00:19:42ضَ

الذي باختيار منه مثل السكر لو سكر عمدا ومثل البنج لو بنج باختيار منه هذا زال عقله باختيار او بغير اختياره كالاغماء الاغماء وكما لو سقيا اسقي مسكرا كرها اكره على شرب المسكر فهنا زال عقله بغير اختيار لا فرق في ذلك لا فرق في زوال العقل - 00:20:07ضَ

بين ان يزول باختيار منه او بغير اختيار. قال اي تغطيته؟ قال ابو خطاب وغيره ايش ولو تنجى ولو تنجم ولم يخرج منه شيء يعني حتى لو تلجم يتحفظ ولم يخرج منه شيء فانه ينقض ايش - 00:20:36ضَ

الوضوء ينقض الوضوء قالوا لان الزوال العقل ليس هو ناقض ليس هو ناقضا بنفسه هو بنفسه ليس بناقض ولكنه مظنة النقظ مظنة النقظ والمظنة تعطى حكم المئنة. يقول لها حكم المئنة يعني اليقين - 00:20:56ضَ

النوم النوم هو بذاته ليس بناقص. النوم بذاته ليس بناقض ولكنه مظنة النقد. كيف كان مظن النقص؟ نقول نعم. لان النائم لو خرج منه شيء لم يشعر. لم يشعر مفهوم - 00:21:19ضَ

طيب يقول الا يسير نوم من قاعد وقائم يسير نوم من قاعد وقاعد غير محتب او متكئ او مستند النوم اما ان يكون من قاعد او قائم او محتمل او متكئ او مستند - 00:21:36ضَ

الذي ينقض الوضوء القاعد ها زوال العقل الا يسير استثنى المؤلف من زوال العقد من النوم يسير النوم من القاعد ويسيره من القائل. لماذا؟ قالوا لان فيه دليل اما من القاعد فلان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء - 00:22:00ضَ

فلا يقول وكذلك القائم قالوا لان القائم في الغالب لا يستغرق في النوم النائم القائم في الغالب لا يستغرب بالنوم. هل رأيتم رجلا ينام قائم؟ نعم ينام قد ينام لكن ما يستغرق يكون - 00:22:26ضَ

النوم يسيرا. طيب يقول غير محتبئ الاحتباء ما هو؟ ها ان يربط ساقيه بظهره بخيط ونحوه هذا الاحتبال ان يضع على ساقيه رباطا يربطها في الظهر يعني معروف في اليمن. ها؟ في اليمن. معروف - 00:22:46ضَ

هي جلسة القرفصة اسم مربط النفس الامام احمد رحمه الله يقول ما اخشعها من جنسة هذي ما تنقض الوضوء؟ يعني حتى لو لماذا؟ يقول جاءني الانسان اذا آآ نعم استرخت مفاصله تنطلق ويتنبه - 00:23:14ضَ

واضح؟ اما اذا كان لا مربوط اي نعم حتى لو استرخى ما يدري عن نفسه يقول هي جلسة خاشع يقول الامام احمد رحمه الله يقول ما اخشعها من جنسة يعني لما ذكروا ذلك في خطبة الجمعة مستمع خطبة الجمعة يقول يكره له الاحتباء ان يجلس محتبيا حال الخطبة - 00:23:35ضَ

لانه ربما نام فسئل الامام احمد رحمه الله عنه جلسة عن القرفصاء فقال ما اخشعها من جنسه لانها جلسة المخبت الجلوس المتربع ربما يلهو لكن الذي يجلس الغالب انه يطأطأ رأسه - 00:24:00ضَ

ابلغ في الاستماع يطأطئ رأسه فيكون سمعه منصرفا الى الخطيب فقط بخلاف الذي يسمع وهو يرى ربما بصره يلتفت يمين ويسار طيب متكئ واضح. يعتمد على مرفقه. طيب او مستند يعني بظهره - 00:24:20ضَ

هذا اليسير منه لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء يقول زوال العقل الا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب او متكئ او مستند فاليسير منه ما ينقض ولا ما ينقض؟ ينقض نعم ينقض. قال وعلم من كلامه ان الجنون والاغماء والسكر ينقض الوضوء - 00:24:45ضَ

كثيرهما وقليلهما ويسيرهما. ذكره في المبدع اجماعا وينقض ايضا النوم من مضطجع اذا ما نقض المضطجع من هنا وراكع يمكن ينام وهو راكب يحصل هذا حقيقة ان ان الراكع يعني النائم يتصور القائم يتصور النوم في حقه ابلغ من طيب - 00:25:10ضَ

وما اكثر ينامون في صلاة الفجر طيب. مطلقا كمحتب ومتكئ ومستند. والكثير من قائم وقاعد. الكثير من اذا اليسير من لكن يسير ان اليسير لا ينقص. قال في حديث العين وكاء السهم - 00:25:44ضَ

العين بكاء السهم الوكاء بمعنى الرباط السهم بمعنى الدبر. فمن نام فليتوضأ. وفي رواية اخرى العين تاء السهم. فاذا نامت العينان استطلق الوجه ومعنى الحديث ان الانسان ما دام ما دام يقظا غير نائم فانه يتمكن من مقعدته. بحيث اذا خرج من - 00:26:07ضَ

يدرك ذلك والعين بمنزلة الرباط فاذا نامت العينان استطلق الوشاء ببناء فتح الرباط فلا يحس بشيء لو خرج لو خرج منه فرواه احمد وغيره حلقة الدبر طيب هذا هو الناقض الثالث من نواقضه زوال العقل - 00:26:36ضَ

طيب فالمذهب ان زوال العقل ناقض للوضوء مطلقا ناخذ الوضوء مطلقا الا انه استثنى او يسير من نوم ايش القاعد والقائم لماذا؟ ما هو الدليل على ان النوم ناقض للوضوء؟ نقول اولا دليل حديث صفوان رضي الله عنه - 00:27:00ضَ

قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفر ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولا الهن الا من ولكن من غائط وبول ونوم. ونوم فيلحق بالنوم الاغماء والسكر وغيره بجامع ان كلا منهما فيه زوال للعقل - 00:27:20ضَ

فيه زوال للعقل واضح؟ بحيث انه لا يصعب لو خرج من شيء والقول الثاني في هذه المسألة القول الثاني ان النوم لا ينقض الوضوء مطلقا واستدلوا بان النبي بان الصحابة رضي الله عنهم كانوا - 00:27:38ضَ

ينتظرون العشاء تخفق رؤوسهم قالوا هذا دليل على انه لا ينقض الوضوء والقول الثالث في هذه المسألة التفصيل وهو ان النائم ان كان يتمكن من نفسه كان نومه يسيرا بحيث يتمكن من نفسه - 00:27:59ضَ

ويدرك لو خرج منه شيء فان نومه لا ينقض الوضوء واما اذا كان لو خرج منه شيء لم يدركه ولم يشعر به فنومه ناقض للوضوء اذا النوم هل هو ناقض مطلقا او غير ناقض؟ نقول المدار على الادراج. الادراج. فاذا كان هذا الانسان النائم متمكنا - 00:28:23ضَ

من مقعدته بحيث لو خرج منه شيء لشعر به ينقض ولا لا؟ لا ينقص واما اذا كان لا نومه مستغرق. بحيث لا يشعر لو خرج من شيء فنومه هنا ينقص الوضوء ينقض الوضوء - 00:28:45ضَ

والرابع مس ذكر ادمي تعمده قول متصل ولو اشل او خلف. او قلت الادميين تعمده هؤلاء متصل ولو اشل او اقلف عندي في او كلفة على على نسخة او اقلف يعني مس ذكر اقلف - 00:29:05ضَ

او قلت بان مس القلس ومعلوم انه اذا مس الكلفة في الذكر مفهوم او من ميت لا الانثيين ولا باء او محله او مس قبلا من امرأة فهو فرجها الذي بين اسكتيها لقول - 00:29:30ضَ

صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. طيب هذا الرابع من نواقض الوضوء وقولهم مس خرج به غير المس واعلم ان المس لا يكون مسا الا اذا كان بدون حائل - 00:29:48ضَ

اذا حصلت يعني المس لا يسمى مستا الا اذا باشرت البشرة البشرة اما لو كان في خرقة او من دين فلا يسمى مستا اذا المز هو ان تباشر البشرة البشرة - 00:30:09ضَ

هذا المسجد ثم مس ويسمى جسد اما مع وجود الحائل فلا يسمى مسا لا يسمى مسا. طيب مس ذكر خرج به غير الذكر وقول ادم يعني خرج بذلك ما لو مست ذكرا - 00:30:29ضَ

في سائر الحيوانات غير الادمي فانه لا ينقض الوضوء وظاهر قوله مس ذكر ادمي سواء كان هذا الادمي صغيرا ام كبيرا صغيرا ام كبيرا وظاهره ايضا سواء كان الماس ذكرا ام انثى ام انثى - 00:30:48ضَ

واضح اذا مس الذكر ناقض للوضوء اذا كان من ادمي سواء كان الماس للذكر او او انثى صغيرا او كبيرا يعني لا فرق بين ان يمس ذكره او ذكر غيره - 00:31:09ضَ

ولا فرق بين ان يكون الماس صغيرا او كبيرا او الممسوس صغيرا او كبيرا. يقول تعمده خرج بذلك ما لو لم يتعمد نعم نعم تعمده او لا تعمده او لا سواء تعمد او لا متصل - 00:31:34ضَ

خرج به مسجد الذكر المنفصل مقطوع مقطوع مثلا رد حادث فجأة شخص واخذه يعني وضعهم مع نفسه المصاب بالحاجز ينقض ما ينقض هو يتصور قطع الذكر يتصور فيه مجانين يقطعونه - 00:31:51ضَ

يقطعون ذكورهم يعاقب امرأته بقطع ذكره يوجد كذا الان كثير يقول متصل ولو اشد يعني ولو كان الذكر اشل او اخلف الاشل بمعنى ايش؟ الذي لا نفع فيه. لم يبقى منه الا الاستم فقط - 00:32:26ضَ

فقط هذا او اقلف الاقلف الذي لم يقتل او من ميت او من ميت لا فرق بين دخل الحي وذكر الميت للانثيين ولا بائن او محل ولا بائن مقطوع. ها؟ مقطوع. او محله. يعني لا يغفر الوضوء. وهذا مفهوم قوله - 00:32:48ضَ

متصل متصل خرج بذلك مس الذكر. ها؟ المنفصل البائي فلا ينقض الوضوء. اذا نقول مس الذكر ينقض الوضوء سواء تعمد ام لا. لكن يشترط ان يكون متصلا متصلا وسواء كان هذا الذكر الممسوس - 00:33:23ضَ

او اقلف من حي او ميت حيين او ميت طيب الدليل على ان مس الذكر ناخذ الوضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ من مس ذكره فليتوضأ - 00:33:46ضَ

وقول من ما لو كان المسك لشهوة او لغير شهوة او لغير شهوة طيب فاذا قال قائل النبي عليه وسلم في الحديث قال من مس ذكره وانتم تقولون لو مس ذكر غيرك غيره انتقضوه - 00:34:04ضَ

نحن نقول من باب اولى الحكم هنا اولوي. اذا كان الانسان اذا مس ذكره وهو بضعة منه انتقض وضوءه فمسه لغيره من باب من باب اولى لان الغالب ان الانسان يمس ذكره لشهوة. لكن لا يمسك الغيره لغير شهوة. طيب يقول الذي او مس قبل من امرأة - 00:34:22ضَ

وهو فرجها الذي بين اسجديها وهما شفراها كما سيأتي لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوظأ رواه مالك والشافعي وغيرهما وصححه احمد والترمذي وبلفظ مما استفرجه وهذه الرواية اعم من رواية الذكر. لانها تشمل القبل والدبر - 00:34:45ضَ

طول الدبر القدوة الدبر. طيب صححه احمد. ولا ينقض مس شفريها. شفريها وهما حافتا فرجها لانها ليس لانه ليس فرجا قال وينقض المس بيد بلا حائل بيد بلا حائل هذا مفهوم قوله مس. لان قلنا ان المس لا يسمى مسا الا اذا كان بلا حائل. ولو كانت زائدة حتى لو كان - 00:35:09ضَ

او العضو الذي مس به كان زائدا فانه في هذا الحال ينقض الوضوء لعموم الحديث من مس من مس فظاهره انه لا فرق بين ان يكون العضو الذي مست به اصليا ام - 00:35:41ضَ

يقول في ظهر كفه او بطنه. بظهر كفه ظهر الكف ما هو؟ اعلى او بطنه اسفله. او حرفه من رؤوس الاصابع الى لعموم من افضى بيده الى ذكره ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه احمد - 00:35:59ضَ

رواه احمد وقول المؤلف رحمه بظهر كفه او بطنه انما نص على ذلك لان بعض العلماء رحمهم الله يرون ان نقض الوضوء بمس الذكر انما هو انما ينقض اذا مسه بباطن الكف الكف - 00:36:24ضَ

والقول بانه ينقض في ظاهر الكف وباطنه من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله ولهذا قال بعض المفردات وينقض الوضوء ما است الذكر بظاهر الكف واكل الجزر فاذا نقض بظهر كف نقض في باطنه انتبهوا يا اخوان. اذا المؤلف يقول في ظهر كفه او بطنه - 00:36:41ضَ

لو اطلق لعلمنا انه ينقض بالظاهر بيده يشمت ظاهر اليد وباطن اليد لكن نقول المؤلف رحمه الله في في نص بظهر كفه وبطنه نفائنا او لنقطة نكتة ما هي؟ وجود الخلاف - 00:37:12ضَ

فان بعض العلماء رحمهم الله يرون ان مس الذكر في ظاهر الكف لا ينقض الوضوء وانما ينقض الى ما استهوا بالباطل ولهذا قلنا ذكر صاحب مفردات الامام احمد رحمه الله قال وينقض وضوءه مسجد الذكر بظاهر الكهف - 00:37:37ضَ

من فرد به الامام احمد. انفرد ان الوضوء ينقض بظاهر بمس الذكر بظاهر الكف لان باطن الكف متفق عليه القلب واكل الجزر للمؤمن - 00:38:02ضَ