شرح كتاب الطهارة

24- فقه الطهارة: باب النجاسة" 3" #الدكتور_ياسر_النجار #موسوعة_الفقه_على_المذاهب_الأربعة

ياسر النجار

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الرابع والعشرين من شرح كتاب الطهارة من شرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة - 00:00:00ضَ

في كتاب النجاسات وتكلمنا عن الاعيان النجسة واليوم ان شاء الله نتكلم عن حكم اشتراط العدد في ازالة النجاسة وكيف تزال النجاسة وهل تزال النجاسة بغير الماء من المائعات ام يشترط ان تكون بالماء؟ اول شيء عندنا اشتراط العدد في ازالة - 00:00:42ضَ

النجاسة. هنا العلماء اختلفوا هل يشترط العدد في ازالة النجاسة ام يكفي ان هي لو ازيلت بمرة واحدة هزا كافي. هنا الامام ابو حنيفة رحمه الله والامام مالك قالوا لا يشترط في العدد شيء من النجاسات - 00:01:02ضَ

ولا يجب الا ان الامام مالك رضي الله تعالى عنه استحب وفي رواية عنه انه يغسل الاناء من ولوغ الكلب سبع مرات يعني الامام مالك عنده والامام الامام ابو حنيفة رحمه الله قال يغسل ثلاثا في الكلبة. اما سائر النجاسات فعندئذ الاصل فيها عند ابي حنيفة والامام مالك انه لا يشترط - 00:01:18ضَ

العدد فازا ازيلت النجاسة ولو بمرة واحدة فعند ازن صح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حريق على بوله ذنوبا من الماء. تمام عندئذ العبرة هي بازالة النجاسة. فازا مسلا وقعت على بدن الانسان او على ثوب الانسان او المكان الزي سيصلي فيه الانسان نجاسة وغسلها فزالت النجاسة ولو من - 00:01:38ضَ

مرة واحدة هزا كافي. انما في بلوغ الكلب عند المالكية قول بالوجوب وقوله بالاستحباب وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله انه انها تغسل ثلاثا وجوبا الاربعة الاخرى استحبابا. والسادة الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال لا يجب العدد في شيء من ذلك الا في بلوغ الكلب والخنز - 00:01:58ضَ

وما تولد من احدهما. تمام؟ وكزلك ان كان الولوغ على الارض. يعني حتى لو بلغ على الارض. لكن مزهب الامام الشافعي كمذهب ابي حنيفة والامام مالك الا في مسألة الكلب والخنزير. تمام الخلاف في هزا لكن غير الكلب والخنزير كل هؤلاء اتفقوا على انه - 00:02:18ضَ

ولا يشترط العدد في ازالة النجاسات. اما الامام احمد رحمه الله فاختلفت الرواية عنه. فالنجاسة التي تكون على محل غير الارض. احنا عندنا النجاسة ازا كانت على الارض عندئز لا خلاف بين احد من العلماء او او عند جمهور العلماء وعند الحنابلة - 00:02:38ضَ

انه لا يشترط فيها العدد. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اريقوا على بوله زنوبا من الماء. هزا لا اشكال. اما النجاسة ازا لم تكن على الارض على بدن على ثوب على - 00:02:56ضَ

هل يشترط فيها العدد ام لا المشهور عن الامام احمد رحمه الله انه يجب العدد في غسل سائر النجاسات. سبعا سواء كانت في السبيلين او في غير السبيلين. يعني الانسان اعزكم الله بيستنجي لابد - 00:03:06ضَ

سبع مرات. طبعا هزا شق جدا. والصحيح انه لا يشترط العدد الا فيما ورد فيه الشرع فقط بالعدد. تمام؟ فالانسان ازا اراد ان يغسل عندئذ يغسل لو نزلت النجاسة بمرة واحدة هذا كافي. الرواية الثانية انه يجب غسل سائر النجاسات سلاسا سواء كانت في السبيلين او في غير السبيلين. يعني ازا اراد - 00:03:20ضَ

انيستنجي او او عليه الثوب حتى لو غسله. وزالت النجاسة من مرة واحدة لابد ان يغسلها سلاسة. وعنه رواية ان كانت في السبيلين فسلاسا وان كانت في غير السبيلين فسبعا. يعني شف سبحان الله! يعني المفترض السبيلين المفترض يكون فيها اغلظ. اما غير السبيلين قال لك يبقى فيها سبعا. والرواية الرابعة ان كانت في السبيلين او - 00:03:40ضَ

في شيء غير البدن وجب العدد. وان كان وكان الواجب فيها سبع مرات. واما ان كانت في البدن فروي عنه انه اذا اصاب جسده فهو اسهل. يعني دي اسهل من ايه؟ من غيره. الرواية الخامسة اسقاط العدد فيما عدا الكلب والخنزير. يعني هزه الرواية - 00:04:00ضَ

توافق قول الامام ابي حنيفة ومالك والشافعي في غير الكلب والخنزير. يعني ازا ازال النجاسة ولو اوزالت النجاسة ولو بمرة واحدة هزا القول هو الصحيح الزي عليه جمهور العلماء ان النجاسة ازا لم تكن في الكلب والخنزير انه لا يشترط فيها العدد بل يكفي ان تزال ولو بمرة واحدة - 00:04:20ضَ

طيب هل يمكن ان تزال النجاسة بمائع غير الماء؟ ام لابد من اشتراط الماء؟ هنا فيه خلاف ايضا في هزه المسألة. فالامام اه ابو حنيفة رحمه الله وابو يوسف وهو رواية في مزهب الامام مالك ورواية في مزهب الامام احمد وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قالوا يجوز تطهير - 00:04:40ضَ

نجاسة بغير الماء كالخل وماء الورد. تمام؟ يعني اي شيء لا يكون له دهن والمرق يعني الدهن والمرق هذا مائع لكن هذا لا يجوز باتفاق اما مسلا زي ماء الورد زي الخل مسلا زي مسلا الان احنا بنقول العصير البيبسي بالاخص مسلا الكوكاكولا هزه الاشياء - 00:05:02ضَ

مما ازا عسر ان عصر. يعني انت لو عملته كده ينعصر. لانه مزيل بطبعه فوجب ان يفيد الطهارة كالماء بل هو اولى. ليه قالوا لانه اقلع ولاننا نشاهد ونعلم بالضرورة ان المائع يزيل شيئا من النجاسة في كل مرة. يعني انت لو حطيت مسلا بيبسي - 00:05:22ضَ

غسلت به مسلا شيء مسلا. تمام؟ فكل مرة لو انت غسلته بيزيل النجاسة. ولهزا يتغير لون الماء به. والنجاسة هي عبارة عن اشياء متناهية لانها مركبة من جواهر متناهية. فازا انتهت اجزائها بقي المحل طاهرا لعدم المجاورة في هزه الحالة. فعند ازن هزا القول هو الصحيح - 00:05:42ضَ

الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه والرواية الثانية عن الامام مالك والامام احمد قالوا انه لا يجوز ازالة النجاسة الا بالماء تمام؟ لا يجوز ازالة النجاسة الا بالماء. في رواية ثالثة عن الامام احمد انه يجوز للحاجة - 00:06:02ضَ

تمام؟ يعني يعني قال لك ايه مسلا؟ الهرة شربت شيئا نجسا او اكلت شيئا نجسا فعند ازن ريقها يطهرها. وطهارة افواه الصبيان بريق في ارياقهم. يعني الطفل مسلا لو اكل شيء نجس فعندي ازا اه يطهر بالريق. فقالوا ازا كان للحاجة فعند ازن يجوز. يعني مسال. الان مسلا اه نحن - 00:06:17ضَ

لا يوجد ماء ومسلا فيه نجاسة على الثوب وانا اريد ان اصلي وفيه ازازة بيبسي خلاص بتغسلها بهم. واضح ازاي؟ في ماء ورد او اي حاجة من هزا. هزا هزا الاصح يعني اننا - 00:06:37ضَ

لا نستخدم هزه الاشياء مع وجود الماء. تمام؟ الا ازا كانت هزه الاشياء ابلغ في التنزيف من الماء. يعني احنا ممكن الان بنضع بيبسي مسلا او كولا او هزه الاشياء - 00:06:47ضَ

اعمل فوران شديد جدا بالمواد اللي فيها اكسر من الماء. ونحن نحتاجها في ازالة هزه النجاسة بالاخص. فعند ازن ان شاء الله لا بأس بهزا. الان مسلا مسألة وهي تطهير الخف من النجاسة. الانسان ازا كان لابسا خفا او نعلا فوطأ على نجاسة. طبعا الاصل ان الاول - 00:06:57ضَ

كانوا بيصلوا بهزه النعال في المسجد. تمام؟ يعني فعند ازن ازا اراد ان يصلي لابد ان هو آآ يغسلها او يخلعها. تمام؟ الاول كانوا بيدخلوا يصلوا في المسجد على طول لكن الان ما حدش بيعمل كده. تمام؟ فعند ازن هو حتى لو جه عند البيت بيخلعها برة خلاص. فازا صلى بها مسلا وهو لابس خف او نعل في نجاسة - 00:07:17ضَ

هنا كيف يكون التطهير؟ فالشافعية والحنابلة قالوا ازا اصابت اسفل الخف او النعل نجاسة فان تطهير يكون بغسله ولا يجزئه لو دلكه كالثوب والبدن. يعني ايه ده اذا لو دلكه بس بالارض كده قال لك لابد انه يكون تطهيره يكون - 00:07:37ضَ

بالغسل كما ازا وقعت نجاسة على ثوبه او على بدنه. ولا فرق في زلك بين ان تكون النجاسة رطبة او تكون جافة تمام بين ان تكون رطبة وان تكون جافة. وعند السادة الشافعية قولان في العفو عن النجاسة الجافة ازا دلكت. هل تجزئ ولا لا تجزئ؟ واضح؟ طيب - 00:07:57ضَ

في طبعا في تفصيل كبير جدا عند السادة الشافعية. وايضا الحنابلة قالوا ايضا ان يسير النجاسة ازا كانت على اسفل الخف والحزاء بعد الدلك يعفى عنه على القول بنجاسته. يعني حتى في قول عند الشافعية وقول عند الحنابلة انها ازا كانت هزه النجاسة جافة. فعند ازن ازا - 00:08:18ضَ

الركاب الارض عندئذ ايه؟ يعني هذا تطهرها. الامام ابو حنيفة رحمه الله يقول اذا اصاب الخف نجاسة لها جرم كالروس اعزكم الله والعزرة. يعني الغائط يعني. فجفت فدلكه بالارض جاس. يعني ازا جفت دلكه بالارض جاز. والرطب - 00:08:39ضَ

وما لا جرم له كالخمر مسلا يعني هو داس على خمر او على بول مسلا هزا لا يجوز الا ازا غسل. تمام؟ الامام ابو يوسف يقول يجوز المسح فيهما اي اذا كان جافا او كان رطبا. الا البول والخمر - 00:08:57ضَ

واما محمد ابن الحسن فقال لا يجوز فيهما الا الغسل كالثوب كالثوب والبدن. زي قول الامام الشافعي وقول الامام ايه؟ آآ الامام احمد ابن نجيم يقول ان الحجة ان الحديس ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ازا اصاب خف احدكم او نعله ازى فليدلكهما في الارض - 00:09:14ضَ

وليصلي فيهما. فهذا الحديث حجة على الامام محمد بن حسن. وقيل ان الامام محمد رجع الى قول الامام ابي يوسف رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ازا اصاب خف احدكم او نعله ازى فليدلكهما في الارض وليصلي فيهما هزا من غير فصل بين ازا كان - 00:09:34ضَ

النجاسة رطبة او كانت النجاسة يابسة تمام؟ يعني قال لك وهزا من اجل الضرورة الايه؟ الضرورة العامة. المالكية فرقوا بين ارواس الدواب وابوالها وبين غيرها من النجاسات فقالوا ازا اصاب الخف شيء من روث الدواب وابوالها فانه يعفى عنه ان دلك ان دلك هذا بتراب او بحجر او نحوه حتى - 00:09:54ضَ

لا زالت العين. يعني اعدد لكم لحد ما زال العين وكزا ان جفت النجاسة بحيس لم يبقى شيء من آآ شيء يخرج من النعل سوى يعني يعني اجد لك ما جفت النجاسة. قعد - 00:10:17ضَ

تمسحها ما فيش اي شيء خرج وبعض السادة المالكية قيدوا زلك بان تكون اصابة الخفة او النعل بموضع يتركه الدواب كسيرا. يعني اعزكم الله مسلا في بهايم آآ او دواب عمالة رايحة من الطريق دي وجاية من الطريق. هو ده الطريق اللي بيمشي فيها. اما ازا كان الطريق عادي ما فيش فيه وهو داس عليه قال لك يعني ده ازن يجب الايه؟ الغسل في هزه الحالة. وقال - 00:10:30ضَ

ازا اصاب الخف او النعل شيء من النجاسات غير ارواس الدواب وابوالها. يعني اعزكم الله كخرى الكلاب او فضلة الادمية او دم زائد على مقدار الدرهم فانه لا يعفى عنه ولابد من غسله في هزه الايه؟ في هزه الحالة. تمام؟ يبقى احنا عندنا اقوال في هزه المسألة وان كان يعني ظاهر - 00:10:50ضَ

الحديس يدل القول الامام ابي يوسف رحمه الله انه ان الانسان ازا اصاب بنعله نجاسة فعند ازن ايه؟ يدلكها بالايه؟ بالارض وخلاص. هزا الكف لكن هذا اذا كان سيصلي فيه. اذا كان سيصلي فيه. وهذا يعني في الناس اللي هم القرى اللي هي النائية او اعزكم الله الدواب بتمشي فيها بكثرة - 00:11:10ضَ

وهزه الايه ؟ الاشياء بحيس ان هو يشق عليه ازا تجنب آآ روث هزه الايه ؟ الدوام طيب. تطهير ما تصيبه النجاسة من ملابس النساء في الطرق. احنا عندنا الاصل - 00:11:30ضَ

ان المرأة ليس لها الا الحياء كما يقال. معي زي المرأة كلها حياء. وسيدة ام سلمة قالت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله اني امرأة ذيلي وامشي في المكان القذر. يعني بالطين خالص يعني. فقالت ام سلمة - 00:11:44ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. يعني هنا الان هي بتقول لي ان الاسلوب بتاعي طويل. الان كل واحدة لابساه مسلا لحد يعني ركبة واو اقل من الركبة والعياز بالله يعني صفة لباس المرأة المؤمنة العفيفة ان هي كن ساترة لمحل لكل موضع - 00:12:05ضَ

البدن. تمام؟ والامام ابن المنزل رحمه الله يحكي ان في المسألة خلاف فبيقول ان الامام احمد كان يقول ليس معناه ازا اصابه بول ثم مر بعده على الارض انها تطهره ولكنه يمر بالمكان - 00:12:25ضَ

فيمر بمكان اخر اطيب منه فيطهروه. هزا فيطهر هزا زاك. ليس على انه يصيبه شيء. يعني يعني اكثر العلماء قالوا ايه؟ قالوا ان المقصود من هزا الحديس ان يطهروا ما بعده انما هو ما جر على ما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء. فاما ان جر على رطب يعني النجاسة بقى - 00:12:42ضَ

آآ رطب بول او غائط او هذه الاشياء فلا يطهره الا بالغسل ولم زهب ريحه ولونه واصفر لابد من الغسل والمالكية قالوا العفو عما يصيب زيد ثوب المرأة من اليابس من النجاسة ازا مرت بعد الاصابة على موضع طاهر يابس بعده - 00:13:02ضَ

عدة قيود حتى يعفى عنه. القيد الاول ان يكون الزيل يابسا وقد اطالته للستر لا للزينة والخيلاء. يعني مش المرأة الان مسلا لابساه طويل فستان اه هي اصلا متبرجة اصلا يعني هي لابساه للزينة والخيلاء فهزا لا يعفى عنه ابدا. وانما طبعا الان ما في واحدة هتلبس كده وتمر على - 00:13:21ضَ

النجاسة الا وغسلته خلعته خالص لكن من الجهة الفقهية يعني والامر الساني ان تكون النجاسة التي اصابت زي الثوب يعني مخففة وجافة. يعني تكون خفيفة وجافة. فان كانت رطبة فانه - 00:13:44ضَ

ويجب الغسل الا ان يكون معفوا عنه كالطين. يعني الطين في حد زاته الانسان ازا مر عليه. فعند ازن هزا يعفى عنه. وان يكون الموضع الزي يمر فيه بعض الاصابة طاهرا يابسا. تمام؟ يعني يكون طاهرا وفي نفس الوقت يكون ايه ؟ يابسا. طيب عندنا مسألة بقى وديت شيء مهم جدا ما يعفى - 00:13:59ضَ

عنه من النجاسة. هل النجاسة في جزء منها يعفى عنه ولا لا؟ الاصل مجمل جمهور العلماء يرون ان او حتى الشرع ينص على ان يسير النجاسة معفو عنه مسلا الله سبحانه وتعالى او نحن آآ يعني الانسان ازا آآ قضى حاجته فعند ازن هو اما ان يستنجي واما ان يستجمر - 00:14:19ضَ

والاستجمار بالحجارة باتفاق العلماء لا يزيل الاسر بالكلية يعني بيبقى فيه اسر. فهنا الشارع يعني اجاز الانسان ان يصلي مع وجود هزا الاسر تمام مع وجود هزا الاسر. فعند ازن بعض النجاسة هزه معفو عنه. لكن فيه تفصيل شوية عند العلماء - 00:14:44ضَ

فعند الامام ابو حنيفة رحمه الله الامام ابو حنيفة بينص على ان قليل النجاسة معفو عنه وحده بقدر الدرهم البغلي. يعني الامام واحد النجاسة الخفيفة دي بمقدار الدرهم الى البغلي - 00:15:03ضَ

قالوا النجاسة خفيفة وغليظة. فالغليظة عند الامام ابي حنيفة رحمه الله ما ورد فيها نص بنجاسته ولم يعارضه نص اخر ولا حرج في اجتناب. يعني ما فيش حرج ان الانسان يجتنبه. وان اختلفوا فيه الى ان الاجتهاد لا يعارض بالنص. تمام؟ مسلا زي ارواص - 00:15:22ضَ

ما يؤكل لحمه الامام حنفي برده يرى ان هو نجاسة مغلظة رغم انها مختلف فيها. والمخففة ما تعارض نصان في طهارته ونجاسته يعني في نص يقول ان هو طاهر ونص يقول ان هو نجس. اما الامام ابو يوسف رحمه الله ومحمد بن الحسن فقالوا المغلظة ما اتفق على نجاسته. زي البول والغائط - 00:15:44ضَ

ولا ولا بلوى في اصابته. يعني يعني الانسان يعني لا يشق عليه ان هو يبتعد عنه. واما النجاسة المخففة فهو ما اختلف في نجاسة زي وزي مسلا روث الدواب وابوال الدواب التي يؤكل لحمها زي الروث وبقول مسلا ما يؤكل لحمه. لان الاجتهاد حجة شرعية - 00:16:04ضَ

تمام المختلف فيه فدي اسمه نجاسة مخففة قالوا فالمانع من النجاسة المغلزة ان يزيد على قدر الدرهم مساحة. يعني مقدار الايه؟ الدرهم. ان كان مائعا ووزنا ان كان كثيفا. يعني - 00:16:25ضَ

درهم مسلا وزنه مسلا اه اه يعني مسلا خمسة جرام يبقى لا تزيد النجاسة عن خمسة ايه جرام والامام النخعي رحمه الله يقول كلام حلو اوي. يقول ارادوا ان يقولوا قدر المقعدة - 00:16:39ضَ

فكنوا بقدر الدرهم عنهم. ليه؟ وانما قدره السادة الحنفية بالدرهم لان قليل النجاسة كما كنا معفون عنه باجماع العلماء كالتي لا يدركها البصر ودم البعوض والبراغيص هزه هزا هزا معتبر باجماع العلماء. يعني اه يعني هزا معتبر والكسير معتبر يبقى عندئذ دم - 00:16:53ضَ

هزا قليل ولانه معفو عنه. والدم الكسير معتبر. فالحد الفاصل هو قدر الدرهم اخزن من موضع الاستنجاء. فان الانسان بعد الاستنجاء بالحجر ان كان الخارج قد اصاب جميع المخرج يبقى الاسر في جميعه. وزلك كما يقال يعني هو مقدار قدر الدرهم - 00:17:15ضَ

والانسان ازا صلى بهزا القدر فان صلاته تكون صحيحة باجماع العلماء. تمام؟ فعند ازن يكون الدرهم معفو عنهم. طب المال من النجاسة الخفيفة قالوا هو ان يبلغ ربع الثوب تمام؟ لان الربع حكم الكل في له حكم الكل في كثير من احكام الشرع. مسلا هي مسح الرأس مسلا او شيء. تمام؟ لكن قيل هل ربع الثوب ولا ربع - 00:17:35ضَ

ما اصابه كالكم مسلا يعني فرضنا مسلا الكم فوقعة نجاسة. هل النجاسة ازا كانت ربع الكم المعفو عنها؟ ولا ربع الثوب كله؟ ففيه خلاف عند السادة الاحناف. وعند الامام ابي يوسف رحمه الله - 00:18:00ضَ

شبر في شبر. وعند محمد بن الحسن زراع في زراعة. تمام؟ والمختار هو الربع فقط. وعن ابي حنيفة رحمه الله انه غير مقدر. وهو اقول الى رأي المبتلى لتفاوت الناس في الاستفحاش. تمام - 00:18:13ضَ

وهم تكلموا كلام في هزا. الامام مالك رضي الله تعالى عنه يقول ان قليل النجاسات وكثيرها سواء الا الدم فقليله معفو عنه تمام؟ يعني الدم القليل معفو عنه. ليه؟ لان غالب الناس يعني بيكونوا مسلا مجروحين آآ وكزا فهزا يعفى عنه - 00:18:29ضَ

يعني وايضا قال لك في دم الحيض عنده فيه روايتان. تمام؟ والرواية المشهورة عنه انه كسائر الدماء. وحد القلة والقصر عند المالكية هو مقدار الدرهم البغلي ايضا. تمام؟ والسادة الشافعية - 00:18:51ضَ

عندهم تفصيل كبير في هزا الموضوع. فقالوا النجاسة ضربان دماء وغير دماء. فاما غير الدماء فينظر فيه. فان كان قذرا يدركه البصر. لم يعفى عنه. تمام؟ طالما ان الواحد شايفه لم يعفى عنه - 00:19:07ضَ

لانه لا يشكل لا يشق الاحتراز منهم. وان كان قذرا لا يدركه البصر. ففيه سلاس حالات عند السادة الشافعية. مرة يعفى عنهم. والرواية الثانية لا يعفى عنه. تمام؟ ويعني والسالسة على قولين. هل يعفى عنه ام لا؟ فيه خلاف يعني كبير في - 00:19:21ضَ

الموضوع عند السادة الشافعين. وقالوا ان الدماء ينظر فيها. فان كان دم القمل والبراغيص وما اشبهها فانه يعفى عن قليله. لان مما يعني يشق الاحتراز منهم. واختلفوا في كسيره. ففيه وجهان عند السادة الشافعية. تمام؟ وان كان الدم دم غير - 00:19:41ضَ

غيرهما من الحيوانات. تمام يعني غير البراغيص وهزه الاشياء ففيه سلاسة اقوال في مزهب السادة الشافعية قال للامام الشافعي في الام يعفى عن قليله وهو القدر الزي يتعافاه الناس في الغالب. تمام؟ لان الانسان لا يخلو من بصرة يخرج منه هزا - 00:20:01ضَ

مسلا يعني اتعور حتة فيخرج منه نقطة دم. وقال في كتابه الاملاء لا يعفى عن قليله ولا عن كسيره. تمام؟ وقال في القديم تعفى عما دون الكف ولا يعفى عن الكف فما زاد. تمام؟ والرواية الاولى اللي هي الاصح ان هو يعفى عن القليل ولا يعفى عن الايه؟ ولا يعفى عن - 00:20:21ضَ

الكثير. واما دم الانسان نفسه ما يخرج من بصرة يعني مسلا جرح بسيط او شيء من دم وقيح وصديد فله حكم دم البراغيص بالاتفاق عند السادة الشافعية. تمام؟ يعفى عنه قليله قطعا - 00:20:41ضَ

وفي كسيره وجهت اصحهما انه يعفى عنه والضرب الثاني ما يخرج منه لا من البصرات بل من الدماميل والقروح. وموضع الفصد والحجامة وغيرها. فهذا ايضا فيه طريقة الطريق الاول انه كدم البراغيث والبصرات فيعفى عن قليله وفي كسيره الوجهان. والرواية الثانية وهي الاصح وهو اختيار الاكثر انه - 00:20:56ضَ

دم الانسان الاجنبي وقالوا ان قيح الاجنبي وصديد وسائل الحيوان كدم زلك الحيوان. فعندئز الاصل فيه انه ايه؟ انه نجس. هزا التفصيل السادة الشافعية. اما السادة الحنابلة فقالوا لا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها البصر - 00:21:20ضَ

يعني حتى لو الانسان ما شفهاش. كالذي يعلق بارجل ذباب ونحوه. العموم قوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر. ولان اه ابن عمر قال امرنا ان نغسل الانجاس سبعا ولغير زلك من الادلة. طبعا هزا ان سبت عن ابن عمر - 00:21:42ضَ

قالوا الا يسير دم وما تولد منه من قيح وغيره كصديد وماء كروح فيعفى عن زلك في غير مائع ومطعوم. يعني يعني ازا كان يعني مسلا يعفى عنه في الصلاة مسلا. تمام؟ لان الانسان يعني في الغالب لا يعني آآ لا يمكن ان يحترز من هزا. واما المائع والمطعوم - 00:21:59ضَ

فلا يعفى فيه عن شيء من ذلك. تمام؟ يعني ازا كان في في مائع او وقع في مائع او شيء مطعون فعند ازن لا يعفى عن شيء من زلك. وقدره يعني - 00:22:22ضَ

اليسير المعفو عنه هو الذي لم ينقض الوضوء. يعني عند لسان الحنابلة الدم مسلا او شيء ازا النجاسة ازا خرجت من غير السبيلين. ازا كانت فاحشة هزه تنقض الوضوء يبقى هزه غير معفون عنها. وان كانت يسيرة لا تنقض الوضوء فهزه معفورة عنها. وانما يعفى عن زلك ازا كان من حيوان طاهر من ادمي. سواء - 00:22:32ضَ

صلي وغيره من غير سبيل. فان كان من سبيل لم يعفى عنه. يعني ازا كان من احد السبيلين بول او حد شيء يسير خالص. فعند ازن هزا غير معفو عنه عند عامة العلماء - 00:22:52ضَ

الحنابلة. ويضم متفرق من ثوب من دم ونحوه. يعني مسلا لو فرضنا نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا هزا يضم. فان فحش لم يعفى عنه والا عفي عنه - 00:23:04ضَ

واضح هذا تفصيل مزهب السادة الحنابلة. نقوم بهذا قد انتهينا من كتاب النجاسات وسؤال هزه المحاضرة هل يشترط العدد في ازالة النجاسات او لا يشترط؟ من الذي قال انه يشترط العدد وما الذي قال لا يشترط - 00:23:14ضَ

العدد وهل هناك فرق بين الكلب والخنزير وبين غيرها من من الاشياء ام لا. هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن اهم باب من ابواب الطهارات كلها وهو باب الحيض والنفاس والاستحاضة. هذا - 00:23:32ضَ

يعني من يعني الباب هزا من يعني من اهم كتب الفقه عموما والطهارة خصوصا. هزا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:23:52ضَ

- 00:24:08ضَ