فتاوى الدروس - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[2437 -3022] معلوم أن المتوفى عنها زوجها لا سكنى لها، فهل إذا اعتدت في بيت زوجها تدفع أُجرة السكنى؟
Transcription
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل مر معنا ان المتوفى عنها زوجها لا سكنة لها. مع انها مأمورة بالاعتداد في زوجها فهل معنى ذلك انها اذا اعتدت في بيت الزوج تدفع اجرة؟ اي نعم. من ميراثها - 00:00:00ضَ
اتبع من ميراثها ما له الا ميراثها. نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة - 00:00:23ضَ