فتاوى الدروس - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[2437 -3022] معلوم أن المتوفى عنها زوجها لا سكنى لها، فهل إذا اعتدت في بيت زوجها تدفع أُجرة السكنى؟

صالح الفوزان