فتاوى الدروس - فقه الأسرة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[2492 -3022] في قولهﷺ(أنتِ أحق به ما لم تنكحي) هل إذا رضي زوج المرأة بحضانة الولد تسقط حضانة الأب؟

صالح الفوزان

فضيلة الشيخ وفقكم الله بقول الرسول صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي يقول اذا رضي زوج المرأة بحضانة الولد فهل تسقط حضانة الاب لا لا ما تسقط. نعم - 00:00:00ضَ

اذا صار اجنبي من المحظون نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة - 00:00:21ضَ