فتاوى الدروس - الأيمان والنذور والكفارات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[2496 -2802] هل يجزئ في كفارة اليمين إخراج النقود بدلا من الإطعام - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الكفارة اليمين لا بد ان تكون على الترتيب كما في الاية واذا كان ذلك فهل يجب الاطعام ام يكفي ان ادفع مبلغ الاطعام نعم - 00:00:01ضَ

يقول واذا يقول الكفارة لليمين لابد ان تكون على الترتيب واذا كان ذلك فهل يجب الاطعام ام يكفي ان اتبع مبلغ الاطعام لا ما يجوز اخراج الدراهم ما يجي يعني في الكفارة لا بد من اطعام او الكسوة او العتق - 00:00:15ضَ

كما امر الله سبحانه وتعالى آآ هذه امور عليها الله وهو الطعام الطعام كسوة عتق فلابد من تنفيذها لا يكفي دفع الدراهم نعم - 00:00:34ضَ