بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا - 00:00:01
يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم مع درسنا الخامس والعشرين من دروس اسهل المسالك نظمي ترغيب السالك في مذهب الامام مالك وحديثنا اليوم عن احد ابواب كتاب الصلاة وهو باب الجمعة واحكامها وشروط وجوبها وشروط ادائها - 00:00:16
والاعذار المبيحة للتخلف عنها وما يتعلق بهذه الصلاة من احكام قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة فرض على العين صلاة الجمعة شرط الوجوب اعدد لها في ستة ذكورة حرية اقامة قرب والاستيطان ثم الصحة - 00:00:41
يعني ان حكم صلاة الجمعة فرض على العين اي فرض على كل مسلم بعينه وليست فرض كفاية ممن ستتوفر فيه الشروط التي سيذكرها بعد قليل. اذا حكمها فرض عين اه فرض على العين صلاة الجمعة شرط الوجوب اعداد لها في ستة. شرط الوجوب اي ان شرط الوجوب كما مر معنا تعريفه سابقا وعلمنا ان معناه - 00:01:05
ما يكون الانسان به مكلفا اي ان هذه الشروط اذا توفرت توفرت هي خمسة شروط لان السادسة وهو الاستيطان من شروط الصحة او من شروط الاداء هذه الشروط الخمسة اذا توفرت صارت صلاة الجمعة واجبة في حق هذا الشخص المكلف - 00:01:29
الذي توفرت فيه هذه الشروط وانتفت عنه موانع آآ او الاعذار المبيحة للتخلف لكن ها هنا مسألة مهمة ان من لم تتوفر فيه هذه الشروط وصلى الجمعة تغنيه عن صلاة الظهر - 00:01:48
نحن عندنا فرض اما ان يكون ممن وجبت عليه صلاة الجمعة فسيصليها جمعة وجوبا واما الا يكون هذا الشخص المسلم ممن توفرت فيه هذه الشروط شروط الوجوب فاذا صلى صلاة الجمعة اغنته عن صلاة الظهر - 00:02:02
اذا هذه مسألة مهمة شرط الوجوب اذا الشروط التي يكون الانسان به يكون الانسان بهذه الشروط او هذه الاوصاف اه مكلفا وجبت عليه الجمعة آآ قال رحمه الله اعدد لها في ستة يعني عدها ستة وهي خمسة على التحقيق كما ذكرت - 00:02:19
ذكورة اي انها واجبة على الذكور فلا تجب على الاناث لكن المرأة ولو كانت عجوزا ولو كانت عجوزا لا تجب عليها الجمعة لكنها لو صلت الجمعة اغنتها عن صلاة الظهر - 00:02:37
حرية هذا هو الثاني من الشروط اي انها لا تجب على العبد. لكن العبد اذا صلاها وهي لا تجب عليه فانها تغنيه كذلك عن الظهر. هذه الشروط حتى ايضا نفرق بينها تختلف عن شروط الاداء. وهذه الشروط قد تكون متعلقة بالامام - 00:02:50
اه يعني لان من شروط الامام ان يكون حرا وان يكون مقيما كما مر معنا في باب الجماعة وسيذكر الشيخ بعد قليل شروط الامام فها هنا الشروط نتحدث فيها عن المصلين الذين اذا توفرت فيهم هذه الشروط وجبت عليهم الجمعة لابد ان نفرق بين ثلاثة اشياء الان ثلاثة - 00:03:09
ثلاثة امور او ثلاثة جوانب شروط الوجوب التي سيذكرها الان او نحن نتحدث عنها الان وشروط الاداء اه او بتعبير اخر شروط الصحة وكذلك شروط الامام المصلي او عموم المكلفين الذين تجب عليهم الجمعة لابد ان يكون ذكرا وان يكون حرا وان يكون مقيما فلا - 00:03:27
على المسافر لكنه لو صلاها اغنته عن صلاة الظهر والاذن والشرط الثالث الاقامة فلا تجب على المسافر وكذلك ان يكون قريبا ان يكون قريبا اي ان يكون قريبا من اولا ان يكون في مكان تصلى فيه الجمعة او ان يكون قريبا من مكان تصلى فيه الجمعة يعني - 00:03:48
لو كان اه في قرية تبعد اه او يعني في في قرية ليست فيها صلاة الجمعة او لا تقام فيها صلاة الجمعة او ليس فيها جامع ان كان هذا المكلف ممن توفرت فيه بقية الشروط - 00:04:09
قريبا من منار آآ قرية مسجد او من منار مسجد قرية عفوا. تبعد عنه ثلاثة اميال تقريبا فهذا قد وجبت عليه صلاة الجمعة تبعا لتلك القرية التي ليست هي قريته اصلا - 00:04:23
لكنه بقربه بسبب قربه من ذلك المسجد او من ذلك الجامع او من منار ذلك الجامع قربا قدره الفقهاء بثلاثة اميال تقريبا فانه وقد وجبت عليه الجمعة والاستيطان وهو شرط صحة والاستيطان اخص من الاقامة - 00:04:36
الاقامة هي عدم السفر فالاستيطان اخص من الاقامة لان لان الاستيطان يقصد به نية الاقامة على التأبيد اي ان ينزل اناس او ينزل شخص في مدينة من المدن وينوي فيها الاقامة على التأبيد - 00:04:51
قد يسافر انسان الى بلد اه لقصد التجارة لقصد الدراسة لقصد عمل لقصد اي شيء من اغراض الدنيا وينزل فيها سنة سنتين عشر سنوات لكنه لا ينوي فيها التأبيد. هذا يعتبر مقيما - 00:05:09
ولو طالت مدة اقامته وبقي سنوات طالما انه كانت لديه نية او كان لديه عزم ان يعود الى بلده متى ما انتهى عمله او دراسته فهذا يعتبر مقيما لا مستوطنا - 00:05:26
الاستيطان اذا يختلف عن الاقامة والاستيطان سنتحدث عنه بعد قليل في شروط الاداء. اذا ذكورة حرية اقامة قرب والاستيطان ثم الصحة اي ان يكون صحيحا لان المريض او لان المرض من الاعذار المبيحة للتخلف كما سيذكر الشيخ في نهاية هذا الباب - 00:05:39
اذا هذه هي شروط الوجوب. من توفرت فيه هذه الشروط الخمسة اصبحت او صارت صلاة الجمعة في حقه فرض عين قال بعدها اما شروط دائها فاربع اما شروط دائها سكون الطاء لكن بنقل همزة بنقل حركة الهمزة على ادائها الى - 00:05:58
فتكون هكذا اما شروط دائها فاربعوا حتى لا ينكسر البيت او انها شروط صحة يعني بتعبير اخر فهي شروط صحة وشروط اداء. ما معنى هذا الامر او ما معنى هذا الكلام والاصطلاح الذي مر معنا وتكرر كثيرا - 00:06:17
انه قد توفر شروط الوجوب في اشخاص ولكن اذا لم تتوفر شروط اقامة الجمعة شروط واداء الجمعة شروط صحة اقامة الجمعة الان هذه الدائرة فيها عن مجموع المصلين لا نتحدث فيها عن شخص واحد - 00:06:32
قد يكون لدي عشرون من المصلين ذكورا احرارا مقيمين وكلهم قريبون من المسجد وكذلك اصحاء غير مرضى لكن لكنه لو اقاموا الجمعة لا تقبلوا منهم. لا تصح منهم صلاة الجمعة. ما معنى هذا الكلام؟ اذا لم تصح منهم الجمعة هم يقولون نحن نعلم آآ انها - 00:06:47
وجبت علينا لكنه لكننا نقول لهم هناك شروط اداء هناك شروط صحة اذا لم يعني تتوفر لديكم صلاة الجمعة باطلة في حقكم لو اقمتم الجمعة بخطبتين وخطب فيكم خطيب مصقع وصليتم ركعتين بعد ذلك. فصلاة الجمعة هذه باطلة ومعنى كلمة باطلة - 00:07:07
او ما يترتب على كونها باطل انها لم تغنيهم عن الظهر. فلو صلوا سنوات طويلة. طالما ان شروط الاداء لم تتوفر فصلاة الجمعة طيلة هذه سنوات كانت باطلة وعليهم ان يعيدوها ظهرا - 00:07:27
اذا شروط الاداء حتى تتوفر لمن وجبت عليه هي ما ذكرها الشيخ رحمه الله بقوله فاربع ومع اهل الاستيطان لان الاستيطان شرط صحة لانه يتعلق بعموم المصلين اما شروط دائها فاربعة مع امنها اي انه لابد ان تتوفر جماعة وتكون هذه الجماعة مما يعني مما - 00:07:41
ان تتقر فيهم قرية كما عبر الفقهاء. ولذلك هو قال جماعة مع امنها يعني مع امنهم في معاشهم باستغنائهم ما نعبر عنه في زماننا هذا بالاكتفاء الذاتي ان تكون هذه الجماعة او القرية لديهم آآ - 00:08:06
امام ولديهم مدرس ولديهم كهربائي ولديهم خباز ولديهم يعني مثلا ما يتعلق بشؤون ما تقوم به القرية لديهم بقال لديهم جزار لديهم اه اه الوظائف الاجتماعية المختلفة التي لا يمكن لاي قرية من - 00:08:20
ورأى يعني او اي مجموعة بشرية آآ ان تعيش دون ان تكون آآ هذه الوظائف متحققة فيهم او متوفرة لديهم اذا جماعة مع امنها هذا هو المقصود هذه الجماعة ليس لها عدد عند امامنا مالك لا هي اربعين ولا خمسين ولا مئة ولا الف طالما انها جماعة تتقرب بهم - 00:08:36
قرية فهذه الجماعة طالما كانت توفرت فيها او توفر فيها هذا الوصف اصبحت جماعة تصح منها الجمعة. لكن اقل عدد لها يكون اثني عشر خطيبا بمعنى ان اهل قرية لو - 00:08:58
آآ توفرت او صار عددهم مثلا مئة وكانوا مثلا يعملون في آآ يعني يعملون مثلا في آآ الغوص او مثلا البحث عن شيء يعني من امور آآ البحري. والان لما صار عددهم مئة مع زوجاته او ازواجهم واولادهم وصارت تتقرب بهم قرية بهذا العدد وجبت عليهم باعتبار الكل باعتبار المجموعة - 00:09:13
اعتبار الحكم على الكل وجبت عليهم الجمعة. لكن ماذا اذا ذهب منهم اربعون او او ذهب منهم ثلاثون الى البحر؟ ويمكثون هناك عدة ايام وكان من بين هذه الايام يوم جمعة فبقي من اهل البلد خمسة عشر رجلا فقط هم الذين بقوا لحماية القرية وحماية يعني نسائها وصبيانها - 00:09:38
هذه الجماعة طالما او العدد الباقي الذي بقي منهم فقط خمسة عشر او اثني عشر رجلا غير الامام هؤلاء صحت منهم الجمعة. لو بقي عدد اقل فصلاة الجمعة لا تصح منهم. اذا - 00:09:58
الوجوب عموما قد يجب على اهل القرية كلها بمعنى انهم صاروا صاروا او صاروا بعددهم كله ممن وجبت عليهم الجمعة وممن تصح منهم الجمعة بهذا الاستيطان لكن اقل عدد يقبل منه - 00:10:11
اه او تصح منهم الجمعة هم اثنى عشر رجلا هم الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا خلاف بين العلماء لكن يعني ما رآه علماء وفقهاء ومذهبنا انهم هم الذين بقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما - 00:10:25
اذا جماعة مع امنها والجامع ايضا من الشروط من شروط الاداء ان يكون او ان تكون صلاة الجمعة في جامع فلا تصح في الفضاء ولا تصح في البيوت ولا تصح في المدارس ولا تصح في اي مكان ليس بجامع - 00:10:43
وهذا الجامع لا يشترط فيه ان يكون مسقوفا لا يشترط فيه ان يكون مما او ان ينوى فيه ان تصلى الجمعة على التأبيد او ان تكون فيه اه او تصلى فيه الصلوات الخمس المهم ان يكون جامعا مبنيا يعني ببناء البلد المعتاد فاذا كانوا في بلد - 00:11:00
يعني يبنى فيها تبنى فيها البيوت بالاسمنت لا يقبل منهم ان يصلوا في في مسجد من المساجد مبنية بالاخصاص او بالخشب او او بالخيام او بيوت الشعر كما يقال اما اذا كانوا في بلد من البلدان كبلدان اسيا او بعض بلاد افريقيا التي تبنى فيها البيوت اخصاص او باعواد او بقصب فلا - 00:11:19
يعني فلا يمنعوا ان ان يبنوا ان يبنوا مسجدهم بمثل هذا البنيان او بمثل هذه الطريقة اذا جماعة مع امنها والجامع ثم امام خاطب اي انه يوجد امام وان يكون الامام هو الخاطب وجوبا - 00:11:42
الا اذا يعني لحقه عذر في الخطبة يعني اه او بعدها ولم يكن العذر قريبا والا وجب انتظاره. فهذا الامام لابد ان يكون خاطبا اذن الامام غير العدد فاذا لابد ان يكون امام خاطب مقيم - 00:11:58
فلا تصح امامة المسافر ابدا الا اذا نوى اقامة اربعة ايام تقطع حكم السفر اه يأتي ضيف يأتي عالم من العلماء كما يقع في كثير من البلدان للاسف ويسافر الى مدينة من المدن ويبقى فيها يومين او ثلاثة لا تقطع حكم السفر ثم يقدمه اهل ذلك المسجد او اهل ذلك - 00:12:14
جامع للخطابة فصلاتهم باطلة. لان هذا الامام لا بد ان تتوفر فيه احكام الامام. ومن هذه الاحكام ان يكون مقيما. فلو كان مسافرا ونوى اقامة اربعة ايام يعني ها هنا حتى ندقق - 00:12:34
لا نشترط في الامام ان يكون مستوطنا انما يكفي في الامام ان يكون مقيما اي اقام اربعة ايام تقطع حكم السفر ثم امام خاطب مقيم وخطبتان فيهما يقوم كذلك من شروط اداء الجمعة ومن شروط صحتها خطبتان اي لا تكفي خطبة - 00:12:48
واحدة وانما خطبتان ويقوم فيهما اي ان يكون الامام الخاطب واقفا فيهما وهذا واجب غير شرط يعني واجب غير شرط ما معنى هذا الامر؟ مرة معنى انا احب ان اربط المصطلحات حتى نعتاد على مصطلحات او اصطلاحات الفقهاء واجب يعني - 00:13:08
انه من يعني ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه فاذا ترك القيام اثم على فعله اذا كان يعني تركه من غير عجز لكنه غير شرط كما ذكرت او كما ذكر الفقهاء بمعنى انه الشرط يلزم من عدمه العدم لكن لما قلنا غير شرط يعني انه لو ترك القيام - 00:13:24
سواء عمدا او كان عجزا فالخطبة صحيحة الفرق فقط انه ان جلس وكان قادرا على القيام فهو اثم اذا القيام واجب والخطبتان ما مقدارهما ما وصفهما؟ ما هي شروطهما؟ لا توجد لهما شروط عندنا - 00:13:43
المذهب المالكي انما ان تكون الخطبة مما تسميه العرب خطبة ما الذي تسميه العرب خطبة؟ انا لو وقفت وقلت هكذا اه بسم الله الحمد لله رب العالمين ايها المسلمون فرض على العين صلاة الجمعة شرط الوجوب اعدد لها في ستة - 00:13:58
هذه ليست خطبة يعني او مثلا يبدأ بقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه كذلك ليست خطبة المقصد او المدار على العرف ان يكون كلامه مما تسميه العرب خطبة يعني يكون فيه وعظ يكون فيه زجر يكون فيه ارشاد يكون فيه - 00:14:19
نصح للمصلين ان يكون فيه شيء من الكلام المشجع يعني لا يشترط لصحة الخطبة ان يكون فيها شيء من القرآن ولا يشترط لصحة الخطبة ان يكون فيها شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن يستحب ذلك يعني يستحب ان يأتي الخطيب - 00:14:39
ما يستشهر به من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وان يحمد الله وان يشهد يعني وان يأتي بالشهادة وغير ذلك وان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لو لم - 00:14:54
افعل ذلك فخطبته صحيحة. اذا وخطبتان فيهما يقوم وخطبتان يعني ان الخطبة الواحدة لا تجزئ وانما يجب ان تكون او ان تكون يعني او ان يكون ما يعني يقدمه او يلقيه خطبتين وليس خطبة واحدة - 00:15:04
ثم قال بعدها رحمه الله تعالى بعدما ذكر الخطبة عطف على الخطبة بعض الاحكام قائلا وامنع كلاما او سلاما فيهما يعني وامنع على المأموم ان يتكلم والقاعدة كما نص عليها الفقهاء ان دخول الامام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام والكلام - 00:15:22
وفي الخطبة من اللغو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن لغى فلا جمعة له. فالكلام كان يعني للغو او كان للفضول بل ولو كان للارشاد زجر كأن يكون بجانبه صبي او شخص يتكلم يعني والكلام كما ذكرت او كما يعني هو معروف انه من المحرمات فاراد ان ينهاه - 00:15:40
او ان يزجره فلا يجوز له ان يتكلم معه ولا حتى كذلك يشير اليه ولا ان ينظر اليه شزرا. اذا وامنع كلاما او سلاما يعني ابتداء السلام وكذلك رد السلام - 00:15:59
وامنع كلاما او سلاما فيهما وبالاذان للعقود حرما. يعني وبالاذان الثاني حرم العقود اي عقود المعاوضات آآ لما جاء في قول الله تعالى وذروا البيع فهذا نهي بنص القرآن عن ممارسة البيع - 00:16:11
فاذا هو حرام لكن كما سيقرر الان ما الذي يترتب على هذا الحرام؟ هناك قاعدة عند الاصوليين ان النهي يقتضي الفساد فبما ان القرآن نهى عن البيع فهل النهي يقتضي الفساد؟ النهي يقتضي الفساد يعني فساد المنهي عنه ما هو المنهي عنه - 00:16:27
المنهي عنه البيع كما جاء في القرآن او العقود عقود البيع المختلفة ليست فقط البيع والشراء فالبيع صوره مختلفة لكننا خصصنا البيع بالشراء يعني البيع والشراء بالمعاوظة هو الذي نسميه البيع لكن البيع له - 00:16:43
يعني صور مختلفة لذلك مثل لها قائلا رحمه الله كالبيع والشفعة والمضاربة كالبيع المعروف يعني اخذ واعطاء بمعاوضة ان ادفع الثمن واخذ المثمن وكذلك الشفعة التي يستحقها الشريك في في اذا باعة - 00:16:58
آآ اذا باع يعني شريكه نصيبه في في ارضنا وفي دار يستحق الشفعة وهذه كلها ستأتي في ابواب لاحقة ان شاء الله وكذلك المضاربة المضاربة ان يدفع او القيراط ان يدفع اه يعني احد او احد شريكين مالا يعطيه لعامل كي يتاجر فيه هذه كلها عقود بيع - 00:17:15
اذا وقعت بعد الاذان الثاني فهذه العقود فاسدة اشتريت انا قلما او اشتريت لماذا نقول قلما؟ اشتريت كما يعني ابتلينا في كثير من المساجد بان يأتي بعض الباعة عند المصلى او - 00:17:35
عند الجامع يبيعون الخضروات او يبيعون يعني بعض الاشياء فبعد الاذان الثاني وقع مني او وقع من غيري يعني وقع من احدهم بيع وشراء فهذا البيع فاسد اذا يعني اذا فسد اذا يجب علي ان ارد السلعة وان اخذ الثمن وكذلك يجب على آآ يعني يجب على البائع ان ان يلتزم الرد - 00:17:49
اذا كالبيع والشفعة والمضاربة فافسخه يعني وجوبا لا مثل النكاح والهبة والرواية المشهورة لا عقد النكاح والهبة لكن لا مثل النكاح والهبة حتى تدخل لنا غير النكاح يرهبك الصدقة. فاذا يعني هذا تشبيه. لان هذه هذه عقود كذلك. النكاح عقد والهبة عقد والصدقة عقد. لكنها لو وقعت - 00:18:09
بعد الاذان الثاني فانها لا تفسخ الهبة والصدقة قد تقع بعد الاذان الثاني فان يهب انسان غيره شيئا او يتصدق عليه فهذا مما لا يفسخ. قال بعدها وكره عند الاذان النفلة يعني عند الاذان - 00:18:29
آآ الاول وليس الثاني عند الاذان الاول كره الفقهاء او كره الفقهاء ان يبادر الجالس في المسجد للقيام للتنفل اما اذا دخل انسان وكان دخوله متوافقا مع الاذان الاول فانه لا يكره له ذلك. سدا للذريعة كما ذكر الفقهاء وكي لا يعتقد وجوبها وهذا نرى - 00:18:45
بمجرد ما ينتهي المؤذن من يعني اذانه الاول يقوم جميع من في المسجد للصلاة وكأن هذه الصلاة يعني هذي من قواعد المذهب يعني ان يعني ان امامنا مالك رحمه الله تعالى كره بعض الاشياء سدا للذريعة اي خشية اعتقاد وجوبها - 00:19:05
اذا وكره عند الاذان نفلة كتركه للاستنان الشغل كذلك ان يترك الانسان يوم الجمعة عمله يظن ان تركه للعمل سنة من السنن يعني ان عمله او ان تركه للعمل قربة شرعية. اما اذا كان كما هو المعتاد الان في كثير من البلدان الاسلامية ان تكون الاجازة يوم الجمعة والسبت - 00:19:26
اه وان يكون العرف بان تغلق المحلات يوم الجمعة وهذا لاجل الاستعداد للصلاة والتهيؤ لها وغير ذلك فهذا لا حرج فيه بل هو مطلوب شرعا لان يعني ما كان فيه استعداد لفريضة او استعداد لعبادة يكون مطلوبا شرعا لكن ان - 00:19:46
يترك البائع او يترك التاجر او يترك العامل عمله يظن ان تركه للعمل سنة فهذا هو الذي كرهه كرهه او كرهه لغيره يعني لغيرهم الفقهاء كتركه للاستنان الشغل او سفر يبديه بعد الفجر هذا معطوف على وكره كذلك من المكروه السفر بعد الفجر - 00:20:02
هذا الكلام كان في زمان الفقهاء رحمهم الله تعالى حينما كانوا يرتحلون بالرواحل ولم تكن لديهم وسائل التنقل المعاصرة. لماذا كرهوا السفر بعد الفجر لانه سيؤدي الى ترك صلاة الجمعة - 00:20:23
لكنها لم تجب عليه متى ستجب صلاة الجمعة؟ ستجب بالزوال صلاة الجمعة تجب اذا توفرت شروط الوجوب عند زوال الشمس لانها مثل صلاة الظهر فمن سيسافر بعد الفجر؟ هي لم تجب عليه لكنهم كرهوا له السفر لانها او لان هذا السفر سيؤدي الى يعني عدم صلاة - 00:20:38
الجمعة وكذلك يحرم يعني لذلك قال بعدها رحمه الله وبالزوال امنع لضعن الحر يعني امنع ضعن الحر والحر لان الجمعة لا تجب على العبد فلذلك خص الكلمة او خص يعني الوصف بالحر. وان كان هذا ايضا لضرورة النظم لكنه يعني اتى بهذا اللفظ لانه - 00:20:58
لان الحر هو الذي تجيب عليه الجمعة فاذا زالت الشمس ايضا تحرم او يحرم السفر لماذا يحرم السفر؟ لانه بسفره هذا سيؤدي الى عدم صلاة الجمعة. لكن السؤال ماذا اذا كان سيسافر بعد - 00:21:18
الفجر او سيسافر بعد الزوال وهو يعلم انه سيدرك سيدرك الجمعة في الطريق. اذا لا حرمة ولا كراهة. فالمدار اذا على تضييع صلاة الجمعة او على تفويتها. اما اذا لم تفت وكنت انا ساسافر واعلم ان البلد التي ساصل اليها - 00:21:33
او ساصلي في الطريق اعلم ان هنالك مسجدا يبعد اربعين كيلو متر على سبيل المثال من خارج يعني بلدي آآ او من يعني من بعد بان اخرج من من مدينتي وهو يصلي الجمعة متأخرا وانا اعلم انني سأدرك ذلك فلا تحرم او لا يحرم السفر او لا يكره السفر - 00:21:49
ثم قال بعدها وسن غسل بالرواح اتصل يعيده من نام او من اكل فهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم اكد عليه في غير ما حديث بل في بعض الاحاديث جاء بلفظ انه واجب على كل محتلم لكنه واجب يعني كما فهم العلماء انه سنة - 00:22:08
اه يعني صرف الوجوب يعني صوارف اخرى مما هو مقرر في علم الاصول. والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه في حديثه من غسل واغتسل وبكر وابتكر مشى ولم يركب ودنا من الامام كانت له بكل خطوة يخطوها آآ عمل آآ او آآ يعني عمل سنة بصيامها وقيامها او كما جاء عنه - 00:22:26
وصلى الله عليه وسلم اذا هو سنة وله اجر آآ كبير وفضل عظيم وثواب جزيل بينه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق ذلك حتى تتحقق السنية ان يكون هذا الغسل يوم الجمعة نهارا - 00:22:46
هذا اولا فليس هو كغسل العيد يبدأ من من سدس الليل الاخير او بعد صلاة الفجر انما يكون نهارا وان يكون متصلا بالرواح اي ان يكون مباشرة عند عزمه للخروج الى صلاة الجمعة يغتسل لان هذا الغسل ليس لليوم وانما هو للصلاة - 00:23:01
فاذا ان يكون غسل متصلا بالرواح ولذلك قال يعيده من نام او من اكل لان من نام نومة طويلة وليست غفوة او من اكل اكلا كثيرا ثقيلا يعني كما نقول وجبة وليست مجرد يعني تمر او قهوة او شيء من يعني من الاكلات الخفيفة فان العادة ان يتغير يعني جسمه - 00:23:18
ان يعني يفرز ربما عرقا او غير ذلك يذهب عليه اجر الغسل فهذا هو المقصود حتى يحصل سنية الغسل لابد ان يكون بهذه الشروط لما قال رحمه الله تعالى شرط الوجوب اعدد لها في ستة ذكورة حرية اقامة القرب والاستيطان ثم الصحة الان سيذكر الاعذار المبيحة للتخلف عن - 00:23:38
يعني انه قد تتوفر بعض تتوفر كل الشروط شروط الوجوب لكن هنالك اعذار تبيح لمن توفرت فيه شروط الوجوب ان يتخلف عن الجمعة فقال وعذرها بيحوا للتخلف عري اي الا يجد ما يستر به عورته - 00:23:59
هذا حتى في الصلاة عموما فان من شروط صحة الصلاة ستر العورة لكن ذكر الفقهاء ها هنا مسألة لطيفة جدا. هل المقصود هو العري؟ او ان المقصود هو ما يكون اه يعني للمصلي مما لا يجد اه ما يستر به عورته يعني كما يعني قرر الفقهاء او - 00:24:18
لا يجد ما يكون فيه يعني اخلال باهل المروءة. ما معنى هذا الكلام يعني هنالك بعض الوجهاء العلماء الفضلاء الصلحاء في المجتمعات من العيب عندهم او عند المجتمع عليهم ان يخرج الواحد منهم بلا عمامة او مثلا بلا قلنسوة او بلا غترة او بلا سلهام او بلا - 00:24:37
او ان يخرج مثلا على سبيل المثال بشيء مكسر غير مكوي يعني كي الملابس هذا يعتبر من الاشياء المهمة لذوي المروءات ولذوي الهيئات فاذا يعني وجد المصلي ان ثيابه غير مكوية او غير يعني كانت مبتذلة. وان خروجه بهذه الهيئة يعيب عليه عند المجتمع فان هذا - 00:24:59
يعني مما يعتبر من الاعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة وهو كما قرر الفقهاء الامام ابن عاشر وغيره من الفقهاء ان هذا هو ما يليق بالشريعي بالشريعة وبالحنيفية السمحة اذا عري وتمريض قريب مشرف. ايضا من الاعذار ان يكون يمرض اي يعتني بتمريض ما يحتاج اليه المريض من التمريظ والعناية به ان يكون قريبا - 00:25:21
او صديقا ملاطفا آآ فهذا يعني حتى لو وجد يعني غيري اذا كان لدي صديق ملاطف او قريب ووجد غيري طالما انني انا يعني من ساعتني به وتمريضه فان يعني الجمعة تسقط او حضورها يسقط في حقه ولم تعد واجبة فهذا من الاعذار المبيحة للتخلف. اما اذا كان ليس قريبا وليس صديقا - 00:25:44
فحتى يجوز لي ان اتخلف عن الجمعة لابد ان لا يوجد احد يعتني بذلك قد يكون هناك شخص غريب او اقاربه آآ ربما يعني المسافرون وانا جاره وهو يعني او لا اقول جاره لانه اذا كان جارا ساكون صديقا ملاطفا لكن علمت عن احد المسلمين انه يعني مريض - 00:26:07
واردت ان اعتني به وبتمريضه فاذا كان اقاربه ليس لديه اقارب هو يعني لم يكن عندهم من يهتموا به فان ذلك ايضا يعتبر من الاعذار المبيحة للتخلف. اذا وتمريض قريب مشرف يعني مشرف على الموت لكن هو - 00:26:27
قريب عموما او مشرف على الاحتضار او على يعني الموت وهو الذي ذكره في البيت الذي يليه قال وكونه ينظر شأنا محتضر كذلك المحتظر يحتاج الى تكفين والى تغسيل فايضا من سيهتم بهذا الامر ويهتم بهذا الشأن يجوز له ان يتخلف عن الجمعة. وكونه ينظر شأن المحتضر وكثرة الوحل - 00:26:43
الوحل والطين الذي يمنع اواسط الناس من الخروج يكون يعني في ذلك يعني حرجا شديدا عليهم فاذا فايضا هذا من الاعذار المبيحة للتخلف وشدة المطر ايضا بنفس المعيار او التقدير الذي قدره الفقهاء - 00:27:02
او مرض او ان يكون هو مريضا بنفسه وهو من يعني عكس الصحة ثم الصحة التي ذكرها في شروط الوجوب في شرط الوجوب يعود لها في ستة او مرض او ضربه مظلوما او حبسه بالظلم او عديمه. هذه اشياء - 00:27:17
يعني انه يخاف من غيره يخاف انه اذا خرج سيضرب ظلما اه سيضرب ظلما من الشرط من الامن ولا ان يكون قد لا ان يكون سيضرب بحق يعني بحق شرعي ان يكون عليه حكم شرعي في القضاء ويخشى - 00:27:33
كانه ان خرج سيقبض عليه هذا لا لا لا عذر له في الخروج. انما المقصد انه يعلم ان هنالك ظلم ان هنالك تسلط من بعض الامن او غير ذلك او من قطاع طرق - 00:27:48
اذا خرج سيظرب مظلوما او انه سيحبس كذلك اه بالظلم ولذلك قيده بالظلم اما اذا كان بحق شرعي فانه لا يبيح له التخلف او كذلك عديما اه يعني كان معسرا وخشي انه ان خرج سيطلبه اه دائم - 00:27:58
او هرمه او هرمه يعني الهرم يعني كبر السن فان ذلك ايضا من من الاعذار المبيحة للتخلف فانه عاجز عن الخروج او اكله كالثوم اي شيء يكون كالثوم له رائحة تنبعث منه تضر بالحاضرين وبالمأمومين فان ذلك ايضا من الاعذار المبيحة للتخلف - 00:28:12
ما لم اه يعني يتعمد ذلك حتى يظن بانه اذا اكل الثوم سيكون ذلك عذرا مبيحا له للتخلف فانه يحظر وتجب عليه الجمعة ويأثم بسبب اكله واضراره بالمأمومين والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم او من يضر الناس كالمجذومين الجذام مر معنا حكمه - 00:28:34
وفي صلاة الجماعة وامامته فكذلك من يضر الناس كالمجذوم فانه يعتبر آآ ما اصيب به عذرا مبيحا للتخلف ومثله اما الذي لا يهتدي بنفسه او لم يجد من قائده. اما اذا كان يهتدي بنفسه بيته قريب جدا من المسجد او من الجامع او كان لديه قائد - 00:28:53
او كان لديه احد اولاده او احفاده او جيرانه او من تكفل يعني اه ايصاله للمسجد واعادته لبيته فان ذلك لا يعتبر عذرا مبيحا له للتخلف اما اذا كان كما ذكره في البيت لا يهتدي بنفسه او لم يجد من قائدي فان هذا يعتبر عذرا مبيحا للتخلف - 00:29:13
نلخص احكام درسنا آآ في احكام الجمعة بان شروط الجمعة هنالك شروط وجوب وهي الذكورة والحرية والاقامة والقرب وكذلك السلامة من الاعباء المسقطة لها شرط الوجوب يدلها في ستة ذكورة حرية - 00:29:33
اقامة والقرب والاستيطان ثم الصحة او السلامة من الاعذار اما شروط الصحة فانها جماعة مع امنها والجامع والاستيطان الذي ذكرت بان الشيخ ذكره في شروط الوجوب لكنه هو من شروط الصحة - 00:29:48
اه جماعة مع امنها والجامعة ثم امام خاطب مقيم وخطبتان فيهما يقوم وكذلك الجامع هذه شروط الوجوب وهي وكذلك شروط الصحة لصلاة الجمعة وقد فصلت في كل شرط منها في موضعه قبل قليل في الابيات - 00:30:01
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين - 00:30:20
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا - 00:00:01
يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم مع درسنا الخامس والعشرين من دروس اسهل المسالك نظمي ترغيب السالك في مذهب الامام مالك وحديثنا اليوم عن احد ابواب كتاب الصلاة وهو باب الجمعة واحكامها وشروط وجوبها وشروط ادائها - 00:00:16
والاعذار المبيحة للتخلف عنها وما يتعلق بهذه الصلاة من احكام قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة فرض على العين صلاة الجمعة شرط الوجوب اعدد لها في ستة ذكورة حرية اقامة قرب والاستيطان ثم الصحة - 00:00:41
يعني ان حكم صلاة الجمعة فرض على العين اي فرض على كل مسلم بعينه وليست فرض كفاية ممن ستتوفر فيه الشروط التي سيذكرها بعد قليل. اذا حكمها فرض عين اه فرض على العين صلاة الجمعة شرط الوجوب اعداد لها في ستة. شرط الوجوب اي ان شرط الوجوب كما مر معنا تعريفه سابقا وعلمنا ان معناه - 00:01:05
ما يكون الانسان به مكلفا اي ان هذه الشروط اذا توفرت توفرت هي خمسة شروط لان السادسة وهو الاستيطان من شروط الصحة او من شروط الاداء هذه الشروط الخمسة اذا توفرت صارت صلاة الجمعة واجبة في حق هذا الشخص المكلف - 00:01:29
الذي توفرت فيه هذه الشروط وانتفت عنه موانع آآ او الاعذار المبيحة للتخلف لكن ها هنا مسألة مهمة ان من لم تتوفر فيه هذه الشروط وصلى الجمعة تغنيه عن صلاة الظهر - 00:01:48
نحن عندنا فرض اما ان يكون ممن وجبت عليه صلاة الجمعة فسيصليها جمعة وجوبا واما الا يكون هذا الشخص المسلم ممن توفرت فيه هذه الشروط شروط الوجوب فاذا صلى صلاة الجمعة اغنته عن صلاة الظهر - 00:02:02
اذا هذه مسألة مهمة شرط الوجوب اذا الشروط التي يكون الانسان به يكون الانسان بهذه الشروط او هذه الاوصاف اه مكلفا وجبت عليه الجمعة آآ قال رحمه الله اعدد لها في ستة يعني عدها ستة وهي خمسة على التحقيق كما ذكرت - 00:02:19
ذكورة اي انها واجبة على الذكور فلا تجب على الاناث لكن المرأة ولو كانت عجوزا ولو كانت عجوزا لا تجب عليها الجمعة لكنها لو صلت الجمعة اغنتها عن صلاة الظهر - 00:02:37
حرية هذا هو الثاني من الشروط اي انها لا تجب على العبد. لكن العبد اذا صلاها وهي لا تجب عليه فانها تغنيه كذلك عن الظهر. هذه الشروط حتى ايضا نفرق بينها تختلف عن شروط الاداء. وهذه الشروط قد تكون متعلقة بالامام - 00:02:50
اه يعني لان من شروط الامام ان يكون حرا وان يكون مقيما كما مر معنا في باب الجماعة وسيذكر الشيخ بعد قليل شروط الامام فها هنا الشروط نتحدث فيها عن المصلين الذين اذا توفرت فيهم هذه الشروط وجبت عليهم الجمعة لابد ان نفرق بين ثلاثة اشياء الان ثلاثة - 00:03:09
ثلاثة امور او ثلاثة جوانب شروط الوجوب التي سيذكرها الان او نحن نتحدث عنها الان وشروط الاداء اه او بتعبير اخر شروط الصحة وكذلك شروط الامام المصلي او عموم المكلفين الذين تجب عليهم الجمعة لابد ان يكون ذكرا وان يكون حرا وان يكون مقيما فلا - 00:03:27
على المسافر لكنه لو صلاها اغنته عن صلاة الظهر والاذن والشرط الثالث الاقامة فلا تجب على المسافر وكذلك ان يكون قريبا ان يكون قريبا اي ان يكون قريبا من اولا ان يكون في مكان تصلى فيه الجمعة او ان يكون قريبا من مكان تصلى فيه الجمعة يعني - 00:03:48
لو كان اه في قرية تبعد اه او يعني في في قرية ليست فيها صلاة الجمعة او لا تقام فيها صلاة الجمعة او ليس فيها جامع ان كان هذا المكلف ممن توفرت فيه بقية الشروط - 00:04:09
قريبا من منار آآ قرية مسجد او من منار مسجد قرية عفوا. تبعد عنه ثلاثة اميال تقريبا فهذا قد وجبت عليه صلاة الجمعة تبعا لتلك القرية التي ليست هي قريته اصلا - 00:04:23
لكنه بقربه بسبب قربه من ذلك المسجد او من ذلك الجامع او من منار ذلك الجامع قربا قدره الفقهاء بثلاثة اميال تقريبا فانه وقد وجبت عليه الجمعة والاستيطان وهو شرط صحة والاستيطان اخص من الاقامة - 00:04:36
الاقامة هي عدم السفر فالاستيطان اخص من الاقامة لان لان الاستيطان يقصد به نية الاقامة على التأبيد اي ان ينزل اناس او ينزل شخص في مدينة من المدن وينوي فيها الاقامة على التأبيد - 00:04:51
قد يسافر انسان الى بلد اه لقصد التجارة لقصد الدراسة لقصد عمل لقصد اي شيء من اغراض الدنيا وينزل فيها سنة سنتين عشر سنوات لكنه لا ينوي فيها التأبيد. هذا يعتبر مقيما - 00:05:09
ولو طالت مدة اقامته وبقي سنوات طالما انه كانت لديه نية او كان لديه عزم ان يعود الى بلده متى ما انتهى عمله او دراسته فهذا يعتبر مقيما لا مستوطنا - 00:05:26
الاستيطان اذا يختلف عن الاقامة والاستيطان سنتحدث عنه بعد قليل في شروط الاداء. اذا ذكورة حرية اقامة قرب والاستيطان ثم الصحة اي ان يكون صحيحا لان المريض او لان المرض من الاعذار المبيحة للتخلف كما سيذكر الشيخ في نهاية هذا الباب - 00:05:39
اذا هذه هي شروط الوجوب. من توفرت فيه هذه الشروط الخمسة اصبحت او صارت صلاة الجمعة في حقه فرض عين قال بعدها اما شروط دائها فاربع اما شروط دائها سكون الطاء لكن بنقل همزة بنقل حركة الهمزة على ادائها الى - 00:05:58
فتكون هكذا اما شروط دائها فاربعوا حتى لا ينكسر البيت او انها شروط صحة يعني بتعبير اخر فهي شروط صحة وشروط اداء. ما معنى هذا الامر او ما معنى هذا الكلام والاصطلاح الذي مر معنا وتكرر كثيرا - 00:06:17
انه قد توفر شروط الوجوب في اشخاص ولكن اذا لم تتوفر شروط اقامة الجمعة شروط واداء الجمعة شروط صحة اقامة الجمعة الان هذه الدائرة فيها عن مجموع المصلين لا نتحدث فيها عن شخص واحد - 00:06:32
قد يكون لدي عشرون من المصلين ذكورا احرارا مقيمين وكلهم قريبون من المسجد وكذلك اصحاء غير مرضى لكن لكنه لو اقاموا الجمعة لا تقبلوا منهم. لا تصح منهم صلاة الجمعة. ما معنى هذا الكلام؟ اذا لم تصح منهم الجمعة هم يقولون نحن نعلم آآ انها - 00:06:47
وجبت علينا لكنه لكننا نقول لهم هناك شروط اداء هناك شروط صحة اذا لم يعني تتوفر لديكم صلاة الجمعة باطلة في حقكم لو اقمتم الجمعة بخطبتين وخطب فيكم خطيب مصقع وصليتم ركعتين بعد ذلك. فصلاة الجمعة هذه باطلة ومعنى كلمة باطلة - 00:07:07
او ما يترتب على كونها باطل انها لم تغنيهم عن الظهر. فلو صلوا سنوات طويلة. طالما ان شروط الاداء لم تتوفر فصلاة الجمعة طيلة هذه سنوات كانت باطلة وعليهم ان يعيدوها ظهرا - 00:07:27
اذا شروط الاداء حتى تتوفر لمن وجبت عليه هي ما ذكرها الشيخ رحمه الله بقوله فاربع ومع اهل الاستيطان لان الاستيطان شرط صحة لانه يتعلق بعموم المصلين اما شروط دائها فاربعة مع امنها اي انه لابد ان تتوفر جماعة وتكون هذه الجماعة مما يعني مما - 00:07:41
ان تتقر فيهم قرية كما عبر الفقهاء. ولذلك هو قال جماعة مع امنها يعني مع امنهم في معاشهم باستغنائهم ما نعبر عنه في زماننا هذا بالاكتفاء الذاتي ان تكون هذه الجماعة او القرية لديهم آآ - 00:08:06
امام ولديهم مدرس ولديهم كهربائي ولديهم خباز ولديهم يعني مثلا ما يتعلق بشؤون ما تقوم به القرية لديهم بقال لديهم جزار لديهم اه اه الوظائف الاجتماعية المختلفة التي لا يمكن لاي قرية من - 00:08:20
ورأى يعني او اي مجموعة بشرية آآ ان تعيش دون ان تكون آآ هذه الوظائف متحققة فيهم او متوفرة لديهم اذا جماعة مع امنها هذا هو المقصود هذه الجماعة ليس لها عدد عند امامنا مالك لا هي اربعين ولا خمسين ولا مئة ولا الف طالما انها جماعة تتقرب بهم - 00:08:36
قرية فهذه الجماعة طالما كانت توفرت فيها او توفر فيها هذا الوصف اصبحت جماعة تصح منها الجمعة. لكن اقل عدد لها يكون اثني عشر خطيبا بمعنى ان اهل قرية لو - 00:08:58
آآ توفرت او صار عددهم مثلا مئة وكانوا مثلا يعملون في آآ يعني يعملون مثلا في آآ الغوص او مثلا البحث عن شيء يعني من امور آآ البحري. والان لما صار عددهم مئة مع زوجاته او ازواجهم واولادهم وصارت تتقرب بهم قرية بهذا العدد وجبت عليهم باعتبار الكل باعتبار المجموعة - 00:09:13
اعتبار الحكم على الكل وجبت عليهم الجمعة. لكن ماذا اذا ذهب منهم اربعون او او ذهب منهم ثلاثون الى البحر؟ ويمكثون هناك عدة ايام وكان من بين هذه الايام يوم جمعة فبقي من اهل البلد خمسة عشر رجلا فقط هم الذين بقوا لحماية القرية وحماية يعني نسائها وصبيانها - 00:09:38
هذه الجماعة طالما او العدد الباقي الذي بقي منهم فقط خمسة عشر او اثني عشر رجلا غير الامام هؤلاء صحت منهم الجمعة. لو بقي عدد اقل فصلاة الجمعة لا تصح منهم. اذا - 00:09:58
الوجوب عموما قد يجب على اهل القرية كلها بمعنى انهم صاروا صاروا او صاروا بعددهم كله ممن وجبت عليهم الجمعة وممن تصح منهم الجمعة بهذا الاستيطان لكن اقل عدد يقبل منه - 00:10:11
اه او تصح منهم الجمعة هم اثنى عشر رجلا هم الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا خلاف بين العلماء لكن يعني ما رآه علماء وفقهاء ومذهبنا انهم هم الذين بقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما - 00:10:25
اذا جماعة مع امنها والجامع ايضا من الشروط من شروط الاداء ان يكون او ان تكون صلاة الجمعة في جامع فلا تصح في الفضاء ولا تصح في البيوت ولا تصح في المدارس ولا تصح في اي مكان ليس بجامع - 00:10:43
وهذا الجامع لا يشترط فيه ان يكون مسقوفا لا يشترط فيه ان يكون مما او ان ينوى فيه ان تصلى الجمعة على التأبيد او ان تكون فيه اه او تصلى فيه الصلوات الخمس المهم ان يكون جامعا مبنيا يعني ببناء البلد المعتاد فاذا كانوا في بلد - 00:11:00
يعني يبنى فيها تبنى فيها البيوت بالاسمنت لا يقبل منهم ان يصلوا في في مسجد من المساجد مبنية بالاخصاص او بالخشب او او بالخيام او بيوت الشعر كما يقال اما اذا كانوا في بلد من البلدان كبلدان اسيا او بعض بلاد افريقيا التي تبنى فيها البيوت اخصاص او باعواد او بقصب فلا - 00:11:19
يعني فلا يمنعوا ان ان يبنوا ان يبنوا مسجدهم بمثل هذا البنيان او بمثل هذه الطريقة اذا جماعة مع امنها والجامع ثم امام خاطب اي انه يوجد امام وان يكون الامام هو الخاطب وجوبا - 00:11:42
الا اذا يعني لحقه عذر في الخطبة يعني اه او بعدها ولم يكن العذر قريبا والا وجب انتظاره. فهذا الامام لابد ان يكون خاطبا اذن الامام غير العدد فاذا لابد ان يكون امام خاطب مقيم - 00:11:58
فلا تصح امامة المسافر ابدا الا اذا نوى اقامة اربعة ايام تقطع حكم السفر اه يأتي ضيف يأتي عالم من العلماء كما يقع في كثير من البلدان للاسف ويسافر الى مدينة من المدن ويبقى فيها يومين او ثلاثة لا تقطع حكم السفر ثم يقدمه اهل ذلك المسجد او اهل ذلك - 00:12:14
جامع للخطابة فصلاتهم باطلة. لان هذا الامام لا بد ان تتوفر فيه احكام الامام. ومن هذه الاحكام ان يكون مقيما. فلو كان مسافرا ونوى اقامة اربعة ايام يعني ها هنا حتى ندقق - 00:12:34
لا نشترط في الامام ان يكون مستوطنا انما يكفي في الامام ان يكون مقيما اي اقام اربعة ايام تقطع حكم السفر ثم امام خاطب مقيم وخطبتان فيهما يقوم كذلك من شروط اداء الجمعة ومن شروط صحتها خطبتان اي لا تكفي خطبة - 00:12:48
واحدة وانما خطبتان ويقوم فيهما اي ان يكون الامام الخاطب واقفا فيهما وهذا واجب غير شرط يعني واجب غير شرط ما معنى هذا الامر؟ مرة معنى انا احب ان اربط المصطلحات حتى نعتاد على مصطلحات او اصطلاحات الفقهاء واجب يعني - 00:13:08
انه من يعني ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه فاذا ترك القيام اثم على فعله اذا كان يعني تركه من غير عجز لكنه غير شرط كما ذكرت او كما ذكر الفقهاء بمعنى انه الشرط يلزم من عدمه العدم لكن لما قلنا غير شرط يعني انه لو ترك القيام - 00:13:24
سواء عمدا او كان عجزا فالخطبة صحيحة الفرق فقط انه ان جلس وكان قادرا على القيام فهو اثم اذا القيام واجب والخطبتان ما مقدارهما ما وصفهما؟ ما هي شروطهما؟ لا توجد لهما شروط عندنا - 00:13:43
المذهب المالكي انما ان تكون الخطبة مما تسميه العرب خطبة ما الذي تسميه العرب خطبة؟ انا لو وقفت وقلت هكذا اه بسم الله الحمد لله رب العالمين ايها المسلمون فرض على العين صلاة الجمعة شرط الوجوب اعدد لها في ستة - 00:13:58
هذه ليست خطبة يعني او مثلا يبدأ بقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه كذلك ليست خطبة المقصد او المدار على العرف ان يكون كلامه مما تسميه العرب خطبة يعني يكون فيه وعظ يكون فيه زجر يكون فيه ارشاد يكون فيه - 00:14:19
نصح للمصلين ان يكون فيه شيء من الكلام المشجع يعني لا يشترط لصحة الخطبة ان يكون فيها شيء من القرآن ولا يشترط لصحة الخطبة ان يكون فيها شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن يستحب ذلك يعني يستحب ان يأتي الخطيب - 00:14:39
ما يستشهر به من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وان يحمد الله وان يشهد يعني وان يأتي بالشهادة وغير ذلك وان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لو لم - 00:14:54
افعل ذلك فخطبته صحيحة. اذا وخطبتان فيهما يقوم وخطبتان يعني ان الخطبة الواحدة لا تجزئ وانما يجب ان تكون او ان تكون يعني او ان يكون ما يعني يقدمه او يلقيه خطبتين وليس خطبة واحدة - 00:15:04
ثم قال بعدها رحمه الله تعالى بعدما ذكر الخطبة عطف على الخطبة بعض الاحكام قائلا وامنع كلاما او سلاما فيهما يعني وامنع على المأموم ان يتكلم والقاعدة كما نص عليها الفقهاء ان دخول الامام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام والكلام - 00:15:22
وفي الخطبة من اللغو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن لغى فلا جمعة له. فالكلام كان يعني للغو او كان للفضول بل ولو كان للارشاد زجر كأن يكون بجانبه صبي او شخص يتكلم يعني والكلام كما ذكرت او كما يعني هو معروف انه من المحرمات فاراد ان ينهاه - 00:15:40
او ان يزجره فلا يجوز له ان يتكلم معه ولا حتى كذلك يشير اليه ولا ان ينظر اليه شزرا. اذا وامنع كلاما او سلاما يعني ابتداء السلام وكذلك رد السلام - 00:15:59
وامنع كلاما او سلاما فيهما وبالاذان للعقود حرما. يعني وبالاذان الثاني حرم العقود اي عقود المعاوضات آآ لما جاء في قول الله تعالى وذروا البيع فهذا نهي بنص القرآن عن ممارسة البيع - 00:16:11
فاذا هو حرام لكن كما سيقرر الان ما الذي يترتب على هذا الحرام؟ هناك قاعدة عند الاصوليين ان النهي يقتضي الفساد فبما ان القرآن نهى عن البيع فهل النهي يقتضي الفساد؟ النهي يقتضي الفساد يعني فساد المنهي عنه ما هو المنهي عنه - 00:16:27
المنهي عنه البيع كما جاء في القرآن او العقود عقود البيع المختلفة ليست فقط البيع والشراء فالبيع صوره مختلفة لكننا خصصنا البيع بالشراء يعني البيع والشراء بالمعاوظة هو الذي نسميه البيع لكن البيع له - 00:16:43
يعني صور مختلفة لذلك مثل لها قائلا رحمه الله كالبيع والشفعة والمضاربة كالبيع المعروف يعني اخذ واعطاء بمعاوضة ان ادفع الثمن واخذ المثمن وكذلك الشفعة التي يستحقها الشريك في في اذا باعة - 00:16:58
آآ اذا باع يعني شريكه نصيبه في في ارضنا وفي دار يستحق الشفعة وهذه كلها ستأتي في ابواب لاحقة ان شاء الله وكذلك المضاربة المضاربة ان يدفع او القيراط ان يدفع اه يعني احد او احد شريكين مالا يعطيه لعامل كي يتاجر فيه هذه كلها عقود بيع - 00:17:15
اذا وقعت بعد الاذان الثاني فهذه العقود فاسدة اشتريت انا قلما او اشتريت لماذا نقول قلما؟ اشتريت كما يعني ابتلينا في كثير من المساجد بان يأتي بعض الباعة عند المصلى او - 00:17:35
عند الجامع يبيعون الخضروات او يبيعون يعني بعض الاشياء فبعد الاذان الثاني وقع مني او وقع من غيري يعني وقع من احدهم بيع وشراء فهذا البيع فاسد اذا يعني اذا فسد اذا يجب علي ان ارد السلعة وان اخذ الثمن وكذلك يجب على آآ يعني يجب على البائع ان ان يلتزم الرد - 00:17:49
اذا كالبيع والشفعة والمضاربة فافسخه يعني وجوبا لا مثل النكاح والهبة والرواية المشهورة لا عقد النكاح والهبة لكن لا مثل النكاح والهبة حتى تدخل لنا غير النكاح يرهبك الصدقة. فاذا يعني هذا تشبيه. لان هذه هذه عقود كذلك. النكاح عقد والهبة عقد والصدقة عقد. لكنها لو وقعت - 00:18:09
بعد الاذان الثاني فانها لا تفسخ الهبة والصدقة قد تقع بعد الاذان الثاني فان يهب انسان غيره شيئا او يتصدق عليه فهذا مما لا يفسخ. قال بعدها وكره عند الاذان النفلة يعني عند الاذان - 00:18:29
آآ الاول وليس الثاني عند الاذان الاول كره الفقهاء او كره الفقهاء ان يبادر الجالس في المسجد للقيام للتنفل اما اذا دخل انسان وكان دخوله متوافقا مع الاذان الاول فانه لا يكره له ذلك. سدا للذريعة كما ذكر الفقهاء وكي لا يعتقد وجوبها وهذا نرى - 00:18:45
بمجرد ما ينتهي المؤذن من يعني اذانه الاول يقوم جميع من في المسجد للصلاة وكأن هذه الصلاة يعني هذي من قواعد المذهب يعني ان يعني ان امامنا مالك رحمه الله تعالى كره بعض الاشياء سدا للذريعة اي خشية اعتقاد وجوبها - 00:19:05
اذا وكره عند الاذان نفلة كتركه للاستنان الشغل كذلك ان يترك الانسان يوم الجمعة عمله يظن ان تركه للعمل سنة من السنن يعني ان عمله او ان تركه للعمل قربة شرعية. اما اذا كان كما هو المعتاد الان في كثير من البلدان الاسلامية ان تكون الاجازة يوم الجمعة والسبت - 00:19:26
اه وان يكون العرف بان تغلق المحلات يوم الجمعة وهذا لاجل الاستعداد للصلاة والتهيؤ لها وغير ذلك فهذا لا حرج فيه بل هو مطلوب شرعا لان يعني ما كان فيه استعداد لفريضة او استعداد لعبادة يكون مطلوبا شرعا لكن ان - 00:19:46
يترك البائع او يترك التاجر او يترك العامل عمله يظن ان تركه للعمل سنة فهذا هو الذي كرهه كرهه او كرهه لغيره يعني لغيرهم الفقهاء كتركه للاستنان الشغل او سفر يبديه بعد الفجر هذا معطوف على وكره كذلك من المكروه السفر بعد الفجر - 00:20:02
هذا الكلام كان في زمان الفقهاء رحمهم الله تعالى حينما كانوا يرتحلون بالرواحل ولم تكن لديهم وسائل التنقل المعاصرة. لماذا كرهوا السفر بعد الفجر لانه سيؤدي الى ترك صلاة الجمعة - 00:20:23
لكنها لم تجب عليه متى ستجب صلاة الجمعة؟ ستجب بالزوال صلاة الجمعة تجب اذا توفرت شروط الوجوب عند زوال الشمس لانها مثل صلاة الظهر فمن سيسافر بعد الفجر؟ هي لم تجب عليه لكنهم كرهوا له السفر لانها او لان هذا السفر سيؤدي الى يعني عدم صلاة - 00:20:38
الجمعة وكذلك يحرم يعني لذلك قال بعدها رحمه الله وبالزوال امنع لضعن الحر يعني امنع ضعن الحر والحر لان الجمعة لا تجب على العبد فلذلك خص الكلمة او خص يعني الوصف بالحر. وان كان هذا ايضا لضرورة النظم لكنه يعني اتى بهذا اللفظ لانه - 00:20:58
لان الحر هو الذي تجيب عليه الجمعة فاذا زالت الشمس ايضا تحرم او يحرم السفر لماذا يحرم السفر؟ لانه بسفره هذا سيؤدي الى عدم صلاة الجمعة. لكن السؤال ماذا اذا كان سيسافر بعد - 00:21:18
الفجر او سيسافر بعد الزوال وهو يعلم انه سيدرك سيدرك الجمعة في الطريق. اذا لا حرمة ولا كراهة. فالمدار اذا على تضييع صلاة الجمعة او على تفويتها. اما اذا لم تفت وكنت انا ساسافر واعلم ان البلد التي ساصل اليها - 00:21:33
او ساصلي في الطريق اعلم ان هنالك مسجدا يبعد اربعين كيلو متر على سبيل المثال من خارج يعني بلدي آآ او من يعني من بعد بان اخرج من من مدينتي وهو يصلي الجمعة متأخرا وانا اعلم انني سأدرك ذلك فلا تحرم او لا يحرم السفر او لا يكره السفر - 00:21:49
ثم قال بعدها وسن غسل بالرواح اتصل يعيده من نام او من اكل فهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم اكد عليه في غير ما حديث بل في بعض الاحاديث جاء بلفظ انه واجب على كل محتلم لكنه واجب يعني كما فهم العلماء انه سنة - 00:22:08
اه يعني صرف الوجوب يعني صوارف اخرى مما هو مقرر في علم الاصول. والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه في حديثه من غسل واغتسل وبكر وابتكر مشى ولم يركب ودنا من الامام كانت له بكل خطوة يخطوها آآ عمل آآ او آآ يعني عمل سنة بصيامها وقيامها او كما جاء عنه - 00:22:26
وصلى الله عليه وسلم اذا هو سنة وله اجر آآ كبير وفضل عظيم وثواب جزيل بينه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق ذلك حتى تتحقق السنية ان يكون هذا الغسل يوم الجمعة نهارا - 00:22:46
هذا اولا فليس هو كغسل العيد يبدأ من من سدس الليل الاخير او بعد صلاة الفجر انما يكون نهارا وان يكون متصلا بالرواح اي ان يكون مباشرة عند عزمه للخروج الى صلاة الجمعة يغتسل لان هذا الغسل ليس لليوم وانما هو للصلاة - 00:23:01
فاذا ان يكون غسل متصلا بالرواح ولذلك قال يعيده من نام او من اكل لان من نام نومة طويلة وليست غفوة او من اكل اكلا كثيرا ثقيلا يعني كما نقول وجبة وليست مجرد يعني تمر او قهوة او شيء من يعني من الاكلات الخفيفة فان العادة ان يتغير يعني جسمه - 00:23:18
ان يعني يفرز ربما عرقا او غير ذلك يذهب عليه اجر الغسل فهذا هو المقصود حتى يحصل سنية الغسل لابد ان يكون بهذه الشروط لما قال رحمه الله تعالى شرط الوجوب اعدد لها في ستة ذكورة حرية اقامة القرب والاستيطان ثم الصحة الان سيذكر الاعذار المبيحة للتخلف عن - 00:23:38
يعني انه قد تتوفر بعض تتوفر كل الشروط شروط الوجوب لكن هنالك اعذار تبيح لمن توفرت فيه شروط الوجوب ان يتخلف عن الجمعة فقال وعذرها بيحوا للتخلف عري اي الا يجد ما يستر به عورته - 00:23:59
هذا حتى في الصلاة عموما فان من شروط صحة الصلاة ستر العورة لكن ذكر الفقهاء ها هنا مسألة لطيفة جدا. هل المقصود هو العري؟ او ان المقصود هو ما يكون اه يعني للمصلي مما لا يجد اه ما يستر به عورته يعني كما يعني قرر الفقهاء او - 00:24:18
لا يجد ما يكون فيه يعني اخلال باهل المروءة. ما معنى هذا الكلام يعني هنالك بعض الوجهاء العلماء الفضلاء الصلحاء في المجتمعات من العيب عندهم او عند المجتمع عليهم ان يخرج الواحد منهم بلا عمامة او مثلا بلا قلنسوة او بلا غترة او بلا سلهام او بلا - 00:24:37
او ان يخرج مثلا على سبيل المثال بشيء مكسر غير مكوي يعني كي الملابس هذا يعتبر من الاشياء المهمة لذوي المروءات ولذوي الهيئات فاذا يعني وجد المصلي ان ثيابه غير مكوية او غير يعني كانت مبتذلة. وان خروجه بهذه الهيئة يعيب عليه عند المجتمع فان هذا - 00:24:59
يعني مما يعتبر من الاعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة وهو كما قرر الفقهاء الامام ابن عاشر وغيره من الفقهاء ان هذا هو ما يليق بالشريعي بالشريعة وبالحنيفية السمحة اذا عري وتمريض قريب مشرف. ايضا من الاعذار ان يكون يمرض اي يعتني بتمريض ما يحتاج اليه المريض من التمريظ والعناية به ان يكون قريبا - 00:25:21
او صديقا ملاطفا آآ فهذا يعني حتى لو وجد يعني غيري اذا كان لدي صديق ملاطف او قريب ووجد غيري طالما انني انا يعني من ساعتني به وتمريضه فان يعني الجمعة تسقط او حضورها يسقط في حقه ولم تعد واجبة فهذا من الاعذار المبيحة للتخلف. اما اذا كان ليس قريبا وليس صديقا - 00:25:44
فحتى يجوز لي ان اتخلف عن الجمعة لابد ان لا يوجد احد يعتني بذلك قد يكون هناك شخص غريب او اقاربه آآ ربما يعني المسافرون وانا جاره وهو يعني او لا اقول جاره لانه اذا كان جارا ساكون صديقا ملاطفا لكن علمت عن احد المسلمين انه يعني مريض - 00:26:07
واردت ان اعتني به وبتمريضه فاذا كان اقاربه ليس لديه اقارب هو يعني لم يكن عندهم من يهتموا به فان ذلك ايضا يعتبر من الاعذار المبيحة للتخلف. اذا وتمريض قريب مشرف يعني مشرف على الموت لكن هو - 00:26:27
قريب عموما او مشرف على الاحتضار او على يعني الموت وهو الذي ذكره في البيت الذي يليه قال وكونه ينظر شأنا محتضر كذلك المحتظر يحتاج الى تكفين والى تغسيل فايضا من سيهتم بهذا الامر ويهتم بهذا الشأن يجوز له ان يتخلف عن الجمعة. وكونه ينظر شأن المحتضر وكثرة الوحل - 00:26:43
الوحل والطين الذي يمنع اواسط الناس من الخروج يكون يعني في ذلك يعني حرجا شديدا عليهم فاذا فايضا هذا من الاعذار المبيحة للتخلف وشدة المطر ايضا بنفس المعيار او التقدير الذي قدره الفقهاء - 00:27:02
او مرض او ان يكون هو مريضا بنفسه وهو من يعني عكس الصحة ثم الصحة التي ذكرها في شروط الوجوب في شرط الوجوب يعود لها في ستة او مرض او ضربه مظلوما او حبسه بالظلم او عديمه. هذه اشياء - 00:27:17
يعني انه يخاف من غيره يخاف انه اذا خرج سيضرب ظلما اه سيضرب ظلما من الشرط من الامن ولا ان يكون قد لا ان يكون سيضرب بحق يعني بحق شرعي ان يكون عليه حكم شرعي في القضاء ويخشى - 00:27:33
كانه ان خرج سيقبض عليه هذا لا لا لا عذر له في الخروج. انما المقصد انه يعلم ان هنالك ظلم ان هنالك تسلط من بعض الامن او غير ذلك او من قطاع طرق - 00:27:48
اذا خرج سيظرب مظلوما او انه سيحبس كذلك اه بالظلم ولذلك قيده بالظلم اما اذا كان بحق شرعي فانه لا يبيح له التخلف او كذلك عديما اه يعني كان معسرا وخشي انه ان خرج سيطلبه اه دائم - 00:27:58
او هرمه او هرمه يعني الهرم يعني كبر السن فان ذلك ايضا من من الاعذار المبيحة للتخلف فانه عاجز عن الخروج او اكله كالثوم اي شيء يكون كالثوم له رائحة تنبعث منه تضر بالحاضرين وبالمأمومين فان ذلك ايضا من الاعذار المبيحة للتخلف - 00:28:12
ما لم اه يعني يتعمد ذلك حتى يظن بانه اذا اكل الثوم سيكون ذلك عذرا مبيحا له للتخلف فانه يحظر وتجب عليه الجمعة ويأثم بسبب اكله واضراره بالمأمومين والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم او من يضر الناس كالمجذومين الجذام مر معنا حكمه - 00:28:34
وفي صلاة الجماعة وامامته فكذلك من يضر الناس كالمجذوم فانه يعتبر آآ ما اصيب به عذرا مبيحا للتخلف ومثله اما الذي لا يهتدي بنفسه او لم يجد من قائده. اما اذا كان يهتدي بنفسه بيته قريب جدا من المسجد او من الجامع او كان لديه قائد - 00:28:53
او كان لديه احد اولاده او احفاده او جيرانه او من تكفل يعني اه ايصاله للمسجد واعادته لبيته فان ذلك لا يعتبر عذرا مبيحا له للتخلف اما اذا كان كما ذكره في البيت لا يهتدي بنفسه او لم يجد من قائدي فان هذا يعتبر عذرا مبيحا للتخلف - 00:29:13
نلخص احكام درسنا آآ في احكام الجمعة بان شروط الجمعة هنالك شروط وجوب وهي الذكورة والحرية والاقامة والقرب وكذلك السلامة من الاعباء المسقطة لها شرط الوجوب يدلها في ستة ذكورة حرية - 00:29:33
اقامة والقرب والاستيطان ثم الصحة او السلامة من الاعذار اما شروط الصحة فانها جماعة مع امنها والجامع والاستيطان الذي ذكرت بان الشيخ ذكره في شروط الوجوب لكنه هو من شروط الصحة - 00:29:48
اه جماعة مع امنها والجامعة ثم امام خاطب مقيم وخطبتان فيهما يقوم وكذلك الجامع هذه شروط الوجوب وهي وكذلك شروط الصحة لصلاة الجمعة وقد فصلت في كل شرط منها في موضعه قبل قليل في الابيات - 00:30:01
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين - 00:30:20