إحكام الاحكام في شرح عمدة الأحكام
25 ( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - كتاب الصلاة - باب المواقيت - الحديث 5 - 7 ) أ.د.حسن بخاري
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام الاتمان على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. وبعد ايها الاخوة الكرام. فهذا مجلسنا الخامس والعشرين - 00:00:01
بفضل الله تعالى ومنته وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الامام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى عنه الاحاديث عمدة الاحكام للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى المنعقد في رحاب بيت الله الحرام في هذا اليوم الاربعاء الحادي والعشرين من شهر صفر سنة خمس واربعين واربعمائة والف من هجرة - 00:00:24
المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا يزال هذا المجلس موصولا بالمجلسين السابقين في الحديث عن احاديث كتاب الصلاة في اول ابوابها وهو باب المواقيت. معنا في مجلس الليلة ان شاء الله تعالى حديث حديث علي رضي الله عنه وابن - 00:00:49
مسعود رضي الله عنه في تأخير النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر في غزوة الخندق ونختم ايضا ايضا مجلسنا بحديث يليه وهو الحديث الذي اورده المصنف رحمه الله تعالى في مسألة الصلاة الوسطى وبيانها - 00:01:09
صلة بالحديث الذي نحن فيه ولعلنا ان سمح الوقت بعون الله تعالى اخذنا حديثا بعده فيما يتعلق صلاة العشاء سائلين الله التوفيق والسداد. والهداية والرشاد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:01:29
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس - 00:01:55
وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ثم صلاها بين المغرب والعشاء وله عن عبد الله ابن مسعود انه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت. فقال رسول الله صلى الله عليه - 00:02:15
شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله اجوافهم وقبورهم نارا او حشى الله اجوافهم وقبورهم نارا هذان حديثان جمع بينهما الشارح رحمه الله تعالى لتعلقهما بقضية واحدة وهي تأخير رسول - 00:02:37
صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم الخندق على خلاف سيأتي في تحديد عين هذه الصلاة اهي صلاة العصر او غير خيرها من الصلوات وهذا الحديث في ضمن احاديث مواقيت الصلاة ذو دلالة مهمة. لان الحديث عن صلاة فرض خارج وقتها - 00:02:59
وقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام لعذر يتعلق بما سيأتينا في شرح الحديث ان شاء الله تعالى. والحديث ايضا اشتمل على سبب وروده وزمان وقوعه وهو ما اصابهم يوم الخندق مع النبي عليه الصلاة والسلام - 00:03:21
ووقعة الخندق او غزوة الاحزاب وقعت في السنة الخامسة من الهجرة في اصح اقوال اهل السير لانه قيل انه ايضا في سنة اربع وغزوة الخندق كانت ذات ايام وليست يوما واحدة - 00:03:41
لا اقصد حفر الخندق بل اقصد وصول الاحزاب في عشرة الاف مقاتل ومعسكرهم وراء الخندق محاصرة للمدينة فانه قد دام نحو اسبوعين واكثر فانهم قدموا في اواخر شوال وكان منصرفوهم في المنتصف الثاني من ذي القعدة من السنة الخامسة للهجرة. فاسبوعان او ثلاثة - 00:03:59
دارت فيها احداث الخندق حتى سلط الله عز وجل عليهم ريحا وجنودا لم تروها كما قال الحق سبحانه فانصرفوا وعائدين فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم الان نغزوهم ولا يغزونا - 00:04:24
وكان في احداث غزوة الخندق هذا الحديث. يقول علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خندقي ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. الضمير يعود الى من - 00:04:42
الى الاحزاب الذين تحزبوا يوم الخندق كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. فهاتان مسألتان هما صلب - 00:05:00
اداري الحديث الاول الحديث عن تأخير الصلاة ولما اخرها ولم يؤدها في وقتها على هيئة صلاة الخوف والصلاة الوسطى المذكورة هنا في خلاف العلماء ايضا ومحدثين في تحديد المقصود بالصلاة الوسطى كما سيأتينا ان شاء الله - 00:05:19
كل ذلك عليه مدار كلام المصنف رحمه الله. وصلاة الخوف ايضا على خلاف في سنة تشريعها. فانه يذكر في السير ان اول صلاة صلاها نبينا صلى الله عليه وسلم على هيئة صلاة الخوف كانت في غزوة ذات الرقاع - 00:05:38
وهي ايضا مختلف في تحديد سنتها. قيل في السنة الرابعة وقيل في الخامسة. وقيل غير ذلك. وهدان اظهر الاقوال فان قلت ان هذه الحادثة في غزوة الخندق قبل ان تشرع صلاة الخوف يلزم من ذلك ان صلاة الخوف كانت متأخرة - 00:05:59
عليها يترتب ايضا كلام لاهل السير في تحديد تواريخ هذه الوقائع في سيرة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ان كون هذه الحادثة وقعت قبل تشريع صلاة الخوف اقرب - 00:06:17
قال لانه اخرج الائمة احمد والنسائي من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان ذلك كان قبل ان ينزل الله في صلاة الما او ركبانا وفي الموطأ ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام نسي الصلاة ولم يشغل عنها فقيل هل تأخير الصلاة كان نسيانا او - 00:06:37
كل ذلك ورد في بعض الروايات. صلاة الخوف لما شرعت صار الحكم المقرر اداء الصلاة في وقتها على الهيئة التي يسمح بها اداؤها. على اي حال كان. فرجالا او ركبانا ووردت في سورة النساء اشهر هذه الصفات وفي السنة ايضا عدد منها مروي افاض فيه الفقهاء. فصلاة الخوف - 00:06:59
على كل حال بحسب ما يسمح للمصلي اداء الصلاة يؤديها في وقتها. بخلاف ما ذهب اليه بعض السلف كمكحول رحم الله الجميع ان صلاة الخوف تؤخر اذ لم يتمكن من ادائها الى وقت الامن عملا بظاهر الحديث هنا في - 00:07:26
تأخير النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العصر حتى غابت الشمس. وهل التي غابت او التي تأخرت هي صلاة العصر ايضا ها هنا اقوال هل هي العصر التي اخرت الى المغرب في الموطأ انه فاتهم صلاة الظهر والعصر - 00:07:46
وفي حديث ابي سعيد زاد اليها المغرب وانهم صلوها بعد هوي من الليل. واخرج الترمذي والنسائي انها ثلاث صلوات العصر والمغرب والعشاء. وقال ايضا اضم اليها الظهر فصارت الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال شغلوه عن اربع - 00:08:04
صلوات يوم الخندق الجمع بين هذه الروايات في تحديد الصلاة التي تأخرت يوم الخندق انها كانت في ايام مختلفة. وكانت في اوقات فوقعت في يوم صلاة واحدة وفي يوم اخر صلاتان وقيل ثلاث ونحو ذلك - 00:08:24
وعلى كل حال في الحديث جملة من المسائل والفوائد يأتي عليها المصنف رحمه الله تعالى احسن الله اليكم. قال رحمه الله فيه بحثان احدهما ان العلماء اختلفوا في تعيين الصلاة الوسطى - 00:08:43
فذهب ابو حنيفة واحمد الى انها الى انها العصر ودليلهما هذا الحديث مع غيره. وهو قوي في المقصود وهذا المذهب وهذا المذهب هو الصحيح في المسألة. في سورة البقرة حافظوا - 00:09:00
وعلى الصلوات والصلاة الوسطى ومن رجع اي تفسير خصوصا التفاسير التي تعتني بالمأثور يجد اقوالا عدة في تعيين الصلاة الوسطى وتعيينها او الكلام عنها ليس من فضول العلم بل هو من الوقوف على مراد الله في اية من الايات. فالله عز وجل قد سماها الصلاة - 00:09:15
فطلبها وتعيينها من فهم كلام الله عز وجل في سورة البقرة. ومما يستعان به على تفسير المراد هناك في الاية ما ورد في السنة ومنها حديث الباب. قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر - 00:09:39
فلذلك اورد المصنف المسألة قال اختلف العلماء فمذهب احمد وابي حنيفة رحمهما الله انها صلاة العصر وهو قول كثير من الصحابة والتابعين حتى نسبه بعضهم الى الجمهور. وهو ايضا مذكور منقول عن الشافعي وان كان - 00:09:58
خلاف ما نص عليه في الام انها صلاة الفجر وسيأتي بعد قليل فهذا اول الاقوال ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وهو اظهرها. قال المصنف رحمه الله وهذا المذهب هو الصحيح في المسألة. واقتصر المصنف رحمه الله على - 00:10:17
قولين فقط هذا القول والثاني انها صلاة الفجر او الصبح وقد اوصلها بعض العلماء في حصر الاقوال وكلام العلماء فيها من السلف الى تسعة عشر قولا كيف هي خمس صلوات؟ كيف تبلغ الاقوال سبعة عشر؟ - 00:10:37
يعني على افتراض انك اتيت بكل الاحتمالات كم ستبلغ؟ خمسة لكنهم اوردوها على النحو التالي. قيل صلاة العصر وقيل الفجر وهذان اظهر الاقوال. وقيل الظهر وقيل المغرب وقيل العشاء هذي كم - 00:10:58
وقيل واحدة غير معينة وقيل الخمس كلها. وقيل صلاة الجمعة. وقيل صلاة الجمعة في يومها والظهر في غيرها قيل العشاء والصبح معا. وقيل الصبح والعصر معا. وقيل بل هي صلاة الجماعة في كل الصلوات. وقيل الوتر - 00:11:16
وقيل صلاة الخوف. وقيل عيد الفطر. وقيل عيد الاضحى. وقيل الضحى. ايش بقي من الصلوات النوافل والتطوع؟ ما شيء هذه اقوال اظهرها القولان الاولان. انها العصر اول الصبح قال المصنف رحمه الله دليل من قال انها العصر هذا الحديث. اي حديث - 00:11:40
ما وجه الدلالة فيه التصريح التصريح قال شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ مسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وكذلك حديث عبد الله ابن مسعود شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ثم قال حتى احمرت الشمس واصفرت فما صلى - 00:12:04
حتى غابت الشمس فلن تكون الفجر المقصود صلاة العصر تصريحا في حديث علي وفي حديث آآ ابن مسعود رضي الله عن الجميع. وهناك اقوال اخرى بل عد بعض بعضهم الصحابة القائلين بهذه بهذا القول عددا كبيرا وامة من التابعين وذكر بعضهم الاجماع ولا يسلم فيه لورود الخلاف - 00:12:26
الاقوال الاتي ذكرها ان شاء الله تعالى. قال المصنف ودليله هذا الحديث مع غيره المقصود بغيره عدد من الروايات لا تبلغ في قوتها وثبوتها درجة حديث الباب في الصحيحين. او في صحيح مسلم في التصريح بانها صلاة العصر - 00:12:50
منها حديث حذيفة رضي الله عنه عند البزاق قال صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ايضا كرواية علي في حديث الباب ومنها حديث ابن مندا عن ابن عمر الموتور اهله وماله من وتر صلاة الوسطى في جماعة وهي العصر - 00:13:07
ومنها ما اخرج احمد والطبري والطبراني كذلك من حديث سمرة ان النبي عليه الصلاة والسلام سمى لهم الصلاة الوسطى صلاة العصر ومنها حديث ابن ابي شيبة واحمد من حديث سمرة صلاة الوسطى صلاة العصر. وحديث ابن جرير والبيهقي من رواية ابي هريرة الصلاة الوسطى - 00:13:26
وصلاة العصر. حديث البزار عن ابن عباس بسند صحيح صلاة الوسطى صلاة العصر. في الباب عدة احاديث. فلهذا كان اقوى الاقوال كما قال المصنف رحمه الله تعالى احسن الله اليكم. قال رحمه الله وميل مالك والشافعي الى اختيار صلاة الصبح انها هي الصلاة - 00:13:46
وهو الذي نص عليه الامام الشافعي رحمه الله في الام. ورجح ان الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر. وسيستدل المصنف لهذا القول المنسوب الى مالك والشافعي رحمهما الله تعالى. واورد ها هنا خمسة ادلة في استدلالهم على - 00:14:08
ان الصلاة الوسطى هي الصبح نعم قال والذين اختاروا ذلك اختلفوا في طريق الجواب عن هذا الحديث عن حديث الباب. حديث الباب صريح في انها صلاة العصر فكيف يعملون وقد رجحوا - 00:14:28
صلاة الصبح قال اختلفوا في الاجابة وتعددت اقوالهم. نعم قال فمنهم من سلك فمنهم من سلك فيه مسلك المعارضة وعوظ بالحديث الذي رواه مالك من حديث ابي يونس مولى عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انه قال - 00:14:42
امرتني عائشة ان اكتب لها مصحفا. ثم قالت اذا بلغت اذا بلغت هذه الاية فاذني. فاذني يعني اخبرني او اعلمني ثم قالت اذا بلغت هذه الاية فاذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى - 00:15:02
قال فلما بلغتها اذنتها فاملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اذا الحديث مرفوع. وليس اجتهادا من ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها بصريح قولها - 00:15:22
سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما وجه الدلالة العطف حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. طب ما دلالة العطف؟ المغايرة. المغايرة انها ليست هي الوسطى - 00:15:44
ان العطف يقتضي المغايرة فتبين ان صلاة العصر ليست هي الصلاة الوسطى. نعم قال وروى مالك ايضا عن زيد ابن اسلمة عن عمرو ابن رافع انه قال كنت اكتب مصحفا لحفصة ام المؤمنين رضي الله عنها. الحديث الاول عن من - 00:16:00
عائشة ويرويه مولاها ابو يونس انه كان يكتب لها المصحف. والان حديث عمرو بن رافع كان يكتب المصحف لحفصة رضي الله عنها قال كنت اكتب مصحفا لحفصة ام المؤمنين رضي الله عنها. فقالت اذا بلغت هذه الاية فاذني حافظوا على الصلوات - 00:16:19
الصلاة الوسطى فلما بلغتها اذنتها فاملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. طيب هذا كحديث في عائشة رضي الله عنها سواء بسواء غير ان حديث عائشة رضي الله عنها اصح سندا فانه في مسلم. واحمد واصحاب السنن كابي داوود والترمذي والنسائي. وحديث حفصة - 00:16:40
رضي الله عنها اخرجه مالك في الموطأ وابو يعلى والبيهقي وغيرهم. ثانيه في المقارنة بين الحديثين حديث عائشة رضي الله عنها صريح في الرفع بقولها سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر المصنف في رواية - 00:17:05
حديث حفصة ما يشير الى ذلك فيما اخرج مالك في الموطأ. لكن تمامه ولم يرده المصنف انها قالت الله عنها اشهد اني سمعتها من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فهو ايضا مرفوع كحديث - 00:17:25
عائشة رضي الله عنها هذان حديثان عن ثنتين من امهات المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنهما في ذكر الاية الكريمة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة العصر. وقوموا لله قانتين. وبه استدل من ذهب الى ان - 00:17:45
الصلاة الوسطى ليست صلاة العصر بل هي صلاة الصبح. فيبقى ها هنا سؤال اهذا جزء من الاية؟ فانه ليس في المصاحف وليس مما تقرأ في اي قراءة من القراءات المتواترة - 00:18:05
فيأتي الخلاف اذا هل هي من القراءات الشاذة؟ الجواب نعم بعدم استمرار تواترها ونقلها فاذا كانت لا يقرع بها فانا ندخل في المسألة الاصولية الخلافية اذا كان اللفظ القرآني لا يثبت قرآنا - 00:18:19
هل هو حجة؟ ومعنى الاحتجاج به ان ينزل منزلة الحديث او خبر الاحاد. لانه لم يبلغ التواتر. وفيه الخلاف المشهور وسيشير اليه المصنف رحمه الله تعالى احسن الله اليكم قال رحمه الله وجه الاحتجاج منه انه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى - 00:18:36
والمعطوف والمعطوف عليه متغايران. ويقع الكلام في هذا من وجهين. طيب قبل الانتقال الى مناقشة المصنف للاستدلال بهذين الحديثين. حديث عائشة وحديث حفصة رضي الله عنهما. حديث حفصة وحديث آآ عائشة رضي الله - 00:18:55
الله عنهما نوقش في بعض رواياته وطرقه الثابتة. فان حديث حفصة اخرجه ابن الانباري في كتاب المصاحف من الطريق الزهري وفيه قصة انها قالت حفصة اكتبوا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر - 00:19:15
هذا لفظ يضعف ما سبق في الرواية لان مدار الاستناد في الحديث على العطف الذي يقتضي المغايرة فاذا هذا ايضا ينبغي الانتباه اليه لانه احد ما يمكن النظر فيه. نعم - 00:19:36
وكذا حديث عائشة ايضا في صحيح مسلم وقد سمعتموه فان ابن جرير الطبري رحمه الله ايضا اخرجه في تفسيره بلفظ من طريق عروة قال كان في مصحف عائشة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر - 00:19:52
فاذا ورد في كلتا الروايتين ايضا في بعض الطرق انه ليس بعطف الواو بل هو بالضمير المؤكد على ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. نعم احسن الله اليكم. قال ويقع الكلام في هذا من وجهين - 00:20:10
احدهما انه يتعلق بمسألة اصولية وهو ان ما روي من القرآن بطريق الاحاد اذا لم يثبت كونه قرآنا فهل يتنزل منزلة منزلة الاخبار في العمل به فيه خلاف بين الاصوليين - 00:20:26
القرآن ما روي بطريق الاحادي وهو الذي اصطلح عليه المتأخرون من القراء بالقراءة الشاذة فان من شرط صحة القراءة عندهم تواترها واذا لم تتواتر حكموا عليها بالشذوذ وهو خلاف وان كان كثير من المحققين يرجح الاكتفاء بصحة سند القراءة ولو كانت احدا. فتثبت قرآنا - 00:20:42
وعلى كل حال فالذي قرروه انه اذا فقدت القراءة ركن التواتر فقدت احد اهم اركان صحتها قرآن فلا تثبت قرآنا وبالتالي فما يثبت من قراءة الصحابة في احاديث صحيحة باسانيد ثابتة كقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات قراءة والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما - 00:21:09
مثل هذا في حديث مسلم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وصلاة العصر وقوموا لله قانتين كل ذلك وامثاله يختلف فيه الاصوليون هل يحتج به؟ حتى بعد الاتفاق على انه ليس قرآنا. ايش يعني ليس قرآنا؟ يعني لا يتعبد - 00:21:36
في تلاوته ولا يصلى به ولا يقرأ على انه قرآن. لكنه ثبت بالسند الصحيح ان عائشة رضي الله عنها اثبتتها في الاية وان ابن مسعود رضي الله عنه كتبها في مصحفه او هكذا كان يقرأها - 00:21:54
فلا بد ان تجد محملا لهذا الصنيع منهم رضي الله عنهم. فلذلك جاءت الاجتهادات في كلام الاصوليين. لعلهم ادرجوها على انها تفسير وهذا بعيد فانهم ما كانوا يخلطون مع القرآن في كتابته شيئا - 00:22:09
ومنهم من قال لعله سمعها تفسيرا من رسول الله عليه الصلاة والسلام فادرجها في مصحفهم وهذا في البعد كالاول وهذا يؤكد انهم ما اثبتوها الا جزءا من الاية التي كانت في اعتقادهم قرآنا - 00:22:24
لكنها لم تبلغنا بطريق متواتر كما انتقلت باقي الفاظ الايات والسور على الوجه الذي استمر قراءته وتواتره. قال فيه خلاف بين وباب الاصول نعم والمنقول والمنقول عن ابي حنيفة انه يتنزل منزلة الاخبار في العمل به. يعني حجة - 00:22:40
يعني ليس قرآنا يتلى ويتعبد بتلاوته لكنه في الاستدلال حجة. يعني مثلا انا لا اقول ان اية المائدة فصيام ثلاثة ايام متتابعات بزيادة متتابعات انا لا ادعيها قرآنا لكن في الفقه سابني عليها حكما وهو انه يشترط التتابع في صيام الثلاثة الايام في كفارة اليمين - 00:22:59
هذا الحكم واشتراط التتابع ما دليله هذه الاية قراءة ابن مسعود. فان قيل لك لكنها شاذة ستكون والقراءات الشاذة عندي حجة. فهذا معنى الاحتجاج بالقراءة الشاذة. نعم قال والمنقول عن ابي حنيفة انه يتنزل منزلة الاخبار في العمل به. ولهذا اوجب التتابع في صوم الكفارة للقراءة الشاذة فصيام - 00:23:22
ثلاثة ايام متتابعات والذي اختاره غيره خلاف ذلك. وقالوا لا سبيل لا سبيل الى اثبات كونه قرآنا بطريق الاحاد. ولا ولا الى اثباتك كونه خبرا لانه لم يروى على انه خبر. يعني المذهب الثاني عند الاصوليين الذين لا يحتجون بالقراءة الشاذة. قلت لك هم اتفقوا على انها ليست قرى - 00:23:49
خلاص؟ ليش اتفقوا على انها ليست قرآنا؟ لفقدان شرط التواتر ثم اختلفوا هل تنزل منزلة الاخبار؟ فيكون لا احد يحتج به فمن قال نعم احتج به وبنى عليه الاحكام. طب والذي لا يحتج به؟ ما وجه عدم الاحتجاج؟ قال هي عندي - 00:24:12
لم تثبت كونها قرآنا ولا وردت او بلغتنا الا على انها قرآن. فاذا لم تكن قرآنا فلا شيء اذا فما الذي يجعلني احملها على ان تعامل مع الاخبار؟ فهي جاءت على انها قرآن. فاذا لم تثبت قرآنيتها ما بقي من حجتها شيء - 00:24:32
قال رحمه الله لا سبيل الى اثبات كونه قرآنا بطريق الاحد. لان القرآن لا يثبت الا تواترا. ولا ايضا لا سبيل لاثبات ذات كونه خبرا. ليش ؟ قال لانه لم يروى على انه خبر. روي على انه قرآن - 00:24:51
وقد انتفى ثبوته فما بقي للاحتجاج به وجه طبعا هذا ايضا اصوليا غير مسلم. لكن هذا هو وجه من لم يحتج بالقراءة الشاذة. لان الجواب عن ذلك ان يقال فاذا كونه لم اذا لم يثبت كونه قرآنا فان هذا لا مدخل لنفي كونه خبرا - 00:25:08
ولا يسلم ان يكون هذا موجبا للقطع بخطئه. نعم لا نثبت قرآنا. فلهذا كان اقرب الاقوال للاحتجاج بالقراءة الشاذ فهو ما ذهب اليه من احتج بها باعتبارها ثبتت بسند صحيح - 00:25:33
فما وجه ذلك؟ ان لم يكن قرآنا فلا اقل من ان نجعله في مرتبة الاحتجاج كالسنة التي يرويها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احسن الله اليكم. الثاني احتمال اللفظ للتأويل. وان يكون ذلك كالعطف في قول الشاعر. يعني كل هذا الان يا اخوة - 00:25:49
مناقشة لقول مالك والشافعي ومن اه وافقهم على هذا القول رحم الله الجميع ان الصلاة الوسطى صلاة الصبح طيب ما الدليل؟ قال حديث عائشة وحديث حفصة رضي الله عنهما حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. قلنا ما وجه الدلالة - 00:26:10
المغايرة التي استفيدت من العطف فاجاب او ناقش هذا من وجهين. الوجه الاول المنازعة في الاستدلال بالقراءة الشاذة والاحتجاج بها وان طائفة من الفقهاء والعلماء لا يرون الاحتجاج بالقراءة الشاذة. فاذا لا يبقى في حديثي عائشة وحفصة رضي الله عنهما - 00:26:32
حجة الا عند من يحتج بالقراءة الشاذة فتضعف الدلالة. والوجه الثاني ان لا نسلم ان هذا من عطف المغايرة. بل هو من عطف الصفات المترادفة او من عطف التتابع الذي يصح فيه عطف الشيء على صفاته او عطف صفات الشيء الواحد - 00:26:54
متعدد نعم الثاني ثاني احتمال اللفظ للتأويل وان يكون ذلك كالعطف في قول الشاعر الى الملك القرني وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم فقد وجد العطف ها هنا مع اتحاد الشخص. وعطف الصفات بعضها على بعض موجود في كلام العرب. الى الملك القرني وابن الهمامي - 00:27:14
الكتيبة في المزدحم لا تقل هذا عطف يقتضي المغايرة فهو ذكر ثلاثة اشخاص الا وهو شخص واحد الملك القرم العظيم ذو الهيبة وذو السلطة وذو المكانة وابن الهمام هو نفسه وريث الكتيبة هو نفسه. مع ذلك عطف بالواو قال يجوز عطف الشيء على نفسه من باب التفسير له - 00:27:38
وتعداد صفاته فعطف صفات شيء واحد على المعطوف عليه وهو المليك فدل ذلك على انه يمكن ان تقول حافظوا الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر انها عطف على الصلاة الوسطى بيانا لها وذكرا لبعض صفاتها لا اكثر. نعم - 00:28:01
قال وربما سلك بعض من رجح ان الصلاة الوسطى صلاة الصبح طريقة اخرى وهو ما يقتضيه قرينة قوله تعالى الى دليل ثالث. اورد الحديثين والان عندنا دليل وثالث وهو قرينة في الاية حافظوا - 00:28:22
على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قالوا القنوت في اي صلاة صلاة الصبح فاذا المقصود بالصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. طبعا هذا ليس صريحا في الدلالة. لكنها قرينة. فهي جزء مما استدل به القائلون بان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر هي صلاة - 00:28:38
الصبح نعم وربما سلك بعض من رجح ان الصلاة الوسطى صلاة الصبح طريقة اخرى وهو ما يقتضيه قرينة قوله تعالى وقوموا لله قانتين من كونها الصبح الذي فيه القنوت. وهذا ضعيف من وجهين - 00:29:01
احدهما ان القنوت لفظ مشترك يطلق على القيام وعلى السكوت وعلى الدعاء وعلى كثرة العبادة. فلا يتعين حمله على القنوت الذي في صلاة طبعا هذا القول مأثور عن بعض الصحابة ايضا رضي الله عنهم اخرج مالك في الموطأ عن علي وابن عباس انهما كانا يقولان الوسطى - 00:29:17
اه هي صلاة الصبح وكذا البيهقي في السنن وعبد الرزاق وابن ابي شيبة في المصنف وابن جرير في التفسير قال عن ابي رجاء قال صليت خلف ابن عباس الفجر فقنت فيها ورفع يديه ثم قال هذه الصلاة الوسطى التي امرنا الله تعالى ان نقوم فيها - 00:29:37
ويؤثر هذا ايضا عن بعض الصحابة كابن عمر وجابر وابي امامة رضي الله عنهم جميعا. اورد هذا لان لا يقال ان اجتهادا منسوبا الى الامامين هالك والشافعي رحمهما الله بعيد ومجاف لصريح الدليل. نعم. هو قول اجلة الصحابة رضي الله عنهم. فهؤلاء - 00:29:59
الأئمة ساروا على اثر كبار الصحابة وائمة التابعين وجدوا لكلامهم او لترجيحهم قولا معتبرا فرجحوه وكل في اجتهاده متبع اثرا ووجهة من الدليل نعم قال وهذا ضعيف من وجهين. احدهما ان القنوت لفظ مشترك يطلق على القيام وعلى السكوت وعلى الدعاء وعلى كثرة العبادة. فلا يتعين - 00:30:20
حمله على القنوت الذي في صلاة الصبح. طب هذا هذا اعتراض ظاهر. يعني من قال لك ان وقوموا لله قانتين؟ يعني الصلاة التي فيها القنوت اذا هي الفجر وقوموا لله قانتين قوموا لله قائمين. القنوت القيام وهو ايضا السكوت. اما جاء في حديث زيد ابن ارقم رضي الله عنه - 00:30:46
يأتينا ان شاء الله كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه الى جنبه حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام فمن اين لك ان القنوت ها هنا هو المقصود به الدعاء الذي في صلاة الصبح؟ فاذا اذا كان لفظ القنوت مشترك - 00:31:06
تدل على القيام وعلى السكوت وعلى الدعاء وعلى طول العبادة وكثرتها فلا يتعين حمله على الدعاء الذي يدعى به في صلاة الصبح ووجه ثان هل القنوت بمعنى الدعاء مختص بالصبح - 00:31:26
هل ثبت في غيره من الصلوات؟ نعم ثبت في اكثر من صلاة كما سيأتي. فلذلك ليس هذا الوجه من الدلالة عند القائلين بان الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح ايضا ليس بقوي او ظاهر في الاستدلال. نعم - 00:31:42
احسن الله اليكم. قال الثاني انه قد يعطف حكم على يعني من من الصلوات التي ثبتت في صحيح البخاري من حديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقنت في الفجر والمغرب وكذا رواه مسلم من حديث البراء. ورد انه عليه الصلاة والسلام قنت في الصلوات الخمس. كما في صحيح مسلم - 00:31:59
من اصحاب السنن من حديث البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة مكتوبة الا قناة فيها. في الصحيحين في حين ايضا من حديث ابي سلمة انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول والله لاقربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:32:19
وكان يقنت في الركعة الاخرى من صلاة الظهر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الصبح فاذا سلمنا ان القنوت المقصود بالاية هو الدعاء فايضا ستأتيك الاحتمالات انه لا يتعين معها حمل الصلاة الوسطى على صلاة الصبح بل هو محتمل ايضا لوجوه اخرى - 00:32:39
صلوات متعددة ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنت فيها الله اليكم قال رحمه الله الثاني الثاني من ماذا من الاعتراض على الاستدلال بان وقوموا لله قانتين يدل على صلاة الصبح. الاول عدم التسليم بمعنى القنوت ان يكون بمعنى الدعاء. ولو - 00:33:03
اسلم فلا يسلم بانه يختص بصلاة الصبح. والوجه الثاني انه قد يعطف حكم على حكم وان لم يجتمعا معا في محل واحد مختصين به والقرينة ضعيفة. يعني ممكن تقول والصلاة الوسطى يعني ساسلم لك انها صلاة الصبح - 00:33:24
لكن قوموا لله قانتين لا يلزم. او وقوموا لله قانتين. صلاة الصبح لكن لا يلزم ان الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. قد يعطف حكم على حكم مع اختلافهما في المحل - 00:33:42
هذا تحديد للصلاة الوسطى وهذا امر بالقيام مع القنوت وبالتالي هذا عطف ولا يلزم اتحادهما في المحل. يعني حتى انا اقول ان الصلاة الوسطى هي العصر وقولوا قوموا لله قانتين في الفجر - 00:33:55
فلا يلزم من ذلك تعيين الصلاة الوسطى بان تكون صلاة الصبح. قال فالقرينة ضعيفة الله اليكم قال رحمه الله وربما سلكوا طريقا اخرى. هذا الدليل الرابع اذا الحديث عائشة رضي الله عنها وحديث حفصة رضي الله عنها والاستدلال بسياق الاية وقوموا لله قانتين هذه ثلاثة - 00:34:09
اوجه استدل بها من قال ان الصبح هي الصلاة الوسطى. نعم. وفي كل وفي كل دليل كما ترى. جزء من المناقشة التي لا يستقيم معها الاستدلال الظاهر على هذا القول - 00:34:33
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وربما سلكوا طريقا اخرى وهو ايراد الاحاديث التي تدل على تأكيد امر صلاة الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا - 00:34:49
ولكونهم كانوا يعلمون نفاق المنافقين بتأخرهم عن صلاة العشاء والصبح. فين وجه الدلالة منزلة صلاة الفجر بين الصلوات الخمس. ما منزلتها؟ منزلتها عظيمة. ومن ذلك ومن ذلك قال لو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا. يعني من - 00:35:06
المنافقون يعني المنافقين فانهم ذموا بتأخرهم عن هاتين الصلاتين وسببوا ذلك انه لا يفتقد غيابهم لما فيهما من الظلام الذي لا يعرف فيه حاضر المسجد من الغائب عنه لكنه حديث ايضا لا يستتم الاستدلال به لانه ذكر الصبح والعشاء. فلم تختص الصبح بذلك. لكن يبقى يبقى لصلاة - 00:35:32
الصبح ايضا مزية ومن اظهر ذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على سنة الفجر لقوله ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال اهل العلم اذا كانت هذه نافلة الفجر فكيف فريضتها - 00:35:58
هي اكد ولا شك مع جملة من الادلة قالوا ولكونهم يعني الصحابة كانوا يعلمون نفاق المنافقين بتأخرهم عن العشاء صبحي يقصد ما اخرج بعض الائمة في السنن كالبزار ابن خزيمة في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما كنا اذا فقدنا الرجل في - 00:36:14
عشائي والفجر اسأنا به الظن لكونهم يعني يحملون ذلك على محمل النفاق الذي شاع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند طائفة في المدينة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وهذا معارض بالتأكيدات الواردة في صلاة العصر - 00:36:34
وهذا معارض بالتأكيدات الواردة في صلاة العصر. يعني اذا كان الفجر فيها بعض النصوص التي تؤكد مكانتها فصلاة العصر كذلك. نعم. كقوله صلى الله الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. ما البردان - 00:36:54
الفجر والعصر اذا لم تنفرد الفجر فشاركتها العصر ايضا. نعم. كقوله فان استطعتم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها نعم الصلاة التي قبل طلوع الشمس هي الفجر والتي قبل الغروب هي العصر - 00:37:09
والحديث في الصحيحين من رواية جرير رضي الله عنه فاستساوت صلاة العصر مع الفجر في عدة احاديث قد حمل قوله عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. على صلاة الصبح والعصر بل نزيد فنقول قد ثبت من - 00:37:26
من التشديد في ترك صلاة العصر ما ما لا نعلمه ورد في صلاة الصبح وهو قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. والحديث في صحيح البخاري ايضا نعم - 00:37:44
وربما سلك من رجح الصبح طريق المعنى. هذا الدليل خامس فخمسة اوجه ساقها المصنف رحمه الله للقائلين بان الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح وعقب كل دليل بما اوتي عليه من نقاش لا يتم به الاستدلال. نعم - 00:37:58
قال وربما سلك من رجح الصبح طريق المعنى وهو ان تخصيص الصلاة الوسطى بالامر بالمحافظة لاجل المشقة في ذلك. يعني قال حافظوا على الصلوات. ايش يشمل الخمس ثم يقول والصلاة الوسطى فلم يعطف على الخمس - 00:38:17
واحدة باستقلال منفردة الا لامر يتعلق بها والامر هنا بالمحافظة وغالبا ما يفهم من السياق ومن اساليب العرب في الكلام لما اقول لك انتبه لاخوانك وخاصة فلان وتعاهد خالاتك وخاصة خالتك فلانة. فليش تنص على بعض العام الذي قد اوصيت به او امرت به - 00:38:37
لمزيد من العناية والاهتمام. ومرد ذلك الى شيء في المخصوص يقتضي التأكيد عليه المحافظة على الصلوات تستدعي حرصا واهتماما ومغالبة للشيطان ومجاهدة للنفس ومحافظة على الصلوات في اوقاتها ايا كانت الصلاة الوسطى ان نظرت الى الصلوات فاي الصلوات الخمس هي الاحرى بالوصية بالمحافظة عليها بمعنى هي - 00:39:04
اكثر التي يقع فيها التهاون او التفريط او الخلل عند المصلين غالبا تكون صلاة الفجر لانها تأتي بعد نوم المتأخر في النوم والمتأخر في الاستيقاظ قد تفوته فجاء التأكيد عليها. قال هذا مسلك من طريق المعنى. ايش يعني - 00:39:34
يعني النظر الى المعنى المناسب لتعيين الصلاة الوسطى في سياق الاية التي امرت بالمحافظة. نعم قال وربما سلك من رجح الصبح طريق المعنى وهو ان تخصيص الصلاة الوسطى بالامر بالمحافظة لاجل المشقة في ذلك - 00:39:54
واشق الصلوات صلاة الصبح. لانها تأتي في حال النوم والغفلة وقد قيل ان الذ النوم اغفاءة الفجر. هذا يقال عجز بيت لابي زيد استرى قسطي فقلت لها كفي عن العتب واعلمي - 00:40:11
ان الذ النوم اغفاءة الفجر. نعم. وقد قيل ان الذ النوم اغفاءة الفجر تناسب ان تكون هي المحثوثة على المحافظة عليها وهذا قد يعارض في صلاة العصر بمشقة اخرى وهي انها وقت اشتغال الناس بالمعاش والتكسب - 00:40:26
ولو لم يعارض بذلك لكان المعنى الذي ذكره في صلاة الصبح ساقط الاعتبار مع النص على انها على انها العصر ايش يعني سقوط الاعتبار نعم عدم اعتبارها دليلا يستند اليه. يعني انت الان تعللي بمعنى ان صلاة الصبح تراها شاقة وكثير من الناس يعني قد - 00:40:45
وان لم يحافظ عليها فلهذا المناسب ان نحمل المعنى الصلاة الوسطى على صلاة الصبح. هذا التوجيه هذا التأويل البحث عن المعنى ضعيف في مقابل التصريح شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فالتصريح لا يعدله شيء. ولهذا قال رحمه الله ولو لم يعارض يعني - 00:41:07
لو لم تقل حتى العصر ترى فيها مشقة وتعب والناس عائدين من اعمال وربما يعني ركن بعضهم الى الراحة والقيلولة وقد تفوته الصلاة ولا يزال في سوقه وعمله حتى لو لم يعارض بهذا المعنى قال يبقى ما هذا المعنى المذكور لصلاة الصبح ساقط الاعتبار مع وجود النص - 00:41:31
على انها صلاة العصر. نعم الله اليكم قال رحمه الله مناسبة انت اه فقال رحمه الله ولو لم يعارض بذلك لكان المعنى الذي ذكره في صلاة الصبح ساقط الاعتبار مع النص على انها على انها العصر - 00:41:51
وللفضائل والمصالح مراتب لا يحيط بها البشر. فالواجب اتباع النص فيها وربما سلك المخالف لهذا المذهب مسلك النظر في كونها وسطى من حيث العدد وهذا عليه امران احدهما ان الوسط لا يتعين ان تكون من حيث العدد - 00:42:08
ويجوز ان تكون من حيث الفضل كما يشير اليه قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا. يعني الان تعال الى المعنى حافظوا على الصلوات الوسطى هل المقصود بالتوسط هنا توسط العدد؟ الحين عندنا خمس صلوات. هل المقصود توسط العدد يعني وسط الخمسة كم - 00:42:28
ثلاثة اذا كنا نتكلم عن العدد فدعنا نتفق اي الصلوات رقم واحد حتى نعرف رقم ثلاثة ورقم اربعة ورقم خمسة فاذا كنت ستنظر الى العدد فلها طريقة في الحساب لتعيين الصلاة. وان لم تنظر الى العدد فاحمل معنى الوسطى على - 00:42:48
غير التوسط العددي احمله على معنى الفضيلة وعلى معنى الاعتدال وعلى معنى لا علاقة له بالتوسط في نقطة منتصف بين طرفين وكذلك جعلناكم امة وسطا. يعني بين امة اليهود وبين امة النصارى. اليهود قبلنا والنصارى بعدنا. لا. وسطا قال خيارا عدولا. فحمل - 00:43:06
معنى الوسط هناك على على الفضيلة على المكانة والثناء اذا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى الصلاة الفاضلة فاذا هذا لا علاقة له بتوسط عدد. هذا احد المعنيين. نعم الثاني انه اذا كان من حيث العدد فلا بد من ان يتعين ابتداء في العدد يقرأ. ايش يعني ابتداء في العدد - 00:43:29
يعني تعرف الصلاة رقم واحد ما هي؟ فقل للصلاة رقم واحد هي الظهر خلاص اذا الوسطى المغرب. واذا قلت الصلاة رقم واحد هي الفجر الوسطى هي العصر الثاني انه اذا كان من حيث العدد فلا بد من ان يتعين ابتداء في العدد يقع بسببه معرفة الوسط - 00:43:53
وهذا يقع فيه ايضا فيه اقوال مختلفة. يقول القاضي عياض رحمه الله ان نظرنا الى العدد ادى الى مذهب قبيصة رضي الله عنه انها المغرب ليس من ناحية الترتيب العددي صلاة رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة لا. حيث عدد الركعات. قال لان اكثر اعداد الصلوات اربع ركعات واقل - 00:44:15
اثنتان والوسط ثلاثة فهي صلاة المغرب. وان راعيت الوسط من حيث الزمان كان الاقرب ان الصحيح انها اما الصبح واما العصر. فرجعنا الى القولين ان الظاهرين اذا نظرت الى التقسيم الزمني. ليش قلنا الصبح والعصر؟ لانه من الفجر الى طلوع الشمس هذه ليست فيها وقت صلاة - 00:44:39
فبالتالي يبقى الظهر والعصر من النهار والمغرب والعشاء من الليل فتكون الفجر وسطا بهذا الاعتبار. واذا قلت وقت النهار يبدأ من الفجر الى غروب الشمس ثم من الغروب الى الفجر هو وقت الليل فتكون المتوسطة. قياس - 00:45:01
صلاة العصر وهكذا. نعم الله اليكم قال رحمه الله ثاني انه اذا كان من حيث العدد فلا بد ان يتعين ابتداء في العدد يقع بسببه معرفة الوسط. وهذا يقع فيه التعارض - 00:45:17
من يذهب الى انها الصبح يقول سبقها المغرب والعشاء ليلا وبعدها الظهر والعصر نهارا وكانت هي الوسطى ومن يقول هي المغرب يقول سبق الظهر والعصر وتأخر العشاء والصبح يقول يقول قبيصة ابن ذؤيب فيما اخرجه ابن جرير في التفسير - 00:45:33
قال الصلاة الوسطى صلاة المغرب الا ترى الى انها ليست باقلها ولا اكثرها لان اقلها ركعتين واكثرها ثم قال ولا تقصروا في السفر وانه صلى الله الله عليه وسلم لم يؤخرها عن وقتها ولم يعجلها - 00:45:55
خلاف الصلوات غلس بالفجر وقال اسفروا آآ يصلي الصلاة في اول وقتها في الظهر وقال ابردوا العصر كذلك والعشاء كان اذا اجتمع وعجل واذا رآهم ابطأ واخر. الا المغرب. فرجح ان تكون هي الصلاة الوسطى التي - 00:46:12
يحافظ عليها بالنص عليها من بين باقي الصلوات. نعم قال فمن يذهب الى انها الصبح يقول سبقها المغرب والعشاء ليلا وبعدها الظهر والعصر نهارا فكانت هي الوسطى من يقول سبقتها الظهر والعصر وتأخر العشاء والصبح. فكانت المغرب هي وسط ويترجح هذا بان صلاة الظهر قد سميت الاولى - 00:46:32
من اين سميت الاولى من حديث جبريل عليه السلام في نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم يبين له اوقات الصلوات على كل حال فاقوى ما ذكرناه حديث العطف الذي صدرنا به اي حديث - 00:46:58
حديث العطف حديث عائشة وحفصة رضي الله عنهما حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر هذا اقوى الادلة الخمسة التي استدل بها من قال ان الصلاة الوسطى صلاة الصبح. قال اقوى ما ذكرناه حديث العطف - 00:47:18
قال وعلى كل حال فاقوى ما ذكرناه حديث العطف الذي صدرنا به ومع ذلك فدلالته قاصرة عن هذا النص الذي استدل به على انها العصر ليش قاصرة حديث الباب حديث علي وابن مسعود صريح - 00:47:40
وبالتالي فكل الادلة الخمسة واقوى ما فيها حديث عائشة وحفصة رضي الله عنهما ايضا اضعف من التصريح الذي في حديث علي ابن مسعود رضي الله عن الجميع. نعم قال والاعتقاد المستفاد من هذا الحديث اقوى من الاعتقاد المستفاد من حديث العطف - 00:47:57
والواجب على الناظر المحقق ان يزن الظنون ويعمل بالارجح منها البحث الثاني قوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء صلاها الضمير يعود الى العصر صلاها بين المغرب والعشاء يعني بين وقت المغرب ووقت العشاء او بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. في فرق - 00:48:16
في فرق فاذا قلت صلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء سيكون المعنى كالتالي غابت الشمس دخل وقت المغرب صلى المغرب ثم صلى العصر الفائتة ثم صلى العشاء. واذا قلت لا المقصود صلاها بين وقت المغرب ووقت العشاء. فالمعنى كالتالي غابت الشمس - 00:48:39
فجاء فصلى العصر اولا لانها فائتة ثم صلى المغرب ثم جاء وقت العشاء طيب ماذا يترتب على هذا؟ يترتب عليه مسألة عند الفقهاء هل يجب الترتيب في قضاء الفوائت فاذا ثبت انه قوله صلاها بين المغرب والعشاء يعني بين صلاتي المغرب والعشاء يصبح قضاء الفوائت لا يشترط فيه التتابع. ولهذا اشار اليه - 00:49:00
تصنف نعم قال البحث الثاني قوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء يحتمل امرين احدهما ان يكون التقدير فصلاها بين وقت المغرب ووقت العشاء والثاني ان يكون التقدير. فصلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. وعلى هذا التقدير يكون الحديث دالا على ان ترتيب الفوائت غير واجب على - 00:49:28
هذا التقدير اي التقديرين الثاني ان يكون المقصود الصلاة او الوقت الصلاة انه صلى المغرب ثم صلى العصر ثم صلى العشاء. نعم ولو على هذا التقدير يكون الحديث دالا على ان ترتيب الفوائت غير واجب لانه يكون صلاها اعني العصر الفائتة بعد صلاة المغرب - 00:49:51
مغرب الحاضرة وذلك لا يراه من يوجب الترتيب. بل القائل بوجوب الترتيب يرى تقديم العصر الفائتة على المغرب الحاضرة. لان الترتيب عنده شرط. نعم ولو ذلك لا يراه من يوجب الترتيب. الا ان هذا الاستدلال يتوقف على دليل يرجح هذا التقدير. اعني قولنا بين صلاة - 00:50:13
المغرب وصلاة العشاء على التقدير الاول اعني قولنا بين وقت المغرب ووقت العشاء. فان وجد دليل على هذا الترجيح تم الاستدلال والا اذا وقع الاحتمال وفي هذا الترجيح الذي اشرنا اليه مجال للنظر على حسب قواعد علم العربية والبيان. اذا هذا مجال فسيح للنظر الفقهي - 00:50:36
جهاد فصلاها بين المغرب والعشاء. المقصود وقت الصلاتين او فعل الصلاتين ذاتيهما. فهذا محل نظر وبنهاء عليه مما يستدل به على مسألة اشتراط الترتيب هذا الحديث انصح. فيقول عندئذ لا تصح لا يصح لك - 00:50:58
ان تجزم باحد احتمالين الا بقرينة مرجحة. نعم. وقد ورد وقد ورد التصريح بما يقتضي الترجيح للتقدير الاول وهو ان النبي صلى الله الله عليه وسلم بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب اذا وصلاها بين المغرب والعشاء ايش يعني - 00:51:19
بين وقت المغرب ووقت العشاء مع مراعاة الترتيب. نعم قال وقد ورد بالتصريح ما يقتضي الترجيح للتقدير الاول وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب وهو حديث صحيح - 00:51:36
فلا يلتفت الى غيره من الاحتمالات والترجيحات والله اعلم. حديث جابر رضي الله عنهما في صحيح البخاري قال فنزل النبي صلى الله عليه عليه وسلم الى بطحان وانا معه فتوضأ - 00:51:51
ثم صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. هذا صريح في انه بدأ بصلاة العصر قبل المغرب فاذا ماذا تفهم من قوله في حديث علي صلاها بين المغرب والعشاء - 00:52:06
بين الوقتين. نعم وحديث ابن مسعود الاتي عقب هذا الحديث يدل على ان الصلاة الوسطى صلاة العصر صلاة العصر ايضا كما في هذا الحديث وقوله وقوله فيه حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت - 00:52:22
وقت الاصفرار وقت الكراهة. ويكون وقت الاختيار ويكون وقت الاختيار خارجا. ولا تؤخر الصلاة عن وقت الاختيار وقد ورد ان ذلك كان قبل نزول قوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا. والمراد بذلك - 00:52:42
انه لو كانت الاية نزلت لاقيمت الصلاة في حالة الخوف على ما اقتضته الاية وقوله حتى اصفرت الشمس قد يتوهم منه مخالفة لما في الحديث الاول من صلاتها بين المغرب والعشاء - 00:52:59
وليس كذلك بل الحبس انتهى الى هذا الوقت ولم تقع الصلاة الا بعد المغرب كما في الحديث حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت. غابت - 00:53:13
لما غابت محمرار الشمس او اصفرارها هو اخر الوقت الذي يسبق غروب الشمس. وهو الذي يسميه الفقهاء وقت الضرورة. الذي لا يجوز تأخير صلاة العصر اليه الا للضرورة طيب السؤال طالما انتهى حبسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الوقت ولم تغرب. فلماذا اخر الصلاة - 00:53:30
الى ما بعد الغروب نعم اشتغالا بالصلاة واسبابها لانهم كانوا مشتغلين ما معنى حبسوه؟ وانت تعلم ان الخندق لم يكن فيه قتال انما هو يعني الاحتباس على الخندق ومتابعة الساحة. وربما عبر بعض فرسان قريش الخندق وقفز - 00:53:55
فكانت المسألة فيها امور مجتمعة والامر كما وصف الله جل جلاله في سورة الاحزاب بوصف عجيب اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ما وصف الصحابة في القرآن بوصف - 00:54:18
اشد من هذا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كل هذا الوصف هو مما اجتمع في الخندق. فلما حبسوه عليه الصلاة والسلام الى وقت اصفرار فهي دقائق بحسابنا اليوم دقائق معدودة قبل غروب الشمس. فلو قلت ان حبسهم اياه انتهى في ذلك. طيب ماذا عن الاستعداد للصلاة - 00:54:38
التوضؤ والتهيؤ لها وحديث جابر قال نزل الى بطحان وانا معه فتوضأ اذا غابت الشمس ولهذا وقعت الصلاة بعدما غربت الشمس نعم قال وقوله حتى اصفرت الشمس قد يتوهم منه مخالفة لما في الحديث الاول من صلاتها بين المغرب والعشاء. وليس كذلك - 00:55:00
بل الحبس انتهى الى هذا الوقت ولم تقع الصلاة الا بعد المغرب كما في الحديث الاول وقد يكون ذلك للاشتغال باسباب الصلاة او غيرها ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتض لجواز التأخير الى ما بعد الغروب - 00:55:20
وفي الحديث دليل على جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا. بمثل ماذا عقاب الله عز وجل لهم. لما قال عليه الصلاة والسلام ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا وحشى الله اجوافهم وقبورهم نارا. نعم - 00:55:38
قال ولعل قائلا يقول فيه متمسك لعدم رواية الحديث بالمعنى فان ابن مسعود تردد بين قوله ملأ الله اوحش الله ولم يقتصر على احد لفظين مع تقاربهما في المعنى. كيف يستدل - 00:55:54
على عدم جواز رواية الحديث بالمعنى ان اللفظين مع تقاربهما لم يشأ ابن مسعود رضي الله عنهما ان يعبر باحدهما عن الاخر قال ملأ اوحشا. فلو كانت الرواية بالمعنى جائزة - 00:56:10
ما اكتفى باحد اللفظين نعم وجوابه قال وجوابه ان بينهما تفاوتا. فان قوله حشى الله يقتضي من التراكم وكثرة اجزاء المحشو ما لا يقتضيه ملأ قال وقد قيل ان شرط الرواية بالمعنى ان يكون اللفظان مترادفين لا ينقص احدهما عن الاخر - 00:56:28
على انه وان جوزنا الرواية بالمعنى فلا شك ان رواية اللفظ اولى. فقد يكون ابن مسعود تحرى لطلب الافضل طيب هذا تمام حديث علي وابن مسعود رضي الله عنهما وفيه من الفوائد والتطبيقات ما اشار اليه المصنف هنا في قوله - 00:56:50
ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. اوحش الله اجوافهم وقبورهم نارا. قال فيه جواز الدعاء على المشركين. وفيه في وجه اخر ايضا من الدلالة وهو ان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عليهم - 00:57:09
كان لامر عظيم وجده من عداوتهم واذاهم ما هو؟ الحرب لحبسهم اياه عن الصلاة فانظر كيف وقع الصلاة في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى عد عدوان اعدائه عليه الذي افضى الى تأخير الصلاة وقعا عظيما عندهم حمله على الدعاء عليهم - 00:57:28
وهذا لا شك له دلالة عميقة في عظم شأن الصلاة في حياته صلى الله عليه وسلم. وفيه ايضا من القواعد الاصول ان الدعاء بالنار كما هو الوعيد لا يدل الا على امر محرم استوجب ذلك - 00:57:58
فاي لفظ فيه وعيد او فيه لعن او فيه دعاء بالثبور او بالنار والعياذ بالله يدل على جرم وتحريم الفعل الذي توجه اليه ذلك الفعل وهو هنا في الحديث عداوة الكفار وصدهم عن سبيل الله - 00:58:18
هذا من الامور المحرمة من الجرائم في شريعة الاسلام ان يقوم كافر بالصد عن سبيل الله. وفي هذا نصوص كثيرة في القرآن الكريم. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله - 00:58:37
الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا. وسيحبط اعمالهم. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فالكفر - 00:58:51
اكبر الكبائر وهو وحده موجب لدخول النار والصد عن سبيل الله اذا اجتمع مع الكفر فهو حشف وسوء كيده والعياذ بالله ويكون مستوجبا لعقاب اشد لاجتماع الكفر مع الصدر عن سبيل الله ولا شك ان اذية المسلم في شعائر دينه بمنعه عن الصلاة - 00:59:06
او محاربته فيها او بمنعه من الصيام واداء الشعائر هو من الاجرام الذي يفعله بعض الكفرة وان سموه مسألة آآ التنظيم او عدم الاظهار الشعائر والسماح ممارسة الاديان. كل ذلك من الاجرام - 00:59:28
البشري الذي يعد حربا على دين الله عز وجل وهو من اعظم الامور التي مثل هذا الحديث يدل على انه استوجب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بما سمعت في الحديث والعياذ بالله - 00:59:47
من فوائد الحديث قوله شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. شغلونا بهذا الثلاثي شغل هو افصح من قوله اشغلونا وان جوز لغة لكن يقولونها لغة رديئة. انت انت تستعمل المتعدي بالهمزة ما تقول اشغلني كذا تقول شغلني فهو اصح - 01:00:03
وافصح وفيه ايضا فائدة وهي صلاة الفائتة جماعة. كما تقدم في صدر الحديث خلافا الليث وبعض الشافعين رحمهم الله فانهم لا يرون مشروعية الجماعة للصلاة الفائتة فمن دخل المسجد وقد اتم اهل المسجد الجماعة الاولى يصلون فرادى فيما ذهبوا اليه والحديث مع جملة من الادلة يدل على مشروعية - 01:00:27
الجماعة للصلاة الفائتة. نعم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان - 01:00:54
فخرج ورأسه يقطر يقول لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة اي صلاة كيف عرفت انها العشاء لقوله اعتق والعتمة ظلمة الليل اذ يقع في اوله والمقصود بها صلاة العشاء - 01:01:13
هذا الحديث ايضا فيما يتعلق بتأخير صلاة العشاء وهو من جملة ادلة من فضل تأخير صلاة العشاء وقد مر معنا في المجلس المنصرم الاسبوع الماضي اه قلنا ان الخلاف في تأخير العشاء وتقديمها على اربعة اقوال. القول الاول استحباب التبكير بها ودليله - 01:01:32
عموم التفضيل الصلاة في اول وقتها والقول الثاني استحباب تأخيرها وهذا من ادلة هذا القول والقول الثالث ارتباط ذلك بالجماعة. فان اجتمعت مبكرا فالتبكير افضل وان تأخرت فالتأخير افضل. والقول الرابع التفصيل في الاحوال ففي رمضان - 01:01:55
والشتاء يستحب التأخير وفي غيرها يستحب التبكير وهكذا. هذا من جملة ما استدل به القائلون باستحباب تأخير صلاة العشاء. لفظ الحديث الذي الحافظ عبدالغني رحمه الله صاحب العمدة بهذا السياق ليس من لفظ البخاري في الصحيح ولا من لفظ مسلم بل هو مجموع من مجموع ما في - 01:02:17
فيهما وقد عهد منه رحمه الله انه يصنع ذلك يأتي الى الحديث بالفاظه وطرقه في الصحيحين في سوق منهما سياقا واحدا هو بهذا السياق نقل ليس في الصحيحين او في احدهما. نعم - 01:02:37
قال عبدالله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابو العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم احد اكابر الصحابة وعلمائهم كان يقال له البحر بسعة علمه مات بالطائف سنة ثمان وستين في ايام - 01:02:51
الزبير وولد قبل الهجرة بثلاثة بثلاث سنين في قول الواقدين في الطائف سنة ثمانية وستين وقيل تسع وستين وقيل سبعين. وحكي قول ضعيف ثلاث وسبعين. ولما مات قال ابن الحنفية - 01:03:11
ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه مات رباني هذه الامة ترجم المصنف رحمه الله فيما سبق لابن عباس رضي الله عنهما فاعاد ترجمته هنا وربما كان اما يعني وهما بانه لم - 01:03:27
يسبق له او لانه كان يملي. رحمه الله كما تعلمون شرحه وفوائده على الاحاديث املاء. وهذا يقع في مجالس متفرقة تستدعى ذلك اعادته بحسب الحاجة نعم ولو في الحديث مباحث الاول يقال عتم الليل يعتم بكسر التاء اذا اظلم. والعتمة الظلمة - 01:03:41
قيل انها اسم لثلث الليل الاول بعد غروب الشفق نقل ذلك عن الخليل. يعني في اول وقت العشاء هذا من قول عن الخليل ابن احمد الفراهيدي رحمه الله في كتاب العين. وقال فيروز ابادي ايضا العتمة محركة - 01:04:06
ثلث الليل الاول بعد غيبوبة الشفق. او وقت صلاة العشاء الاخرة. فاتفق اهل اللغة على ان العتمة المراد بها اول الليل. طيب هذا عتمة يعتم الفعل الثلاثي اللازم والمراد به ظلمة الليل عتم الليل يعتم. طيب واعتم - 01:04:24
دخل في العتمة مثل ما تقول اصبح وامسى بالنسبة للزمان وانجد واتهم بالنسبة للمكان اذا دخل فيه. نعم قال وقوله اعتم اي دخل في العتمة. كما يقال اصبح وامسى واظهر. قال الله تعالى حين تمسون وحين تصبحون - 01:04:47
الى قوله وحين تظهرون لا تنسون تدخلون في المساء تصبحون تدخلون في الصباح. تظهرون تدخلون في وقت الظهيرة. طيب والدخول في وقت العصر تعصرون الثاني اختلف الناس في كراهية تسمية العشاء بالعتمة - 01:05:07
منهم من اجازه واستدل بهذا الحديث وسبق لنا في المجلس المنصرم ايضا الحديث عن تسمية العشاء بالعتمة ما مناسبة ايرادها هناك قال وكان يستحب ان يؤخر العشاء التي يدعونها العتمة - 01:05:31
وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها صلى الله عليه وسلم. فتطرق هناك ايجازا الى مسألة تسمية العشاء بالعتمة وفيها اقوال فمنهم من منع ذلك وجعل الحكم على الكراهة مطلقا. ومنهم من رأى تجويز ذلك الا انه خلاف الاولى. وان - 01:05:49
ان هي باق وقوله او تسميتها بالعتمة في بعض الاحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة والصبح حين اتوهما ولو حبوا. طب كيف يقول لا تسموها العتبة او العتمة او يقول لا تغلبنكم الاعراب. ثم هو يسميها العتمة - 01:06:08
نعم فاما تقول هو دليل على الجواز. فبالتالي لن يكون النهي هناك للتحريم. او تقول هو خلاف اولى او تقول المطلوب عدم استعمال لفظ او اسم العتمة على شكل يغلب عليها على صلاة العشاء. وبالتالي فاستعمالها مرة او مرات معدودة لا حرج - 01:06:28
او كما قال النووي رحمه الله انما قال ذلك يعني سماها العتمة لمن كان يسميها او لا يعرفها الا بذلك. فخاطبهم بما استعملونه من الالفاظ ونحو ذلك سيجيب عنه المصنف الان - 01:06:48
فمنهم من اجازه يعني اجاز تسمية العشاء بالعتمة واستدل بهذا الحديث طيب فين الاستدلال في الحديث هذا قال اعتمى هل هذا يدل على انه كانت تسمى كان يسميها العتمة هذا الحديث ليس فيه صريح دلالة - 01:07:03
قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هذا وصف للزمان دخل في وقت العتمة. وليس فيه دلالة على انه يسمى صلاة العشاء بالعتم قال وفي هذا الاستدلال نظر قال وفي الاستدلال به نظر فان قوله اعتم اي دخل في وقت العتمة. والمراد صلى فيه ولا يلزم من ذلك ان يكون سمى العشاء - 01:07:19
عتمة واصح منه الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة والصبح نعم هذا اصلح وهو حديث مخرج في الصحيحين نعم. قال ومنهم من كره ذلك فقال قال الشافعي - 01:07:41
واحب الا تسمى صلاة العشاء بالعتمة. ومستنده هذا الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم الاوانها العشاء ولكنهم يعتمون بالابل - 01:07:56
او اي يؤخرون حلبها الى ان يظلم الظلام. وعتمة الليل ظلمته كما قدمناه. اذا صريح النهي لا تغلبن لكم الاعراب عن اسم صلاتكم الاوانها العشاء قلنا وفي القرآن ما سميت الا بالعشاء. في سورة النور ومن بعد صلاة العشاء - 01:08:15
قال ولكنهم يعتمون بالابل يعني الاعراب ومعنى يعتمون يؤخرون حلبها الى ان يأتي وقت العتمة وهو ظلمة الليل نعم ولو هذا الحديث يدل على هذا المقصود من وجوه اي مقصود - 01:08:37
اي مقصود على كراهة تسمية صلاة العشاء بالعتمة. فاولا سيورد لك وجه الاستدلال بهذا الحديث على الكراهة. ثم يورد لك جمع بين هذا النهي وبين فعله او قوله صلى الله عليه وسلم وتسميته للعشاء بالعتمة - 01:08:56
ولو هذا الحديث يدل على هذا المقصود من وجوه احدها صيغة النهي اين النهي؟ لا تغلبنكم العرب والثاني ما في قوله تغلبنكم فان فيه تنفيرا عن هذه التسمية فان النفوس تأنف من الغلبة. نعم يعني لا يغلبك احد فانت تأخذك الحمية ان تحافظ على موقفك لئلا يغلبك الغالب عليه - 01:09:16
والثالث اضافة الصلاة اليهم في قوله على اسم صلاتكم فان فيه زيادة. الا ترى انا لو قلنا لا تغلبن على مالك كان اشد تنفيرا من قولنا لا تغلبن على مال او على المال لدلالة الاظافة على الاختصاص به - 01:09:42
ولعل الاقرب ان تجوز هذه التسمية اي تسمية العتمة ولعل الاقرب ان تجوز هذه التسمية ويكون ويكون الاولى تركها. اذا هذا جمع بين الدليلين. اي دليلين النهي لا تغلبنكم وبين قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في الصبح والعتمة. نعم - 01:10:03
قال ولعل الاقرب ان تجوز هذه التسمية ويكون ويكون الاولى تركها. وقد قدمنا الفرق بين كون الاولى ترك الشيء وبين كونه مكروها اما الجواز في لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم - 01:10:25
واما عدم الاولوية فلحديث المذكور ونوقش ايضا بان قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في الصبح والعتمة انه لا يلزم بالضرورة انه يقصد تسمية العشاء بالعتمة. بل اراد الوقت الذي تصلى فيه العشاء. لو يعلمون ما في العتمة والصبح - 01:10:41
يعني ما في وقت العتمة ووقت الصبح وليس تسمية للصلاة تسمية للوقت ووقت العتمة صلاة العشاء ووقت الصبح صلاة الفجر فاذا اورد هذا الايراد لن يكون هذا ايضا مستندا ادعاء ان النبي عليه الصلاة والسلام سماها صلاة العتمة - 01:11:00
فيبقى النهي على مورده وعلى بابه في النهي ويكون هذا محفوظا من ان يعارض بان النبي عليه الصلاة والسلام فلا فيه دليلا على انه سمى العشاء بالعتمة. نعم ولفظ الشافعي وهو قوله لا احب اقرب الى ما ذكرناه من قول من قال من اصحابه ويكره ان يقال لها العتمة. ما قال الشافعي واحبه - 01:11:22
الا تسمى صلاة العشاء بالعتمة. طب هل هذا صريح عند الشافعي بالكراهة هذا اقرب لان يحمل على معنى خلاف الاولى. يجوز ذلك ولكنه لا يفضله. نعم قال او نقول المنهي عنه انما هو الغلبة على هذا وجه ثان في الجمع - 01:11:46
بين النهي لا تغلبنكم وبين ثبوت اطلاق النبي صلى الله عليه وسلم اسم العتمة على صلاة العشاء يكون المنهي الغلبة. نعم قال او نقول المنهي عنه انما هو الغلبة على الاسم. وذلك بان يستعمل دائما او اكثريا ولا يناقضه ان يستعمل قليلا - 01:12:06
ويكون الحديث من باب استعماله قليلا اعني قوله صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما في العتمة والصبح ويكون حديث ابن عمر محمولا على على ان تسمى بذلك الاسم غالبا او دائما - 01:12:27
الثالث في الحديث دليل على ان الاولى تأخير العشاء. وقد قدمنا اختلاف العلماء فيه في الحديث السابق في قوله رضي الله عنه وكان يستحب ان يؤخر صلاة العشاء التي تدعونها العتمة. وهذا الاقوال الخلاف الذي تقدم - 01:12:42
التقديم او تفضيل التأخير او ربطه بالجماعة او بحسب الاوقات. نعم قال في الحديث دليل على ان الاولى تأخير العشاء وقد قدمنا اختلاف العلماء فيه. طيب ما وجه الدلالة في هذا الحديث على استحباب تأخير - 01:13:01
نعم يقول عمر اعتم النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل وقت العشاء وما صلى فجاء عمر فيقول يا رسول الله الصلاة طب اليس اعتم يعني دخل في العتمة وهو ثلث الليل الاول هو وقت العشاء - 01:13:17
بشريد عمر ان يصليها قبل الوقت مثلا ها لا فلا يمكن ان تحمل هذا في قوله اعتم الا على تأخير الصلاة حتى اشتد ظلام الليل وليس المعنى اللغوي الذي هو العتمة اول ثلث الليل. لا. المقصود تأخيرها حتى ذهب هوي من الليل - 01:13:42
بدلالة قوله قال يا رسول الله الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فيكون عندئذ وجه الدلالة انه لما اخر العشاء وجاء عمر رضي الله عنه يطلب تقديم الصلاة لادراك حال النساء - 01:14:05
صبيان قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة فدل ذلك على استحباب تأخير العشاء ولولا المشقة وحرصه صلى الله عليه وسلم على رفع الحرج عن امته لجعل وقت العشاء في ذلك الوقت المتأخر - 01:14:21
احسن الله اليكم. قال رحمه الله في الحديث دليل على ان الاولى تأخير العشاء وقد قدمنا اختلاف العلماء فيه. ووجه الاستدلال قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي - 01:14:40
او على الناس الى اخره. وفيه دليل على ان المطلوب تأخيرها لولا المشقة. اذا فتعارض عنده مقتضي تأخير الصلاة مع وجود مانع المقتضي لتأخير الصلاة تفضيلها في ذلك الوقت. افضليتها والمانع - 01:14:54
المشقة التي كان يخشاها صلى الله عليه وسلم واثر عليه الصلاة والسلام المانع وقدمه واعتبره في الحكم لان المشقة تذهب النشاط عن الصلاة وربما فات ايقاعها في وقتها فاثر عليه الصلاة - 01:15:13
الصلاة والسلام مراعاة مصلحة الامة في ذلك. نعم. احسن الله اليكم. الرابع قال قد حكينا ان العتمة اسم للثلث الاول بعد الشفق فلا ينبغي ان يحمل قوله اعتم على اول اجزاء هذا الوقت - 01:15:30
فان اول اجزائه بعد غيبوبة الشفق ولا يجوز تقديم الصلاة على ذلك الوقت. وانما ينبغي ان يحمل على اخره او ما يقارب ذلك. فيكون ذلك مخالفا للعادة سببا لقول عمر رضي الله عنه رقد النساء والصبيان - 01:15:46
الخامس قد كنا قدمنا في قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة انه استدل بذلك على ان الامر للوجوب ولك ان تنظر هل يتساوى هذا اللفظ مع ذلك في الدلالة ام لا - 01:16:05
قال هناك في السواك لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة لولا ان اشق لامرت فاذا من اجل المشقة لن امر لن يأمر امر ايجاب او امر استحباب - 01:16:24
ليش حملتموه على الايجاب لثبوت امر الاستحباب اذا ليس هو المنفي هنا ثبت امر الاستحباب بالسواك عند الصلاة في عدة نصوص وادلة واحاديث اخر فاذا لن يكون الامر هنا الذي نأى صلى الله عليه وسلم عن ايجابه على عن فرضه على الامة الا امر الايجاب - 01:16:42
لولا ان اشق لامرتهم يعني امر ايجاب انما امر الاستحباب باق. فلذلك قلنا الاستواك مستحب. وان قوله لولا ان اشق لامرتهم يعني امر ايجاب. السؤال. هل تخرج الاستدلال نفسه على حديثنا لولا ان اشق على امتي لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة لامرتهم ايش؟ امر ايجاب او امر استحباب - 01:17:09
طيب ان كنت تقول ان المستحب في صلاة العشاء تأخيرها مكانك السواك اذا ثبت عندك الاستحباب بدليل اخر فيكون هذا الحديث كحديث السواك يعني لولا ان اشق لامرتهم امر ايجاب الا يصلوا العشاء - 01:17:38
الا في هذا الوقت لكنني دفعا للمشقة عنهم لن امرهم خلاص؟ يعني ايجابا فيبقى الاستحباب. واذا لم يثبت او من يقول لا يقول القائل باستحباب تأخير العشاء يستحب عنده تقديمها عملا بالصلاة على وقتها والمسارعة الى الخيرات والمحافظة على الصلوات في اوائل اوقاتها يقول لولا ان اشق على - 01:17:59
امتي لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة امر استحباب فاننا لا استحب لهم تأخيرها. فيبقى الاستحباب على التبكير. ولهذا قال ها هنا مناقشة. كيف ستعامل دلالة الحديث مع استوائه في اللفظ - 01:18:24
مع حديث السواك. نعم. فاقول قال فاقول لقائل ان يقول لا يتساوى مطلقا. لا يتساوى هذا الحديث مع حديث السواك لقائل ام يقول لا يتساوى مطلقا فان وجه الدليل ثمة فين - 01:18:39
في حديث السواك نعم ان كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره ويقتضي ذلك انتفاء الامر لوجود المشقة. والامر المنتفي ليس امر الاستحباب لثبوت الاستحباب فيكون المنتفي هو امر الوجوب - 01:18:56
فثبت ان الامر المطلق للوجوب. فاذا استعملنا هذا الدليل في هذا المكان وقلنا ان الامر المنتفي ليس امر الاستحباب لثبوت الاستحباب توجه المنع ها هنا عند من يرى ان تقديم العشاء افضل بالدلائل الدالة على ذلك. انا لا اقول ان العشاء يستحب تأخيرها - 01:19:13
فلا اسلم لك بان تقول تعامل هذا الحديث كحديث السواك تقول اذا انا اقيم الحجة عليك على ان صلاة العشاء يستحب تأخيره. اقول لك ما الدليل؟ تقول لولا ان اشق على امتي لامرت بهذه الصلاة. هي انا اقول لك لا هو يقول لولا ان اشق لامرتهم استحبابا لكنه ما امرنا استحبابا. فمن اين اقمت دليل الاستحباب - 01:19:33
يناقش لانه لم يثبت عنده دليل الاستحباب بل المستحب عنده تقديم الصلاة في اول وقتها قال اللهم الا ان يضم الى الاستدلال الدلائل الخارجية الدالة على استحباب التأخير يترجح على الدلائل المقتضية للتقديم ويجعل ذلك مقدمة ويكون المجموع دليلا على ان الامر للوجوب - 01:19:53
حينئذ يتم ذلك بهذه الضميمة فيكون كحديث السواك. ان يثبت عندك بدليل اخر استحباب تأخير العشاء حتى تستطيع ان تقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة امرا ايجاب. لكنني لم امرهم فبقي على الاستحباب - 01:20:19
احسن الله اليكم. السادس الحديث دليل على تنبيه الاكابر اما لاحتمال غفلة او لاستثارة فائدة منهم في التنبيه. لقول عمر رقد النساء والصبيان هل قول عمر رضي الله عنه الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان. والنبي عليه الصلاة والسلام عالي القدر رفيع المكانة - 01:20:37
نبي الامة لم يكن من عمر اعتراض رضي الله عنه. لكنه تنبيه. فقال هذا دليل على جواز تنبيه الاكل كابر طيب وهل ينبه الاكابر؟ قال نعم اما لاحتمال الغفلة او الاستثارة فائدة منهم - 01:21:01
يعني هو يعلم ماذا يفعل ولم يغفل عن ذلك لكنه لاستثارة الفائدة فبالسؤال وبالتنبيه تأتي الفائدة. فقال لولا ان اشق على امتي الحديث. نعم قول عمر الصلاة يا رسول الله ما الناصب له - 01:21:20
نعم آآ قالوا الغالب ان يكون على تقدير المحذوف او الفعل المقدر اصلي الصلاة يا رسول الله او اقم الصلاة ونحو ذلك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله السابع - 01:21:40
يحتمل ان يكون قوله رقد النساء والصبيان راجعا الى من حضر المسجد منهم. لقلة احتمالهم لقلة احتمالهم المشقة في قال عمر رضي الله عنه اعتم النبي صلى الله عليه وسلم - 01:21:55
فقلت الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان. يقصد عمر رضي الله عنه النساء والصبيان الجالسين في المسجد ينتظرون صلاة العشاء واللي يقصد اللي في البيوت يعني وتأخرنا عنهم يا رسول الله نريد ان نرجع للزوجات والاطفال تراهم رقدوا - 01:22:10
يقصد النساء والصبيان في المسجد او في البيوت هذان وجهان. نعم. يحتمل ولا يحتمل ان يكون قوله رقد النساء والصبيان راجعا الى من حضر المسجد منهم. لقلة احتمالهم المشقة في السهر - 01:22:28
ويرجع ذلك الى انهم كانوا يحضرون المسجد لصلاة الجماعة ويحتمل ان يكون راجعا الى من خلفه المصلون في البيوت من النساء والصبيان ويكون قوله رقد النساء اشفاقا عليهن من طول الانتظار - 01:22:42
وهذا من لطائف تعرض الشارح رحمه الله تعالى لمثل هذه الدقائق والنكت والفوائد الدقيقة في مثل هذه الاحاديث. تم حديثنا السادس وبه تم مجلس اليوم. ومن فوائد الحديث وتطبيقاته جملة من المسائل منها ما تقدم في كلام المصنف لولا ان اشق على امتي وبه استدل الاصوليون على ان الامر المطلق - 01:22:57
ينصرف الى الوجوب يستدلون بحديث السواك ولا يستدلون بحديث صلاة العشاء في المسألة الاصولية هناك والفرق ما سمعته الان في كلام ابن دقيق العيد رحمه الله ان الاستدلال به في صلاة العشاء متنازع فيه. اما الصلاة حديث السواك فلا اشكال فيتجه هناك بيان حمل الامر على الوجوب - 01:23:23
اه ثانيا في الحديث ايضا ان عمر رضي الله عنه لما ذكر شأن النساء والصبيان دل على اصل معتبر في الشريعة وهو مراعاة الضعفاء. والترخص لهم ليس من مقولة عمر رضي الله عنه بل من اقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اصل عام في الشريعة - 01:23:47
وكأن عمر رضي الله عنه تقرر عنده هذا الاصل فابداه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ما قال تعبنا اصابنا النعاس يقصد الرجال ان رقد النساء والصبيان. فالتمس التخفيف على من عهد عمر رضي الله عنه من الشريعة التخفيف عليهم - 01:24:12
ولهذا جاءت الشريعة في احكام الصلاة في احكام الحج والمناسك في احكام الصيام. بالترخص لشأن النساء والاطفال والضعفاء. فهذا اصل عام تعتبر يستفاد من هذا الحديث في مقولة عمر رضي الله عنه. في الحديث ايضا من المسائل الاصولية التي يستدل بها فيه دلالة على جواز - 01:24:32
الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث السواك. من اين لولا ان اشق لامرتهم فدل ذلك على جواز الاجتهاد لانه لولا المشقة لفعل صلى الله عليه وسلم. ايضا في الحديث - 01:24:52
دلالة على مشروعية عدم تنشيف البدن من الطهارة في الوضوء او في الغسل. من اين قال فخرج ورأسه يقطر. الذي يقطر الرأس او الشعر الشعر في الرأس هو الذي يقطر فعبر بالرأس عنه - 01:25:09
وما يقطر الا من الغسل. وليس الوضوء لان الرأس يمسح فاثر الغسل كان باديا عليه صلى الله عليه وسلم. واذا كان الرأس يقطر فان البدن في الغالب يبقى عليه اثر البلل. فهذا ايضا من - 01:25:29
ما دل على مشروعية عدم تنشيف اعضاء الوضوء. ومنه ايضا قال فاتيته بخرقة فلم يردها فجعل يمسح الماء بيده صلى الله عليه وسلم قوله لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. تكرر اسم الاشارة مرتين في الجملة. لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة - 01:25:44
قال اللغويون هذه الاولى في موضع المصدر بمعنى صلاة. لامرتهم بصلاة الصلاة يعني صلاة العشاء وهذه الثانية ظرفية بمعنى فيه. لامرتم بصلاة الصلاة في الساعة تتكرر اسم الاشارة وتعدد معناها - 01:26:05
ايضا من فوائد الحديث ومسائله الدلالة على تتبع افعال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن الملقن رحمه الله احواله واقواله ونقلها للامة. من اين نعم يعني حتى عمر رضي الله عنه كان يذهب وبحث وتكلم وعرض ثم نقل الوصفة فخرج ورأسه يقطر قلت الصلاة يا رسول الله - 01:26:26
النساء والصبيان فدل ذلك على ان شأن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله وفعله وهديه وسمته كل ذلك شرع للامة مقتدى به صلوات الله وسلامه عليه تم مجلسنا ويكون لنا ان شاء الله تعالى في المجلس القابل تتمة لاحاديث - 01:26:52
والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:27:12
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام الاتمان على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. وبعد ايها الاخوة الكرام. فهذا مجلسنا الخامس والعشرين - 00:00:01
بفضل الله تعالى ومنته وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الامام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى عنه الاحاديث عمدة الاحكام للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى المنعقد في رحاب بيت الله الحرام في هذا اليوم الاربعاء الحادي والعشرين من شهر صفر سنة خمس واربعين واربعمائة والف من هجرة - 00:00:24
المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا يزال هذا المجلس موصولا بالمجلسين السابقين في الحديث عن احاديث كتاب الصلاة في اول ابوابها وهو باب المواقيت. معنا في مجلس الليلة ان شاء الله تعالى حديث حديث علي رضي الله عنه وابن - 00:00:49
مسعود رضي الله عنه في تأخير النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر في غزوة الخندق ونختم ايضا ايضا مجلسنا بحديث يليه وهو الحديث الذي اورده المصنف رحمه الله تعالى في مسألة الصلاة الوسطى وبيانها - 00:01:09
صلة بالحديث الذي نحن فيه ولعلنا ان سمح الوقت بعون الله تعالى اخذنا حديثا بعده فيما يتعلق صلاة العشاء سائلين الله التوفيق والسداد. والهداية والرشاد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:01:29
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس - 00:01:55
وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ثم صلاها بين المغرب والعشاء وله عن عبد الله ابن مسعود انه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت. فقال رسول الله صلى الله عليه - 00:02:15
شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله اجوافهم وقبورهم نارا او حشى الله اجوافهم وقبورهم نارا هذان حديثان جمع بينهما الشارح رحمه الله تعالى لتعلقهما بقضية واحدة وهي تأخير رسول - 00:02:37
صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم الخندق على خلاف سيأتي في تحديد عين هذه الصلاة اهي صلاة العصر او غير خيرها من الصلوات وهذا الحديث في ضمن احاديث مواقيت الصلاة ذو دلالة مهمة. لان الحديث عن صلاة فرض خارج وقتها - 00:02:59
وقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام لعذر يتعلق بما سيأتينا في شرح الحديث ان شاء الله تعالى. والحديث ايضا اشتمل على سبب وروده وزمان وقوعه وهو ما اصابهم يوم الخندق مع النبي عليه الصلاة والسلام - 00:03:21
ووقعة الخندق او غزوة الاحزاب وقعت في السنة الخامسة من الهجرة في اصح اقوال اهل السير لانه قيل انه ايضا في سنة اربع وغزوة الخندق كانت ذات ايام وليست يوما واحدة - 00:03:41
لا اقصد حفر الخندق بل اقصد وصول الاحزاب في عشرة الاف مقاتل ومعسكرهم وراء الخندق محاصرة للمدينة فانه قد دام نحو اسبوعين واكثر فانهم قدموا في اواخر شوال وكان منصرفوهم في المنتصف الثاني من ذي القعدة من السنة الخامسة للهجرة. فاسبوعان او ثلاثة - 00:03:59
دارت فيها احداث الخندق حتى سلط الله عز وجل عليهم ريحا وجنودا لم تروها كما قال الحق سبحانه فانصرفوا وعائدين فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم الان نغزوهم ولا يغزونا - 00:04:24
وكان في احداث غزوة الخندق هذا الحديث. يقول علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خندقي ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. الضمير يعود الى من - 00:04:42
الى الاحزاب الذين تحزبوا يوم الخندق كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. فهاتان مسألتان هما صلب - 00:05:00
اداري الحديث الاول الحديث عن تأخير الصلاة ولما اخرها ولم يؤدها في وقتها على هيئة صلاة الخوف والصلاة الوسطى المذكورة هنا في خلاف العلماء ايضا ومحدثين في تحديد المقصود بالصلاة الوسطى كما سيأتينا ان شاء الله - 00:05:19
كل ذلك عليه مدار كلام المصنف رحمه الله. وصلاة الخوف ايضا على خلاف في سنة تشريعها. فانه يذكر في السير ان اول صلاة صلاها نبينا صلى الله عليه وسلم على هيئة صلاة الخوف كانت في غزوة ذات الرقاع - 00:05:38
وهي ايضا مختلف في تحديد سنتها. قيل في السنة الرابعة وقيل في الخامسة. وقيل غير ذلك. وهدان اظهر الاقوال فان قلت ان هذه الحادثة في غزوة الخندق قبل ان تشرع صلاة الخوف يلزم من ذلك ان صلاة الخوف كانت متأخرة - 00:05:59
عليها يترتب ايضا كلام لاهل السير في تحديد تواريخ هذه الوقائع في سيرة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ان كون هذه الحادثة وقعت قبل تشريع صلاة الخوف اقرب - 00:06:17
قال لانه اخرج الائمة احمد والنسائي من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان ذلك كان قبل ان ينزل الله في صلاة الما او ركبانا وفي الموطأ ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام نسي الصلاة ولم يشغل عنها فقيل هل تأخير الصلاة كان نسيانا او - 00:06:37
كل ذلك ورد في بعض الروايات. صلاة الخوف لما شرعت صار الحكم المقرر اداء الصلاة في وقتها على الهيئة التي يسمح بها اداؤها. على اي حال كان. فرجالا او ركبانا ووردت في سورة النساء اشهر هذه الصفات وفي السنة ايضا عدد منها مروي افاض فيه الفقهاء. فصلاة الخوف - 00:06:59
على كل حال بحسب ما يسمح للمصلي اداء الصلاة يؤديها في وقتها. بخلاف ما ذهب اليه بعض السلف كمكحول رحم الله الجميع ان صلاة الخوف تؤخر اذ لم يتمكن من ادائها الى وقت الامن عملا بظاهر الحديث هنا في - 00:07:26
تأخير النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العصر حتى غابت الشمس. وهل التي غابت او التي تأخرت هي صلاة العصر ايضا ها هنا اقوال هل هي العصر التي اخرت الى المغرب في الموطأ انه فاتهم صلاة الظهر والعصر - 00:07:46
وفي حديث ابي سعيد زاد اليها المغرب وانهم صلوها بعد هوي من الليل. واخرج الترمذي والنسائي انها ثلاث صلوات العصر والمغرب والعشاء. وقال ايضا اضم اليها الظهر فصارت الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال شغلوه عن اربع - 00:08:04
صلوات يوم الخندق الجمع بين هذه الروايات في تحديد الصلاة التي تأخرت يوم الخندق انها كانت في ايام مختلفة. وكانت في اوقات فوقعت في يوم صلاة واحدة وفي يوم اخر صلاتان وقيل ثلاث ونحو ذلك - 00:08:24
وعلى كل حال في الحديث جملة من المسائل والفوائد يأتي عليها المصنف رحمه الله تعالى احسن الله اليكم. قال رحمه الله فيه بحثان احدهما ان العلماء اختلفوا في تعيين الصلاة الوسطى - 00:08:43
فذهب ابو حنيفة واحمد الى انها الى انها العصر ودليلهما هذا الحديث مع غيره. وهو قوي في المقصود وهذا المذهب وهذا المذهب هو الصحيح في المسألة. في سورة البقرة حافظوا - 00:09:00
وعلى الصلوات والصلاة الوسطى ومن رجع اي تفسير خصوصا التفاسير التي تعتني بالمأثور يجد اقوالا عدة في تعيين الصلاة الوسطى وتعيينها او الكلام عنها ليس من فضول العلم بل هو من الوقوف على مراد الله في اية من الايات. فالله عز وجل قد سماها الصلاة - 00:09:15
فطلبها وتعيينها من فهم كلام الله عز وجل في سورة البقرة. ومما يستعان به على تفسير المراد هناك في الاية ما ورد في السنة ومنها حديث الباب. قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر - 00:09:39
فلذلك اورد المصنف المسألة قال اختلف العلماء فمذهب احمد وابي حنيفة رحمهما الله انها صلاة العصر وهو قول كثير من الصحابة والتابعين حتى نسبه بعضهم الى الجمهور. وهو ايضا مذكور منقول عن الشافعي وان كان - 00:09:58
خلاف ما نص عليه في الام انها صلاة الفجر وسيأتي بعد قليل فهذا اول الاقوال ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وهو اظهرها. قال المصنف رحمه الله وهذا المذهب هو الصحيح في المسألة. واقتصر المصنف رحمه الله على - 00:10:17
قولين فقط هذا القول والثاني انها صلاة الفجر او الصبح وقد اوصلها بعض العلماء في حصر الاقوال وكلام العلماء فيها من السلف الى تسعة عشر قولا كيف هي خمس صلوات؟ كيف تبلغ الاقوال سبعة عشر؟ - 00:10:37
يعني على افتراض انك اتيت بكل الاحتمالات كم ستبلغ؟ خمسة لكنهم اوردوها على النحو التالي. قيل صلاة العصر وقيل الفجر وهذان اظهر الاقوال. وقيل الظهر وقيل المغرب وقيل العشاء هذي كم - 00:10:58
وقيل واحدة غير معينة وقيل الخمس كلها. وقيل صلاة الجمعة. وقيل صلاة الجمعة في يومها والظهر في غيرها قيل العشاء والصبح معا. وقيل الصبح والعصر معا. وقيل بل هي صلاة الجماعة في كل الصلوات. وقيل الوتر - 00:11:16
وقيل صلاة الخوف. وقيل عيد الفطر. وقيل عيد الاضحى. وقيل الضحى. ايش بقي من الصلوات النوافل والتطوع؟ ما شيء هذه اقوال اظهرها القولان الاولان. انها العصر اول الصبح قال المصنف رحمه الله دليل من قال انها العصر هذا الحديث. اي حديث - 00:11:40
ما وجه الدلالة فيه التصريح التصريح قال شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ مسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وكذلك حديث عبد الله ابن مسعود شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ثم قال حتى احمرت الشمس واصفرت فما صلى - 00:12:04
حتى غابت الشمس فلن تكون الفجر المقصود صلاة العصر تصريحا في حديث علي وفي حديث آآ ابن مسعود رضي الله عن الجميع. وهناك اقوال اخرى بل عد بعض بعضهم الصحابة القائلين بهذه بهذا القول عددا كبيرا وامة من التابعين وذكر بعضهم الاجماع ولا يسلم فيه لورود الخلاف - 00:12:26
الاقوال الاتي ذكرها ان شاء الله تعالى. قال المصنف ودليله هذا الحديث مع غيره المقصود بغيره عدد من الروايات لا تبلغ في قوتها وثبوتها درجة حديث الباب في الصحيحين. او في صحيح مسلم في التصريح بانها صلاة العصر - 00:12:50
منها حديث حذيفة رضي الله عنه عند البزاق قال صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ايضا كرواية علي في حديث الباب ومنها حديث ابن مندا عن ابن عمر الموتور اهله وماله من وتر صلاة الوسطى في جماعة وهي العصر - 00:13:07
ومنها ما اخرج احمد والطبري والطبراني كذلك من حديث سمرة ان النبي عليه الصلاة والسلام سمى لهم الصلاة الوسطى صلاة العصر ومنها حديث ابن ابي شيبة واحمد من حديث سمرة صلاة الوسطى صلاة العصر. وحديث ابن جرير والبيهقي من رواية ابي هريرة الصلاة الوسطى - 00:13:26
وصلاة العصر. حديث البزار عن ابن عباس بسند صحيح صلاة الوسطى صلاة العصر. في الباب عدة احاديث. فلهذا كان اقوى الاقوال كما قال المصنف رحمه الله تعالى احسن الله اليكم. قال رحمه الله وميل مالك والشافعي الى اختيار صلاة الصبح انها هي الصلاة - 00:13:46
وهو الذي نص عليه الامام الشافعي رحمه الله في الام. ورجح ان الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر. وسيستدل المصنف لهذا القول المنسوب الى مالك والشافعي رحمهما الله تعالى. واورد ها هنا خمسة ادلة في استدلالهم على - 00:14:08
ان الصلاة الوسطى هي الصبح نعم قال والذين اختاروا ذلك اختلفوا في طريق الجواب عن هذا الحديث عن حديث الباب. حديث الباب صريح في انها صلاة العصر فكيف يعملون وقد رجحوا - 00:14:28
صلاة الصبح قال اختلفوا في الاجابة وتعددت اقوالهم. نعم قال فمنهم من سلك فمنهم من سلك فيه مسلك المعارضة وعوظ بالحديث الذي رواه مالك من حديث ابي يونس مولى عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انه قال - 00:14:42
امرتني عائشة ان اكتب لها مصحفا. ثم قالت اذا بلغت اذا بلغت هذه الاية فاذني. فاذني يعني اخبرني او اعلمني ثم قالت اذا بلغت هذه الاية فاذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى - 00:15:02
قال فلما بلغتها اذنتها فاملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اذا الحديث مرفوع. وليس اجتهادا من ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها بصريح قولها - 00:15:22
سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما وجه الدلالة العطف حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. طب ما دلالة العطف؟ المغايرة. المغايرة انها ليست هي الوسطى - 00:15:44
ان العطف يقتضي المغايرة فتبين ان صلاة العصر ليست هي الصلاة الوسطى. نعم قال وروى مالك ايضا عن زيد ابن اسلمة عن عمرو ابن رافع انه قال كنت اكتب مصحفا لحفصة ام المؤمنين رضي الله عنها. الحديث الاول عن من - 00:16:00
عائشة ويرويه مولاها ابو يونس انه كان يكتب لها المصحف. والان حديث عمرو بن رافع كان يكتب المصحف لحفصة رضي الله عنها قال كنت اكتب مصحفا لحفصة ام المؤمنين رضي الله عنها. فقالت اذا بلغت هذه الاية فاذني حافظوا على الصلوات - 00:16:19
الصلاة الوسطى فلما بلغتها اذنتها فاملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. طيب هذا كحديث في عائشة رضي الله عنها سواء بسواء غير ان حديث عائشة رضي الله عنها اصح سندا فانه في مسلم. واحمد واصحاب السنن كابي داوود والترمذي والنسائي. وحديث حفصة - 00:16:40
رضي الله عنها اخرجه مالك في الموطأ وابو يعلى والبيهقي وغيرهم. ثانيه في المقارنة بين الحديثين حديث عائشة رضي الله عنها صريح في الرفع بقولها سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر المصنف في رواية - 00:17:05
حديث حفصة ما يشير الى ذلك فيما اخرج مالك في الموطأ. لكن تمامه ولم يرده المصنف انها قالت الله عنها اشهد اني سمعتها من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فهو ايضا مرفوع كحديث - 00:17:25
عائشة رضي الله عنها هذان حديثان عن ثنتين من امهات المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنهما في ذكر الاية الكريمة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة العصر. وقوموا لله قانتين. وبه استدل من ذهب الى ان - 00:17:45
الصلاة الوسطى ليست صلاة العصر بل هي صلاة الصبح. فيبقى ها هنا سؤال اهذا جزء من الاية؟ فانه ليس في المصاحف وليس مما تقرأ في اي قراءة من القراءات المتواترة - 00:18:05
فيأتي الخلاف اذا هل هي من القراءات الشاذة؟ الجواب نعم بعدم استمرار تواترها ونقلها فاذا كانت لا يقرع بها فانا ندخل في المسألة الاصولية الخلافية اذا كان اللفظ القرآني لا يثبت قرآنا - 00:18:19
هل هو حجة؟ ومعنى الاحتجاج به ان ينزل منزلة الحديث او خبر الاحاد. لانه لم يبلغ التواتر. وفيه الخلاف المشهور وسيشير اليه المصنف رحمه الله تعالى احسن الله اليكم قال رحمه الله وجه الاحتجاج منه انه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى - 00:18:36
والمعطوف والمعطوف عليه متغايران. ويقع الكلام في هذا من وجهين. طيب قبل الانتقال الى مناقشة المصنف للاستدلال بهذين الحديثين. حديث عائشة وحديث حفصة رضي الله عنهما. حديث حفصة وحديث آآ عائشة رضي الله - 00:18:55
الله عنهما نوقش في بعض رواياته وطرقه الثابتة. فان حديث حفصة اخرجه ابن الانباري في كتاب المصاحف من الطريق الزهري وفيه قصة انها قالت حفصة اكتبوا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر - 00:19:15
هذا لفظ يضعف ما سبق في الرواية لان مدار الاستناد في الحديث على العطف الذي يقتضي المغايرة فاذا هذا ايضا ينبغي الانتباه اليه لانه احد ما يمكن النظر فيه. نعم - 00:19:36
وكذا حديث عائشة ايضا في صحيح مسلم وقد سمعتموه فان ابن جرير الطبري رحمه الله ايضا اخرجه في تفسيره بلفظ من طريق عروة قال كان في مصحف عائشة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر - 00:19:52
فاذا ورد في كلتا الروايتين ايضا في بعض الطرق انه ليس بعطف الواو بل هو بالضمير المؤكد على ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. نعم احسن الله اليكم. قال ويقع الكلام في هذا من وجهين - 00:20:10
احدهما انه يتعلق بمسألة اصولية وهو ان ما روي من القرآن بطريق الاحاد اذا لم يثبت كونه قرآنا فهل يتنزل منزلة منزلة الاخبار في العمل به فيه خلاف بين الاصوليين - 00:20:26
القرآن ما روي بطريق الاحادي وهو الذي اصطلح عليه المتأخرون من القراء بالقراءة الشاذة فان من شرط صحة القراءة عندهم تواترها واذا لم تتواتر حكموا عليها بالشذوذ وهو خلاف وان كان كثير من المحققين يرجح الاكتفاء بصحة سند القراءة ولو كانت احدا. فتثبت قرآنا - 00:20:42
وعلى كل حال فالذي قرروه انه اذا فقدت القراءة ركن التواتر فقدت احد اهم اركان صحتها قرآن فلا تثبت قرآنا وبالتالي فما يثبت من قراءة الصحابة في احاديث صحيحة باسانيد ثابتة كقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات قراءة والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما - 00:21:09
مثل هذا في حديث مسلم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وصلاة العصر وقوموا لله قانتين كل ذلك وامثاله يختلف فيه الاصوليون هل يحتج به؟ حتى بعد الاتفاق على انه ليس قرآنا. ايش يعني ليس قرآنا؟ يعني لا يتعبد - 00:21:36
في تلاوته ولا يصلى به ولا يقرأ على انه قرآن. لكنه ثبت بالسند الصحيح ان عائشة رضي الله عنها اثبتتها في الاية وان ابن مسعود رضي الله عنه كتبها في مصحفه او هكذا كان يقرأها - 00:21:54
فلا بد ان تجد محملا لهذا الصنيع منهم رضي الله عنهم. فلذلك جاءت الاجتهادات في كلام الاصوليين. لعلهم ادرجوها على انها تفسير وهذا بعيد فانهم ما كانوا يخلطون مع القرآن في كتابته شيئا - 00:22:09
ومنهم من قال لعله سمعها تفسيرا من رسول الله عليه الصلاة والسلام فادرجها في مصحفهم وهذا في البعد كالاول وهذا يؤكد انهم ما اثبتوها الا جزءا من الاية التي كانت في اعتقادهم قرآنا - 00:22:24
لكنها لم تبلغنا بطريق متواتر كما انتقلت باقي الفاظ الايات والسور على الوجه الذي استمر قراءته وتواتره. قال فيه خلاف بين وباب الاصول نعم والمنقول والمنقول عن ابي حنيفة انه يتنزل منزلة الاخبار في العمل به. يعني حجة - 00:22:40
يعني ليس قرآنا يتلى ويتعبد بتلاوته لكنه في الاستدلال حجة. يعني مثلا انا لا اقول ان اية المائدة فصيام ثلاثة ايام متتابعات بزيادة متتابعات انا لا ادعيها قرآنا لكن في الفقه سابني عليها حكما وهو انه يشترط التتابع في صيام الثلاثة الايام في كفارة اليمين - 00:22:59
هذا الحكم واشتراط التتابع ما دليله هذه الاية قراءة ابن مسعود. فان قيل لك لكنها شاذة ستكون والقراءات الشاذة عندي حجة. فهذا معنى الاحتجاج بالقراءة الشاذة. نعم قال والمنقول عن ابي حنيفة انه يتنزل منزلة الاخبار في العمل به. ولهذا اوجب التتابع في صوم الكفارة للقراءة الشاذة فصيام - 00:23:22
ثلاثة ايام متتابعات والذي اختاره غيره خلاف ذلك. وقالوا لا سبيل لا سبيل الى اثبات كونه قرآنا بطريق الاحاد. ولا ولا الى اثباتك كونه خبرا لانه لم يروى على انه خبر. يعني المذهب الثاني عند الاصوليين الذين لا يحتجون بالقراءة الشاذة. قلت لك هم اتفقوا على انها ليست قرى - 00:23:49
خلاص؟ ليش اتفقوا على انها ليست قرآنا؟ لفقدان شرط التواتر ثم اختلفوا هل تنزل منزلة الاخبار؟ فيكون لا احد يحتج به فمن قال نعم احتج به وبنى عليه الاحكام. طب والذي لا يحتج به؟ ما وجه عدم الاحتجاج؟ قال هي عندي - 00:24:12
لم تثبت كونها قرآنا ولا وردت او بلغتنا الا على انها قرآن. فاذا لم تكن قرآنا فلا شيء اذا فما الذي يجعلني احملها على ان تعامل مع الاخبار؟ فهي جاءت على انها قرآن. فاذا لم تثبت قرآنيتها ما بقي من حجتها شيء - 00:24:32
قال رحمه الله لا سبيل الى اثبات كونه قرآنا بطريق الاحد. لان القرآن لا يثبت الا تواترا. ولا ايضا لا سبيل لاثبات ذات كونه خبرا. ليش ؟ قال لانه لم يروى على انه خبر. روي على انه قرآن - 00:24:51
وقد انتفى ثبوته فما بقي للاحتجاج به وجه طبعا هذا ايضا اصوليا غير مسلم. لكن هذا هو وجه من لم يحتج بالقراءة الشاذة. لان الجواب عن ذلك ان يقال فاذا كونه لم اذا لم يثبت كونه قرآنا فان هذا لا مدخل لنفي كونه خبرا - 00:25:08
ولا يسلم ان يكون هذا موجبا للقطع بخطئه. نعم لا نثبت قرآنا. فلهذا كان اقرب الاقوال للاحتجاج بالقراءة الشاذ فهو ما ذهب اليه من احتج بها باعتبارها ثبتت بسند صحيح - 00:25:33
فما وجه ذلك؟ ان لم يكن قرآنا فلا اقل من ان نجعله في مرتبة الاحتجاج كالسنة التي يرويها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احسن الله اليكم. الثاني احتمال اللفظ للتأويل. وان يكون ذلك كالعطف في قول الشاعر. يعني كل هذا الان يا اخوة - 00:25:49
مناقشة لقول مالك والشافعي ومن اه وافقهم على هذا القول رحم الله الجميع ان الصلاة الوسطى صلاة الصبح طيب ما الدليل؟ قال حديث عائشة وحديث حفصة رضي الله عنهما حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. قلنا ما وجه الدلالة - 00:26:10
المغايرة التي استفيدت من العطف فاجاب او ناقش هذا من وجهين. الوجه الاول المنازعة في الاستدلال بالقراءة الشاذة والاحتجاج بها وان طائفة من الفقهاء والعلماء لا يرون الاحتجاج بالقراءة الشاذة. فاذا لا يبقى في حديثي عائشة وحفصة رضي الله عنهما - 00:26:32
حجة الا عند من يحتج بالقراءة الشاذة فتضعف الدلالة. والوجه الثاني ان لا نسلم ان هذا من عطف المغايرة. بل هو من عطف الصفات المترادفة او من عطف التتابع الذي يصح فيه عطف الشيء على صفاته او عطف صفات الشيء الواحد - 00:26:54
متعدد نعم الثاني ثاني احتمال اللفظ للتأويل وان يكون ذلك كالعطف في قول الشاعر الى الملك القرني وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم فقد وجد العطف ها هنا مع اتحاد الشخص. وعطف الصفات بعضها على بعض موجود في كلام العرب. الى الملك القرني وابن الهمامي - 00:27:14
الكتيبة في المزدحم لا تقل هذا عطف يقتضي المغايرة فهو ذكر ثلاثة اشخاص الا وهو شخص واحد الملك القرم العظيم ذو الهيبة وذو السلطة وذو المكانة وابن الهمام هو نفسه وريث الكتيبة هو نفسه. مع ذلك عطف بالواو قال يجوز عطف الشيء على نفسه من باب التفسير له - 00:27:38
وتعداد صفاته فعطف صفات شيء واحد على المعطوف عليه وهو المليك فدل ذلك على انه يمكن ان تقول حافظوا الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر انها عطف على الصلاة الوسطى بيانا لها وذكرا لبعض صفاتها لا اكثر. نعم - 00:28:01
قال وربما سلك بعض من رجح ان الصلاة الوسطى صلاة الصبح طريقة اخرى وهو ما يقتضيه قرينة قوله تعالى الى دليل ثالث. اورد الحديثين والان عندنا دليل وثالث وهو قرينة في الاية حافظوا - 00:28:22
على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قالوا القنوت في اي صلاة صلاة الصبح فاذا المقصود بالصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. طبعا هذا ليس صريحا في الدلالة. لكنها قرينة. فهي جزء مما استدل به القائلون بان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر هي صلاة - 00:28:38
الصبح نعم وربما سلك بعض من رجح ان الصلاة الوسطى صلاة الصبح طريقة اخرى وهو ما يقتضيه قرينة قوله تعالى وقوموا لله قانتين من كونها الصبح الذي فيه القنوت. وهذا ضعيف من وجهين - 00:29:01
احدهما ان القنوت لفظ مشترك يطلق على القيام وعلى السكوت وعلى الدعاء وعلى كثرة العبادة. فلا يتعين حمله على القنوت الذي في صلاة طبعا هذا القول مأثور عن بعض الصحابة ايضا رضي الله عنهم اخرج مالك في الموطأ عن علي وابن عباس انهما كانا يقولان الوسطى - 00:29:17
اه هي صلاة الصبح وكذا البيهقي في السنن وعبد الرزاق وابن ابي شيبة في المصنف وابن جرير في التفسير قال عن ابي رجاء قال صليت خلف ابن عباس الفجر فقنت فيها ورفع يديه ثم قال هذه الصلاة الوسطى التي امرنا الله تعالى ان نقوم فيها - 00:29:37
ويؤثر هذا ايضا عن بعض الصحابة كابن عمر وجابر وابي امامة رضي الله عنهم جميعا. اورد هذا لان لا يقال ان اجتهادا منسوبا الى الامامين هالك والشافعي رحمهما الله بعيد ومجاف لصريح الدليل. نعم. هو قول اجلة الصحابة رضي الله عنهم. فهؤلاء - 00:29:59
الأئمة ساروا على اثر كبار الصحابة وائمة التابعين وجدوا لكلامهم او لترجيحهم قولا معتبرا فرجحوه وكل في اجتهاده متبع اثرا ووجهة من الدليل نعم قال وهذا ضعيف من وجهين. احدهما ان القنوت لفظ مشترك يطلق على القيام وعلى السكوت وعلى الدعاء وعلى كثرة العبادة. فلا يتعين - 00:30:20
حمله على القنوت الذي في صلاة الصبح. طب هذا هذا اعتراض ظاهر. يعني من قال لك ان وقوموا لله قانتين؟ يعني الصلاة التي فيها القنوت اذا هي الفجر وقوموا لله قانتين قوموا لله قائمين. القنوت القيام وهو ايضا السكوت. اما جاء في حديث زيد ابن ارقم رضي الله عنه - 00:30:46
يأتينا ان شاء الله كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه الى جنبه حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام فمن اين لك ان القنوت ها هنا هو المقصود به الدعاء الذي في صلاة الصبح؟ فاذا اذا كان لفظ القنوت مشترك - 00:31:06
تدل على القيام وعلى السكوت وعلى الدعاء وعلى طول العبادة وكثرتها فلا يتعين حمله على الدعاء الذي يدعى به في صلاة الصبح ووجه ثان هل القنوت بمعنى الدعاء مختص بالصبح - 00:31:26
هل ثبت في غيره من الصلوات؟ نعم ثبت في اكثر من صلاة كما سيأتي. فلذلك ليس هذا الوجه من الدلالة عند القائلين بان الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح ايضا ليس بقوي او ظاهر في الاستدلال. نعم - 00:31:42
احسن الله اليكم. قال الثاني انه قد يعطف حكم على يعني من من الصلوات التي ثبتت في صحيح البخاري من حديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقنت في الفجر والمغرب وكذا رواه مسلم من حديث البراء. ورد انه عليه الصلاة والسلام قنت في الصلوات الخمس. كما في صحيح مسلم - 00:31:59
من اصحاب السنن من حديث البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة مكتوبة الا قناة فيها. في الصحيحين في حين ايضا من حديث ابي سلمة انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول والله لاقربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:32:19
وكان يقنت في الركعة الاخرى من صلاة الظهر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الصبح فاذا سلمنا ان القنوت المقصود بالاية هو الدعاء فايضا ستأتيك الاحتمالات انه لا يتعين معها حمل الصلاة الوسطى على صلاة الصبح بل هو محتمل ايضا لوجوه اخرى - 00:32:39
صلوات متعددة ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنت فيها الله اليكم قال رحمه الله الثاني الثاني من ماذا من الاعتراض على الاستدلال بان وقوموا لله قانتين يدل على صلاة الصبح. الاول عدم التسليم بمعنى القنوت ان يكون بمعنى الدعاء. ولو - 00:33:03
اسلم فلا يسلم بانه يختص بصلاة الصبح. والوجه الثاني انه قد يعطف حكم على حكم وان لم يجتمعا معا في محل واحد مختصين به والقرينة ضعيفة. يعني ممكن تقول والصلاة الوسطى يعني ساسلم لك انها صلاة الصبح - 00:33:24
لكن قوموا لله قانتين لا يلزم. او وقوموا لله قانتين. صلاة الصبح لكن لا يلزم ان الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. قد يعطف حكم على حكم مع اختلافهما في المحل - 00:33:42
هذا تحديد للصلاة الوسطى وهذا امر بالقيام مع القنوت وبالتالي هذا عطف ولا يلزم اتحادهما في المحل. يعني حتى انا اقول ان الصلاة الوسطى هي العصر وقولوا قوموا لله قانتين في الفجر - 00:33:55
فلا يلزم من ذلك تعيين الصلاة الوسطى بان تكون صلاة الصبح. قال فالقرينة ضعيفة الله اليكم قال رحمه الله وربما سلكوا طريقا اخرى. هذا الدليل الرابع اذا الحديث عائشة رضي الله عنها وحديث حفصة رضي الله عنها والاستدلال بسياق الاية وقوموا لله قانتين هذه ثلاثة - 00:34:09
اوجه استدل بها من قال ان الصبح هي الصلاة الوسطى. نعم. وفي كل وفي كل دليل كما ترى. جزء من المناقشة التي لا يستقيم معها الاستدلال الظاهر على هذا القول - 00:34:33
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وربما سلكوا طريقا اخرى وهو ايراد الاحاديث التي تدل على تأكيد امر صلاة الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا - 00:34:49
ولكونهم كانوا يعلمون نفاق المنافقين بتأخرهم عن صلاة العشاء والصبح. فين وجه الدلالة منزلة صلاة الفجر بين الصلوات الخمس. ما منزلتها؟ منزلتها عظيمة. ومن ذلك ومن ذلك قال لو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا. يعني من - 00:35:06
المنافقون يعني المنافقين فانهم ذموا بتأخرهم عن هاتين الصلاتين وسببوا ذلك انه لا يفتقد غيابهم لما فيهما من الظلام الذي لا يعرف فيه حاضر المسجد من الغائب عنه لكنه حديث ايضا لا يستتم الاستدلال به لانه ذكر الصبح والعشاء. فلم تختص الصبح بذلك. لكن يبقى يبقى لصلاة - 00:35:32
الصبح ايضا مزية ومن اظهر ذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على سنة الفجر لقوله ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال اهل العلم اذا كانت هذه نافلة الفجر فكيف فريضتها - 00:35:58
هي اكد ولا شك مع جملة من الادلة قالوا ولكونهم يعني الصحابة كانوا يعلمون نفاق المنافقين بتأخرهم عن العشاء صبحي يقصد ما اخرج بعض الائمة في السنن كالبزار ابن خزيمة في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما كنا اذا فقدنا الرجل في - 00:36:14
عشائي والفجر اسأنا به الظن لكونهم يعني يحملون ذلك على محمل النفاق الذي شاع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند طائفة في المدينة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وهذا معارض بالتأكيدات الواردة في صلاة العصر - 00:36:34
وهذا معارض بالتأكيدات الواردة في صلاة العصر. يعني اذا كان الفجر فيها بعض النصوص التي تؤكد مكانتها فصلاة العصر كذلك. نعم. كقوله صلى الله الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. ما البردان - 00:36:54
الفجر والعصر اذا لم تنفرد الفجر فشاركتها العصر ايضا. نعم. كقوله فان استطعتم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها نعم الصلاة التي قبل طلوع الشمس هي الفجر والتي قبل الغروب هي العصر - 00:37:09
والحديث في الصحيحين من رواية جرير رضي الله عنه فاستساوت صلاة العصر مع الفجر في عدة احاديث قد حمل قوله عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. على صلاة الصبح والعصر بل نزيد فنقول قد ثبت من - 00:37:26
من التشديد في ترك صلاة العصر ما ما لا نعلمه ورد في صلاة الصبح وهو قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. والحديث في صحيح البخاري ايضا نعم - 00:37:44
وربما سلك من رجح الصبح طريق المعنى. هذا الدليل خامس فخمسة اوجه ساقها المصنف رحمه الله للقائلين بان الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح وعقب كل دليل بما اوتي عليه من نقاش لا يتم به الاستدلال. نعم - 00:37:58
قال وربما سلك من رجح الصبح طريق المعنى وهو ان تخصيص الصلاة الوسطى بالامر بالمحافظة لاجل المشقة في ذلك. يعني قال حافظوا على الصلوات. ايش يشمل الخمس ثم يقول والصلاة الوسطى فلم يعطف على الخمس - 00:38:17
واحدة باستقلال منفردة الا لامر يتعلق بها والامر هنا بالمحافظة وغالبا ما يفهم من السياق ومن اساليب العرب في الكلام لما اقول لك انتبه لاخوانك وخاصة فلان وتعاهد خالاتك وخاصة خالتك فلانة. فليش تنص على بعض العام الذي قد اوصيت به او امرت به - 00:38:37
لمزيد من العناية والاهتمام. ومرد ذلك الى شيء في المخصوص يقتضي التأكيد عليه المحافظة على الصلوات تستدعي حرصا واهتماما ومغالبة للشيطان ومجاهدة للنفس ومحافظة على الصلوات في اوقاتها ايا كانت الصلاة الوسطى ان نظرت الى الصلوات فاي الصلوات الخمس هي الاحرى بالوصية بالمحافظة عليها بمعنى هي - 00:39:04
اكثر التي يقع فيها التهاون او التفريط او الخلل عند المصلين غالبا تكون صلاة الفجر لانها تأتي بعد نوم المتأخر في النوم والمتأخر في الاستيقاظ قد تفوته فجاء التأكيد عليها. قال هذا مسلك من طريق المعنى. ايش يعني - 00:39:34
يعني النظر الى المعنى المناسب لتعيين الصلاة الوسطى في سياق الاية التي امرت بالمحافظة. نعم قال وربما سلك من رجح الصبح طريق المعنى وهو ان تخصيص الصلاة الوسطى بالامر بالمحافظة لاجل المشقة في ذلك - 00:39:54
واشق الصلوات صلاة الصبح. لانها تأتي في حال النوم والغفلة وقد قيل ان الذ النوم اغفاءة الفجر. هذا يقال عجز بيت لابي زيد استرى قسطي فقلت لها كفي عن العتب واعلمي - 00:40:11
ان الذ النوم اغفاءة الفجر. نعم. وقد قيل ان الذ النوم اغفاءة الفجر تناسب ان تكون هي المحثوثة على المحافظة عليها وهذا قد يعارض في صلاة العصر بمشقة اخرى وهي انها وقت اشتغال الناس بالمعاش والتكسب - 00:40:26
ولو لم يعارض بذلك لكان المعنى الذي ذكره في صلاة الصبح ساقط الاعتبار مع النص على انها على انها العصر ايش يعني سقوط الاعتبار نعم عدم اعتبارها دليلا يستند اليه. يعني انت الان تعللي بمعنى ان صلاة الصبح تراها شاقة وكثير من الناس يعني قد - 00:40:45
وان لم يحافظ عليها فلهذا المناسب ان نحمل المعنى الصلاة الوسطى على صلاة الصبح. هذا التوجيه هذا التأويل البحث عن المعنى ضعيف في مقابل التصريح شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فالتصريح لا يعدله شيء. ولهذا قال رحمه الله ولو لم يعارض يعني - 00:41:07
لو لم تقل حتى العصر ترى فيها مشقة وتعب والناس عائدين من اعمال وربما يعني ركن بعضهم الى الراحة والقيلولة وقد تفوته الصلاة ولا يزال في سوقه وعمله حتى لو لم يعارض بهذا المعنى قال يبقى ما هذا المعنى المذكور لصلاة الصبح ساقط الاعتبار مع وجود النص - 00:41:31
على انها صلاة العصر. نعم الله اليكم قال رحمه الله مناسبة انت اه فقال رحمه الله ولو لم يعارض بذلك لكان المعنى الذي ذكره في صلاة الصبح ساقط الاعتبار مع النص على انها على انها العصر - 00:41:51
وللفضائل والمصالح مراتب لا يحيط بها البشر. فالواجب اتباع النص فيها وربما سلك المخالف لهذا المذهب مسلك النظر في كونها وسطى من حيث العدد وهذا عليه امران احدهما ان الوسط لا يتعين ان تكون من حيث العدد - 00:42:08
ويجوز ان تكون من حيث الفضل كما يشير اليه قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا. يعني الان تعال الى المعنى حافظوا على الصلوات الوسطى هل المقصود بالتوسط هنا توسط العدد؟ الحين عندنا خمس صلوات. هل المقصود توسط العدد يعني وسط الخمسة كم - 00:42:28
ثلاثة اذا كنا نتكلم عن العدد فدعنا نتفق اي الصلوات رقم واحد حتى نعرف رقم ثلاثة ورقم اربعة ورقم خمسة فاذا كنت ستنظر الى العدد فلها طريقة في الحساب لتعيين الصلاة. وان لم تنظر الى العدد فاحمل معنى الوسطى على - 00:42:48
غير التوسط العددي احمله على معنى الفضيلة وعلى معنى الاعتدال وعلى معنى لا علاقة له بالتوسط في نقطة منتصف بين طرفين وكذلك جعلناكم امة وسطا. يعني بين امة اليهود وبين امة النصارى. اليهود قبلنا والنصارى بعدنا. لا. وسطا قال خيارا عدولا. فحمل - 00:43:06
معنى الوسط هناك على على الفضيلة على المكانة والثناء اذا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى الصلاة الفاضلة فاذا هذا لا علاقة له بتوسط عدد. هذا احد المعنيين. نعم الثاني انه اذا كان من حيث العدد فلا بد من ان يتعين ابتداء في العدد يقرأ. ايش يعني ابتداء في العدد - 00:43:29
يعني تعرف الصلاة رقم واحد ما هي؟ فقل للصلاة رقم واحد هي الظهر خلاص اذا الوسطى المغرب. واذا قلت الصلاة رقم واحد هي الفجر الوسطى هي العصر الثاني انه اذا كان من حيث العدد فلا بد من ان يتعين ابتداء في العدد يقع بسببه معرفة الوسط - 00:43:53
وهذا يقع فيه ايضا فيه اقوال مختلفة. يقول القاضي عياض رحمه الله ان نظرنا الى العدد ادى الى مذهب قبيصة رضي الله عنه انها المغرب ليس من ناحية الترتيب العددي صلاة رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة لا. حيث عدد الركعات. قال لان اكثر اعداد الصلوات اربع ركعات واقل - 00:44:15
اثنتان والوسط ثلاثة فهي صلاة المغرب. وان راعيت الوسط من حيث الزمان كان الاقرب ان الصحيح انها اما الصبح واما العصر. فرجعنا الى القولين ان الظاهرين اذا نظرت الى التقسيم الزمني. ليش قلنا الصبح والعصر؟ لانه من الفجر الى طلوع الشمس هذه ليست فيها وقت صلاة - 00:44:39
فبالتالي يبقى الظهر والعصر من النهار والمغرب والعشاء من الليل فتكون الفجر وسطا بهذا الاعتبار. واذا قلت وقت النهار يبدأ من الفجر الى غروب الشمس ثم من الغروب الى الفجر هو وقت الليل فتكون المتوسطة. قياس - 00:45:01
صلاة العصر وهكذا. نعم الله اليكم قال رحمه الله ثاني انه اذا كان من حيث العدد فلا بد ان يتعين ابتداء في العدد يقع بسببه معرفة الوسط. وهذا يقع فيه التعارض - 00:45:17
من يذهب الى انها الصبح يقول سبقها المغرب والعشاء ليلا وبعدها الظهر والعصر نهارا وكانت هي الوسطى ومن يقول هي المغرب يقول سبق الظهر والعصر وتأخر العشاء والصبح يقول يقول قبيصة ابن ذؤيب فيما اخرجه ابن جرير في التفسير - 00:45:33
قال الصلاة الوسطى صلاة المغرب الا ترى الى انها ليست باقلها ولا اكثرها لان اقلها ركعتين واكثرها ثم قال ولا تقصروا في السفر وانه صلى الله الله عليه وسلم لم يؤخرها عن وقتها ولم يعجلها - 00:45:55
خلاف الصلوات غلس بالفجر وقال اسفروا آآ يصلي الصلاة في اول وقتها في الظهر وقال ابردوا العصر كذلك والعشاء كان اذا اجتمع وعجل واذا رآهم ابطأ واخر. الا المغرب. فرجح ان تكون هي الصلاة الوسطى التي - 00:46:12
يحافظ عليها بالنص عليها من بين باقي الصلوات. نعم قال فمن يذهب الى انها الصبح يقول سبقها المغرب والعشاء ليلا وبعدها الظهر والعصر نهارا فكانت هي الوسطى من يقول سبقتها الظهر والعصر وتأخر العشاء والصبح. فكانت المغرب هي وسط ويترجح هذا بان صلاة الظهر قد سميت الاولى - 00:46:32
من اين سميت الاولى من حديث جبريل عليه السلام في نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم يبين له اوقات الصلوات على كل حال فاقوى ما ذكرناه حديث العطف الذي صدرنا به اي حديث - 00:46:58
حديث العطف حديث عائشة وحفصة رضي الله عنهما حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر هذا اقوى الادلة الخمسة التي استدل بها من قال ان الصلاة الوسطى صلاة الصبح. قال اقوى ما ذكرناه حديث العطف - 00:47:18
قال وعلى كل حال فاقوى ما ذكرناه حديث العطف الذي صدرنا به ومع ذلك فدلالته قاصرة عن هذا النص الذي استدل به على انها العصر ليش قاصرة حديث الباب حديث علي وابن مسعود صريح - 00:47:40
وبالتالي فكل الادلة الخمسة واقوى ما فيها حديث عائشة وحفصة رضي الله عنهما ايضا اضعف من التصريح الذي في حديث علي ابن مسعود رضي الله عن الجميع. نعم قال والاعتقاد المستفاد من هذا الحديث اقوى من الاعتقاد المستفاد من حديث العطف - 00:47:57
والواجب على الناظر المحقق ان يزن الظنون ويعمل بالارجح منها البحث الثاني قوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء صلاها الضمير يعود الى العصر صلاها بين المغرب والعشاء يعني بين وقت المغرب ووقت العشاء او بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. في فرق - 00:48:16
في فرق فاذا قلت صلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء سيكون المعنى كالتالي غابت الشمس دخل وقت المغرب صلى المغرب ثم صلى العصر الفائتة ثم صلى العشاء. واذا قلت لا المقصود صلاها بين وقت المغرب ووقت العشاء. فالمعنى كالتالي غابت الشمس - 00:48:39
فجاء فصلى العصر اولا لانها فائتة ثم صلى المغرب ثم جاء وقت العشاء طيب ماذا يترتب على هذا؟ يترتب عليه مسألة عند الفقهاء هل يجب الترتيب في قضاء الفوائت فاذا ثبت انه قوله صلاها بين المغرب والعشاء يعني بين صلاتي المغرب والعشاء يصبح قضاء الفوائت لا يشترط فيه التتابع. ولهذا اشار اليه - 00:49:00
تصنف نعم قال البحث الثاني قوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء يحتمل امرين احدهما ان يكون التقدير فصلاها بين وقت المغرب ووقت العشاء والثاني ان يكون التقدير. فصلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. وعلى هذا التقدير يكون الحديث دالا على ان ترتيب الفوائت غير واجب على - 00:49:28
هذا التقدير اي التقديرين الثاني ان يكون المقصود الصلاة او الوقت الصلاة انه صلى المغرب ثم صلى العصر ثم صلى العشاء. نعم ولو على هذا التقدير يكون الحديث دالا على ان ترتيب الفوائت غير واجب لانه يكون صلاها اعني العصر الفائتة بعد صلاة المغرب - 00:49:51
مغرب الحاضرة وذلك لا يراه من يوجب الترتيب. بل القائل بوجوب الترتيب يرى تقديم العصر الفائتة على المغرب الحاضرة. لان الترتيب عنده شرط. نعم ولو ذلك لا يراه من يوجب الترتيب. الا ان هذا الاستدلال يتوقف على دليل يرجح هذا التقدير. اعني قولنا بين صلاة - 00:50:13
المغرب وصلاة العشاء على التقدير الاول اعني قولنا بين وقت المغرب ووقت العشاء. فان وجد دليل على هذا الترجيح تم الاستدلال والا اذا وقع الاحتمال وفي هذا الترجيح الذي اشرنا اليه مجال للنظر على حسب قواعد علم العربية والبيان. اذا هذا مجال فسيح للنظر الفقهي - 00:50:36
جهاد فصلاها بين المغرب والعشاء. المقصود وقت الصلاتين او فعل الصلاتين ذاتيهما. فهذا محل نظر وبنهاء عليه مما يستدل به على مسألة اشتراط الترتيب هذا الحديث انصح. فيقول عندئذ لا تصح لا يصح لك - 00:50:58
ان تجزم باحد احتمالين الا بقرينة مرجحة. نعم. وقد ورد وقد ورد التصريح بما يقتضي الترجيح للتقدير الاول وهو ان النبي صلى الله الله عليه وسلم بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب اذا وصلاها بين المغرب والعشاء ايش يعني - 00:51:19
بين وقت المغرب ووقت العشاء مع مراعاة الترتيب. نعم قال وقد ورد بالتصريح ما يقتضي الترجيح للتقدير الاول وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب وهو حديث صحيح - 00:51:36
فلا يلتفت الى غيره من الاحتمالات والترجيحات والله اعلم. حديث جابر رضي الله عنهما في صحيح البخاري قال فنزل النبي صلى الله عليه عليه وسلم الى بطحان وانا معه فتوضأ - 00:51:51
ثم صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. هذا صريح في انه بدأ بصلاة العصر قبل المغرب فاذا ماذا تفهم من قوله في حديث علي صلاها بين المغرب والعشاء - 00:52:06
بين الوقتين. نعم وحديث ابن مسعود الاتي عقب هذا الحديث يدل على ان الصلاة الوسطى صلاة العصر صلاة العصر ايضا كما في هذا الحديث وقوله وقوله فيه حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت - 00:52:22
وقت الاصفرار وقت الكراهة. ويكون وقت الاختيار ويكون وقت الاختيار خارجا. ولا تؤخر الصلاة عن وقت الاختيار وقد ورد ان ذلك كان قبل نزول قوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا. والمراد بذلك - 00:52:42
انه لو كانت الاية نزلت لاقيمت الصلاة في حالة الخوف على ما اقتضته الاية وقوله حتى اصفرت الشمس قد يتوهم منه مخالفة لما في الحديث الاول من صلاتها بين المغرب والعشاء - 00:52:59
وليس كذلك بل الحبس انتهى الى هذا الوقت ولم تقع الصلاة الا بعد المغرب كما في الحديث حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت. غابت - 00:53:13
لما غابت محمرار الشمس او اصفرارها هو اخر الوقت الذي يسبق غروب الشمس. وهو الذي يسميه الفقهاء وقت الضرورة. الذي لا يجوز تأخير صلاة العصر اليه الا للضرورة طيب السؤال طالما انتهى حبسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الوقت ولم تغرب. فلماذا اخر الصلاة - 00:53:30
الى ما بعد الغروب نعم اشتغالا بالصلاة واسبابها لانهم كانوا مشتغلين ما معنى حبسوه؟ وانت تعلم ان الخندق لم يكن فيه قتال انما هو يعني الاحتباس على الخندق ومتابعة الساحة. وربما عبر بعض فرسان قريش الخندق وقفز - 00:53:55
فكانت المسألة فيها امور مجتمعة والامر كما وصف الله جل جلاله في سورة الاحزاب بوصف عجيب اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ما وصف الصحابة في القرآن بوصف - 00:54:18
اشد من هذا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كل هذا الوصف هو مما اجتمع في الخندق. فلما حبسوه عليه الصلاة والسلام الى وقت اصفرار فهي دقائق بحسابنا اليوم دقائق معدودة قبل غروب الشمس. فلو قلت ان حبسهم اياه انتهى في ذلك. طيب ماذا عن الاستعداد للصلاة - 00:54:38
التوضؤ والتهيؤ لها وحديث جابر قال نزل الى بطحان وانا معه فتوضأ اذا غابت الشمس ولهذا وقعت الصلاة بعدما غربت الشمس نعم قال وقوله حتى اصفرت الشمس قد يتوهم منه مخالفة لما في الحديث الاول من صلاتها بين المغرب والعشاء. وليس كذلك - 00:55:00
بل الحبس انتهى الى هذا الوقت ولم تقع الصلاة الا بعد المغرب كما في الحديث الاول وقد يكون ذلك للاشتغال باسباب الصلاة او غيرها ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتض لجواز التأخير الى ما بعد الغروب - 00:55:20
وفي الحديث دليل على جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا. بمثل ماذا عقاب الله عز وجل لهم. لما قال عليه الصلاة والسلام ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا وحشى الله اجوافهم وقبورهم نارا. نعم - 00:55:38
قال ولعل قائلا يقول فيه متمسك لعدم رواية الحديث بالمعنى فان ابن مسعود تردد بين قوله ملأ الله اوحش الله ولم يقتصر على احد لفظين مع تقاربهما في المعنى. كيف يستدل - 00:55:54
على عدم جواز رواية الحديث بالمعنى ان اللفظين مع تقاربهما لم يشأ ابن مسعود رضي الله عنهما ان يعبر باحدهما عن الاخر قال ملأ اوحشا. فلو كانت الرواية بالمعنى جائزة - 00:56:10
ما اكتفى باحد اللفظين نعم وجوابه قال وجوابه ان بينهما تفاوتا. فان قوله حشى الله يقتضي من التراكم وكثرة اجزاء المحشو ما لا يقتضيه ملأ قال وقد قيل ان شرط الرواية بالمعنى ان يكون اللفظان مترادفين لا ينقص احدهما عن الاخر - 00:56:28
على انه وان جوزنا الرواية بالمعنى فلا شك ان رواية اللفظ اولى. فقد يكون ابن مسعود تحرى لطلب الافضل طيب هذا تمام حديث علي وابن مسعود رضي الله عنهما وفيه من الفوائد والتطبيقات ما اشار اليه المصنف هنا في قوله - 00:56:50
ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. اوحش الله اجوافهم وقبورهم نارا. قال فيه جواز الدعاء على المشركين. وفيه في وجه اخر ايضا من الدلالة وهو ان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عليهم - 00:57:09
كان لامر عظيم وجده من عداوتهم واذاهم ما هو؟ الحرب لحبسهم اياه عن الصلاة فانظر كيف وقع الصلاة في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى عد عدوان اعدائه عليه الذي افضى الى تأخير الصلاة وقعا عظيما عندهم حمله على الدعاء عليهم - 00:57:28
وهذا لا شك له دلالة عميقة في عظم شأن الصلاة في حياته صلى الله عليه وسلم. وفيه ايضا من القواعد الاصول ان الدعاء بالنار كما هو الوعيد لا يدل الا على امر محرم استوجب ذلك - 00:57:58
فاي لفظ فيه وعيد او فيه لعن او فيه دعاء بالثبور او بالنار والعياذ بالله يدل على جرم وتحريم الفعل الذي توجه اليه ذلك الفعل وهو هنا في الحديث عداوة الكفار وصدهم عن سبيل الله - 00:58:18
هذا من الامور المحرمة من الجرائم في شريعة الاسلام ان يقوم كافر بالصد عن سبيل الله. وفي هذا نصوص كثيرة في القرآن الكريم. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله - 00:58:37
الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا. وسيحبط اعمالهم. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فالكفر - 00:58:51
اكبر الكبائر وهو وحده موجب لدخول النار والصد عن سبيل الله اذا اجتمع مع الكفر فهو حشف وسوء كيده والعياذ بالله ويكون مستوجبا لعقاب اشد لاجتماع الكفر مع الصدر عن سبيل الله ولا شك ان اذية المسلم في شعائر دينه بمنعه عن الصلاة - 00:59:06
او محاربته فيها او بمنعه من الصيام واداء الشعائر هو من الاجرام الذي يفعله بعض الكفرة وان سموه مسألة آآ التنظيم او عدم الاظهار الشعائر والسماح ممارسة الاديان. كل ذلك من الاجرام - 00:59:28
البشري الذي يعد حربا على دين الله عز وجل وهو من اعظم الامور التي مثل هذا الحديث يدل على انه استوجب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بما سمعت في الحديث والعياذ بالله - 00:59:47
من فوائد الحديث قوله شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. شغلونا بهذا الثلاثي شغل هو افصح من قوله اشغلونا وان جوز لغة لكن يقولونها لغة رديئة. انت انت تستعمل المتعدي بالهمزة ما تقول اشغلني كذا تقول شغلني فهو اصح - 01:00:03
وافصح وفيه ايضا فائدة وهي صلاة الفائتة جماعة. كما تقدم في صدر الحديث خلافا الليث وبعض الشافعين رحمهم الله فانهم لا يرون مشروعية الجماعة للصلاة الفائتة فمن دخل المسجد وقد اتم اهل المسجد الجماعة الاولى يصلون فرادى فيما ذهبوا اليه والحديث مع جملة من الادلة يدل على مشروعية - 01:00:27
الجماعة للصلاة الفائتة. نعم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان - 01:00:54
فخرج ورأسه يقطر يقول لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة اي صلاة كيف عرفت انها العشاء لقوله اعتق والعتمة ظلمة الليل اذ يقع في اوله والمقصود بها صلاة العشاء - 01:01:13
هذا الحديث ايضا فيما يتعلق بتأخير صلاة العشاء وهو من جملة ادلة من فضل تأخير صلاة العشاء وقد مر معنا في المجلس المنصرم الاسبوع الماضي اه قلنا ان الخلاف في تأخير العشاء وتقديمها على اربعة اقوال. القول الاول استحباب التبكير بها ودليله - 01:01:32
عموم التفضيل الصلاة في اول وقتها والقول الثاني استحباب تأخيرها وهذا من ادلة هذا القول والقول الثالث ارتباط ذلك بالجماعة. فان اجتمعت مبكرا فالتبكير افضل وان تأخرت فالتأخير افضل. والقول الرابع التفصيل في الاحوال ففي رمضان - 01:01:55
والشتاء يستحب التأخير وفي غيرها يستحب التبكير وهكذا. هذا من جملة ما استدل به القائلون باستحباب تأخير صلاة العشاء. لفظ الحديث الذي الحافظ عبدالغني رحمه الله صاحب العمدة بهذا السياق ليس من لفظ البخاري في الصحيح ولا من لفظ مسلم بل هو مجموع من مجموع ما في - 01:02:17
فيهما وقد عهد منه رحمه الله انه يصنع ذلك يأتي الى الحديث بالفاظه وطرقه في الصحيحين في سوق منهما سياقا واحدا هو بهذا السياق نقل ليس في الصحيحين او في احدهما. نعم - 01:02:37
قال عبدالله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابو العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم احد اكابر الصحابة وعلمائهم كان يقال له البحر بسعة علمه مات بالطائف سنة ثمان وستين في ايام - 01:02:51
الزبير وولد قبل الهجرة بثلاثة بثلاث سنين في قول الواقدين في الطائف سنة ثمانية وستين وقيل تسع وستين وقيل سبعين. وحكي قول ضعيف ثلاث وسبعين. ولما مات قال ابن الحنفية - 01:03:11
ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه مات رباني هذه الامة ترجم المصنف رحمه الله فيما سبق لابن عباس رضي الله عنهما فاعاد ترجمته هنا وربما كان اما يعني وهما بانه لم - 01:03:27
يسبق له او لانه كان يملي. رحمه الله كما تعلمون شرحه وفوائده على الاحاديث املاء. وهذا يقع في مجالس متفرقة تستدعى ذلك اعادته بحسب الحاجة نعم ولو في الحديث مباحث الاول يقال عتم الليل يعتم بكسر التاء اذا اظلم. والعتمة الظلمة - 01:03:41
قيل انها اسم لثلث الليل الاول بعد غروب الشفق نقل ذلك عن الخليل. يعني في اول وقت العشاء هذا من قول عن الخليل ابن احمد الفراهيدي رحمه الله في كتاب العين. وقال فيروز ابادي ايضا العتمة محركة - 01:04:06
ثلث الليل الاول بعد غيبوبة الشفق. او وقت صلاة العشاء الاخرة. فاتفق اهل اللغة على ان العتمة المراد بها اول الليل. طيب هذا عتمة يعتم الفعل الثلاثي اللازم والمراد به ظلمة الليل عتم الليل يعتم. طيب واعتم - 01:04:24
دخل في العتمة مثل ما تقول اصبح وامسى بالنسبة للزمان وانجد واتهم بالنسبة للمكان اذا دخل فيه. نعم قال وقوله اعتم اي دخل في العتمة. كما يقال اصبح وامسى واظهر. قال الله تعالى حين تمسون وحين تصبحون - 01:04:47
الى قوله وحين تظهرون لا تنسون تدخلون في المساء تصبحون تدخلون في الصباح. تظهرون تدخلون في وقت الظهيرة. طيب والدخول في وقت العصر تعصرون الثاني اختلف الناس في كراهية تسمية العشاء بالعتمة - 01:05:07
منهم من اجازه واستدل بهذا الحديث وسبق لنا في المجلس المنصرم ايضا الحديث عن تسمية العشاء بالعتمة ما مناسبة ايرادها هناك قال وكان يستحب ان يؤخر العشاء التي يدعونها العتمة - 01:05:31
وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها صلى الله عليه وسلم. فتطرق هناك ايجازا الى مسألة تسمية العشاء بالعتمة وفيها اقوال فمنهم من منع ذلك وجعل الحكم على الكراهة مطلقا. ومنهم من رأى تجويز ذلك الا انه خلاف الاولى. وان - 01:05:49
ان هي باق وقوله او تسميتها بالعتمة في بعض الاحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة والصبح حين اتوهما ولو حبوا. طب كيف يقول لا تسموها العتبة او العتمة او يقول لا تغلبنكم الاعراب. ثم هو يسميها العتمة - 01:06:08
نعم فاما تقول هو دليل على الجواز. فبالتالي لن يكون النهي هناك للتحريم. او تقول هو خلاف اولى او تقول المطلوب عدم استعمال لفظ او اسم العتمة على شكل يغلب عليها على صلاة العشاء. وبالتالي فاستعمالها مرة او مرات معدودة لا حرج - 01:06:28
او كما قال النووي رحمه الله انما قال ذلك يعني سماها العتمة لمن كان يسميها او لا يعرفها الا بذلك. فخاطبهم بما استعملونه من الالفاظ ونحو ذلك سيجيب عنه المصنف الان - 01:06:48
فمنهم من اجازه يعني اجاز تسمية العشاء بالعتمة واستدل بهذا الحديث طيب فين الاستدلال في الحديث هذا قال اعتمى هل هذا يدل على انه كانت تسمى كان يسميها العتمة هذا الحديث ليس فيه صريح دلالة - 01:07:03
قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هذا وصف للزمان دخل في وقت العتمة. وليس فيه دلالة على انه يسمى صلاة العشاء بالعتم قال وفي هذا الاستدلال نظر قال وفي الاستدلال به نظر فان قوله اعتم اي دخل في وقت العتمة. والمراد صلى فيه ولا يلزم من ذلك ان يكون سمى العشاء - 01:07:19
عتمة واصح منه الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة والصبح نعم هذا اصلح وهو حديث مخرج في الصحيحين نعم. قال ومنهم من كره ذلك فقال قال الشافعي - 01:07:41
واحب الا تسمى صلاة العشاء بالعتمة. ومستنده هذا الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم الاوانها العشاء ولكنهم يعتمون بالابل - 01:07:56
او اي يؤخرون حلبها الى ان يظلم الظلام. وعتمة الليل ظلمته كما قدمناه. اذا صريح النهي لا تغلبن لكم الاعراب عن اسم صلاتكم الاوانها العشاء قلنا وفي القرآن ما سميت الا بالعشاء. في سورة النور ومن بعد صلاة العشاء - 01:08:15
قال ولكنهم يعتمون بالابل يعني الاعراب ومعنى يعتمون يؤخرون حلبها الى ان يأتي وقت العتمة وهو ظلمة الليل نعم ولو هذا الحديث يدل على هذا المقصود من وجوه اي مقصود - 01:08:37
اي مقصود على كراهة تسمية صلاة العشاء بالعتمة. فاولا سيورد لك وجه الاستدلال بهذا الحديث على الكراهة. ثم يورد لك جمع بين هذا النهي وبين فعله او قوله صلى الله عليه وسلم وتسميته للعشاء بالعتمة - 01:08:56
ولو هذا الحديث يدل على هذا المقصود من وجوه احدها صيغة النهي اين النهي؟ لا تغلبنكم العرب والثاني ما في قوله تغلبنكم فان فيه تنفيرا عن هذه التسمية فان النفوس تأنف من الغلبة. نعم يعني لا يغلبك احد فانت تأخذك الحمية ان تحافظ على موقفك لئلا يغلبك الغالب عليه - 01:09:16
والثالث اضافة الصلاة اليهم في قوله على اسم صلاتكم فان فيه زيادة. الا ترى انا لو قلنا لا تغلبن على مالك كان اشد تنفيرا من قولنا لا تغلبن على مال او على المال لدلالة الاظافة على الاختصاص به - 01:09:42
ولعل الاقرب ان تجوز هذه التسمية اي تسمية العتمة ولعل الاقرب ان تجوز هذه التسمية ويكون ويكون الاولى تركها. اذا هذا جمع بين الدليلين. اي دليلين النهي لا تغلبنكم وبين قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في الصبح والعتمة. نعم - 01:10:03
قال ولعل الاقرب ان تجوز هذه التسمية ويكون ويكون الاولى تركها. وقد قدمنا الفرق بين كون الاولى ترك الشيء وبين كونه مكروها اما الجواز في لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم - 01:10:25
واما عدم الاولوية فلحديث المذكور ونوقش ايضا بان قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في الصبح والعتمة انه لا يلزم بالضرورة انه يقصد تسمية العشاء بالعتمة. بل اراد الوقت الذي تصلى فيه العشاء. لو يعلمون ما في العتمة والصبح - 01:10:41
يعني ما في وقت العتمة ووقت الصبح وليس تسمية للصلاة تسمية للوقت ووقت العتمة صلاة العشاء ووقت الصبح صلاة الفجر فاذا اورد هذا الايراد لن يكون هذا ايضا مستندا ادعاء ان النبي عليه الصلاة والسلام سماها صلاة العتمة - 01:11:00
فيبقى النهي على مورده وعلى بابه في النهي ويكون هذا محفوظا من ان يعارض بان النبي عليه الصلاة والسلام فلا فيه دليلا على انه سمى العشاء بالعتمة. نعم ولفظ الشافعي وهو قوله لا احب اقرب الى ما ذكرناه من قول من قال من اصحابه ويكره ان يقال لها العتمة. ما قال الشافعي واحبه - 01:11:22
الا تسمى صلاة العشاء بالعتمة. طب هل هذا صريح عند الشافعي بالكراهة هذا اقرب لان يحمل على معنى خلاف الاولى. يجوز ذلك ولكنه لا يفضله. نعم قال او نقول المنهي عنه انما هو الغلبة على هذا وجه ثان في الجمع - 01:11:46
بين النهي لا تغلبنكم وبين ثبوت اطلاق النبي صلى الله عليه وسلم اسم العتمة على صلاة العشاء يكون المنهي الغلبة. نعم قال او نقول المنهي عنه انما هو الغلبة على الاسم. وذلك بان يستعمل دائما او اكثريا ولا يناقضه ان يستعمل قليلا - 01:12:06
ويكون الحديث من باب استعماله قليلا اعني قوله صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما في العتمة والصبح ويكون حديث ابن عمر محمولا على على ان تسمى بذلك الاسم غالبا او دائما - 01:12:27
الثالث في الحديث دليل على ان الاولى تأخير العشاء. وقد قدمنا اختلاف العلماء فيه في الحديث السابق في قوله رضي الله عنه وكان يستحب ان يؤخر صلاة العشاء التي تدعونها العتمة. وهذا الاقوال الخلاف الذي تقدم - 01:12:42
التقديم او تفضيل التأخير او ربطه بالجماعة او بحسب الاوقات. نعم قال في الحديث دليل على ان الاولى تأخير العشاء وقد قدمنا اختلاف العلماء فيه. طيب ما وجه الدلالة في هذا الحديث على استحباب تأخير - 01:13:01
نعم يقول عمر اعتم النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل وقت العشاء وما صلى فجاء عمر فيقول يا رسول الله الصلاة طب اليس اعتم يعني دخل في العتمة وهو ثلث الليل الاول هو وقت العشاء - 01:13:17
بشريد عمر ان يصليها قبل الوقت مثلا ها لا فلا يمكن ان تحمل هذا في قوله اعتم الا على تأخير الصلاة حتى اشتد ظلام الليل وليس المعنى اللغوي الذي هو العتمة اول ثلث الليل. لا. المقصود تأخيرها حتى ذهب هوي من الليل - 01:13:42
بدلالة قوله قال يا رسول الله الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فيكون عندئذ وجه الدلالة انه لما اخر العشاء وجاء عمر رضي الله عنه يطلب تقديم الصلاة لادراك حال النساء - 01:14:05
صبيان قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة فدل ذلك على استحباب تأخير العشاء ولولا المشقة وحرصه صلى الله عليه وسلم على رفع الحرج عن امته لجعل وقت العشاء في ذلك الوقت المتأخر - 01:14:21
احسن الله اليكم. قال رحمه الله في الحديث دليل على ان الاولى تأخير العشاء وقد قدمنا اختلاف العلماء فيه. ووجه الاستدلال قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي - 01:14:40
او على الناس الى اخره. وفيه دليل على ان المطلوب تأخيرها لولا المشقة. اذا فتعارض عنده مقتضي تأخير الصلاة مع وجود مانع المقتضي لتأخير الصلاة تفضيلها في ذلك الوقت. افضليتها والمانع - 01:14:54
المشقة التي كان يخشاها صلى الله عليه وسلم واثر عليه الصلاة والسلام المانع وقدمه واعتبره في الحكم لان المشقة تذهب النشاط عن الصلاة وربما فات ايقاعها في وقتها فاثر عليه الصلاة - 01:15:13
الصلاة والسلام مراعاة مصلحة الامة في ذلك. نعم. احسن الله اليكم. الرابع قال قد حكينا ان العتمة اسم للثلث الاول بعد الشفق فلا ينبغي ان يحمل قوله اعتم على اول اجزاء هذا الوقت - 01:15:30
فان اول اجزائه بعد غيبوبة الشفق ولا يجوز تقديم الصلاة على ذلك الوقت. وانما ينبغي ان يحمل على اخره او ما يقارب ذلك. فيكون ذلك مخالفا للعادة سببا لقول عمر رضي الله عنه رقد النساء والصبيان - 01:15:46
الخامس قد كنا قدمنا في قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة انه استدل بذلك على ان الامر للوجوب ولك ان تنظر هل يتساوى هذا اللفظ مع ذلك في الدلالة ام لا - 01:16:05
قال هناك في السواك لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة لولا ان اشق لامرت فاذا من اجل المشقة لن امر لن يأمر امر ايجاب او امر استحباب - 01:16:24
ليش حملتموه على الايجاب لثبوت امر الاستحباب اذا ليس هو المنفي هنا ثبت امر الاستحباب بالسواك عند الصلاة في عدة نصوص وادلة واحاديث اخر فاذا لن يكون الامر هنا الذي نأى صلى الله عليه وسلم عن ايجابه على عن فرضه على الامة الا امر الايجاب - 01:16:42
لولا ان اشق لامرتهم يعني امر ايجاب انما امر الاستحباب باق. فلذلك قلنا الاستواك مستحب. وان قوله لولا ان اشق لامرتهم يعني امر ايجاب. السؤال. هل تخرج الاستدلال نفسه على حديثنا لولا ان اشق على امتي لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة لامرتهم ايش؟ امر ايجاب او امر استحباب - 01:17:09
طيب ان كنت تقول ان المستحب في صلاة العشاء تأخيرها مكانك السواك اذا ثبت عندك الاستحباب بدليل اخر فيكون هذا الحديث كحديث السواك يعني لولا ان اشق لامرتهم امر ايجاب الا يصلوا العشاء - 01:17:38
الا في هذا الوقت لكنني دفعا للمشقة عنهم لن امرهم خلاص؟ يعني ايجابا فيبقى الاستحباب. واذا لم يثبت او من يقول لا يقول القائل باستحباب تأخير العشاء يستحب عنده تقديمها عملا بالصلاة على وقتها والمسارعة الى الخيرات والمحافظة على الصلوات في اوائل اوقاتها يقول لولا ان اشق على - 01:17:59
امتي لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة امر استحباب فاننا لا استحب لهم تأخيرها. فيبقى الاستحباب على التبكير. ولهذا قال ها هنا مناقشة. كيف ستعامل دلالة الحديث مع استوائه في اللفظ - 01:18:24
مع حديث السواك. نعم. فاقول قال فاقول لقائل ان يقول لا يتساوى مطلقا. لا يتساوى هذا الحديث مع حديث السواك لقائل ام يقول لا يتساوى مطلقا فان وجه الدليل ثمة فين - 01:18:39
في حديث السواك نعم ان كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره ويقتضي ذلك انتفاء الامر لوجود المشقة. والامر المنتفي ليس امر الاستحباب لثبوت الاستحباب فيكون المنتفي هو امر الوجوب - 01:18:56
فثبت ان الامر المطلق للوجوب. فاذا استعملنا هذا الدليل في هذا المكان وقلنا ان الامر المنتفي ليس امر الاستحباب لثبوت الاستحباب توجه المنع ها هنا عند من يرى ان تقديم العشاء افضل بالدلائل الدالة على ذلك. انا لا اقول ان العشاء يستحب تأخيرها - 01:19:13
فلا اسلم لك بان تقول تعامل هذا الحديث كحديث السواك تقول اذا انا اقيم الحجة عليك على ان صلاة العشاء يستحب تأخيره. اقول لك ما الدليل؟ تقول لولا ان اشق على امتي لامرت بهذه الصلاة. هي انا اقول لك لا هو يقول لولا ان اشق لامرتهم استحبابا لكنه ما امرنا استحبابا. فمن اين اقمت دليل الاستحباب - 01:19:33
يناقش لانه لم يثبت عنده دليل الاستحباب بل المستحب عنده تقديم الصلاة في اول وقتها قال اللهم الا ان يضم الى الاستدلال الدلائل الخارجية الدالة على استحباب التأخير يترجح على الدلائل المقتضية للتقديم ويجعل ذلك مقدمة ويكون المجموع دليلا على ان الامر للوجوب - 01:19:53
حينئذ يتم ذلك بهذه الضميمة فيكون كحديث السواك. ان يثبت عندك بدليل اخر استحباب تأخير العشاء حتى تستطيع ان تقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة امرا ايجاب. لكنني لم امرهم فبقي على الاستحباب - 01:20:19
احسن الله اليكم. السادس الحديث دليل على تنبيه الاكابر اما لاحتمال غفلة او لاستثارة فائدة منهم في التنبيه. لقول عمر رقد النساء والصبيان هل قول عمر رضي الله عنه الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان. والنبي عليه الصلاة والسلام عالي القدر رفيع المكانة - 01:20:37
نبي الامة لم يكن من عمر اعتراض رضي الله عنه. لكنه تنبيه. فقال هذا دليل على جواز تنبيه الاكل كابر طيب وهل ينبه الاكابر؟ قال نعم اما لاحتمال الغفلة او الاستثارة فائدة منهم - 01:21:01
يعني هو يعلم ماذا يفعل ولم يغفل عن ذلك لكنه لاستثارة الفائدة فبالسؤال وبالتنبيه تأتي الفائدة. فقال لولا ان اشق على امتي الحديث. نعم قول عمر الصلاة يا رسول الله ما الناصب له - 01:21:20
نعم آآ قالوا الغالب ان يكون على تقدير المحذوف او الفعل المقدر اصلي الصلاة يا رسول الله او اقم الصلاة ونحو ذلك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله السابع - 01:21:40
يحتمل ان يكون قوله رقد النساء والصبيان راجعا الى من حضر المسجد منهم. لقلة احتمالهم لقلة احتمالهم المشقة في قال عمر رضي الله عنه اعتم النبي صلى الله عليه وسلم - 01:21:55
فقلت الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان. يقصد عمر رضي الله عنه النساء والصبيان الجالسين في المسجد ينتظرون صلاة العشاء واللي يقصد اللي في البيوت يعني وتأخرنا عنهم يا رسول الله نريد ان نرجع للزوجات والاطفال تراهم رقدوا - 01:22:10
يقصد النساء والصبيان في المسجد او في البيوت هذان وجهان. نعم. يحتمل ولا يحتمل ان يكون قوله رقد النساء والصبيان راجعا الى من حضر المسجد منهم. لقلة احتمالهم المشقة في السهر - 01:22:28
ويرجع ذلك الى انهم كانوا يحضرون المسجد لصلاة الجماعة ويحتمل ان يكون راجعا الى من خلفه المصلون في البيوت من النساء والصبيان ويكون قوله رقد النساء اشفاقا عليهن من طول الانتظار - 01:22:42
وهذا من لطائف تعرض الشارح رحمه الله تعالى لمثل هذه الدقائق والنكت والفوائد الدقيقة في مثل هذه الاحاديث. تم حديثنا السادس وبه تم مجلس اليوم. ومن فوائد الحديث وتطبيقاته جملة من المسائل منها ما تقدم في كلام المصنف لولا ان اشق على امتي وبه استدل الاصوليون على ان الامر المطلق - 01:22:57
ينصرف الى الوجوب يستدلون بحديث السواك ولا يستدلون بحديث صلاة العشاء في المسألة الاصولية هناك والفرق ما سمعته الان في كلام ابن دقيق العيد رحمه الله ان الاستدلال به في صلاة العشاء متنازع فيه. اما الصلاة حديث السواك فلا اشكال فيتجه هناك بيان حمل الامر على الوجوب - 01:23:23
اه ثانيا في الحديث ايضا ان عمر رضي الله عنه لما ذكر شأن النساء والصبيان دل على اصل معتبر في الشريعة وهو مراعاة الضعفاء. والترخص لهم ليس من مقولة عمر رضي الله عنه بل من اقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اصل عام في الشريعة - 01:23:47
وكأن عمر رضي الله عنه تقرر عنده هذا الاصل فابداه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ما قال تعبنا اصابنا النعاس يقصد الرجال ان رقد النساء والصبيان. فالتمس التخفيف على من عهد عمر رضي الله عنه من الشريعة التخفيف عليهم - 01:24:12
ولهذا جاءت الشريعة في احكام الصلاة في احكام الحج والمناسك في احكام الصيام. بالترخص لشأن النساء والاطفال والضعفاء. فهذا اصل عام تعتبر يستفاد من هذا الحديث في مقولة عمر رضي الله عنه. في الحديث ايضا من المسائل الاصولية التي يستدل بها فيه دلالة على جواز - 01:24:32
الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث السواك. من اين لولا ان اشق لامرتهم فدل ذلك على جواز الاجتهاد لانه لولا المشقة لفعل صلى الله عليه وسلم. ايضا في الحديث - 01:24:52
دلالة على مشروعية عدم تنشيف البدن من الطهارة في الوضوء او في الغسل. من اين قال فخرج ورأسه يقطر. الذي يقطر الرأس او الشعر الشعر في الرأس هو الذي يقطر فعبر بالرأس عنه - 01:25:09
وما يقطر الا من الغسل. وليس الوضوء لان الرأس يمسح فاثر الغسل كان باديا عليه صلى الله عليه وسلم. واذا كان الرأس يقطر فان البدن في الغالب يبقى عليه اثر البلل. فهذا ايضا من - 01:25:29
ما دل على مشروعية عدم تنشيف اعضاء الوضوء. ومنه ايضا قال فاتيته بخرقة فلم يردها فجعل يمسح الماء بيده صلى الله عليه وسلم قوله لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. تكرر اسم الاشارة مرتين في الجملة. لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة - 01:25:44
قال اللغويون هذه الاولى في موضع المصدر بمعنى صلاة. لامرتهم بصلاة الصلاة يعني صلاة العشاء وهذه الثانية ظرفية بمعنى فيه. لامرتم بصلاة الصلاة في الساعة تتكرر اسم الاشارة وتعدد معناها - 01:26:05
ايضا من فوائد الحديث ومسائله الدلالة على تتبع افعال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن الملقن رحمه الله احواله واقواله ونقلها للامة. من اين نعم يعني حتى عمر رضي الله عنه كان يذهب وبحث وتكلم وعرض ثم نقل الوصفة فخرج ورأسه يقطر قلت الصلاة يا رسول الله - 01:26:26
النساء والصبيان فدل ذلك على ان شأن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله وفعله وهديه وسمته كل ذلك شرع للامة مقتدى به صلوات الله وسلامه عليه تم مجلسنا ويكون لنا ان شاء الله تعالى في المجلس القابل تتمة لاحاديث - 01:26:52
والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:27:12
إحكام الاحكام في شرح عمدة الأحكام
25 ( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - كتاب الصلاة - باب المواقيت - الحديث 5 - 7 ) أ.د.حسن بخاري