شرح التبيان في آداب حملة القرآن - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
25 - التبيان في آداب حملة القرآن - آداب القرآن ( 14 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمتك انك انت الوهاب - 00:00:00ضَ
وصلنا في فصل سجود التلاوة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى الله عليه قال النووي رحمه الله - 00:00:16ضَ
في التبيان في اداب حملة القرآن غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والسامعين فصل في سجود التلاوة وهو مما يتأكد الاعتناء به قد اجمع العلماء على الامر بسجود التلاوة اختلفوا في انه - 00:00:40ضَ
امر استحباب ام ايجاب؟ يعني مشروعية سجود التلاوة انه لانه جاء في القرآن اسجد واقترب لكن الخلاف هل هو واجب ام لا ام مستحب الجماهير فقال الجماهير ليس واجب بل هو مستحب - 00:01:00ضَ
وهذا قول عمر بن الخطاب وابن عباس وسلمان الفارسي وعمران بن حصين ومالك والاوزاعي والشافعي واحمد اسحاق وابي ثور وداوود وغيرهم رضي الله عنهم. نعم. هذا هذا اظهر للأدلة التي وردت - 00:01:25ضَ
وقال ابو حنيفة هو واجب واحتج بقول الله تعالى فما لهم لا يؤمنون. واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون الوجه في الاحتجاج ان الله ذمهم على تركه بالايمان ترك السجود بترك الايمان. ترك السجود بترك الايمان - 00:01:43ضَ
ولكن يقال هذا ذنب في حق اللي يعتقد مشروعيته لان المشركين تركوه استكبارا ولا يعتقدون المشروعية وذلك حتى في المستحبات الذي يتركك استكبارا ولا يعتقد مشروعيته وهي معلومة من الدين بالضرورة من المستحبات المعلومة - 00:02:12ضَ
ها هذا يذم ويختلف حاله واضح ليس خاصة هذين بالواجبات. على كلنا احتجاجه له وجه لكن الجواب عنه مثل ما اذكر اضافة الى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان انه ليس بواجب - 00:02:41ضَ
واحتج الجمهور بما صح عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النمل حتى اذا جاء. النملة. نعم انا عندي النحل ماشي. حتى اذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس - 00:03:04ضَ
حتى اذا كانت الجمعة القابلة قرى بها حتى اذا جاء السجدة قال يا ايها الناس انما نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه ولم يسجد عمر رضي الله عنه - 00:03:31ضَ
رواه البخاري في النمل شوف اللي معاك النمل ها نحن النمل ها ماشي رواه البخاري ايوه وهذا الفعل والقول من عمر رضي الله عنه في هذا المجمع دليل ظاهر. يعني لم ينكر عليه احد - 00:03:48ضَ
لم ينكر عليه احد كأنه اجماع. ومثل هذه الوقائع يقول فيها عمر اه عفوا. يقول فيها ابن قدامة وغيره آآ فلم ينكر فكان اجماعا وادلة اخرى جاءت عن زيد ابن ثابت وعن غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد وترك وعن ابي هريرة - 00:04:17ضَ
الجواب واما الجواب عن الاية التي احتج بها ابو حنيفة رضي الله عنه فظاهر لان المراد ذمهم على ترك السجود تكذيبا كما قال الله تعالى بعده بل الذين كفروا يكذبون. نعم - 00:04:46ضَ
وهذا تكذيب تركوه تكذيبا اما لو كانوا مصدقين تركوه كسدا فلا فلا حرج على المؤمن اذا تركها كسلا لانها لا تجب وثبت في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه انه قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:02ضَ
والنجم فلم يسجد يعني في اخرها اسجدوا لله واعبدوا فسجد النبي يقول النبي لم يسجد مع انه في نزولها انها سجد النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأها على قريش - 00:05:25ضَ
وثبت في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم سجد في والنجم فدل على انه ليس بواجب فصل في بيان عدد السجدات ومحلها ومحلها اما عددها فالمختار الذي قاله الشافعي والجماهير انها اربع عشرة سجدة - 00:05:44ضَ
سجدة في الاعراف والرعد والنحل وسبحان ومريم وفي الحج سجدتان وفي الحج سجدتان وفي الفرقان والنمل والف لام ميم تنزيل وحاء ميم السجدة نجم واذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك - 00:06:08ضَ
واما سجدة صاد فمستحبة وليست من عزائم السجود. اي متأكداته. ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. هذا مذهب الشافعي. ومن قال مثله؟ يعني كاشاك هذا - 00:06:27ضَ
الحنابلة الا في مسألة السجدة سجدة صاد يقولون لا ليست محل سجود محل خلاف سجدة صاد الشافعي يفصل ليست من عزائم السجود على لفظ ابن عباس المتأكدات فدل على ان السجود عنده - 00:06:47ضَ
متأكد الاربعة عشر فيه المستحبة وهي دون التأكد لانه قال عز وجل وخر راكعا واناب على كل هي الصواب الصحيح انها سجدة محل سجود من قال انها تكره او تبطل الصلاة فهو قول يعني اذا كان فعلها في الصلاة فهو قول - 00:07:13ضَ
يعني مرجوح وقال ابو حنيفة هي اربع عشرة ايضا لكن اسقط الثانية من الحج. واثبت سجدة صاد. وجعلها من العزائم. مم وعن احمد روايتان احداهما كما قال الشافعي. والثانية خمس عشرة سجدة زاد صاد - 00:07:47ضَ
وهو قول ابي العباس بن سريج وابي اسحاق المروزي من اصحاب الشافعي رضي الله عنهم هذا اظهر الرواية عن احمد هي وعن مالك الروايتان احداهما كالشافعي واشهرهما احدى عشرة اسقط الثانية في الحج - 00:08:14ضَ
والنجم واذا السماء انشقت اسقط الثانية في الحج ايوة والنجم واذا السماء انشقت واقرأ واقرأ ايوا وهو قول قديم للشافعي. هم. والصحيح ما قدمناه والاحاديث الصحيحة تدل عليه واما محلها - 00:08:37ضَ
محله. واما محلها فسجدة الاعراف في اخرها والرعد عقب قوله عز وجل بالغدو والاصال والنحل ويفعلون ما يؤمرون. وفي سبحان ويزيدهم خشوعا. سبحان الاسراء وفي مريم خروا سجدا وبكيا والاولى من سجدتي الحج ان الله يفعل ما يشاء - 00:09:14ضَ
والثانية وافعلوا الخير لعلكم تفلحون والفرقان وزادهم نفورا والنمل رب العرش العظيم. الف لام ميم تنزيل. اهم لا يستكبرون. وحاء ميم وهم لا يسأمون. والنجم في اخرها واذا السماء انشقت لا يسجدون. واقرأ واقرأ في اخرها - 00:09:46ضَ
ولا خلاف يعتد به في شيء نحدد المواضع اللي ليس عند لفظة اه السجود عند انما احيانا تكون الاية التي بعدها لارتباطها بها هذا مراد الشيخ يعني ان تسجد ليس عند اللفظة نفسها - 00:10:13ضَ
وانما عند موضع ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه اهل القرآن وحددوه نعم ولا خلاف يعتد به في شيء من مواضعها الا التي في حميم. فان العلماء اختلفوا فيها - 00:10:33ضَ
فذهب الشافعي رضي الله عنه واصحابه الى ما ذكرناه انها عقيبة لا يسأمون هذا مذهب سعيد المسيب وهذا مذهب سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وابي وائل شقيق بن سلمة وسفيان الثوري وابي حنيفة واحمد واسحاق ابن - 00:10:49ضَ
وذهب اخرون الى انها عقيب قوله تعالى ان كنتم اياه تعبدون عن عمر بن الخطاب والحسن البصري واصحاب عبدالله بن مسعود وابراهيم النخعي وابي صالح وطلحة بن مصرف زبيد بن الحارث ومالك بن انس والليث بن سعد. ماشي - 00:11:10ضَ
وهو وجه لبعض اصحاب الشافعي حكاه البغوي في التهذيب واما قول ابي واما قول ابي الحسن علي بن سعيد العبدلي من اصحابنا في كتابه الكفاية في اختلاف الفقهاء عندنا ان سجدة النمل هي عند قوله تعالى ويعلم ما تخفون وما تعلنون - 00:11:34ضَ
قال وهذا مذهب اكثر الفقهاء قال مالك هي عند قوله تعالى وهو رب العرش العظيم هذا الذي نقله عن مذهبنا ومذهب اكثر الفقهاء غير معروف ولا مقبول بل غلط ظاهر - 00:11:54ضَ
وهذه يعني وهم هذا العبدلي رحمه الله في الحكاية هذه وقال مالك هي عند وهذه كتب اصحابنا مصرحة بان مصرحة بانها عند قوله تعالى رب العظيم الله اعلم هذا حقق رحمه الله في هذه المسألة وبالذات في - 00:12:08ضَ
حكاية المذاهب ومثل ما ذكره فصل في شروط صحة سجود التلاوة حكم سجود التلاوة. هذه الان المسائل اللي ينبغي معرفتها كذلك مهمة حكم سجودك سجود سجود التلاوة حكم صلاة النافلة في اشتراط الطهارة عن الحدث والنجس. نعم هذه مثل لانها نافلة - 00:12:38ضَ
سجود التلاوة جزء من الصلاة صلاة وجود التلاوة صلاة آآ حكم كذلك من هذا يشترط له الطهارة يشترط آآ طهارة من الحدث ومن النرجس نعم وفي استقبال القبلة وستر العورة كذلك - 00:13:12ضَ
لابد ان تستقبل لها القبلة فيحرم على من على بدنه او ثوبه نجاسة غير معفو عنها لان المعفو عنها الاشياء القليلة قطرات اه بؤد عفوا عن قطرات دم هذا معفى عنه - 00:13:38ضَ
اما البول ولو قطرة لا بد من غسلها فهم يفرقون المعفو عنه وهذا يراجع في باب النجاسة عقدوا له بابا يفرق بين ما يعفى عنه وما لا يعفى عنه فيحرم على من على بدنه او ثوبه نجاسة غير معفو عنها. وعلى المحدث الا اذا تيمم في موضع يجوز فيه التيمم. يعني اذا لم يجد الماء - 00:13:57ضَ
ويحرم الى غير القبلة الا في السفر. حيث تجوز النافلة الى غير القبلة. وهذا كله متفق عليه فصل في حكم السجود في الصلاة لغير العزائم. مسألة متفق عليه يعني ان كان يقصد اصحابه الشافعية فنعم - 00:14:28ضَ
غيرهم فلا يقول انها ليست كالصلاة انما هي ذكر يصح بعلى حدث ولا يشترط لها استقبال القبلة ولا تستفتح بتكبير ولا نحو ذلك هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية والله الاول اللي هو قول الحنابلة والشافعية وكثير حنا - 00:14:50ضَ
يعني احوط احوط للانسان لما قالوا انها تجب لها الشروط هذه قالوا لانها صلاة الاصل في الصلاة ذلك من قال لا يشترط انها ذكر مثل بقية الاذكار ولم يرد دليل على ذلك - 00:15:30ضَ
تبقى على الاصل الله اعلم لكن الاحوط ان يفعل مثل ما قالوا قصر في حكم السجود في الصلاة لغير العزائم اذا قرأ سجدة صاد مم قال انت عندك عناوين هذي ما عندنا هالعناوين فصل فقط نعم - 00:16:03ضَ
اذا قرأ فصل اذا قرأ سجدة صاد فمن قال انها من عزائم السجود. قال يسجد سواء قرأها في الصلاة او خارجها كسائر السجدات اما الشافعي وغيره ممن قال ليست من عزائم السجود. فقالوا اذا قرأها خارج الصلاة استحب له السجود. لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:22ضَ
سجد فيها كما قدمنا وان قرأها في الصلاة لم يسجد فان سجد وهو جاهل او ناس لم تبطل صلاته. ولكن يسجد للسهو. وان كان عالما فالصحيح انه تبطل صلاته. لانه - 00:16:45ضَ
وزاد في الصلاة ما ليس منها فبطلت كما لو سجد للشكر فان فانه تبطل صلاته بلا بلا خلاف. والثاني لا تبطل لانه لا. هذا وهو ما ذكره كذلك هو مذهب الحنابلة - 00:17:04ضَ
والثاني القول الثاني والثاني لا تبطل لان له تعلقا بالصلاة. اي نعم لانها جزء من الصلاة سجود ومثلها مثل بقية سجدات ولو سجد امامه في صاد لكونه يعتقدها من العزائم والمأموم لا يعتقدها فلا يتابعه. بل يفارقه او ينتظره قائما - 00:17:20ضَ
فاذا انتظره هل يسجد للسهو فيه؟ وجهان الاظهر انه لا يسجد. مم في قضية متابعة الامام كون الامام يعتقد انها من العزائم كما لو صلى حنفي او غيره يعني ممن يعتقد انها - 00:17:55ضَ
يسجد لها في الصلاة فهل مسجد تتابعه وتسجد يقول ان كان والمأموم لا يعتقدها اذا كان المأموم ممن له وجه لاجتهاد ويعتقد انها لا تسجد في الصلاة فهنا تأتي المسألة - 00:18:11ضَ
المسألة اما اذا كان المعموم مجرد مقلد لمن يقول ليست من عزائم السجود فلا لان اعتقادي اعتقاد تقليد لا فرق بين مذهبه الذي قلده هو مذهب الامام الذي قلده. كلها اقوال علماء - 00:18:35ضَ
والقول الثاني الارجح انه يسجد يسجد معه حتى لو كان يعتقد انها ليست عزائم السجود ولو كان عن الاجتهاد يعني له النظر و لماذا؟ لان لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به - 00:18:58ضَ
فاذا سجد فاسجدوا وسجدة الامام هنا سجدة لها اصل هو الحديث ومسائل في اجتهاد هذه الاجتهاد لا ينازع فيها الائمة الامامة العظمى ولا في امامة الصلاة هذا هو الصحيح ياللي يتابعه ويسجد معه - 00:19:25ضَ
ولها مسائل كثيرة صور لها كثيرة القنوت اذا قنت في الفجر خلف شافعي وقناة الفجر وهو يرى ان القنوت ليس صحيح انه لا يشرع الا الا في في الوتر او في في النوازل - 00:19:54ضَ
فهل يتابعه وياكم يا جماعة نعم يتابعون وهكذا في مسائل كثيرة لو اكل لحم جزور وصلى الامام يرى انه لا لا بأس لا ينقض الوضوء وانت ترى انه ينقض الوضوء - 00:20:13ضَ
يصلي وراءه ام لا لان لو فتح هذا الباب للناس كثر شقاق الخلاف تحولت اه الامر بالجماعة الى امر بالفرقة قيل للامام مالك الاحمد اصلي خلف امام لا لا يرى نقض الوضوء بأكل لحم الجزور سأل عن الجزور او سأله عن مس المرأة من لحم الجذور - 00:20:33ضَ
سبحان الله ما تصلي خلف مالك ما تصلي خلف سعيد بن المسيب يعني لو فرض ان الامام مالك هو الامام ويرى انه لا ينقض الوضوء هذا معنى كلامك هذه مسألة مهمة - 00:21:02ضَ
هذه مسألة مهمة لذلك كتب فيها عبدالعزيز الحنفي رحمه الله في مسألة يعني صلاح خلف المختلفين في الفروع واشار اليها في اخر في في اواخر فيها قاعدة مجمع عليها وهي ان الامام الاعظم وامام الصلاة - 00:21:21ضَ
لا يجوز مخالفته فيما هو مما يسوغ فيه معنا معنى القائد وذكر قصة عن الامام ابي يوسف القاضي انه حج مع هارون الرشيد لما صلى في المدينة احتجم المدينة احتجم - 00:21:57ضَ
سأل مالك هل ينتقض وضوءه يحتاج ان يجدد فقال مالك لا وخروج الدم لا ينقضه ومعروفة ان ابا يوسف مذهب الحنفية وينقض الوضوء الخليفة هو الامام صلى بهم وصلى وراءه ابو يوسف - 00:22:19ضَ
فقيل له يا ابا يوسف صليت وراءه وقد احتجم ولم يتوضأ قال سبحان الله امير المؤمنين يعني هذا على القاعدة التي يقول العلماء ان مسائل الخلاف اختيار الامام يرفع عن الخلاف - 00:22:42ضَ
صار الناس شاقون. وصار اجتهادية اجتهادية طيب فصل خصم اعلم انه يسن للقارئ المتطهر بالماء او التراب حيث يجوز سواء كان في الصلاة او خارجا منها. ويسن للمستمع ويسن ايضا للسامع غير المستمع. فصل في - 00:23:03ضَ
من يسن له السجود ما قريت. الا بالله موجود ليه ما قريت؟ بس ما ادري قلت لي قبل شوي لا قلنا لك اللي يضيفونها بين معكوفتين هادي بزيادات من الطابع اما هذا من المصنف بعد - 00:23:30ضَ
تبرع بعد بالمعكفتين المحقق فصل في من يسن له السجود ايوة. نعم. اعلم انه يصير الظمير راجع الى السجود انه اي السجود. يسن للقارئ المتطهر بالماء او التراب. حيث يجوز - 00:23:44ضَ
يعني حيث يجوز له التيمم. نعم في الصلاة او خارجا منها. ويسن للمستمع ويسن ايضا للسامع غير المستمع ولكن قال نعم. فرق بين المستمع والسامع المستمع من يتابع ويصغي مؤتم بالقارئ - 00:24:05ضَ
في مؤتمر الصلاة السامع الذي ليس مصيا انما عرض له ان سمع قرأ القارئ سمعه ولم يصلح الا هو فلما رآه سجد سمع اية السجود اية السجود لكن قال الشافعي - 00:24:27ضَ
ولكن قال الشافعي رضي الله عنه لا واكدوا في حقه كما اؤكده في حق المستمع. هذا هو الصحيح. اي نعم هذا الصحيح جهة تأكيد الاستحباب ويلزم منه الكراهة ترك اذا كان متأكدا يكره تركه - 00:24:52ضَ
سنة متأكدة يشرح كرت تركها اما هنا يقول كأنه يقول استحبوه يقول الشيخ هو الصحيح وقال امام الحرمين من اصحابنا لا يسجد السامع والمشهور الاول. اي نعم. المشهور عندهم الاول انه يسجد - 00:25:17ضَ
وسواء كان القارئ في الصلاة او خارجا منها يسن للمستمع والسامع السجود. وسواء سجد القارئ ام لا. هذا هو الصحيح المشهور عند اصحاب الشافعي رضي الله عنه. وبه قال ابو حنيفة - 00:25:39ضَ
يعني يقول اذا كان القارئ سواء كان يصلي او لا السامع سمعه يسجد حتى اذا كان القارئ سجد ام لا والصواب لا الصواب انه اذا لم يسجد لا يسجد لانه مؤتم به - 00:25:53ضَ
انه مهتم به وقال صاحب البيان من اصحاب الشافعي لا يسجد المستمع لقراءة من قرأ في الصلاة. هذا ابو الخير العمراني من اهل اليمن مختصر عفوا شرح المهذب المعذب بكتاب البيان مطبوع - 00:26:12ضَ
من اعظم الكتب من اصحاب الشافعي يعني اصحاب المذهب والا هو متأخر القرن السادس من نصف القرن وقال الصيدلاني يقول العمراني لا يسجد المستمع لقراءة من قرأ في الصلاة وقال الصيدلاني من اصحاب الشافعي لا يسن السجود الا ان يسجد القارئ والصواب الاول - 00:26:37ضَ
رحمه الله هذا اقوى ماذا يحصل احيانا الناس يستمع للصلاة المباشر مثلا المصلين الحرمين ها استمع صلاة ويسجد سجدة فهل يسجد هذه المسألة هذه حتى في الصلاة يعني يشرح غير المباشر ففيه نظر لان السجود صار ليس للقارئ - 00:27:14ضَ
المباشر تسجيل السجود ليس للقارئ ولابد له من امام يسمعه والامام ليس بشرط ان يكون في الصلاة. لا قد يكون خارج الصلاة ولا فرق بين ان يكون القارئ مسلما بالغا متطهرا رجلا وبين ان يكون كافرا او صبيا او محدثا او امرأة - 00:27:58ضَ
هذا وصهي عندنا وبه قال ابو حنيفة. لو فرض ان كافرا قرأ سجود طبعا لن يسجد فيقولون يسجد هؤلاء الصواب انه لا يسجد لانه ليس اماما له هم يقولون انه العبرة بالاية السجود - 00:28:34ضَ
ليس بالعبرة لانه به في السماء هذا هو اه ولذلك ما فرقوا بين كونه كافرا او مسلم صواب انه لا يشترط ان يكون مسلمة يصلح للامامة تهتم به المرأة لا تصلح امامة للرجل - 00:28:59ضَ
والمحدث لانه يقرأ يعني حدثا اصغر لان من يحدث ان الحدث الاكبر لا يقرأ قرآنا وقال بعض اصحابنا لا يسجد لقراءة الكافر والصبي والمحدث والسكران وقال جماعة من السلف الاية هذا اظهر. بالنسبة للكافر - 00:29:27ضَ
اما المحدث الاصغر لا بأس وان كان الاصغر لن يسجد لكن العبرة بانه المحدث اذا اذا تيمم وسجد لو توضأ وسجد ان السجود يشترط له لكن على القول الثاني انه لا يشترط له الطهارة السجود - 00:29:51ضَ
يمر معنا تبقى هذه المسألة على هذا التفصيل الصبيلة باس اذا كان متطهرا كان يعني مميزا اما اذا كان الصبي اذا كان مميزا سبع سنين فاكثر الصحيح انه تصح صلاته تصح امامته - 00:30:14ضَ
ما دون التمييز فلا لان لا تصح قال يا جماعة وقال جمعت من السلف لا يسجد لقراءة المرأة حكاه ابن المنذر عن قتادة ومالك واسحاق والصواب ما قدمناه فصل في اختصار السجود - 00:30:39ضَ
وهو ان يقرأ اية او ايتين ثم يسجد المنذر عن الشعبي قرأ سورة سورة الحج كاملة واجل السجود الاول الى اخر السجود الثاني الذي في اواخره. ها فسجد له سجدة واحدة يسمى اختصار السجود - 00:31:03ضَ
ما حكمه حكم حكى بن المنذر عن الشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين والنخاعي واحمد واسحاق انهم كرهوا ذلك عن ابي حنيفة ومحمد بن الحسن وابي ثور انه لا بأس به. وهذا مقتضى مذهبنا - 00:31:24ضَ
هو مقتضى المذهب وكذلك يعني قياس مذهب اه احمد وغيره انهم يرون تداخل العبادات التي من جنس واحد تتداخل اه هذي مثلها يعني لو اختصرها لو كان يقرأ جعلها في اخر سجدة يمر بها يسجد - 00:31:42ضَ
يمر به سجدات انه لا حرج يعني الانشقاق والعلق وكذا وراء بعضها او سورة الحج المهم فانه يحصل له والمراد بهذا انه انه يحصل له السنية ينوى ذلك. اذا نوى ذلك من اول مرور - 00:32:09ضَ
سجدة اجعلها مع ما بعده ومن كرهوا ذلك يعني قالوا انه ليس له اصل يخشون الاحداث هذا بركة وكفاية نسأل الله تعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح انه مجرد كريم والله اعلم وصلى الله وسلم - 00:32:33ضَ
على نبينا محمد اله وصحبه اجمعين - 00:33:15ضَ