كشاف القناع عن الإقناع - كتاب الصيام
25- التعليق على (كتاب الصيام) من كشاف القناع عن الإقناع- فضيلة الشيخ أد. سامي الصقير- 11شعبان 1445هـ
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع - 00:00:00ضَ
كتاب الصيام في باب الاعتكاف واحكام المساجد قال رحمه الله وليس الصمت من شريعة الاسلام. قال ابن عقيل يكره الصمت الى الليل وقال الموفق المجد ظاهر الاخبار تحريمه وجزم به في الكاف وقال - 00:00:19ضَ
به في الكافي قال في الاختيارات التحقيق في الصمت انه ان طال حتى تضمن ترك الكلام الواجب صار حراما كما قال الصديق. وكذا ان تعبد بالصمت عن الكلام المستحب والكلام المحرم يجب الصمت عنه وفضول الكلام ينبغي الصمت عنها - 00:00:35ضَ
وان نذره اي الصمت لم يفي به لحديث علي رضي الله عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:52ضَ
قال رحمه الله وليس الصمت والصمت هو ترك الكلام مطلقا من شريعة الاسلام اي لا يتعبد لله تعالى بالصنف قال ابن عقيل يكره الصمت الى الليل. وقال الموفق المجد ظاهر الاخبار - 00:01:05ضَ
تحريمه وجزم به في الكافي وذكر شيخ الاسلام رحمه الله قال والتحقيق في الصمت انه ان طال حتى تضمن ترك الواجب صار حراما من حيث التعبد لله عز وجل بالصمت هذا من البدع - 00:01:22ضَ
ولا يتعبد لله عز وجل بالصمت والسخوت والسكوت قد تقدم لنا ضابطه وميزانه في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر يقل خيرا او ليصمت - 00:01:39ضَ
فالكلام تجري فيه الاحكام الخمسة كما تقدم فالصمت انما يحمد فاعله ويثنى عليه اذا تضمن خيرا واما الحديث الوارد الصمت حكمة وقليل فاعله. ويروى عن لقمان فهذا لا يثبت بان الصمت قد يكون حكمة وقد لا يكون حكمة - 00:01:57ضَ
وقد يكون حكمة في موضعه. وقد لا يكون حكمة في موضع فالمهم ان التعبد لله عز وجل بالصمت وهو ترك الكلام ليس له اصل. وسبق لنا تقسيم الكلام من حيث المشروعية وعدمها ومن حيث الاحكام الخمسة - 00:02:22ضَ
ونحو ذلك. نعم. قال وان نذره اي الصمت لم يفي به. باقل الله علي نذر ان اصمت الليل قال لحديث علي حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا صومات يوم لا صمات يوم الى الليل رواه ابو داوود - 00:02:42ضَ
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم في الشمس ولا يقعد وان يستظل ولا يتكلم وان يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليستظل وليتكلم - 00:03:03ضَ
يقعد وليتم صومه رواه البخاري وابن ماجه فالحاصل انه اذا نذر الصمت فانه لا يفي بهذا النذر لانه اذا قلنا ان الصمت اقل احواله ان يكون مكروها او محرما فانه نذر معصية ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به وعليه كفارة يمين - 00:03:25ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله نعم امره بان يفعل المشروع ويدع غير المشروع لا ما في كفارة لا لانه وفى بالنادر هنا لكن الصمت لا يفي بالنذر ففرق يعني اذا اذا ذكر اوصافا في نذره محرمة فهي في باصل النذر دون الاوصاف المحرمة. واما اذا كان اصل النذر - 00:03:47ضَ
اصل كان اصل النذر منهيا عنه فلا يفي بالنذر وعليه كفارة يمين احسن الله اليك قال رحمه الله ودخل ابو بكر رضي الله عنه على امرأة من احمس يقال لها زينب - 00:04:23ضَ
رآها لا تتكلم فقال ما لها لا تتكلم؟ فقالوا حجت مصمتة وقال لها تكلمي فان هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية فتكلمت. رواه البخاري ويجمع بين قول ويجمع بين اخونا الصديق هذا وقوله من صمت نجا - 00:04:42ضَ
ويجمع نعم احسن الله اليك ويجمع بين قول الصديق هذا وقوله وقوله من صمت نجا فان قوله الثاني محمول على الصمت عما لا يعنيه كما قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس - 00:05:04ضَ
هذا يحمل ان صح عن ابي بكر من صمت نجا على ما اذا كان الصمت فيه النجاة وفيه الخير كما في قوله عليه الصلاة والسلام فليقل خيرا او ليصمت واما اذا لم يكن الصمت فيه خير بل كان سببا لترك واجب - 00:05:21ضَ
او الوقوع في سببا لترك واجب او مشروع فانه ينهى عنه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يجوز ان يجعل القرآن بدلا من الكلام لانه استعمال له في غير ما هو له - 00:05:40ضَ
اشبه استعمال المصحف في التوسد ونحوه. طيب ولا يجوز ان يجعل القرآن يعني ان يجعل الانسان القرآن بدلا من الكلام بان يجيب كل ما سئل باية من القرآن لان فيه ابتذالا وامتهانا للقرآن - 00:05:57ضَ
والله عز وجل انزل القرآن للتدبر والتعقل والتفهم ولم ينزل لاجل ان يجعل عوضا وبدلا عن الكلام قال المؤلف رحمه الله فاشبه استعمال المصحف في التوسل ونحوه. وهذا من من الامور المحرمة لما فيه من امتهان القرآن - 00:06:16ضَ
قال وتقدم ذلك في باب صلاة التطوع وما يذكر يعني في هذا الباب يعني ان ذكروا بعض بعض الاجباء عن امرأة عجوز كبيرة بالسن انها مكثت اربعين سنة لا تتكلم الا بالقرآن - 00:06:37ضَ
خشية الوقوع في الاثم فاذا سئلت عن شيء اجابت بما يناسب من اية القرآن قالوا ففي الاثم وقعت هي هربت من الاثم لكن في الاثم وقعت لانها ابتذلت القرآن وامتهنت القرآن - 00:06:57ضَ
لا عندك شي هذا تعليق على ايش ما بني على الغلط غلط هي جاهلة. نعم هي هي اقول هي فعلت ذلك خشية الاثم تخشى ان تتكلم بكلام يكون فيه فيه اثم - 00:07:15ضَ
وقالت اتكلم بالقرآن حتى اخرج من قالوا فوقعت في الاثم هذا هذا بسبب الجهل والجهل الجهل داء قاتل. يعني الانسان اكثر ما يهلك الانسان ان يكون عنده تدين ورغبة في الخير وعلى جهل - 00:08:26ضَ
فهذا فمثل هذا يقع في الامور وما وقع من وقع في تكفير المسلمين واخراجهم من الملة الا بسبب هذا تجد عنده دين وحماس لكن على ولهذا الجاهل الجاهل يفسد اكثر مما يصلح - 00:08:49ضَ
وهذا يتعين على الانسان عند طالب العلم ان يتحصن بالعلم الشرعي لان الله عز وجل يقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال قل هذه سبيلي ادعو الى الله ايش - 00:09:10ضَ
ولا سيما لا سيما هناك جاهل انسان جاهل لا يعرف شيئا وهناك انسان عنده ثقافة وعنده نوع من العلم هذا اظر من الاول الى الاول الجاهل يعرف قدر نفسه لا اعلم ولكن الذي عنده شيء من العلم - 00:09:24ضَ
عندي اول شيء من العلم وهو ما يسمى بالثقافة يرى نفسه فوق الناس ويحمل النصوص الشرعية على غير وجوهها وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله انه ما افسد الدين والدنيا الا اربعة - 00:09:53ضَ
نصف متكلم ونصف فقيه ونصف طبيب ونصف نحوي الذي افسدوا الدنيا اربعة نصف متكلم قال فنصف المتكلم يفسد الاديان يفسد اديان اذا لانه يتكلم في صفات الله وفي اسماء الله وما يتعلق بالعقيدة بحسب ما - 00:10:12ضَ
يقتضيه العقل. قال ونصف الفقيه يفسد يفسد البلدان بالفتاوى ونصف الطبيب يفسد الابدان يقول فيك كذا الحقيقة انه ليس فيه ونصف النحو يفسد اللسان ذكر رحمه الله في الفتوى الحموية - 00:10:40ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وقال الشيخ انقرع ان قرأ عند الحكم الذي انزل له او قرأ ما يناسبه فحسن لقوله لمن دعاه لذنب تاب منه ما يكون لنا ان نتكلم بهذا. وقوله عندما اهمه انما اشكو بثي وحزني الى الله - 00:11:05ضَ
نعم قال الشيخ يا شيخ الاسلام رحمه الله ان قرأ عند الحكم الذي انزل له او قرأ ما يناسبه فحسب يعني سئل عن شيء فاجاب بما يناسبه من القرآن فهذا مناسب لانه نوع من الاستدلال - 00:11:27ضَ
الاستدلال قال كقوله لمن دعاه لذنب تاب منه ما يقولون لنا ان نتكلم بهذا او اعرض عن هذا وقوله عندما اهمه يعني اذا نزل به هم او نحو ذلك فقال له شخص مثلا ما الذي فيك او نحو ذلك؟ فقال انما اشكو بثي وحزني الى الله - 00:11:42ضَ
هذا مناسب احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا يستحب له اين المعتكف؟ اقرأوا القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ومجالستهم وكتابة الحديث فيه ونحو ذلك مما يتعدى نفعه انه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف - 00:12:03ضَ
فلم ينقل عنه الاشتغال بغير العبادات المختصة به ولان الاعتكاف عبادة من شرطها المسجد لم يستحب فلم يستحب فيها ذلك كالطواف واختار ابو الخطاب استحبابه اذا قصد به الطاعة لا المباهاة - 00:12:24ضَ
لكن فعله لذلك اين قراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء؟ ونحو ذلك افضل من الاعتكاف لتعدي نفعه. نعم هذا كلام مؤلف رحمه الله لا منافاة بين اخره وبين اوله بمعنى ان الانسان ابتداء اذا دار الامر بين ان يعتكف او يعلم الناس العلم - 00:12:40ضَ
الافضل هو تعليم العلم بان نفعه متعد لكن لو اختار المفضول الذي هو الاعتكاف فلا ينبغي له او لا يستحب له ان يشتغل بغير ما يقصد من الاعتكاف وهو التفرغ لطاعة الله وقراءة القرآن والذكر ونحو ذلك - 00:13:00ضَ
فهمتم اذا الانسان ابتداء لو قال لنا ايهما افضل انشروا العلم واعلم الناس او اعتكف. فالجواب ان نشر العلم وبثه وتعليم الناس افضل لان نفعه متعد والنفع المتعدي افضل من النفع القاصر - 00:13:19ضَ
لكن لو قال انا اريد ان اعتكف اجد في قلبي مثلا آآ شيئا اريد ان اعتكف لاصلح قلبي واعالج ما في قلبي من الامور ونحوها فنقول اعتكف لكن اذا اعتكفت فالافضل لك الا تشتغل - 00:13:40ضَ
بالعلم ونحوه. بل اشتغل بقراءة القرآن والذكر والدعاء والصلاة. نعم حتى في غير زمحة لان الفقهاء يرون ان الاعتكاف يصح في كل السنة يعني هذا مؤمن ليس محمولا على العشر الاواخر. نعم - 00:13:58ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله لكن فعل ولا بأس ان يتزوج في المسجد ويشهد النكاح لنفسه وغيره ان النكاح طاعة وحضوره قربة ومدته لا تتطاول فهو كتشميت العاطس ورد السلام - 00:14:23ضَ
يقول ولا بأس ان يتزوج يعني المعتكف في المسجد ويشهد النكاح لنفسه وغيرها عقد النكاح في المسجد اما استحبه الفقهاء رحمهم الله كما ذكروا ذلك في كتاب النكاح انه يستحب عقده في المسجد - 00:14:41ضَ
يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود يستحب عقد النكاح في المسجد يوم الجمعة مساء. قالوا لانه لعله يصادف ساعة اجابة لكن مراد هنا المعتكف هل له ان يتزوج في المسجد - 00:15:00ضَ
وان يشهد عقد نكاح او نحو ذلك يقول لا بأس لانه لم ينهى عن ذلك الاصل هو الحل والاباحة. قال لان النكاح طاعة وحضوره قربة ومدته لا تطول قال لان نكاح طاعة. ما الدليل على انه طاعة؟ لان الشرع امر به - 00:15:18ضَ
فانكحوا ما طاب لكم من نساء. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج اذا كل ما امر الشارع به فهو قربة وطاعة قال ومدته لا تطول فهو كتشميت العاطس ورد السلام. اذا هذا من الاعمال التي يجوز للمعتكف ان يفعلها - 00:15:38ضَ
وان يباشرها. نعم الا اذا كان يشغله بعقد النكاح يجلس يفكر حينئذ نقول لا تعقد النكاح في ماذا في حال اعتكافك لا مو في المسجد في حال اعتكافك لا تعقد اذا كان يعني اذا عقد النكاح سينشغل بالتفكير في النكاح وتأثيث البيت ونحو ذلك مما يصرفه عن مقصوده - 00:15:59ضَ
فليؤجل ذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا بأس ان يصلح بين القوم ويعود المريض ويصلي على الجنائز ويهنئ ويعزي ويؤذن ويقيم. كل ذلك في المسجد. لانه لا ينافيه. نعم. قال ولا بأس ان يصلح بين القوم. يعني لو حصل نزاع بين شخصين - 00:16:24ضَ
في المسجد يصلح بينهما في عموم قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. ويعود المريض كي لو ان احد المعتكفين مرض - 00:16:44ضَ
والمسجد الكبير فذهب اليه في ناحيته ليعود فلا بأس. قال ويصلي على الجنائز بل هذا مطلوب من المعتكف ومن غيره المعتكف اولى ويهنئ ويعزي ويؤذن يفعل كل شيء الا ما نهي ما نهي عنه - 00:17:01ضَ
ولهذا نقول خلاصة ما يعني ذكره المؤلف رحمه الله ان افعال المعتكف ثلاثة اقسام افعال المعتكف ثلاثة اقسام القسم الاول مطلوب والقسم الثاني منهي عنه. والقسم الثالث مسكوت عنه افعال المعتكف على اقسام ثلاثة. القسم الاول مطلوب ما كان قربة وهو ما كان قربة لله عز وجل - 00:17:19ضَ
والثاني منهي عنه وهو ما ينافي الاعتكاف من الوطء والبيع والشراء والثالث ما سوى ذلك مما سكت عنه فهمتم اذا افعال المعتكف ثلاثة شيء مطلوب وشيء منهي عنه وشيء مسكوت - 00:17:50ضَ
عنه وسيأتي نكمل بس الكلام ويستحب له احسن الله اليك قال رحمه الله ويستحب له ان المعتكف ترك لبس رفيع الثياب والتلذذ بما يباح له قبل الاعتكاف والا ينام الا عن غلبة مع قرب الماء. والا والا ينام مضطجعا بل متربعا مستندا ولا يكره شيء من ذلك - 00:18:14ضَ
ولا بأس باخذ شاي. وهذا فيه نظر لبس رفيع الثياب والتلذذ بما يباح له قبل الاعتكاف والا ينام الا على غلبة يعني لا ينام الا اذا غلبه النوم انه يقاوم ولا يستطيع - 00:18:40ضَ
قال اوله مع قرب الماء والا ينام مضطجعا بل متربعا مستندا كل ذلك ليس له اصل في الشرع احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يكره شيء من ذلك ولا بأس باخذ شعره واظفاره ولا بأس ان يأكل في المسجد ويضع سفرة وشبهها - 00:18:55ضَ
يسقط عليها ما يقع منه لان لا يلوث المسجد ويكره ان يتطيب المعتكف لان الاعتكاف عبادة تختص مكانا فكان ترك الطيب فيها مشروعا كالحج. قال احمد لا يجبني ان يتطيب - 00:19:16ضَ
وهذا فيه نظر لان الله عز وجل قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد والخلاصة الان كما ذكرنا ان افعال المعتكف ثلاثة اقسام مشروع وممنوع ومباح المشروع تشاغله او اشتغاله بالقرب. يعني بما يقربه الى الله - 00:19:31ضَ
الثاني ممنوع وهو ما ينافي الاعتكاف من وطأ او بيع او شراء لغير حاجة الاعتكاف. والثالث مباح وهو ما سوى ولا يستحب كيف؟ اللي هو ان يقول لان لان هذا لان التعليم قرب وراء. نقول اذا اذا اقتضت الحال - 00:19:55ضَ
ان يعلم بحيث انه لا يكون فيه يعني اشغال له فلا بأس هو من الذكر يعني ما يرش نفسه بالماء صح صح يقول رأيه رحمه الله يعني انه يكون متبذلا - 00:20:29ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله خصم في احكام المساجد يجب بناء المساجد في الامصار والقرى والمحال جمع محلة بكسر الحاء ونحوها حسب الحاجة فهو فرض كفاية. كما قال المروذي - 00:20:58ضَ
سمعت ابا عبدالله يقول ثلاثة اشياء لابد للناس منها. الجسور والقناطر واراه ذكر المصانع والمساجد. انتهى. طيب قال رحمه الله فصل في احكام المساجد المساجد جمع مسجد والمسجد هو المكان - 00:21:23ضَ
المشرع المهيأ في اداء الصلوات الخمس المكان المشرع المهيأ في اداء الصلوات الخمس بحيث تفعل فيه الصلوات الخمس فخرج بذلك المصلى. وهو ما اتخذ لتصلى فيه بعض الفروض والمساجد بيوت الله عز وجل يجب ان تحترم - 00:21:42ضَ
وان تعظم قال الله تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه ان ترفع رفعا حسيا ورفعا معنويا اما رفعها رفعا حسيا وذلك ببنائها وصيانتها والعناية بها واما رفعها رفعا معنويا - 00:22:08ضَ
ان تستعمل لما بنيت لاجله من طاعة الله عز وجل من اداء الصلوات والقراءة القرآن وتعليم العلم الى غير ذلك. اذا ان ترفع يعني رفعا حسيا وهو بناؤها والعناية بها وصيانتها وتهيئتها للمصلين - 00:22:36ضَ
ورفعا معنويا. وذلك بالتعبد لله عز وجل فيها ولهذا قال ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال والفقهاء رحمهم الله ذكروا احكام المساجد عقب الاعتكاف لانهم لما ذكروا لانه لما كان الاعتكاف لا يصح الا في المسجد - 00:22:59ضَ
وذكروا جملة من احكام المسجد في الاعتكاف ناسب ان يذكروا ما يتعلق بالمساجد عقبه عقب ذلك للمناسبة قال رحمه الله يجب بناء المساجد في الامصار والقرى والمحال لان المساجد اولا انها محل ذكر لله عز وجل - 00:23:25ضَ
وثانيا انها محل لاداء صلاة الجماعة وما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب يقول جمع ما محله بكسر الحاء ونحوها حسب الحاجة فهو فرض كفاية. اذا قام به من يكفي - 00:23:50ضَ
سقط الاثم على الباقين احسن الله اليك قال رحمه الله وفي الحث على عمارة المساجد ومراعاة مصالحها اثار كثيرة واحاديث بعضها صحيح وردت احاديث واثار واخبار في الحث على بناء المساجد وعمارتها - 00:24:08ضَ
منها ما يثبت ويصح ومنها ما لا يثبت نعم احسن الله اليك قال رحمه الله يستحب اتخاذ المساجد في الدور وتنظيفها وتطييبها لما روت عائشة رضي الله عنها قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء - 00:24:29ضَ
ببناء المساجد في الدور وان تنظف وتطيب. رواه احمد. طيب امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. المراد بالدور هنا الاحياء يعني الحارات امر ببناء مساجد في الدور اي في الاحياء. التي تسمى الحارات وان تنظف - 00:24:48ضَ
وتطيب في عموم قول الله عز وجل وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فيجب ان تنظف وانت طيب ولهذا لما بال الاعرابي في ناحية المسجد امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فاهريق عليه - 00:25:07ضَ
ولما رأى نخامة في قبلة المسجد غضب عليه الصلاة والسلام وحكها. وهذا يدل على وجوب العناية بالمساجد تنظيفا لان المسجد اذا كان نظيفا وكان طيب الرائحة اقبل الناس عليه وكان ذلك ايضا سببا لحضور قلوبهم وخشوعهم في الصلاة - 00:25:30ضَ
ارأيت لو كان المسجد مثلا متسخا او رائحته كريهة فتجد ان الذي ان الذي ان الذين يصلون لا يخشعون في صلاتهم يعني لانه يتضايق نفسيا او ربما ايضا تضرر بدنيا بسبب الروائح. نعم - 00:25:55ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم واحب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها. رواه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعة - 00:26:18ضَ
ووجه ذلك وجه كون احب البلاد الى الله مساجدها ان المساجد محل ذكر الله عز وجل وطاعته وعبادته والاسواق محل لغط والسب والشتم وربما يكون فيها غش وخداع ونحوه. فكانت مبغضة عند الله عز وجل. نعم - 00:26:33ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم ومن بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة حديث عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال بكين - 00:26:59ضَ
حسبت انه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة متفق عليه. نعم. وفي قوله يبتغي به وجه الله اشارة الى الاخلاص انه لم في هذا المسجد - 00:27:16ضَ
رياء ولا سمعة الله تعالى له بيتا في الجنة. واقول مسجدا نكرة في سياق ايش؟ الشرط فتفيد العموم يعني اي مسجد سواء كان كبيرا ام صغيرا بنى الله له بيتا - 00:27:27ضَ
في الجنة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وعمارة المساجد ومراعاة ابنيتها مستحبة للاخبار ويسان ويسن ان يصان كل مسجد عن كل وسخ وقذر وقذى وقذات عين ومخاط وتقنين اطفال وقص شارب وحلق رأس ونتف ابط. حديث انس رضي الله عنه قال - 00:27:49ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي اجور امتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. رواه ابو داوود النبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخرج اذا من المسجد بنى الله له بيتا في الجنة - 00:28:14ضَ
لان المساجد لم تبنى لذلك لم تبنى اليد لتكون محلا فاذا اخرج الانسان الاذى من المسجد يعني لو رأى مثلا منديلا او وسخا او نحوه فينال هذا الفضل الوارد في الحديث. نعم - 00:28:32ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ويسن ايضا ان يصانع الرائحة الكريهة من بصل وثوم وكرات ونحلها كفجل وان لم يكن فيه احد لقوله صلى الله عليه وسلم ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. رواه ابن ماجة - 00:28:50ضَ
وقال من اكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا وفي رواية فلا يقربن فلا يقربنا في مساجدنا رواه الترمذي قال حسن صحيح ويسن ايضا ان يصانع رائحة كريهة والاختصار من المؤلف رحمه الله على السنية فيه نظر - 00:29:09ضَ
لان ظاهر الاحاديث يدل على الوجوب في قوله ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس واذية الناس واذية الملائكة امر محرم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما كسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا - 00:29:30ضَ
وفي الحديث الاخر قال من اكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن. وهذا نهي والاصل في النهي التحريم. وفي الحديث الثالث قال فلا يقربن في مساجدنا. اذا نقول اقتصار المؤلف رحمه الله على السنية محل نظر والصواب ان ذلك محرم - 00:29:51ضَ
فيجب ان يصان المسجد عن كل رائحة كريهة. من بصل او ثوم او كرات او نحوه من الروائح. التي يتعدى الناس منها نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله واذا كان الواجب ان يصان على الروائح الكريهة فالسنة ان ايش؟ تنشر فيه الرائحة - 00:30:10ضَ
الطيبة من من الطيب والعود والبخور ونحوها. نعم ها؟ يبقى يبقى يبقى مشكلة البصل هذا ليس في الفم احيانا تكون فيه رائحة الجسم من المعدة اي نعم احسنت نتكلم عليها ان شاء الله الان. نعم - 00:30:34ضَ
الوليد كان اذا كان المسجد يجب ان يصان عن الروائح الكريهة من ثوم او بصل او نحوه. مع ان الذي يتأذى فيها هو من يكون بجوار المصلي يصانع عما يؤذي من في المسجد من باب - 00:31:13ضَ
من باب اولى ولذلك الان اذية احيانا اذية ما يصدر من الجوال من النغمات وقد تكون ايضا نغمات موسيقية او نحوها مما ينافي حرمة المسجد هي اشد من الثوم والبصل لان الثوم والبصل ظرره في الغالب يكون على من يكون بجوار - 00:31:33ضَ
المصلي. لكن الصوت الهاتف الجوال تجد انه يتأذى به يتأذى بسببه كل من يكون في المسجد وبعض الناس ايضا تجد ان الجوال يرن ويستر اصواتا ولا يكلف نفسه ان يغلقه - 00:31:52ضَ
يخشى من كثرة الحركة والخشوع. هو لن يخشع يعني انا اسأل هل رن جوال وازعج من في المسجد يعني الان هو خاشع ولذلك ينبغي للمؤمن ان يكون كيسا فطنا اذا اراد ان يدخل المسجد - 00:32:12ضَ
الحمد لله الجوالات الان فيها وظعية وضعية الصامت يضع على على الصامت. كل كل الهواتف الموجودة الان كلها فيها هذا اذا اراد ان يدخل من حين ان يدخل او قبل ان يدخل - 00:32:33ضَ
يضع على هذا ولو فرض انه ناسي فاذا فرض انه حصل منه صوت يهمزه او يغمزه بيده حتى يذهب هذا الصوت اي نعم كل رائحة كريهة الشرع معاني وليس الفاظ ومباني - 00:32:46ضَ
ولهذا قال في قول الله عز وجل ولا تقل لهما اف ها ولا تنهرون. طيب لو لو قال لي ابيه لعنك الله ماذا اوف ظاهري يذكر المؤلف لا تتعجل فان دخله احسن الله اليك قال رحمه الله فان دخل هو اي المسجد اكل ذلك - 00:33:14ضَ
اي ما له رائحة كريهة من ثوم وبصل ونحوهما او دخله من له سنان او بخر قوي قوي اخراجه او بخر قوي اخراجه اي استحباب اخراجه ازالة للاذى. وعلى قياسه اخراج الريح من دبره فيه. اي في المسجد بجامع الايذاء بالرائحة - 00:33:46ضَ
يسن ان يصان المسجد عن ذلك ويخرج منه لاجله ايضا كل هذا اذا كل ما له رائحة كريهة من البخر والسنان ونحوها والعرق فيجب ان يصان المسجد منه ولا يجوز لمن فيه هذه هذا الوصف ان يحضر الى المسجد - 00:34:05ضَ
عليه ان ان يطهر نفسه وان ينظف نفسه من هذه الروائح الكريهة لانه يؤذي المسلمين فيدخل في عموم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا - 00:34:26ضَ
ومثل ذلك ما ذكر الشيخ محمد الشرابات او الجوارب بعض الناس تجد ان الجورب يعني يمكث مدة على قدميه او لا يغسل قدميه غسلا او ايضا نفس الشرابات هذي يغسل قدميه ثم يستعملها مدة طويلة - 00:34:44ضَ
حتى تكون لها رائحة ورائحتها ايضا مع الاسف ان رائحتها تبقى في الموضع الذي صلى فيه وتجد ان الموضع الذي صلى فيه اذا اراد احد ان يسجد يعني تتقزز نفسه من ذلك. نعم - 00:35:03ضَ
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويصان المسجد عن بزاق ولو في هوائه. اي هواء المسجد كسطحه لانه قراره وهو انه كقراره لانه كقرار وهو الهواء تابع للقرار. نعم - 00:35:19ضَ
اذن البصاق ونحوه يصعن المسجد عنه والمراد اذا اراد ان يبصق في ارض المسجد سواء في ارضه او في هوائه. واما اذا بصق مثلا في منديل او نحوه فلا حرج اذا دعت الحاجة الى ذلك. نعم - 00:35:40ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وهو اي البزاق هاي المسجد خطيئة من الخبر وان كانت ارضه اي المسجد حصبا ونحوها كالتراب والرمل فكفارته فكفارتها دفنها للخبر والا اي وان لم تكن ارضه حصباء ونحوها بل كانت بلاطا او رخاما مسحها بثوبه او غيره. لان القصد ازالتها - 00:35:59ضَ
ولا يكفي تغطيتها بحصير لانه لا ازالة في ذلك طيب اذا البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها وما ذكره المؤلف رحمه الله في قول كفارة ودفنها في المساجد التي تكون ارضها - 00:36:23ضَ
ترابا او حسبا او رمل او نحو ذلك واما في المساجد في وقتنا الحاضر فلا يجوز. لانها فرش تتأثر بادنى اذى في ادنى الاداء ولهذا لا يجوز مطلقا ان يبصق في ارض المسجد - 00:36:39ضَ
بانه بان ذلك يلوثها ويقزز الناس ونوفرهم عنها قال رحمه الله ولا يكفي تغطية ابي حصير لانه لا ازالة في ذلك. وان لم يزلها اي البصقة او النخامة ونحوها فاعلها لزم - 00:36:56ضَ
من كل من علم بها ازالتها بدفن. لانه في الحديث وكفارتها دفنها. طيب اذا لم يفعل هذا الفاعل نقول من علم من علم فانه يزيلها. وحينئذ تكون فائدة ازالة الغير فائدة ازالة الغير منع استمرار الاثم على الفاعل الاول - 00:37:14ضَ
البصاق في المسجد خطيئة. اذا بصق اعزكم الله هذه خطيئة مستمرة متى تزول اذا ازالها هو طيب اذا ازالها غيره نقول اثمها الاسم الاول باقي الاسم الاول باقي لكن يزول عنه استمرار الاثم - 00:37:43ضَ
نقول الان اذا بصق في المسجد فعل خطيئة. كيف يكفر هذه الخطيئة؟ لو كفارتها دفنها وازالتها. دفنها ما زال نقول زالت عنه الخطيئة لو قدر انه لم يفعل ذلك وان غيره ممن علم وقلن بالوجوب بوجوب ذلك ازالها - 00:38:04ضَ
فما فائدة ازالة الغير؟ نقول فائدة ازالة الغير منع استمرار الاثم على الاول لا زوال اصل الخطيئة فمثلا لو فرض انه اعزكم الله بصق في المسجد وبقيت مدة عشر ساعات - 00:38:27ضَ
ثم جاء شخص وازالها نقول الان بعد العشر ساعات تتوقف الخطيئة. لكن الاثم الذي ما قبل ذلك مستمر عليه الاثم مستمر عليه. وعلى هذا تكون فائدة ازالة الغير ايش منع - 00:38:47ضَ
استمرار الاثم. واما اذا ازالها بنفسه الاثم يرتفع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله طيب اخذ بعض العلماء رحمهم الله من هذا من قوله البصاق في المسجد خطيئة. وكفارتها دفنها - 00:39:06ضَ
جواز ارتكاب مثل هذا اعتمادا على ما جعل له من كفارة على ما جعل له من كفارة وقاسوا ذلك على محظورات الاحرام وقالوا مثلا حلق الشعر ايش الفدية فهل يجوز ان ان يحلق شعره من غير عذر ويفتي او لا - 00:39:29ضَ
بعض العلماء قال ما جعل الشارع فيه كفارة يجوز ان يفعله اعتمادا على ما جعل فيه من الفدية او من الكفارة ولكن هذا القول فيه نظر. بل هو ضعيف جدا - 00:39:56ضَ
بل ما نهى الشارع عنه يجب اجتنابه مطلقا. لكن ان وقع الانسان فيه فحينئذ يكفر عن هذا المحرم او المنهي عنه حتى يزول عنه الاثم ولذلك الانسان مثلا في الحج ليس مخيرا او في النسك ليس مخيرا بين ترك المحظور وبين الفدية - 00:40:12ضَ
ولا بين ترك الواجب والفدية. يعني يقول مثلا البس مخيط نتطيب وافتي يقول مثلا الطيب محرم على المحرم. انا سأتطيب وافتي يظن انه بالخيار. نقول ليس ليس لست بالخيار. بل يجب على - 00:40:39ضَ
المحرم ان ان يفعل المأمور وان يترك المحظور. ثم اذا وقعت منه المخالفة في ثاني حال حينئذ اجي يعدل الى ما اوجبه الشارع فيها من الكفار او الفدية المهم ان هل هذا الحديث - 00:40:58ضَ
البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها لا يدل على جواز الاقدام على مثل هذا اعتمادا على ما جعل الشارع فيه من ها الكفارة بل نقول ابتداء هو محرم ولا يجوز. لكن لو انه خالف ووقع في المحظور حينئذ - 00:41:17ضَ
يكفر عن هذا الذنب ما شرع فيه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان لم ينزلها فاعلها لزم غيره ازالتها بدفن كانت ارض وحصباء ونحوها او غيره كمسح بثوب ونحوه لم تكن ارضه كذلك - 00:41:41ضَ
فان بدره البزاق في المسجد اخذه بثوبه وحكه. اي الثوب ببعضه ليذهب. وان كان البزاق ونحوه على حائطه وجب ايضا ازالتها انه من المسجد نعم اذا لا يجوز المصاب او البزاق بالصاد والزايد لا يجوز في المسجد سواء في ارضه او في سقفه او على حائطه او في اي - 00:42:00ضَ
موضع منه وانما اذا اراد ان يبصق يبصق في ثوبه او في منديل ونحوه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويسن تخليق موضعه اي موضع البزاق من المسجد سواء كان في حائط او غيره لحديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد - 00:42:23ضَ
فغضب حتى احمر وجهه فجاءته امرأة من الانصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احسن هذا رواه النسائي وابن ماجة والخلوق والخلوق هي اخلاق من طيب - 00:42:46ضَ
مخلط يوضع فيها لاجل ان يزيل اولا اثر هذا ويزيل ما ما قد عسى ان يكون من من رائحة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وتحرم زخرفته اي المسجد بذهب او فظة وتجب ازالته ان تحصل منه شيء بالعرض على النار كما تقدم في الزكاة موضحا - 00:43:02ضَ
بل وتحرم زخرفة اي مسجد بذهب او فضة. بان يطلى بالذهب او الفضة. وتجب ازالته. لكن ما الضابط قال ان تحصل منه شيء بالعرض على النار يعني لو وضع على النار ذهب - 00:43:28ضَ
انكمش فهذا دليل على انه ايش يذوب هذا هذا دليل على ان ان هذا ذهب لا يجوز. اما اذا كان مجرد لون مجرد لون بحيث انه اذا عرض على النار لم يتأثر - 00:43:43ضَ
فهذا ظاهر كلامه انه لا بأس به ولكن مع هذا ينهى ينهى عنه لما فيه من اضاعة مال بلا فائدة. نعم وليس المراد بقوله رحمه الله هنا في ذهب يعني المذهب اللون الذهبي ليس المراد هنا يعني يقول اللون لون ذهب او لون فضة لا بذهب حقيقة وفضة - 00:43:58ضَ
نعم حتى الكتابات نعم وايضا مسألة الزخرفة في الواقع امر نسبي في الواقع امر نسبي كما يأتي ان شاء الله. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واول من ذهب الكعبة في الاسلام وزخرفها وزخرف المساجد الوليد بن عبدالملك - 00:44:22ضَ
ويكره ان يزخرف المسجد بنقش وصبر وكتابة وغير ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته غالبا وان كان فعل وان كان فعل ذلك من مال الوقف حرم فعله ووجب الظمان اي ظمان مال الوقف الذي صرف فيه لانه لا مصلحة فيه. وان كان من ما له لم - 00:44:52ضَ
به على جهة الوقف وفي الغنة لا بأس بتجسيصه انتهى. اي يباح تجسيص حيطانه اي تبييضها. وصححه القاضي سعد الدين الحارثي امره الامام احمد وقال هو من زينة الدنيا قال في الشرح ويكره تجسيس المساجد وزخرفتها لما روى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ساء عملك - 00:45:12ضَ
قوم قط الا زخرفوا مساجدهم رواه ابن ماجة ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امرت بتشييد المساجد. رواه ابو داوود فعليه يحرم من مال الوقف ويجب الظمان لا على الاول - 00:45:38ضَ
يصان عن تعليق مصحف او غيره في قبلته دون وضعه بالارض. طيب والحاصل ان زخرفة مسلا زخرفة زخرفة المساجد هي امر امر نسبي واذا كانت يعني العلة هي الهاء المصلي - 00:45:56ضَ
فحينئذ ينهى عنه اذا كانت فيها سبب الهاء او كانت فيها كلفة زائدة. اما اذا لم يكن هناك كلفة زائدة كما ذكر المؤلف رحمه الله من من تجسيس الحيطان وتبييضها وفي واقعنا الان امر لابد - 00:46:11ضَ
لابد منه لا يمكن ان تبني مسجد تجعله من البلوك وتقول هذا ما فيه زخرفة لا يمكن يعني احيانا من مصلحة المسجد ان يوضع فيه الجص ونحوه لانه ايضا يكون فيه عزل - 00:46:28ضَ
عن الحرارة وعن الاصوات وعن نحو فالحاصل ان هذه المسألة يعني مسألة امر نسبي ها طبيعة البنيان احيانا احيانا تقتضي ذلك احسن الله اليك. قال رحمه الله ويصان عن تعليق مصحف او غيره في قبلته دون وضعه بالارض - 00:46:43ضَ
قال احمد يكره ان يعلق في القبلة شيء يحول بينه وبين القبلة ولم يكره ان يوضع في المسجد المصحف او نحوه ويحرم فيه طيب قال قال ويصان عن تعليق مصحف او غيره في قبلته دون وضعه بالارض - 00:47:11ضَ
ولعل المراد هنا يصان عن تعليق المصحف هذا يحتل معنى ان المعنى الاول ان آآ يكون وضعه مما يشغل المصلين او المصلي فينهى عنه او ان يكون تعليقه هنا على سبيل التبرك فيكون من ابتدال المصحف - 00:47:30ضَ
ومن وضعه في غير ما انزل من اجله اما تعليق المصحف يعني انا اقول المصاحف ووضعها في القبلة او في غير القبلة لاجل تهيئتها للمصلين للقراءة فيها ولا ريب ان ذلك جائز بل هو بل هو اولى واصون من وضعها - 00:47:50ضَ
في الارض نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويحرم فيه اي المسجد البيع والشراء والاجارة نوع من البيع للمعتكف وغيره وظاهره قل المبيع او كثر. احتاج اليه او لا - 00:48:09ضَ
في حديث عمرو بن الشعيب عن ابيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الاشعار في المساجد رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وحسنه - 00:48:27ضَ
طيب ويحرم في اي المسجد البيع والشراء والايجار لان الاجارة نوع من البيع فهي بيع منافع كما لو قال اجرتك استأجرت منك للمعتكف وغير المعتكف انما نص على المعتكف لان لا يظن انه لما كان محتاجا - 00:48:39ضَ
وكان مقيما في المسجد يرخص له دون غيره. بل الحديث عام قال وظاهره قل المبيع او كثر حتى لو اراد ان يشتري او يبيع ان يشتري في المسجد شيئا يتعلق بعبادته. من ثوب او ماء وضوء او طيب او نحوه او سواك. فينهى عنه بعموم الحديث - 00:48:57ضَ
وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والابتياء في المسجد وقال ولما رأى رجلا يبيع او يبتاع قال من من قال لا اربح الله تجارتك. وهذا دعاء ولا دعاء - 00:49:20ضَ
الا على فعل محرم اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد وقولوا لا اربح الله تجارتك بين المساجد لم تبنى لي هذا فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء عليه. والدعاء عقوبة - 00:49:35ضَ
ولا عقوبة الا على فعل محرم فدل هذا على ان البيع بجميع انواعه في المسجد محرم ولهذا يكون ايضا باطلا ولهذا قال المؤلف فان فعل اي باع واشترى في المسجد فباطل لانه منهي عنه - 00:49:54ضَ
بداته احسن الله لي قال رحمه الله ورأى عمران المقصر رجلا يبيع في المسجد فقال يا هذا ان هذا سوق الاخرة. فان اردت البيع فاخرج الى سوق الدنيا فان فعل اي باع او اشترى في المسجد فباطل. قال احمد وقوله ان هذا سوق الاخرة فاذا اردت البيع فاخرج الى سوق الدنيا يدل ايضا على انه لا ينبغي في - 00:50:14ضَ
مساجد التحدث بامور الدنيا تحدث في امور دنيا لا في بيع وشراء ولكن في امور الدنيا فعلت واشتريت بنيت مسكنا واشتريت ارضا فتحت شركة ونحو ذلك من امور الدنيا. لان المساجد انما بنيت لاي شيء - 00:50:40ضَ
العبادة العبادة والتقرب الى الله عز وجل. اذا اردت الكلام في امور الدنيا فليكن ذلك في خارج المسجد. قال فان فعل اي باع او اشترى في المسجد فباطل. لما تقدم من انه منهي عنه لذاته. قال احمد وانما هي - 00:51:00ضَ
بيوت الله لا يباع فيها ولا يشترى. وجوز ابو حنيفة البيع واجازه مالك والشافعي مع الكراهة. وقطع بالكراهة في الفصول مستوعب وبالشرح في اخر كتاب البيع والصواب التحريم كما تقدم. نعم - 00:51:16ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله ويسن ان يقال له اي لمن باع او اشترى في المسجد لاربح الله تجارتك رجعا له ولا يجوز التكسب فيه اي المسجد بالصنعة كخياطة وغيره. طيب هنا اشكال - 00:51:36ضَ
وهو انه في الحديث قال فليقل لا اربح الله تجارتك والمنافقون ويسن ان يقال له اي لمن باع او اشترى بالمسجد لا اربح الله تجارتك ردعا له. هذا في العالم للحكم امر ظاهر - 00:51:51ضَ
ان تقول له لا اربح الله تجارتك لكن يشكل على هذا فيما لو كان هذا الفاعل الذي باع او اشترى اذا كان جاهلا والجاهل معذور فكيف يدعى عليه فهمتم؟ يعني رأينا مثلا شخصا يبيع ويشتري في المسجد وهو يعلم ان البيع والشراء في المسجد محرم - 00:52:10ضَ
هذا واضح ان نقول لا اربح الله تجارتك لكن اذا كان جاهلا بالحكم باع او اشترى وهو جاهل في الحكم فهل يستحق الدعاء ولا يعذر بالجهل ام ماذا واضح الاشكال؟ طيب نجي بعدين ان شاء الله تعالى في - 00:52:33ضَ
القاعدة ان شاء الله حسب نيته اذا نظف المسجد لاجل الاجرة له اجر في الدنيا وانما الدنيا والاخرة حصل هذا وهذا له قطع الصلاة يقطعها ها اي نعم يصلي المسجد عنهم - 00:52:56ضَ
لا يجوز احضارهم الا للضرورة او دعاء الحاجة يعني الانسان مثلا يأتي بصبيان صغار عمره ثلاث سنوات اربع سنوات للمسجد هذا اول شيء اولا انه يؤذي المصلين وايضا يشغل من والده يعني انت تصلي الان ثم الطفل ذهب يمين ويسار تخشى انه خرج الشارع - 00:53:40ضَ
فتبقى قليلا. ربما الانسان ايضا يقطع الصلاة. ولا لا؟ طيب. لكن اذا دعت الضرورة احيانا مثلا الانسان يأتي الى السوق ومعه ولده الصغير يعني ترك ترك الجماعة مشكلة. فاذا كان يتحفظ لا بأس ان شاء الله - 00:54:08ضَ