فصل في النجاسات قال رحمه الله المسكر المائع المسكر الماء هذا قيد للمسكر يشترط لكي يكون في المسكر لكي يكون نجسا ان يكون مائعا واذا قال مائعا هو يريد ان يخرج ايش - 00:00:02
الحشيش الحشيش والمخدرات هذه مسكرات لكنها ليست مائعة. ومع ذلك قال وكذا الحشيشة وكذا الحشيش وخالف نفسه في الغاية فقال ان الحشيش المسكرة المخدرات هذه ليست نجسة ليست نجسة والصحيح ان هذه المخدرات كلها نجسة - 00:00:27
كما في الاقناع و شرح المنتهى سواء اميعت صارت مائعة او ليست مائعة هذه المخدرات والحشيش هذا كله على المذهب طبعا انه نجس قال وما لا يؤكل المؤلف هنا ذكرنا ان المسكر مشى واشترط ان يكون مايعا في مواطن كثيرة حتى لو سكر يقول لو سكر بشيء جامد - 00:00:47
فانه يحد او لا يحد لا يحب والمنتهى صاحب المنتهى قد يحد وفاقا شيخ الاسلام رحمه الله. قال لو سكر ايضا الموت الثالث لو سكر بشيء جامد وطلق زوجته فانه - 00:01:17
المؤلف يقول لا يقع الطلاق. والمذهب عندنا انه يقع انه يقع. قال وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر. خلقة نجس لماذا استثنوا الهر وما دونه ها لماذا حكم بطهارته؟ احسنت انها من الطوافين عليكم والطوافات - 00:01:39
وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب. فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث يفهم منه ان هؤلاء السباع والدواب الكبيرة - 00:02:05
كلها نجسة والا لم يسأل الصحابة عن هذا المال الذي يرد ويشرب منه السباع والدواب هذا وجه الدلالة من الحديث ما لا يؤكل من الطير والبهائم هذه الصقور مثلا والنسور والبهائم الاسود والنمور هذي كلها نجسة - 00:02:20
قال وما دونها هكذا عندكم ايش وما دونها في الخلقان ولا ايش وما دونها في الخلقة كالحية ثم فوق ذر خلقة قرأناها انتهينا منها وما دونها يعني ما دون الهرة - 00:02:40
في الخلقة كالحية والفأر عندي مسألة وسؤال ما يعني الحية والفأر طبعا الشارح يقول لم ارها لغيره وهذا ليس بصحيح الحية يقول لم ارها لغيري الصحيح ان الهرة الحية يعني منصوص عليها - 00:03:04
الحي الان لو كانت الحقيقة تكبر احيانا تصل الى ثعبان كبير جدا فهل النجاسة مقيدة بما اذا كانت فقط في حجم الهر ها او حتى لو صارت ثعبان كبير يأكل الناس - 00:03:21
طوافين عليكم ان تطوف بيوتكم ما تطوف تأكل الناس ما ما يتركونها في البيوت الفأر ايضا الفأر اعزكم الله مشكلة فأحيانا يكون كبير جدا مثل الفيل يعني يتجاوز حجم ايش - 00:03:46
بل احيانا يغلب الهر في الصراع. لا لا يا شيخة النحس او ده فالفأر يعني هل يعني مطلقا طاهر؟ حتى لو كان كبيرا حجمه كبير طبعا حتى غير الاحصاء على احد يزعل من لحزة - 00:04:04
في بعض المطاعم متوفرة بشكل كبير يعني. فالفأر الفأر يعني لو كان يعني هل هو فقط اذا كان في حجم الهر يكون نجس فاذا كان اكبر وانتفخ كثيرا واستفحل هل يكون نجس او - 00:04:24
الذي اظهرنه ما دام ايش؟ في حجم الهر الثعبان الحية ايضا ما دامت في حجم الهر فهي طاهرة اما اذا كانت كبيرة فانها ستكون نجسة تكون نجسة. قالوا المسكر غير المائع فطاهر - 00:04:43
المسكر غير انواعه كالبنج مثلا فانه طاهر الا الحشيشة هي غير مائعة كما قال المؤلف هنا ونجسة. قال وكل ميتة نجسة الميتة هي هو ما مات حتف انفه نجسة غير ميتة الادمي - 00:05:02
هل ذكرنا ان المؤمن ان الادمي لا ينجس بالموت الادمي لا ينجس بالموت ولو كان كافرا ايضا ولو كان كافرا والسمك ميتة السمك ايضا طاهرة هو الحل ها؟ هو الطهور معه والحل ميتته. كذلك ما لا نفس له سائل. ما لا نفس يعني ليس له دم. النفس هي الدم - 00:05:21
ليس له دم لكنه لا يسيل له دم لا يسيل ما لا نفس له سائلة يعني ليس له دم يسيل كالعقرب والخنفساء والبقي والقمل والبراغيث هذه ميتتها ليست نجسة وانما هي طاهرة. الوزغ - 00:05:47
ما رأيكم في ميتة الوزغ؟ تعرفون الوزغ ها ميتته طاهرة ونجسة نجسة كما قال بالاقناع قال وللوزغ نفس سائلة يعني له دم يسيل ما شاء الله مليء بالدم الحية ميتة الحية - 00:06:13
والضفدع الفأر ايضا اذا مات فان ميتته نجسة قال وما اكل لحمه وما اكل لحمه ولم يكن اكثر علفه النجاسة فبوله وروثه ولم يكن اكثر علفه النجاسة ذكرنا الجلالة التي اكثر على فيها النجاة - 00:06:36
يكون بولها نجس هذه بهيمة يجوز اكل لحمها واكثروا علفها ليس من نجاسة. قال فبوله وروثه وقيءه ومذيه ومنيه وذيه ولبنه وكذلك عرقه وريقه طاهر لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالصلاة في مرابض - 00:06:57
الغنم لكن هذا الروث الطاهر والبول الطاهر. هل يجوز اكله البعض يظن انه اذا جاز اذا قلنا انه طاهر يجوز ان يتناوله لا لا هل يجوز ان يتناوله ها الا اذا قالوا فيه ايش - 00:07:20
شفاء كبول الرسول صلى الله عليه وسلم امر العلميين ان يشربوا من ابوال الابل والبان يعني المذهب ينصون في كتاب الاطعمة انه يحرم تناول هذه الاشياء الطاهرة يحرم تناولها وان كانت طاهرة الا لضرورة او لحاجة كالتداوي كالتداوي - 00:07:43
ما في مشكلة هذي ايش هذا ليس ظاهر طاهر حكم مباشرة نجاسة ما الحكم ان يباشر الانسان نجاسة ما الحكم؟ ما ذهب عندنا انه مكروه لكن يجب عليك ان تتجنب النجاسة في اثناء ايش - 00:08:04
الصلاة قال وما لا يؤكل يعني البول والروث مما لا يؤكل كالهر والفأر نجس الا مني الادمي ولبنه فطاهر. المني طاهر الادمي لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج ايش؟ يصلي - 00:08:23
وآآ موجود وهو موجود في ثوبه قال الا منية الان لكن يستحب غسله. نذهب عندنا يستحب غسله او فركه ان كان مني رجل لحديث عائشة كما قال الشيخ عثمان. قال والقيح - 00:08:47
والقيح وهو الابيض الخاثر الذي لا يخالطه دم والدم معروف والصديد نجس والصديد هو الدم المختلط بالقيح الصديد هو الدم مختلط بالقيح نجس ولكن يعفى في الصلاة عن يسير منه - 00:09:02
يعفى في الصلاة في الثوب والبدن فقط بغير ما اعم مطعوم بغير ماء ومطعوم كما قال الميزان المستقنع وهو مذهب عن يسير لا كثير واليسير هو الذي لم يفحش في - 00:09:27
نفس كل احد بحسبه عن يسير منه يعني من الدم والقيح والصديد لم ينقض اذا كان يعني لا ينقض خروج قدره من البدن لم ينقض يعني لا ينقض خروج قدره من البدن وهو الذي لم يفحش في نفس كل احد بحسبه - 00:09:42
اذا كان من حيوان طاهر في الحياة يعفى عن الدم يسيل الدم يسيل القيح اذا كان من حيوان طاهر يعني حتى لو كان غير مأكول حتى لو كان من الهر من الفأر - 00:10:05
واصاب ثوبك من دمه شيء يسير في الثوب او البدن فانه يعفى عنه. ولو من دم حائض المقصود به مسلك ايش؟ الذكر بخلاف الذي يخرج من مسلك البول او الغار فهذا يرحمكم الله لا يعفى عن يسيره ابدا - 00:10:20
اذا خرج دم الحيض دم الحيض او النفاس اذا كان يسيرا واصاب المرء منه او غير المرأة فانه يعفى عنه. قالوا يظم يسير متفرق بثوب لا اكثر ثم قال وطينوا شارع ظنت نجاسته - 00:10:43
طاهر طين الشوارع الذي يظن نجاسته فانه ظاهر كذلك التراب. تراب الشوارع اذا سفته الريح الى ثوب رطب او الى البدن فان حكمه حكم الطين. واذا تحققنا نجاسته ما الحكم - 00:11:08
فانه نجس نعم لكن يعفى عن يسيره. الشوارع هذا الذي في الشوارع الان والماء هذا النجس اذا تحققن نجاسته فانه يعفى عن يسيره قال وعرق وريق من طاهر اذا كان من حيوان طاهر سواء كان مأكول او غير مأكول فانه - 00:11:32
طاهر ثم قال ولو اكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرة يعني كالفأر وغيره او طفل نجاسة اكل الهر من نجاسة او طفل اكل نجاسة. ثم اتى الى اناثهما ثم شرب من ماء فيه ماء او بيبسي او لبن لم يضره يعني لم يؤثر - 00:11:54
فيما في هذا الذي شرب منه. ولا يسلب الطور ولا يتنجس ولا يحكم بنجاسته لمشقة التحرز منه قال ولا يكره سؤر حيوان طاهر يعني لا يكره استعمال السور الحيوان الطاهر وفسره بقوله وهو فضلة يعني بقية طعامه وشرابه - 00:12:16
يعني لو شرب هر مثلا من ماء هذا المال المتبقي ما يكره اولا ليس بنجس ولا يكره ايش؟ استعماله. لكن النفس قد تأبى استعماله. يستعمل في اي شيء في تنظيف او - 00:12:44
ولا يكره السؤل حيوان طاهر وفضل الطعام وشرابه - 00:13:01
Transcription
فصل في النجاسات قال رحمه الله المسكر المائع المسكر الماء هذا قيد للمسكر يشترط لكي يكون في المسكر لكي يكون نجسا ان يكون مائعا واذا قال مائعا هو يريد ان يخرج ايش - 00:00:02
الحشيش الحشيش والمخدرات هذه مسكرات لكنها ليست مائعة. ومع ذلك قال وكذا الحشيشة وكذا الحشيش وخالف نفسه في الغاية فقال ان الحشيش المسكرة المخدرات هذه ليست نجسة ليست نجسة والصحيح ان هذه المخدرات كلها نجسة - 00:00:27
كما في الاقناع و شرح المنتهى سواء اميعت صارت مائعة او ليست مائعة هذه المخدرات والحشيش هذا كله على المذهب طبعا انه نجس قال وما لا يؤكل المؤلف هنا ذكرنا ان المسكر مشى واشترط ان يكون مايعا في مواطن كثيرة حتى لو سكر يقول لو سكر بشيء جامد - 00:00:47
فانه يحد او لا يحد لا يحب والمنتهى صاحب المنتهى قد يحد وفاقا شيخ الاسلام رحمه الله. قال لو سكر ايضا الموت الثالث لو سكر بشيء جامد وطلق زوجته فانه - 00:01:17
المؤلف يقول لا يقع الطلاق. والمذهب عندنا انه يقع انه يقع. قال وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر. خلقة نجس لماذا استثنوا الهر وما دونه ها لماذا حكم بطهارته؟ احسنت انها من الطوافين عليكم والطوافات - 00:01:39
وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب. فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث يفهم منه ان هؤلاء السباع والدواب الكبيرة - 00:02:05
كلها نجسة والا لم يسأل الصحابة عن هذا المال الذي يرد ويشرب منه السباع والدواب هذا وجه الدلالة من الحديث ما لا يؤكل من الطير والبهائم هذه الصقور مثلا والنسور والبهائم الاسود والنمور هذي كلها نجسة - 00:02:20
قال وما دونها هكذا عندكم ايش وما دونها في الخلقان ولا ايش وما دونها في الخلقة كالحية ثم فوق ذر خلقة قرأناها انتهينا منها وما دونها يعني ما دون الهرة - 00:02:40
في الخلقة كالحية والفأر عندي مسألة وسؤال ما يعني الحية والفأر طبعا الشارح يقول لم ارها لغيره وهذا ليس بصحيح الحية يقول لم ارها لغيري الصحيح ان الهرة الحية يعني منصوص عليها - 00:03:04
الحي الان لو كانت الحقيقة تكبر احيانا تصل الى ثعبان كبير جدا فهل النجاسة مقيدة بما اذا كانت فقط في حجم الهر ها او حتى لو صارت ثعبان كبير يأكل الناس - 00:03:21
طوافين عليكم ان تطوف بيوتكم ما تطوف تأكل الناس ما ما يتركونها في البيوت الفأر ايضا الفأر اعزكم الله مشكلة فأحيانا يكون كبير جدا مثل الفيل يعني يتجاوز حجم ايش - 00:03:46
بل احيانا يغلب الهر في الصراع. لا لا يا شيخة النحس او ده فالفأر يعني هل يعني مطلقا طاهر؟ حتى لو كان كبيرا حجمه كبير طبعا حتى غير الاحصاء على احد يزعل من لحزة - 00:04:04
في بعض المطاعم متوفرة بشكل كبير يعني. فالفأر الفأر يعني لو كان يعني هل هو فقط اذا كان في حجم الهر يكون نجس فاذا كان اكبر وانتفخ كثيرا واستفحل هل يكون نجس او - 00:04:24
الذي اظهرنه ما دام ايش؟ في حجم الهر الثعبان الحية ايضا ما دامت في حجم الهر فهي طاهرة اما اذا كانت كبيرة فانها ستكون نجسة تكون نجسة. قالوا المسكر غير المائع فطاهر - 00:04:43
المسكر غير انواعه كالبنج مثلا فانه طاهر الا الحشيشة هي غير مائعة كما قال المؤلف هنا ونجسة. قال وكل ميتة نجسة الميتة هي هو ما مات حتف انفه نجسة غير ميتة الادمي - 00:05:02
هل ذكرنا ان المؤمن ان الادمي لا ينجس بالموت الادمي لا ينجس بالموت ولو كان كافرا ايضا ولو كان كافرا والسمك ميتة السمك ايضا طاهرة هو الحل ها؟ هو الطهور معه والحل ميتته. كذلك ما لا نفس له سائل. ما لا نفس يعني ليس له دم. النفس هي الدم - 00:05:21
ليس له دم لكنه لا يسيل له دم لا يسيل ما لا نفس له سائلة يعني ليس له دم يسيل كالعقرب والخنفساء والبقي والقمل والبراغيث هذه ميتتها ليست نجسة وانما هي طاهرة. الوزغ - 00:05:47
ما رأيكم في ميتة الوزغ؟ تعرفون الوزغ ها ميتته طاهرة ونجسة نجسة كما قال بالاقناع قال وللوزغ نفس سائلة يعني له دم يسيل ما شاء الله مليء بالدم الحية ميتة الحية - 00:06:13
والضفدع الفأر ايضا اذا مات فان ميتته نجسة قال وما اكل لحمه وما اكل لحمه ولم يكن اكثر علفه النجاسة فبوله وروثه ولم يكن اكثر علفه النجاسة ذكرنا الجلالة التي اكثر على فيها النجاة - 00:06:36
يكون بولها نجس هذه بهيمة يجوز اكل لحمها واكثروا علفها ليس من نجاسة. قال فبوله وروثه وقيءه ومذيه ومنيه وذيه ولبنه وكذلك عرقه وريقه طاهر لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالصلاة في مرابض - 00:06:57
الغنم لكن هذا الروث الطاهر والبول الطاهر. هل يجوز اكله البعض يظن انه اذا جاز اذا قلنا انه طاهر يجوز ان يتناوله لا لا هل يجوز ان يتناوله ها الا اذا قالوا فيه ايش - 00:07:20
شفاء كبول الرسول صلى الله عليه وسلم امر العلميين ان يشربوا من ابوال الابل والبان يعني المذهب ينصون في كتاب الاطعمة انه يحرم تناول هذه الاشياء الطاهرة يحرم تناولها وان كانت طاهرة الا لضرورة او لحاجة كالتداوي كالتداوي - 00:07:43
ما في مشكلة هذي ايش هذا ليس ظاهر طاهر حكم مباشرة نجاسة ما الحكم ان يباشر الانسان نجاسة ما الحكم؟ ما ذهب عندنا انه مكروه لكن يجب عليك ان تتجنب النجاسة في اثناء ايش - 00:08:04
الصلاة قال وما لا يؤكل يعني البول والروث مما لا يؤكل كالهر والفأر نجس الا مني الادمي ولبنه فطاهر. المني طاهر الادمي لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج ايش؟ يصلي - 00:08:23
وآآ موجود وهو موجود في ثوبه قال الا منية الان لكن يستحب غسله. نذهب عندنا يستحب غسله او فركه ان كان مني رجل لحديث عائشة كما قال الشيخ عثمان. قال والقيح - 00:08:47
والقيح وهو الابيض الخاثر الذي لا يخالطه دم والدم معروف والصديد نجس والصديد هو الدم المختلط بالقيح الصديد هو الدم مختلط بالقيح نجس ولكن يعفى في الصلاة عن يسير منه - 00:09:02
يعفى في الصلاة في الثوب والبدن فقط بغير ما اعم مطعوم بغير ماء ومطعوم كما قال الميزان المستقنع وهو مذهب عن يسير لا كثير واليسير هو الذي لم يفحش في - 00:09:27
نفس كل احد بحسبه عن يسير منه يعني من الدم والقيح والصديد لم ينقض اذا كان يعني لا ينقض خروج قدره من البدن لم ينقض يعني لا ينقض خروج قدره من البدن وهو الذي لم يفحش في نفس كل احد بحسبه - 00:09:42
اذا كان من حيوان طاهر في الحياة يعفى عن الدم يسيل الدم يسيل القيح اذا كان من حيوان طاهر يعني حتى لو كان غير مأكول حتى لو كان من الهر من الفأر - 00:10:05
واصاب ثوبك من دمه شيء يسير في الثوب او البدن فانه يعفى عنه. ولو من دم حائض المقصود به مسلك ايش؟ الذكر بخلاف الذي يخرج من مسلك البول او الغار فهذا يرحمكم الله لا يعفى عن يسيره ابدا - 00:10:20
اذا خرج دم الحيض دم الحيض او النفاس اذا كان يسيرا واصاب المرء منه او غير المرأة فانه يعفى عنه. قالوا يظم يسير متفرق بثوب لا اكثر ثم قال وطينوا شارع ظنت نجاسته - 00:10:43
طاهر طين الشوارع الذي يظن نجاسته فانه ظاهر كذلك التراب. تراب الشوارع اذا سفته الريح الى ثوب رطب او الى البدن فان حكمه حكم الطين. واذا تحققنا نجاسته ما الحكم - 00:11:08
فانه نجس نعم لكن يعفى عن يسيره. الشوارع هذا الذي في الشوارع الان والماء هذا النجس اذا تحققن نجاسته فانه يعفى عن يسيره قال وعرق وريق من طاهر اذا كان من حيوان طاهر سواء كان مأكول او غير مأكول فانه - 00:11:32
طاهر ثم قال ولو اكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرة يعني كالفأر وغيره او طفل نجاسة اكل الهر من نجاسة او طفل اكل نجاسة. ثم اتى الى اناثهما ثم شرب من ماء فيه ماء او بيبسي او لبن لم يضره يعني لم يؤثر - 00:11:54
فيما في هذا الذي شرب منه. ولا يسلب الطور ولا يتنجس ولا يحكم بنجاسته لمشقة التحرز منه قال ولا يكره سؤر حيوان طاهر يعني لا يكره استعمال السور الحيوان الطاهر وفسره بقوله وهو فضلة يعني بقية طعامه وشرابه - 00:12:16
يعني لو شرب هر مثلا من ماء هذا المال المتبقي ما يكره اولا ليس بنجس ولا يكره ايش؟ استعماله. لكن النفس قد تأبى استعماله. يستعمل في اي شيء في تنظيف او - 00:12:44
ولا يكره السؤل حيوان طاهر وفضل الطعام وشرابه - 00:13:01