تفسير الجلالين - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
25 - تفسير الجلالين - سورة البقرة الآية ( 226 - 230 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزداد انك انت الوهاب. ثم بعد ايها الاخوة تفسير الجبلية المصنعة عند الف ومئتين وستة وعشرين ما يتعلق - 00:00:00ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولجيشنا وللحاضرين والسامعين. قال الله عز وجل - 00:00:50ضَ
فان الله غفور رحيم اربعة اشهر رجعوا فيها او بعدها عن اليمين فان الله غفور لهم ما اتوه فان الله غفور لهم ما اتوه من مرض المرأة بالحديث. رحيم بهم. هذه - 00:01:10ضَ
هذه الايات نزع في سبب الايلاء والايلاء مأخوذ من الالية وهي اليمين. وآآ وهو ان يحلف الرجل ان لا يطأ او لا يجامع زوجته اكثر من اربعة اشهر. اما ان يحلف على الدوام انه يقول لا - 00:01:40ضَ
العمر كله او اكثر من اربعة اشهر. اما اربعة اشهر فيما دون فلا حرج لانه الى امل ينتهي وليس فيه مضارة فلذلك الله عز وجل قال تربص اشهر ومن هذا اخذ العلماء - 00:02:10ضَ
ان المرأة اذا غاب عنها زوجها اكثر من اربعة اشهر فانها تتضرر فلها طلب عوده او الفسخ فهنا يقول للذين للتوقيت لا يوفق لهم اربعة اشهر يؤذون يحلفون فاؤوا رجعوا - 00:02:40ضَ
ان الله غفور رحيم. يعني انتبهوا لانه اذا عاد تابوا بمفهوم انه اذا لم يعد اذا لم يعد مفهوم الاية انه متوعد بالالم لانه هو قيد المغفرة والرحمة من فعل سيئة. بالفيئة - 00:03:30ضَ
قال تعالى فان الله سميع عليم. وان عزموا الطلاق اي عليه بان فليوقعه فان الله سميع لقوله عليم بعزمهم. المعنى ليس لهم بعد تربص مالك ذكر ان السيئة او الطاقة وان عزموا الطلاق يعني اذا لم يرجع يعني هذا مقابل فانفاؤه - 00:04:00ضَ
اذا لم يفه فهذا عازم على المفارقة. العزم على المفارقة انعزموا الطلاقة هاي عزموا عليه هذا المعنى. ثم فسرها المفسر قال بان لا هنا فليوقع الطلاق. اذا لم يرجع فعليه هذا كله اذا كان - 00:04:30ضَ
اكثر من اربعة اشهر اما ما دون اربعة فما دون لا لا يحاسب والفقهاء قالوا اه اربعة اشهر اليوم ترفع المرأة يوم ايش؟ تدعي عند الحاكم عند القاضي تبي يعطى اربعة اشهر ولا تفصل - 00:05:00ضَ
فان الله سميع بقولهم عليم بعزمهم المعنى ليس لهم بعد تربص ما ذكر اي الاربعة اشهر ها؟ آآ الا الشيء او الطلاق فان والطلاق هنا المصنف لان هناك شيء ثالث وهو الفسخ عليهم - 00:05:20ضَ
عليه الحاكم اذا ابى ان يطلق قبله وارجع قيل له اذا طلق فابى وهنا الحاكم هذا هو الساري وذلك المصنف ما ذكر عفوا ما ذكر الفسح التضمين له في الطلاق. قال تعالى والمتطلبات لتربص - 00:05:50ضَ
الله واليوم الاخر وللرجال عليهن درجات والله عزيز حكيم اي ينتظرن بانفسهن عن النكاح ثلاثة قرون تمضي جمع قرن هنا لما ذكرني الهلال ذكر بعده الطلب فبدأت احكام الطلاق يتربصن ان ينتظرن - 00:06:20ضَ
مع ان الاية ليس فيها لام الامر لان المعنى يفهم منها الامر بمعنى فعل المضارع هذا يتربص من يوضعن اولادهن سنصنف اظهر لام الامر رحمه الله يجزاهم خير اظهر الان الامر اي نية نية - 00:07:00ضَ
بانفسهن آآ قال عن النكاح يعني لا تنكح منذ ان تطلق. حتى امي العدة هذا اذا كانت من ذوات شوفوا اه كانت من ذوات القبور سيذكر المصنف ليست من ذوات - 00:07:30ضَ
ثلاثة نعم. الان اه قال ثلاثة شهور تمضي يعني تربصنا حتى تمضي من حين الطلاق حين ان يطلق الزوج جمع القاف هذا هو الاشهر يقول ان ما ربطه المفسر بالفتح فقط مع انه يصح فيه الوجهان بالرم والبتر. لاجل جمعه في - 00:08:10ضَ
كله حسب الجمع هل هو من الجمع مأخوذ من الجمع اصلا؟ لان الجمع تجتمع فيه ثم فسر القرء بانه هو الطرق او نعم لكي يقولون الظهر يعني يقولون الحيضات ويترتب على هذا نساء المقصود هنا تفهم الاية - 00:09:00ضَ
وترتيبها الذين قالوا لان قوله ثلاثة مع ان العدد العدد من من ثلاثة الى عشرة القاعدة ان كان العدد من ثلاثة الى عشرة فيخالف تقول ثلاثة رجال وثلاث نسوان قالوا لما قال هنا - 00:10:10ضَ
اذا لا بد يكون المعدود تقع من هذا والذين قالوا لا المراد ثلاث حيضات قالوا للنص هو عدم المخالفة. اما النص فان المرأة قال لا توطأ حائ حامل حتى تضعف - 00:10:50ضَ
ولا حائل حتى تهيض. فلما قال الحائل التي ليست حاملا هذه قد حتى تهي انفجار العدة من حيث واما ظاهر الاية ثلاثة قالوا لان كلمة قرون ها مذكرة اللفظة وان كان المعنى مؤنس. فلفظ الثلاثة هنا راعى لفظ القبور - 00:11:30ضَ
لان لفظة مذكرة من المشترك على الظهر لوحظ اللفظ قال رحمه الله هذه الاية ثلاثة قرون في المدخول بهن اذا كن من ذوات من ذوات الحيض لقوله يعني عقد عليها ولم يخلو بها ويرخي سترا او يدخل بها فهذا - 00:12:10ضَ
فما لكم عليهن من عدة اذا طلقهم تتزوج مباشرة. لانها غير مدخول بها. الثاني وفي غير الله ثلاثة اشهر. فهذه لان الله يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ثلاثة اشهر والله لم يحضن يعني الصغار التي التي لا زالت ما ما حاولت او بلغت ولم تحل - 00:13:10ضَ
فالمقيدات بلا شك والرابع حوامل الحوامل فعدتهن ايضا كما في سورة الطلاق والامام فعدتهن قرآن السنة. والايمان كذلك هذا غير المدخول بها فلا عدة عليها ولا عائشة والصغيرة ثلاثة اشهر والحامل وضع الحمل تم - 00:13:40ضَ
والامة شهران اذا المستثنيات من قوله ثلاثة قروب هؤلاء الخمسة لان لانهن على النصف على انهن باحكامهن فعليهن نصف على المحصنات من العذاب فالحقوا بذلك التنصيف في الحيض لكن المرأة الانا تنصف لما كانت الحيضة لا تنصر - 00:14:30ضَ
كيف الاشهر اذا كانت او صغيرة يصعد شهران ونصف خمسة واربعين يوم يصح فقالوا ولها تنسيق واما في الحيضات سنة لان الحيضات لا يتم الصدق اما حيضة كاملة يا اولاد - 00:15:10ضَ
ايوه. لكن قول اهل السنة يشمل سنة الصحابة ولا يحل لهم ان يكتب الله في رحابهن ازواجهن اما ولد نطفة تكتم انها حامل او انها حائض يعني فيها تقول انها طهرت ما يحل لها ذلك. لان لان منهن من تدعي انها حاضت - 00:15:50ضَ
يعني ومنهن من تدعي تكتم الولد تذهب وتتزوج وهي تقول انها طهرت تتزوج وهي حامل فينتقل الولد الى الزوجة هذا لا وبعولتهن رجل احق بردهن اي من مراجعته. ولو ابينا هذا في موجة - 00:16:40ضَ
في مدة البينونة الطلقات دون الثلاث هذا هو لمدة التربص والطرقات دول اما الثلاثة اما الثلاث فليس له حق الرجولة وبعد انتهاء طرابلس ليس حق الرجولة. وقوله ولو ابينا بهذا الشهر - 00:17:20ضَ
مدة التربص ثلاثة اشهر واول ما ما يتعلق بالاخريات والثاني اذا كان الطلاق دون الى اخره يعني في مناظر فيه والاشارة ذلك الى الزمن اي في اصلاحا بينهما لا ضرار المرأة لا اضرار المرأة - 00:17:50ضَ
المرأة وهو تحريض على اصلها لا شرط لجواز الرجعة يعني ما تقدم انهم ولا منك فلا حق لغيرهم في دفاعهم الصواب فيه لكن على اي اساس يكون فيه المهم في قوله ان ارادوا اصلاح ان هنا شرط. هذه شرط - 00:18:30ضَ
ارادوا اصلاحا اي اصلاح حاد بين الزوجين يردها هو او هي ترجع اليه بقصد الهجر او ارادوا يراجعوا الازواج لان لان الظمير يرجع الى قول بعولا فان اراد الازواج اصلاحا - 00:19:50ضَ
لا اضرارا بالمرأة. ان اذا اراد طلقها طلقة واحدة وتركها حتى قربت منه من من الطبقة الثالثة ان تظهر من الحيضة الثالثة ثم ردها. فلما ردها طلقها ثم تركها حتى تهيظ ثلاث حيظ اذا بها ثم كذلك - 00:20:10ضَ
هذا ظاهر الاية هذا ظاهر الاية ان ارادوا الطيب ثم يقول المصنف وهو يعني هذا الشرط تحريض على قصده لا شرط لا شرط لجواز الرجعة لان من الفقهاء من قال شرط هذا لجواز الرجعة واختيار واختيار شيخ الاسلام تيمية يقول لا - 00:20:40ضَ
له ترجيع الا اذا قصد الاصلاح. قصد يعني ان يردها زوجها فيقول في هذه الحالة يصح لكن اذا كان قصده الاضرار فلا يصح فلا يصح باطل وان كان يصح ظاهرا عند القاضي يصح لكن بينه وبين الله - 00:21:10ضَ
الله لا يصلح هذا معنى كلام الشيخ وما ذكره المصنف هو كلام كثير من القرآن كالشافعية والحنابلة وغيرهم قالوا انما هذه البداحة هنا قوله ان ارادوا اصلاحا هذا للتحريض على الاصلاح وليس شرط - 00:21:40ضَ
كل الصحة ثم قالوا هذه الطبقة ثم قال واحق كلمة احق هذه افعال تنظيم فلان احق من فلان بهذا الامر اذا قلت هو احق منه فيه يعني فضلته على غيره يقول لا ليست على بابها ليس المراد منها التفضيل ليس المراد منها التفضيل - 00:22:00ضَ
قوله عز وجل وتبارك الله احسن الخالقين فاحسن ليست على بابها خلقه هو وتعظيم خلقه عز وجل. فهنا آآ المراد به لا احقيتهم من غيري من دون غيرهم هذه في نكاحهن في العدة. هذا على ما ذهب اليه - 00:22:30ضَ
للمفاضلة بينه وبينها. هل لها ان تمانع؟ هل لها حق هل لوليها حق؟ كثير من الناس ها الاية قول احق التفضيل هنا له وجه كما قال النبي هذا نريد من على بابه - 00:23:10ضَ
الزوجة او وليها لان قد يتدخل على الازواج مثل الذي لهم عليهن من الحقوق بالمعروف شرعا. من حسن العشرة وترك الضرار ونحو ذلك اولا الحاشية عند الجمل يقول قول لما حق لغيرهم من نكاحهم يقول صوابه فيه هاه - 00:24:10ضَ
بدليل انه لم يكن هناك نسخة اخرى صوته يعني جعل ان عبارة المصنف آآ فيها استدراك يعني ثابت قوله ولهن يعني على الازواج واضح ليس مثلا على الاولياء او على ولهن مثل الذي عليهن من الحقوق مثل الذي لهم للازواج - 00:24:50ضَ
من الحقوق بالمعروف الشرعية يعني بالعرف بالعرف الشرعي او العرف الرجوع للعرف في فيما امر به فاطلق فيرجع فيه الى الله امر بالاحسان بين الزوجين بكذا بكذا بكذا حتى نقول المرج فيه الى النصوص الشرعية لا - 00:25:20ضَ
اذا اين المرجع؟ العرف العرف هنا هو قوله بالمعروف. ها صاحبهما في الدنيا معروفا بما تعارف الناس عليه انه بر. والمعروف لكن اذا كان العرف هو منكر في اصله. تعارف الناس ان الانسان يسيء للمرأة - 00:25:50ضَ
عاوز مجتمعي ان المرأة يسيء اليها هل يقبل هذا لانه جاء بالنصوص الاخرى ما يدل على ان كل ما فيه اظرار كل ما فيه آآ لما يعني لا يجد احدكم امرأته جلد العبد يعني بشدة بلا - 00:26:20ضَ
تأديبا لها الا ما اذن الله به اللاتي تخافون نفوسهم ان فعظوهن بالمضاجع واضربوهن. متى هذا؟ ضبط بضابطين. اذا نشزت ترفعت عليه اصبحت لا والثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوهن ضربا غير مبرح - 00:26:50ضَ
للنشوز وبضرب غير مبرح لكنه متى؟ في المرحلة الثالثة ليس مطلقا العظام تخويف هذه الهجر وهذا الحجر فاذا قوله بالمعروف اي العرف الذي لا يخالف المعروف النفقة مثلا العصمة بين الناس الا اذا خرج عن عن الحدود الشرعية فيرجع الى الحدود الشرعية. قال - 00:27:20ضَ
وترك الابرار ونحو ذلك. يعني من النفقات والسكنة لذلك الفقهاء يجعلون باب العشرة النكاح لازم يكون الصداقة ثم ايش الوليمة ثم العشرة باب العشرة يذكرونها يضبطونها درجة فضيلة في الحق - 00:28:10ضَ
كما قال الرجال قوامون على النساء بما انفقوا من اموالهم. لهم فلا هم عليهن درجة جعل الله لهن درجة في في وجوب الطاعة لا العكس. متى تأتي المرأة تقول لماذا هو ما يجب ان يطيعني؟ هم؟ لا - 00:28:40ضَ
ويجب ان لا يضار عليها لا يضار بها. لا يسيء اليها لا يقصر في حقوقها والاستئذان منه بسبب انه هو ساق المهر وانفق وساق ما هو امر؟ لكن لو هي سقت النار يصح لانه - 00:29:10ضَ
قل او كذا. هذا واحد. الشيء الثاني لو انطقت يصح الانفاق يصلح هل يصبح الطاعة لها؟ لا الاحكام الشرعية والله عزيز لان هذه الاحكام فيها حكم للرجل دون المرأة لا يعلمها واشار اليها قال بما - 00:29:40ضَ
من اموالهم اشارة الى ذلك ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيتم الناقصات عقلا وجيه الراجل هناك لو جمعت في مكان ممكن يحصل منها اغلب الحكم او بعض ان بعضها خفي - 00:30:30ضَ
الخفي لا يعلمه الا الله. وبعض الحكم مجموع اشياء مجتمعة وبعضها من اموالكم نعم وعزيز في ملكه ايضا لما حكم بهذا الحكم وقدرته قال تعالى الله فلا تعتلوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون - 00:31:00ضَ
الذي يراجع فجعل هنا ليست الاستغراقية ولا الجنسية التي تنطبق على اي نوع من في المرضى او المرتين او الثلاثة والاخير من جعل هنا ستكون التطليق الذي يراجع بعده اي المعهود عندكم ها انه - 00:31:50ضَ
او انها ثم فصلت ها يعني انت لو قلت مثلا واحدة او اثنتان او ثلاثة. في صيغ كلمة الطلاق اي جميع معبرة اما واحدة او اثنتان او ثلاثون. فيصير انت استغراقية - 00:32:30ضَ
هنا لها وجه لان ما بعدها تفصيل ما بعدها تفصيل تفصيل قال الطلاق مرتان ثم فصل ثم قال من لقى فلا تحل له بعد السنتين. الثالثة فيكون فان طلقها يعني الثالثة. يصبح النوع - 00:33:10ضَ
النوع الثاني وهو التطبيق. الرجعي مرتان ثم آآ بقوله عن صدقه الصلاة بصدقة لصدقهم البائنة صدقهم صدقه بالتطليقة البائنة قد تكون الطلقة الثالثة لماذا لان الطلاق آآ عبر باسم المصدر عن المصدر. ايوة. والمراد من دون مصدر ان يطابق قوله او تسريح - 00:33:30ضَ
ايوه الطلاق والمراجع فيه. كلمة المراجع محذوفة. تنبه انه ان هناك حذف وهي الصفة المراجعة او الذي فيه مراجعة تراجع او تقول يراجع بالفعل وعلى هذا تكون هذه الآية مقيدة فنية او مخصصة لطبيب - 00:35:10ضَ
لان القول وبعدة احق بردهن في ذلك ان اراد اصلاح حتى لو طلق ثلاثة ظاهرها. فقالوا بعولتهن احق بربهم مطلقا سنتين او ثلاثة او اكثر او اقل لا يظاهرها انه احق يرضيه. فهنا - 00:35:50ضَ
لما كانت قوله قوله وبعلتهن احب بربهن صادقة على حتى في تطليق البائنة هنا فسر المصنف قوله مرتان يعني الذي يراجع بعده حالة كلية محتملة آآ مثل ما ذكر مصنف انه مقيد - 00:36:20ضَ
انا اقول الذي يراجع بعده يعني مرة لانه مرتان اي يعني هذا تستخير قوله فامساكا للتخيير. انما الذي عليكم احد امرين. لكن او باحسان ولا يحل لكم ايها الازواج الاصل انه اذا طلقها - 00:36:50ضَ
هو الطلاق منه هو او طلبته فوائد دون شرط كذا فلا يحل متى يحل الفدية؟ بما ذكره الله ان هنا نص الاية لا يحل ان تاخذ شيئا منها. لان مستقرة بالدخول. المهر واستقر بالدخول. فلا تأخذ منه شيئا الا بشروط ذكرها في الاية. وهي - 00:37:50ضَ
انني اخاف ان لا يقيم حدود الله اي لا يأتي بما حدهم لهما من الحقوق. وفي قراءة تخافا قراءة الا ان تخاف طيب. يعني اذا كان بينهما بغضة او تقصير تقصر - 00:38:20ضَ
في هذه الحالة يشترط عليها ان تجد انه يكون حالة الزوجية بينهم غير مستقرة الا حرج على الزوج في اخيه ولا الزوجة في بدنه ان حصل هذا الشيء مثل ما كرهته في حقوقه شغلت بامور - 00:38:50ضَ
لا تستطيع ان تقوم بحقوقها فهنا تفدي او لم تحتمله مثلا تستطيع بخدمته بالمعروف لكن لن تحتفل او من ذلك فبهذه الحالة بحيث ان التقصير يأتي منها ايه اما من جهة فذلك لكان المشكلة من جهة هنا - 00:39:30ضَ
طيب فين؟ ثقافة ان لا تقيم حدود الله لو انه رأى منها آآ يعني شيئا من ان من الفاحشة لكنه ان طلقها ذهب مهره قالوا لا بأس ان يضيق عليها بامور حتى تخال منه - 00:40:00ضَ
ان يأتين بفاحشة مبينة في هذه الحالة او سلاطة لسان ولا تبالي وتكون ناشزا عنه مترفعا ولا تبالي في هذه الحالة يضيق عليها لاجل ان تستدي منها يعني تلك تلك - 00:40:40ضَ
ومن تعد حدود الله فان طلقها الزوج لما قال مرتان هنا قال فان طلقها يعني بعد المرتين فلا تحل لهم حتى تنكح تتزوج زوجا غيره. يعني هنا صرح بان المراد بالنكاح في الزواج - 00:41:10ضَ
زوجا غيره ويضعها كما في الحديث رواه الشيخان. هذا الان كلمة النكاح المشترك اللفظي الذي يصدر على العقد حقيقة ويصدق على وطن حقيقة يصدر هذا الوطن فهنا يراد به معنياه - 00:41:40ضَ
الزواج العقد هو الوطن فلو حصل عقد بلا وطن لا تحل لزوجها الاول. ولو حصل وطأ بلا عقد كيف؟ الفاحشة حصل نكاح وطن بلا عقد او بلا عقل صحيح ها لا تحب - 00:42:10ضَ
المراد هنا قوله حتى تنكح العقد والوطن. والدليل على هذا حديث الشيخان عبدالرحمن بن الزبير القرضي وقالت انها انها تزوجت النصر ثلاثا تزوجت قالت ان ليس معها زوجها هذا الا كمثل هدبة الثوب يعني لا يطغى - 00:42:40ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم تريدين ان ترجعي؟ الى فلان؟ لا والله حتى تذوقوا ويذوب يعني حتى يذوب الوطن فان طلقها ليس انساني. فلا جناح عليهما اي الزوجة والزوج الاول. ان يتراجعا النكاح فعلا في قضاء عدة - 00:43:20ضَ
حدود الله نعم. على كل اللي هي بعد الزوج الثاني ترجع الى زوجها الاول بعدة جديدة او بعدد من الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم - 00:43:50ضَ