تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول

٢٥. تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول | الشيخ عادل بن أحمد

عادل بن أحمد

بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله - 00:00:00ضَ

وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد هنتكلم على باب الترجيح بين الادلة؟ نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعريف الترجيع. فاذا لم يرد النسخ ينتقل الى الترجيح - 00:00:15ضَ

هو تقديم المجتهد احد الدليلين المتعارضين لما فيه من مزية معتبرة. تجعل العمل به اولى من الاخر قوله والترجيح اما في الاخبار المقصود بالاخبار الالفاظ اي الترجيح الواقع في الالفاظ ويقابله القسم الثاني الترجيع - 00:00:37ضَ

وقوله ومن ثلاثة اوجه اي يدخل في الترجيح في البيان الترجيح في ماذا؟ في القياس مثلا. يقدم مقياس الجامع القياس الخفي. اما الالفاظ يعني النصوص الكتاب والسنة. نعم ان الترجيح في الالفاظ اما من جهة سندها او متنها. او قراءتها التي تعف بها - 00:00:57ضَ

وقوله السند المراد به طريق الاخبار عن المدن. وهو سلسلة اسماء الرواة الذين نقلوا هذا الحديث بالتسلسل الواحد عن واحد ابتدأ ابتداء بشيخ المؤذن ابتداء بالشيخ المؤلف ابتداء بشيخ المؤلف وانتهاء للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:20ضَ

قول حفيرات بكثرة الرواد لانه ابعد من الولد بان يكون رواة احدهما اكثر من رواة الاخر يرجح ما رغم رواده اكثر على ما رواده اقل. بقوة الظن بك لان احتمال الغلط او الكذب على الكثر ابعد - 00:01:44ضَ

من احتمالهما على الاقل وهذا ما كل هذا بعد ماذا؟ بعد عدم الامكان الجمع نعم وقال بعض الحنفية له اي لا قال بعض الحنفية وهو المكفوف فيه لا يرجح بكثرة الرواية - 00:02:10ضَ

كالشهادة اي القياسا للرواية على الشهادة فانه اذا تعارض الشهادتان قالت فلا ترجع احدهما على الاخرى بكثرة الشهود بعد ان تكون الاخرى قد تم يصعبوها والاول هو السواد اذ لا شك - 00:02:27ضَ

لا يشك احد في ان الكسرة تفيد قوة الثبوت. وقد رجح الرسول صلى الله عليه وسلم قول رضي الله عنه بموافقة ابي بكر وعمر رضي الله عنهما لما قاله. وفي رواية فقال اصدق. صدقة. اصدق ذو اليدين - 00:02:47ضَ

وقالوا نعم وعمل بذلك السعادة من بعده ولا يقصد من الترجيح الا هذا. ما وجد دلالة في حديث ذي اليدين. ان ذا اليدين لما قال ان النبي عليه الصلاة نسيت والنبي عليه الصلاة والسلام كان يظن انها لن تحصر انه لم لم يصلي ركعتين سأل الصحابة - 00:03:04ضَ

فلما وافق الصحابة دار اليدين عمل بقوله. فهذا يدل على الترجيح بالكثرة. نعم حديث اسامة رضي الله عنه انما الربا في الناسية وانما يدل على نفي ربا ربا الفضل الثابت في حديث ابي سعيد رضي الله عنه وغيره - 00:03:24ضَ

حديث ابي سعيد رضي الله عنه لان لان حديث اسامة رواية آآ صحابي واحد واحاديث منع الربا الفقري عن جماعة من الصحابة ورواية ورواية الجماعة من العدول اقوى واثبت من رواية واحدة. نعم. وقد تقدم في باب العام اوجه لبدأ هذا التعارض - 00:03:42ضَ

غيروا مسلك الترجيح كيف يرجع بغير مسلك الترجم. كيف نقول بالجمع غير مسلك الترجيح من ذلك ان يقولوا انما الربا في الناسية بمعنى انما الربا الذي هو محرم لذاته هو ربا ماذا؟ الناسيه هو ربا بفضل ماذا؟ محرم لغيره - 00:04:12ضَ

فالحصر هنا يكون غير مراد. نعم وما الدليل بعد الحنفية الحنفي الذين قالوا لا يرجح بكثرة الرواية بماذا استدلوا لماذا استدلوا؟ ما دليله؟ وذكر منذ قليل؟ ما دليلهم على انه لا يرجح بكثرة الرواية - 00:04:30ضَ

تجدوه في قوله وقال بعض الحنفية لا. مم. قال بعض الحنفية والكرخي لا يرجح بكثرة الرواية كالشهادة. دليل وماذا؟ القياس على الشهادة. الشهادة قياسا للرواية على الشهادة فانه لم اذا تعارض الشهادتان. يعني مثلا اثنان قالوا ان هذا الرجل قتل - 00:04:52ضَ

وثلاثة قالوا لم يقتل بان نردح الثلاثة على الاثنين لا. اذا تعارض شهادتان لا ترجع حذائهم على الاخرى بكثرة الشهود. بعد ان تكون الاخرى قد تم نصابها. لان نصاب الشهادة مثلا هو - 00:05:19ضَ

وعندنا رجلان خلاص تم نصاب الشهادة يستوي في ذلك الاثنان والثلاثة والاربعة. فهمت؟ فهمت؟ طيب كيف يرد على هذا الدليل؟ الان سيرد على هذا الدليل؟ قال واما الدليل بعض الحنفية فمردود لوجود الفرق بين الرواية والشهادة فان الشهادة شرعت لدفع الخصومة. فيعتبر الترجيح بالكثرة الافضل الى تطوير الخصومة - 00:05:32ضَ

وخلاف المقصود من شرعها بخلاف الرواية. ما معنى هذا اهل العلم من ذكي القرافة في الفور. ذكروا فروقا بين الرواية والشهادة. هناك فروق كثيرة بين الرواية الشاهدة. مثلا في نصاب الرواية هل الرواية لها نصاب - 00:05:53ضَ

لو امرأة واحدة روت الحديث يقبل منه الشهادة لها نصاب. رجلان او رجل وامرأتان مثلا في الاموال وما فيه وما يقوم مقامها. طيب هذا فرق؟ طب لماذا؟ لان الرواية خبر ديني والخبر الديني ماذا؟ حق الله عز وجل. فهو مبني على المسامحة بخلاف الخبر الدنيوي حق العباد مبني على المشفع. ايضا الخبر - 00:06:08ضَ

ديني اذا كان من عدل لا مصلحة له فيه ان يخطئ فيه او ان يكذب. لماذا؟ لانه ليس متعلقا بماذا؟ بمصلحة له. انما هو خبر ديني. بخلاف الشهادة. فانما قد يشهد على شخص - 00:06:31ضَ

او يشهد عليه لشخص لمصلحة او يشهد عليه ليضره. طيب. ايضا مسألة اخرى ذكرها هنا مهمة. وهي ان الشهادة شرعت لدفع الخصومة مقبرة الشهادة قطع الخصومة بين اثنين. فلو قلنا ان كل واحد من الخصمين لو اتى بشهود اكثر - 00:06:45ضَ

يرجح جانبه هذا يفضي الى تطوير الخصومة. انت اتيت بجاهدين هذا بان يأتي باربعة. هم. انا اتاتي باربعة الوان لا تأتي بالستة وليؤدي الى تطوير الخصومة. ليس الى خاطئها. فاذا الشريعة لم تعتبر ما زاد على النصاب في الشهادة. لماذا - 00:07:02ضَ

لقطع الخصومة لان الغرض من الشهادة ماذا؟ قطع الخصومة. نعم. فاذا الدليل الكرخي ليس بصحيح. هذا القياس يعني قياس فاسد؟ نعم قوله وبكوني هيدا الترجيح الثاني. اذا المرجح الاول الذي ذكره ماذا كثرت الرواية. المرجح الثاني - 00:07:19ضَ

وبكوني راويه ادبد واحفظ وبكوني اورع واتقى السند الذي تتحقق فيه اكثر صفات القبول بان يكون احد الراويين اضبط ان الاخر او احفظ او اتقى او افقه في الدين او باللغة او باللغة العربية. فترجح روايته ترجح هوايته - 00:07:39ضَ

لانها اغلب على الظن اكتمال الخطأ اليها اقل ومن امسلة ذلك ترجم احاديث منع الربا الفضلي على حديث اسامة لا ربا الا في النسير. وذلك لان في في في رواية الاول ابا هريرة وابا سعيد وغيرهما ممن هو مشهور بالحج. يقول الشافعي وبهذا - 00:08:02ضَ

الى حديث نأخذ وقال بمثل معناها الاكابر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر مفتينا بالبلدان وعثمان ابن عفان وعباد ابن صامد الموجودان في سند الحديث الاول اشد تقدما - 00:08:27ضَ

بالسني والصحبة من اسامة وابو هريرة وابو هريرة الموجود في سند الحديث الاول بس وهو احفظ من من روى الحديث في دهره قوله بكونه صاحب صاحب القصة او او مباشرة دون الاخر - 00:08:45ضَ

يتقدم رواية صاحب القصة او المباشر لها على غيره. لاختصاصه بمزيد على ليس عند غيره لانه ادرى بما جرى له نفسي من غيري مثال تقديم رواية صاحب القصة حديث ميمونة رضي الله عنها - 00:09:10ضَ

تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال ويقدم على حديث ابن عباس رضي الله عنهما تزوج رسول الله السبع سنوات ميمونة وهو محرم لماذا صاحب القصة هو اعلم بها - 00:09:27ضَ

صاحب القصة واعلم بها يقدم حديث ميمونة على حديث ابن عباس لماذا؟ لانها ميمونة هي الزوجة هي صاحبة القصة. في اضرب النبي عليه الصلاة والسلام هل كان محرم ام ليس؟ مباشر - 00:09:49ضَ

ام ليس محرما؟ وكذلك المباشر سيأكل مباشر الان. حديث ابي رافع. نعم. الان نفد ميمونة على على ابن عباس. لانها صاحبة القصة. صاحب القصة هي التي تزوجت فهمت الموت يقدم على النافل. صحيح. سيأتي هذا ان المدمت مقدما نائما. بشرط الا يكون هناك مرجح اخر اقوى من هذا المرجح - 00:10:02ضَ

الان كونه صاحب القصة هذا ماذا هذا ماذا؟ هذا اقوى. مرادف اقوى. يأتي اشكال في هذا المستوى المقدم. وفي بعض نقول النفي مقدم النفي مقدم في الحدود مثلا. زات الخلاف. وسيستثني يعني قناة المذنب المقدم على النيل فيها استثناء. سيستثني هذه الاستثناءات الان ستأتي - 00:10:32ضَ

مثال رواية ابو بكر. يعني مثلا ساكنة في الحدود لان الاصل ماذا؟ عدم وجوب الحد نعم كما في اطار السابقة مثلا. ستأتي امثلة على هذا ومسال للوجه المباشر حديث ابي راضي رضي الله عنه تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال وكنت انا الرسل فيما بينهما - 00:10:56ضَ

يقدم على حديث ابن عباس المذكور. اذا الان عندنا ميمونة وابو رافع كلاهما خالفوا ماذا؟ ابن عباس. ابن عباس كان الرسول بينهما بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين ميمونة. نعم. بينهما الرسول في الزواج يعني هو الذي كان وكيل النبي عليه الصلاة - 00:11:18ضَ

مثلا في هذا الزواج. نعم هذا الوجه سالمين اوجه في الاخبار وهو من جهة المتن والمتن هو نص الحديث المروي. وهو غاية ما ينتهي اليه السند من الكلام في اللواء - 00:11:38ضَ

وقد سمي بنص الحديث لانه يشبه الظهر في كونه معتمدا عليه. والحديث يعتمد عليه في الاستنباط والتشريع وقوله فيرجع بكونه ناقلا عن حكم الاصل. اي من اوجه الترجيح في المتن ترجيح الناقل عن الاصل وهي البراءة الاصلية على على - 00:11:54ضَ

نبقي عليه لان مع الناقل زيادة زيادة علم ومن امثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وحديث قيس ابن طارق ابن علي عن ابيه رضي الله عنه. عنه - 00:12:18ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء قال لا انما هو بضعة منك. فمن قال بالترجيح رجح الاول الوجوب منها انه ناقل عن البراءة الاصلية. لان - 00:12:35ضَ

مع الناقل لزيادة زيادة علم. حيث افاد حكما شرعيا ليس موجودا عند المبقي على الاصل قوله والمثبت اولى من النافل. المثبت. المثبت اولى من النافل. اي يقدم يقدم المثبت على النافي لان المثبت - 00:12:50ضَ

مع ابو زياد زيادة علم وهذا مذهب الجمهور ومثاله حديث بريدة رضي الله عنه في قصة ماعز الاسلمي رضي الله عنه قال فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم امر به فرجم - 00:13:07ضَ

وفي حديث ابي سعيد رضي الله عنه فما اوفق اوصقناه ولا حفر لنا. حفرنا لهم حفرنا لهم وحدثنا في مسلم ومتعارضات. حديث يقول انهم حفروا له وحديث يقول ماذا؟ انهم لم يحفروا لهم - 00:13:24ضَ

الاول مثبت للحفر والثاني النافل له فيقدم المثبت على النافل وهذا على احد الاقوال في الجمع بين الحديثين. نعم هنا في النص ده كان هو رجح الاول بسبب زيادة له؟ ليس بسبب انه اثبت حكما جديدا. حكما جديدا هناك ترجيح اخر ما هو - 00:13:43ضَ

ان هو صحف سند حديث بشرى اصح من حديث طلق. مم. حديث بشرى بنت صفوان اصح من حديث طارق بن علي لان حديث طارق بن علي اختلفوا في طلق نعم قيل انه صدوق والصدوق حديثه لا يحتمل التفرد كما يقول الحافظ في الفتح - 00:14:02ضَ

الراوي الصدوق هذا اقل درجات التوفيق. حديث ماذا لا يحتمل ماذا؟ التفرد بماذا؟ بحكم. يعني لو تفردنا بحكم ايه؟ خالف فيه غيره ليقبل تفرده. انما يقدم ماذا؟ يقدم الاقوى منه. في حديث بسرة سنده اقوى. فهناك مرجحان لاحديث. ما هم المرجحان اذا؟ انه اصح - 00:14:18ضَ

وانه ماذا اثبت حكما جديدا. اثبت حكما جديدا. نعم ان المسجد ذكر ينقض الوضوء. نعم واستثنى من ذلك اذا استند النفي الى علم بالعدد. كان يقول اعلم ان محمدا لم يسافر لاني رأيته الان. فمثل هذا - 00:14:38ضَ

لا يقبل فيه اللفظ لاستناده الى الى مد مدرك فيستوي هو واثباته المثبت فليتعارضان. ويطلب الترجيح ويطلب الترجيح من خارجه. طيب مثال هذا ولم يذكر له مثلا قل له مثال - 00:14:59ضَ

ان عمر في الصحيحين عند البخاري ومسلم انه قد حفظت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه يرفع يديه في اربعة مواضع فذكرها. صح؟ عند القيام من الصلاة لتكبيرة الاحرام وعند الركوع عند القيام من الركوع واذا قام من السجدتين. قال ابن عمر - 00:15:17ضَ

ولا يرفع يديه في شيء غير ذلك حديث اخر حديث وائل ابن حجر في السنن وصححه الشيخ الالباني ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في كل رفع وخفض - 00:15:30ضَ

والان وائل بن حجر اثبت ماذا زيادة ليست عند المعلومات في كل رفع مخطط ليست في اربعة مواضع فقط. فهل نقول ان حديث اوائل مقدم على حديث ابن عمر؟ انه معه زيادة علم امام - 00:15:45ضَ

لا نقول هذا لا نطبق القاعدة لماذا؟ لان ابن عمر قال في اخر رواية البخاري ماذا؟ انا قلت الان ولا يرفع يديه في غير ذلك في شيء غير ذلك. نفى - 00:15:58ضَ

يعني هو الان اثبت الرفع في اربعة مواضع واكد انه يعلم ماذا؟ يعلم النفي. هذا معنى قولي هنا ويستثنى من ذلك. اذا استند النفي الى علم بالعدم. فابن عمر لان من عدم. قال وراث ولا يرفع يديه في شأن غير ذلك. فهمت؟ كان يقول مثلا اعلم ان محمدا لم يسافر. لانني رأيته الان. فمثل هذا يقبل فيه النفي - 00:16:14ضَ

وليقبل فيه الاثبات لان استناده الى مدرك علمي. الى شيء هو علمه ويستوي هو واثبات المسلم المثبت فيتعارضان فيطلب الترجيح من خارج. طب لماذا رجحنا من خارج بحديث ابن عمر - 00:16:39ضَ

سؤال يعني الان ابن عمر يقول لا يرفع في شيء غير ذلك. وائل ابن حجر يقول يرفع. لماذا نرجح ابن عمر لسببين السبب الاول صحة السند السبب الثاني ان صحبة ابن عمر للنبي عليه الصلاة والسلام اكثر بكثير من وائل وان مكث مع النبي عليه الصلاة والسلام بضعا وعشرين ليلة فقط كما في مسلم. لم يبلغ مع النبي - 00:16:53ضَ

كما ذهب بعض اهل العلم بعض اهل العلم كالشيخ الالباني يرى انه يستحب ان يرفع يديه حتى بين السجدتين فهمت؟ وهذا القول آآ المرجوح فاذا هنا هذا هذا مثال لهذا الاستثناء. نستثنى من ذلك اذا استند النفي لعلم بالعدل. اذا علم الرأي بالعدم لا يقدم المثبت عليه - 00:17:18ضَ

نعم وبعض الناس اللي يتركون رفع اليدين ترك رفع اليدين سبب المذهب ومذهب الاحناف. الاحناف يقولون بوجوب رفع اليدين في تكبيرة الاحرام ويقول لا يرفع يديه في شيئا بعد ذلك. ويستدلنا بحديث ضعيف ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا دخل في الصلاة رفع يديه ثم لا يعود - 00:17:41ضَ

وهذا حديث ضعيف لا يصح. وحديث ابن عمر في الصحيحين كأنه لم يبلغهم يعني لكن مذهب الجمهور الرفع على خلاف بينهم في مواضع الرفع. نعم. شيخ عفوا ايضا في مورد الافهام الفوزان. هم - 00:18:04ضَ

مم. في امور الدخول عندما يزهب الى الركوع والسجود لا يطيل عليه. الله اكبر. وفي الثانية يقول العناية التانية حتى يصل الى السجود. يعني الله اكبر حتى يسجد الاطالة الاطالة وعدمها - 00:18:19ضَ

تكلم عليها الحنابلة في مثلا تكلم عليها آآ في الرد المربع. او قال ماذا؟ قالوا يكبر بين الركنين. يعني يجعل التكبيرة بين الركنين. لا يجعله هو قائم ولا يجعله هو. قالوا يبتدأ التكبيرة هكذا نصه. يبتدأ التكبير حال الانحناء او المنحني - 00:18:41ضَ

وينتهي قبل ان يصل. ينتهي قبل ان يصل. هذا الذي جعل بعض الفقهاء ماذا قال يطيل ماذا؟ التكبير. كان الطاء ليس عليها دليل. الاظهر انه يكبر بين الركنين التكبير وحال قيام ولا حالة ركوع سواء اطال ولم او لم يطفئ - 00:19:01ضَ

سوينا اطوال الاقلام يطيل. بل قد قد يقال ان الاولى اذا علم ان الناس خلفه يسارعون الى التكبير. قد يقال ان الاولى الا الا يطيل في التكبير لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ الامام ضامن. والمؤذن مؤتمن. معنى الامام ضامن. من ضمان الايمان الا يعطي بابا يفتح بابا - 00:19:17ضَ

الذين يصلون خلفه ان يسابقوه مثلا. تجد بعض الناس مثلا آآ يكبر قبل ان يصل الى الركن. نعم. فيسبقه المأموم. يعني يكبر ثم يركب. فالممول ما يسمع التكبير يركع بسرعة. فعليه ان آآ يعني يحذف التكبير. يحذف التكبير ويحذف السند. يحذفه يعني ماذا - 00:19:37ضَ

ليطيلوا حتى ليؤدي هذا الى سبق من خلفه. واما مسألة ان ان يكون التكبير بين ركنين يهديه. لا ادر عليها دليلا نعم قول هو الحاضر على المبين. ايرجح الخبر الدال على التحريم وهو على الخبر الدال على الاباحة. وهذا مذهب جمهور الاصوليين واختاره - 00:19:58ضَ

لان ذلك احوج لانه يترتب على ترجيح التعليم ترك الفعل. والفعل اذا كان حراما في الواقع فقد تركه المكلف بترجيع بجانب التحريف ومن ومن ثم فلا درج في تركه وان لم يكن حراما في الواقع بان كان مباحا فلا شيء عليه كذلك في ترك - 00:20:18ضَ

لانه لا يغضب عليه في الترك المباح. اما اذا عمل بالمبيح فانه قد يترتب عليه العقاب اذا كان الفعل حراما في الواقع قدموا الحاضر المبيح من باب ماذا من باب؟ الاحوط الاحتياط - 00:20:38ضَ

ومثال ذلك تقديم عموم قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما ملكت ايمانك بين الوقتين المقتدي بعمومه منع الجمع بين الاختين بملك اليمين. يعني وين تجمع بين الاختين؟ الاختين هذا - 00:20:54ضَ

المهم يشمل يشمل اختين المملوكتين او الاختين آآ الزوجتين. صح؟ اه طيب طب قوله او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين يشمل ماذا؟ يشمل الاختين يعني في عموم الاية الثانية يعارض عموم الاية الاولى. هذا من تعارض العمومي. عموم الاية الثانية يشمل ماذا؟ يشمل - 00:21:13ضَ

بملك اليمين انه يجوز ان تطأ اختين بملك اليمين. وعموم الاية الاولى ظاهره انه لا يجوز ان تطأ اختين بملك اليمين. فكيف نجمع بين العمومين هذا مبيح وذلك حاضر فيقدم الحاضر على المبيح وذلك لان ترك المباح اهون من ترك الحرام من ارتكاب الحرام بل نقل على هذا الاجماع. نقل الاجماع على هذه المسألة - 00:21:37ضَ

يجوز الجمع بين الاختين بملك اليمين. وان كان المسألة فيها خلاف؟ نعم. مفهوم هذا المثال قوله لا المسجد للحد على الموجب له. اي ان الخبر المسبت للحد لا يرجع عن الخبر الموجب له. بل يراجع الخبر الموجب له - 00:21:57ضَ

وهذا قول جماعة من المتكلمين وقال جمهور جمهور الاصولين على خلاف هذا جمهور المصريين على خلاف هذا يعني هو ماذا؟ قال قال جمهور الاصوليين يترجح الخبر المسقط للحد على الموجب له - 00:22:15ضَ

فجمهور اصولي ان هذا مستثنى من قاعدة ماذا؟ المثبت مقدم على النافي. المثبت مقدم على مع ان الذي اثبت الحد نعم عند وزيرة غني لكن لماذا الجمهور يقدمون الخبر المسقط على الموجب له؟ قالوا لما في ذلك من اليسر وعدم الحرج الموافق لشريعته بنصوص الشريعة في هذا - 00:22:32ضَ

وان الحد يضرب بالشبهة نعم وتعارض الادلة في وجوبه وسقوطه شبهة تعارض الادلة في وجوب الحد او في سقوط ما لا له شبهة. شبهة تسقطه. فهمت؟ مفهوم معنا؟ والعادة فادي صورة مستثناة من تقديم المثبت على النفي - 00:22:54ضَ

سورة ماذا؟ اذا تعارضنا الصائم احدهم يسبت الحد والاخر يسقطه نقدم المسقط خلافا للمتن خلافا لما ذكره عبدالحق في المتن نعم. اذا في حدود لا نأخذ بهذه القاعدة بس يمثل على هذا - 00:23:13ضَ

شو ما قول المصنف ان المثبت للحد ناقل عن الاصل لان مستفاد من البراءة الاصلية وايجاب الحد ناقل عنها فهو مقدم ومثال ذلك الاحاديث الواردة في انه لا تقطع اليد فيما هو اقل من ربع دينار - 00:23:28ضَ

مدينة الدالة على القتل بمطلق السرقة او بما هو اقل من ربع دينار من من البريدة ونحوها. فعلى قول كان النبي عليه الصلاة والسلام الحادثان في البخاري قال يا تقطع اليد الا في ربع دينار. وفي حديث اخر ماذا؟ قال لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده. ويسلق البيضة - 00:23:52ضَ

فتقطع يده. فذهب بعض اهل العلم هم الاحناف انه تقطع اليد في ماذا في اقل من ربع دينار. لان الحبل والبيضة سمنهم اقل بكثير من ربع دينار. فهمت والجمهور تأولوا هذا الحديث بتأويلات - 00:24:16ضَ

قالوا هذا الحبل المقصود به حبل السفينة. والبيضة البيضة التي يلبسها المقاتل على رأسه من الحديد. هذه تمريرات بعيدة. لكن هذا على كل حال قد يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكره من باب ماذا؟ من باب - 00:24:34ضَ

التخويف او التحذير لكن لا يقدم على حديث الاخر الحديث الاخر نص واضح لا تبطع اليد الا في ربع دينار على كل حال. قال تعالى قول الجمهور ترجح ادلة عدم القطع فيما هو اقل من ربع دينار - 00:24:49ضَ

في حديث عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما ادنى من ذلك. وعند عند البخاري لا لا قطع الا في ربع دينار على ما يوجب القطع والمنطق السرقة لما تقدم وعلى قول المصنف يرجح موجب الحد. المصنف خلف هذا. وقال ماذا - 00:25:03ضَ

يرجح الدليل الذي يوجب الحج. اما الجمهور على خلاف هذا. نعم كيف اقول ربما في زمننا هذا كم؟ الدينار عندنا اربعة جرامات وربع من الذهب الخالص. اربعة جرامات الربع. الجرم - 00:25:20ضَ

الانوي للذهب الخالص في مصر تقريبا تسعمائة الف. التسعمائة والف جنيه. تسعمية ما بين التسعمية الى الف. قل الف بيكون اربعة جرامات وربع تقريبا اربعة الاف ربع دينار يكون الف جنيه - 00:25:36ضَ

والذي يسرق ما قيمته الف جنيه او اكثر يقطع اذا توفرت فيه شروط الصدقة الاخرى يسرق بالحرز واليسر والخفية وليكون مضطرا؟ نعم قوله ولا ولا مجبر المضي على المقتدر بالريق - 00:25:50ضَ

لا يرجح الخبر الموجب على المقتدر للرق بل يرجح المقتدين لان الخبر المثبت للرق موافق لدليل الذي يدل على صحته منكر. رفضه والخبر الموجب للحرية المخالف له والدليل المثبت ملكي ارجع من النادي له لان الاصل بعد التحقق الرق بقاء الملك - 00:26:06ضَ

قبلان في هذه المسألة. انا سأقرأ هذه المسألة. قال ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق. لو عندما نصان ماذا؟ الحرية والاخر يثبت الرزق. نقدم ماذا؟ هو قال في القول الاول نقدم ماذا - 00:26:33ضَ

المقتضي للرقة قال لان الرق هو الاصل عند عند مالكه يعني عبد عند آآ يملكه شخص. الاصل ان هذا العبد ماذا؟ ملكه ثابت لهذا الشخص برتبة النص الذي يوافق ماذا؟ يوافق الاصل - 00:26:49ضَ

عندنا نصان كما سيمثل واحد يثبت الحرية وواحد يثبت الرق نقدم ماذا القول الاخر هو الاصح. القول الثاني هو الاصح. قال والقول الثاني يقدم الخبر الموجب للحرية لانه موافق للدليل الذي يدل على عدم ملك الرقبة. ما هو الدليل؟ الاصل في الناس الحرية - 00:27:04ضَ

والخبر المقتدي للرق موافق للدليل المثبت للملك والموجب والموجب للحرية ارجح لموافقته للاصل فان الاصل في الناس الحرية فهمت هذه المسألة؟ طيب ما ما مثالها مثال مشهور اختلف فيه اهل العلم اقرأوه قال ومثال ذلك - 00:27:26ضَ

مثال ذلك الحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق من اعتق شركا له شركا شركا له شركا اي نصيبا يعني وكان له مال يبلغ ثمن الارض قوم العبد عليه قيمة عدل. فاعطى اه شركاءه - 00:27:46ضَ

واعتق عليه العبد الا فقد اعتق عليه ما اعتق انا وانت شركاء في عهد. نعم. اشترينا عبدا فانا اردت ان اعتق نصيبي ان انا لي نصف وانت النصف اعتقت نصفي - 00:28:09ضَ

فالشريعة وجبت عليه ماذا؟ ان كان لي مال ان ادفع لك ثمن النصف الاخر بقيمته السوقية ليس بالقيمة التي تريدها انت بقيمتي التي في السوق. من اعتق شركا اي نصيبا له في عبده وكان له مال. من الذي له مال؟ المعتق - 00:28:25ضَ

يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل. يعني قوم قيمة عدل بسبب السوق. ليس بالسعر الذي يريده الشريك مفهوم واعطى شركائه حصصهم يعطي الشريك ولو كان واحد او اثنان يعطيهم ماذا؟ نصيبهم. يعطي كل واحد نصيبه - 00:28:42ضَ

واعتق عليه العبد. يعني يصبح هذا العبد ولاؤه للرجل الذي اعتقه لان الان اعتقه كله من ماله. اعتقه ماذا؟ كله من ماله. ويجبر الشركاء على البيع. يجبرون لمصلحة ماذا مساحة العد في العتبة - 00:29:00ضَ

والا معنى والا يعني وان لم يكن لهما يبلغ قيمة العبد ان لم يكن له مال الذي اعتق نصفه. فقد عتق عليه مع تقليص بحد العبد ماذا؟ ها مبعض يعني نصفه حرن مثلا ونصفه مفهوم هذا؟ مفهوم هذه الرسالة؟ طيب هذا حديث ظاهره - 00:29:17ضَ

ان الشريك المعتق نصيبه ان كان فقيرا لا مال له بقي ما لشركائه من العبد رقيقا. ان كنت انا اعتقت نصيبي وليس الايمان يبقى العبد ماذا؟ رقيق وظاهره ان العبد لا يستسعى ليحصل قيمة الباقي - 00:29:40ضَ

ويخلص نفسه من الرق. ما معنى استسعى؟ استسعى ان يطلب منه السعي يعني يطلب منه مثلا ان يذهب الى بيت المال ليأخذ من الزكاة هل يجوز الزكاة في الرقاق يبحث عن الصدقة - 00:30:00ضَ

طيب هذا ظاهر الحديث. لكن هذا الظاهر يعارضه حديث اخر. ما هو؟ نعم يطلب له يبحث عن مال من الزكاة ليعتق نفسه نعم موفقين نصيبي ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شقسا له من شخصا اي نصيبه - 00:30:14ضَ

شركة نفس معنى شركة. فعليه آآ خلاصه من ماله لم يكن له ما قوم المملوك بمتاعته ثم تسع ثم استسري في نصيب الذي لم يعطي غير مشقوق عليه من من اضاف في هذا الحديث - 00:30:42ضَ

والزيادة في هذا الحديث نعم. من اعتق شخص اي نصيب له من عبد من مملوكه. فعليه اي على المعتق خلاصه من ماله. طب ان لم يكن له مال؟ نقاوم مما يوقن - 00:31:06ضَ

متى هذا من اقيمته الفان وانا اعتقت نصفه الف بقي عليه الف. ثم يستسعى في نصيبي الذي لم يعتق. نصيب الشريك الاخر الذي لم يعتق يستسعى العبد يعني يستسعى العبد العبد والنائب الفاعل. يستسعى العبد ليجمع نصيب الذي لم يعتق غير مشكور - 00:31:20ضَ

هي ترجع لمن؟ للعبد. نعم فمعنى ذلك ان العبد له ان يعتق نصف الاخر بجمع المال مثلا. فهذا الحديث موجب للحرية باستسعاء العبد ليحصل قيمة الباقي من نفسه وعليه فيجب استزعاء العبد - 00:31:40ضَ

قيمة الباقي لتخلص من الرفق. وهذا هو الصحيح لأ من المشقة من المشقة المشقة المشقة يعني الصعوبة والشدة يعني لا نشق على العبد نقول له ولابد ان آآ تجمع المال لتعتق نصفك الاخر مثلا؟ طيب. وبعض العلماء - 00:31:56ضَ

سلك مسلك الجمعي بين الحديثين كما ذكر ذلك الحافز ابن حجر وغيره من الشراء. الازهر هو عبده يستسعى لان الحديث في حديث ابن عمر حديث ابي هريرة فيه زيادة ليست في حديث ابن عمر - 00:32:22ضَ

قوله وامر من خارجه سادسة من اوجه الترجيح هو ترجيعه بامور خارجة عن السند والمجد قولوا مثل ان يعبده كتاب او سنة او اجماع او قياس الى اخر اية يقدم احد الدليلين المتعارضين على الاخر اذا عادده - 00:32:36ضَ

من كتابه والسنة وباجماعه قياس او او عمل الخلفاء الاربعة او صحابي غيرهم. لانه يغلب على الظن يوم قوته في الدلالة وسلامته المعارض ومثال ما يعرضه كتاب قوله صلى الله عليه وسلم من نسي من نسي صلاة او نام عنها - 00:32:58ضَ

ان يصليها اذا ذكرها يدل على قضاء الصلاة الفائتة مطلقا في اي وقت مع قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى - 00:33:22ضَ

الدال على النهي عن الصلاة مطلقا في هذين الوقتين فذهب الامام الشافعي ومن وافقه الى العمل بالحديث الاول لان ظاهر القرآنية يعدده كقوله تعالى وسارعوا الى مغفرة عرضها السماوات والارض ويضبط للمتقين. وقوله تعالى فاستبقوا الخيرات. ومثال ما يعبده - 00:33:35ضَ

حديث ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي فانه يدل على اشتراط الولي في تزويج المرأة مطلقا مع ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:34:01ضَ

الايم الايم احق بنفسها من وليها فانه يدل على عدم وجود الولي في نكاح المرأة للسيئة الايم التي تزوجت قبل ذلك يرجح الحديث الاول لانه يعبده حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اي امرأة نكحت بغير اذن - 00:34:16ضَ

فان عمومها عمومه يتناول الثيب وانه لابد لها من وليد. متضح؟ نعم ما يعبده قياس ما ورد من ادلة التي تفيد عدم وجود الزكاة في في الحلي. مع الادلة التي تفيد الوجوه ويعدده ادلة - 00:34:40ضَ

بعدم الزكاة القياس ذلك ان الحلي لما كانت لما كان لمجرد الاستعمال لا للتجارة والتنميم التنمية والتنمية الحق بغيره من من الاحجار النفيسة كاللؤلؤ والمرجان. بجامع ان الكلل منهما عند كل منهما. ان كلا منهما معد - 00:34:59ضَ

لاستعمال لا للتنمية. هيدا قياس طبعا ينقضه الاحناف. لان الاحناف يقولون بماذا؟ بوجوب زكاة الحلي. ينقضون مسألة كبيرة هذه اول رسالة في زكاة الحلي. هذا قياس الاحناف. يقول مثال ما يعدده القياس - 00:35:24ضَ

ما ورد من الادلة عدم وجوب الزكاة في الحلي. نعم الذين قاموا بوجوب الزكاة في الحلي استدلوا بماذا؟ بالعمومات ما من صاحب ذهب ولا ورق ليؤدي زكاة الا صفحت له يوم القيامة صفائحها من نار. حديث صحيح في مسلم وغير ذلك من الادلة. مع الادلة التي تفيد الوجوب - 00:35:40ضَ

القائلين بعدم الزكاة القياس نعم هناك تعارض الان عندنا توجد عدم الوجوب بعدين تفيد الوجوب الذين قالوا بعدم الزكاة يعضدوا من قياس. ما هو القياس؟ ان الحلي لما كان لمجرد الاستعمال لم تجب فيه الزكاة. الحق بالاحجار النفيسة كاللؤلؤ والمرجان - 00:36:00ضَ

وكيف ينقد الابناء في هذا القياس؟ يقول الاحجار النفيسة دي لم يرد فيها نص في زكاتها. لكن الذهب والفضة ورد فيها نص والحليب من الذهب والفضة. ايضا انتم قلتم لو ان امرأة لبست الحلي للزينة. لبست الحلي لاجل الزينة - 00:36:19ضَ

ثم افتقرت اصبحت ماذا؟ فقيرة. فاصبحت تنفق من هذا الحلي تبيع شيئا فشيئا منه لكي تأكل منه قال لو افتقرت واصبحت تنفق منه وجبت فيه الزكاة. هو عين لنفسك حلية. نفس الحلية دي كانت تلبسه - 00:36:36ضَ

قلت بانما كان حليا للزينة ليس فيه زكاة وعندما اصبحت تنفق منه فيه الزكاة واضح هدف هذا التناقض. فاما ان تقول انه لا تجد فيه زكاة مطلقا وممن تقول انه تجب فيه الزكاة مطلقا. المسائل كده خلاف قوي. على كل حال يعني مثال يذكرونه - 00:36:54ضَ

ومثال ما يعبده عمل الخلفاء رضي الله عنهم ترجيح الاحاديث التي صلى الله عليه وسلم. البسملة سرا في الصلاة. على الاحاديث التي روت جهره صلوات بها. وذلك بعمل الخلفاء الراشدين على قول - 00:37:11ضَ

فقد ورد في حديث انس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا وكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول القراءة ولا في اخرها. وفي رواية فلم اسمع احدا منهم - 00:37:33ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يرجح منا بجمهور الخلافة للشافعية. وان كان الجهر ورد فيه حديث عند النسائي ان النبي عليه الصلاة والسلام جهر بها. ولكن قدموا احاديث لانها اكثر ولان الخلفاء الراشدين عملوا بها - 00:37:54ضَ

نعم او يختلف على راوي ويقف قوم ويرفعه اخرون. موقوف يعني مرفوع اختلف في احد الخبرين على الراوي توفوا فوقفه قوم ورفعوا اخرون والخبر الاخر متفق على رفعه. فانه يرجح الخبر الذي اتفق على رفعه لانه حجة - 00:38:07ضَ

رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة لمن لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مع حديث جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بام الكتاب فهي - 00:38:36ضَ

اذا الا ان تكون وراء الامام. وانت ضيف لا يصح مرفوعا. فيقدم الحديث عبادا مرفوعا عليه. فيقال بالقراءة خلف الامام في كل صلاة. ومذهب الشافعي الاول يدل على وجود قراءة الفاتحة على المغموم وساني يزول على انها لا تجب على المأموم لكنه موقوف ورفعه مردود. ويتراجع حديث عبادة رضي - 00:38:57ضَ

طبعا هو تجب قراءة الفاتحة عن المأموم لانه متفق على رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا على احد الاقوال في المسألة والاية التي نزلها عامة الشافعي يقولون ماذا؟ عام مخصوص بحديث عبادة. عامة نزلت في الصلاة - 00:39:20ضَ

اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا القرآن لفظ عام. فيستثنى منه ماذا الفتح بحديث عبادة. فهمت؟ هذا زمن الشافعي يعني. والبخاري كذلك يقول بهذا الجمع. البخاري مذهب ومذهب الشفاعة في هذه المسألة - 00:39:40ضَ

قول او ينقل عن الراوي خلاف خلافه تتعارض رواية روايتان يعني الراوي يذكر حديثا مرفوعا وينقل عنه ماذا؟ خلاف روايته. نعم قد نقل عنه خلافه فتتعارض. روايتاه والخبر الاخر قد سلم من هذا التعرض فيكون اولى - 00:39:53ضَ

ومثال ذلك حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا نهى رفع يديه قبل ركبته ولم يختلف ولم يختلف. هذا حديث الازهر انه ضعيف. ضعفه الشيخ الالباني بشريك ابن عبدالله القاضي. هذا حديث ضعيف - 00:40:23ضَ

قول لم يختلف الروى عنه قد يفهم منه انه صحيح ولكنه ضعيف. ده عفوا الشيخ الالباني كما ذكرت وحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبلغ كما يبرك البعير وليدع اليه قبل ركبتيه - 00:40:41ضَ

وجاء باللفظ اذا سجد احدهم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يملك بروك البعير. وهذا مخالف لما قبله. يعني لما يكون الحديث ولا يختلف عليه في الترتيب هل يبدأ برجلين ام بالركبتين؟ حديث وان لم يختلف عليه - 00:40:57ضَ

اه المصنف قال في الحاشية المقصود من التمثيل لا مناقشة الاقوال والروايات لان المصنف نفسه يرى ماذا النزول بالركبة؟ النزول باليدين عفوا. فهمت؟ كما هو مذهب المالكية. خلافا للجمهور. لان حديث ابي هريرة هذا صحيح. اللفظ الاول - 00:41:12ضَ

اذا سجن احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير الليلة يديه قبل ركبتيه هذا صحيح صححه الشيخ الالباني ثبت في البخاري عن ابن عمر معلقا انه كان يفعل هذا ولو قلنا ان كل حديث في التي في الباب ضعيفة. فيبقى فيها ابن عمر وفعل صحابي لم يعلم له مخالفة. وماذا؟ النزول باليدين يعني. ابن عمر صحيح - 00:41:28ضَ

ابو خير رضي الله عنه معلقا انه كان اذا صلى وسجد بدأ بيديه. فهمت؟ عن عمر انه كان لا ادري هل هذا ممكن تخبرنا بهذا؟ الذي اعرفه ان ابن عمر في البخاري - 00:41:50ضَ

قال الشافعي حديث وائل رضي الله عنه ان فرد من المعارضة فهو اولى من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وحديث قد اعددته احدى رواية ابي هريرة فهو اولى قوله او يكون مرفوعا والامر المرسلا. اي اذا تعارض خبران احدهما مرفوع اي مسند والثاني مرسل والمرسل عند الاصوليين هو - 00:42:08ضَ

يقول العدل الذي لم لم يلقى النبي المرسل عند الاصوليين اوسع بكثير من المرسل عنده المحدثين. ما هو المرسل عند الاصوليين؟ يشمل منقطع والمعضل والمرسل. نعم. والمعلق. يعني ما الذي سقط من سنده شهر؟ احد. سقط من سن - 00:42:31ضَ

بعض الروايات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول العبد المرسل عند الاصولين هو قول العبد الذي لم يلقى النبي قال النبي. ولم يلقاه اصلا. فيكون مرسل. رجح المسند على - 00:42:50ضَ

نرجح ماذا؟ المسند المتصل على المرسل. المرسل. لانه متصل لان المسند متفق على قبوله. والمرسل مختلف فيه ولان المسند فيه ولان المرسل قد يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مجبور - 00:43:08ضَ

الترجيح في المعاني قوله وان في المعاني هذا معطوف على قوله والترجيع اما في الاخبار. قلنا المعاني من من القلقياس مثلا المفهوم نعم والمراد بالمعاني ما يقابل الاخبار وهي الترجيحات الخاصة بالاقيفة - 00:43:33ضَ

بموافقتها لدليل الاخر. لانه اختلف العلماء في علة حكم على اقواله. نرجح العلة التي توافق دليلا اخر ان العدة ترجح بما يرجح به الخبر من موافقتنا للدليل الصحابي او خبر مرسل والمراد ترجيح القياسي من جهة - 00:43:56ضَ

فاذا استنبت في الاصل الواحد علتان وقد عدد احداهما دليل اخر فانها ترجح على الاخرى. ومن امثلة ذلك الاصل يعني فرع بس المقيس عليه. لو له اكثر من علة ننظر في في نرجح نرجح ماذا؟ نرجح بدليل اخر. من امثلة ذلك اختلاف اهل العلم في علة تحريم الربا في في البر ونحوه الثقيل - 00:44:27ضَ

الاقتياد والادخار. والادخار. والادخار. انها قوت المدخر. وقيل الطعم والكيد. وقد ترجحت العلة الاخيرة بحديث اه معمر ابن عبد الله رضي الله عنه قال كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثله مثل - 00:44:50ضَ

ان العلة هي الطعم والجيل. نعم قوله بقولها ناقلة عن حكم الاصل ايوة وترجع العلة بكونها ناقلة عن الحكم الاصل على علة مبقية على الاصل. كما تقدم في الترجيح بين النصوص ومثال ذلك حديث بشرى المتقدم - 00:45:10ضَ

الايباء والتنبيه على ان علة الوضوء مع حديث بن علي عن ابيه هل هو الا يدل على ان علة عدم نقض الوضوء مص الانساني لعدو من اعضائه فترجح العلة الاولى بما تقدم - 00:45:29ضَ

لماذا رجحنا العلة الاولى اه لانها ناقلة عن حكم الاصل. نعم. فاذا حديث طلق الان حديث بصري وعبد الرحمن الحديث طلقي بمرجحات. اول مرجح مر معنا هو ماذا الموت بتوعنا - 00:45:51ضَ

مرجح اخر هنا ان علته ناقلة عن الاصل. هذا قريب من المدبت والنفي. المرجح الثالث ذكرته السند ان السند حديث بصرة اصح من حديث طلاق طيب مرجحها قوم بخفة حكمها. اي اذا اجتمعا قياسان وعلة وعلة احدهما تفيد حكما اخف والاخرى تفيد حكما - 00:46:07ضَ

اثقل فذهب قوم الى ترجيح الاخاه بعمومات الشريعة الدالة على اليسر ورفع الحرج وذهب اخرون الى الترجيح الاثقل لان المساعدة فيه اكثر قول وهما ضعيفان. لا علاقة بالاخف او الاثقل بالاشد يعني. بالاخص الاسهل والاثقل اشد - 00:46:31ضَ

للترجيح لان الاخوف يكون ارجح تارة والاصغر يكون ارجح تارة اخرى وقد مضى بيان ذلك في باب النسخ قولوا فان كانت احدى العلتين حكما والاخرى وصفا حيسيا فرجح القاضي الثاني - 00:46:53ضَ

اي اذا تعارض القياسان والجامع في احداه في في احداهما حكم شرعي مثل الحل والحرمة والنجاسة حسي ككونه مسطرا او قوتا نحو ونحو ذلك فقد رجح القاضي ابو يعلى القياس الذي علته حسين - 00:47:12ضَ

الزم للمحل فهي كالعلة العقلية في قطعيتها فتكون اولى مما يوجب الظن. طيب هو ذكر اثنين ماذا؟ الترجيح بالاشد والافقر وقال انه ماذا؟ ها؟ يعني بعضهم يرجح العلة الاثقل موضوع مراته حللت اخف وقال هذا ضعيف كلا مو ضعيف. طيب بقي ماذا؟ بقي قولا اخران. هو العلة الحكمية والعلة الحسية - 00:47:32ضَ

نعم قال فان كانت احدى العلتين حكما والاخر وصف والاخرى وصفا حسيا. فرجح القاضي الثانية. اذا تعرض قياسان الجمع العلة يعني في احداهما حكم شرعي. مثل الحل والحرمة والنجاسة. هذا حكم - 00:47:58ضَ

وفي الاخر وصفه الحسي ككونه مسكرا او قوتا طعاما ونحو ذلك. فقد رجح القاضي ابو يعلى القياس الذي علته حسية لماذا؟ على نادي العلاجات الحكمية. قال لان العلة الحسية الزم للمحل. الزم للمحل الذي هو الاصل يعني. اكثر لزوما يعني - 00:48:15ضَ

هي العلة العقلية في قطعيتها فتكون اولى مما يوجب الظن. الليلة الحكمية توجب الظن. اما الليلة الحسية لازمة للاصل لا تنفك عنه كعلة الاسكار مثلا واضح هذا العلة الحسية. طيب - 00:48:33ضَ

القول الثاني قول ابن الخطاب الاولى ما هو الاولى؟ العلوية. الحكمية. نعم. رجع عمر بن الخطاب الاولى وهي الحكمية لان المطلوب هو الحكم الشرعي. المطلوب ليس الوصف تحسي انما الحكم الشرعي - 00:48:48ضَ

فالدلالة الشرعية ادل على الحكم الشرعي والحسية كانت موجودة من قبل ولم يتعلق بها حكم. يعني الدلالة الحسية نادى قوت نعم كانت موجودة اصلا قبل الحكم قبل نزول الحكم ولم يطالب بالحكم - 00:49:03ضَ

واضح هذا؟ فقول ابو الخطاب انه تقدم ماذا؟ الدلالة الحكمية لماذا؟ لانها هي المرادة. المطلوب هو الحكم الشرعي وليس الوصف طيب مثال هذا مثال ذلك قال وهذا هو الاظهر لان الحكم بالحكم اشبه. فيكون بالدليل عليه اولى. مثال هذا قياس الشافعية في ازالة النجاسة بالخل - 00:49:22ضَ

لا يجوز عند الشفع لا يجوز ماذا؟ نزلت النجاسة للخلق لانها طهارة تراد للصلاة ازالة النجاسة تعرض تراب للصلاة فمن تصلح بالخل كالوضوء وقاسوا ماذا حكما للحكم. حكما على القياس هي ماذا - 00:49:45ضَ

حكم الوضوء انه ما لعلة العلة هي ماذا؟ ان الوضوء شرط للطوارئ. شرط للصلاة. وان ازالة النجازة شرط للصلاة فهذا شرط وهذا شرط فهذا حكم حكم وضعي. طيب قياس الحنفي الحنفي نظر الى ماذا؟ للوصل الحسي. مم - 00:50:05ضَ

ولا الخل ناقع مزيل سنقيس على الماء لان الماء ماء مزيل. فالان تعرض عندنا قياسان. قياس الحنفي معتمد على وصف حسي. وان الخل مانع مزيل. وقياس الحنفي ليس شاكي فقط الجمهور اما الثلاثة يقولون الحكم - 00:50:24ضَ

لا يصح القياس لا يصح ازالة النجاسة بالخلف. لان ازالة النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة والوضوء حتى الصلاة. فاذا كان الوضوء لا يصح الا بالماء كذلك ازالة النجاسة لا تصح الا بالماء. هذا القياس؟ فيقدمون قياس الجذور على قياس - 00:50:41ضَ

احنا فين ؟ لان قياس الجمهور علته حكميا. وقياس الحنفية علته. حسيا. نعم. فعلة الحنفية وصل حسي ذاتي يرجع الى ذات الخلق وعلمه الشافعية صفة الحكمية الشرعية. طيب هذا من جهة المثال - 00:50:58ضَ

من جهة المثال لكن هذا القياس عند الاحناف في الحقيقة الاحناف لا يعتمدون فقط على هذا القياس ما دام الاحناف هو الراجح على فكرة زي النجاسة احنا لا يعتمدون على على على هذا القيس اصلا فقط - 00:51:15ضَ

انما يعتمدون على ماذا؟ على ان ازالة النجاسة يعني كيف تنقض هذا القياس؟ قبل ان قبل ان اجيب انا كيف ترقد هذا القياس نقول قياس ازالة النجاسة على الوضوء قياسه مع الفارق ما هو الفارق - 00:51:30ضَ

يعني اشتراط الماء لازالة النجاسة. قياسا على اشتراط الماء. للوضوء قياس مع الفارق. قياس الفراعنة. امر اعتباره تعبدي لازالة الوضوء امر تعبدي. اما ازالة النجاسة امر معقول المعنى. ولذلك اتفقوا حتى الذين يشترطون الماء لازالة النجاسة - 00:51:43ضَ

اتفقوا انه اذا لم يعلم النجاسة في ثوبه. ثم نزل المطر فغسل ثوبه فان صلاته صحيحة فدل هذا ان المقصود ماذا؟ ازالة النجاسة ليس التعبد بازالتها. فاذا كان المقصود ازالتها فازالتها تتحقق بماذا؟ بكل شيء - 00:52:03ضَ

بل يمكن ان تزن جسد بلا شيء. بالهواء او بالريح كما هو مذهب الاحناف وشيخ الاسلام. الاحناف وشيخ الاسلام يرون ماذا؟ ان النجاسة وصف طلب الشارع ازالته. وصف حسي طلب الشارع ماذا ازالته. فاذا ازل باي طريق جاهز. ازلته بالصابون بالماء بالخل بالهواء لو تركته في الشمس - 00:52:22ضَ

طيب هل ممكن نقوله الشيء الحسي على معنوي عكسي الحدس عن وضوء ومعنويا. نعم يقولون القضية ليست في كوني معنوي. القضية انه كونه شرطا. مم. سيجيب بماذا؟ كون هذا معناه وكون هذا - 00:52:42ضَ

ميسي هذا فرق غير مؤثر. لابد ان تعلم ان الفروق يعني اذا اردت ان تنقض قياس الشافعية لا يصح ان تنقضه بهذا. لماذا؟ لان الفروق الفرع والاصل ليس كل فرق بين الفرع والاصل يكون مؤثرا كما مثلنا قبل ذلك. نذكره مثلنا بماذا؟ نعم. هذه الكلمة تقييد او - 00:53:04ضَ

ليس كل فرق بين الفرع والاصل يكون مؤثرا في عدم الالحاق. نعم. مثلنا بماذا؟ كالنصر. مسح. قلنا مسح خلى الخف بعد المسح وحلق الشعر. تذكرون هذا؟ طيب الشخص يقول لك لا نقول له الفرق هذا ليس مؤثرا. كذلك كون هذا وصف حسي او وصف معنوي ليس مؤثرا لان كلاهما من جهود صحة الصلاة. انما ينقد بما ذكرت ينقد - 00:53:24ضَ

بما ذكرته ان يقال ماذا ان ازالة النجاسة امر معقول المعنى. الشيعة الطلبة ازاته ولا يحتاج الى نية. فلماذا تشترطون فيه الماء طبعا الجمهور لهم ادلة اخرى من المسيحية اسماء عند البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها في باب الحيض حطيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء - 00:53:47ضَ

عند الجمهور. لا وقال في المخزنية بالماء. حطيه ثم ثم اغسليهم بالماء على الماء وقالوا دل هذا انه لا يجوز ماذا؟ غير الماء. كيف يدل من الناحية الاصولية كيف يوجب؟ مشتق يعني ده مفهوم لقب. الماء اسم جابر. مفهوم اللقب. مفهوم اللقب ليس له مفهوم مخالفة كما مر معنا قبل ذلك. نعم - 00:54:08ضَ

الحكم يدور مع وجوده وعدم اخره النجاسة؟ نعم. نعم ازا ازيلت النجاسة بالنجاسة اخرى مثلا لو قلت بنجاسة الخمر والثوب عليه بول فغسلت الثوب من البول بالخمر فزال اثر البول بقي اثر الخمر - 00:54:40ضَ

لابد ان ان تزول النجاسة باي مزيل الشمس او الريحة والهواء كما هو مذهب الاحناف وشيدر السنتين طيب. شيخ عفوا ومن الشافعي يفرقنا جاء المرء على النجاسة جاء نجاسة على طيب - 00:55:05ضَ

يؤسر هزا دليله هذه المسألة مسألة الوارد ورود الماء على النجاسة عنده يطهر النجاسة. ووريد النجاسة على الماء عندهم ينجس الماء. نعم. التفريق بين ماذا؟ بين الوالد والمورود. هذا التفريق اساسا تفريق باطل - 00:55:20ضَ

حتى يؤيدوا مذهبهم في ماذا في ان الماء الماء القليل اقل من قلتين يتنجس اذا لقى النجس. لان المالكية عندما يردون عليهم يردون عليهم بحديث ابي هريرة في الصحيحين في حديث - 00:55:40ضَ

العربي الذي بنى في المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ اريقوا على بولي ذنوبا من ماء صح؟ والذنوب بالماء هذا اقل من قلتين بكثير جدا. فلما على بول ذنوبا بماء طهر المحل. فلو كانت الماء اقل من خلتين يتنفس بالنجاسة لنجس. لنجس الماء هذا البول. فكيف يجيب - 00:55:54ضَ

عن هذا؟ يقولون لا ورود الماء على النجاسة يطهرها لان الماء له قوة في الوضوء. اما ورود النجاسة على الماء الماء ساكن لا يجري. لا لا ينجس الماء. هذا تفويض - 00:56:14ضَ

قوله بكافة اصولنا اي اذا تعددت الاصول في احد القياس وليس في القياس الاخر القياسين. اه في احد القياسين وليس في القياس الاخر الا اصل واحد كان يقاس فرع بجامع على اصول كثيرة. شيخ عفوا رجع ابو خطاب قولها - 00:56:26ضَ

الاولى الحكمية وليس الحسية وقال ماذا حكمية وحسية. طيب معارضته قياس بجامع على اصل واحد او وصول اقل من القياس الاول. قدم القياس الاصول الكثيرة كثرتها شواهد للفرق ومع كثرة شواهده كان الظن بصحتي اغلب كما يرجع يرجح احد الخبرين بكثرة الرواد كما تقدم - 00:56:51ضَ

ومن امثلة ان من يوجب النية في الوضوء يقيس على الصلاة والصيام والحج وغيرها من العبادات. ومن لا يقول بالدين يقول انه تنظيف فهو كالدهرة الخبث. الخبث. خبز وهذا اصلا واحد هو الاول اصول متعددة. يعني ما الذي - 00:57:27ضَ

يجعلنا نرجح مذهب الجمهور على مذهب الاحناف. الاحناف يقولون النية ليست شرطا مثل صحة الوضوء. الجمهور يقول ان هي شرط من يوجب النية في الوضوء يقيسه اي يقيس الوضوء على ماذا؟ على اصول متعددة. احنا قلنا الان لو تعارض عندنا قياسان انت عندك قياس وانا عندي قياس. لكن قياسي انا - 00:57:47ضَ

اقيس فرعي نعم على اصول متعددة. وانت فرعك تقيس على اصل واحد. فيقدم ماذا؟ القياس الذي له اصول متعددة. واضح هذا؟ لان الوضوء صارت في هنيك قسناه وعلى مالك. على الصيام وعلى الحج وعلى سائر العبادات. الاعناف يقولون لا اننا نقصها تارة الخبث - 00:58:04ضَ

لان الوضوء عبادة ماذا؟ غير معقولة المعنى. كما قال ابن رشد في بداية المفتي تساوي الخلاف بين الاحناف والجمهور وماذا؟ هل الوضوء عبادة معقولة المعنى ام ليست معقولة المعنى؟ يعني معقولة الحكمة يعني - 00:58:24ضَ

الجمهور يقولون ليست معقولة لماذا في اعضاء مخصوصة. لماذا ليس في الرقبة مثلا المعنى ازالة الوسخ. طبعا مذهب الجمهور اظهر. لان تحديد اعضاء معينة. وعدد معين وصفة معينة. يدل ان المقصود ليس هو - 00:58:38ضَ

النظافة لو كان المقصود النظافة لقال الله لنا اذا قمتم الى الصلاة فتنظفوا فلو ان الشخص كان نظيفا اصلا خلاص ليتوضأ. ليتنضف نعم طيب قوله قوله ونعجاسها المطردة المنعكسة وهي التي اذا وجدت وجد الحكم واذا انتفت انتفى الحكم ترجح ترجح على - 00:58:55ضَ

فقط وهي التي اذا وجدت وجد الحكم لان الاولى علة مجمع على صحتها. وهذا مبني على القول في صحة غير منعكسة. كما تقدم فان قلنا انها لا تصح لم تعارض مطردة فلا تحتاج الى ترجيح وتكون الخبر الضعيف مع الصحيح - 00:59:23ضَ

المسلسل سيوضح هذا. ومثال ذلك قياس الحنابلة للاخ والاعم على الاجنبي في ان آآ كل كلا منهما لا يزوج الصغيرة. لان من لا يملك في مالها لا يملكها التصرف في بدعها وغيرهم وغيرهم يقيس على الاب بجانب ان ان الكل - 00:59:44ضَ

من اهلي ميراثها والقياس الاول اولى لانه ينعكس فان الاب لما ملك التصرف في ما لها بنفسه ملك التصرف وقياسهم لا ينعكس فان الحاكم ليس من اهل ميراثها ويزوجها عندهم. اختلف اهل العلم في الصغيرة من هي الصغيرة - 01:00:09ضَ

التي دون سن البلوغ. من يزوجها؟ اتفقوا ان الكبيرة يزوجها عصباتها. بترتيب تزويج المعروف. ما يهمه الترتيب الافضل جت الابوة ثم البنوة ما هو الابوة يعني ابو جدوى. عندما نقول جاءت الابوة الاب وان علم. ثم البنوة ثم الاخوة ثم العمومة. تمام؟ هذا في الكبيرة - 01:00:30ضَ

اما الصغيرة اختلفوا. الحنابلة واختاروا آآ شيخ الاسلام قال لا يزوجها الا ابوها ليس موجودا ومؤمات يعني وعمها موجود لم يزوجه عمه لابد ان ينتظر حتى بنوته. طيب الحنابلة قياس الحنابلة الاخ - 01:00:50ضَ

عندنا القياس دابا على الاجنبي الاجنبي لو يزوج الصغيرة الاخ والعم له الزوجات الصغيرة. في ماذا من العلة بينهما؟ ما الجمع بينهما؟ فان كلا منهما لا يزوج الصغيرة ان من لا يملك التصرف في ما لا يملك التصرف في وضعه. هل الاجداد يملك التصرف في ماله؟ كذلك لا يملك التصرف في موضعها. هل اخو العامي يملك التصرف في ماله كان لا يملكان التصرف في - 01:01:06ضَ

وغيره غير الحنابلة يقيس على الاب يعني يقيس الاخ والعم على الاب بجامة ان الكل من اهل ميراثها. الاب الاخ والعم يرثون الاب يرث القياس الاول اول هو قياس الحنابلة. لماذا؟ لانه ينعكس. كيف ينعكس؟ فان الاب لما ملك التصرف في مالها بنفسه. ملك التصرف في - 01:01:30ضَ

اما قياس مهم لا ينعكس لماذا؟ لان الحاكم ليس من اهل ميراثه. هم يقولون الحاكم يزوجون وليس ابن اهل ميراثها. الحاكم لا يرثها فقياسكم ماذا؟ قياس لا ينعكس. اما قياس الحنبلة قياس لا ينعكس يقدم قياس الحنابلة هذا مثال جيد. نعم. اذا قبل البلوغ يزوجها اب فقط - 01:01:54ضَ

انتظر حتى تبلغ. ينعكس ما زل. يعني الان هل الحاكم هم يقولون الحاكم يزوج الصغيرة؟ نعم قياسا على ماذا قياسا على ان الاخ والابيض ثانية. الاخ والعم هي لثانية. فهل نقول هل الحاكم يرثه؟ نعم. لا يرثه. المقايس لا ينعكس - 01:02:13ضَ

اليوم بالمرة اخرى. الان الاخ والعم الاخ والعم يا ريتال البنت فقالوا كما انهما يرثان البنت كذلك ماذا؟ يعني القياس لغير الحنابلة على الميراث اما قياس الحنابلة في الاب على التصرف في المال - 01:02:34ضَ

التصرف في الميلان الاب له ولاية على البنت فالاخ والعم يقولون كما انهما يرثان البنت الصغيرة كذلك يزوجانها. فنقول له قياسكم هذا لا ينعكس لانكم ادخلتم مع الاخ والعم الحاكم - 01:02:53ضَ

الحاكم يزوج الصغيرة. والحاكم لا يرثها اما قياس الحنابلة قياس ينعكس. لان الاب يرثها اذا ماتت فكذلك يملك بدعاء. هذا هو المعنى؟ نعم قوله والمتعدية على القاصرة اي اذا تعرض قياسات وكانت علة احدهما متعدية وعلة الاخر قاصرة فعلى القول - 01:03:07ضَ

بعدم جواز تعدد العلل. ترجح العلة المتعدية لانها اتم لانها اتم فائدة من العلة القاسرة واكثر منفعة القول الأول ومثاله لو قدرنا ان المكيلات اليسرى عللنا الربا في البر لان - 01:03:32ضَ

اذا علة الكيل حينئذ تكون متعدية الى فروع كثيرة. ولو قدرنا ان المطعومات اكثر عللنا بالتراب. لما سبق وحينئذ يسير الاقل فروعا بالاضافة الى الاكثر فروعا كالقاصرة بالاضافة الى المتعديات. طيب قلنا معنى متعدية والقاصرة العلة المتعدية - 01:03:53ضَ

اه التي لم تتعدى الاصل الى غيره. واضح هذا؟ علة قاصرة لا تتعدى الاصل. واضح هذا؟ وقلنا انه لابد تكون العلة متعدية حتى يتم القياس. اذا تعارض قياسان وكانت علة احدهما متعدية وعلة الاخر قاصرة. فعلى القول بعدم جواز - 01:04:13ضَ

المتعدية. لماذا؟ لان العلة المتعدية اتم فائدة من العلة القاصرة. واكثر منفعة. واتفق على العمل بها ايضا. اما قال لك قاصدها اختلف في العمل بها وهذا هو القول الصحيح مثاله لو قدرنا ان المكيلات اكثر. يعني الاشياء التي تكال اكثر من الاشياء التي تكال - 01:04:33ضَ

سنعدل الربا بالمكين لان الاكثر تعديه اكثر من غير المكين. يعني الان مثلا نقول خلق الله اشياء الف وخمسمائة منها ماذا؟ مطعون فقط فنقدم واختلفنا هل العلة في الربا؟ هل هي الكيل ام الطعم؟ نقدم علة الكي لان الاكثر - 01:04:51ضَ

بالنسبة للاقل كالمتعدي بالنسبة للقصر. فهمت المعنى؟ فهمت المعنى؟ ولو قدرنا ان المطعومات اكثر علمنا بالطعم لما سبق وحينئذ يصير يصير الاقل فروعا بالاضافة الى الاكثر فروعا كالقاصرة بالاضافة للمتعدية. واضح هذا - 01:05:12ضَ

طيب ومنع منه قوم هل هو القول الثاني عكس المسألة وقال لا نقدم القاصرة على متعدية وان بعض الاصوليين منع من ترجيحها الا المتعدية فقال القاصرة ارجح لانها مطابقة للنص. فلم يجاوز تأثيرها موضع النص. فصاحبها امن من الزلل اي الخطأ في حكم العلة. بخلاف المتعدية فانها - 01:05:30ضَ

تطابق النص بل زادت عليه وما طابق النص اولى. قولي فيه نظر. قال والاول ارجح. فان المتعدية علة متفق عليه. هذا هو الترجيح بماذا؟ بان المتعدية علة متفق عليها. اما القاصرة مختلف فيها في التعليل بها. ولانها اي المتعدية اكثر فائدة - 01:05:50ضَ

كما تقدم في شروط العلة واعلم ان الكلام في ترجيح اللام تعديا وقاصرا لا مدخل له في ترجيح الاقيسة. وانما فائدته ان كان القياس ان قدمنا المتعدية. وعدم امكانه قدمنا - 01:06:11ضَ

يعني القاصرة لا يمكن التعليق به على الصحيح اما المتعدية يعلل بها على الصحيح. نعم هو الاثبات على النفي اي يتراجع من من القياسين ما كانت ليلته اثباتا على ما كانت علته باللفظ. وذلك لان التعليل بالاثبات متفق عليه والتعليل بالذات مختلف فيه كما - 01:06:23ضَ

الموجودة اولى من المعدوم في الجملة. ومثال ذلك تعليل الحنبلي بقياس الاشنان على البر والشعير بانه مكيل الجنس وتعليل غيره بانه ليس بمطعوم الجنس ولا ثمن قوله هو المتفق على اصله على المختلف فيه. عشان نوع من من النباتات يصطادون في الغسيل. غسيل الملابس ليس في الاكل لتؤكل - 01:06:48ضَ

فاذا كان اصل احدى العلتين متفق عليه والاخر مختلف المتفق على اصله اولى. فان قوة الاصل تؤكد قوة ليلى ويمكن ان يمثل يمثل لذلك المقياس الفرزي على البر في الحكم بجريان الربا فيه - 01:07:16ضَ

وقال اخر بقياس على على الذرة. على الذرة على الذرة وترجح العلة الاولى لان اصلها وهو البر منصوص عليه فيكون تحريم في البر مجمعا عليه بخلاف تحريمه في الذرة. فقد خالف فيه الظاهرية القائلون بالاقتصار على الاصناف المنصوص عليها - 01:07:36ضَ

قوله بقوة الاصل فيما لا يحتمل النصر على مكتمله. على اي ان القياس الذي ان القياس الذي دليل الاصل لا يحتمل النصر فلم يلزق بالاتفاق. مقدم على اصل دليل محتمل - 01:08:05ضَ

النسخ وان كان الاحتمال ضعيفا. اذ ليس كالمتفق على انه لم ينسخ وقوله وبكونه رده الشارع اليه اي ترجح العلة ترجح العلة المردودة العلة الموجودة الى اصل قاسي. الى اصل قاسى الشارع عليه. كقياس الحج على الدين في انه لا يسقط - 01:08:26ضَ

قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج عن الميت ارأيتي لو كان على امك دين فقبل يديه عنها اكان ينفعها؟ قالت نعم. قال فدين الله احق بالقدر وعلى هذا اذا مات من عنده مال ولم يحج فانه يخرج من تركته. تركته من تركته - 01:08:54ضَ

ديونه فيقاس الحج على دين الادمي بجامع انه مطالب بالجميع. مطالب بالجميع. مطالب بالجميع. ومنهم من هذا لا حج عليه لان الحج عبادة بدنية. فتسقط بالمطالبة بها بالموت. قياسا على الصلاة لكن الردح مقياس الاول بان - 01:09:20ضَ

جمع جمع جمع بها النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك الاصل فصارت مردودة الى اصل خاص الشارع عليه. مفهوم هذا قوله والمؤثر على اولئك والملائم على الغريب اي لان الاول اقوى من الثاني والثاني اقوى من الثالث كما تقدم. وقوله والمناسبة على - 01:09:40ضَ

ان يقدم الوصف المناسب على الشبهية. الشبهية يعني الشبه قياس الشبه يعني. اه لان المناسب متفق عليه والمصلحة فيه ظاهرة بخلاف الشبه فيهما وقد تقدم بعد ذلك والله اعلم. كنا قيادة الشاب اضعف علم القياس. عندما نقول مثلا العبد - 01:10:07ضَ

نعم آآ هل يضمن بالقيمة ام يضمن في في الضمان بلدية فيقيه يقول العبد كالبهيمة فهذا قياس شبه. واضح هذا؟ نعم قال المصنف رحمه الله الباب الثالث للاجتهاد والتقليد اجتهاد الوطن بذل الجهد في فعل في فعل شاق - 01:10:28ضَ

الجهد بالدم وهو الطاقة يقال اجتهدت في حملة الرحى ونحوها من الاشياء الثقيلة. اي بذر طاقته لا في حمل لان الاجتهاد مختص بذلك في عرف اللغة. قال ابن فارس الجيم والهاء والدال اصل المشقة ثم - 01:10:54ضَ

يحمل عليه ما يقاربه. قال تعالى والذين لا يجدون الا جهدهم قوله وعرفا بذل الجهد في التعامل في الاحكام ان الاجتهاد في عرف الاصوليين بذل الوسع والطاقة في التعرف على الحكم الشرعي وتحصيله واستنباطه - 01:11:16ضَ

والمجتهد هو الفقيه الذي له القدرة على الاستفادة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية. عملية العقدية. نعم قوله وتمامه بذل الوسع في درب في الطلب الى هوايته. اي والتام من الاجتهاد - 01:11:36ضَ

وبدر الوصي في طلب الحكم الى غايته والضمير يعود على اي بذل غاية وسعه وهو العجز عن مزيد الطلب عليه. فالاجتهاد نوعان الناقص وهو النظر المطلق في تعارف الحكم وقت تختلف مراتبه بحسب الاحوال - 01:11:57ضَ

واجتهاد تام هو بذل جهد حتى يحس الناظر من نفسه العجز عن مزيد الطلب. ومثاله مثال من دعا له درهم في في التراب فقلبه برجله فلم يجد شيئا فتركه وراح واخر اذا جرى له ذلك جاء بقربان - 01:12:18ضَ

غربل غربلة تراب حتى يجد الدرهم او يغلب على ظني انه لن يلقاه فالاول اجتهد فالاول اجتهاد فاصل وساني تام وهو المعتبر شراكة. وما الفرق بين مثالين؟ مبال يعني حفظ. لا لا الغربال - 01:12:38ضَ

لا شيء هكذا فيه ثقوب عرفت طبعا ومن هذا التعريف للاجتهاد يتبين انه لابد من المدمن بذل الجهد ولابد ان يكون الباذل اه جهده جهده اتفاقية تحققت قدرته على استفادة الحكم بذكاء وفرت وفتنة - 01:12:58ضَ

اضافة الى الشروط المعتبرة كما يتبين من التعريف ان المقصود التوصل للاحكام الشرعية العملية عن طريق النذر في ادلة الشرق سواء نتج عن ذلك للحكم او الظن بي ويخرج بهذا حفظ المسائل لحفظ المتون الفقهية. او اخذها من المفتي او نقلها - 01:13:21ضَ

من الكتب فلا يسمى شيء من ذلك اجتهادا في الاصطلاح قول المجتهد يعلم ان بالاجتهاد شروطا معينة لابد من تحقيقها حتى يكون صاحبها اهلا من منصب الاجتهاد ومرتبته لان الاجتهاد اصل عظيم من اصول الشريعة وصاحبه مبين لحكم الله تعالى لانه يكشف باجتهاده فلابد ان يكون عنده اهلية - 01:13:44ضَ

الاجتهاد بتاعكم بالقدرة على الاستعباد كما تقدم اضافة الى الشروط المعتبرة التي ذكر العلماء الاحاد بمدارك الاحكام هذا احد شروط الاجتهاد ومدارك جمعه ومفرده مدرك من من ادرك الرباعي من ادرك الرباعي والمراد بمدارك الاحكام طرقها التي تدرك تدرك - 01:14:13ضَ

ونتوسل بها اليها وقوله وهي الاصول الاربعة والقياس اي مدارك الاحكام هي الاصول الاربعة المتقدمة تم ذكرها وهي الغتاب ذكره وانه تقدم ذكرها وهي الكتاب والسنة والاجماع والاستسحاب والقياس التابع لها لان المجتهد لابد ان يستند في اجتهاده الى دليل - 01:14:45ضَ

وان يرجع الى العصر. وهذا على ما مشى عليه المصنف من اعتبار الدليل الرابع هو وهو الاستسحاق وتقدم كلام على ذلك قوله وترتيبها اي يعرف ترتيب الادلة. يعرف ترتيب الادلة وما يجب تقديمه منها كما سبق. قوله وما يعتبر - 01:15:11ضَ

في الجملة اي يشتري يشترط في المجتهد ما يعتبر للحكم في الجملة من العلم بالكتاب والسنة والناسخ والمنسوخ والمنسوخ ومواقع الاجماع والخاص والعام والمطلق والمقايد وطريقة استنباط الاحكام وغير ذلك - 01:15:30ضَ

العدالة العدالة على المشهور هي استقامة الدين والمروءة. وذلك باداء الواجبات واجتناب ما يوجب الاستسقاء من وفي علماء يحمله الناس عليه من الاداب والاخلاق وتركه وترك ما يذمه الناس عليه من ذلك - 01:15:48ضَ

لا تشترط العدالة في الاجتهاد. لما تشترط في ماذا؟ في الفتوى. لانه لو كان مجتهدا فاسقا له ان يجتهد ويعمل يا ابني اجتهاد في خاصة نفسه. لكي لكي ينقل اجتهاده لكي يبلغ اجتهاد الناس ويأخذ الناس باجتهاده لابد ان يكون عبدا - 01:16:10ضَ

تشتعل اشتراط العدالة في كون المجتهد لا تحسد. لان فسقه ليمنعه من الاستنباط لان استنباط الاحكام للادلة يصح من العدل والفاسق. لان الاستنباط التي يزيح من العدل والفاسق قوله فان له الاخ فانه الاخ - 01:16:30ضَ

له ان يجتهد ويعمل باجتهاد نفسه ولو كان فاسقا اللي هي شرط لقبول فتواه. اي ان العدالة شرط لقبول الفرض. اه. في اتياهو واخباره ان هذا حكم الله تعالى وان الدليل الشرعي دل عليه. طبعا الاولى بالمجتهد ان لا يقول ان هذا هو حكم الله. بل عليه ان يقول ماذا؟ ان هذا هو اجتهادي. لانه لو قال ان هذا هو حكم الله قد - 01:16:47ضَ

فينسب الخطأ الى حكم الله. فهمت؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن بريدة. واذا حصلت ال حصن فارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا وما لحكم الله وانما انزلهم على حكمك على اجتهادك. فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله ام لا. فهمت الحديس؟ قوله فيعرف - 01:17:15ضَ

من الكتاب والسنة ما يتعلق بالاحكام اي فيشترط في المجتهد ان يعرف من الكتاب والسنة والسنة النصوص التي تستمتع تنبت منها الاحكام الشرعية لان ذلك وظيفة وظيفة مشتركة. اكتب عاشر ونساء وعاشرين. حتى ندرك يعني كنا عشرة والربع - 01:17:35ضَ

قوله من القرآن قدر خمسمائة اية لا ليطلبها عند حاجته اي ان ايات الاحكام تقدر بهذا العدد. ولا يشترط حفظها بل يكفي معرفة معانيها ليرجع اليه وقت الحاجة والحق ودعاية الاحكام غير محصورة بهذا العدد. اذ يمكن بالتأمل الدقيق والنذر العميق اجتباذ الاحكام من الايات الاخرى كالقصص والابثار - 01:17:55ضَ

وبما يساعد على ذلك الرجوع الى الكتاب التفسيري التي بنية اهتميت بتفسير ايات الاحكام مسل احكام القرآن المتوفى سنة ثلاثمائة وسبعين هجرية. وعلى احكام القرآن لابن العربي المتوفى سنة ربعمية سلاسة واربعين هجري. والجامع لاحكام القرآن - 01:18:30ضَ

القطبي المتوفى سنة سبعمية واحد وستون واضافة الى معرفة ايات الاحكام لابد ان يعرف ما يتعلق باسباب النزول لانها يعين على فهم الاية لان العلم للسبب يورث العلم بالمسافرين كما ان في ذلك معرفة حكمة الله تعالى فيما شرع من الاحكام وكذا ما يتعلق باختلاف القراءات - 01:18:52ضَ

لما فيها من شرح الالفاظ او افادة حكم جديد مما جديدة لم يكن في القراءة الاخرى او دفع توهم ما ليس مرادا الى غير ذلك مما يستفيده المجتهد قوله ومن السنة ما هو مدونا في كتب الائمة اي لابد من لابد ان يعرف المجتهد من السنة ما يتعلق بالاحكام وقد - 01:19:18ضَ

طائفة من العلماء بحديث الاحكام وافردوها في مصنفات مستقلة مثل كتاب ملتقى الاخباذ لمجلس المتوفى سنة اوسع كتاب في احاديث الاحكام المتوفى سنة عسقلاني هذا العسقلاني وكيف نفرق بينهما يا شيخ؟ بالنسبة هذا العسقلاني وهذا ايتامي له ابن حجر ابن حجر يعني. ان الشافعية؟ نعم. يقصد واحد فمي. نعم - 01:19:41ضَ

لا في كتب الشافعية لا ادري ماذا هيتمي قبولي. عندهم مخالفات كثيرة. تحفة المحتاج هو المؤلف جدا المحتاج رحت المستشفى حلمي ايش؟ ايوا ايوا ها؟ نعم. ها قول والناس هو المنسوخ منهما اي ومن شروط ان يعرف الناس هو المنسوخ من الكتاب والسنة ليقدم الاول على الثاني فانه اذ - 01:20:21ضَ

اذا لم يكن عالما به فيهما قد يحكم بالمنسوخ قول واستحيوا واستحيوا والضعيف من الحديث للترجيح اي لابد ان يعرف المجتهد الحديث الصحيح من الضعيف ليستفيد من ذلك في الترجيح عند التعارض وذلك اما بمعرفة حال العبوات والبحث في عدالته من الكتب - 01:20:59ضَ

والتعديل او بنقل الحديث من كتاب السحر مرتضى الائمة كالصحيحين وغيرهما. لان العلم بسبب يورث العلم بالمسبب العلم بالسبب يورث العلم ما بالمسبب. يعني عندما تعرف اسباب النزول. مثلا عندما تعرف انها - 01:21:18ضَ

اه اية اللعان نزلت في قصة هلال ابن امية. في لعانه لامرأته. تعرف ماذا المسبب هو الحكم؟ ان الناتج عن السبب قوله والمجمع عليه من الاحكام اي لابد ان يعرف المجتهد مواقع الاجماع لئلا يفتي بخلافه. قوله - 01:21:41ضَ

ونسف الادلة وشروطها. ايوة من شروط المجتهد العلم بقواعد الاستدلال وشروطه. وما يتحقق به كيفية نصب الدليل ووجه الدلال دلالته على المقلوب. وانا من اهم الشروط ان يكون عالما باصول الفقه يعني - 01:22:00ضَ

ويستفاد ويستفيد ويستفاد ذلك من معرفة علم اصول الفقه الذي هو القاعدة العظمى للمجتهد لكي يستنبط الاحكام على اسس سليمة وقواعد صحيحة عربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته. ايوة من شروط الاستاذ ان يكون عالما بلطف قدر اللازم لفهم - 01:22:15ضَ

من اللغة ونحو الصرف. اما اللغة فلان القرآن والسنة بلسان العرب ورد فلا فلا يفهم نصوص فلا يفهم نصوصهما فلا يفهم. من يجهل اللغة. نعم من يجهل اللغة. ومن نحوه فلان المعاني تختلف باختلاف الاغراء. واما - 01:22:38ضَ

لان الاشتقاق ومعرفة اصول الكلمات له تأثير على اختلاف الدلالات والمعاني والمراد بذلك كله معرفة القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة ويستطيع به ان يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه - 01:22:58ضَ

وعامه وخالته وملتقي ومقيده وغير ذلك مما يتعلق بدلالات الالفاظ ومواقع الخطاب. ومما الحق بذلك علم البلاغة ولا سيما والمعاني كالخبر وانواعه والانشاء واقسامه وما يتعلق بالمسند والمسند اليه من تقديم وتأخير - 01:23:14ضَ

وحرفي ونحوهما وكذا الايجاز والاتمام. ثم علم البيان كالتشبيه والحقيقة والمجاز والاستعانة وغير ذلك من المباحث هذا الفن الذي به تدرك اسرار الكلام وما توقفه طالقته لمقتضى حال المخاطبة وهذا الشروط التي ذكر المصنف رحمه الله هي شروط المجتهد اما الشروط التي ترجع الى الوسائل - 01:23:32ضَ

ولم يذكرها واهمها ان تكون المسألة غير منصوص غير منصوص او مجمع عليها وقد نقل ابن القيم رحمه الله الاتفاق على السقوط الاجتهاد عند دخول النص ثانيا ان يكون النص الوارد في المسألة ان ورد فيها نص محتملا قابلا للتهويل كقوله صلى الله عليه وسلم لا - 01:23:56ضَ

لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريدة لقد فهم بعض الصحابة رضي الله عنهم من هذا المسجد الظاهر ومن الامر بالصلاة العصر في بني قريدة ولو بعد وقتها وفهم اخرون من المس الحي - 01:24:22ضَ

الحث على المساربة الحثة الحثة على المسارعة في السير معا معا الصلاة في وقتها ولم ينكر صلى الله عليه وسلم على احد من الفريقين ما فهم ولم يعنف. يعنف ولم يعنف احدا - 01:24:36ضَ

على ما فعل اله ما اصاب ليس معنى ذلك ان الحق يتعدد. لان بعض اهل العلم الذين يقولون الحق يتعدد في الفروع استدلوا بهزا الحديس. بهزا الحديس. كيف يجاب عن هذا - 01:24:54ضَ

عن هذا ان هذا ليس حكما شرعيا عاما. هذا من الاجوبة يعني. ما من حكم الشرع العام؟ هل امر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بصلاة العصر في بين امر يعمل به من بعدهم ام ماذا وقعت عين خاصة بهم؟ خاصة بهم. فلا يحتاج ان يبين ما الحق في المسألة لان هذه واقعة - 01:25:10ضَ

ولا يترتب عليها شيء بعد ذلك. فهمت؟ هذا من من الاجوبة القوية في هذه المسألة. فهمت اما لو كان لا شك ان احدهما مصيب والاخر مخطئ لا شك ان احداهما مصيب والاخر المصيب هو الذي اخذ بظاهر الكلام - 01:25:30ضَ

وهو الا يصلي في بني قريش. فهمت؟ لكن لم يعنف الذي صلى في الطريق لان الذي صلى في الطريق فهم ان المراد ماذا الحث على على الاسراء. فهمت؟ نعم صلى قصرا - 01:25:45ضَ

لهم اجرين ولهؤلاء لهم اجر واحد هم اختلفوا ولمن لم يختلفوا في القصر اختلفوا هل يصلون في الطريق. ليس في الجنة. السنة هناك ومن سنة في دليل. اه. من صنف في هناك لهم اجران. من صنف في تاريخ لهم اجران. سوف تشير. لا لا لا - 01:26:09ضَ

ثالثا لا تكون فيها من مسائل العقيدة لانها توقيفية وقد نقل ابن عبدالبر وعلى ذلك ولهذا لا يجوز اجتهادا لا يجوز اجتهادا اشتقاق الاسماء الحسنى من صفات الافعال كالرضا والسخط والغضب والمكر ونحو ذلك - 01:26:29ضَ

رابعا ان تكون المرسلات للمجتهدة فيها من النوازل. او مما يمكن وقوعه في الغالب والحاجة اليه ماسة تم استعمال الرأي قبل الواقعة والاشتغال بما لا يمكن فقد كرهه جمهور اهل العلم - 01:26:52ضَ

آآ فان العلم فان علم ذلك في مصر بعينها كان مجتهدا فيها وان لم يعرف غيرها غيرها. غيرها تجزأ الاجتهاد. تجزؤ الاجتهاد. هذه مسألة تجزؤ الاجتهاد. ومعناه ان يسير العالم مجتهدا في باب من ابواب - 01:27:09ضَ

العلم كالمناسك او البيوع او في مسألة من وسائله لمعرفة جميع لمعرفة جميع ما ورد في ذلك من الادلة التي تنقذه جميع ما ورد في ذلك من ادلة التي تمكنه من تمكنه تمكنه من الاجتهاد في دون جمع ادلة - 01:27:36ضَ

خيره من الابواب فالاكثرون على جواز تجزؤ الاجتهاد. وان له ان يجتهد بمعرفة ما يتعلق بمسألة وان جهل ما لا يتعلق له تعلق له به من بقية المسائل الفقهية لو لم يتجزأ الاجتهاد للزم ان يكون المجتهد عالما بجميع المسائل حكما وبدليلا. وهذا اللازم منتفي - 01:27:59ضَ

وانت فين وواقع المجتهدين يدل على ذلك فان كثيرا منهم يسأل عن وسائل فيجيب في بعضها دون الاخر واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية تلميذ ابن القيم. نعم. وقال الاخرون بمنع التجزؤ الاجتهاد محتجين بان ما يجهله العالم من الادلة في الابواب - 01:28:25ضَ

يجوز ان يكون له تعلم بما هو بسنده هو تعرف حكمه ولا يحصل له ظن بالحكم ولا يتمكن من استنباطه. امامه الشيء الذي امامه في مواجهته والاول ارجع لقوة المأخذة وما ذكره المانعون - 01:28:46ضَ

بعيد الاعتماد. نعم. ولو تم ذلك وصح الاعتبار ولكان كل مجتهد مجتهدا في جميع الابواب والوسائل. وتساوى المجتهدون لم يتفقون الذين يقولون بعدم جواز تجازؤ الاجتهاد يتفقون ان المجتهدين ليسوا متساوين في اجتهادهم. فدل هذا ان - 01:29:12ضَ

فالصحيح ماذا؟ جواز تجزؤ الاجتهاد. نعم. خاصة في في هذا الزمان الذي قل فيه المجتهدون. نعم انسان ضعف العلم وضعف الهمم سبحان الله ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن نبيه صلى وسلم للغائب والحاضر باذنه - 01:29:33ضَ

العلماء في حكم اجتهاد السعادة رضي الله عنه في زمن صلى الله عليه وسلم هل يجوز ام لا؟ على اخواننا الاول انهم يجوزوا مطلقا اي للغائب والحاضر باذنه ومعنى باذن - 01:30:06ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم يأمر هذا الصحابي بالاجتهاد وهذا الاكثر واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وجده مجد الدين ابي ودليل هذا ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم رضي بتحكيم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة ثم لما حكم بقتل رجالهم - 01:30:16ضَ

برأيي اقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال غفر له لقد حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات كما يشهد لوقوع الاجتهاد من الصحابة ما كان من - 01:30:37ضَ

ابن عاش رضي الله عنه وكان على رأس جيش في غزوة ذات السلس السلاسل اصابته جنابة في ليلة في ليلة باردة شديدة البرود برودا فرأى فرأى ان ان البرد قاتله قاتلوه. ان البرد سيقتله يعني. فتيمم وهذا اجتهاد في زمن الوحي. لماذا نقول الاجتهاد؟ وليس هو ايه - 01:30:53ضَ

الدكتور على هزا لا ما هو لم يكن نزل نص النص نزل في ماذا نزل فان لم تجدوا ماء فتيمموا. صح؟ هم. ان لم تجدوا وان كنتم مرضى او على سفلة ولن تجدوا ماء فتيمون. ذكر المرض وماذا؟ المرض - 01:31:28ضَ

هو حكمه ليس حكم المريض هل هو مريض؟ يعني هل هو مريض او فاقد للمال فالنبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث ان يلحق بالمريض نعم غير القادمة ممن كان غير قادر على استعماله لخوف المرض. خوف المرض. فهمت - 01:31:44ضَ

نعم ان البرد قاتله اني اغتسل فيتيمم وصلى باصحابه الصبح وقال ان الله سبحانه وقال ان الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم. فلما حذروا من سفرهم عرضت ولد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. قال - 01:32:02ضَ

فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يقل شيئا وهذا وما قبله يدل على جواز اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في وفي غيبته قوله وقيل للغائب هذا قول ثالث المسألة وهو بين الغائب فيجوز. واستدلوا بقصة - 01:32:24ضَ

رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم واليا على اليمن وسأله بما بما تقضي. فذكر الكتاب والسنة ثم قال نجتهد رأي ولا لا مقصر يعني وصوبه الرسول صلى الله عليه وسلم كمسجد اهلا وسهلا مقصر لا قالوا لا اقصر - 01:32:45ضَ

ان يجتهدوا ولا اقصر في اجتهادهم كما استدلوا ايضا بقصة عمرو بن العاص المتقدمة. في الوضوء في البرد التام وفي البرد تقول المتقدمة. قصة متقدمة اسم فعل. نعم بما تقتضيه الشيخ الالباني - 01:33:09ضَ

وما الحاضر فلا يجوز لامكانه استكشاف ذلك بالوحي وخبر النبي صلى الله عليه وسلم لانه بين زهران زهرانية هذا الصحابي ظن والوحي علم فهو عدول عن العلم الى الظن وهذا غير جائز لانه تهاون تهاون بالاحكام - 01:33:33ضَ

والظاهر هو الجواز مطلقا. اي سواء كان ذلك في حضرته او غلبته وذلك لوقوعه وهو ابلغ وهو ابلغ دليل. اقوى دليل يعني. انه وقع وقع من الصحابة في حضور النبي كما في حديث سعد بن معاذ اجتهدوا النبي حاضر عندما حكم النقاط للرجال في بني قريظة او في غيبته كما فعله عمرو ابن العاص - 01:33:53ضَ

لكن ان كان صوابا وعلم النبي صلى الله عليه وسلم به واقره ثبت حكمه. وان كان غير ثواب في حضرته نبهه على خطأه وان كان في غيبته ولم يعلمه فهو مكتمل منك اي اجتهاد اخر - 01:34:13ضَ

وقد ذكر الغازي ان الخلاف في هذه المسألة لا ثمرة له في الفقه. لان اجتهاد الصحابي ان اقره نبي السبأ والسلام كان كان حجة وشرعا من بالسنة التقليدية لا اجتهاد الصحابي وان لم يبلغوا صار حكمه حكم قول الصحابي المختلط في حجيته. ده كلام صحيح. لان خلاف - 01:34:29ضَ

اما ان يكون الحجة في من لماذا باقرار النبي. نعم. وان لم يبلغه لم يفعل امامه ولم يبلغه سيكون ماذا؟ ماذا الصحابي؟ وهذا الصحابي في خلاف الذي ذكرناه قبل ذلك. نعم - 01:34:55ضَ

هل نأخذ به؟ لو فعل سيكون فيه خلاف بين الصحابة وقلنا ان الصحيح المذهب الصحية دي انه حج بشروط. ما هي؟ الا يخلف نصا مرفوعا والا يعلم انه مخالف. نعم. وان يكون لا لو انتشر قوله هذا خارج محل النزاع - 01:35:11ضَ

الصحابي الذي قال قولا لرب الرأي كل الحكم والرفع. او قال قولا لم يعلن عنه المخالف وانتشر. فيكون اشباع سكوتي. فهمت الخلاف في ماذا؟ في قول الصحابي الذي لم ينتشر ولم يعلم له مخالف ولم يخالف نصا مرفوعا. الصحيح له حجة. بهذه الشروط الثلاثة. نعم - 01:35:27ضَ

القول به يعني اولى من الاخذ بقول غيري ومذهب الحنابلة؟ نعم. كان يصلي النافلة بعدها بكل وضوء. صحيح هزا الدليل من رؤية لو لم يعلم نبي لو هو مشك ولا يعلن يعلن سيكون فعل صحابي اذا لم يقر والنبي سيكون فعل صحابي. كانه يعني فعل شيء ويخفي هذا ولا يئسر نبيه هل هو جائز - 01:35:49ضَ

وعمل بالعمومات التي تستحب ماذا؟ تستحب ماذا؟ الصلاة. لان عمل بالعلومات التي تستحب الصلاة. نعم. نعم قوله ان يكون هو متعبدا به فيما لا وحي فيه. هذا معروف على ما قبله. اي ويجوز ان يكون هو اي النبيز. اين النبي صلى الله عليه وسلم - 01:36:14ضَ

اي بالاجتهاد فيما لا وحي فيه. اي لا نص فيه وهذا تقييد للمسألة. وذلك ان ما فيه نص لا يجوز ان يجتهد به بخلاف النسل. لقوله تعالى اتبعوا ما اوحي اليك. اما ما لا نص فيه فهل هو - 01:36:35ضَ

متعبد بالاجتهاد فيه اعلم ان محل الخلاف هو الاجتهاد في الاحكام الشرعية فيما لا نست فيه. واما اجتهاده في القضية والمصالح الدنيوية وتدابير وتدابير الحروب ونحوها. فقد اتفق العلماء على انه يجوز له الاجتهاد فيها. فالقول الاول في المسألة هو ما ذكره المصنف من ان - 01:36:55ضَ

يجوز الاجتهاد وهو قول الائمة وهو قول الائمة ما لك والشافعي واحمد واكثر الحنفي ومن ادلة هذا القول انه صلى الله عليه وسلم قال في شأن آآ حرمة مكة لا لا يختلى - 01:37:17ضَ

يختلى خلاها اي لا يقطع ليقطع حشيشها ولا يعضد شجرها الا يقطع شجرها فلما قال له عمه العباس رضي الله عنه الا الاثخر قال الا الاثقال لقول العباس دليل على انه قال ذلك باجتهاده اذ لو كان بوحي لما تغير - 01:37:39ضَ

قوله وقيل لا هذا قول ثاني وهو ان مولاي يريد له الاجتهاد اليه اذا وبعض الحنابلة وبعض وذلك لامكان نزول الوحي والحكم والحكم والحكم من الاحكام. ولان الله تعالى قال في حقه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وقالت - 01:38:11ضَ

تعالى قل ما يكون قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسه ان اتبع الا ما يوحى اليك والحب بالاجتهاد حكم بالهوى فهو لا يثق به فلا يصدر عنه. هذا دليل من قال انه لا يجتهد. ماذا كان هذا الدليل ضعيف كما سترى؟ والقول الاول ارجع لقوة ما - 01:38:31ضَ

لا يقر على خطأ. فما اقر من اجتهاده واستمر الامر عليه فهو تشييع له. واما القول الثاني فلن نسلم ان الحكم بالاجتهاد نطق عن الهوى لماذا؟ لان الحكم بالاجتهاد مأذون فيه من قبل الشارع - 01:38:54ضَ

نعم باعتماده على الاذن والدليل الشرعي وانما يكون عضو بالهوى فيما لا يستند اليه شيء من ذلك. وقال له اول هو مزهب قول اول. القول الاول ان النبي ليس له ان يجتهد. نحن نتكلم عن ماذا؟ بعد ما تكلمنا عن مسألة الشهاد الصحابي في زمن النبي وذكرنا فيها قولين. قول يجوز؟ نعم - 01:39:16ضَ

في غيبتي وقول آآ لا يجوز مطلقا. والصحيح انه ماذا؟ يجوز في غيبته وفي حضرته. نعم. والمسألة الثانية مسألة هل النبي عليه الصلاة والسلام من يجتهد ام لا؟ ذكر فيها قولين القول الاول انه يجتهد القول الثاني انه لا يجتهد وهذا قول مرجوح نعم ولكن - 01:39:39ضَ

ارجح ان بلا اي شيء؟ لا. الاول والقول الاول ارجع. نعم. الاول هو اني اجتهد. هذا يجتهد. اه. القول الاول يجتهد القول الثاني لا يجتهد. نعم قوله لكن هل وقع اي الاجتهاد بانه صلى الله عليه وسلم - 01:39:59ضَ

قوله بعض اصحابنا واصحاب الشافعي واكثر المتكلمين اي انكر بعض الحنابلة كابيت حفص وابن حامد وقوع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم واستدلوا بقوله تعالى وما ينطق عن الهوى وبما ورد انه اصاب الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فقالوا يا رسول الله شدة يعني وفقر واجد - 01:40:28ضَ

سعر لنا نعم حدد لنا السعر يعني. اه فقال لا لا يسألوني يسألني الله عن سنة اه احدثت احدثتها. احدثتها. احدثتها فيكم الانبياء امروني بها هذا اللفظي هذا كذا ليس هو اللفظ الصحيح. اللفظ الصحيح ماذا؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله هو المسعر القابض الباسط - 01:40:58ضَ

ان الله المسعر الرازق القابض للباطل. واني ارجو ان القى الله ولا يطلبني احد منكم بمظلمة في مال او عرض. نعم المهم يعني انه آآ السدامي بهذا اللفظ. نعم. قوله والسحيح بلى اي وقع الاجتهاد به صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح عند اكثر الحنابلة - 01:41:23ضَ

اي بما يدل على وقوع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم قصة اسار وبدر حيث استشار النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر رضي الله عنه في شأنهم فاشار باخذ الفداء فداء - 01:41:43ضَ

عمر رضي الله عنه بقتله فهووي النبي صلى الله عليه وسلم رأي ابي بكر رضي الله عنه فنزل ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. يكثر قتله في الارض. يسخن يكثر القتل. لماذا يكثر القتل - 01:41:59ضَ

يخيف الكفار حتى لا يتجرأوا على المسلمين بعد ذلك. تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في شأنه ولو كان ذلك بالوحي لما اوجب عليه وهذا حكم شرعي لان جواز لان جواز مفادات الاسير - 01:42:19ضَ

المال وعدم جوازه من احكام الشرع. وهذا من اطهر الادلة على انه عليه الصلاة والسلام وقع منه الاجتهاد قوله وغيرها الى غير حادثة بدر يعني مثالها مثل اذنه صلى الله عليه وسلم في التخلف عن الجهاد لمن استأذنه في ذلك قبل ان قبل ان يتثبت من عذره - 01:42:39ضَ

ويتبين عفا الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين الله لم هو على هذا فعاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى عفا الله عنك - 01:43:03ضَ

بما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ومنها ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح الا الاذهب لما قال له العباس ذلك واما استدلال الاولين بقوله تعالى وما ينتج عن الهوى فهو مردود فان الاية سيقت في معرض - 01:43:17ضَ

على منكر القرآن ثم ان الاجتهاد ليس من الهوى. وانما هو من الوحي الذي اوحي اليه لان الله تعالى امره به كما امر كما امر امته ويدل عليه قوله تعالى وشاورهم في الامر - 01:43:38ضَ

قال العباس ابن عبد المطلب صح؟ هو اسمه واما الحديث الذي استدل به اصحاب القول الاول فلا وجود له في الدواوين المعتمدة. هو حديث يعني ان الله انني لوحدي سنة الا - 01:43:55ضَ

وقد ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في مسودة في المسودة هتكتفي اصول الفقه لابن تيمية؟ نعم ولم يلقوا عليه ولم يعلق عليه بشيء. ولم يعلق عليه بشيء. هو المؤلف ابن تيمية وجده. اه. اسمها المسودة لال تيمية - 01:44:20ضَ

ابن تيمية وجده وجده من المجد. المجد صاحب المنطقة. المجد ابن تيمية حديث النبي استدل به من يقول بان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجتهد الذي مضى معنا قبل صفحتين حديث التسعير - 01:44:41ضَ

لا يسألني الله عن سنة احدثتها فيكم لم يأمرني بها ولو الصحة فان معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث سنة الا بامر الله ويدخل في ذلك الاجتهاد لانه بامر الله كما تقدم والله اعلم - 01:44:56ضَ

رسالة اخرى يتكلم عليها قوله والحق في قول واحد هذه المسألة تصويب المجتهد وفيها قولان الاول ان الثواب في قول واحد من المجتهدين ومن اعداه وهو مخطئ لان الحق واحد لا يتعدد وهذا قول من الشافعين والمالكية والحنابلة وهو قول عند الحنفية. وقوله والمخطئ في الفروق - 01:45:21ضَ

ولا قاطع معذور. اي المخطئ في المسائل الفقهية الظنية التي ليس فيها دليل قاطع من نص او اجماع معذور في خطأه ولا اسم عليه لسلامة نيته وقصده ولانه ولانه خطأ غير مقصود - 01:45:46ضَ

على اجتهاده اي على بذل وسعه وطاقته لحديث عمرو ابن العاص رضي الله عنه واذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر وهذا الاجر مقيد بالاجتهاد كما يدل عليه الحديث - 01:46:03ضَ

قوله وقول بعض المتكلمين كل مجتهد نصيب. هذا قول ثاني في مسألة التصويب والتغطية في الاجتهاد وهو ان كل مجتهد مصيب وليس على الحق دليل مطلوب. الاولى ان يقال كل مجتهد ما دام مثاب. مثاب. ليس مصيب. اه. مثاب من الثواب - 01:46:17ضَ

وانما كل من اداه اجتهاده الى ترجيع امر على اخر فهو اصيب لعدم القتل بثواب واحد من هذه الاجتهادات وهذا قول الاخر للحنفية مصيبة من السواب يا شيخ؟ نعم. اما الاخرى بالثواب بالثاء - 01:46:38ضَ

والقول الاول مسيء الا باجرين باجر واحد هم يقولون كل مفتاء مصيب يعني ايه لبس خطأ في التعدد بالاجتهاد؟ اذا تعدى الاجتهاد فالكل صحيح لو واحد قال لحم الخيل حرام كان احناف وواحد قال حلال الكل صحيح. هذا خطأ طبعا. لان الحق لا يتعدد. فهمت - 01:46:55ضَ

اما الصحابي يقال ماذا؟ كل مجتهد ماذا؟ مثيب. مثاب. مثاب. من اثام يثيب بالثاء. نعم. الشيخ مسنف. له اجر يعني. او هو القول الاول هو الصحيح في هذه قال اول وماذا - 01:47:12ضَ

انه لا يتعدد آآ لما ورد من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم - 01:47:34ضَ

دلالة ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل المجتهدين قسمين قسما مصيبا وقسما مفتيا ولو كان كل منهم مصيبا لم يكن لهذا التقسيم معنى قوله وقال بعضهم واختلف فيه عن ابي حنيفة واصحابه اي اختلف عنه في هذه المسألة ورد عنه - 01:47:47ضَ

كلا القولين كما تقدم قوله وزعم الجاحد انه مخالف للملة ان مخالف الملة متى عجز عن درك الحق فهو معذور غير هو كلام كفر يقول النصراني لو كان يعيش في غابات بعيدة ولا يعرف درك الامور فهو معذور - 01:48:10ضَ

الزهب حكاية قول هو في مظنة الكذب. والمعنى ان الجرح يغضب ان مخالف ملة الاسلام كاليهود والنصارى وغيرهم. متى جد وبذل وسعوا في طلب الحق؟ فاداه اجتهاده الى معتقدي المجتهدة فاداؤوا اجتهدوا الى النصرانية. فقام عليه ولزمه هو معذور غير اثم - 01:48:34ضَ

لانه نظر بدل ما في وسعه والله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها. طب انا ده كلام كفر. يقتضي ماذا تصحيح المنن الكفرية انه يدخل الجدل الجاحظ جاهز هذا عالم عالم المعتزلة - 01:48:50ضَ

الجحد يقول ان من اجتهد ذو حدد معتزلة. نعم. علم لغة معتزلة. يقول ان من اجتهد واداه اجتهاده لصحة مذهبه الباطل عقيدته الباطلة فهو معذور يوم القيامة طيب ولا ريب - 01:49:13ضَ

ولا رغبة في فساد هذا القول ان الله تعالى ذم الكفر ذم الكفار على معتقدهم. وتوعدهم بالعقاب عليه ولو كانوا معذورين كان الوعيد لما كان لما كان الوعيد قال تعالى ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار - 01:49:35ضَ

وقال تعالى ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسع بي احد من هذه ولا نصراني. ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت ارسلت به الا كان من اصحاب النار - 01:49:57ضَ

وقد اجمعت الامة على ذم الكفار ومطالبتهم بترك اعتقاداتهم ووجوب اعتناقهم الاسلامي وتصديقهم بالرسالة. قال تعالى وما ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين - 01:50:17ضَ

وعلى هذا فامور العقيدة لا محل للاجتهاد فيها. ومنكرها او منكر شيء منها كافر قوله وقال العنبري كل مجتهد مصيب في الاصول والفروع المراد من اصول ما يتعلق بامور العقيدة من اثبات وجود الله تعالى وبعثة الرسل وتصديقهم ورؤية الله تعالى ونحو ذلك - 01:50:38ضَ

والمراد بالفروع فقه احكام العباد ويدخل فيها احكام العبادات والمعاملات. واحتج بانه اذا جاز ان يكون كل مجتهد في الفروع مصيبة مثله في الاصول وهذا غير صحيح فان الاصول فان الاصول عليها ادلة قاطعة بخلاف الفروع - 01:51:07ضَ

قوله فان اراد انه اتى بما امر به قول الجاحز. يعني ان اراد ان الذي اجتهد في الاصول في العقيدة اخطأ وفعل ما امر به فقول العنبري كقول الجاحظ. انه لا يكون اثما - 01:51:28ضَ

ادي مناقشة من المصنف للعنبري. والمعنى انه اراد ان اراد بالاصابة انه اتى بما كلف به. مما هو داخل تحت قدرته من الاجتهاد. وانه لم يؤمر الا بما وعلينا كفر يعني لان هذا ما ما اداه اليه اجتهاده. فانا مثل قول الجاحظ. وان اراد في نفس الامر لزم التناقض. ان اراد ان كل - 01:51:42ضَ

من اجتهد مصيب لما في نفس الامر وان ما اعتقده موافق للمعتقد الصحيح لزم التناقض. يعني المعنى ده فيه فرق بين الاول والثاني الاول الجاحظ لا اقول بصحة مذهب النصارى. انما يقول بانهم لا يعذبون. اذا اجتهدوا. اما لو قلت كل مجتهد مصيب بمعنى ان نفس القول الصحيح نفس النصرانية - 01:52:02ضَ

ونفس الانسان صحيح؟ التوحيد صحيح هو التثبيت صحيح. هذا قول يلزم منه ماذا؟ التناقض كيف يكون الشيء ضده ماذا؟ صوابا في نفس الوقت لانه يجعل الشيء ونقيضه حقا. اذ لا يعقل ان يكون قدم العالم وحدوثه حقا. الفلاسفة يقولون بقدم العلم - 01:52:22ضَ

المسلمون يقولون بحدوث العالم. واثبات الخالق ونفيه حقا في نفس الامر ونحو ذلك من الامور القائمة بذاتها. التي لا تتبع الاعتقاد. يعني لا يمكن ان يكون شيء ونقيده ماذا حقا في نفس الامر. وهذا قول بشع قبيح جدا. لانه لا يقتضي تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار وغيرهم حسب المعتقداتهم - 01:52:41ضَ

في الحقيقة يعني ينبغي ان يسلب الكفر وليس بالبشاعة وقد قيد بعض الاصوليين كلاما عنبري بان مراده اهل القبلة لان القول بالاطلاق يلزم عليه الخروج من الدين. لو قلنا بني ادم بل يقصد الاطلاق سنكفره - 01:53:02ضَ

بما فيه من تصويب من اخطاء من اهل الضلال. طب ماذا يقصد عن بريئة؟ حاولوا ان يحسنوا كلاما يعملوا كلام ولا معنى حسن. يقصد بهم الفرق يعني فرق ضالة كانت اصول عقدية. فهم مصيبون بمعنى انهم ماذا بذلوا وسعهم واجتهادهم. حتى هذا القول لو قلت الفرق هذا خطأ ايضا - 01:53:18ضَ

المنوي ليس عنده شبه التأويل طيب نقف هنا الان سيتكلم عن مسألة اخرى. مسألة تعارض الادلة عند المجتهد وانه لم يؤمر الا بما هو عليه. الا بما هو عليه من الاعتقاد الباطل. هم. لم يؤمر الي بهم وعليه اني نصراني لم يؤمر الا بما هو عليه من الاعتقاد - 01:53:35ضَ

الباطل هو على هو المكلف الذي المكلف الذي اداه اجتهاده الى النصرانية واليهودية مثلا. الله لم يأمره الا بما هو عليه من الكفر. الكلام يعني يخرج من الملة الصاحبة ونعم بالله - 01:53:58ضَ