رياض الصالحين للنووي

25- رياض الصالحين - كتاب عيادة المريض - فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير- 19 جمادى الآخرة 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى - 00:00:01ضَ

كتابه رياض الصالحين في باب الصلاة على الميت. عن ام عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا متفق عليه. قال رحمه الله باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاث - 00:00:20ضَ

فاكثر عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه امة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رحمه الله تعالى وعن ام عطية رضي الله عنها قال - 00:00:37ضَ

نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قولها رضي الله عنه نهينا اي معشر النساء واذا قال الصحابي نهينا فالناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فهذا الحديث له حكم الرفع. وقولها - 00:00:57ضَ

من اتباع الجنائز اتباع المرأة للجنازة على نوعين. النوع الاول ان تتبع الجنازة من بيتها الى المصلى الى المسجد وتصلي عليها والنوع الثاني ان تتبعها من المسجد الى المقبرة. وهذا اشد لانه يلزم من ذلك ان تدخل المرأة الى - 00:01:18ضَ

مقابر وان تزور المقابر. وقولها رضي الله عنها ولم يعزم علينا اي لم يؤكد علينا في النهي وهذا فهم فهمته رضي الله عنها من النهي انه لم يكن جازما ولم يعزم عليهم ولم يؤكد - 00:01:44ضَ

وفهمها لا يكون معارضا للنص. ولا يكون حاكما على النص الذي ورد فيه النهي عن زيارة المرأة للقبور. ولذلك في بعض الروايات ليس فيها ولم يعزم علينا. فهذا الحديث فيه نهي النساء عن - 00:02:03ضَ

لاتباع الجنائز وهذا النهي عام سواء اتبعت الجنازة من بيتها الى المسجد او المصلى او من المصلى الى المقبرة وهذا اشد واما لو حضرت المرأة الى المسجد وصلت على الجنازة فلا حرج في ذلك ويكتب لها الاجر لعموم النصوص - 00:02:23ضَ

فتحصل على الاجر الوارد في ذلك. وهو ان من صلى على جنازة فله قيراط اما الباب الثاني قال باب استحباب تكفير المصلين على الجنازة وذكر حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:02:47ضَ

ما من ميت يموت فيقوم عليه امة من الناس يبلغون مئة فيشفعون له الا شفعوا فيه وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم على جنازته - 00:03:05ضَ

اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله تعالى فيهم. فقوله صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم التقييد بالرجل هنا اغلبي والا فالمرأة كالرجل. وقول مسلم المسلم هو الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واتى بمقتضى هاتين الشهادتين - 00:03:25ضَ

فخرج به الكافر وقوله امة من الناس يبلغون مئة يعني مئة رجل الا شفعهم الله عز وجل اي جعلهم يشفعون وتقبل دعاءهم. ولكن في الحديث في حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا يشركون - 00:03:54ضَ

بالله شيئا اي لا شركا اكبر ولا شركا اصغر فالمشرك شركا اكبر لا تصح صلاته لانه مشرك. والمشرك شركا اصغر ليس اهلا للشفاعة فلا بد بالشافعي ان يكون خالصا من الشرك بنوعيه - 00:04:14ضَ

وفي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يبلغون مئة. وفي حديث ابن عباس ما من ميت يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا وهذا من مفهوم العدد. فلا مفهوم له. لان الاقل يدخل في الاكثر - 00:04:36ضَ

فيؤخذ من هذا الحديث فوائد منها الترغيب في شهود الجنازة. ومشروعية تكفير المصلين على الجنازة بانه كلما كثر المصلين كثر الشفعاء. ومنها ايضا انه ينبغي للمصلي على الجنازة ان يخلص الدعاء - 00:04:56ضَ

للميت لانه شافع. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء واخلاص الدعاء نوعان النوع الاول ان يخص الميت بالدعاء فيقول اللهم اغفر له وارحمه. او اللهم اغفر لهم وارحمهم. فان دعا دعاء عاما فانه لا يصح. فلو صلى على ميت - 00:05:16ضَ

قال اللهم اغفر لحينا وميتنا ولم يخص الميت بالدعاء فانه لا يصح والثاني من اخلاص الدعاء ان يخلص الدعاء للميت بان يدعو بقلب خالص بقلب صادق ومنها ايضا ان الذي يصلى عليه هو المسلم. واما غير المسلم فانه لا تجوز الصلاة عليه. ولا يجوز الدعاء - 00:05:44ضَ

قال الله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبينوا لهم انهم اصحاب الجحيم. وقال عز وجل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. ولا تقم على قبره. ومنها ايضا - 00:06:10ضَ

انه ينبغي في المصلي ان يكون خالصا من الشرك بنوعين. الشرك الاكبر والشرك الاصغر الشرك الاكبر ضابطه ان يصرف نوعا من انواع العبادة لغير الله عز وجل. فمن ذبح لغير الله او نذر - 00:06:30ضَ

لغير الله او دعا غير الله او استعاذ بغير الله فهو مشرك شركا اكبر مخرج من الملة. واما الشرك الاصغر فهو كل ما اطلق عليه الشارع اسم الشرك الا انه لا يخرج من الملة - 00:06:51ضَ

وقيل ان الشرك الاصغر كل ما كان وسيلة الى الشرك الاكبر. كيسير الرياء والحلف بغير الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك - 00:07:11ضَ

وقول المؤلف رحمه الله تكثير الصفوف على الجنازة بان تكون ثلاثة صفوف هذا مقيد بان تكون الصفوف تامة والا فلا يشرع تقطيع الصفوف. فلو اجتمع مثلا عشرة رجال ليس من المشروع ان يصف الامام وخلفه - 00:07:28ضَ

اثنان وخلفه اثنان وخلفه اثنان حتى يكونوا ثلاثة صفوف. فالمراد بذلك ثلاثة صفوف تامة. لان السنة جاءت باتمام الصفوف. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد - 00:07:48ضَ