Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل ادرك مع الامام ركعة اتمني الصلاة. فهل ادرك فضل الجماعة؟ نعم ادرك احسنت. نعم. اه وهل ادرك حكمها - 00:00:00ضَ
نعم ادرك حسنت صلى رجلي ظهرا منفردا ثم بعد ان صلى دخل مسجدا فوجدهم يصلون في المسجد جماعة. فما حكم اعادتها معهم؟ احسنت. احسنت تندب الاعادة. لو كانت صلاة المغرب فهل يعيد؟ هل يعيد؟ لا يعيد. احسنت. المذهب؟ انه لا يعيد - 00:00:20ضَ
صلى خنثى مشكل برجال صلاة العصر. فما حكم صلاتهم باطلة. احسنت. قالوا عشرة شرائط الامام فذكر. نعم. اي ذكر محقق. ادرك ركعة من الصلاة مع الامام فلما سلم الامام جاء رجل واقتدى به. فهل تصح صلاة المأموم؟ لا تصح - 00:00:50ضَ
لا تصح ومتى تصح صلاة المأموم؟ اذا احسنت اذا لم يدرك ركعة لم يدرك ركعة فجاء المأموم وائتمن به فهناك صح صلاة المأموم. احسنتم بارك الله فيكم. وكنا سمعنا الابيات من الشيخ عبدالملك في المجلس الماضي. فندخل ان شاء الله مباشرة - 00:01:20ضَ
انتقل بعد ان ذكر شروط صحة الامامة انتقل الى من تكره امامته. والذين تكره امامتهم منهم من تكره امامته مطلقا ومنهم من يكره ترتبه. يكره ان يكون اياما راتبا. فذكر من تكره امامته مطلقا - 00:01:40ضَ
في بيتين قال واشرك مكروهة في النقل امامة الاقطعي. اي اقطع اليد او الرجل يمينا او شمالا. كان القطع جناية او لغير جناية. والاشل الشلل يبس اليد. قال في موطأة الفصيح - 00:02:00ضَ
وشلت اليد ومعنى الشلل تقبض الكف لبعض العلل. وشلت اليد بفتح الشين. ومعنى الشلل تقبض الكثير ببعض العلل. لكن الذي درج عليه اه ليس هو المعتمد هذا الذي درج عليه المؤلف ليس هو المعتمد. المعتمد في المذهب عدم الكراهة مطلقا. هذا الدردير والمعتمد عدم - 00:02:20ضَ
وكراهة مطلقا قال وضيق روح للصحيح وضيق روح تسيل للصحيح. ايضا تكره وكذلك سائر المعفوات من تلبس بشيء منها كره له ان يؤم من هو ساري منها؟ سائر المعفوات. من تلبس بشيء منها كره ان يؤم من هو سارئ منها. صاحب القروح الذي - 00:02:50ضَ
انه دمل تسيل. يكره ان يؤم الصحيح لكن امامته لمن هو مثله ذكرها فيها. امامة صاحب القروش لمثله لا تكره قال او سلس. وهو داخل في الذي قبله. يعني كل من اه تلبس بشيء من المعفوات - 00:03:20ضَ
فانه يكره ان يؤم من هو ساري منها ومنه السلس. من به سلس تكره امامته. كان سلس بول او سلس مد او سنة غيرهما كذلك اعرابي تكره امامته لغيره من الحضاريين. اما - 00:03:40ضَ
امامة من هو من البادية باهل البادية فلا كراهة فيها. كذلك اعرابي اعرابي تكره اناثه للحضريين اما امامته لاهل البادية فلا تكره. ولو ذكرا درس ولو كان اكثر قرآنا او احكم قراءة. لان اهل البادية - 00:04:00ضَ
تغلب عليهم الجفاء والغلظة ثم انتقل الى من يكره ترتبه ليس المكروه ان يؤم المكروه ان يجعل اماما راتبا. قالوا مثله ترتب الخصي. اي مقطوع الذكر او الانثيين اما مقطوعهما معا فهو المجبوب. وهو اولى بالكراهة. اوغلى في من ترك الختان لعذر - 00:04:20ضَ
والراجح في المذهب ان الاغلى فتكره امامته مطلقا. ليس المكروه ترتبه بل مكروه اناته مطلقا او اغلى في مأبون. المأبون من يتكسر في كلامه ككلام النساء او بدعي حيث لم تكن بدعته بدعة مكفرة. فالبدعي يكره ان يجعل اماما راتبا - 00:04:50ضَ
مجهول حال في العدالة هل هو عدل او ليس بعدل؟ هذا يكره ترتبه. اما مطلق امامته من غير ترتب فلا تكره او امام يكره يكره امامته اهل الفضل. واهل الحل والعقد. لسبب ديني - 00:05:20ضَ
كأن يكون مغتابا او نماما او مثلا كثير الكذب. اما لو كانت كراهته لامر دنيوي. يكرهونه من اجل في خصومة في ارض مثلا فهذا لا يكره ترتبه. ولا عدل في جمعة قد كرهوا. تكره امامة العبد - 00:05:40ضَ
في غير الجمعة واما في الجمعة فما حكم امامة العبد؟ لا تصحيح احسنت احسنت وقال قبل في جمعة حر مقيم زيدا فالعبد لا تصح امامته في الجمعة ثم انتقل الى من تجوز امامته. وقد يتوهم عدم جوازها لهذا نص عليهم. فقال وجاز للعنين ان يؤما. العنين من له ذكر - 00:06:00ضَ
صغير لا يتأتى منه الجماع. ومن يخالف فرعنا كحنفي وشافعي وحنبلي. فلا كراهة في امامته تجوز امامة المخالف في الفروع. ولو اتى بمناف مثلا هذا حنفي يرى ازاء مسح بعض الرأس - 00:06:30ضَ
وكذلك الشافعي. الشافعي يقول انه يجزئ مسح بعض الرأس. وفي الوضوء. والحنفية يقولون يجزئ مسح الربع. فلو انه مسح بعض رأس تم به مالكي مثلا. فالصلاة صحيحة. ما كان شرطا في صحة الصلاة - 00:06:50ضَ
اه فالعبرة فيه بمذهب الامام. العبرة فيه بمذهب الامام. لو كان الامام يرى ان لمس المرأة بشهر لا يبطل الوضوء. كالحنفية مثلا. فحصل هذا ثم اما بمالكين. تجوز الصلاة خلفه. تجوز - 00:07:10ضَ
اما ما كان شرطا في صحة الاقتداء. الاول ما كان شرطا في صحة الصلاة. اما ما كان شرطا في الاقتضاء فالعبرة فيه بمذهب المأموم. مثلا صلاة الجمعة خلف مسافر شافعي اه سبق ان صلاة الجمعة خلف المسافرين لا تصح في جمعة حر مقيم زيدا - 00:07:30ضَ
ثمن هذا يخرج المسافر. طيب لو لو صلى الجمعة خلف امام شافعي والشافعي يرى صحة امامة المسافر في الجمعة سؤال تصيح؟ الجواب ان ما كان شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة فيه مذهب المأموم فلا تصح. لكن ما شرط ما كان شرطا في صحة الصبر - 00:08:00ضَ
لا فالعبرة فيه بمذهب الامام. قال والاعمى كذلك لا تكره امارة الاعمى. بل ان بعض الفقهاء اه فظل امامة الاعمى المساوي للفضل المساوي في الفضل للبصير لانه ابعد عن ما يشتغل - 00:08:20ضَ
وان كان معتمد في المذهب ان ايانة البصيري المساوي في الفضل الاعمى هي افضل من اهانة الاعمى لانه اشد تحفظا من النجاسات. وعلى كل فانها الاعمى جائزة لا كراهة فيها. قال ومثله - 00:08:40ضَ
من لا يقدر طبعا على النطق ببعض الحروف لا كراهة في امامته. او كان لا يستطيع ان يخرجه ها من مخارجها كمن يبدل الراء لاما. او الحاء هاء بعجز لعجزه طبعا عن التعلم - 00:09:00ضَ
في عجمة مثلا فلا كراهة في المذهب في امامته. والمحدود كان يكون اقيم عليه حد القذف مثلا. ثم تاب سمعت حاله فلا كراهة في امامته. وذو جذام خف. الجذام شقوق في الجسم يكون الشق غائرا - 00:09:20ضَ
وقد يخرج منه دم غالبا يكون في يديه والرجلين اذا كان خفيفا لا كراهة في امامته. قال لا الشديد اما الشديد وهو الذي الذي تضر ريحته المصلين فهذا ينحى عن الامامة بل ينحى عن الجماعة في الرمي المجذوم في راكب الاسد قال على الامام نية في اربعة - 00:09:40ضَ
يجب على الامام ان ينوي الامامة في اربعة قال مستخلف خوف وجمع جمعة او الحالة البدنية مستخلفين. خوف وجمع جمعة. ضابط هذا ان كل صلاة يشترط لصحة في هالجماعة فتشترط نية الايمان فيها. وهذه الصلوات الاربع تشترط بصحتها الجماعة. قال مستخلف - 00:10:00ضَ
لو ان الامام مثلا آآ احدث فخرج من الصلاة. فقدموا احدهم هذا المستخدف. يشترطوا ان ينوي الامامة بعد ان كان المأمومية بانه دخل في الصلاة على انه مأموم. فلما صار اماما لزمته نية هذا الذي صار اليه - 00:10:30ضَ
خوف صلاة الخوف تشترط فيها نية الامامة من الامام. مجمع المقصود الجمع ليلة المطر الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر. لانه الذي يشترط له الجماعة. جمعة كذلك في صلاة الجمعة كما سيأتي ان شاء الله - 00:10:50ضَ
انه لابد فيها من الجماعة. ثم قال وشرط على المأموم نية بان الامام يشترط المأموم ان ينوي الاقتداء بالامام. لماذا؟ لان الائتمان يوجب للمصلي احكاما لم تكن له في حال - 00:11:10ضَ
انفراد من سقوط القراءة وسقوط السجود لسهوه اذا كان مؤتما ولزوم ولزومه لسهو الامام يلزمه ان يسجد لسه هو الامام. وان كان لم يخل بما اخل به الامام. فهذه احكام تترتب - 00:11:30ضَ
على الائتمان ولم تكن بهذا المصلي في حال انفراده. فلذلك يجب ان ينوي الاقتداء ليصح تحمل الامام عنه النية امرها سهل. الشريعة سهلت في امرها. اه دفعا للوسواس. وقد قال بعض - 00:11:50ضَ
انه تشترط منية لاتمام من المصلي. يشاط ان ينوي ان يكون انه مأموم. قام بعضهم ثم قال وما افعل بصلاتي؟ وما نويت الابتلاء قط؟ فقال الست لا تكبر حتى يكبر امامك؟ قال بلى. قال - 00:12:10ضَ
قال واشرط على المأموم نية اقتداء. فلو احرى منفردا ثم في اثناء الصلاة نوى الاقتباء فتبطل صلاته بهذا. بعدم اقتدائه به من اول الصلاة قال المؤمنية اقتداء ومن اول الصلاة. وان يكونا في الصلاة اتحدا اتحدا في عين الصلاة فلا تصح عن مذهب - 00:12:30ضَ
من خلفه عصر وفي صفتها فلا يصح اداء خلف قضاء وفي زمنها ثلاث تصحيح مثلا ظهر سبت خلف ظهر احد. وان يكون في الصلاة اتحدا في عين الصلاة وفي صفتها - 00:13:00ضَ
وفي زمنها قال يتابع الامام في الاحرام وفي الاداء والضد والسلام بان يوقع الاحرام السلامة بعد الامام. فان سبق الامام فيهما او ساواه فيهما بطلت. قال صلى الله عليه عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه. من الاختلاف عليه ان يكبر المأموم تكبيرة الاحرام قبل - 00:13:20ضَ
امام او ان يركع قبله او ان يسجد قبله او ان يسلم قبله. وهل تبطل الصلاة بذلك؟ ان كان في تكبيرة الاحرام او في السلام بطلت كما قال يتابع الامام في الاحرام وفي الاداء والطب والسلام. فمسابقته من الاختلاف عليه - 00:13:50ضَ
وكذلك مساواة هو من الاختلاف عليه. انما جاء الامام ليؤتم به يعني ليقتدى به يؤتى بالفعل بعد ان يفعله لو انه سبقه او ساواه او تأخر عنه كثيرا فانه بهذا مخل - 00:14:10ضَ
بالامر الوارد في هذا الحديث. اذا ما المشروع؟ المشروع ان يتابعه ان يأتي بالفعل بعد فعل الامام. يبادر لمتابعته وفي الاذى والضمن تكونان معداتين او تكونان مقضيتين هذا هو اتحاد في صفة الصلاة الذي مر. وان يكون في الصلاة - 00:14:30ضَ
تحدى في عين الصلاة وفي صفتها وفي زمنها. في صفتها يعني لا لا يصلي اداء خلف قضاء. ولا قضاء خلف اداء قال وكرهوا التقديم عن امام يكره ان يصلي المأموم قدام الامام. او المساواة بلا ازدحام يكره - 00:14:50ضَ
وان يكون محاذيا للامام. لكن قال بلا ازدحام. ثم صرح بالمفهوم. قال وجاز ذا من زحمة ومن ضرر وجاز ذا التقدم مع الامام ومساواته ومحاذاته. من زحمة ومن ضرر كحر او برد يجوز ذلك بدون كراهة - 00:15:10ضَ
وفصل مأموم بدار او نهر. ايضا مما يجوز فصل المأموم بدار او نهر صغير. وهو ما يسمع معه قول الامام او قول المأموم او يرى فعل احدهما يسمع قول الامام او يسمع قول المأموم - 00:15:30ضَ
او يرى فعل احدهما اذا كان الفاصل نهرا صغيرا فهذا من الجائز. قال او ان على المأموم صفحا مثلا هذا فجائز ان يكون المأموم مصليه مثلا فوق السطح فيكون ارفع من الامام هذا جائز وفي صحيح البخاري قال رحمه الله وصلى - 00:15:50ضَ
ابو هريرة على سقف المسجد بصلاة الامام. علقه البخاري في صحيحه مجزوما به. ابطل على امامه اذا علا هكذا قال والمعتمر في مذهب الكراهة فقط. المعتمد في المذهب ان علو الامام على المأموم مكروه - 00:16:10ضَ
لا تبطل به الصلاة. ويدل للكراهة ما ثبت عند ابي داود ان حذيفة رضي الله عنه الناس بالمدائن على دكان اي على مكان مرتفع. فاخذ ابومسعود بقميصه فجبذه. انزله من الدكان - 00:16:30ضَ
فلما فرغ من صلاته قال الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى قد ذكرت حين مددتني فعلو الامام عن المأموم مكروه قال انما الا اذا ما كان قدر الشبر فتزول الكراهة اذا كان ارتفاعا يسيرا او كان علوه لضرورة او لقصد تعليم - 00:16:50ضَ
كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما ام الناس على المنبر والناس يصلون بصلاته فلما انصرف قال ايها الناس انما فعلت لتأتموا بي ويتعلموا صلاتي. متفق عليه. ابطل عليهما بقصد الكبر. المذهب انه اذا قصد احدهما - 00:17:20ضَ
الكبر الامام او المأموم. قال وكل ما على الامام قد بطل هنا كان الوقت لكن اصحاب الدرس الثاني يسمحون ان شاء الله. طيب. قال وكل ما على الامام قد بطل ابطل على مأمومه ولو فعل - 00:17:40ضَ
مثلا زاد الامام ركنا متعمدا او نقص ركنا متعمدا او تكلم في صلاته لغير مصلحة او تعمد الاكل في صلاته هذا كله مما تفطر به صلاته. المذهب ان بين صلاته وصلاة المأموم ارتباطا فاذا بطلت صلاته - 00:18:00ضَ
بطل صلاة المأموم هذا قوله وكل ما قد بطل ابطل على مأمومه ولو فعل ولو فعل المأموم ما تركه امامه مما تبطل به الصلاة لماذا؟ لارتباط الصلاة آآ لارتباط صلاة المأموم بصلاة الامام. ولو مثلا ترك - 00:18:20ضَ
المأموم ذلك المبطل الذي فعله الامام. اذا بطل صلاة الامام بطل صلاة المأموم. لكن تستثنى من ذلك مسائل عدة ذكر منها اه ما قاله هنا قال الا لناس حدثا. لو تذكر في الصلاة حدثه فخرج - 00:18:40ضَ
او تذكر بعد الصلاة حدثه. فان صلاة المأموم صحيحة. لا تبطل. يعني تبطل عليه دونهم تكون صلاته هو الباطلة دونهم وفي الموطأ ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس الصبح وكان قد احتلم - 00:19:00ضَ
وصلى ولم يغتسل. ثم انتبه لذلك. فقال والله ما اراني الا احتلمت وما شعرت. وصليت وما فاغتسل وصلى بعدما طلعت الشمس. ولم يأمرهم بالاعادة. اذا اناس حدثا او سبقه سبقه الحدث - 00:19:20ضَ
كضاحك مغلوب او مقهقه. آآ يعني لو قه في صلاته القهقهات هي الضحك بصوت لو قهقع في صلاته غلبة او قهقه نسيانا فهذا مما يستثنى صلاته دونهم. قال ابطل عليه دونهم - 00:19:40ضَ
ابطل عليه على الامام دونهم دون المأمومين. واستخلفوا في هذه المسائل لو انه مثلا تذكر الحدث فخرج ماذا يفعلون؟ يستخلفون يقدمون احدهم. اذا لم يقدم هو احدهم فانهم يقدمون احدهم ويتم بهم الصلاة - 00:20:00ضَ
ويجوز ان يصلوا فرادى لكن الاحسن ان يستخلفوا اذا يعني اذا لم يستخلفوا وصلوا افذادا صحت كموته كهذه المسائل وهي موته لو ماتا فانهم يستخلفون ويتمون صلاتهم. او عزه عجز عن بعض اركان الصلاة مثلا - 00:20:20ضَ
فانهم يستخدفون ويتم بهم الامام الذي استخلفوه. او يرعف اذا رعف فخرج ليصل الرعاة ولم يستخلف احدهم فانهم يندب لهم ان يقدموا احدهم. فان لم يقدموا احدهم وصلوا افذاذ صحت - 00:20:40ضَ
هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اليك - 00:21:00ضَ