بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني
25- شرح بلوغ المرام (كتاب الجنايات)- فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير- 17 جمادى الأولى 1446هـ
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام باب القسامة - 00:00:00ضَ
وعن رجل وعن رجل باب القسم ولا باب دعوة دم والقسامة؟ لا باب القسامة. ها؟ القسامة انا معي طبعة الدعوة الاولى الشراح اكثرهم باب ودعوة دم والقسامة. نعم. نعم قال باب دعوى الدم والقسامة - 00:00:16ضَ
وعن رجل من الانصار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الانصار في قتيل ادعوه على اليهود. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:41ضَ
لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى باب دعوى الدم والقسامة دعوة القتل والايمان عليه. باب دعوى القتل والايمان عليه - 00:01:00ضَ
وقلوب دعوى الدعوة في اللغة بمعنى الطلب ومنه قول الله عز وجل ولهم ما يدعون اي لهم ما يتمنون ويطلبون واما اصطلاحا فالدعوة هي اضافة الانسان الى نفسه استحقاق شيء - 00:01:22ضَ
في يد غيره او ذمته اضافة الانسان الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره او في ذمته مثال ما كان في يد غيره كما لو قلت هذا الكتاب الذي في يدك لي - 00:01:51ضَ
هذه السيارة التي معك لي او في ذمته كما لو قلت في ذمتك لي كذا وكذا الدعوة قد تكون لامر في يدي المدعى عليه وقد تكون في ذمته والمدعي من يطالب غيره بحق - 00:02:13ضَ
يذكر استحقاقه عليه المدعي من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه واذا سكت عن الطلب والمدعى عليه هو المطالب ولهذا قال اهل العلم المدعي من اذا سكت ترك والمدعى عليه من اذا سكت لم يترك - 00:02:39ضَ
فاذا قلت مثلا هذا الكتاب الذي في يدك لي وسكت واترك لكن انت لو سكت المدعي عليه لا يترك طيب وسيأتي الكلام علي ان شاء الله في بابها وقوله القسامة - 00:03:11ضَ
القسامة في فتح القاف وتخفيف السين اسم للقسم اقيم مقام المصدر من اقسم اقساما وقسامة والقسم اليمين القسامة هي الايمان اذا كثرت على وجه المبالغة القسامة في اللغة هي الايمان - 00:03:31ضَ
اذا بلغت فاذا اذا كثرت على وجه المبالغة واما اصطلاحا فالقسامة هي ايمان مكررة في دعوة قتل معصوم ايمان مكررة في دعوة قتلي معصوم وقولنا ايمان مكررة يعني من قبل - 00:04:04ضَ
المدعين وقول في دعوة قتل يعني ان المدعي ليس عنده بينة وانما ومجرد دعوة لكن تحتف بها القرائن وقول فيه دعوة قتل هذا يشمل ما لو ادعوا القتلى خطأ او عمدا او شبه عمد - 00:04:33ضَ
وقل معصوم خرج به غير المعصوم فدمه هدر وصورة القسامة ان يوجد قتيل فيدعي اولياؤه وهم وراثته ان فلانا قتله فينكر المدعى عليه ولا بينة لهم فهمتم؟ صورة القسامة ان يوجد قتيل فيدعي اولياؤه. وهو من ورثة - 00:04:57ضَ
ان فلانا يعني ان زيدا من الناس قتله ويقول لم اقتله وليس عندهم بينة فيطلب منهم خمسون يمينا على انه قتله اذا تمت شروط القسامة بان يقال للمدعين احلفوا خمسين يمينا على ان فلانا هو الذي قتل - 00:05:29ضَ
فلان موليكم فاذا حلفوا حكم لهم بما ادعوه من قتل خطأ او عمد يقول ان فلانا ندعي ان فلانا قتل مورثنا او قتل ولدنا مثلا او ابننا عمدا وقد يدعون انه قتله خطأ - 00:05:57ضَ
فاذا حلفوا خمسين يمينا اذا تمت شروط القسامة حكم لهم بما ادعوه من قتل عم او خطأ وان ابوا ان يحلفوا وقالوا لن نحلف طلب من المدعى عليه ان يحلف خمسين يمينا يعني ترد اليمين على المدعى - 00:06:26ضَ
عليه فاذا حلف برئ وان ابى المدعى عليه ان يحلف حكم عليه بما ادعاه المدعون من قتل خطأ او عمد لكن لا قصاص فيه وانما تجب الدية فهمتم اذا القسامة ان يأتي جماعة ويقولون ان فلانا زيدا من الناس هو الذي قتل - 00:06:48ضَ
قتل ابننا القتلة مورثنا فينكر ويقول لم اقتله وليس عندهم بينة حينئذ يطلب منهم ان يحلفوا خمسين يمينا والله ان فلانا هو الذي قتل. ثم الثاني ثم الثالث كما سيأتي - 00:07:25ضَ
فان حلفوا استحقوا دمه وان لم يحلفوا بان قالوا كيف نحلف على شيء لا نعلمه فحينئذ يطلب من المدعى عليه ان يحذف خمسين يمينا فاذا حلف برئ فان امتنع المدعي عليه من الحلف - 00:07:46ضَ
لما قيل له احلف قال لا احلف حينئذ يحكم عليه بما ادعاه المدعون من قتل من قتل عمد او خطأ ولكن لا يقتص منه لا يقتص منه وانما تجب الدية - 00:08:10ضَ
لانه لا يجوز ان يسفك الدم وينتهك الدم بامر قد يكون ظنيا طيب وان لم يرضى المدعون بايمان المدعي عليهم. يعني لما قيل للمدعين احلفوا خلنا نحلف الى اذا يحلف المدعي عليه. قالوا لا نرضى - 00:08:27ضَ
كما في قصة القسامة فان الامام يفتيه من بيت الماء يفتي هذا الميت من بيت المال ولا يهدر دمه يعني لا يكون دمه هدرا فان تعذر فداؤه من بيت المال - 00:08:52ضَ
لم يجب على المدعى عليهم شيء لانهم ينكرون لانهم ينكرون مفهوم؟ نعم. يعني المدعون قلنا لهم احذفوا خمسين يمينا ان فلان هو الذي قتل مورثكم قالوا لا نحلف ان حلفوا استحقوا دمه. نعم. فان ابوا الحلف - 00:09:11ضَ
ردت الايمان على من؟ على المدعى عليه. نعم ان حلف بريء وان لم يحلف حكم عليه من قتل عمد او خطأ طيب فان اراد ان يحلف لكن المدعي قال انا لا ارضى بيمينه - 00:09:31ضَ
كما في قصة القسامة انهم قالوا الانصار كيف لا نرضى بايمان اليهود فحينئذ يفديه الامام. يعني يفدى من بيت مال المسلمين ولا يكون دمه هدرا فان تعذر ان يفتى من بيت مال المسلمين - 00:09:53ضَ
لم يجب على المدعى عليهم شيء والسبب انهم ينكرون والمدعي لم يحلف هؤلاء لم يحلفوا وهؤلاء ينكرون والاصل براءة الذمة هذه صورة القسامة واول من قضى بالقسامة في الجاهلية الوليد بن المغيرة - 00:10:15ضَ
فاقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا صدر المؤلف رحمه الله هذا الباب بما في صحيح مسلم عن رجل من الانصار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر القسامة - 00:10:41ضَ
على ما كانت عليه في الجاهلية وايضا قضى بها صلى الله عليه وسلم بين ناس من الانصار. في قتيل ادعوه على اليهود فهذا دليل على ثبوتها كما سيأتي في قصتي حويصة ومحيصة - 00:10:56ضَ
وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله ان القسامة جاءت على خلاف القياس وانها خالفت الاصول والقواعد خالفت الاصول العامة والقواعد من وجوه وانه لولا ورود النص لما قيل بها لماذا؟ قالوا لانها - 00:11:18ضَ
في صورتها مخالفة للاصول والقواعد الشرعية من وجوه ثلاثة الوجه الاول قالوا ان الاصل في الدعاوى ان اليمين تكون على المدعى عليه وفي القسامة كانت اليمين او الايمان في جانب المدعي - 00:11:46ضَ
الاصل في الدعاوى ان اليمين تكون في جانب مدعى عليه البينة على المدعي واليمين على من انت وقال عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المنكر - 00:12:11ضَ
هذا واولا ثانيا قالوا مما خالفت فيه الاصول والقواعد تكرار الايمان فيها تكرار الايمان فيها لان المدعين يحلفون خمسين يمينا ثالثا الوجوه الثالث ان المدعي يحلف على شيء لم يره ولم يسمعه - 00:12:32ضَ
لان المدعين اذا قالوا فلان هو الذي قتل يقول لهم القاضي احذفوا خمسين يمينا فيحلفون كيف كيف يحلفون على امر لم يروه ولم يسمعوا به. نعم والحلف انما يكون على امر متيقن. الحليف انما يكون على امر متيقن - 00:13:01ضَ
فهذه ثلاثة اوجه تدل على مخالفة القسامة للقياس والاصول الشرعية والقواعد المرعية الاول كون الايمان في جانب المدعي لا المدعى عليه الثاني تكرارها الثالث ان المدعين يحلفون على امر لم يروه ولم يسمعوا به - 00:13:24ضَ
والاصل ان الانسان لا يجوز له ان يحلف الا على ما علمه في سماع او رؤية وما شهدنا الا بما علمنا والجواب عن ذلك اولا عن قولهم ان القسامة قال فتبؤس خالفت القياس والاصول والقواعد. الجواب عن هذا من وجهين - 00:13:59ضَ
الوجه الاول انه ليس في الشريعة الاسلامية ما يكون مخالفا للقياس لان القياس هو الشرع القياس هو الشرع فلا يوجد شيء في الشريعة يكون مخالفا للقياس البتة لان الشرع هو الحاكم لا انه محكوم عليه - 00:14:24ضَ
الوجه الثاني ان القياس هو مصلحة الخلق في التشريع والمصلحة تقتضي جواز القسامة ولهذا شرعت واما الجواب عما ذكروه من الوجوه. يعني هذا جواب عام في كل ما قيل انه مخالف للقياس - 00:14:53ضَ
يكثر يعني يذكره بعض العلماء فتجد انه يقول هذا مخالف للقياس ولكن عجزناه او قلنا بجوازه ورود النص كما قالوا في السلم وفي غيره اما الوجوه التي ذكروها فالجواب عنها اما الاول - 00:15:20ضَ
وهو قولهم ان الاصل ان اليمين تكون في جانب المدعى عليه فان هذا ليس على اطلاقه بل الاصل ان اليمين تكون في جانب اقوى المتداعيين سواء كان المدعي ام المدعي عليه - 00:15:39ضَ
ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم البين اليمين على من انكر بقوة جانبه انا اذا قلت هذا الكتاب لي وليس عندي بينة الاصل براءة ذمة المدعى فجانبه اقوى لان الاصل ان من بيده العين انها له. له - 00:16:03ضَ
فلما كان جانبه اقوى شرع في حقه اليمين. اذا نقول الاصل ان اليمين تكون في جانب اقوى المتداعيين سواء كان المدعي ام المدعى علي ولذلك لو فرض ان اه القاضي - 00:16:26ضَ
هل ان شخصا ادعى دعوة فطلب منه القاضي البينة وقال ليس عندي بينة حينئذ يوجه اليمين على المدعى عليه لو ان المدعى عليه ابى ان يحلف ترجح جانب المدعي فيرد اليمين على المدعي بقوة - 00:16:45ضَ
ما سبب قوة جانبه هو نكول المدعى عليه من الحلف. نعم. لانه لو كان صادقا فان الحلف لا يضره وجانب المدعي نرجع للمسألة. جانب المدعي في القسامة ترجح بوجود القرينة الظاهرة - 00:17:06ضَ
التي تدل على صحة الدعوة وهي اللوز مفهوم؟ نعم. الاداة الظاهرة جانب المدعي في القسامة هم يقولون القسامة مخالفة الوصول ان اليمين في جانب المدعي يقول اليمين تكون في جانب اقوى المتداعيين. وجانب المدعي في القسامة ترجح وتقوى بوجود القرين. القرينة - 00:17:27ضَ
الظاهرة التي تدل على صحة الدعوة واما الثاني وهو تكرار الايمان اقرار الايمان وكونها خمسين يمينا التكرار لعظم شأن الدماء الشارع يحتاط للدماء المعصومة فلذلك عظم من شأنها ويدل لذلك ايضا من تعظيم شأن الدماء ان الله عز وجل اوجب الكفارة في قتل الخطأ مع ان القاتل خطأ معذور - 00:17:53ضَ
لكن قد يكون منه نوع تفريط وتعظيما لشأن الدماء فتكرار الايمان في القسامة انما كان تعظيما لشأن الدماء والشيء اذا كان امره معظم يشرع ينبه نعم والشيء اذا كان عظيما فانه يشرع فيه التكرار - 00:18:33ضَ
ونظير ذلك الليعان اللي عام تكرر فيه الايمان يحلف خمس مرات الزوج اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير اليها ويقول في الخامسة وان لعنة وان غضب الله وان لعنة الله عليه ان كان - 00:18:58ضَ
الكاذبين ثم هي تحلف لم يكتف بيمين واحدة تعظيما لشأن الاعراظ اذا نقول تكرار الايمان لعظم شأن الدماء واما كونها خمسين يمينا فالله اعلم تحديدها بخمسين خمسين يمينا الله اعلم - 00:19:20ضَ
اما الثالث وهو ان المدعي يحلف على شيء لم يره ولم يسمع الجواب عن ان المدعي يحلف هنا بناء على غلبة الظن وهو وجود القرائن والحلف على غلبة الظن امر جائز - 00:19:42ضَ
ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين في قصة الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان لما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفر به فقال والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني - 00:20:07ضَ
يا حلف انه لا يوجد في المدينة وما بين لابتيها احد هو افقر منه هنا هو حلف يقينا او غلب الظن قلب الظن بانه لم يذهب الى بيوت المدينة بيتا بيتا فينظر اهو افقر؟ ام هم افقر - 00:20:28ضَ
فالحلف بدعوى القسامة حلف على غلبة الظن حديث على غلبة الظن والحلف على غلبة الظن امر جائز ولا حلف فيه ولذلك لو قال الانسان والله والله ليقدمن زيد غدا بناء على غلبة ظنه - 00:20:49ضَ
ثم لم يقدم فلا حنك عليه لان هذه يمين هو بار فيها وصادق اذا الحليب في دعوى القسامة حليف على غالبة غلبة الظن. وحينئذ لا تكون القسامة لا تكونوا مخالفة للاصول العامة والقواعد - 00:21:11ضَ
القسامة لها شروط من من شروطها او من اهم شروطها الشرط الاول اللوث اللوز وهو العداوة الظاهرة بان يوجد عداوة ظاهرة بين القتيل وبين من ادعي عليه القتل قال العلماء - 00:21:31ضَ
كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر وكما بين البغاة واهل العدل وكل من بينه وبين المقتول حقد يغلب على الظن انه قتله بسببه يوجد عداوة بين القاتل وبين المقتول اذا اللوث على المذهب - 00:21:57ضَ
والعداوة الظاهرة العداوة الظاهرة فاذا لم يكن عداوة ظاهرة من دعوة ثأر وحقد وشحناء فانه لا تكون القسامة والقول الثاني ان اللوث هو كل ما يغلب على الظن صحة الدعوة او كل ما يغلب على الظن صحة الدعوة - 00:22:28ضَ
بحيث يترجح جانب المدعي في دعواه بحيث يترجح جانب المدعي في دعواه ومن امثلة ذلك ان يوجد القتيل في بيت انسان وجدنا هذا الرجل مقتولا في بيت شخص هذه قرينة - 00:22:56ضَ
والا وان لم نكن نجزم لكن قرينا انه هو الذي قتله وكما لو وجد اه شخص يتشحط بدمه وعنده شخص واقف معه سكين ملطخة بالدماء هنا ايضا لا نتيقن انه هو الذي قتله. قتل - 00:23:17ضَ
فيحتمل انه هو الذي قتل ويحتمل انه مثلا وجد شخصا طعنه وهرب وهو استخرج السكين من من بدنه لكن هذي قرينة قرينة ظاهرة قوية وكذلك ايضا لو وجد شخص مقتول - 00:23:43ضَ
ووجدت بعض حوائجهم او متاعه عند شخص من لباس او غيره فان هذه ايضا قرينة فقالوا ان اللوز وكل ما يغلب على الظن صحة الدعوة بحيث يترجح جانب المدعي في دعواه - 00:24:02ضَ
من القرائن كما مثلنا وهذا القول اعني ان اللوث لا يختص بالعداوة الظاهرة بل كل ما غلب على الظن او غلب الظن بصحة الدعوة هو رواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:24:29ضَ
وهي اصح وبناء عليه بناء على هذا القول من ادعي نعم بناء على هذا الشرط وهو اشتراط اللوز من ادعي عليه القتل من غير لوث من ادعي عليه القتل من غير لوث بان وجد شخص مقتول - 00:24:47ضَ
فلان هو الذي قتل ولا يوجد على المذهب عداوة ظاهرة ولا يوجد قرائن ولا يوجد قرائن فانه يحلف يمينا المد عليه ويبرأ يحلف يمينا ويبرأ مثال ذلك جماعة مات وجدوا قتيلا منهم - 00:25:08ضَ
ميتا قد قتل فادعوا ان الذي قتله فلان ادعوا ان الذي قتله فلان وليس بينهم وبينه وليس بينه وبين المقتول عداوة ولا يوجد اي قرينة في هذه الحال ماذا ماذا - 00:25:33ضَ
يقول حكم قالوا في هذه الحال يحلف يمينا المدع عليه ويبرأ وانك لعن اليمين اذا نكد عن اليمين في دعوى قتل العمد لم يقض عليه بالقوت. يعني لو قال لن احلف - 00:25:55ضَ
فانه لا يقتص منه لانه لا يمكن ان يهدر دمه بامر ظني وانما تجب عليه الدية صورتم؟ نعم يعني شخص وجد قتيلا فجاء اولياؤه وقال الذي قتله فلان ابن فلان - 00:26:13ضَ
نظرنا واذا لا يوجد واذا واذا نظرنا في الامر فلم نجد ان هناك لوثا لا عداوة ولا حقد ولا يعرف بعضهم بعضا ولم يجد قرائن تدل على على احتمال انه هو الذي قتل. في هذه الحال نقول للمدعى عليه احلف - 00:26:34ضَ
والله لم اقتله. نعم وحدة. نعم ويبرأ طيب فان قال لن احلف لن احلف اليمين قالوا ان كانت الدعوة في قتل عمد لا يقتص منه لا يمكن ان نستبيح دمه الذي الاصل فيه العصمة بمجرد امر ظني. نعم. بل تجب الدية - 00:26:58ضَ
فهمتم والقول الثاني انه لا يحلف ان المدعي عليه لا يحلف اذا لم يكن هناك لوث فانه لا يحلف وهذا هو المذهب في هذه المسألة هذا هو المذهب في هذا المسألة قالوا لان الاصل براءة ذمته - 00:27:25ضَ
ولم يظهر منه ما يدل على الكذب الاصل براءة ذمته ولم يظهر منه ما يدل على الكذب لكن القول الاول يعبده عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من - 00:27:47ضَ
من انكر هذا يدل على ان المدعى عليه انه يحلف ويأتي ان شاء الله بقية الشروط لكن على القول الثاني يا شيخ احسن الله اليك انه لا لا تجرى القسام. لأ هو مش شرط القسامة اللوث - 00:28:13ضَ
اختلفوا في تفسير اللوث ما هو طيب اذن على على كلام شيخ الاسلام الان ما يوجد له تلاوة ما في عداوة ظاهرة حتى على المذهب ما في لوث حتى على المذهب يعني لو قدرنا ان دعوى القتل ليس فيها لوث. تمام. مطلقا سواء قلنا عداوة او قلنا قرائن. نعم. ماذا ما يكون الحكم - 00:28:32ضَ
يقول بعض العلماء يقول حلف يمينا وبرئ وهذا اللي يمشي عليه صاحب زاد المستقبل فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا وبرئ. والمذهب كما في المنتهى انه لا يحلف - 00:28:52ضَ
قالوا لان الاصل براءة ذمته. نعم. ويأتي ان شاء الله الكلام ها؟ سيأتينا ان شاء الله تعالى. في حديث سهل ابن ابي حثمة هذي السهل المعروف انه هو الاول البسام رحمه الله يغير. يغير ايه هناك؟ يغير في الاحاديث. قصدي يغير في الترتيب. الترتيب نعم. ايه يرى - 00:29:10ضَ
المناسب وصحيح المناسب ذكر حديث انصاري لانه دليل على اصل المسألة ان يعني يبين ان القسامة وجدت في الجاهلية وان كذا وكذا ثم عاد الحديث الثاني فيها التفاصيل لكن حسب ترتيب الحافظ ابن حجر ان الحديث الاول هو حديث سهل - 00:29:54ضَ
هذا ليس الحديث الاول في الباب هو حديث القراءة ان شاء الله تعالى في شرح الحديث الحديث الثاني حديث سهل - 00:30:20ضَ