بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. نقل الحاكم بن حجر رحمه الله تعالى ببلوغ المرام في كتاب الطلاق في باب الايلاء عن ابن عمر رضي الله عنهما اذا مضت اربعة اشهر؟ لا - 00:00:00ضَ
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اذا مضت اربعة اشهر وقف المولي حتى يطلق. ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. اخرجه البخاري عن سليمان وعن سليمان ابن يسار قال ادركت بضعة عشر من اصحاب من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:15ضَ
كلهم يقفون المولي. رواه الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اناء الجاهلية السنة والسنتين. فوقت الله اربعة اشهر فان فان كان اقل من اربعة اشهر فليس بايلاء اخرجه البيهقي - 00:00:40ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اذا مضت اربعة اشهر - 00:00:57ضَ
وقف الموني وقف اي منع من التمادي في ايلائه فاما ان يفيء ويطأ واما ان يطلق قال ولا نعم حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق اي لا يقع الطلاق بمضي اربعة اشهر - 00:01:11ضَ
وانما يؤمر الزوج المولي يؤمر بالفيئة او الطلاق ويقال له اما انت في واما ان تطلق ويستفاد من هذا الاثر فوائد منها اولا ان الموري لا يجبر على الطلاق قبل تمام اربعة اشهر - 00:01:35ضَ
في قوله اذا مضت اربعة اشهر وقف ومنها ايضا ان المرأة لا تطلق بمجرد مضي المدة وهي تمام اربعة اشهر ولا تطلق بمجرد مضي مدة بل لا بد من ايقاع الطلاق من الزوج - 00:01:59ضَ
ويؤيد هذا اولا قول الله تبارك وتعالى وان عزموا الطلاق وهذا صريح ان وقوع الطلاق انما يكون بايقاع من الزوج وثانيا ان الطلاق لو كان يقع بمضي المدة لم يكن الزوج مخيرا بعد انقضائها - 00:02:20ضَ
بين الفيئة والطلاق واضح الطلاق لو كان يقع بمجرد مضي مدة لم يكن الزوج عند انقضاء المدة مخيرا بين الفيء والطلاق. ولهذا قال الله عز وجل فان فاؤوا فان الله غفور رحيم. واي العزام الطلاق - 00:02:48ضَ
ثالثا ان الله عز وجل اظاف عزم الطلاق الى الزوج وليس مضي المدة من فعله وهذا يدل على انه لا يقع فان لم يرجع المولي او يطلق بمعنى انه مضت المدة - 00:03:06ضَ
مضت المدة مدة اربعة اشهر ولم يرجع او يطلق ولم تعفه المرأة تسامح امره الحاكم بالطلاق بطلبها يعني اذا طلبت واضح فإذا فإذا آل من امرأته ضربت له مدة اربعة اشهر إذا مضت هذه المدة - 00:03:28ضَ
قيل له اما انت في واما ان تطلق اما انت في ان ترجع واما ان تطلق فان شاء فذاك وان طلق فذاك لكن ان ابى الفيئة والطلاق ولم تعفه يعني لم تسامح المرأة - 00:03:50ضَ
فان الحاكم يأمره بالطلاق بطلبها يأمرهم بالطلاق لطلب بطلبها لقول الله عز وجل فامساك بمعروف او تسريح باحسان واذا امتنع من اداء الواجب فقد امتنع من الامساك بالمعروف فيؤمر بالتسريح بالاحسان - 00:04:07ضَ
فان طلق المرأة التي آل منها وكان قد دخل بها ان طلقها واحدة فهي رجعية بمعنى له رجعتها ما دامت في العدة سواء اوقع الطلاق بنفسه او بامر من الحاكم - 00:04:29ضَ
فاذا قال انت طالق فحينئذ تقع طلقة تقع طلقة واحدة فان لم يطلق ولم يطأ او امتنع مع القدرة طلق عليه الحاكم طلق عليه الحاكم ولكن ليس للحاكم ان يأمره بالطلاق - 00:04:48ضَ
ولا ان يطلق عليه الا بطلب من المرأة الا ان تطلب المرأة لان لانه حق لها فلا يستوفى بدون طلبها فهمتم طيب فان طلق عليه الحاكم واحدة او اكثر او فسخ صح - 00:05:11ضَ
الحاكم مخير بين ان نطلق عليه واحدة وبين ان يطلق عليه اكثر من واحدة وبين ان يفسخ العقد لان الحاكم قائم مقام الزوج في هذه الحال بالنسبة للطلاق والفسق ما يملكه الزوج - 00:05:33ضَ
والخيرة في ذلك اليه. لكن يفعل ما فيه المصلحة فان رأى ان من المصلحة ان يطلقها منه واحدة فعل او ثلاثة او اثنتين فعل او ثلاثا فعل او ان يفسخ النكاح - 00:05:53ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله رجعية بل اذا طلقوا اذا طلق واحدة قواعد تكون رجعية سواء كان الطلاق بايقاعه هو او بالحاكم لو قدر ان انه طلق رجعية او امره الحاكم بالطلاق تكون رجعية او او طلق الحاكم عليه واحدة تكون - 00:06:10ضَ
رجعية نعم اذا تنفست تبين منه بينونة الصغرى ثم قال المؤلف رحمه الله وعن سلمان ابن يسار رضي الله عنه قال ادركت بضعة عشر رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم - 00:06:39ضَ
يقفون المولي رواه الشافعي قوله ادركت بضعة عشر البضع ما بين الثلاثة الى التسعة رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحاب جمع صاحب والصحابي كل من اجتمع - 00:07:00ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك هذا هو كذب الصحابي كل من اجتمع للرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وقولنا مؤمنا به احترازا مما لو لقيه او اجتمع به وهو على كفره - 00:07:22ضَ
ثم امن بعد ذلك ولم يلقى. فانه لا يكون صحابيا هذا هو التعريف الصحابي. اذا الصحابي من لقي وان شئت فقل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على - 00:07:43ضَ
ذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة الفكر ولو تخللت ردة في الاصح لو فرض انه لقي الرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ثم ارتد ثم عاد فان ردته لا تخرجه عن كونه - 00:07:59ضَ
صحابيا يقول من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي هذا الحديث او هذا الاثر كالذي قبله يدل على ان الموري ان المولي يوقف لتضرب له مدة - 00:08:19ضَ
اربعة اشهر فاذا مضت هذه المدة امر اما بالفيأة واما بالطلاق. ومنها ايضا من فوائده الاحتجاج باقوال الصحابة رضي الله عنهم وعن اقوالهم حجة بان سلمان رضي الله عنه لأن سليمان بن يسار رضي الله عنه ساقه مساق الاحتجاج يعني محتجا به وهو كذلك - 00:08:38ضَ
الصحابة رضي الله عنهم يحتج باقوالهم بشرطين الشرط الاول الا يخالف نصا والشرط الثاني الا يخالفه صحابي اخر فان خالف نصا العبرة بالنص اذا قال قول الصحابي النص من كتاب او سنة - 00:09:06ضَ
العبرة بما جاء به النص ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما قال ابو بكر وعمر - 00:09:31ضَ
فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم قال الامام احمد رحمه الله اتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك - 00:09:46ضَ
والشرط الثاني الا يخالفه قول الصحابي الاخر فان خالفه قول صحابي اخر نظر الى المرجح امام يترجح من القولين بحسب ادلة الكتاب والسنة ثم اذا قلنا بان الصحابي يحتج بقوله فهل كل الصحابة يحتج باقوالهم - 00:10:06ضَ
الجواب ان في ذلك تفصيلا وذلك ان الصحابة رضي الله عنهم من حيث الاحتجاج باقوالهم على اقسام ثلاثة القسم الاول من شهد الشرع له بان قوله حجة ايحتج بقوله وهم الخلفاء الراشدون - 00:10:32ضَ
ولا سيما ابو بكر وعمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدوا وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ - 00:10:56ضَ
وعلى هذا الخلفاء الراشدون الاربعة يحتج باقوالهم بالنص لان الشارع نص على ان قوله حجة القسم الثاني من لم ينص الشارع على ان قوله حجة ولكن عرف بالفقه في الدين - 00:11:16ضَ
ابن عمر ابن عباس وابن مسعود ومعاذ ابن جبل وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء ايضا يحتجوا باقوالهم الشرطين السابقين القسم الثالث من سوى ذلك اي من لم ينص الشارع على ان قوله حجة - 00:11:39ضَ
ولا عرف بالفقه في الدين اعرابي قدم الى الرسول عليه الصلاة والسلام فسأله سؤال ثم ذهب الى قومه فهذا لا يحتج بقوله اذا الذي يحتج باقواله من الصحابة هم الخلفاء - 00:12:00ضَ
الراشدون ومن عرف بالفقه في الدين من الصحابة رضي الله عنهم وقوله هنا كلهم يقفون المولي معنى يقفون الموري اي يحددون له مدة الايلاء المباحة وهي اربعة اشهر هذا الحديث يدل على - 00:12:16ضَ
ان المولي يوقف ومعنى يوقف ان ينظر ويتربص به هذه المدة فاذا انقضت المدة امر اما بالفيأة واما بالطلاق ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال - 00:12:40ضَ
كان ايلاء الجاهلية السنة والسنتين. فوقت الله اربعة اشهر فان كان اقل من اربعة اشهر وليس بايلاء اخرجه البيهقي قوله رضي الله عنه كان ايلاء الجاهلية المراد بالجاهلية ما قبل - 00:13:03ضَ
بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وسموا بذلك بفرط جهلهم اذا الجاهلية ما كان قبل بعثتي ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وسموا بذلك لفرط جهلهم ثم اعلم ان - 00:13:27ضَ
لفظ الجاهلية يطلق في نصوص الكتاب والسنة ويراد به الحال او صاحب الحال يراد به الحال او صاحب الحال فمن الاول وهو اطلاق لفظ الجاهلية على الحال وهو عدم العلم والجهل - 00:13:49ضَ
قول النبي صلى الله عليه وسلم بابي ذر رضي الله عنه يا ابا ذر اعيرته بامه؟ انك امرؤ فيك جاهلية جاهلية المراد بالجاهلية هنا جاهلية الحال وهو عدم العلم والجهل - 00:14:12ضَ
ومنه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اربع في امتي من امر الجاهلية من حالهم واوصافهم ومنه قول الله عز وجل ايضا هذا حكم الجاهلية يبغون واما الثاني وهو صاحب الحال. يعني اطلاق لفظ الجاهلية على صاحب الحال - 00:14:31ضَ
كما يقال فلان شاعر جاهلي نسبة الى الجهل وهو عدم العلم ومنه ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام فاذا كان صوم يوم احدكم فلا يرفث ولا يجهل المراد بالجاهل هنا صاحب الحال - 00:14:57ضَ
ثم ان الجاهلية ينقسم من حيث الاصل الى قسمين القسم الاول الجاهلية المطلقة الكاملة من جميع الوجوه جاهلية المكان وجاهلية الزمان وجاهلية الاشخاص وجاهلية الاوصاف وهذا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:19ضَ
وقد كان الناس في جاهلية منسوبة الى جهل فكل ما كانوا عليه من اقوال واعمال انما احدثه لهم جاهل وانما يفعله جاهل اذا هذه الجاهلية المطلقة جاهلة الزمان والمكان والاشخاص والاوصاف. هذه كانت - 00:15:54ضَ
قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم القسم الثاني الجاهلية المقيدة في وجه من الوجوه او بوصف من الاوصاف اما باعتبار الزمان واما باعتبار المكان واما باعتبار الاشخاص واما باعتبار الاوصاف - 00:16:21ضَ
هذي كم اربع صور الجاهلية المقيدة لها اربع صور الصورة الاولى الجاهلية الصورة الاولى جاهلية الزمان او الجاهلية في الزمان وهذه قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة المطلقة ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:44ضَ
وتكون ايضا مقيدة بان تظهر فيه بعض اوصاف الجاهلية يعني مكان يكون فيه بعض اوصاف الجاهلية نعم حنا قلنا زمان ولا مكان؟ الزمان. نعم. بان يكون هذا الزمان فيه بعض اوصاف الجاهلية - 00:17:11ضَ
اذا الصورة الاولى من صور الجاهلية المقيدة الجاهلية الزمان او الجاهلية في الزمان وهذه قد تكون مطلقة الذي كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تكون مقيدة بان تكون في زمن من الازمان. وهذا حصل الى عهد قريب ان كان الناس - 00:17:28ضَ
قبل الامام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في بعض الاماكن في في الجزيرة العربية في جهل عظيم. من حيث التوحيد ومعرفة الله عز وجل هذي جاهلية طيب الصورة الثانية الجاهلية في المكان - 00:17:51ضَ
وهذه قد تكون مطلقة التي تكون في بعض بلاد الكفار ودار الحرب فان عندهم جاهلية مطلقة وقد تكون مقيدة كما في بعض بلاد المسلمين فان بعض بلاد المسلمين فيها خصال جاهلية - 00:18:12ضَ
وفيها من اوصاف الجاهلية وافعال الجاهلية هذه جاهلية ماذا الصورة الثالثة الجاهلية في الاشخاص الجاهلية في الاشخاص وهذه تكون مطلقة كما في الكافر الكافر عنده جهل وقد تكون مقيدة الشخص المسلم الذي عنده جهل - 00:18:33ضَ
كما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر انك امرؤ فيك الجاهلية الصورة الرابعة الجاهلية في الاوصاف وهذه ايضا قد تكون مطلقة ان يقول الاوصاف التي التي يتصف بها هؤلاء القوم صفات جاهلية مطلقة - 00:19:03ضَ
وقد تكون مقيدة يوجد فيهم بعض صفات الجاهلية اذا الجاهلية ما هي الجاهلية؟ هي ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وسموا بذلك لفرط جهلهم عندهم جهل عظيم - 00:19:26ضَ
الجاهلية قد تطلق على جاهلية الالحان قدم الجاهلية تطلق ويراد بها الحال او صاحب الحال فمن ارادة الحال قول النبي عليه الصلاة والسلام لابي ذر انك امرؤ فيك الجاهلية وكذلك قول الله عز وجل افحكم الجاهلية يبغون - 00:19:51ضَ
وقالت عائشة رضي الله عنها كان النكاح في الجاهلية على ثلاثة انحاء حالهم ويطلق او تطلق الجاهلية ويراد بها صاحب الحال هذا شاعر جاهلي صاحب جهل ومنه ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام فاذا كان صوم يوم احدكم فلا فلا يرفث ولا يجهل - 00:20:15ضَ
وايضا ربما يكون منه قوله عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل يعني السفه وعدم التقيد بالاداب والاخلاق فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه - 00:20:42ضَ
ثم ذكرنا ايضا ان الجاهلية على قسمين جاهلية مطلقة وجاهلية مقيدة ما هي المطلقة يا محمد كاملة من جميع الوجوه كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام عندهم جاهلية في المكان - 00:20:59ضَ
وفي الزمان وفي الاشخاص وفي الاوصاف واضح والثاني الجاهلية المقيدة يوصي من الاوصاف اما مقيدة زمان او مكان او اشخاص او اوصاف وهذه ذكرنا لها اربع صور كل صورة منها قد تكون مطلقة - 00:21:29ضَ
وقد تكون مقيدة طيب اذا قوله هنا في في الحديث اه نعم كان ايلاء الجاهلية السنة والسنتين ووقت الله اربعة اشهر قوله كان كان ايلاء الجاهلية الغرض من اضافته الى الجاهلية التنفير - 00:21:55ضَ
وان هذا من الجهل السنة والسنتين يعني كانوا يولون سنة وسنتين يريدون بذلك الاضرار بالمرأة قال فان فوقت الله اربعة اشهر في قوله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم - 00:22:23ضَ
وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم قال فان كان اقل من اربعة اشهر فليس بايلاء كما لو قال والله لا اطأك شهرا او شهرين او ثلاثة او اربعة هذا او دون الاربعة فهذا ليس بالاء - 00:22:48ضَ
لكن ذكرنا ان هذا لا يجوز الا اذا كان هناك السبب سبب وحاجة من باب التعزير ونحوه فهذا جائز. اما ان يمتنع من ذلك من غير حاجة فهذا محرم لانه مخالف لما يجب من العشرة بالمعروف - 00:23:08ضَ
ولان المرأة لها حق في الاستمتاع كما ان الزوج له حق في الاستمتاع يقول فان كان اقل من اربعة اشهر فليس بإيلاء اي ليس بايلاء شرعا ولا تترتب عليه احكام الايلاء الشرعي - 00:23:27ضَ
واما لغة فهو الى لانه حلف فلو قال والله لا اطأك شهرا قد اقول هذا ليس الى ان لانه لا تترتب عليه احكام الايلاء من انه يوقف ونحو ذلك وانما الذي - 00:23:46ضَ
وانما الايلاء الذي تترتب عليه الاحكام هو ما كان اربعة اشهر فصاعدا يستفاد من هذا الحديث فوائد وهذا اثر فوائد منها اولا بيان عناية الله عز وجل بالنساء وان الشريعة الاسلامية - 00:24:04ضَ
قد اعطت المرأة ما تستحقه من الاحكام الشرعية خلافا لما كانوا عليه في الجاهلية من ظلم المرأة وحرمانها من حقوقها وكانوا مثلا في الجاهلية لا يورثونها ومع الاسف لما تكلمنا عن الجالية يوجد - 00:24:26ضَ
الان في بعض الطوائف من يحرمون المرأة من الارث هذه جاهلية ايش كل مكان يوجد قد يكون زمان ومكان. الان يوجد بعض الطوائف او بعض القبائل تجد انهم يمنعون المرأة - 00:24:49ضَ
من الميراث اذا مات الميت لو مات ابوهم المال يقتسمه الذكور دون الاناث هذا موجود متعارف مع ما يمكن تتجرأ ان تقول اريد حقي من الارث اطلاقا بل لو لو طالبت بذلك لقاموا عليها لاقاموا الدنيا واقعدوها. كيف تطلبين شيئا لا تستحقينه؟ عرفا لا شرعا - 00:25:12ضَ
تستحقه عرفا لا شرعا اذا نقول ان الله عز وجل هنا واقول من هذا عناية الله تعالى بالنساء وما يتعلق بهن من احكام. وان هذه الشريعة قد اعطت المرأة ما تستحقه من الاحكام الشرعية - 00:25:36ضَ
خلافا لما كان عليه اهل الجاهلية فقد كانوا يزدرون النساء بل يرون من العار ان يرزق الانسان بالبنت ولهذا قال الله عز وجل عنهم واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به - 00:25:55ضَ
ايمسكه على هون ام يدسه في التراب على ساء ما يحكمون اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم اي ممتلئ غيظا يتوارى من القوم يعني يختفي من القوم - 00:26:18ضَ
مما بسبب ماذا؟ من سوء ما بشر به. يعني بسبب ما بشر به. قيل لو اتتك بنت من سوء ما بشر به ويقول في نفسه تحدث نفسه ايمسكه على هون - 00:26:34ضَ
يعني ايمسك هذه البنت ويبقيها على ذل ومهانة ان يدسه في التراب قال الله عز وجل الا ساء لا يحكمون ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله حرم عليكم عقوق الامهات - 00:26:48ضَ
ووأد البنات ومنعا وهات وكانوا في الجاهلية كانوا في الجاهلية يئدون البنات اما خوف العار واما خشية الافتقار اما خوف العار واما خشية الافتقار كانوا يفعلون هذا وهذا لكن هذا ابطله ابطلته الشريعة الاسلامية - 00:27:07ضَ
ولهذا في سورة الانعام ولا تقتلوا اولادكم من املاق ها نحن نرزقكم ولا نرزقهم؟ يرزقكم ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم في سورة الاسراء ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم - 00:27:32ضَ
ففي سورة الانعام بدأ الله عز وجل برزق الوالدين الذين املقا لان الاملاء متحقق حاصل فهو واقع وليس متوقع في سورة الاسراء خشية املاء الاملاء وهو الفقر متوقع وليس واقعا - 00:28:01ضَ
فبدأ برزق الولدين اذا في سورة الانعام ولا تقتلوا اولادكم من املاق يعني بسبب املاق فالاملاق هو الفقر واقع لا متوقع فبدأ الله برزق الوالدين اللذين املقا. واما في سورة الاسراء قال خشية املاء. طيب يستفاد ايضا من من من هذا الحديث - 00:28:21ضَ
بيان ما كان عليه اهل الجاهلية من التعسف في معاملة النساء لانهم كانوا يولون السنة والسنتين وكانوا ايضا يطلقون بلا عدد متى شاء طلق ما في عدد محدد للطلاق متى شاء - 00:28:44ضَ
وهذا من اعمال الجاهلية وفيه ايضا دليل على جواز الايلاء دون اربعة اشهر انه يجوز الانسان ان يولي دون اربعة اشهر في قوله فان كان اقل من اربعة اشهر فليس بايلاء. والمراد هنا ليس بايلاء اي - 00:29:08ضَ
شرعا ولا تترتب عليه الاحكام الشرعية وان كان اناء من حيث اللغة وقد نستفيد من فائدة لغوية وهي ان الفاظ الشرعية قد تخالف الالفاظ اللغوية وان شئت فقل ان الحقائق الشرعية - 00:29:30ضَ
قد تخالف الحقائق العرفية لان حقيقة الحقيقة هنا فليس بالاء يعني في الحقيقة الشرعية وان كان ايلائا في الحقيقة اللغوية وقد سبق لنا ان الحقائق ثلاث حقيقة شرعية وحقيقة لغوية - 00:29:57ضَ
وحقيقة عرفية حقائق ثلاث شرعية وعرفية او لغوية وعرفية. قد تتفق السماء والارض السماء يختلف شرعا عنها لغة عنها عرفا ما تختلف وقد تختلف مثلا الصلاة لها حقيقة شرعية ولها حقيقة لغوية. فالصلاة في اللغة بمعنى الدعاء - 00:30:21ضَ
واما شرعا فهي العبادة المعروفة ذات الاقوال والافعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. الصيام لغة الامساك وشرعا امساك مخصوص الحج لغة القصد العمر لغة الزيارة لكنها في الشرع العبادة المعروفة كذلك ايضا اللغة - 00:30:52ضَ
اللغة والعرف قد تختلف فمثلا لفظ الدابة عرفا يطلق على ذوات الاربع اللي يمشي على اربع هذا يسمى دابة ما ليس كذلك لا يسمى دابة في العرف لكنه في اللغة - 00:31:14ضَ
على خلاف ذلك. قال الله عز وجل والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربعة اذا الدواب منها من يمشي على بطنه يزحف - 00:31:31ضَ
مثل ماذا الثعابين الثعابين بغينا الثعبان الفقمة يمشي على بطنه يزحف على بطنه يزحفا تماسيح لها ايه طيب يكفي واحد يصدق العموم واحد بصورة واحدة ومنهم من يمشي على رجلين كالادمي - 00:31:51ضَ
ومنهم من يمشي على اربع في ناس يمشون على ثلاث الثالث هذا ليس اصليا طيب والله اعلم - 00:32:34ضَ