الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى

25- شرح كتاب الطهارة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى

سامي بن محمد الصقير

ولا ينقض مسجد شفريها وهما حافتا فرجها وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة سواء كان بظهرك او بطنه او حرثه من رؤوس الاصابع الى الكوع لعموم حديث من افضى بيده اذا ذكره ليس دونه ستر ليس - 00:00:00ضَ

انه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه احمد لكن. لكن لا ينقض مسه بالكفر. تقدم لنا ان ناقض من نواقض الوضوء ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. وهذا امر والاصل في الامر بالجوع - 00:00:20ضَ

هذا هو المشهور من المذهب في هذا الدليل والتعليل ان ما است الذكر غالبا لا يكون الا لشهوة والشهوة مظنة ان يخرج منه شيء ولهذا كان مسه ناقض الوضوء والقول الثاني في هذه المسألة ان مس الذكر - 00:00:41ضَ

ينقض الوضوء اذا كان لشهوة واما اذا كان لغير شهوة فانه لا ينقض والقول الثالث ان مس الذكر ليس بناقض للوضوء مطلقا ولو كان لشهوة واستدلوا في حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله انه قال انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمس ذكره في الصلاة قال انما هو ضبعة - 00:01:01ضَ

انما هو بضعة منك قالوا فهو كما لو مست اذنه او مس يده فكذلك اذا مس ذكره. وذهب بعض العلماء رحمهم الله الى قول رابع في المسألة وهو الجمع بين حديثين بين حديث طلق ابن علي رضي الله عنه. وبين حديث بشرة - 00:01:32ضَ

فحملوا الامر في حديث اسرة ذكره فليتوضأ نعم فحمل الامر في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ على الاستحباب وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام لا انما هو بضعة منك على نهي الوجوب على نهي الوجوب - 00:01:59ضَ

ويقولون قوله من مس ذكره فليتوضأ هذا امر لكنه للاستحباب الصالح قالوا الحديث الاخر لا انما هو بضعة منك طيب فعل هذا تلخص الان ان اقوال العلماء في هذه المسألة كم؟ اربعة. اربعة اقوال. المذهب انه ناقض مطلقا - 00:02:20ضَ

والقول الثاني انه ليس بناقض مطلقا والقول الثالث انه ينقض ان كان لشهوة والقول الرابع انه ايش؟ انه يستحب انه يستحب لمن مس ذكره ان يتوضأ اذا كان لشهوة جمعا بين الحديثين. نعم - 00:02:42ضَ

والاقرب اخيه او انه يحمل على ما اذا كرشه لكن الاخير اقرب وهو انه يحمل على الاستحداث من مس ذكره فليتوضأ انه مستحب والصالح له عن الوجوب الحديث الاخر لا انما هو من - 00:03:02ضَ

لكن لا ينقض مسح وينقض لمسهما طيب لكن لا ينقض مسحه بالظهر لان الظهر له حكم منفصل الظهر له حكم منفصل وكذلك لو المس بالشعر ليس له اثر. لان الشعر له حكم منفصل - 00:03:20ضَ

وقد تقدم لنا ان هذه الاجزاء وهي الشعر والظهر وكذلك السن لا يترتب عليها الاحكام المعلقة على المس او الجس لانها اجزاء منفصلة عن الجسم ولهذا لو طلق زوجته قال ظفروا في طالق تطلب؟ ها؟ لا لا - 00:03:40ضَ

وينقض لمسه مع اي لبس الذكر والقبل مع من خنتى مشكل لشهوة او لا؟ اذ احدهما اصلي قطعا وينقض ايضا ذكره ذكره اي ذكر الخمس المشكل لشهوة انه ان كان ذكرا فقد مس ذكرا - 00:04:02ضَ

وان كان وان كان امرأة طيب يقول وينقض دروسهما اي لبس الذكر والقبر معا من انثى مشكل لشهوة او لا اذ احدهما اصلي قطعا يعني ان كنت مشكل اذا مس ذكره وقبله معا معا - 00:04:23ضَ

فانه ينتقض وضوءه فهو بمثابة ما اذا مس الذكر ذكره او الانثى فارجعوا لماذا وقل لان احدهما اصلي طبعا اما الذكر واما القبور احترازا مما لو مس احدهما فلا ينتقض وضوءه. اذ يحتمل ان هذا الممسوس ليس اصليا - 00:04:43ضَ

ليس اصليا واضح هذا مشكل المشكل هو الذي له الة الة ذكر والة انثى الذي له الة ذكر والة انثى او الة لا تشبه واحدا منهما والذي له الة ذكر او الة انثى. الة ذكر والة انثى او الة لا تشبه واحدا منهما. لا تشبه واحدا منهما - 00:05:11ضَ

وحكمه هل يغلب فيه جانب الذكورية يقول الخنث اما ان يرجى اتظاح امره او لا؟ فان فان كان ممن يرجى ان يتضح امره ينتظر حتى حتى يتضح امره ثم تنبني عليه الاحكام - 00:05:42ضَ

وان كان لا يرجى ان يتضح امره فهو المشكل ولذلك العلماء يقول كنت مشكل خنثى غير مشكل. من القنت المشكل؟ الخنت المشكل هو الذي بلغ ولم يتضح امره ولم يتضح امره - 00:06:05ضَ

واما الانثى غير المشكل فهو الذي دون البلوغ او يرجى ان يتضح امره لماذا يتضح امره؟ نقول بعلامات علامات ذكرناها في مصر. من العلامات البول فان بال من الة الذكر فهو - 00:06:21ضَ

وانثى وان بال من اله الانثى هو انثى فهو انثى طيب فان بال منهما جميعا قال اهل العلم فباسبقهما يعتبر الاسبق فان بال منهما جميعا يعتبر الاكثر اذا البول الان ان بال من الذكر فهو ذكر وانبال من الانثى فهو انثى - 00:06:39ضَ

وان بال منهما معا فلا تعتبر ايش؟ الاسبق. فان كان يبول منهما نعم اي لا يسبق احدهم الاخر فنعتبر ايش الاكثر كذلك بالنسبة للمني ان خرج منه المني من اية الذكر فهو ذكر وان خرج منهم من اية الانثى فانثى - 00:07:03ضَ

مما ايضا يتضح به امره عند مشكل بدل الصوت الصوت فان كان صوته غليظا فهو ذكر وان كان غيرها غليظ فهو ايش؟ انثى كذلك يتضح امره بالنسبة ظهور الشعر اذا ظهر شاربه او نبتت لحيته فهو ذكر - 00:07:25ضَ

والا فهو انثى كذلك اه ظهور الثديين هذه علامة تدل على انه ايش؟ على انه انثى على انه انثى. طيب كذلك ايضا ميله للنساء. اذا مال للنساء فهو ذكر وان مالا الاناث فهو انثى لكن ميل للنساء ان كان على ان كان طبيعيا بين - 00:07:49ضَ

طبيعيا فهو انثى لكن ان كان ميلا شهوانيا فهو ها؟ ذكر للاناث فان كان هذا الميت طبيعيا بان يحب ان يجالس النساء ويجلس ويجلس معهن فهو دليل على انه انثى - 00:08:15ضَ

لكن اذا كان ميله للنساء في شهوة فهو دليل على انه ايش قال بعض العلماء ومن العلامات هي العلامات الاضلاع اضلاع الصدر كم اضلاع السقف ابو عشرين اليمنى ايهما العدد اليمنى ولا اليسرى - 00:08:32ضَ

السبعة عشر سبعة عشر من جهة اليمين وستة عشر من جهة يقول هذا من العلماء فان كان كانت اضلاعه يسرا ناقصة فهو ذكر وان كانت تامة فهو فلماذا؟ قال بان حواء خلقت من ضلع ادم - 00:08:58ضَ

واحد لكن هذا فيه نظر ولهذا قال بعضهم لو كانت هذه علامة ما وجد في الدنيا انثى مشكلة ايش على طول ننظر الى الاضلاع ونعرف طيب المهم هذا هذا حكم كنت واقوى علامة وعلامة هي البول - 00:09:23ضَ

هي البول واصل ذلك بالنسبة للانثى مشكل اصله ان اول ما ظهرت في الجاهلية يعني قبل الاسلام وجدت حالة كنت مشكل وكان هناك كان هناك رجل حكيم يقصده الناس لحل مشاكلهم وما يعتريهم - 00:09:46ضَ

فقصدوه في هذه القضية ايش ولد لهم ولد انثى مسلم وقصدوا واتاه القوم وجلسوا عنده سمكة اربعين ليلة عند هذا الرجل اربعين ليلة وهو يفكر في الحج يقولون هل هذا ذكر او هو انثى - 00:10:11ضَ

هل هذا ذكر او انثى ثلاثة واربعين ليلة حتى ان جارية عنده راعية غنم قالت لسيدها ان الغنم ان الغنم يوشك على الخلاص كل يوم يذبح لهم ذبيحة فقال والله ما حيرني امر - 00:10:31ضَ

كهذا الامر ما الامر؟ قال الامر كذا وكذا وقالت له اتبع الحكم المبادئ اجعل الحكم منوطا بالبول فانا وقد ذكر الموفق رحمه الله في سنة ست مئة عشرين تقريبا قال وفي هذه السنة هي السنة - 00:10:53ضَ

استفتيت في مسائل منها ان في ثلاثة القضية الاولى انه استفتي في رجل ليس له الة ذكر ولا الة انثى ولكن له مخرج بين المخرجين يقول يخرج منه البول والغائط - 00:11:22ضَ

وهذا واظح. قال والثاني رجل ليس له مخرج لا الة ذكر ولا الة انثى ولكن له مثل الغدة يخرجونها كالعرب ما يأكله يخرج منها كالعرب. كالرشا قال والثالث يقول ليس له الة لا ذكر ولا انثى - 00:11:45ضَ

يأكل فما زاد عن حاجته تقيء قال فهذا وامثاله ملحق بالخنسى المشكل لشهوة لشهوة لانه ان كان ذكرا فقد مت ذكرا وان كان امرأة فقد لمسها لشهوة فقد لمسها لشهوته فان لم يمسه لشهوة او مسق - 00:12:05ضَ

ايوة ينقض نمس انثى قبل الخنس المشكل لشهوة فيهما اي اي في هذه والتي قبلها لانه ان كان انثى فقد مست فرجها ان كان ذكرا فقد لمست وقد لمسته لشهوة فان كان اللمس لغيرها او او مست ذكره لم ينقض وضوءها. طيب واظح هذا - 00:12:33ضَ

يقول وينقض ينقض ايضا ذكره. او انثى قبله طيب لهم سؤال كريم ذكره اما ان يكون لشهوة او لغيري وان كان لغير شهوة فانه لا ينقض الوضوء لغير شهوة فانه لا ينقض الوضوء مطلقا سواء مس قبله او مس - 00:13:00ضَ

ذكره مس الذكر او مس القبول هذا متى اذا لم يكن لشهوة. اذا لم يكن لشهوة. طيب فان كان لشهوة وان كان لشهوة فان مس الذكر ذكر الانثى وان مست الانثى قبل الانثى انتقض وضوءه - 00:13:29ضَ

واما اذا مس الذكر قبل الانثى او الانثى ذكر الانثى لم ينتقص الان نقول ما استر انثى المشكل له حالات. الحالة الاولى ان يكون لغير لا لا ينتقض الوضوء واضح؟ لانه يشترط في مس سيأتي لا ينتقض الوضوء. طيب الحال الثاني ان يكون المس - 00:13:55ضَ

ان يكون المس للشهوة فان مس الذكر ذكره او الانثى قبله مس الذكر وذكر الانثى او مست الانثى قبل الانثى واما اذا كان العكس في ان مس الذكر القبل او مست الانثى - 00:14:24ضَ

الذكر فلا ينتفضوا لماذا؟ يعني اذا انتقض الوضوء متى؟ اذا مس الذكر الذكر والانثى القبول يأتي المثل اذا مس الذكر ذكر الانثى ينتقده لماذا نقول لان هذا الخنجر ان كان انثى فقد مسها الشهوة - 00:14:46ضَ

ومس الانثى للشهوة لاحظ الوضوء وان كان ذكرا فقد مس ذكره ومس الذكر ينغض الوضوء واضح؟ طيب. الانثى نقول اذا مست قبل الخنثى انتقض وضوءه لماذا لانه ان كان هذا القبل ان كان هذا الخنث انثى فقد مستت فرج الخنثى - 00:15:08ضَ

وقبلة كنت ومست الانثى قبل الانثى ينقض الوضوء كمسجد ذكر الذكي وان كان ذكرا فقد مسته لشهوة ومسه الانثى الذكر لشهوة ينقض الوضوء اذا مس الذكر القبل فانه لا ينتقض الوضوء - 00:15:33ضَ

لا ينتقض الوضوء لماذا؟ نقول لانه ان كان هذا القبل ان كان هذا الخنث ذكرا كان هذا الخنثى ذكرا فقد باش تدوزا زائدا فيه فهو كم تمسه لبقية يفتديه فلا ينتقم - 00:16:00ضَ

وان كان انثى فقد ما استقبلها ومس القبور ينقض الوضوء لكن ليس عندنا يقين ولا ننقض طهارته الا وكذلك العكس اذا مستى اذا مست الانثى ذكر الانثى يقول ان قدرنا هذا الانثى - 00:16:21ضَ

وقدرنا هذا الخونزة اه ذكر وقد مست ايش ذكر الرجل ومس الانثى للذكر بشهوة ينقض الوضوء. وان قدرناه انثى فقد مسته وقد مست الانثى الانثى ها؟ لشهوة ومس الانثى الانثى لشهوة ينقض ولا لا؟ نعم. لا مس الانثى الانثى - 00:16:42ضَ

الشهوة لا ينتقض الوضوء وليس عندنا يقين انه ذكر او انثى فلا ينتقم اعيد مرة ثانية. نقول مس اما ان يكون لشهوة او لا اللمس بالنسبة لقبل انثى وذكره اما ان يكون شهر او لاخر. فان كان لغير شهوة فلا ينقض - 00:17:12ضَ

وان كان لشهوة فان كان اللامس قد مس العضو المشابه له. العضو المشابه له يعني مس الذكر الذكر والانثى القبل فانه ينتقم لماذا؟ نقول لاننا قدم ان الخنس انثى والمسجد شهوة مس الذكر الانثى للشهوة - 00:17:36ضَ

قدر ان الكنز ذكر. فقد مس الذكر الدنى. ومس الذكر الذكرى طيب المسألة الثانية اذا مست الانثى الانثى القبل قدر ان هذا الخنسى انثى وقد مست الانثى فرج الانثى ومست الانثى فرج الانثى ينقض كمس الذكر الذكر - 00:18:01ضَ

طيب قدر ان الخنس ذكر لان مس الانثى للذكر شهوة ينقض الوضوء واضح؟ طيب نعكس الالة نغير الالة مس الذكر قبل الانثى يقول لا ينتقض الوضوء لاننا لو قدرنا ان هذه - 00:18:29ضَ

ان هذا القنت تذكر قدره ذكرا فقد مس الذكر الذكر بشهوة ومس الذكر الذكر لشهوة لا ينقص الوضوء لاننا اذا قدرناه ذكر صار هذا القبول زائد لا حكم له اذا قدرنا ان هذا القنث ذكرا صار هذا القبل - 00:18:51ضَ

ليس له وطن فيكون قد مس قد مس الذكر جسد الانثى جسد الذكر ومس الذكر الذكر لا ينقض الوضوء الذكر للذكر لا للآلة لا وان قدرناه قدرنا هذا الانثى انثى فقد مس الذكر فارجع فرج الانثى - 00:19:10ضَ

ومس الدكر الفرج والانثى ينقض الوضوء. لكن ليس عندنا يقين ان هذا الانثى ذكر او انثى وطهارته قد ثابتة ثابتة بيقين واليقين لا يزول ها للشمس. وهكذا يقال في العكس. اذا مست الانثى ذكر الانثى. فاذا قدرنا ان هذا الانثى - 00:19:33ضَ

ان هذا الخنث انثى انثى فالذكر يكون زائد ولا اصلي فتكون مست جسد الانثى ومس الانثى لجسد الانثى وان قدرنا ان هذه الخمسى انثى فقد مست قبله بشهوة ومس الانثى لقبل الانثى ينقص - 00:19:53ضَ

لكن ليس عندنا يقين ها انه انثى او ذكر فلا رحمه الله نعم. او انثى قبله لشهوة فيهما ذكر احتراز من لمس الذكر قبلة او انثى قبله احترازا من لمس الانثى - 00:20:17ضَ

او انثى ذكره ولهذا عبارة المنتهى احسن من كلام المؤلف رحمه الله قال او لشهوة المال لامس مثله او لشهوة ما لآمس مثله اوضح ذكر او انثى قبله ولشهوة فيهما اخسر منها او لشهوة ما لنامس - 00:20:45ضَ

فاذا كان اللامس لمس الالة التي المشابهة لالته انتقض والا فلا وهذه يظنها اوضح اوضح نعم فهمتم الان واضح قليل الخنز المشكل الحمد لله لا يوجد الا في البهائم. ام يوجد الا في - 00:21:14ضَ

ولا الادميين طريق نادر جدا الان الله يستر ذكوري حول الانفس والاناث واناثي حول انفسهم بالذكر هذا موب موب خلاثة يلاه اعد ملخصا اذكر بايجاز حكم مس الخنث المشكلة ذكرنا انه ان له حالين. الحالة الاولى ان يكون المس لغير - 00:21:37ضَ

لا لغير شهوة ولا ينقض مطلقا. طيب الحل الثاني ان يكون المس بالشهوة فان كان فان مس الالة المشابهة لالته ينتقد مطلقا وتفصيل ذلك ان الذكر اذا مس الذكر ها فان قدرناه فان قدرنا الخنت - 00:22:01ضَ

فقد مس الذكر الذكر ومس الذكر للذكر يعني للالام ومن الجسد ينقض الوضوء. وان قدرنا الانثى انثى فقد مسها لشهوة ومس الرجل المرأة لشهوة ينقض الوضوء. وكذلك يقال بالعكس طيب اذا مس الالة التي لا تشابه الة - 00:22:24ضَ

كما لو مس الذكر القبل لا يقول لاننا لو قدرنا ان هذا الانثى قدرناه ذكرا وقد مس الذكر القبل فيكون هذا الجزء الذي مسه زائدا. ومسك الذكر للذكر في جسد الذكر لا ينقض الوضوء حتى ولو يشوه - 00:22:45ضَ

وان قدرناه انثى فقد ما استفرجه وما استدر ذاك لفرج الانثى ينقض الوضوء لكن لا يقين عندنا بذلك وطهارته قد ثبتت بيقين واليقين لا يزول في الشمس. كذلك يقال بالنسبة لمس الانثى في الذكر. نعم - 00:23:09ضَ

الخامس مسه اي الذكر امرأة بشهوة لانها التي تدعو ادعو الى الحدث والباع للمصاحبة والمرأة شاملة وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة مميزة التي يوضع مثلها وسواء كان باليد او غيرها ولو بزائد - 00:23:26ضَ

زائد او اشن او تمسه بها اي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق طيب يقول والخامس مسه الذكر امرأة بشهوة بشهوة لانها التي تدعو الى الحدث والباء للمصاحبة وعبارة بعضهم مس امرأة - 00:23:49ضَ

شهوة لشهوة يعني اجلس الشهوة واللام احسن من التعبير بالباء. طيب مس المرأة بشهوة فاذا مس المرأة لشهوة فان وضوءه ينتقض. لماذا؟ لدليل وتعليم. اما الدليل فلقول الله تبارك وتعالى - 00:24:09ضَ

حول مستم النساء او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا او لامستم النساء هذا يدل على ان مس المرأة ينقض الوضوء واما التعليم فلان مس المرأة من شهوة - 00:24:27ضَ

مظنة خروج شيء مظنة ان يخرج منه شيء والمظنة لها حكم مئنة اليقين يعني اذا مسج المرأة ناقض للوضوء. لكن بشرط ان يكون ها للدليل والتعليم طيب ولا فرق في في في مسجد المرأة بشهوة يقول شامل للاجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة - 00:24:45ضَ

والصغيرة التي يوطأ مثلها ما التي يوطأ مثلها؟ هي بنت دائما اذا مر عليك يطأ مثله ويوطأ مثله. الذي يطأ مثله بالعشر. والتي يطأ مثله بنت اسمه يقول وسواء كان المس باليد او غيرها يعني سواء مسها بيده - 00:25:15ضَ

او بغير يد ولو بزائد لزائد يعني ولو مس المرأة بعضو زائد ولو مس عضوا زائدا من المرأة بعظو زائد منه مثل لو كان المرأة هذه لها يد زائدة وهو له يد زائدة اجتمعت - 00:25:36ضَ

فمس بيده الزائدة يد المرأة الزائدة للشهوة. ينتقض لان هذه اليد الزائدة تابعة في الجسم فتعطى حكما ولهذا قال او اشد يعني او كان العضو الذي مسه من المرأة اشد - 00:25:59ضَ

او كان العضو الذي مس به مع انه حقيقة اذا كان عسل تصور الشهوة بالنسبة لعضو المرأة الاشد لكن لا يتصور الشهوة بالنسبة لعضو العضو الارشد هل فيه الشهوة؟ نعم. لا يشعر الانسان به. لا يشعر الانسان به - 00:26:19ضَ

المهم انه شامل لهذه لهذه الامور كلها. والدليل سبق والقول الثاني في هذه المسألة ان مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو للشهوة الا اذا خرج منه شيء اذا خرجنا شيء - 00:26:39ضَ

واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويخرج الى الصلاة ومعلوم ان تقبيل النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته لشهوة ولغير شهوة ولو كان المس ناقضا للوضوء لكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ - 00:26:59ضَ

ودل ذلك على ان مس المرأة لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء ولو كان الا اذا خرج منه شيء اذا خرج منه شيء طيب ما الجواب عن الاية نجاوب عليه. نعم وهذا القول ان مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان شهوة هو الراجح - 00:27:20ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل بعض نسائه ويخرج الى الصلاة ولا يتوضأ بقينا في الجواب عن الاية او لامستم النساء يقول الجواب عن الاية ان المراد بالملامسة في الاية بالاية الجماع - 00:27:41ضَ

كما فسرها بذلك ابن عباس رضي الله عنهما الجماع فيكون اولى مستم النساء يعني جامعتم وهو ايضا مقتضى البلاغة بالنسبة للاية البلاغة بالنسبة للاية وتأمل يعني الان كيف كان يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم - 00:28:03ضَ

وارجو لكم من الشعبين. وان كنتم جنبا فاطهروا الجنابة موجب للحدث وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد الان يا ايها الذين امنوا اذا قمت من الصلاة ذكر الله عز وجل الحدث - 00:28:30ضَ

الطهارة الصغرى ذكرت الطهارة الصغرى ثم قال وان كنتم جنبا فاطهروا. ذكر موجب الطهارة الكبرى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط هذا موجب الطهارة - 00:28:50ضَ

الصورة اولامستم النساء هؤلاء هذا موجب؟ نعم هنا المحك. او لامستم النساء لو فسرنا الملامسة لو فسرنا الملامسة بالمسح باليد اذا كان الله عز وجل في الاية ذكر موجبين للحدث الاصغر - 00:29:07ضَ

وهما اوجى احد منكم الى الغائط او لامستم النساء ولم يذكر موجبا للحدث واضح؟ ولو فسرنا الملامسة بالجماع اذا كان الاية نسأل الله عز وجل في الاية ذكر موجبا للحدث الاكبر وموجبا للحدث خلاص - 00:29:30ضَ

سيكون مقتضى البلاغة ان الله عز وجل ذكر ذكر الطهارة الصغرى وموجبها وموجبها وما يوجبها وهو اوجع احد منكم الى الغاية وذكر الطهارة الكبرى وان كنتم جنبا وموجبها وهو او لامستم انتم النساء - 00:29:55ضَ

على هذا نقول المراد بالملامسة في الاية هي اولا بان ابن عباس رضي الله عنه فسر الاية بذلك الاية بذلك وتفسيره حجة النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وثانيا انه هو مقتضى البلاغة - 00:30:16ضَ

بالنسبة لسياق الاية كيف كان مقتضى البلاغة؟ نقول لان الله عز وجل ذكر الحدث الاصغر او الطهارة الصغرى يا ايها الذين امنوا اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم ثم ذكر الطهارة الكبرى. وان كنتم جنبا فاطهروا - 00:30:38ضَ

ثم ذكر موجب الطهارة في الصغرى او جاء احد منكم من الغائب ثم قال او لامستم النساء لو فسرنا الملامسة في الاية بانها المس باليد اذا كان الله عز وجل ذكر موجبين للطهارة الصغرى ولم يذكر موجبا للطهارة - 00:30:59ضَ

سياق الاية والبلاغة ان تذكر الطهارة الصغرى وما يوجبها والطهارة الكبرى وما يوجبها ثم قال وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او فلم تجدوه فتيمموا تيمموا. هذا بدل عن الطهارة الصغرى - 00:31:18ضَ

الكبرى فتكون الاية ذكر الله عز وجل فيهما الطهارة الصغرى اصلية والطهارة الكبرى اصلية وموجب الطهارة الصغرى الطهارة الكبرى والطهارة البدنية عن الصغرى وعن الكبرى وفي المسألة قول ثالث لكن ضعيف وهو ان مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا - 00:31:40ضَ

المرأة ينقض الوضوء مطلقا سواء كان لشهوة او لغير شهوة لكن هذا القول ضعيف ولهذا تجد يعني الذين يأخذون بهذا القول يقعون في مشاكل متى المطاف تجد بعضهم ربما يلبس - 00:32:03ضَ

قفازة او يدخل يديه في جيبه استمرار يعني بمجرد المس ينتقض وضوءه فيقتل طوافه. واذا تجده متحرزون جدا لكن هذا القول القول بان مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا ضعيف جدا. يعني اللي مشاعر الفقهاء رحمهم الله انه لشهوة اقوى منه لا شك. نعم - 00:32:22ضَ

ها القول الثاني هو الراجح ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا ولو للشهوة الا اذا خرج منه شيء والدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض نسائه وخرج الى الصلاة - 00:32:45ضَ

قال او تمسه بها اي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق الخلاف هنا كالخلاف في المسار السابق. يعني المرأة اذا مست الرجل لشهوة فحكمها حكم ما لو مس الرجل المرأة بشهوة - 00:33:03ضَ

الحكم سواء. نعم وينقض موسى الدبر لانه فرج سواء كان منه او من غيره لا مس شعر وظفر وسنة منه او منها طيب مس حلقة دبر لانه فرج وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه - 00:33:18ضَ

فليتوضأ الكلام على هذا لان الفرج نعم لامس الشعر وبغض وسن منه او منها ولا المس منها والمس بها طيب مس حلقة الدبر يعني مس الفرج هل ينقض الوضوء او لا ينقض؟ قد تقدم - 00:33:35ضَ

الخلاف فيه كالخلاف في مس الذكر خلافا ومذهبا. نعم ولا مس رجل ولو بشهوة ولا المس مع حائل لانه لم يمس البشرة ولا ينتقد ولا ينتقص حكمه حكم وسط الذكر - 00:33:56ضَ

يقول ولا مس شعر وظفور. منها منه او منها او المس بها المس بالشعر والظفر لا يلتقي سواء مست كان المسك به منه او منها او به منه او منها او به - 00:34:16ضَ

وقل منه بان مس المرأة بظفره او منها بان مس المرأة بيده على ظهورها او شأنها يجب ان نمس ظفر المرأة او مست شعر المرأة او المس بها لمس الشعر وظهور وسن. منه - 00:34:38ضَ

او منها او المس بها. يعني لو مس امرأة في سنه لان السن طيب منه او منها بان مس سن امرأة سن امرأة فانه لا ينتقض وضوءه. او المسك بها - 00:35:05ضَ

يعني منفصل دي منفصلة يعني مس ظفره ظفرها من باب اولى. نعم ولا مست رجل لامرد. اذا مس الرجل الامرد فانه لا ينتقض وضوءه. والمؤمن الامرد الامرد هو الذي طر شاربه اخضر شاربه ولم تنبت لحيته - 00:35:33ضَ

هذا هو يقول ولو لشهوة لانه ليس محلا للشهوة. ليس محلا للشهوة الذي محل الشهوة هو المرأة. وذهب بعض العلماء رحمهم الله الى ان الامراض حكمه حكم المرأة حكمه حكم المرأة وقال ان مسه كمس المرأة. بل عند بعض الناس ممن انقلبت فطرهم - 00:35:52ضَ

ربما يكون الامرد لهم اشد من مس المرأة وهذا هو الصحيح ان حكم الامرد حكم المرأة حكم المرأة. فاذا قلنا ان مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا ثم ينتقل. واذا قلنا لا ينتقض - 00:36:16ضَ

الا بشهوة انتقظ بشهوة واذا كنا لا ينتقض ولو بشهوة ما لم يخرج منه شيء فهكذا يقال بالنسبة للاموات. نعم ولا حائل مع حائل لانه لم يمس البشر لان المس ومباشرة البشرة للبشرة هذا مس مباشرة البشرة - 00:36:31ضَ

ومع وجود الحائل قال ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة يعني الاحكام السابقة المز هي بالنسبة لللامس. اما بالنسبة للملموس فلا ما الدليل؟ قالوا الدليل من ما است - 00:36:52ضَ

الاحكام معلقة بالماس لا الممسوس الممسوس اذا الماس هو الذي تتعلق به الاحكام واما الممسوس فلا وذلك لان الاحاديث الواردة او النصوص الواردة كلها كلها علقت الحكم والقول الثاني وهو الصحيح في هذه المسألة ان حكم الملموس - 00:37:12ضَ

ان حكم الملموس حكم لامس فاذا وجدت منه شهوة فحكمه كحكمة وهذا هو الصحيح فاذا قلنا ان اللامس ينتقض وضوءه اذا كان شهوة فكذلك الملموس ينتقض وضوءه اذا كان اذا العلة مختلفة ولا واحدة؟ العلة واحدة. نعم - 00:37:41ضَ

وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه. فينقض غسل ميت. مسلما كان او كافرا. ذكرا كان او انثى صغيرا او كبيرا. لما روي عن ابن عمر وابن عباس انهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. والغاسل من يقلبه ويباشره ولو مرة - 00:38:05ضَ

لا من يصب عليه الماء ولا من يممه. طيب وهذا هو السادس. طيب السادس يقول وينقض غسل ميت يعني اذا غسل الانسان ميتا فان وضوءه ينتقض. يقول مسلما كان او كافرا ذكرا كان او انثى صغيرا او كبيرا - 00:38:24ضَ

فكل من غسل ميتا فانه ينتقض وضوءه سواء كان الميت مسلما او كافر. طيب الكافر يغسل لا ما يغسل لكن لو قدرنا انه غسل فتغسيله ينقض الوضوء ينقض الوضوء. الدليل قال لما روي عن ابن عمر وابن عباس انهما كانا - 00:38:45ضَ

غاسل الميت بالوضوء قالوا فدل ذلك على الوجوب. الوجوب. ولولا ان وضوءه ينتقض ما امراه في الوضوء طيب هذا اذهب. والقول الثاني في هذه المسألة ان غسل الميت او ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء - 00:39:05ضَ

لا ينقل الوضوء واستدلوا بعدم الدليل. قالوا الدليل على انه لا ينقض عدم الدليل ومعلوم ان من كانت طهارته قد ثبتت في مقتضى دليل شرعي لا يمكن ان نرفعها عنه الا بدليل - 00:39:25ضَ

ولا دليل ولا دليل. واجابوا عن اثر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما بانه ضعيف. والاثر ضعيف. وثانيا على تقدير صحته على تقدير صحته فانه يحمل على الاستحباب. يحمل على الاستحباب فيقال يستحب الوضوء - 00:39:43ضَ

تغسيل الميت يستحب الوضوء من تغسيل الميت وهذا قول والرجح ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء بل يستحب الوضوء منه من توضأ فحسن وان لم يتوضأ فطهارته باقية فاذا قال قائل ما هو الدليل؟ نقول الدليل عدم دليل - 00:40:03ضَ

الدليل صحيح صريح على ان الوضوء ينتقض بغسل الميت ونقبل مفهوم الان؟ طيب يقول وينقض غسل ميت ما المراد بغاسل الميت قال والغاسل من يقلبه ويباشره ولو مرة. هذا غاسل. الغاسل الذي يقلب الميت - 00:40:23ضَ

يقلب الميت يمنة ويسرح لا من يصب الماء يعني لا المعين لان عندنا غاسل ومعين الذي له الذي يختص بهذا الحكم من الغاسل واما المعين الذي يصب الماء او يحضر ما يحتاج الى احضار فلا يلحقه هذا الحكم - 00:40:42ضَ

طيب يقول ولا من يممه ولا يضمن يممه يعني لو ان الميت يمم بدل غسله ومثل تيمم الميت يقول يمم اذا تعذر تغسيله ايمانع لعذر شرعي او حسني بعذر شرعي او حسي - 00:41:04ضَ

العذر الشرعي كما لو مات رجل بين نسوة يغسله النساء ها لا يمم طيب والعذر الحسي نوعا عدم الماء عدم الماء او التضرر كما لو كان هذا الميت نسأل الله السلامة والعافية محترقا - 00:41:29ضَ

بحيث لو غسل يتقطع تقطعت اجزاؤه الحال يمم اذا التيمم بالنسبة التيمم بالنسبة للميت يكون عند تعذر استعمال الماء سواء كان التعذر شرعيا ها لو مات رجل بين نسوة او كان التعذر حسيا - 00:41:54ضَ

اما لعدم الماء واما في عدم التمكن من استعماله كما لو كان الميت محترقا بحيث لو غسل تفتت جلده طيب اذا قال قائل بقينا الان اذا قلنا ان ان غسل الميت على الراجح لا ينقض الوضوء. بل انه - 00:42:20ضَ

يستحب فما هي الحكمة من امره الوضوء او بالحديث الاخر ايضا من غسل ميتا فليغتسل او امره بالاغتسال يقول الحكمة في ذلك والله اعلم انه لما كان غاسل الميت قد يصيبه شيء من الهول - 00:42:43ضَ

والفزع عند رؤية هذا الميت اذا رأى الميت لابد ان يقع في قلبه شيء بشيء من الهول والفزع والخوف كان من حكمة ان يؤمر بالاغتسال. ان يؤمر بالاغتسال حتى يذهب عنه هذا الهول وهذا الفزع وهذا - 00:43:02ضَ

الخوف الذي اصابه. هذا ما يظهر والله اعلم مفهوم الان؟ اذا تكون الحكمة في امره بالاغتسال او امره بالوضوء من باب ايش؟ التنشيط له. لانه قد يصاب به الانسان بهلع - 00:43:23ضَ

وخوف حين مشاهدة الميت فناسب ان يؤمر بالوضوء كما هنا او بالاغتسال كما في الحديث الاخر حتى يزول عنه هذا الاثر الذي صحبه من رؤية الميت. نعم والسابع اكل اللحم خاصة من الجزور. اي الابل فلا نقض ببقية اجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها - 00:43:37ضَ

سواء كان ليئا او مطبوخا قال احمد فيه حديثان حديث البلاء وحديث جابر بن تمرة والثامن المشار اليه قوله كل ما اوجب طيب يقول رحمه الله والسابع عند نقض الوضوء اكل اللحم خاصة - 00:44:03ضَ

من الجزور اكل اللحم خاصة من الجزور قالوا خاصة يعودون الجزور ولا على على اللحن اللحم يعني اكل خاصة وهو عائد عن اللحم يعني دون بقية الاجزاء. ولهذا قال الشافعي رحمه الله فلا ينقض بقية اجزائها كالكبد وشرب لبنها - 00:44:21ضَ

لحمها سواء كان نيا او مطبوخا طيب هذا هو النقم السابع من نواقض الوضوء وهو اكل لحم الجزور اكل لحم الجزور والدليل على انه ناقض ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الابل - 00:44:48ضَ

توضؤوا من لحوم الابل هذا امر وسئل عليه الصلاة والسلام انا اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم ولهذا قال الامام احمد رحمه الله فيه يعني في في النقض به حديثان صحيح ان حديث البراء وحديث جابر ابن سمرة - 00:45:05ضَ

لكن المولد رحمه الله يقول خاصة من الجذور خصص الحكم دون بقية الاجزاء لماذا؟ قال لان اللحم عند الاطلاق انما يطلق على الحبر ولهذا قال النبي توضأوا من لحوم لحوم فقول لحوم يدل على ان ما ليس بلحم ليس كذلك - 00:45:26ضَ

مفهوم الاستدلال واضح؟ الحديث ما نصه توضأوا منه لحوم الابل وهذا المايك هو اكل اللحم. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لحوم فيقتصر على ما ورد به النص. فعلى هذا بقية الاجزاء كالكبد والكرش - 00:45:55ضَ

الشحم وما اشبه ذلك والمسران هذه لا تنقضه لانها ليست لحما واضح طيب والقول الثاني ان ان كل اجزائه كل اجزاء الابل ناقض للوضوء فكل ما حمل كفوا البعير فانه ناقض من لحم وشحم وكبد وكرش ومصران وغير ذلك - 00:46:15ضَ

واضح؟ استدلوا قال ذلك بامور الامر الاول قالوا انه لا يوجد حيوان في الشريعة الاسلامية تتبعظ اجزاؤه وحرمة طهارة ونجاسة حيوان في الشريعة احكامه متبعضة يعني جزء منه له حكم وجزء اخر له حكم. هذا لا يوجد - 00:46:43ضَ

وعلى هذا يكون اللحوم من باب اطلاق البعض على على الكل وثانيا ان اللحم يطلق على بقية الاجزاء ان اللحم يطلق على الحيوان عامة بدليل ان الله عز وجل لما حرم لحم الخنزير حرم كله - 00:47:10ضَ

حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير فهل فهل يقول قائل ان شحم الخنزير جائز لا مع ان الله نص على اللحن. كذلك بالنسبة للميتة الميت حرمت عليكم الميتة لكن في مسألة لحم الخنزير - 00:47:32ضَ

يقول المحرم يعني الاية نصت على اللحن ويلحق بها بقية اجزاء كذلك ايضا مما يرجح هذا ان الكل يتغذى بدم واحد اللحم الشحن والكبد والكرش والمسران وغيرها وكلها تتغذى من - 00:47:51ضَ

دم واحد ومنبع واحد وكان حكمها فكان حكمها سواء سواء ولان القول بان بقية الاجزاء ناقض احوط لانك اذا اكلت بقية الاجزاء ولم تتوضأ فصلاتك على خطر واذا توضأت فصلاتك صحيحة - 00:48:12ضَ

اذا نقول لحم الابل ناقض للوضوء والمراد بذلك الجميع الاجزاء جميع الاجزاء. والدليل على ان المرج من اجزاء مما تقدم من انه لا يوجد حيوان في الشريعة تتبعظ اجزاء حلا وحرمة طهارة ونجاسة - 00:48:37ضَ

وثانيا ان اللحم يطلق ويراد به جميع الحيوانات كما في لحم الخنزير والثالث انها كل ان ان كل الاجزاء تتغدى جاء من واحد فقال لها فكان حكمها سواء والرابع انه احوط - 00:48:57ضَ

يقول فلا ينقب بقية اجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها. اما اللبن فيه خلاف. بين العلماء رحمهم الله هل او لا وسبب الخلاف انه ينفصل ويستخلف بخلاف اللحن اللحن متصل بالبدن ثابت - 00:49:15ضَ

لكن اللبن جزء منفصل منه ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل ينتقض الوضوء بشرب اللبن او لا فذهب بعض العلماء الى انه لا لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء وانما يسن - 00:49:35ضَ

واستدلوا باننا بان العورانيين الذين استووا المدينة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يلحقوا بابل الصدقة فيأكلوا ويشرب من ابوابها والبانها من ابوالها والبانها. قالوا ولم يأمرهم بالوضوء ولو كان الوضوء ناقضا - 00:49:53ضَ

كان شربه لو كان اللبن او نعم لو كان لبن ابل ناقض للوضوء لامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واضح والقول الثاني انه لا انه ينقض وعلى كل حال الاحتياط في مسألة اللبن الوضوء. اما اللحم او بقية الاجزاء فظاهر. والقول بان - 00:50:13ضَ

لحم الابل ناقض للوضوء ممن فرض به مذهب الامام احمد رحمه الله المفردات اي ان الائمة الثلاثة على على خلافه على خلافه ولذلك قال ناظم ناظم المفردات وينقظ الوضوء مس الذكر بظاهر الكف واكل الجزر - 00:50:41ضَ

نعم جمهور العلماء يجيبون على ادلة بقول النبي يستدلون بان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار وقالوا هذا ناسخ - 00:51:01ضَ

الوضوء من لحمه يقولون نعم نحن نقر بالاحاديث وانها صحيحة توضأوا من لحوم الابل. لكن كان اخر الامرين عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار قالوا فهذا يدل على ان الحكم - 00:51:19ضَ

ان الامر بالوضوء منسوخ لكن يجاب عن هذا طبعا هذا بان الحديث كان اخر الامرين ترك الوضوء انه عام وحديث البراء وجابر خاص والخاص يقضي على فيقول فيقول قوله كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار يعني مما سواه - 00:51:39ضَ

ومعلوم انه متى امكن الجمع ما هو الواجب طيب خلاصة الكلام الان ان لحم الابل ينقض الوضوء. ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء وهذا عام لجميع الاجزاء وهذا القول قلنا انه من مفردات مذهب الامام احمد والجمهور على خلافه. وانه لا نقضى - 00:52:06ضَ

واستدلوا في ان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ممست النار يجاب عن هذا لماذا لان الحديث وحديث الامر بالوضوء والخاص يقضي على العام - 00:52:35ضَ

وثانيا انه متى ما امكن الجمع فهو الواجب لان لان القول في النسخ يتضمن ايش؟ ابطال احد الدليلين ومعلوم ان العمل بالدليلين معا اولى من القول في ابطال احدهما - 00:52:53ضَ