Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال الامام ابو داوود في كتابه - 00:00:00ضَ
قال رحمه الله باب ما يقتل المحرم من الدواب نعم طبعا المحرم ممنوع من الصيد ولكن هناك دواب تقتل في الحل والحرم ويقتلها المحرم وغير المحرم نعم فهذا الباب معقود لذلك. فما هي الدواب التي رخص لعل ابو صفية ينتبه؟ ما ما هي الدواب - 00:00:22ضَ
التي رخص للمحرم في قتلها نعم قال حدثنا احمد بن حنبل وهو احمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن اسد او وضعي ثم الشيباني وهو الامام المعروف واللي دعا اربعة وستين ومئة وتوفي سنة واحد واربعين ومئتين - 00:00:56ضَ
قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو ابن ابي عمران الهلال الكوفي ثم المكي وهو امام ايضا توفي عام ثمانية وتسعين ومئة كنيته ابو محمد قال عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب - 00:01:20ضَ
القرشي الزهري الامام توفي سنة اربعة وعشرين ومئة. قال عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم وهو امام فقيه توفي عام ستة ومئة قال عن ابيه لعل الابن عبد الملك ينتبه - 00:01:39ضَ
قال عن ابيه وهو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب فقال خمس اذا هذي الدواب خمس وما كان مثلها - 00:02:00ضَ
لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم العقرب ومثلها الحية والفعوة والغراب والحدأة التي تسمى بالحدية والكلب العقوق والكلب العقوق التي الذي يعقر الناس. فكل ما من الاسد والنمر والذئب فهذا يقتل - 00:02:21ضَ
نعم وهزا اسناد صحيح وقد خرجه الشيخان قال حدثنا علي ابن بحو وهو دنبوي البغدادي فاوسي الاصل وهو ثقة توفي سنة اربعة واربعين. اربعة وثلاثين. اربعة وثلاثين ومئتين قال حدثنا حاتم بن اسماعيل - 00:02:55ضَ
وهو المدني واصله كوفي. توفي عام ستة وثمانين او سبعة وثمانين ومئة وقد خرج له الجماعة وحاتم بن اسماعيل تقدم ان حديث ثلاثة اقسام لعل عبدالله بن حمود من حواجب اب ودي ينتبه - 00:03:27ضَ
حاتم اسماعيل تقدم ان حديثه على ثلاثة اقسام ما حدث به من كتابة فصحيح وما حدث به من حفظه ففيه بعض الكلام والسادس ما حدث به عن جعفر ابن محمد فقد تكلم - 00:03:48ضَ
بعض الشيء في روايته عن جعفر بن محمد قال حدثني محمد بن عجلان وهو المدني توفي عام ثمانية واربعين ومئة خرج له مسلم واصحاب السنن وهو صدوق فاضل قال انا القعقاع بن حكيم الكناني - 00:04:06ضَ
وهو ثقة قال عن ابي صالح وهو زكوان السمان وهو امام توفي عن واحد ومئة قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال خمس قتلهن حلال في الحرم. الحية والعقرب - 00:04:25ضَ
الاوجع في في الحية يعني غير محفوظة ولكن هي ملحقة بالعقرب قال الحية والعقرب والحدأة والفعوة والكلب العقوق. نعم فهذه تقتل في الحل والحرم قال الدميري في حياة الحيوان بعد ان ذكر حديث ابن عمر وعائشة وحفصة قال نبه بذكر هذه الخمسة على جواز قتل كل مضر - 00:04:51ضَ
مضوي يعدو على الناس ويسبب لهم ضرر او وفاة فيجوز له فيجوز له. ان يقتل الفهد والنمر والذئب والسطو والشاهين والباشق والزمبور والبوغوث والبق والبعوض والوزغ والذباب والنمل. اذا اذاه فهذه الانواع يستحب قتلها - 00:05:35ضَ
المحرم وغيره. بعض ما ذكر يعني فيه نظر والله اعلم نعم فالخمس وما كان متلها نعم وحديث ابي هريرة حديث اسناده حسن ولكن كما ذكرت يعني ذكر الحية العقرب يعني ذكر الحية قد يكون غير محفوظ وانما الغراب - 00:06:07ضَ
العقرب والغراب كما تقدم في حديث ابن عمر نعم قال حدثنا لكن الحية تلحق بالعقرب. قال حدثنا احمد بن حنبل التقدم قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي السلمي الحافظ لعل هشام بن عبد الملك ينتبه - 00:06:35ضَ
وتوفي عام ثلاثة وثمانين ومئة. قال اخبرنا يزيد ابن ابي زياد الهاشم الكوفي الهاشم ومولاهم الكوفي وهو لا يحتج به. قال حدثنا عبدالرحمن بن ابي نعم البجلي الكوفي العابد وهو صدوق توفي قبل المئة - 00:06:57ضَ
قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ابو سعيد سعد ابن مالك ابن سنان من بني خضرة من الانصار. توفي عام ثلاثة وسبعين. ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما - 00:07:18ضَ
المحرم قال الحية والعقرب والفويسقة. يعني الفعلة ويرمي الغراب ولا يقتله. وهذا غير صحيح. وانما الغراب يقتل في الحلي والحرم والكلب العقوب والحدأة والسبع العادي السبع العادي الذي يعدو على الناس - 00:07:36ضَ
نعم هذا الحديث اسناده ليس بالقوي فيه يزيد ابن ابي زياد وفيه الفاظ منكرة قال يرمي الغراب ولا يقتله هذا غير صحيح نعم وحديث ابن عمر هو اصح شيء في الباب واحسن - 00:08:04ضَ
نعم ولعل نقف عند هنا في سنن ابي داوود ونأتي الى ابن ماجة - 00:08:23ضَ