شرح العدة في شرح العمدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

25 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|باب الشركة|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الخامس والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:00:00ضَ

على اله وصحبه وبعد بعض الشركات شركة باللغة معناها الاجتماع معناها الاجتماع في الشيء ومعناها في الفقه شركة اجتماع في استحقاق او في تصرف اجتماع في استحقاق او اجتماع في تصرف - 00:00:30ضَ

الاجتماع في الاستحقاق يسمونه شركة الاملاك كان يشتري كتنان فاكثر بملكية دار او او بستان او ارض او سيارة او مصنع او غير ذلك هذي تسمى شركة املاك لان لان - 00:01:15ضَ

الجميع يملكون هذا الشيء وليس لفرد واحد منه قوله تعالى فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يعني الاخوة للام وان يستحقون الثلث وهذه شركة املاك واما النوع الثاني وهو الاجتماع - 00:01:43ضَ

في التصرف فهذا يسمونه شركة العقود شركة العقود بان يشترك جماعة اثنان فاكثر في عقد من العقود كأن يشترك بنوع من انواع الشركة الاتي بيانها. شركة المضاربة شركة الوجوه شركة - 00:02:18ضَ

المفاوضة وهكذا هذي شركة العقود ومنها ما يسمى الان بالشركة الشركات المساهمة شركات المساهمة يعني من شركات العقود بان يشترك اثنان فاكثر في ان يبيعوا ويشتروا وان يكتسبوا وهكذا شركة - 00:03:04ضَ

العقود والشركة بنوعيها شركة الاملاك تركت العقود جائزة بالكتاب وبالسنة وباجماع اهل العلم اما الدليل من الكتاب وفي قوله تعالى وان الخلطاء وان الخلطاء ليفضي بعضهم على بعض خلطاء للشركاء - 00:03:48ضَ

خلطاء يعني الشركاء ليبغي بعضهم يعني يتعدى بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما فهذه الاية دليل على جواز الشركة من القرآن ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم - 00:04:16ضَ

يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خان احدهما صاحبه خرجت من بينهما. والمعنى ان الله سبحانه وتعالى يكون مع الشريكين الصادقين بان يوفقهما بان يوفقهما ويرزقهما - 00:04:44ضَ

فهو معهم باعانته وحفظه لهما بسبب الصدق فهذه معية خاصة وهناك معية عامة كما في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة الا ورابعهم ولا خمسة الا وسادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم هذه معية عامة لجميع الخلق - 00:05:09ضَ

معنى انه يحصي عليهم اعمالهم ويحاسبهم عليها المؤمن والكاذب معية عامة لا تختص بالمؤمنين وهي معية احاطة ومراقبة ومحاسبة وجزى واما الاجماع فقد اجمع العلماء على جواز الشركة في الجملة - 00:05:41ضَ

وذلك لان الانسان قليل بنفسه فاذا تعاونوا مع اخوانه ومع بني جنسه في في القيام لا ينفعهم تعاونوا وسهل عليهم هذا الشيء الشركة فيها فوائد للناس ولو منعت لتعطل جانب كبير من - 00:06:13ضَ

معاملات الناس لان هناك اعمالا لا يقوم بها الواحد او الاثنين وانما تحتاج الى الى جماعة والى شركا تحتاج الى اموال يحتاج الى خبرات تحتاج تحتاج الى اوقات الا يقوم بها الا شركة من من الناس - 00:06:47ضَ

لذلك اباح الله سبحانه وتعالى هذا النوع لانه من مصالح العباد نعم الشركة يعني الشركة في الفقه على اربعة شركة العقود شركة العقود شركة الاملاك لم يتعرض لها المصنف انما اخذ شركة العقود - 00:07:15ضَ

وهي التي تنقسم الى اربعة اصناف نعم واجعل شركة العنان شركة العنان العنان وهي العنان هي بالعنان شركة العنان لان العنان معناها السحاب الاعمال معناها السحاب بالفتح. اما العنان فمعناها - 00:07:42ضَ

الاصل فصل الدابة رسل الفرس او غيرها هذا العنان كما جاء في الحديث اخذا بعنان فرسه شركة العلال معناها ان يجتمع اثنان يجتمع اثنان في العمل وفي المال يشتركان في عملهما وفي مالهما - 00:08:11ضَ

سميت عنان لتساويهما تساويهما في ذلك كل منهما يدفع قسطا من المال وكل منهما يؤدي عملا في هذه الشركة يبيعون ويشترون يقاولون يستثمرون يشتغلون كلهم سميت عنانا من من المساواة - 00:08:43ضَ

لان كل واحد منهما يتساوى مع الاخر في ماله وفي عمله نعم شركة العناية هذا ويشتركا بمالهما وبدنهم يعني في العمل كل منهما يعمل في هذه الشركة وكل منهما له رأس مال فيها - 00:09:14ضَ

نعم وما جاء من الربح يكون بينهما على ما يشترطان على ما يشترطان ان يقول لك الربع وانا لي الباقي او يقول لي لك النصف وليالنصف على ما يشترطان لان قد يكون واحد منهما احذق في العمل واكثر عمل - 00:09:39ضَ

ويحتاج الى زيادة في الحصة والاخر يكون عمله قليل ويحتاج الى او يستحق شيئا قليلا من الربح فهو على كل حال على ما شرطه الربح على ما شرطاه نعم فان لم يشترط - 00:10:03ضَ

فان الربح يكون بينهما بالسوية نعم كل واحد منهما والوكالة في نصيب شديد كل منهما يصح تصرفه في الشركة بحكم الملك في نصيبه فيها وبحكم الوكالة في نصيب الاخر كل منهما وكيل عن الاخر - 00:10:26ضَ

في نصيبه نعم وهي جائزة بالاجماع ذكره ابن منذر شريفة جائزة بالاجماع. اجماع اهل العلم بل بالكتاب والسنة وبالاجماع ذكره الامام ابن المنذر في اه كتابه الذي ذكر فيه اجماعات العلماء - 00:10:55ضَ

نعم وانما وان يختلف في بعض حقوقها نعم وسمي شركة العنان لانهما يتساويان في المال والتصرف كالفارسي بداية فرسهما متساويات السير فان عمادهما يكونان سواء كالفارسين اذا استويا في السير على فرسهما - 00:11:21ضَ

فان اعلان كل من الفرسين يتساويان سميت الشركة بهذا لان الشريكين متساويان في العمل وفي المال كل منهما دفع مالا وكل منهما يقدم عملا في الشريفة وصار مثل الفارسين المتساويين في السير - 00:11:48ضَ

نعم الا بشقين ان يكون وصف الله دراهم او بشرطين الشرط الاول ان يكون رأس المال الذي يقدم في الشركة من النقود من النقود دراهم او الدنانير يعني الذهب من الذهب او الفضة - 00:12:09ضَ

او يقوم مقامهما من النقود الورقية معروفة الان فلا يجوز لو كان واحد منهم قدم نقودا والاخر قدم عروضا واحد قدم دراهم وواحد قدم سيارات او قدم اه قماش قماشا - 00:12:36ضَ

او قدم اه طعاما او تمرا ما يصلح هذا لازم يكون كل منهما يقدم نقودا يكون رأس الماء رأس مال الشركة من النقود لانهما لو اختلفا فيما بعد وجب الرجوع الى - 00:12:58ضَ

الى رأس المال واذا كان رأس المال من غير النقود لم يكن معلوما ده كان رأس المال من من العروض لم يكن معلوما اما اذا كان رأس المال من النقود صار معلوما يمكن الرجوع اليه عند الاختلاف - 00:13:25ضَ

وعند الحساب نعم فلو قال ابقدم انا انا ما عندي دراهم لكن ابى اقدم هالسيارة او بقدم هالطعام او هالتمر قلنا لا ما يصح هذا لكن بع السيارة او بيع الطعام وقدم الثمن - 00:13:42ضَ

نعم ونحن الذهب والفضة اسماني البياعات هم نعم نعم مسألة ولا يصح بالعروق وهو ظاهر المنهج لا يصح ان يكون رأس المال من العروض كما ذكرنا. نعم. لان هذه الشركة لا تخلو الا ان تقع على الاعيان او قيمتها او - 00:14:02ضَ

ولا يريد وقوعه على الاعيان لانها برأس ما ولا مثل لها ويرجع اليه العلة الجهالة العلة الجهالة لان العروض تجهل قيمتها فلا يمكن الرجوع اليها عند الاختلاف والمحاسبة. نعم ما يكفي تقدير القيمة - 00:14:37ضَ

لا يكفي نعم لازم لازم تكون من النقود نعم وقد تزيد قيمة جنس احدهما دون الاخر ويستوعب بذلك جميع العلم وقميع قد يكون احد العروض اثمن من الاخر واغلى من الاخر فلا ممن النقود فهي تتساوى - 00:15:06ضَ

اذا قدم كل منهما نقودا انها تكون متساوية لا اختلاف فيها خلاف العروض فانها تتفاوت فلذلك ما يمكن الرجوع اليها عند الاختلاف. نعم وقد تزيد قيمة رؤوس احدهما دون الاخر - 00:15:30ضَ

سيستمر بذلك الجميع الطبي وتنقص قيمته وتنقص قيمته فيؤدي الى انتشار اخر في سبيله نعمة لانها معدومة حال العقد الاثمان يعني قيم هذه العروض حال العقد معدومة والمعدوم لا يمكن الرجوع اليه - 00:15:48ضَ

لا ولا بامكانها ولانها تصير عند من يبدو. ولانها تسير عندنا شركة معلقة على الشرق وهو بيع الاعيان ولا يجوز ان تكون واقعة على قيمتها لان القيمة ايضا محققة نعم. القيمة قد تزيد باحدهما قبل بيعه - 00:16:12ضَ

فيساعده الاخر في ثمن العمل التي هي ملكه على كل حال العلة الجامعة هي الجهالة. نعم وعلما يجوز وتجعل قيمتها وقت العقد برأس المال وذلك هو ان مقصود الشركة انما ان يملك كل واحد منهما للاخر - 00:16:45ضَ

ويمكن تصرفهما هذه الرواية الثانية التي تقدر عند العقد قيمة كل منهما ويسجل اذا هذا له كذا من رأس المال ولينه له كذا اعتمادا على القيمة المقدرة لكن التقدير يختلف - 00:17:09ضَ

والتقدير ليس حقيقيا وانما هو اجتهادي اجتهادي فلا يسار اليه نعم والدليل هو ان محصول الشركة كل واحد منهما نصف مال اخر وليس بتصرفهما وهذا موجود في العروض وصحت الشريكة فيها - 00:17:29ضَ

الشرط الثاني ان يشترطان في كل واحد منهما جزءا من البنك والاشعاع المعلومة الشرط الثاني من شروط صحة الشركة ان يشترط لكل منهما جزءا من الرث يبين ما ما لكل منهم - 00:17:51ضَ

بان يقال كل واحد لها النصف مثلا او كل واحد واحد اللغة الربع واحد له ثلاثة ارباع من الربح لان احدهما قد يكون اكثر عمل من الاخر واحسن خبرة من الاخر - 00:18:11ضَ

فيزاد نصيبه من الربح لا بأس بذلك المهم ان يكون نصيبه من الربح معروفا مشروطا عند العقد بالا يكون هناك نزاع عند النهاية ويكون هذا النصيب مشاعا مشاعا بان يقال الربع الخمس السدس مشاع - 00:18:28ضَ

قل او كذب لك النصف لك الربع لك الخمس. قل الربح او كثر يزيد مع الزيادة وينقص مع النقص هذا هو العدل اما ان يقول لك من الربح بك من الربح مثلا - 00:18:53ضَ

خمس مئة ريال او الف ريال مقطوعة من الربح هذا لا يجوز لان الربح قد لا يصل الى هذا الحد المقطوع وقد يزيد كثيرا فيستأثر به الطرف الاخر وهذا ما له الا هالمقطوع - 00:19:10ضَ

ويحصل النزاع اما اذا قيل الربع الخمس العشر مشاع فهذا هو العدل لانه يزيد مع الزيادة وينقص مع النقص ربعه سواء قل او كذا نصفه خمسه قل او كثر هذا هو العدل - 00:19:28ضَ

ولا يحسن النزاع في هذا اما اذا قال لك مئة ريال لك الف ريال لك خمس مئة ريال فهذا فيه مخاطرة لانه قد لا يأتي هذا هذا المبلغ يستوعب كل الربح يبقى الثاني ما له شيء - 00:19:44ضَ

او يكون الربح كثيرا وهذا ما يخدم منه الا هالمقدار والباقي ياخذه الثاني يحصل في ذلك شيء من يحصل في ذلك شيء من الندم والغبن على الطرف الذي لم يأخذ الا قليلا - 00:20:02ضَ

فلذلك منع كون النصيب من الربح مقدارا معينا نعم مقطوعا نعم لا ما له علاقة بالربا هذا ما فيه ربا ما فيه تبادل علشان يصير ما فيه بدر شي بدل شيب نعم - 00:20:26ضَ

وانما فيه جهالة وغرر نعم ولا قيادة في ذلك في المبارك المحور نعم. قال بعد ان يكون ذلك معلوما جزءا من اجزاء يعني مشاعا جزءا من الجهل مشاع نعم المضارع - 00:20:52ضَ

من الثمرة والمسارعة مالك والضرب التاني الوجوه وهو عن شركة الوجوه شركة الوجوه وش معنى شركة الوجوه معناها ما معهم دراهم كل واحد ما منهم ما معهم دراهم لكن قالوا نشتغل يقدمون عمل فقط بدون راس مال - 00:21:35ضَ

قالوا نشترك وناخذ مقاولات من الناس واعمال من الناس وما حصل يكون بيننا تكون بيننا على ما يشترطان تقبلون الاعمال من الناس بزممهما ووجوههما يعني كفالتهما وما حصل من الربح يكون بينهما على ما يشتري طام - 00:22:06ضَ

هذه شريكة الوجوه لانها ليس فيها مال وانما فيها تقبل وتحمل للاعمال من الناس هذه شركات الوجوه هذه صحيحة لا بأس لكن بشرط ان يبين نصيب كل منهما من الربح الذي يحصل كما سبق - 00:22:33ضَ

نعم نعم الوجوه ما فيها ذهب ولا فيها فضة ولا فيها شيء ما فيها الا عمل بس اشتراك في عمل شراك في عمل فقط مالك والدرج الثاني وهو ان يختلفان فيما يفتريان بالجاهلية - 00:22:57ضَ

بجاههما يعني بذمتهما يشترون من الناس سلع ويبيعونها يتقبلون اعمال ويعملونها للناس بما او او صناعة او غير ذلك يتقبلون اعمال من الناس باجورات معينة وبعد ذلك يتقاسمون الحاصل من هذه الاعمال - 00:23:21ضَ

هذا جائز ايضا لانه من التعاون على الخير وعلى الاكتساب انا وهو المشتركان فيما يشتريان بجانبهما وثقة بهما مم كل واحد منهما وكيل ام الاخر؟ وكفيل عليه ايضا. نعم لان كل واحد منهما وكيل صاحبه فيما يشتريه ويبيعه - 00:23:51ضَ

نعم حسب ما يشترطون نعم والموطعة على الارض فيه الوضيعة يعني الخسارة الخسارة على قدر ملكيهما اللي له الربع يتحمل ربع الخسارة واللي له النصف تحمل نصف الخسارة لو حصل خسارة - 00:24:24ضَ

نعم كما وصف الله تعالى فهو وليه على ما ترضاه وهو بيعمل نعم على وهما في جميع تصرفاتهما نعم وما يجب لهما وعليهما باقرائهما وحكومتهما بمنزلة نعم يعني ما يحصل من الربح - 00:24:52ضَ

يكون بينهما على ما شرطا وما يلزمهما من التبعة ومن الغرامة ومن حقوق الناس يكون عليهما ايضا يتحملانه جميعا ما يكون على واحد كن عليهما جميعا نعم والفرض الثالث المبارك - 00:25:21ضَ

الضرب الثالث شركة المضاربة المضاربة ان يكون المال من شخص والعمل من شخص اخر يعني مجتمعة من مال وعمل العمل من شخص والمال من شخص اخر كأن تدفع دراهم لمن يتاجر بها - 00:25:44ضَ

بجزء من ربحها ادفع له الف ريال او اقل او اكثر على ان يبيع ويشتري بها وله جزء من ربحها. الخمس العشر النصف الثلثان على حسب الشرط قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على - 00:26:04ضَ

على شروطهم هذه المضاربة نعم سميت مضاربة سميت مضاربة من الضرب في الارض وهو السفر لان التاجر في الغالب يسافر قال تعالى واخرون يضربون في الارض يعني يسافرون يبتغون من فضل الله ان يتاجرون - 00:26:24ضَ

تجار يسافروا قال تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ضربتم يعني سافرتم سميت المضاربة من هذا الباب بان لان التاجر يحتاج الى السفر والظرب في الارض. طلبا للرزق - 00:26:49ضَ

لا وهو العمل من شخص والمال من شخص اخر نعم. والرف بينهما الربح بينهما على ما شرطا فاذا بين نصيب واحد فالباقي يكون للاخر اذا قال للعامل لك الخمس فمعناه ان اربعة الاقماس الباقية لصاحب المال - 00:27:13ضَ

او العكس اذا قال لصاحب المال لك خمس الربح. فمعناه ان اربعة الاخماس الباقية تكون للعامل فاذا بين نصيب واحد فان الباقي كل الاخر منهما نعم ولا يصح كما سبق - 00:27:42ضَ

ان يقول لك من الربح ها المبلغ المعين والباقي لي لك مئة ريال خمسين الف لان هذا مجهول لانه قد قد لا يحصل هذا المبلغ وقد يحصل اكثر منه فيحصل بذلك - 00:28:03ضَ

الغرر والجهالة اما اذا اذا جعل مشاعا صار يزيد مع الزيادة وينخفظ مع مع الخسارة وقد لا يحصل شيء فلا يكون فلا يكون للعامل شيء اذا ما حصل ربح يصير عمل العامل يذهب عليه - 00:28:23ضَ

ويرجع رأس المال الى صاحبه لانه ملكه لانه ملكه نعم ويسمى مباركة ويسمى مباركة وقرابة يسمى مضاربة هذا معروف عرفناه لكن قرابة قرار بالفتح اراد معناها المضاربة القرار هو المضاربة عندهم - 00:28:46ضَ

لماذا سمي قرارا؟ لانه لما اعطاه المال كانه قرظ كانه قرظ شقا من ماله ودفعه للمضارب قرض يعني قطع تقول قرظت الثوب يعني قطعته فهو قطع جزءا من ماله واعطاه لهذا العامل يتاجر به - 00:29:13ضَ

هذا معنى تسميتها قرارا نعم وينعقد بنفضهما ينعقد آآ هذا النوع من الشركة بلفظهما بان يتلفظ ويقول ادفع لك المال على ان تضارب به ولك من الربح كذا فيقول قبلت - 00:29:39ضَ

فيقول قبلت الايجاب يكون من صاحب المال والقبول يكون من العامل هذا باللفظ نعم وينعقد نعم فكل ما يؤدي معنى الايجاب والقبول كما لو دفع اليه المال واخذه بدون ان يتلفظ احد منهما - 00:30:06ضَ

فهذا يكفي المعاطات هذي تسمى المعاطاة كما تكفي في البيع تكفي ايضا في الشركة مثلا واحد فاتح المجال للناس يقول اللي عنده مال اللي عنده مال يبينا ضارب به يجي. يجي واحد ويدفع له خمس مئة ريال خمسة الاف بدون انه يتكلم - 00:30:35ضَ

فهذا يكفي دفعه له يكفي عن عن الكلام وعن النطق يعني هذا الشيء المعلوم او الكتابة مثلا كتبوا العقد ووقعوا عليه ولم يتلفظوا الكتابة تكفي عن النطق نعم لان الارض المعنى فجاد بما دل عليه الوكالة. جاز بكل ما دل عليه من لفظ او كتابة او معاطاة - 00:30:59ضَ

لان الاصل في المعاملات الاباحة الاصل في المعاملات الاباحة وليس هناك تحديد في الفاظ المعاملات من الشارع وكل ما اعتبره الناس عقدا فانه يكون عقدا. كل ما تعارف الناس على انه عقد - 00:31:31ضَ

فانه يكون عقدا لان الله لم يحدد لم يحدد لنا الفاظ العقود اباح لنا البيع والشراء والشركة واباح لنا انواع المكاسب ولم يحدد لنا الفاظ للعقود فيها ويرجع بهذا الى العرف - 00:31:55ضَ

نعم واجمع اهل العلم على المواد المباركة ذكرهم المنذر الدليل على جواز المضاربة هي الواقع ما فيها نص ما فيها نص الى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن فيها الاجماع - 00:32:17ضَ

اجماع اهل العلم بل فيها عمل بها عمل الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا قبل البعثة تاجر بمال لخديجة سافر به وتاجر به لكن هذا قبل البعثة فالاجماع يكفي على هذا الاجماع - 00:32:37ضَ

مع اهل العلم يكفي دليل على جواز المضاربة ولو لم يرد فيها نص يخصها من الشارع والاصل في المعاملات هو الاباحة الاصل في المعاملة الاباحة الا ما دل الدليل على منعه - 00:32:57ضَ

هذا هو الاصل في المعاملات بخلاف العبادات الاصل فيها التوقيف الا ما دل الدليل على شرعيته العبادات الاصل فيها التوقيف فلا يفعل منها الا بدليل خلاف المعاملات فالاصل فيها الاباحة فلا يمنع منها شيء الا بدليل عكس العبادات - 00:33:17ضَ

نعم هذه قاعدة عظيمة في والفقه اذا عرفت هذه القاعدة سهل عليك امر العبادات وامر المعاملات والفرق بينهما نعم اه عم الرسول لا قبل البعثة ما يعتبر لكن يعتبر على الاصل. نعم. يعتبر على الاصل فقط ما قبل البعثة ما - 00:33:41ضَ

ما بعد نزل شرع علشان نعم ويروى ذلك عن جماعة من الصحابة ولا مخالف لهم في حقهم فيكون نعم الصحابة تعاملوا بالمضاربة الصحابة ثبت انهم تعاملوا بالمضاربة من غير نكير - 00:34:07ضَ

ويكون ذلك اجماعا من اهل العلم وهي من احسن انواع الشركة المضاربة احسن انواع الشركة نعم. وقد يكون الانسان عنده مال قد يكون الانسان عنده مال ولكنه عاجز عن العمل او ما يحسن العمل - 00:34:29ضَ

ويكون الاخر بالعكس عنده معرفة وخبرة بالاعمال لكن ما عنده مال فمن المصلحة ان يتعاون هذا وهذا هذا يتعاون بماله وهذا يتعاون بعمله وينتفع الجميع هذا فيه توظيف في توظيف لقدرات الناس وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى - 00:34:49ضَ

والا لو كان ما يدخل في الشركة الا انسان عنده مال وعنده خبرة تعطلت كثير من المصالح قد يكون بعض الناس عنده خبرة ولا عنده مال والعكس يكون بعض الناس عنده مال كثير لكنه ما عنده خبرة - 00:35:12ضَ

فمن المصلحة ان يتعاون هذا وهذا. هذا بخبرته وهذا بماله والربح يكون بينهما حاجة اليها. هذا هو حاجة اليها كما ذكرنا نعم. فان الدراهم والدنانير لا تنمو الا بالتقليد والتجارة - 00:35:30ضَ

والدراهم والدنانير لو انك وضعتها بالصندوق وصكيت عليها ما ما زادت بل تنقص بالنفقة وبالزكاة كل سنة حتى ربما تنفد في في النهاية لكن اذا قلبت في التجارة وبيع واشري بها - 00:35:53ضَ

فانها تزيد ولذلك ينهى ان الانسان يجمد امواله ينهى عن ذلك لانه اذا جمدها اولا انه ما يخرج منها نفع تكون مجمدة ولا ينتفع بها احد اما اذا طلعها وشغلها انتفعوا الناس بها - 00:36:12ضَ

لو صار هذا موظف وهذا هذا مضارب وهذا كاتب وهذا يعني ينتفعون الناس من اموال التجار بهذه الطريقة اما لو صك عليها وحط عليها اربعة قفور او خمس قفور ما احد منتفع منها ولو هو تاجر ما ما انتفع حتى هو ما ينتفع منه - 00:36:34ضَ

ولذلك يشرع في الاموال انها تنمى وتستثمر اولا لان لا تنقرض وثانيا لينتفع الناس من ورائها باعمالهم وخبراتهم نعم وبهذا للناس حاجة اليها بين الفراق والدنانير لا تنمو الا بالتقليد والتجارة. هم. وليس كل من يملكها يحسن التجارة - 00:36:55ضَ

ولا كنا لن نقسم له وقت مال ما كل من يحسن التجارة يكون عنده رأس مال وما كل من عنده رأس مال يحسن التجارة فلاجل ذلك ابيحت المضاربة ينتفع هذا وهذا - 00:37:19ضَ

بل ينتفع اطراف اخرى من العمال والكتاب الاجراء واصحاب مثلا التحميل اصحاب التحميل واصحاب السيارات تستأجر سيارات ومتحمل هذه البضائع تشيلها من مكان لمكان سافر به الى كذا يحصل نفع لحركة حركة للعالم - 00:37:35ضَ

تحقيق ايجابي اليها من الجانبين. فشرعها الله سبحانه لدفع الحارثين. نعم. الضرب الرابع شريكة الابدان الضرب الرابع شركة الابدان وهو ان يشترك فيما يعملان بابدانهما ناس ما عندهم ما عندهم مال - 00:37:59ضَ

ولا عندهم جاع الناس ما يثقون بهم ويبيعون عليهم بدون بدون مال ما يثقون بهم انهم يفتحون محل ويشلون من الناس بذممهم ويبيعون يشترون بالذمم الناس ما يثقون منه. لكن عندهم ابدان قوية يستطيعون ان يعملوا - 00:38:29ضَ

مهام يشتركون يشترون حمالين في السوق عمالين شركة حمالين يشيلون للناس بالاجرة اصحاب تكاسية اصحاب سيارات او يحملون على روسهم او على ظهورهم وما حصل يكون بينهما هذا جايز لا بأس به - 00:38:49ضَ

لان هذا من مما تقوم به مصالح الناس نعم هذي شريكة الابدان ان يشتركا فيما يكتسبان بابدانهما لا في ذممهما بل بابدانهما يبنون عند الناس يخيطون الثياب يحملون على على سياراتهم او على ظهورهم وما اشبه ذلك - 00:39:10ضَ

نعم نعم ها تلك المشاقات ما هي مضاربة نعم لأ هذيك مساقات هذي ما بعد لها باب خاص نعم شركة الابناء وهنا يشتركان. الى الان نتكلم عن الشركة في المتاجرة. المتاجرة - 00:39:41ضَ

لا يقولون لها نطلع للبحر نصيب سمك او نستخرج لؤلؤ نغوص او نستخرج لؤلؤ نحن شركا فيما نحصل او نطلع للبر نجمع كمعة تعرفون الكمأة ها؟ الفقع نجمع كمعة وقت الربيع او نجمع - 00:40:16ضَ

مثلا تلا نجمع العشب يحش العشب انه نجمعه شركاء نحن شركاء ونبيع نجمع من هذه الاشياء ونبيع بالسوق وما حصلناه غيرنا يجوز هذا لا بأس به او يقولون نخرج بالغزو - 00:40:48ضَ

نخرج في الغزو ونشترك فيما نحصل عليه من الاسلاك من اسلاب القتلى نعم اما الغنيمة فلا الغنيمة هذه ما يأخذها فيستأثر بها المجاهد وانما تكون الغنيمة كما امر الله سبحانه وتعالى. لكن السلف له وهو الثوب والسلاح - 00:41:05ضَ

هذا للقاتل اذا قتل كافرا فله سلبه يعني ثوبه وسلاحه يكون للقاتل. اما ما معه من المال هذا يكون للغنيمة. نعم للاغتصاب والتنفس على دار الخلق تنصص على دار حرب - 00:41:26ضَ

مثلا يجلسون على الطريق وينهبون الكفار المحاربين لا الكفار اصحاب الهدنة اللي بينه وبين المسلمين هدنة وعهد ما يجوز هذا لكن اللي بينه وبين المسلمين حرب يجوز للمسلم انه ينهب اموالهم لان الله اباح اموالهم فلو اشترك جماعة تلصصوا شروا بالطرق مسكوا طرق - 00:41:47ضَ

الكفار المحاربين صاروا ينهبون من اموالهم فهذا مما اباحه الله ويكونوا شركاء فيه اما الكافر الكفار الذي بينهم وبين المسلمين عهد بينهم امان فلا يجوز هذا لان هذا خيانة للعهد - 00:42:10ضَ

الخيانة للامام نعم وفي ميعاد وسائل المباحات يقولون نبي نستخرج من الارض معادن يحفرون بالارض ويلقون اشياء مخزونة ما المباح هذا؟ من المباح لمن وجده يملكه من وجده الا اذا كانت هذه المعادن اشياء عامة مثل النفط ومثل - 00:42:27ضَ

الذهب والفضة هذه تكون للواء للدولة تكون للدولة في مصالح المسلمين مثل الفريق وبمصالح المسلمين ما يملكها واحد لكن الاشياء اللي ما تكون عامة يبحث في الارض لقى له شيء ثمين حجر ثمين يقال له - 00:42:55ضَ

هذا لا بأس لمن وجد؟ لقطاء مثلا وجدها وجد مثلا دفنا اللي هو الركاز يعني اشياء نادرة اشياء نادرة وهي لها قيمة هذه لمن وجدها؟ نعم فهي صحيحة مما روى لما روي عن عبد الله ابن مسعود ابن الخطاب - 00:43:13ضَ

وجاء سعد بن اسيرين واحتج به احمد هذا من ادلة شركة الابدان ان سعدا وعمارا وهو ابن مسعود اشتركوا فيما يحصلون عليه من اسلاب الكفار من اسباب الكفار يوم بدر - 00:43:38ضَ

فجاء سعد باسيرين وجاء ولم يأت عمار وابن مسعود بشيء فشرك بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بموجب العقد الذي بينهما نعم نعم مسألة ونحن في جميع ذلك على ما خلقنا - 00:44:08ضَ

في هذه الحلقة عنهما. قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم على ما شرط قليلا كان او كثيرا لكن يكون هذا المشروط مشاعا كما سبق ما يكون محددا بل يكون مشاعا يزيد مع الزيادة وينقص - 00:44:28ضَ

مع النقص ويعدم مع عدم الشيء. هم اذا لم يحصل شيء ما فيه شيء اذا حصل شيء قليل يشتري كاذبين اذا حصل شيء كثير يشتري كاذبين اما اذا حدد مبلغ معين - 00:44:47ضَ

فهذا لا يجوز لانها فيه مخاطرة بجهالة قد يحصل وقد لا يحصل وقد نعم طب يا شيخ العمال حمالين. ايه. هي لوحدهم اعظم من الثاني اكثر من الثاني. وهو يسرق زيادة وهو يقول لي الثلثين ولك الثلث ما يخالف - 00:45:03ضَ

حسب التراغب اذا تراضى ما يخاف لو يقول ما لك الا العشر ورظي هذا ما يخالف اي نعم لان الحق لهما فكيف ما اصطلحا جاز نعم الخسارة يعني الخسارة على قدر المال - 00:45:22ضَ

فمن كان له مثلا له نصف مال الشركة يكون عليه نصف الخسارة ومنه عشر مال الشركة يكون عليه عشر الخسارة بقدر ما بقدر نصيبه من المال. نعم اذا حصلت وضيعة يعني خسارة - 00:45:43ضَ

هم. قدري. نصيبه في الشركة قدر نصيبه من الشركة اللي له ربع الشركة يتحمل ربع الخسارة وهكذا نعم ان كانا متساويان متساويان ان كان رأس المال متساويا انصار كل واحد عليه نصف الخسارة - 00:46:02ضَ

يعني له نصف مال الشريعة. نعم وان كان اسبابا كان اثباتا وضيعة يعني مسألة. نعم. ولا يجوز ان ان يجعل لاحدك ولا يجوز ان يحمل واحد من الخسارة اكثر من من نصيبه في الشريف - 00:46:31ضَ

فيجب انه يحمل واحد من الخسارة اكثر من نصيبه في الشركات يعني هذا اللي قلنا من الاول ما يكن نصيب واحد منهم مقطوع خمس مئة ريال والباقي لي قليل ولا كثير - 00:46:51ضَ

هذا لا يجوز نعم ولا ولا بشيء معين. ولا ربح شيء معين. يقول لك ربح هالسلعة لك ربح هالسلعة والباقي لي ما يجوز هذا لانها قد تربح هذه السلعة وقد لا تربح - 00:47:10ضَ

فلا يجوز هذا لكن لك جزء من الربح عام عام مشاع نعم ولا ربح هذه السفرة لك ربح هذه السفرة وانا لي ربح السفرة التي بعدها. هذا ما يجوز لانها قد تربح هذه السفرة وقد لا تربح - 00:47:27ضَ

لشيء مجهول نعم فليكون مشتركين في جميع السفرات الى ان تحل الشريعة من بداية الشركة الى ان تحل تكون مشتركين في الجميع في الخسارة وفي الربح نعم لان ذلك يفضي الى جلد او يقول لك ربح هالشهر - 00:47:48ضَ

من الشركة ولا لربح الشهر اللي بعده حظك نصيبك. يقول لا هذا ما يجوز. هذا غرر وجهالة قد يحصل هالشهر شيء وقد لا يحصل نعم وبان ذلك يهدي الى جهل حق كل واحد منهما من العلم. نعم - 00:48:14ضَ

ومن شر المطاط ومن شر ومن شر في نعم كون ما يستحقه احدهما معلوما وما ذكر مجهول والجهالة تفسد العبد. نعم لان الفساد بمعنى العوض المعقود عليه. وافسد العقد كما رأس المال خمرا خنزيرا - 00:48:32ضَ

لا يجوز آآ يشترط في رأس المال ان يكون ايضا من المباح ان يكون من المباح فلو جعله من المواد المحرمة ولذلك لا تجوز مشاركة من رأس ماله من الحرام - 00:49:02ضَ

من رأس ماله من الحرام ما تجوز مشاركته. من الربا من السرقة من بيع الخمر من لا يجوز للمسلم ان يشاركه انما يشارك من كان رأس ماله من الحلال ولو كان كافرا يجوز مشاركة الكاذب - 00:49:18ضَ

اذا كان رأس ماله من الحلال تجوز مشاركته ولو كان كافرا لكن لا يتولى هو لا يتولى هو الشركة يستقل بها لابد من ان يشاركه المسلم في العمل فيها. لان لا يتعامل باشياء محرمة - 00:49:36ضَ

لا ويقارن في ذلك الروايتان الشركة لانه اذا حدث اذا حدث من الشرق بقي الابل بقي في الدنيا بحاله. نعم ويقرر هناك رواية ثانية احداهما لا يتركني عن شركة لانه اذا يعني المجهول اذا كان اذا كان اذا كان نصيب احدهما مجهولا - 00:49:53ضَ

على هذا التخريج الشرط يبطل ولكن الشركة تكون صحيحة وكونوا صحيحا والشرط هذا يبطل. نعم فهما لا يقوم به عقد الشركة لانه اذا حذف من الشام بقي. بقيت قل له ايه؟ ها - 00:50:26ضَ

الاذن الاذن بقي الاذن بحالة يعني اذن كل واحد منهما للاخر في التصرف. نعم والاخرى ياخذ العقد لانه انما رؤيا بالعقد بهذا الشرع فاذا فسد فات البر به فقد فقد - 00:50:50ضَ

كشف نعم مسألة والحكم في المساقات والمزارعات كذلك بمعنى ان ذلك عقل دائم يفترض له من الشروط ما يشترط ويفسدهما ويفسدهم. المساقات هي ان ان يدفع الشجر ان يدفع الشجر من النخل او العنب او الاشجار التي تغل - 00:51:10ضَ

واحد عنده اشجار تغل لكنها تحتاج الى عمل وسقي هو مع الاستعداد يدفعها الواحد يسقيها ويعمل عليها ويصلحها بجزء من الثمرة هذه الموسيقات معروفة عند الناس يمسكون الخيل سنين معينة - 00:51:36ضَ

مسكونة للفلاحين يعملون عليها ويسقونها ويلقحونه ويجدونه ويكون لصاحب الشجر جزء من من الثمرة هذه المساقات هذي جائزة بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر لجزء مما يخرج منها - 00:51:57ضَ

دفع لهم النخيل نخيل خيبر يسقوا لها ويعملون عليها ولهم نصيب من الثمرة هذه المشاقات اما المزارعة فهي ان يدفع ارضا لمن يزرعها بجزء من غلتها انت اللي كاظم زراعية - 00:52:21ضَ

تدفعها لمزارع يزرع عليها ولك العشر مما يحصل منها او الخمس او الثلث حسب الرغبة هذا ايضا جائز على الصحيح قولي العلماء جائز على الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر - 00:52:44ضَ

على ما فيها من شجر وزرع لجزء مما يخرج منها او بشطر ما يخرج منها والشطر النصف اما ما جاء من النهي عن المزارعة لان فيها احاديث تنهى عن المزارعة - 00:53:03ضَ

واخذ بها بعض العلماء وقالوا المزارعة باطلة فالاحاديث التي فيها النهي عن المزارعة محمولة على ما اذا شرط لصاحب الارض ناحية معينة قال ازرع عرظك ولك زرع هذه الناحية او لك ما ينبت على السواقي - 00:53:22ضَ

والماديانات فهذا هو الباطل لانه قد يحصل في هذا الجزء الذي شرط وزرع وقد لا يحصل اما اذا كان نصيب صاحب الارض مشاعا في الغلة فهذا هو العدل. يزيد مع الزيادة وينقص مع النقص - 00:53:44ضَ

فالمزارعة المنهي عنها ما كان نصيب العامل او نصيب صاحب الارض جزءا معينا من المزرعة او زراعة ماحية منها او ما ينبت على ما ديانات واقبال الجداول او ما اشبه ذلك - 00:54:08ضَ

وكذلك شراء الارض يجوز على الصحيح شراء الارض وترى الارض معناها لك ارض زراعية تدفعها الواحد يزرعها بالاجرة. يدفع لك كل سنة الف ريال او مئة ريال كل سنة بكير يزرعها ولا ما يزرعها؟ المهم يدفع لك ها الاجرة المعينة - 00:54:29ضَ

ايضا هذا جائز يجوز كراء الاراضي على الصحيح هل من مصالح الناس ولو منع هذا تعطلت مصالح الناس نعم ومن العلماء من يقول ان النهي عن عن كراء الاراضي وعن والمزارعة انما كان في اول الاسلام - 00:54:52ضَ

انما كان في اول الاسلام لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ومعه المهاجرون والمهاجرون ليس معهم شيء جاءوا من مكة تاركين اموالهم واولادهم ما معهم شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة لاجل حاجة المهاجرين - 00:55:15ضَ

فلما وسع الله على المسلمين اباح صلى الله عليه وسلم المزارعة فالنهي عنها مؤقت فقد ضقت بوقت حاجة المهاجرين فلما اغنى الله المهاجرين اطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل الاراضي ان يتصرفوا فيها - 00:55:33ضَ

هذا اجابة عن الاحاديث اللي فيها النهي نعم كذلك يعني ان ذلك عقد جائز شرف له من الشروق جائز على الصحيح ولا فيه خلاف؟ نعم ويقصده ما يفسدها. نعم. القرآن ان شاء الله مسألة. سيأتي ذكرها في باب المزارعة وباب المساقات - 00:55:51ضَ

نعم مسألة. هم وتدبر الوفيعة من الرزق وهذا لا يعلم به خلافه. الخسارة وتكون من الربح. خسارة تكون من الريح يعني ما هنا ربح الا بعد الا بعد تكميل راس المال - 00:56:15ضَ

ما لربح الا بعد تكميل رأس المال فاذا نقص رأس المال يكمل من الربح واذا بقي شيء يقسم بين العامل وبين المضارع واذا لم يبقى شيء فان صاحب رأس المال يأخذه لانه ملكه - 00:56:37ضَ

وصاحب العمل يخلف الله عليه ما حصل شيء انسان قد يشتغل ولا يحصل شي يخلف الله عليه نعم مسألة لان لان اعطاءه شيء معلق بحصول الربح ولم يحصل ربح فليس له شيء - 00:56:58ضَ

ورأس المال هذا ملك لصاحبه ما يزول ملكه عنه نعم ليس لاحد الشريكين البيع نسيا يعني مؤجل. لان هذا يضر بالشريك الاخر. بل يبيع بيعا حالا الا اذا اذن له الطرف الاخر - 00:57:17ضَ

لا وفيه وجه اخر يكون لأن وفيه وجه اخر يعني في المذهب وجه الوجه معناه ما كان من كلام الاصحاب خلاف الرواية لما كانت من كلام الامام نعم وفي وجه اخر حدود بان عدد التجار من بيع الاسد - 00:57:40ضَ

ونحن فيه اكثر يعني ان التصرف المطلق يشمل بيع النسيئة وما دام انه اذن له بالتصرف المطلق وعادت التجار كذا انهم يبيعون حال ويبيعون لنا سيئة يجري على العرف نعم. مسألة وليس له ان يأخذ من الرزق شيئا الا لابنه الاخر - 00:58:05ضَ

ليس لاحد الطرفين لا صاحب المال ولا صاحب العمل ان يأخذ شيئا من الربح لنفسه الا باذن الاخر لان الربح مستحق لهما فلا يجوز لطرف ان يستأثر بشيء منه الا بالرضا الاخر - 00:58:28ضَ

قوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل ما لمسلم الا بطيبة من نفسه فلا يجوز للمضارب انه يأخذ من الربح شيئا لنفسه بدون اذن صاحب رأس المال ولا يجوز لصاحب رأس المال - 00:58:46ضَ

انه يأخذ شيئا من الربح بدون اذن العامل ما يقول هذا ربح مالي ولا يقول العامل هذا هذا بسبب تعبي وباخل لا لازم من التراضي بينهما على ذلك نعم لانهم اذا اخذوا شيئا يكون فرضا في ذمته. فلا يدل الا باذمة كما في الوديعة. نعم - 00:59:09ضَ

حتى ولو قال ابيه قرض ولو قال اباخذه على انه سلف نقول لا لازم السلف لازم من اذن الطرف الاخر نعم باب المشقاء والمسارعة. يكفي فضيلة الشيخ هل يجوز ان يكون عدد المتظاهرين - 00:59:37ضَ

هل يجوز؟ هل يجوز ان يكون عددا من الرابطين في الشركة المباركة اكثر من اثنين يجوز يجوز ان يكون الشركاء في المضاربة اكثر من اثنين ما في مانع نعم الشركات الان اللي تبيع شركات - 01:00:05ضَ

التوريد والبيع والشراء ضخمة يا شركات ظخمة ما هي بعلى اثنين فقط نعم ان يكون المال مدفوع من النفود او سكب العروق فمثلا ارتفع احدهما الى اخر هاد الاتجاه ليعمل به الاخر - 01:00:27ضَ

يعتصمانه بينهما حسب معينة ملكتنا هذه مضاربة اذا دفعنا اجهزة يبيعها والربح بينهما ما نسمي هذه مضاربة هذه نسميها سمسار نسمي هذا سمسار دفعت لي شي يبيعه وتعطيه شي من - 01:00:46ضَ

من الثمن هذا سمسرة دلال يعني دلال وليس فيها مضاربة نعم نعم. فضيلة الشيخ كاملا نعم. تفجير هذا المطعم بمبلغ محدد شهريا. والسؤال لما تسمى هذه الصور وهذه الجائزة هذه جائزة وتسمى اجارة ما تسمى شركة ايجارة - 01:01:07ضَ

عندك مطعم تأجره الشركة او الشخص هذا يعتبر اجارة اجرت المباني والادوات لهذا الشخص على انه يطبخ فيها الطعام ويقدمه الناس يدفع لك هجرة شهرية او سنوية هذا ايجارة نعم مثل ما اجرت الدكان او اجرت البيت او - 01:01:37ضَ

او اجرت السيارة هذا اللي قلنا ما يجوز هذا ما يجوز انت قدمتوا عمال برواتب خلهم يشتغلون برواتبهم فقط نعم. اما مبلغ مقطوع يدفعونه لك هذا اول شيء انه خلاف النظام - 01:02:08ضَ

وثانيا ان هذا في ظلم للعمال لانهم قد لا يحصلون على هالمبلغ هذا وانت ملزمهم يجيبون هالمبلغ ربما يسرقون ربما يسرقون من الناس علشان يسددون لك هالمبلغ لان ما حصلوه وش يسوون؟ وانت تبي تسفرهم لو ما عطوك اياهم - 01:02:34ضَ

وهم يضطرون الى التوصل الى تحصيل المبلغ ولو بالحرام حتى ان بعضهم والعياذ بالله ذكر انه يسمح بعرضه يسمح بعرضه علشان يحصل ما يدفعه للكفيلة حصل شيء من هذا اي نعم - 01:02:51ضَ

كل هذا نتيجة تلاعب الناس هالامور هاي نعم بعضهم يسرق وبعضهم يقتل يسطو على البيوت من اجل وايش؟ من اجل يحصل هالمبالغ اللي هو الزم بها صعب انها نعم فضيلة الشيخ كلها اسئلة مكررة كلها الجواب عنها واحد - 01:03:12ضَ

نعم ما يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وخصم سلطاتنا وقوات العمال حسب الشرط حسب ما يشترطون الى اذا تراضوا على هذا الشيء وان احد الشركاء يقوم بالعمل في مقابل راتب - 01:03:38ضَ

وله ايضا نصيب من الربح مع الراتب الراتب في مقابل عمله ونصيبه من الربح في مقابل اشتراكه في الشركة ما في مانع حسب ما يشترط نعم هل وجود الاثار من داخل النار - 01:04:08ضَ

آآ الاشياء المحرمة ما يجوز بيعها مثل التماثيل هذي ما يجوز بيعها انها يجب اتلافها ان التماثيل هذي اصل الوثنية وسبب الوثنية التي حصلت في بني ادم انما سببه التماثيل والعياذ بالله - 01:04:26ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدع صورة الا طمستها والواجب طمسها واتلافها لا يجوز بيعها الصور ما يجوز بيعها لا تماثيل ولا الصور الفوتوغرافية ولا الصور المرسومة لذوات الارواح - 01:04:51ضَ

اما صور اشياء ليس فيها روح لوحات يرسم عليها جبال او انهار او اودية او اه بساتين او اشجار ما يخالف هذي لا بأس باب او غابات من باب الزينة - 01:05:12ضَ

لا بأس بهذا اما صور ذوات الارواح فلا يجوز سواء كان التماثيل او رسوما على اوراق او كانت صور فوتوغرافية لا يجوز بيعها لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين واخبر انهم اشد الناس عذابا يوم القيامة - 01:05:29ضَ

واخبر ان ان الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة ولا كلب فيجب اتلاف الصور انما يستثنى منها ما دعت اليه الضرورة ولا يباع ما دعت اليه الضرورة مثل سورة حفيظة النفوس - 01:05:51ضَ

او البطاقة الشخصية او اه جواز السفر او رخصة القيادة هذه اصبحت ملزمة ظرورية لو لم يعملها الانسان تعطلت مصالحه هذا من باب الظرورة وانت لم تحتفظ بها حبا لها وانما احتفظت بها لانك مضطر اليها - 01:06:12ضَ

كذلك الصور الممتهنة التي تداس ولا كالصور اللي تلقى في الارض يمشى عليها وتداس تمتهن لا بأس هذي ممتهنة نعم الفرق بينهما واضح ان شركة الوجوه هذه في الذمم تتعلق بالذمم - 01:06:34ضَ

والوجاهة وثقة الناس بالشخص اما الابدان هذي تتعلق بالبدن ما يكسبه البدن يحترف ويحصل اجار اجار البدن نعم مثلا يحتطب يجمع حطب من البر ويبيع يجمع علف ويبيع يجمع هذه الشركة تبذل - 01:07:04ضَ

يعني ما يحصله ببدنه نعم لا ما يجوز الملاكمة ما تجوز لان فيها خطر على النفس فيها خطر على النفس بدون فائدة لا تجوز الملاكمة مسابقات هذي كلها حرام لي - 01:07:31ضَ

من هالنوع هذا وهي من اكل المال بالباطل نعم فضيلة الشيخ بداية لو اذا لم يحدد الربح العقد فانه يكون بينهما نصفين لان الاصل في الشركة التساوي في الاستحقاق قال تعالى فهم شركاء في الثلث - 01:07:59ضَ

معناه انهم يتساوون اذا كانوا عشرة كل واحد له عشر الثلث اذا كانوا خمسة الواحد له خمس الثلث. اذا كانوا اثنين كل واحد له نصف الثلث فاذا اطلقت الشركة بين الاشخاص اقتضت التساوي بين المستحقين - 01:08:36ضَ

نعم فضيلة الشيخ اذا كان الحكم الشرعي لم يرد فيه نفسك المبارك لكن هناك لدينا هو الاجماع. كما حكم العبارة من الاخوان المسلمين رحمهم الله المبارك بل شرعها الله سبحانه - 01:08:55ضَ

وهو الاجماع الاجماع شرعه الله الاجماع من من الادلة القطعية يبقى الادلة هي الكتاب والسنة والاجماع هذي لا خلاف فيها بين اهل العلم الاجماع حجة لا خلاف فيها بحجية الاجماع كان اهل العلم اذا صح الاجماع - 01:09:15ضَ

اذا صح الاجماع فلا خلاف لانه حجة وله ادلة من من الكتاب والسنة قال تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى اتباع سبيل المؤمنين هذا معناه اتباع الاجماع ما كان عليه المؤمنون هذا اجماع فلا يجوز مخالفته - 01:09:40ضَ

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جان فهذا دليل من ادلة حجية الاجماع ما كان عليه المسلمون فانه لا تجوز مخالفته - 01:10:09ضَ

نعم والمسلمون اجمعوا على المضاربة نعم فضيلة الشيخ هل يجوز كما هو الان في هل يجوز؟ هل يجوز كثير من البنوك الربوية بالمقاربة كما هو الآن؟ نحن قلنا لا تجوز مشاركة - 01:10:30ضَ

من كسبه حرام او ما له حرام والبنوك الربوية كسبها حرام يشتغل بالربا فلا يجوز مشاركتها نعم فضيلة الشيخ اذا كان ما يستخرج من الارض هو اثار وهي التماثيل وغيرها من الذهب للخطبة وحجر ولها قيمة في السوق - 01:10:52ضَ

لم تباع به على هذه الهيئة اما قضية التماثيل هذه لا يجوز بيعها لانه يجب اتلافها وليست مالا هي ليست من الاموال لانه حرام والمال انما يكون من المباح اما الذهب والفضة هذه لها حكم اخر - 01:11:17ضَ

ان كانت ان كانت ان كان الذهب والفضة من نقود المسلمين او من نقود اهل العصر هذه لقطة لها حكم اللقطة ينادى عليها حتى يوجد صاحبه اما اذا كانت هذه النقود قديمة من دهن الجاهلية - 01:11:38ضَ

من دفن الجاهلية قديمة ما يدرى لمن لا ادري هل هي للمسلمين ولا للكفار وهذه يسمونها الركاز الركاز يكون لواجبها الخمس فهي كل تكون لواء يدفع واجبها الخمس الخمس يدفعه لبيت المال - 01:11:59ضَ

واربعة الاخماس تكون له اربعة الاخماس تكون له يدفع خمسها لبيت المال واربعة اخماس تكون له نعم واذا كانت الدولة تمنع ذلك فهل للبيع؟ تمنع ايش تمنع بيع التماثيل الذهب والفضة ما ما يباعد قلنا انه ان كان - 01:12:22ضَ

ان كان معروف اهله فانها تكون لقطة وان كان اهله غير معروفين ما يدرى هو من نقود المسلمين او من نقود الكفار ما عليه علامة ما عليه علامة لا علامة مسلمين ولا علامة كفار - 01:12:49ضَ

هذا حكمه الركاز يدفع خمسه لبيت المال والباقي له نعم ها ما دامت نقود ذهب وفضة فيه ركاز تماثيل ما يجوز بيعها ولا هي باثار ها اذا كانت ذهب اذا كانت تماثيل من الذهب او من الفضة تكسر - 01:13:06ضَ

تباع يباع ذهبها ينتفع بالذهب والفضة او حديد مثلا افرظ انه حديد حديد له قيمة وهو تمثال يكسر يعني يزال صورة التمثال وينتفع بالحديد انتفع بالحديد لانه حديديا ما يتمول - 01:13:37ضَ

لكن تزال الصورة المحرمة فقط نعم فضيلة الشيخ وكسب احدهما مئة وخمسون ريالا. ولم يكسب الاخر نحو خمسين ريالا. فقط نعم اي نعم تجمع ويكون على حسب ما شرطه. يكون الاستحقاق على حسب ما شرط - 01:13:59ضَ

يشتركون فيما حصل التلوح بنجاب نقود والثاني ما حصل شي اليوم يشترك مع اخيه فيما حصله دليل قصة سعد وابن مسعود عمار سعد جاء باسيرين وزميله ما جاءوا بشيء وتشاركوا. لان هذا مجمل عقد بينهما. نعم - 01:14:23ضَ

ما هو بظلم هذا عقد هذا عقد يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود اما اذا كان جلس ولا اشتغل ما له شي لكن الى منه راع وتعب ولا حصل شي الشكوى الى الله - 01:14:48ضَ

لكن لو انه جلس ولا ولا اشتغل وقال والله انا ماني بشاغل هذا ما له شي لكن طلع وراح وتعب ولا حصل شيء يشترك معاه فيه اللي اللي حصل نعم - 01:15:06ضَ

نهي كراهة ما هو بنهي تحريم نهي كراهة لانها اذا جملت تعطلت مصالحها اولا هي تتضرر بانها تنقص بالزكاة وبالانفاق وثانيا الناس يحرمون من فوائدها الله جل وعلا يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما انها تقوم بها مصالح العباد مصالح المالك ومصالح الناس ايضا - 01:15:22ضَ

ينتفعون بالايجار ينتفعون بالصدقات ينتفعون بالزكاة يعني نفع المال المشترك نعم كما ترون الان الناس اللي اعطاهم الله اموال كم اللي يشتغلون عندهم للناس الى الكتاب ومن العمال ومن الا مثلا السيارات اللي تحمل ومن كل هذا من من فوائد المال - 01:15:55ضَ

كل هذا يستفيد منه الناس تقوم عليه اسر وبيوت وتقوم عليه بلدان هذا ما يسمونه الان بالاستثمار استثمار طيب اذا كان في الحلال نعم فضيلة الشيخ ويستخدم شخصا لو ان التجار صكوا على اموالهم ولا ولا اشتغلوا فيها تعطل كثير من الناس - 01:16:24ضَ

ما صار لهم اعمال ولا حرفة ولا شي تعطلت مصالحه لا تقول هذا مالي بصك عليه وبكيف الناس تأثم بهذا لانك حطلت مصالح الناس نعم فضيلة الشيخ اذا استخدم شخص على انه سائق - 01:16:49ضَ

واجعل مثل القوات يشغله في امر اخر من التنظيم. والرأي هو الذي يكتفي. نعم لو سئل شخص على انه ساء. هم ويعمل ساق ولكن يشغله في امر اخر من التنفيذ - 01:17:06ضَ

والراجل هو على حسب ما يتراضون اذا تراضى هو العامل على هذا التسامح معهم وجايب السايق واظاف اليه عمل اخر مثل تنظيف البيت او ما اشبه ذلك اذا رضي العامل بهذا فلا واذا طلب تعويض يلزم انه يعطى تعويض - 01:17:22ضَ

اما اذا بذل هذا بدون برضاه وبدون طلب تعويض راجعين له نعم فلن نسائق لكن هو رضي انه ينظف البيت وانه ها؟ طبعا. رظي ما يخالف. اذا رظي ما يخالف. واذا طلب تعويظ يعوظ - 01:17:46ضَ

نعم وتدعوه وتجعل قيمتها الى اخره الى من عنه الامام احمد يعني اذا قال عنه يعني عن الامام احمد هذي رواية نعم. فضيلة الشيخ تدل على الخلاف القوي والضعيف تدل على ان هذا هو رأى الامام او رأي الاصحاب - 01:18:08ضَ

فلو ذكرتم ذلك وفقكم الله. كيف وكتاب الزاد وغيره. ايه. وتدل على ان هذا هو رأي الامام او رأي الاصحاب فلنذكركم ذلك وفقكم الله الاصل ان الكتب المذهب مؤلفة على رأي الامام لكن اذا كان فيها شيء - 01:18:42ضَ

ليس من رأي الامام ينص عليه قال تخريج او وجه او استظهار لازم ينصون على هذا استظهر فلان خرج فلان او فيه وجهان اذا قال فيه وجهان او ثلاثة اوجه - 01:19:06ضَ

معناها لغير الامام احمد لتلاميذه او اتباعه اما اذا سكت فهو الاصل انه من رأي الامام. نعم. على قواعد الامام. نعم لو يقولون للخلاف الظعيف لو حتى للمتساوي نعم لكن هذا ما وجدنا فيه نص من كلامهم لكن هذا متعارف عليه عند - 01:19:28ضَ

عند الناس او عند طلبة العلم وكانه بالممارسة والمتابعة لكنه ما وجدنا قواعد تنص على هذا ان حتى لكذا ولو لكذا وان لكذا انما هذا قالوا بالممارسة والاستقراء واللي يطالع او مقدمة مقدمة الكشاف - 01:20:01ضَ

واللي طالع مقدمة الكشاف يعرف هذه الاصطلاحات او يطالع في اخر الانصاف المرداوي ايضا يعرف اصطلاحات الفقهاء اه نصوص الامام واقوال المتأخرين يعرف هذه الاشياء. نعم الإسلامية علما بأن ليس فيها آيات موسيقية ولا كلمات فاحشة - 01:20:25ضَ

فلتحمل كلماتي ومعاناة وغير ذلك من الاعمال الفاضلة كانوا الاناشيد اللي باصوات جماعية وملحنة لا تجوز لانها من الاغاني ادخل في الاغاني اما انشاد الشعر ينشد الشعر واحد والبقية يستمعون او كلهم ينشدون كل بصوته مستقل عن الاخر - 01:20:55ضَ

كما في السفر او غيره لا بأس بذلك هذا جائز هذا ما يسمى اناشيد يسمى انشاد انشاد الشعر كل واحد ينشد لنفسه او واحد والباقين يستمعون مثل الحادي الحادي اللي يحدو الابل او يحدو - 01:21:32ضَ

الركب بالليل يسيرون معه علشان ما يضيعون في الطريق هذا لا بأس هذا يسمونه الحدا نداء الابل اما ان نظلم جماعة من من البزلان ومن اه الصبيان نخليهم يلحنون ويغنون - 01:21:50ضَ

هذا هذا انما جاز عند عند الصوفية توفي هم اللي يتلذذون بالاشياء هذي ويعتبرونها من الدين هذا من ناحية. الناحية الثانية ان الاناشيد الان اصبحت شعارا الاحزاب اشعارا للاحزاب المتفرقة والجماعات المتفرقة - 01:22:08ضَ

تثير الشر وتثير الاحقاد تبث الفتنة بين الناس والتحريش فلا تجوز من من عدة نواحي اما انشاد الشعر هذا امر جائز وانشد عند النبي صلى الله عليه وسلم بل انشد في المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم - 01:22:29ضَ

انشد حسان وامره النبي صلى الله عليه وسلم وكان يضع له منبرا في المسجد ينشد منه لا بأس بذلك انشاد الشعر فيه فرق بين الانشاد والاناشيد عرق واضح بينهما. نعم - 01:22:48ضَ

نعم هذي سهلة مسألة الهيدنة لكن الان جاء بلا جديد هذا اللي في السفر او في الطريق امر سهل لانه ينشط المسافرين ويمشيهم ولا يلزم عليه فتنة لكن الان جاء تلحين وتنغيم - 01:23:03ضَ

ترانيم مثل ارانيم النصارى مثل ترانيم النصارى تماما ومثل ترانيم الصوفية في هذا من ناحية والناحية الثانية اصبحت هذه الاناشيد شعار للاحزاب الاحزاب الجماعية هذي اللي الان تفرقت وصارت كل حزب لهم منهج وكل حزب لهم طريقة ويعادون الاحزاب الثانية وهكذا - 01:23:27ضَ

اصبحت الاناشيد شعارات له فمن هذه الناحية ايضا لا تجوز اضافة الى ان هذا من الاغاني هذا نوع من الاغاني وانما سمح بما لا يترتب عليه ظرر مثل اه الحدى في السفر. هذا ما يترتب عليه ظرر. مثل غناء الجواري الصغار - 01:23:52ضَ

الذي سمع الذي كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يترتب عليه ظرر مثل غناء النساء في وقت العرس مع ضرب الدف ليلة الزواج لان هذا من اعلان النكاح - 01:24:13ضَ

هذا فيه مصلحة ولا يترتب عليه ظرر اما اذا ترتب عليه اظرار مثل ما ذكرنا حزبية او اغاني او تشبه بالنصارى او فتنة بالاصوات حتى ان بعضهم يتلذذ باصوات المردان واصوات الصبيان - 01:24:26ضَ

ومحرم لا يجوز الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:24:45ضَ