شرح منظومة أصول الفقه وقواعده - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
25 - 27 شرح منظومة أصول الفقه وقواعده الدرس الخامس والعشرون - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. مزكيات اعمالنا فلا مضل له من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد وان محمدا عبده ورسوله - 00:00:00ضَ
صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقافيه ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها لجهر شفاء - 00:00:21ضَ
فاتقوا الله الذين تساءلون به والارحام. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد - 00:00:38ضَ
ان خير الهدى فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اما بعد ايها الاخوة هذه هذه العشية - 00:00:52ضَ
في منظومة الشيخ العثيمين في البيت الرابع والثمانين الخامس والثمانين وكذلك في السادس والثمانين نسأل الله تعالى تسديد والتعليم انه جواد كريم. تفضلوا يا احباب لوجود القرآن ابيات الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد - 00:01:13ضَ
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال الناظم رحمه الله تعالى وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل كمبدل في حكمه اجعل بدل ورب مسطول يكون افضل كل استدامة اقوى من بدا - 00:01:48ضَ
بمثل طيب محرم في مثل طيب محرم ذا قد بدا وكل معلوم وجود او عدم الاصل ان يبقى على ما قد علم نعم هذه القواعد هذه قواعد فقهية القاعدة يقول الشيخ في هذا البيت وكل مشغول فليس يشغل - 00:02:14ضَ
مسقط لما به ينشغل. يعني عند المزاحمة كل مشغول فليس يشغل المشغول يعني ما شغل ذمة او شغل حيازة يعني مثل اذا كان في صلاة الارض فلا يدخل عليها صلاة اخرى لان الذمة شغلت - 00:02:44ضَ
لاداء هذه الفريضة من يصلي العصر مثلا يدخل عليها صلاة اخرى سواء فاظا او نفلا. لان الذمة شغل بهذه الفريضة فاذا ادخل عليها هذا اسقطها لانه يقوم فليس يشغل فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل - 00:03:17ضَ
انه اذا صلى عليها هذا اسقطها يمثل العلماء بالموقف والرهن وغيره ومثل ما فعل شيخه الشيخ عبدالرحمن السائل لما ذكر هذه القاعدة قال وكل مشغول فليس يشغل مثاله المرهون والمسبب بالرهن - 00:03:47ضَ
الحجز في الوقف مسبل محبس او الموقوف شيخنا منظومة الشيخ السعدي وغيره اطلقوا قال كل مشغول فليس مشغول وقيدوه بالمثال اما الشيخ فقيده بالظبط فكله وكله مشغول فليس يشغل بمسقط له - 00:04:18ضَ
او بمسقط مما به ينشغل لانه قد يكون يدخل هذا الشيء ماذا يسقطه ما لا يسقطه هلا باس ينضم اليه كما لو ان انسانا ضمن انسانا كفالة ثم ضمن اخر - 00:04:50ضَ
وهنا الضمان لا يسقط الضمان الاول ليصبح مطالبا الظمان هو ان يكفله يتكفل بالغرامة عنه كان يأتي الى شخص ويشتري فيقول انا لا اعطيك هذه الا بضمير سيأتي بضمير فيضمن له انه - 00:05:18ضَ
اه ان لم يوفه سيدفع عنه هنا شغل الذمة الضمير بهذه الضمانة او في هذا الظمان او هذه الكمال كذلك لا بأس لهذا الظمير الضامن يعني ان يضمن عن ارض وعن سان وثالث. لان هذا الظمان بالذمة - 00:05:44ضَ
ولا يسقط ما قبله لا يسقط اه اما الرهن فلا. لان الرهن يتعلق برقبة المرهون يعني لو قال انا لا ابيعك هذه السلعة حتى تأتيه لي برهن ارهنه ترهنه عندي - 00:06:11ضَ
اشترى منه سيارة فقال انا لا ابيعك هذه السيارة حتى تأتيني برهن ارض المسلا لك تصبح تحت يدي استوفي منها اذا لم توفني فجعل هذه الارض تحت يده اعطاه صكا - 00:06:34ضَ
وكذا فاصبحت تحت يدي في هذه الحالة لو جاء اراد ان يرعن هذه الارض مرة اخرى صاحبها اراد ان يراها مرة اخرى لا لا لا يمكن لانه لابد ان توضع تحت يد - 00:06:53ضَ
احد الراهنين او احد المستهينين لانه اذا جعل تحت يده احدهما اسقطها عن الاخر. فهذا هذا الضابط الذي ذكره الشيخ بقوله اه بمسقط لما به ينشغلون اما اذا كان لا يسقط فلا بأس - 00:07:14ضَ
هذا البيت او هذه القاعدة اللي ذكرها الشيخ آآ منضبطة في هذا الضابط اما ما ذكره الشيخ السعدي فضبطه بالمهن لانه مسئول بالرهن والوقف وهذا المثال احيانا يأتي احيانا يمسل - 00:07:37ضَ
او يقيد بالمثال وان كان التمثيل في الغالب يكون على سبيل يعني التبعيض لا ينسي ما سواه اه الوقف مثلا اذ وقفه هذه الدار وقفها خلاص انشغلت ذمتها لا يمكن - 00:08:00ضَ
ان ينفك هذا الوقف او هذا الحبس عن عن ما وضع له فلا ينقل او يباع او كذا وهكذا الراهن الى اخره حتى ليفكه صاحبه الراهن للوفاء او يرده الملتحن - 00:08:30ضَ
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الصلاة لشغلا اه هذا يدل على انها مشغولة في الذمة بها وشغلت الذمة عن غيرها هنا مسألة بعض العلماء وهي مسألة - 00:08:55ضَ
اذا جاء مثلا في صلاة وعطش هل يجوز ان يحمد الله بشين ولهذا الحمد خارج عن الصلاة لانه لامر خارج عن الصلاة وهو العطاس اذا سمع المؤذن يؤذن هل يردد مع المؤذن - 00:09:18ضَ
يتابعه وهو خارج عن الصلاة بعض العلماء قال لا. الحديث ان في الصلاة لشغلا لا يخرج عما هو من اذكار الصلاة افعالها. ومنهم من قال فرق بين الكثير والقليل والقليل المقصود به الذي - 00:09:42ضَ
لا يخرج عن الذكر. لان الصلاة ذكر فلو عطس وقال الحمد لله هذا لا يخرج عن الذكر وقليل. لا يشغل عن الصلاة. لكن متابعة المؤذن طويل وهكذا كذلك من دخل في عمرة - 00:10:03ضَ
او حج شغلت الذمة بها لا يدخل عمرة على عمرة ولا يدخل حجا على حج لكن يمكن ان يدخل الحج على العمرة للقران بورود السنة به حديث دخلت العمرة في الحج الى قيام الساعة - 00:10:27ضَ
حديث عائشة لما النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل الحج على العمرة فتصبح قارنة بعد ما كانت متمتعة هذا فيه دليل وحفله العلماء على الحاجة وعدم الحاجة حاجة كقضية عائشة وعدمها لو لو اراد ان يتحول تقراء قالوا - 00:10:50ضَ
لا بأس وان كان خلاف الاولى على قول من يرى ان التمتع افضل وهو الراجح لان الذمة هنا ما شغلت بشيء خارج عن النسك وما ابطلت النسك المقصود لان الداخل عليها الحج لم يبطل تلك العمرة. حصل العمرة هي طواف وسعي - 00:11:12ضَ
وهذا يحصل في الحج ماذا يحصل الحج فاذا ادخل القران عليها لم يخرج اه ندخل الحج على العمرة القادمة لم لم اه تبطل لم تسقط العمرة بل بقيت في افعال الحج وصار له حج وعمرة هذا مثال يعني - 00:11:38ضَ
هذا بالنسبة الى القاعدة الاولى ان المشغول لا يشغل بمسقط له وبمسقط اللي ما سبق سبقه الذي يليه ذكر فيه الشيخ قائلتين قال كمبدل في حكمه اجعل بدل ليكونوا افضل - 00:11:58ضَ
آآ كمبدل يعني الكلام فيه آآ تقديم وتأخير يعني اجعل البدن كالمبدل هذا المقصود القاعدة الاولى هي يقول اجعل البدل كالمبدل في الحكم وقيامه مقامه يعني مثلا تيمم تراب بدل - 00:12:25ضَ
للماء في عند عدمه او عدم استطاعته العجز عن استعماله هل ياخذ احكام الماء من جميع الوجوه يعني عند عدم الماء بعد ما قدر عليه من العلماء من قل هو بدل - 00:12:51ضَ
بدل اباحة ومنهم من قال لا بل هو بدر طهارة وهذا هو الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم. في رواية طهور المسلم ولو الى عشر سنين - 00:13:14ضَ
سماه سماه دل على انها طهارة التيمم الصحابة تامة مقام المال لان الله قال فلم تجدوا ماء اتيمم صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ما يبيد الله ليجعل عليكم حرج ولكن يريد ليطهركم. فبين ان اخاه - 00:13:31ضَ
الطهارة التي قد يطهركم عائدة الى جميع ما تقدم من ذكر الوضوء في قوله عز وجل اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا لرؤوسكم وارجلكم الى الكعبين - 00:14:00ضَ
هذا واحد وان كنتم جنوبا فطاهروا قال الثاني وان كنتم مرضى او على سفره وجاء احد منكم او لامستم النساء الم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم - 00:14:19ضَ
تبين انها تطهير حتى في التراب استعمال الصعيد طيب صيد هو التراب الصاعد على وجه الارض اذا اخذ اخذ احكامه هذا عقول الصحيح فعلى هذا نقول هو كطهارة الماء في رفع الحدث - 00:14:38ضَ
من جهة وفي انه لا يشترط له دخول الوقت آآ يعني آآ ابقائه لان من العلماء من قال يشترط بإباحة تيمم دخول وقت الفريضة او اباحة نافلة او سبب لصلاة كسكس كسوف او استسقاء او عيد ونحو ذلك. نقول - 00:15:01ضَ
بل هو لا يشترط له هذه الشهور لان الله قال فلن تجدوا ما فتى هذا هو هذا نقول مبدل بحكمه تعالى بدلا قلنا ان اجعل بدلا كمبدل هذا المقصود في تقديم وتأخير - 00:15:25ضَ
اجعل البدن يعني البدن البدل اجعله في الحكم كالمبدل ممكن نصيغ القاعدة صياما اه اوضح نقول اجعل البدل كالمبتدئ في حكمه في حكم المبدع اه لها امثلة كثيرة كذلك قالوا الوقف - 00:15:48ضَ
لو تعطل الوقف وبيع ثم اشتري بثمنه شيء اخر صار هذا المشترى وقفا بمجرد الشراء لماذا لانه على القاعدة البدل يأخذ حكم المدخل. البدل يأخذ حكم المبدل في هذا يكفي القاعدة الثانية يقول رب مفضول يكون افضلنا - 00:16:23ضَ
يكونوا افضل اي من من الفاضل رب مقبول يكون افضل من الفاضل افضل آآ يعني افضل من الفاضل مثل تلاوة القرآن افضل من مثلا آآ مطلق الذكر افضل من مطلق الذكر - 00:17:03ضَ
لانه ذكر لكلام الله عز وجل المتعبد لتلاوته لكن لو تعارض تلاوة القرآن مع السجود مع دعك مع السجود يكون منهيا عنه. لكن مع الاذان يقرأ القرآن يرتل ويتلو فاذن المؤذن - 00:17:32ضَ
ايه هم الافضل ان يكمل تلاوة؟ ام ان يمسك ويتابع المؤذن يتابع المؤذن لان هنا هذه عبادة محلها هنا سبحان الله اصبحت عبادة مؤقتة وهي متابعة المؤذن والترديد معه افضل لانها عبادة - 00:17:53ضَ
مؤقتة بها الانسان كما قال اذا سمع احدكم مؤذن فقولوا او فقير فليقل. فقولوا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول هذا امر الاحوال الامر الاستحباب اما ان يكون استحبابا مؤكدا كما دلت عليها - 00:18:14ضَ
الادلة في هذه القضية خاصة او يكون استحبابا فعل هذا اه اه نقول السردين خلف المؤذن افضل من التلاوة بهذه الصورة خاصة كذلك الذكر دبر الصلاة لو سلم من الصلاة وبدأ يقرأ القرآن نقول لا هنا الاذكار الافضل - 00:18:34ضَ
اذكار دار الصلوات ثم الايات او السور التي تشرح قراءتها دبر الصلاة ثم مطلق القراءة وهكذا آآ هذا مثال هذا مثال كذلك الافضل قال عز وجل ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي - 00:19:02ضَ
وان تؤتوها الفقراء وان تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم فقد هي الاصل ان الانسان يصير صدقته كما في الحديث تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تعطي يمينه - 00:19:23ضَ
يا جماعة الان هم افضل لان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله لكن لو كان في اظهار الصدقة شعيرة الزكاة مثلا او ليقتدي الناس به فيتصدقوا قد يكونوا محجمين - 00:19:45ضَ
خوفا من بخلا او عدم اغتيال على الصدقات او خوفا من عدم مشروعيتها فيبادر العالم امامهم ويتصدق ليقتدوا به هنا افضل لانه اجتمع له صدقة وقدوة والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سن - 00:20:03ضَ
سنة حسنة في الاسلام سنة حسنة كان له اجرها واجر من عمل بها الى قيام الساعة سببها الصدقة التي حث عليها كما في صحيح مسلم. لما رأى قوما من من - 00:20:24ضَ
العامة ام المضى اه مشتاق بالنمار المدينة فقاموا وخاطب بهم صلى الله عليه وسلم وقال تصدق رجل بلال تصدق رجل به تصدق رجل بصاع يقول لي يتصدق رجل بصاع تمرين - 00:20:39ضَ
قام رجل بعد ان تاخر الناس جاء بيده بذهب فيها كانت ان تعجز عنها بل عجزت عنه يقول جرب ووضعها فتتابع الناس حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم كوميني من طعام وثياب ذهب وفضة فسرة قال حتى كان وجهه - 00:20:55ضَ
المذهبة وهي الفضة لما صليت بالذهب قال فقال ذلك الحديث بالتحسين الى اخره. المهم ان اعلان هذا الرجل لصدقته كانت سببا في تتابع الناس بالتصدق فنال اجرها نعم القاعدة انه - 00:21:26ضَ
القاعدة في عدن هذا يقول وربما الضيم يكون افضل اي يكون افضل من الفاضل. الاصل ان الفاضل دائما هو المقدم هو المقدم لكن قد يتحول الى الى مفضول لعارض جرى طيب قال وكل ثم قال كل استدامة فاقوى من بدا في مثل طيب محرم ذا قد - 00:21:52ضَ
هذه قاعدة الاستدامة اقوى من الابتداء الاستدامة اقوى من الابتداع الشيخ له بالطيب للمحرم طيب للمحرم منهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه نهى عنه آآ قال آآ ولا يلبس ثوبا مسه وارس ولا زعفران وقال لا تحنطوه - 00:22:18ضَ
ولا تمسوه بطيب في المحرم الذي وخصته ناقته وقال النبي في او لبس جبة مضمة مطبخا بطيب قال انزع الجبة المهم انه اه هنا يدل على تحريمه لكن لو تطيب ثم احرق. تطيب - 00:22:50ضَ
هذا الذي مسل له الشيخ وهو مذهب الجمهور في جواز طيب قبل الدخول بالنسك الاحرام ثم اذا احرموا ولو كان الطيب ظاهرا على بدنه لا يضر لا يضر الا اذا ثقل فلا يعيده - 00:23:18ضَ
بانه يكون الاعادة ابتداء بمعنى لو سأل عنه وسقط فلا يعيده ولو وضع يده على موضع الطيب بعد ما هو محرم فانتقل بيده لا يذهب ويضعه بل يغسل يده منهم - 00:23:41ضَ
على كل والدليل على ذلك حديث عائشة ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ باحرامه قبل ان يحرم ولسنه قبل ان يطوف بالبيت - 00:24:03ضَ
قالت كاني او كنت ارى وديصا مسكي في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرج وهذا الحديث في الصحيحين فذهب الجمهور الى ان استدامة الطيب اذا وضعه قبل الاحرام لا بأس به - 00:24:21ضَ
وذهب بعض العلماء الى انه لا يجوز ابتداء ولا استدامة وهو مذهب ابن عمر رضي الله عنه والامام مالك المهم انه آآ نظهر والله اعلم انه لا بأس بهذا الحديث - 00:24:40ضَ
ولما هو ذكر في انها كانت تضع الشك على هي ونساء النبي صلى الله عليه وسلم على وجوههن على رؤوسهن وثم على وجوههن وهن محرمات يعني يعني وضعناه قبل الاقامة ويبقى - 00:24:58ضَ
ويسير مع العرب اه كذلك اه عصير الخلال اذا تخمص هذه مسألة الحلال الذي الخل اتخذوا عصيرا من آآ يطبخه ويجعله حتى يصير خلا حتى يصير خلا فاذا تخمص صار خمران - 00:25:10ضَ
هنا يقول العلماء يجوز ان يبقيه عنده لا يتلفه اذا كان يمكن ان يتخلل يعني ينقله من الشمس الى الظل او العكس فيتحول الى خلف انه يمر بمرحلة تخاطر ثم - 00:25:40ضَ
هل هنا هذا العصير الذي عنده اقوى من داية ابتداء شراء الخمر او اتخاذ الخمر او صناعة الخمر على هل يجوز ان يستديم العصير الذي تخمر الى ان تخلل ولا يجوز شراء الخمر ليخلله - 00:26:03ضَ
على هذا يقول كل استدامة يعني اذا منعنا الاجتداب الشيء لا نمنع آآ هذا بهذه المسألة كذلك لو آآ لو استرجع زوجته ارجع زوجته المطلقة ما دامت في العدة من طلق طلقة واحدة - 00:26:37ضَ
وهو محرم فجاءنا وقال انا الان انا محرم واريد ان ارجع زوجتي بقي من العدة شيء يسير واخشى اذا اذا بقيت حتى انتهي من النسك واتحلل ان تخرج من العدة فلا استطيع ارجاعها - 00:27:06ضَ
هل يجوز لي والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ينكح المحرم او ينكحه له هذا في ابتداء الحديث هذا في ابتداء النكاح ليس فيه استدامته ارجاع المرأة اذا كان في مدة العدة - 00:27:21ضَ
ودون الكبرى صورا ولم تزل هذا لا بأس لانه اصطدامة وليس ابتداء ثم قال رحمه الله وكل معلوم وجود او عدم فالاصل ان يبقى الى ما قد علم هذه قاعدة الاصل ما كان على ما كان - 00:27:41ضَ
العلماء وهي من فروع قاعدة اليقين لا يزول بالشك التي تقدمت مرت معنا ها يقول وكل معلوم يعني متيقن المعلوم هنا المقصود به اليقين الكل متيقن وجود او عدم يعني تيقنا من وجوده او تيقنا من عدمه - 00:28:05ضَ
هي صورة صورة الوجود وصورة العدد فالاصل ان يبقى على ما قد علم فالاصل ان يبقى على ما كان عليه من اليقين فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث على العلماء كثيرا - 00:28:29ضَ
يقطع الطهارة وشك في الحدث فهو على الطهارة وهو على الطهارة في قول جمهور العلماء هو للحديث عبد الله بن زيد لما سأل الرجل وسلم انه اه ان الرجل يخيل اليه انه احدث ولم يحدث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:44ضَ
لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد هذا الحديث اخذ به جمهور العلماء على العموم اطلاق القضية على الاطلاق سواء كان في صلاة او خارج الصلاة انه اذا تيقن الطعام وشك في الحذر - 00:29:10ضَ
فلا فلا يجب عليه الوضوء لانه كذلك العكس لو تيقن الحدث تذكر انه محسن هل توضأ وهل هذا الوضوء كان قبل الحدث ام بعده اقول تمسك باليقين والغشة تمسك باليقين كذلك - 00:29:30ضَ
لو شك في الطلاق طلق ثلاثا ام ثنتين اقول ايهما اليقين وايهما المشكوكين؟ قال هي ثلاث او ثنتين يعني اليقين سنتين. الثالثة مشكوك فيها نقول الاصل ما هو الاصل النكاح الصحيح - 00:30:01ضَ
الاصل ان النكاح صحيح فافعل هذا نقول مشكوك فيه يلغى مشكوك في اللغة والقاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك او ما كان وجودا او عدما هذا نهاية درس اليوم نسأل الله تعالى - 00:30:25ضَ
اه ان ينفعنا بما قلنا وان يوفقنا لعلم النافع والعمل الصالح والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم - 00:30:49ضَ
اه نستأذنكم حفظكم الله في كيف؟ صوت بعيد اسمع الان شيخنا حبيبكم الله احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم ما قدمتم. ونستأذنكم حفظكم الله في عرض بعض الاسئلة - 00:31:12ضَ
هناك سيدة متعلقة بالدرس السابق يقول السائل اذا اشترى الرجل سلعة وطلب من البائع ان يقرضه مالا بان لا يدفع له ثمنها الا بعد مدة توافق. نعم. كيف؟ كيف كيف - 00:31:34ضَ
سلعة من البائع نعم طلب منه ان يقرضه مالا الطالب هو المشتري. اي نعم والا يدفع له ثمنها. يعني كان هذا القرض هو ثمن السلعة الا بعد مدة توافق فهل تصح هذه المعاملة - 00:32:09ضَ
انا ماني متصور يعني الا ان اشترى السلعة وقال اقرضني ها نعم ثمنها ثمنها. هكذا نعم. هذا الذي فهمتنا من السهم. السمن هو القرن نعم يعني لا يدفع له ثمنها الا بعد مدة - 00:32:39ضَ
يأخذ منه السلعة بدون مقابل لكن يريده دينا يعني. هكذا نعم. لا يعني لا يدفع له مقابل في الحين يعني ممكن اذا كان السائل موجود ممكن يصحح لنا يعني اشترط انها آآ بالدين - 00:33:00ضَ
نعم. يقول انا اشتري منك هذه السلعة لكن شرط انها بعد شهرين او في بعد سنة. نعم. هذا لا بأس هذا ان كان بهذه الصورة العلماء من الشروط الصحيحة في البيع بانه شرط - 00:33:26ضَ
لا يعود على اصل العقد بالبطلان ولاحدهما مصلحة فيه. وهي التأخير لكن كلمة قرض انا اشكلت عني لماذا قال قرضا؟ لا علاقة لها لعله يقصد الدين يعني انه مؤجل نعم - 00:33:44ضَ
العلماء يذكرونه حتى يكون طالب العلم يفرق بين مصطبحات القرن يكون ارفاق. ان يستلف نقدا او شيئا من شأن الناس اني اقترض اه شهيدا ويرده له او يرد بدله له - 00:34:06ضَ
يرد بدله انه بلازيا المقصود به يسعى اما الدين فهو ثمن سلعة يكون باعه سلعة هذا يسمى الدين نعم احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل من اشترى سلعة من بائع او من اخذ سلعة من البائع - 00:34:30ضَ
ويقول له ساخذ منك هذه السلعة وانظر رواجها في السوق فاذا بعتها دفعت لك ثمنها والا رددتها اليك توافق البائع فما حكم هذه المعاملة لا هو اما ان العقل اما ان يمضي - 00:34:59ضَ
اما ان يمضيان العقد او لا يمضيان. عمتك يعني بمعنى انه اكيد يا ديعة وهي في ملك البائع. هذا بيع ما لا يملك وكيف يردها اذا قلنا انه اشتراها لا يكون اشتراها يعد او قد اشتراها - 00:35:23ضَ
هذا ذكره العلماء اللي نصوا عليها السورة هذي لا تجوز لا تجوز الا على سبيل التوكيد وهذا الذي يسميه آآ الناس الان تصريف بيع بالتصريف هذا اذا كان على سبيل التوكيل - 00:35:48ضَ
انه يعطيه نسبة على تصريفه ويرجى بالباقي هذا لا بأس به لانه ليس على سبيل البيع والتملك بل على سبيل التصريف او على سبيل الشراكة وان كان قضية الشراكة تحتاج - 00:36:07ضَ
وشهود ذكروها في هل هو الشراكة تصح بالعرب او لابد من النقد الصواب انها تصح بالعصا لكن اه الصورة التي ذكرها اه السائل هذه لا تجوز لانه لا يجوز له ان يبيع لقوله لاعتبر ما ليس عندك - 00:36:33ضَ
ان يبيع ما لا يملك شروط البيع احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل فلا يعد حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه حاسما لمادة الخلاف في حكم حمد الله لمن عطس في الصلاة - 00:36:52ضَ
حيث اقره النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الراجح في الاسلام انه يجوز الحمد لانه كلمة يسيرة وذكر لله. لا تشغل عن الصلاة لانه سلم يسيرة ولا وهي من ذكر الله - 00:37:18ضَ
الذي هو من جنس افعال الصلاة ولا تشمل عن الصلاة نعم احسن الله اليكم شيخنا نختم بهذا السؤال يقول صاحبه قاعدة تقديم المفضول على الفاضل اذا كان له او ثمة عارض - 00:37:39ضَ
هل تقاس على اه اجتماع الدرس المباشر عبر الشبكة مع اه اتباع جنازة علما انه ممكن الاستماع لتسجيل الدرس بعد حين لا هذه ترجع الى قضية اخرى وهي ايهما افضل العبادات النافلة - 00:38:06ضَ
لابد طالب العلم انه يبحث العلماء لما ذكر ايها العلم او اتباع الجناح لما اختلف العلماء اختلفوا في كبريات نوافل العلم الصلاة والجهاد ذكروا هذه لانها هذه كلها جاء في فضائل الشيء الكثير - 00:38:32ضَ
يشتغل بالجهاد بنافذة الجهاد عندي ناس اهل العلم بنوافل الصلاة اتباع الجنائز خارج هذه عن هذه القضية العلم اولى والمباشر اولى لانه يمكنه السؤال الاستدراك يمكن اذا اشترى عليه شيء ان يسأل - 00:38:59ضَ
اما الاجتماع المجرد فلا ولانه سئل لو اتخذ هذه الوسيلة نقول له اترك هذا واستمع جميع الدروس التسجيل واذهب الى غيرها سواء من من اتباع الجنازة او غيره في مجالس ان شاء الله تعالى انه نفس الفلوس وحبت النفس له - 00:39:25ضَ
له فضيلته ثم ان فيه فائدة مثل ما قلت لكم بشيء يسأل عنه اما بالتسجيل لا يمكن ان يسأل الله اعلم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم - 00:39:46ضَ
امين واياكم. جزاكم الله خير. نحن حل الاذان عندنا نسأل الله التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 00:40:07ضَ