من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )
251/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان
Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحضانة وعن رافع بن سنان انه اسلم امرأته ان تسلم فاقعد النبي صلى الله عليه وسلم الام ناحية - 00:00:00ضَ
والاب ناحية واسعد الصبي بينهما فمال الى امه فقال اللهم اهده وما لا الى ابيه فاخذ اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم هذا الحديث موضوع حكم اذا كان احدهما كافرا - 00:00:23ضَ
حكم حضانة الابوين اذا كان احدهما كافرا السلام عليهم الوجوه اولها في ترجمة الراوي وهو رافع الخزرجي ابو الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي معنا ابنه - 00:00:50ضَ
جعفر ابن عبد الله ابن الحكم ابن رافع تم تخريج الحديث هذا الحديث النسائي في كتاب الطلاق اسلام احد الزوجين تخييل الولد من طريق عثمان البختي عن عبد الحميد ابن سلمة - 00:01:37ضَ
الاوطار عن ابيه عن جده انه اسلم وابت امرأته ان تسلم وجاء رجل لهما صغير لم يبلغ الحلم واجلس النبي صلى الله عليه وسلم الاذى ها هنا والامة ها هنا - 00:02:09ضَ
فقال الله المهده فذهب اليك هذا السياق الذي عند النسائي هو الموافق لما في البلوغ اعني ان المخير يعني كان ذكر كان هذا الحديث في هذا الاسناد معلول لان عبد الحميد - 00:02:36ضَ
ابن سلمة واباه وجده لا يعرفون وقد نقل هذا الحافظ عن الدار القطني قالوا وقد وهم عثمان البث في قوله عبد الحميد ابن سلمة عن ابيه عن جده وانما هو عبد الحميد - 00:03:12ضَ
ابن جعفر كما قلنا في ترجمة رافع ابن الحديث رواه ابو داوود والنسائي الكبرى الحاكم من طريق عبدالحميد بن جعفر اخبرني عن جدي رافع بن سنان ترى من ابي عن جدي - 00:03:40ضَ
الله اسلم وابت امرأته ان تسلم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطين او شبهه وقال رافع ابنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية وقال لها - 00:04:10ضَ
اقعدي ناحية قال واقعد الصبية بينهما وقال ادع واها وقال ادعوا اه مالت الصبي الى امها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها فمالت الى ابيها فاخذها مالت الى ابيها واخذها - 00:04:43ضَ
هذا السياق كما تلاحظون المخير كان انثى انثى عبد الحميد وابوه جعفر ثقتان فهو صحابي كما تقدم هذا الحديث هذا الاسناد سنده صحيح ان كان جعفر ابن عبد الله ابن سنان - 00:05:11ضَ
وفي اسناد الحاكم صرح بالتحديث ثم اسناد ابي داوود اللي قلت لكم قبل قليل ما فيه تصريح انما قال عن جدي رافع ابن كنان لكن في اسناد الحاكم صرح بالتحديث - 00:05:56ضَ
لكن هذا الحاكم من هو بحاجة الى الكشف الرجال لكن جعفر ممر قبل قليل ثقة وهو ايضا اعلم من غيره بما وقع او بما كان لاهل بيته لان هذه القصة - 00:06:17ضَ
وقعت لاهل بيته فليرافع من مع زوجته وما دام ان جعفرا قد رواها وهو ثقة قد يكون الاسناد صحيحا من الاركال الكلمة من الارسال ابن الخطاب ضعف حديث عبد الحميد ابن سلمة - 00:06:46ضَ
الاول عن ابيه عن جده اصحح حديث عبد الحميد ابن جعفر ابن جعفر الذي يفهم من كلامه ان كان حديث عبد الحميد بن سلمة ثابتا فهما قصتان قصة المخير فيها ذكر - 00:07:15ضَ
قصة المخير فيها انثى فيها انثى لهذا يتبين المصنيع الحافظ بالبلوغ ليس بجيد لان الحافظ في البلوغ ابي داود النسائي والحاكم مع الاختلاف مع الاختلاف الاختلاف كما اتضح لكم الوجه الاول الاسناد - 00:07:42ضَ
الاسناد النسائي والحاكم عبد الحميد ابن سلمة وهذا في عبد الحميد ابن جعفر والوجه الثاني انه عند ابي داوود الحاكم المخير انثى عند النسائي المخير ذكر ذكر انا من هذا - 00:08:16ضَ
كان الاسناد متصلا يكون هذا الحديث صحيح اللي هو اسناد عبد الحميد ابن جعفر الوجه الثاني تجلى في هذا الحديث من قال بثبوت الحضانة بعد الفرقة للام الكافرة ولو كان الولد - 00:08:47ضَ
مسلما وجه الاستدلال انه لو لم يكن للام حق الحضانة مع كفرها ما اقعد النبي صلى الله عليه وسلم الصبية بينهما ما اقعد النبي صلى الله عليه وسلم الصبية بينهما - 00:09:15ضَ
قالوا فكون النبي صلى الله عليه وسلم اقعد الام ناعيا والاب ناحية واقعد الصبي بينهما الا هذا يدل على ان الام له حق في الحضانة ولو كانت كافرة قالوا ولو لم يكن لها حق - 00:09:37ضَ
ما نظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم اصلا كان حكم بالحضانة لابيها المسلم المسلم المهم ان هذا هو دليل من الحنفية والمالكية الذين يقولون في حضانة الكافر وبحضانة الام ولو كانت كافرة - 00:09:54ضَ
الالم في هذا الحديث القول الثاني في المسألة ان الام لهم تعليل ايضا القول الاول اضافة الى الدليل يقولون لان مناط الحضانة الشفقة لا تتأثر باختلاف الدين كافر يشفق على ولده والمسلم يشفق على ولده - 00:10:16ضَ
القول الثاني في المسألة ان الامة الكافرة ليس لها حضانة ان الامة الكافرة ليس لها حضانة وهذا قول الشافعية والحنابلة استدلوا لان الحضانة ولاية ولاية وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة - 00:10:48ضَ
على انه ليس للكافر الولاية على المسلم كما في قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين فعلى المؤمنين سبيلا كما في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات وبعضهم اولياء بعض وقالوا ليس للام اذا كانت كافرة حضانة - 00:11:20ضَ
لان المسلم ليس له ولاية على لان الكافر ليس له ولاية على المسلم ايضا لهم تعليل قالوا لان الام الكافرة ربما سكنت عن دينه وعلمته الكفر وزينت له الكفر وربته على الكفر - 00:11:44ضَ
وهذا اقول حري منها منها انها ستزين له الكفر وتربيه على الكفر عليه وهذا اعظم الضرر لا نقول من اعظم الضرر بمن نقول هذا اعظم الضرر واذا كان المقصود من الحضانة - 00:12:11ضَ
مصلحة الطفل وحفظه فاي مصلحة تبقى بعد هلاكه وهلاك دينه اي مصلحة تبقى بعد هلاكه وهلاكه هذه وجهة نظر القائلين بان الام الكافرة ليس لها حضانة اما حديث الباب فاجابوا عنه بجوابين - 00:12:35ضَ
الجواب الاول انه متكلم فيه كما تقدم بل ان ابن قدامة نقل في المغني ابن المنذر انه قال لا يثبته اهل النقل. لا يثبته اهل النقل في سنده مقال قال - 00:13:03ضَ
يعني لعلهم رأوا الاضطراب في سنده جهة عبد الحميد بن سلمة وعبد الحميد بن جعفر والاضطراب ايضا في متنه في بعضها ان المخير غلام وفي بعض ان المخير كان جارية - 00:13:26ضَ
وقالوا مثل هذا الحديث لا يثبت لا يثبت به حكم شرعي خطير نعم واعلن الحكم الشرعي الخطير ثبوت ولاية الام مع كفرها بوت ولاية الام مع الجواب الثاني قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:45ضَ
انما اختار اباه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لو بقي مع امه اذا كان خلاف هدي الله تعالى لانه لما مال الى امه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اهده - 00:14:09ضَ
قالوا هذا يشعر بان الام نعم ليس لها ولاية ولو بقيت او ولو كانت الطفل معها لكان خلاف هدي الله تعالى لان هدي الله تعالى ان يكون الطفل مع ابيه لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له - 00:14:31ضَ
لذلك هذا القول هو الاقرب الثاني والاغرب ان الكافر ليس له ولاية اما بالنسبة للفاسق المشهور مذهب الحنابلة ان الفاسق ليس له حضانة ولو كان هو الاب لامرين الامر الاول - 00:14:49ضَ
قالوا لانه لا يوثق به القيام بالواجب حق الحضانة والامر الثاني انه لا مصلحة للمحظون الحضانة الفاسق لانه يتأثر به ينكح على طريقته وهذا قول الجمهور ايضا من اهل العلم - 00:15:18ضَ
يرون ان الفاسق ليس له حضانة القول الثاني في المسألة وهو ابن القيم يا جماعة ان الفسق لا اثر له على حق الحضانة وان اشتراط العدالة في الحاضن هذا في غاية البعد - 00:15:45ضَ
يقول ابن القيم لانه لو اشترط في العدالة الى ضياع اطفال العالم ولا اقوى ايضا الى المشقة العظيمة على الامة منذ مجيء الاسلام والفساق ما زالوا يحضنون اولادهم ثم فطر ابن القيم في التعليل - 00:16:09ضَ
وقال الكلام الى ان قال انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه منع فاسقا من حضانة ابنه ولم ينقل عن احد من الصحابة شيء من ذلك هذا هو رأي - 00:16:39ضَ
ابن القيم لهم رأي في الموضوع يقول لو روعي بداية حياة الطفل الكون لا يميز ولا يدرك وروع حياته فيما بعد وكونه يميز ويدرك على رأيهم لو كان الطفل في مراحله الاولى من عمره ثلاث سنوات او ما في حكمها - 00:16:58ضَ
لا مانع من حضانة الفاسق لان الطفل لن يتأثر وفي هذه السن من حضارة هذا الفاسق اما اللي يتأثر فيها المحظول ولو كان عمره سبع او ثمان مثلا او عشر - 00:17:26ضَ
يتأثر ويدرك المنع قوي في الحضانة الفاسق ولعل هذا القول فيه وجاهة ويمكن ان يلخص الاخر فيقال ان كان الفسق يؤثر على حضارة حضانة الولد في زماننا هذا فانه يمنع - 00:17:44ضَ
فانه يمنع ولا ريب ان مثل المسألة هذي تحتاج الى تدخل القاضي الموضوع لان القاضي يمكن يدرس حياة الحاضل ابن او ام ويعرف هل هذا الحاضن له تأثير على الطفل المحضون من جهة فسقه او لا - 00:18:10ضَ
تكون المسألة مربوطة في نظر القاضي وعلى اي حال متى خشي تأثر الطفل المحظون حضانة هذا الفاسق فان الحضانة تنقل لانه كما قلنا المعول على مصلحة الطفل الحديث الثاني عن البراء - 00:18:37ضَ
ابن عابد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضاء فتنة حمزة بخالتها وقال الخالة بمنزلة الام اخرجه البخاري واخذه احمد من حديث علي فقال والجارية عند خالتها - 00:19:04ضَ
فان القالة والدة هذا الحديث موضوعه ما جاء في ان الخالة بمنزلة الام في الحضانة ما جاء لان الخالة بمنزلة الام الحضانة السلام عليهما الوجوه الاول في تخريجهما هذا الحديث في حديث البراء - 00:19:28ضَ
اخرجه البخاري مطولا في كتاب الصلح باب كيف يكتب من طريق اسرائيل عن ابي اسحاق عن السبيعي عن البراء رضي الله عنه قال اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة - 00:20:05ضَ
فابى اهل مكة ان يدعوه يدخل مكة وساق الحديث بطوله الى ان قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة يا عمي يا عم تناولها علي رضي الله عنه - 00:20:32ضَ
بيدها وقال لفاطمة دون عمك احمليها فيها علي وزيد وجعفر وقال علي انا احق بها يا ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحكي بنت عمي وخالتها وقال زيد ابنة اخي - 00:20:56ضَ
وقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الام. وقال لعلي انت مني وانا منك وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد انت اخونا ومولانا الحظ رحمه الله - 00:21:30ضَ
على القبر المطلوب من الحديث وهو قوله من قال بمنزلة الام لان هذه البنت تنازعها ثلاثة وكل ادلى بحجة هذا جعفر قال انا احق بها علي قال انا احق بها - 00:21:54ضَ
وهي ابنة عمي ان ابنك جعفر عم علي رضي الله عنه وهذا حمزة وهذا جعفر قال ابنة عمي يعني ابنة عمه ايضا وخالتها تحتي هذه مزية فانية خالتها لان هي - 00:22:22ضَ
خالتها هي اسماء بنت عمير بنت عمير وهي خالتها لان القضية هذه امها سلمى اخت عمير اما زيد هو زيد ابن حارث رضي الله عنه فقال انها ابنة اخي قصد قوة النسب - 00:22:49ضَ
انما قصد المؤاخاة لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخى بين حمزة وبين زيد فقال انها ابنة اخي النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها للقالة اللي هي زوجة جعفر - 00:23:17ضَ
قلنا تكلم مع كل واحد منهم بما اقنعه به وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي ان الرسول وان كان في الظاهر قضى لجعفر لكن ما قضى لجعفر هو حقيقة انما قضى لزوجة جعفر لانه ذكر الخالة الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:23:35ضَ
لكن كان جعفر هو المتحدث لان الاصل زوجة جعفر ما تكلمت بالموضوع انه متكلم في الموضوع هو هو جعفر فقال اشبهت خلقي وخلقي يقولون جعفر انه فيه شبه الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:24:01ضَ
يقال ان اشباه الرسول صلى الله عليه وسلم من قال عبد مناف انه خمسة نظمهم بعضهم في بيتين قال بخمسة تشبه المختار من مظهر يا حسن ما خولوا من شبهه الحسني - 00:24:22ضَ
بجعفر وابن عم المصطفى وسائب وابي سفيان والحسني ها بخمسة يشبه المختار من مضر يا حسن ما خولوا من شبهه الحسن بجعفر وابن عم المصطفى وسائل وابي سفيان والحسني والحسن في البيت الاول والثاني بينهما جناة - 00:24:45ضَ
وقال لزيد قال لعلي انت مني وانا منك هذا واضح يعني وقال لزيد انت اخونا ومولانا ومعنى مولانا يعني عتيقنا لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد اعتق زيد ابن حارثة اما الحديث الثاني - 00:25:17ضَ
هو حديث علي رضي الله عنه فقد رواه الامام احمد من طريق إسرائيل عن ابي اسحاق عن هانئ ابن هانئ وهبيرة ابن يا ريم عن علي رضي الله عنه فلما خرجنا من مكة - 00:25:39ضَ
اتبعتنا ابنة حمزة تنادي يا عمي يا عم وساق الحديث ابنحوا حديث البراء نحو حديث البراء وفيه والجارية عند خالتها فان الخانة والدة ان الخالة والدة قال البيهقي الحديث الاول اصح من هذا الحديث - 00:26:06ضَ
يعني يقصد حديث البرا وهذا الحديث بعنعنة ابي اسحاق ادلس لكن يشهد له ما قبله كما ان فيه ابن هاني وهبيرة ابن يريم متكلم فيهما لكن على اي حال الحديث - 00:26:36ضَ
يشهد له ما قبله الثاني هذا الحديث من الادلة التي يذكرها العلماء على مشروعية الحضانة وثبوتها لمصلحة الصغير كممر الوجه التالت في الحديث دليل على ان العقبة من الرجال لهم اصل في الحضانة - 00:27:11ضَ
ما لم يوجد من هو احق منهم لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر كل كلا من علي وجعفر على ادعائهما حضارة ابنة حمزة ولم ينكر عليهما علي ادعى الحضانة - 00:27:45ضَ
ابو جعفر ادعى الحضانة والنبي صلى الله عليه وسلم اقرهما على الدعوة فدل على ان الرجال لهم حق الحضانة ولهم اصل في الحضانة لكن بشرط الا يوجد من هو اولى منهم - 00:28:09ضَ
وقد مر علينا في الماضي ان القاعدة عند العلماء ان جنس الاناث مقدم على جنس الذكور في باب الحضانة الوجه الرابع في الحديث دليل على ان الام مقدمة في الحضانة - 00:28:27ضَ
على كل احد لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي الخالة حق الحضانة في هذه القصة الا لكونها بمنزلة الام اذا نقول الحديث فيه ايش فيه دليل على ان الاصل في الحضانة هي الام - 00:28:51ضَ
الام لان النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم بحضارة الخالة الا لكونها بمنزلة الام اذا احقية الخالة منين مستمد نعم من الام مستمد من الام في الحديث دليل على ان الخالة - 00:29:13ضَ
الام استحقاق الحضانة وقد ثبت بالاجماع ان الام اقدم الحواظن اقدم الحوامل فمقتضى التشبيه في قوله الخالة بمنزلة الام ان تكون الخالة مقدمة على اقدم من الاب واقدم من ام الام هل هي جدة - 00:29:37ضَ
واقدم من ام الاب اللي هي جدة واقدم من الاخوات وانما ذكرت هؤلاء لان مسألة تقديم الخانة هذا موضع خلاف بين اهل العلم من اهل العلم من قال ان الاب مقدم على القالة - 00:30:15ضَ
هذا قول ومنهم من قال ان الجدة مقدم على الخالة ومنهم من قال ان الاخت مقدم على الخالة الظاهر ان هذه الاقوال هي محبط اجتهاد اجتهاد ليس عليها ادلة وعلى هذا نقول - 00:30:36ضَ
اما الذي يلي الام هي الخالة لهذا الحديث الذي معنا في تقديم الخالة على غيرها وفاء بحق التشبيه اذ لو قدم غير الخالة لكان التشبيه بالام يقول الشوكاني لو قدم غير الام - 00:31:01ضَ
لكان تشبيه الخالة بالام لغوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال الخالة بمنزلة الام قال هذا في سياق مطلق ولا في سياق مقيد في ثقة في سياق مقيد - 00:31:30ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجملة ذي في موضوع ابنة حمزة والرسول صلى الله عليه وسلم قال الجملة هذه بعد ما حكم ولا قبل ان يحكم بعد ما حكم بان البنت - 00:31:48ضَ
لزوجة جعفر اللي هي سلمى بنت عمير ثم قال الخالة بمنزلة الام اذا دل على ان جملة قال بمنزلة الام مقصود منها بيان احقية الخالة. وانها هي التي تلي الام في هذا - 00:32:05ضَ
هذا هو وجه الاستذلال يكون القول هذا هو ارجح الاقوال في المسألة الجزء الاخير في الحديث دليل على ان المرأة المتزوجة لا يسقط حقها من الحضانة اذا رضي زوجها بقيامها بالحضانة - 00:32:25ضَ
لان الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بالحضانة لزوجته جعفر جعفر قد رضي بالحضانة لانه طالب بها طالب بها فهذا دليل على ان الام المزوجة ما تسقط حضارتها بزواجها اذا رضي زوجها - 00:32:49ضَ
وبهذا يحصل التوفيق الحديث الذي معنا وبين الحديث المتقدم انت احق به ما لم وهو ان يقال انه اذا كانت المسألة فيها نزاع ليس فيه ما يدل على ان الزوج جديد يرغب بالحضانة تسقط حضانة الام بزواجها - 00:33:12ضَ
اما اذا لم يكن هناك نزاع فعلا وما لا احد ينازعه او ان زوجها رضي بالحضانة فان حضانتها تبقى فان حضانتها تبقى الحديث الرابعة قبل الاخير عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:33:36ضَ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فان لم يجلسه معه فليناوله لقمة او لقمتين متفق عليه واللفظ للبخاري هذا الحديث موضوعه فضل الاحسان - 00:33:58ضَ
الى الخادم فضل الاحسان الى الخادم الكلام عليه بالوجوه اولها في تخريجه هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الاطعمة باب الاكل مع الخادم من طريق شعبة عن محمد وابن زياد - 00:34:22ضَ
قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فان لم يجلسه معه هل يناوله اكلة او اكلتين او لقمة او لقمتين - 00:34:53ضَ
يناوله اكلة او اكلتين او لقمة او لقمتين فانه ولي حره علاجه فانه ولي حره وعلاجه هذا لفظ البخاري سياق اللي ذكر الحافظ رحمه الله ففيه بعض الجمل التي حذفت بعض الجمل التي حذفت - 00:35:19ضَ
ورواه مسلم من طريق داوود ابن قيس عموتة ابن يسار عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لاحدكم خادمه طعامه - 00:35:46ضَ
ثم جاءه وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فان كان الطعام مشبوها قليلا فليضع في يده منه اكلة او اكلتين قال داوود ابن القيم لقمة يعني لقمة او لقمتين - 00:36:12ضَ
يعني لقمة او لقمتين هذا السياق الحديث عند البخاري وسياقه عند مسلم والاسناد كما تلاحظون مختلف الوجه الثاني في شرح الفاظه قوله اذا اتى احدكم خادمه بتقديم المقتول على الفاعل - 00:36:44ضَ
وجوبا الا جوازا وجوبا لاننا لو اعدنا الفاعل في مكانه وقلنا اذا اتى خادمه احدكم يلزم ان الضمير الفاعل يعود على متأخر لفظا ورتبة وهذا لا يجوز وما تدرون انتم - 00:37:13ضَ
ها ها؟ لا. والله انه مشكلة ها لقول الله تعالى واذ ابتلى ابراهيم ربه هذا قرآن بعد. اي نعم ها؟ نعم إبراهيم مفعول مقدم ربه فاعل يقدم المفعول اذا كانت الفاعل - 00:37:46ضَ
كان في فاعل ظمير تصير الظمير الان اللي بالفاعل يعود على متقدم ها لفظا لا رتبة لان ما هي برتبة المفعول هذي لكن يصلح ينصح لو رتبة والمراد بالخادم ما يشمل الرقيق والاجير - 00:38:27ضَ
الطباخ ايضا والطباخ يشمل وغيرهم قال العلماء في هذا حامل الطعام الطعام ها يدخلون في هذا قوله فان لم يجلسه معه اي كما هو الافضل يعني يشعر بان الافضل معه - 00:38:50ضَ
بما فيه من التواضع وعدم الترفع على المسلم اذا اتى القادم بالطعام جاء المخدوم وامسك يد الخادم واجلسه معه يأكل هذا هو الافظل والاكمل هذا معنى قوله فان لم يجلسه معه. هل يناوله - 00:39:24ضَ
كتلة او اكلتين او لقمة او لقمتين ظاهر الامر الايجاب اللي يجب على المكتوب ان يناول الخادم لقمة او لقمتين هذا قول وقيل ان الامر هنا للاستحباب الامر هنا استحباب وليس للوجوب - 00:39:48ضَ
وقوله اكلة او اكلتين الاكلة بضم الهمزة هي اللقمة. النكنة بضم الهمزة هي اللقمة غير الاكلة الاكلة المرة الواحدة من الاكل لكن الاكلة اللقمة لما قال اكلة او اكلتين او لقمة او لقمتين - 00:40:15ضَ
نعم اتضح ان اللفظين المشكوك في ايهما المراد متحدان في المعنى ان اللفظين المشكوك في ايهما المراد لان الراوي شك القى الاكل او اكلتين مع لقمتين لكن اذا فسرنا الاكلة باللقمة - 00:40:45ضَ
نعم يكون اللفظان المشكوك في ايهما المراد متحدين في المعنى زد على هذا ان داوود ابن قيس في رواية مسلم والراوي اعلم واعرف من غيره فسر الاخذ بايش لان المراد بها اللقمة. طيب قول اكلة او اكلتين - 00:41:06ضَ
او هذي او هذه للتقسيم والتنويع حسب حال الطعام وحسب حال الخادم يعني ان كان الطعام قليلا يكفي يعطيه لقمة. مثلا كان الطعام اكثر نوعا ما يعطيه لقمتين او مثلا حال الخادم ان كان قنوعا - 00:41:29ضَ
عطوه مثلا لقمة كان عنده كراهة اعطاه مثلا لقمتين المقصود قوله لقمة او ليس مثل او اكلتين الاول لدينهم هذي اول استكمل الراوي اللقمة او لقمتين طيب قول غسلة او اكلتين - 00:41:53ضَ
او هذي قال لك او هذه للتقسيم والتنويع حسب حال الطعام وحسب حال الخادم يعني ان كان الطعام قليلا يكفي يعطيه لقمة. مثلا كان الطعام اكثر نوعا ما يعطيه لقمتين - 00:42:13ضَ
او مثلا حال الخادم ان كان قنوعا عطوه مثلا لقمة كان عنده شراهة اعطاه مثلا لقمتين المقصود القول لقمة او لقمتين ليس مثل اكلة او اكلتين او اللي بينهم هذي اول الشك من الراوي - 00:42:33ضَ
لكن اللقمة او لقمتين هذا المقصود به ايش التنويع والتقسيم يعني يعطيه لقمة في بعض الاحيان وفي بعض الاحيان يعطيه لقمتين على حسب الحال قوله فانه ولي حره علاجه رواية مسلم اليوم مرت ودخانة - 00:42:53ضَ
والجملة هذه يا اخوان مستأنفة للتعليل مستأنسة للتعليم. والمعنى ان هذا القادم قد تعلقت نفسه بهذا الطعام لانه قام على اعداده وطبخه وتهيئته والعادة ان الطباخ ينالوا من حر النار - 00:43:16ضَ
ينال من الدخان ما يناله نعم فليس ببعيد ان تكون نفسه قد تعلقت بهذا الطعام تكون نفسه قد تعلقت بهذا الطعام فاركد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقدور الى ان يمنع - 00:43:41ضَ
تطلع لهذا الخادم ويعطيه شيئا من هذا الطعام وقوله في رواية مسلم ان كان الطعام مسكوها معنى مشفوها يعني قليلا لان الشفاء كثرت عليه حتى صار قليلا لان الشفاء كثرت عليه - 00:44:01ضَ
حتى صار قليلا كيف نفسر مشبوها بان قليلا نعم والحديث فيه مشفوها قليلا قال لك مفتوها يعني قليلا في حد ذاته لكن قليلا المذكورة السامية باعتبار من اجتمع عليه باعتبار من اجتمع عليه - 00:44:29ضَ
يعني الاصل في اللغة هو القليل عموما. هذا القليل يجلس عليه اناس كثيرون كثير قليل ايضا بالنسبة لمن؟ جلس عليه الرجل الثالث في هذا الحديث حث على مكارم الاخلاق ودعوة - 00:44:55ضَ
للتواضع وترك الكبر العبد والخادم ومن في حكمهما وذلكم بالارشاد الى هذا الادب العظيم وهو ان القادم اذا اعد الطعام وقدمه للاكل فانه ينبغي للمخدوم ان يجلسه معه للاكل فان لم يجلسه معه للاكل - 00:45:24ضَ
ما وله من هذا الطعام لقمة او لقبتين وقد علل الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعليم المناسب وهو ان هذا الخادم قد ولي هذا الطعام وقام باعداده واصابه من حره ودخانه ما اصابه - 00:46:02ضَ
وشم رائحته بالتأكيد تكون نفسه قد تعلقت به وكانه يقول كيف اعد هذا الطعام ولا انال منه شيئا فجاء هذا الادب النبوي وهذا الارتياد لكن قال العلماء ان هذا الحديث محمول - 00:46:25ضَ
على ما اذا كان الطعام يختلف يعني ان السيد والمخدوم نعم الطعام عن خادمه بمعنى ان طعام الخادم نعم ادون فان المخدوم يعطي الخادم من طعامه المتميز قالوا اما اذا كان طعامهما واحدا - 00:46:53ضَ
فانه لا يأتي هذا الحديث الخادم يطبخ بقدر واحد ويدفى من هذا القدر المخدوب وهو ياخذ لهم نوم. هل له معناه ان المختوم يعطيه لحمه لقمتين؟ لا. اذا قالوا ان هذا الحديث محمول على ما اذا كان ايش - 00:47:18ضَ
ها المخدوم يتميز بطعام عم عن خادمه الحديث اما اذا كان الطعام واحدا فان هذا الحديث لا يأتي اذ لا معناه لكونه يناوله لقمة او لقمتين والافضل ان يكون الطعام - 00:47:40ضَ
واحدا ان هذا اجل على التواضع كما تقدم لنا في حديث ابي ذر فاطعموهم مما تأكلون والبسوهم مما تلبسون لكن هل هذا على الوجوب لا هذا ليس على سبيل الوجوب - 00:48:04ضَ
ايش الدليل انه موب على سبيل الوجوب اولا الاجماع على ان المطلوب من السيد ان يطعم عبده بالمعروف ويفتوه بالمعروف والامر الثاني حديثا لمعنى من قول يناول لقمة او لقمتين - 00:48:29ضَ
دليل على ان قوله فاطعموهم مما تأكلون ان هذا ليس على سبيل ها الوجوب وكما قلت قبل قليل الحق العلماء بالخادم من يعد من يحمل الطعام واوضح لهذا يتولون يعني تقليط الطعام مثلا في هذا الزمان لانهم يعاملون معاملة من اعد الطعام - 00:48:47ضَ
كما تلاحظون حديث الباب يدل على ان المراد اللي اعد الطعام لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فانه ولي علاجه وحراه. وفي رواية دخانه الحديث الاخير عن ابن عمر رضي الله عنهما - 00:49:15ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجدتها حتى ماتت فدخلت النار فيها لا هي اطعمتها وسقتها اذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض - 00:49:33ضَ
متفق عليه هذا الحديث موضوعه ما جاء من الوعيد في الحيوان ما جاء من الوعيد في تعذيب الحيوان هذا الحديث كلامه عليه من وجوه اولها في تخريجه هذا الحديث اخرجه البخاري - 00:49:53ضَ
في حديث الانبياء ما ذكر عن بني اسرائيل مسلم باب البر والصلاح من طريق محمد ابن اسماء الضبعي حدثنا جويرية النافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا - 00:50:19ضَ
شرحها الفاظه قوله عذبت امرأة هكذا اطلق امرأة لكن جاء في حديث جابر عند مسلم امرأة من بني اسرائيل امرأة من بني اسرائيل وجاء في رواية ايضا في مسلم ورأيت في النار - 00:50:52ضَ
امرأة حميرية سوداء طويلة ورأيت في النار امرأة حميرية سوداء طويلة يقول الحافظ ابن حجر انه لا تضاد بين الروايتين لان طائفة من حمير دخلوا اليهودية وبعض الرواة نسبها الى - 00:51:23ضَ
ديني هذا كان من بني اسرائيل وبعضهم نسبها الى قبيلتها فقال امرأة سوداء طويلة وقول في هرة في هنا في التعليم ذكر هذا ابن هشام التي تأتي للتعليل السببية المعنى عذبت بسبب - 00:51:52ضَ
هرة جاء في حديث ابي هريرة عند مسلم قال من جراء هرة لها من جراء هرة لها يعني من اجل لها والهرة هي الانثى في النور والذكر هو الهر والهرة هي البتة - 00:52:22ضَ
الفتح الباء والبستة قال صاحب القاموس والعامة اظن مرت علينا كلام على الهرة الطهارة في حديث ابي قتادة لما اصغى الاناء للهرة وقوله سجنت هذه جملة مستأنسة لبيان سبب دخولها النار في الهرة - 00:52:55ضَ
لما قال دخلت امرأة في هرة نعم في هرة ما ندري هل اقتنتها ولا ماذا عملت؟ لما قال سجنت بين ايش؟ سبب الدخول وقوله ولا تركتها تأكل من خشاش الارظ - 00:53:25ضَ
الخشائش مثلث الخاء يقال حشاش وخشاش بالضم والكسر واحسنها الفتح والمراد بخشاش الارض هوام الارض وحشراتها من فقرة او غيرها من فارة او غيرها وقد جاء في رواية لمسلم من حشرات الارض - 00:53:48ضَ
الوجه الثالث هذا الحديث اصل في تحريم تعذيب الحيوان بدون طعام او شراب لان هذا من الظلم والتعدي وظاهر الحديث ان الموجب للعقوبة مجموعة لامرين الحبس والمنع من الطعام والشراب - 00:54:22ضَ
هذا هو الظاهر لان لو حبستها واطعمتها ما كان عليها شيء ظهر الحديث ان العقوبة مرتبة من مجموع الامرين وهما الحبس والمنع من الاكل وهذا دليل بين على ان هذا الفعل - 00:55:03ضَ
ذنب عظيم يستحق النار وهذا هو غرض النبي صلى الله عليه وسلم من اخبارنا بهذه القصة واذا كان هذا في حق الهرة وهي في نظر الناس حيوان صغير وحقير فكيف الحبس - 00:55:24ضَ
ما هو اعلى من الهرة الابل والبقر والغنم ثم اذا كان في هذا في حق فكيف في حق المعصومين من بني ادم للتعدي عليهم وحثهم بدون ذنب وايذائهم لا شك ان هذا - 00:55:51ضَ
اعظم من هذا نعم مضاعف لان اذا كانت الهرة هذه حرمتها وهذه المرأة عذبت فيها فكيف بما فوقها من الحيوان بل كيف بمن قال الله تعالى فيه؟ ولقد كرمنا بني ادم - 00:56:18ضَ
اه استفادوا من هذا تحريم التعدي على الادمي مثلا ايذائه او سجنه او تعذيبه لان هذا يعتبر من الظلم فهذا الحديث كما يقول العلماء فيه تنبيه بالادنى على الاعلى اذا ذكر الله فدل على ان ما فوق الهرة ان هذا اعظم - 00:56:39ضَ
الوجه الثالث او الرابع ظاهر الحديث ان المرأة كانت مسلمة وانما دخلت النار بسبب الهرة واعني بقول ظاهر الحديث انه قال عذبت امرأة في هرة ظاهر الحديث ان التعذيب بسبب - 00:57:07ضَ
الهرة يعني وجه الاستدلال ان لو كانت كافرة ما علق دخولها بسبب الهرة لان الكفر اعظم وهذا رأي النووي رحمه الله النووي يرى ان هذه المرأة انها مسلمة وان دخولها النار وان تعذيبها بسبب الهرة - 00:57:28ضَ
القول الثاني في المسألة ان هذه المرأة كانت كافرة وانها عذبت على الكفر وعذبت ايضا على التعذيب يصير ذكرى التعذيب لهذه الامة لاجل ان يخاف المسلم ويحذر من التعدي على الحيوان - 00:57:58ضَ
والذين يقولون انها كافرة استدلوا فيما رواه الامام احمد في المسند في الحديث علقمة قال انا كنا عند عائشة رضي الله عنها فدخل ابو هريرة فقالت انت الذي تحدث ان امرأة - 00:58:23ضَ
عذبت في هرة انها ربطتها فلم تطعمها ولم تفقها فقال سمعته منه يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هل تدري ما كانت المرأة ان المرأة مع ما فعلت كانت كافرة - 00:58:59ضَ
وان المؤمن اكرموا على الله عز وجل من ان يعذبه في هرة فاذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر كيف تحدث الكلام عائشة رضي الله عنها ابو هريرة - 00:59:25ضَ
لا نلوم عليه لانه حدث وقد اشتهر بالحفظ حدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بما سمع قد تكون عائشة سمعت ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذه المرأة كانت - 00:59:47ضَ
كافرة ولا يلزم انها اذا سمعت هي ان يكون ابو هريرة رضي الله عنه سمع هو ايضا هذا معنى عائشة رضي الله عنها هذا حديث ابو علي الخزاز وهو صالح ابن رشد - 01:00:05ضَ
متكلموا فيه يقول عنه ابو حاتم شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به يقول الامام احمد صالح الحديث الحافظ لخص حاله في التقريب كثير الخطأ كثير هذا الحديث كان ثابتا على كفها وزيد على عذابها - 01:00:36ضَ
على كفرها ما يتعلق بهذه الهرة وكما قلت يكون ذكر الهرة هذه الامة من باب التحذير خذ يذكر للامة انه عذبت في الكفر نعم هذا ما يترتب عليه كثير فائدة - 01:01:25ضَ
ان ما الذي يترتب عليه كثير فائدة ان يكون ان تكون عذبت بسبب الهرة لان هذا هو الذي تستفيد منه هذه الامة ثمان ظاهر الحديث كما قلت لكم الذي معنا اذا الباب ظهر الحديث ان التعذيب كان بسبب - 01:01:47ضَ
الهرة ليس الا الوجه الخامس في الحديث دليل على جواز اقتناء الهرة وحبسها بشرط اطعامها وتقيها لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرتب الذنب على مجرد الحبس فقط وانما رتبه على ترك - 01:02:05ضَ
اطعامها وارسالها ويلحق بالهرة ما في معناها مما يحدث من بعض الطيور اذا اطعمت والحديث لا يجب على وجوب اطعام الهرة وانما يدل يدل على وجوب ارسالها حبسها الوجه السابع او السادس - 01:02:34ضَ
النووي بهذا الحديث على وجوب نفقة الحيوان على مالكه على وجوب نفقة الحيوان على مالكه وهذا الحديث كما يبدو ليس فيه ما يدل على وجوب اطعام الهرة حتى يقال ان العرة هذي مملوكة - 01:03:06ضَ
انما الذي يدل عليه الحديث انها انه يجب اغتيالها تأكل من خساس الارض لكن ورد في رواية كما ذكرتها لكم في اول الحديث عند مسلم قال من جرائه هرة لها - 01:03:33ضَ
جرائهرة ظواهر قوله لها ان اللام هنا لا يمكن ان يستدل الرواية ذي على وجوب اطعام البهايم يعني على ان ما لك البهيمة يجب عليه اطعامها وما يصلحها واخيرا هذا الحديث - 01:03:54ضَ
يدل على ان الاسلام قد سبق جمعيات الرفق بالحيوان اسست بعد الاسلام بقرون عديدة وهي تنادي الحفاظ على الحيوانات وعدم ايذائها بينما تهمل الانسان حينما تهمل الانسان جمعية الرفق بالحيوان - 01:04:20ضَ
قالوا نتأسست سنة الف وثمان مئة واربعة وعشرين التاريخ النصراني باقي نقطة هل لهذين الحديثين علاقة بباب الحضانة نعم من بعيد هذان الحديث ان ارتباطهما بالنفقات اوضح لكن الحافظ اوردهما في باب الحضانة - 01:04:53ضَ
لانه قد يقال من باب التمات عذر للحافظ بالنسبة للحديث الاول الوضوح فيه اوضح انه قد يكون الخادم امام مخدومه مهينا مستضعفا فصار الواجب على المخدوم العناية بهذا الخادم وصارت العناية بالخادم شبيهة بالعناية بايش؟ بالطفل المحظون - 01:05:22ضَ
وهكذا يقال بالنسبة للهرة ان الهر لما كانت حيوان صار لهم من العناية والقيام بمصلحتها ومن هذا ومن ذلكم انها اذا حبست فانها تعطى الطعام وتعطى الشراب هذا هو الذي يظهر بمناسبة الحديثين لباب الحضانة والا اوضح - 01:05:53ضَ
مناسبة لهما باب ايش؟ النفقات. والله تعالى اعلم - 01:06:23ضَ