Transcription
سائل يسأل يقول هل يجوز اخراج زكاة المال بقدر قيمته من طعام او بناء مسكن او قضاء دين كل ذلك لصالح الاصناف الثمانية او احدهم. الجواب الحمد لله اذا كان - 00:00:02ضَ
نريد ان نخرج زكاة المال فانه يخرج فاذا اراد ان يخرج زكاة الريالات يخرج الريالات واذا اراد ان يخرج زكاة الذهب فانه يخرج ذهبا ويخرج من الفضة الفضة ويجوز ان يخرج - 00:00:20ضَ
قيمة النقدين يعني الذهب والفضة من الريالات ومن الدولارات والدنانير وما اشبه ذلك. لان معناها واحد. واما بالنسبة اخراج زكاة المال طعاما هذا لا يجوز وكذلك يقول بناء مسكن. هذا لا يجوز - 00:00:39ضَ
اما اذا اراد ان يدفع هذا المال لرجل ويقول ابني فلان الفقير فانه لا حرج لا حرج عليه في ذلك واما ان يبني بيتا ويقول خذ ايها الفقير هذا البيت وقد بناه من الزكاة هذا لا يجزئ - 00:01:06ضَ
بل يجب عليه ان يدفع هذا المال لمن يتبنى بناء البيت او يدفعه لوكيله او لوليه او ما اشبه ذلك يقول فلان هل عنده بيت؟ قال لا ما عنده بيت ملك وهو فقير - 00:01:30ضَ
يقول خذ هذا المال وابني له بيتا او ابن له بيتا وانا ادفع قيمة البيت. لا حرج اما ان يبني البيت ثم يعطيه الفقير هذا لا لانه لم يعطه مالا - 00:01:45ضَ
ولم يعطه وليه ولا وكيله كذلك ايضا يقول قظاء الدين من الزكاة الجواب يصح قظاء الدين من الزكاة اذا كان الدين مالا مطلوب مال فتدفع عنه من الزكاة مالا لا حرج في هذا ان شاء الله - 00:02:02ضَ
والله اعلم - 00:02:20ضَ