يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل توظأ فمسح على النعال. رجل توضأ فمسح على النعال ثم وخلع النعال ولم يكن مسح على شرابه ثم صلى. فهل فعله صحيح؟ ما يجوز هذا ما ما يجزيه المسح الا على - 00:00:00
للمفروظ اما اذا كان الرجل بادية او بادي بعضها فلا يجوز المسح - 00:00:20