من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )
257/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب جنايات وعن عبد الرحمن ابن البيلماني ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
قتل مسلما بمعاهد وقال انا اولى من وفى بذمته عبدالرزاق هكذا مرسلا وصله الدار قطني بذكر ابن عمر فيه واسناد الموصول هذا الحديث موضوعه حكم قتل المسلم بالمعاهد السلام عليه - 00:00:28ضَ
وجوه اولها في ترجمة الراوي وهو عبد الرحمن ابن عزيز البيلماني تكون الياء مولى عمر الله عنه عبد الرحمن هذا الرواة الضعفاء قال عنه الحديث الدارقطني لا تقوم به حجة - 00:01:10ضَ
وقال العزي منكر الحديث وقد روى هذا عن ابن عباس ابن عمر وابن عمرو وغيرهم وروى عنه ابنه محمد ربيعة ابن ابي عبد الرحمن سمعت ابن الفضل واخرون مات في خلافة - 00:02:11ضَ
الوليد ابن عبد الملك الثاني هو تخريج هذا الحديث هذا الحديث كما ذكر الحافظ رواه عبد الرزاق في باب قبض المسلم بالذمي البيهقي الربيعة عن عبد الرحمن بن زيدماني يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:43ضَ
انه اقاد من مسلم قتل يهودية وقال انا احق من وفى ذمتي ولفظ البيهقي انا احق من وفى في ذمته هذا الاسناد ضعيف اولا لانه مرسل وثانيا لان الذي ارسله - 00:03:26ضَ
ابن البيلماني وقد قال عن الدرقطني لا تقوم به حجة اذا وصل الحديث فكيف اذا ارسله لا تقوم به حجة اذا وصل الحديث فكيف اذا ارسله هذا معنى قول الحافظ - 00:04:07ضَ
عبد الرزاق هكذا روي هذا الحديث موصولا كما ذكر الحافظ وقد رواه الدار قطني من طريق إبراهيم ابن محمد الربيعة عن ابن الزيلمان عن ابن عمر ان الحافظ قال انه روي موصولا بذكر - 00:04:37ضَ
ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما في معاهد وقال انا اكرم من وفى في ذمته وهذا موصول اسناده واهم كما قال الحافظ - 00:05:11ضَ
ابراهيم الاسلمي فانه مسموك كما قال النسائي اضافة الى ان الاسناد فيه ايضا ابن البيلماني الذي قال عنه الدرقطني ولهذا والثواب الربيعة عن ابن زينمان عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:36ضَ
ترجيح الارسال على الواقع وعلى الوطن على الوطن لكن لا يفهم من هذا ان المرسل ايضا انه صحيح انما هذي مقارنة بين الموصول وبين من المعلوم انه اذا كان مرسل الثقات - 00:06:16ضَ
نعم القبيلة ضعيف فكيف دمرتن الضعفاء والمتروكين فكيف بمرسل الضعفاء هذه قاعدة انه اذا كان مرسل الضعيف مرسل الثقات ضعيفا فكيف بمرسل الضعفاء او بمراسيل الضعفاء والمتروكين هذا ما يتعلق بالاسناد. تبين لنا ان هذا الحديث اسناده ضعيف - 00:06:47ضَ
اضفت الى هذا ان المتن الحديث فيه نكارة لانه مخالف نتقدم الدروس الماضية مما ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر يقتل مسلم بكافر - 00:07:19ضَ
يكون متن هذا الحديث مخالفا في الحديث الصحيحة لهذا رحمه الله كلمة جميلة هنا بمثل هذا الاسناد لا تسفك دماء المسلمين مثلي هذا الاسناد لا تسفك دماء المسلمين ولعل الحافظ - 00:07:42ضَ
ذكر هذا الحديث هنا وليعلم طالب العلم قتل المسلم بالمعاذ ان في الباب حديثا ضعيفا مخالفا للصواب ان في الباب حديث ضعيفا مخالفا للصواب والا فقد رأيت ان لدقيقنا العيد بالامام ما ذكر هذا الحديث - 00:08:13ضَ
وايضا عبد الهادي في المحرر ماذا ترى الحديث ونحن قلنا اكثر من مرة ان هذه الكتب الثلاثة الامام والمحرر والبلوغ يعني بينها نوع البلوغ يختلف عنها في اشياء المقصود بهذا - 00:08:42ضَ
ان هذا الحديث الثاني الاخير هذا الحديث دليل على جواز قتل المسلم بالمعاهد مر علينا المعاهد هو الكافر الذي اعطي العهد والامان في بلاد المسلمين حرب قتله او اترك او رفقه - 00:09:04ضَ
فمن له عهد مع المسلمين عقد جزية او هدنة سلطان او امام من رجل مسلم فهذا هو الذي يطلق عليه انه فهذا الحديث يدل على انه لو ان مسلما قتل معاهدة - 00:09:45ضَ
فان هذا المسلم يقتل والقول بان المسلم يقتل بالمعاهد هو قول الحنفية وهم يستدلون بهذا الحديث ولهذا قل ان تقرأ في كتاب من كتب الحنفية الا وتجد هذا الحديث فيه - 00:10:09ضَ
حتى الكتب الصغيرة من كتب الحنفية في كتاب الهداية من متن حنفية استدل بهذا الحديث على ان المسلم يقتل بالمعاهد كما يستدلون بعموم الادلة الدالة على مشروعية القطار كما في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس كما في قوله تعالى كتب عليكم القصاص بالقتلى يستدلون ايضا بهذه - 00:10:30ضَ
العمومات ولهم تعليل يقولون لان الحاجة ادعو الى رادع قوي يرجع المسلم القتل المعاهد لان العداوة دينية من المسلم وبين المعاهد قد تحمل المسلم على قتل المعاهد المسلم على قتل - 00:11:05ضَ
المعاهد الاسباب يضيفون هذا التعليم الى الدليل اما الحديث المتقدم لا يقتل مسلم بكافر يحملون هذا على ان المراد بالكافر الحربي ان المراد بالكافر الحربي هو الذي لو قتله مسلم - 00:11:36ضَ
فان المسلم لا يقتل اما المعاهد يقولون لا يراد في حديثنا يقتل مسلم بالكافر المعاهد لان المعاهد ورد فيه نص خاص اضافة الى التعليم يقول الشيخ عبد القادر عودة رحمه الله - 00:12:01ضَ
في كتابه تشريع جنائي الاسلامي يقول ورأي ابي حنيفة يتفق مع القوانين الوضعية الحديثة فهي لا تفرق العقوبة باختلاف الدين والقانون المصري لا يفرق بين ذمي ومسلم كلاهما يقتل بالاخر - 00:12:22ضَ
يشير بهذا الى ان قوانين الوضعية ومنها القانون المصري لا ينظرون الى قضية الدين وهم لا يعملون بحديث للحديث الصحيح لا يقتل مسلم بكافر وانما يعملون بهذا الحديث الذي تبين انه من الضعف اذا كان يأخذون - 00:12:50ضَ
اما الجمهور من اهل العلم لا يقولون بان المسلم يقتل بالذمي ولا بالمعاهد وقد تقدم الادلة في هذا عند حديث لا يقتل مسلم بكافر وقد اجمع العلماء على ان قتل المعاهد - 00:13:12ضَ
من كبائر الذنوب وما ورد في صحيح البخاري حديث عبد الله ابن عمر الواو ابن عمرو الله عنهما ان النبي صلى الله عليه قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة - 00:13:39ضَ
وان ريحها من مسيرة اربعين عاما فهذا الحديث تحريم قتل المعاهد وان قتله عظيم لكن القتل يعني تحريم القتل شيء القصاص شيء اخر حتى ان بعض العلماء بعض العلماء وهو المهلب رحمه الله - 00:14:05ضَ
استدل بهذا الحديث الاخير من قتل معاهدا على انه لا يقصد للمسلم من المعاهد يقتل المسلم بالمعاهد يقول لي ان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر العقوبة الاخوية - 00:14:35ضَ
ولم يذكر العقوبة الدنيوية دل على انه ما في عقوبة دنيوية اللي هي القصاص وانما المسألة مسألة الاخروية الحديث الثاني الليلة عن ابن عمر الله عنهما قال قتل غلام فقال عمر - 00:14:51ضَ
لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم به اخرجه البخاري هذا الحديث يفرح ان يكون موضوعه ما جاء في قتل الغيلة وان يكون موضوعه قتل الجماعة بالواحد الجماعة كل واحد جمعنا بينهما فلا بأس - 00:15:22ضَ
نقول موضوع الحديث ما جاء في قتل الغيلة وقتل الجماعة اولا تخريجه هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الديات اذا اصاب قوم من رجل هل يعاقب ان يقتص منهم كلهم - 00:15:50ضَ
اذا اصاب قوم من رجل هل يعاقب ان يقتص منهم كلهم وقوله ان يعاقب يعني هل يعاقب القوم اعاد الضمير مفردا وذكر السراح انه في بعض تراجم البخاري هل يعاقبون؟ هل - 00:16:21ضَ
يعاقبون والمعدة واحد يقول البخاري قال به ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله عن عن ابن عمر الاسناد عند البخاري بدأه بقوله قال لي قال لي ابن بشار بشار - 00:16:43ضَ
حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان غلاما قتل غيلة فقال عمر لو اشترك فيها لو اشترك فيها اهل صنعاء لقتلتهم هذا لاحظ - 00:17:11ضَ
البخاري ومخالف للمتن اللي عندنا في البنوك من وجهين الاول انه عندنا في البلوغ فيه والامر الثاني انه مع ان البيوض فيه زيادة لقتلتهم به وبهذه ليست عند البخاري هذا - 00:17:35ضَ
الحديث سياق تعليق لانه ما قال حدثنا البخاري اذا قال في صحيحه قال فلان قال ابن عباس قال جرير قال فلان هذا يسمى المعلق ولهذا ذهب بعض العلماء الى ان هذا الحديث غير موصول - 00:17:58ضَ
وانه من قبيل المعلق والصواب في هذا ان هذا الاسناد موصول الشهر اسمه محمد بشار ولقبه بندار بضم الباء هذا من شيوخ البخاري الذين روى عنهم الشيء الكثير اذا قوله وقال لي ابن بشار - 00:18:26ضَ
مثل ما لو قال حدثنا يكون الحديث نعم موصولا ولا يكون من قبيل المعلق وهذا له نظير في صحيح البخاري في الحديث البخاري رواه عن شيخ هشام ابن عمار وقال وقال هشام ابن ابن عمار - 00:18:56ضَ
قال هشام ابن عمار ما قال حدثنا هشام ابن عمار المقصود ان مثل هذه الصيغة وان كان ظاهرها ان الحديث معلق تعرفون المعلق يعني الذي حذف اول اسناده الا انه لما كان ابن بشار - 00:19:26ضَ
وهشام بن عمار من شيوخ البخاري الذين روى عنهم نعم حكم على هذا الاسناد بانه ايش ابن رجب كلمة جيدة ذكرها في كتابه نسبة الاسماء كتابه في الغنى تحريض الغنى - 00:19:48ضَ
لما ذكر حديث البخاري قال هشام ابن عمار حدثنا الصدقة بن خالد وساق الحديث في تحريم المعازف الحرير قال ابن رجب هكذا ذكره البخاري في كتابه بصيغة التعليق المجزوم به - 00:20:19ضَ
والاقرب انه مسند ومعنا مسند يعني انه متصل نعم من هذه البخاري هشام ابن عمار واسطة انه مسند فان هشام ابن عمار طبعا ومثل هشام ابن عمار من؟ محمد ابن بشار - 00:20:46ضَ
فان هشام ابن فان هشام ابن عمار احد شيوخ البخاري وقد قيل ان البخاري اذا قال في صحيحه قال فلان ولم يصرح بروايته عنه وكان قد سمع منه فانه قد يكون اخذه عنه - 00:21:07ضَ
انه يكون قد اخذه عنه عرظا او مناولة او مذاكرة عرظا يعني العرظ هو ان التلميذ يقرأ على الشيخ او مناولة ان الشيخ يعطي التلميذ كتابه ويأذن له في الرواية - 00:21:28ضَ
او مذاكرة مذاكرة واضحة قال وهذا كله لا يخرجه عن عن ان يكون مسندا والله اعلم المقصود بهذا ان هذا الحديث مسند ابن حزم طعن في حدوث المعازف لانه غير موصول - 00:21:51ضَ
المقصود بهذا ان الحديث الذي معنا انه حديث صحيح موصول ولهذا قال الحافظ ابن حجر هذا الاثر موصول الى عمر باصح اسناد الوجه الثاني في شرحها الفاضل قوله قتل غلام - 00:22:16ضَ
الغلام هو الذكر الصغير وقد مر بنا في كتاب الطهارة هو غلام من لدن الفطام الى سبع سنين غلام من لدن الى سبع سنين بل ان الحافظ ابن حجر نقل في الفتح عن الزمخشري - 00:22:38ضَ
انه غلام الى حد الالتحاق انه غلام الاحد الالتحاق فاذا قيل له بعد غلام يكون من باب المجاز من باب هذا تقدم لنا في كتاب الطهارة في باب اداب قضاء الحاجة - 00:23:05ضَ
ما ورد في حديث صحيح ها ان قول انس رضي الله عنه انه يحمل انا غلام نحوي نعم قوله قتل غيلة بكسر الغيم اي خديعة وخفي القتل قيلة ان يخدع - 00:23:26ضَ
ويقتل في موضع لا يراه فيه احد فيه الفقهاء رحمهم الله ما ذكروا لقتل الغيلة تعريفا اصطلاحيا ولعلهم اكتفوا بالمعنى اللغوي لان المعنى اللغوي يؤدي المعنى الشرعي وهو ان القتل غيلة - 00:23:53ضَ
معناه القتل وخديعة لكن مع هذا ذكر الفقهاء صورا لقتل الغيرة منها ان يدعو انسان خياطا الى بيته يا اخي طلح او يدعو مثلا طبيبا او يدعو مثلا نجارا فاذا جاء الى بيته وتفرد به - 00:24:23ضَ
قتله واخذ ما معه من المال هذا يسمى ومنها ايضا ان يخدع صغيرا او كبيرا الى موضع من الناس نستدرجه الى هذا الموضع فاذا تفرد به قتله هذا معنى قتل - 00:24:53ضَ
الغيلة قوله لو اشترك فيه اهل صنعاء ممنوع مخترق وطمع بلدة قديمة جدا اليمن ولهذا جرى لها ذكر في اسعار الجاهليين ومن بعدهم مدينة قديمة ومدينة اثرية وقول عمر رضي الله عنه - 00:25:18ضَ
فقتلتهم به اين لقت منهم وقتلتهم جميعا اشتراكهم في قتل هذا الغلام الوجه الثالث الحديث دليل على انه اذا اشترك جماعة اثنان تأثر بقتل شخص عمدا فانه يجب عليهم القطار - 00:25:54ضَ
جميعا بشرط ان يكون كل واحد منهم صالحا لاحداث الوفاء شرط ان يكون فعل كل واحد منهم صالحا لاحداث وهذا يعني ان الجماعة اذا اتى احدا قتلوا هذا قول الجمهور من اهل العلم - 00:26:31ضَ
ومنهم الحنفية الشافعية والمالكية والحنابلة وعمدتهم هذا الحديث لان عمر رضي الله عنه امر بقتل قاتل يا الغلام ورد في روايات اخرى انهم كانوا سبعة وفي بعض الروايات انهم كانوا خمسة او سبعة - 00:27:04ضَ
فعل عمر رضي الله عنه في محضر الصحابة ولم ينكره احد منهم دليل على ان هذا هو الحكم ولو كان قتل الجماعة بالواحد لا يجوز لما امر به عمر رضي الله عنه - 00:27:41ضَ
كما امر به عمر رضي الله عنه كما انهم جمهور استدلوا بعموم الادلة الدالة على مشروعية القصاص تقدمت لنا من الكتاب والسنة قالوا ولم تفرق هذه الادلة بين كون القاتل واحدا او اكثر - 00:28:02ضَ
من واحد هذا الدليل من جهة النقص اما الدليل من جهة المعنى فانه لو سقط القصاص الاشتراط ما ادى الى التسارع الى القتل عن طريق الاشتراك ادى الى التسارع القتل عن طريق - 00:28:28ضَ
الافتراق فكل من اراد ان يقتل غيره طلب من جماعة ان يعينوه على القتل اذا كانوا او لو كان الامر انهم يسلمون من القصاص تسفك وتزول حكمة الردع والزجر كون - 00:29:00ضَ
الجماعة تقتل بالواحد هذا يحقق حكمة الرابع والحفاظ على الدماء اذا كانوا جماعة ما يقتلون كان اي شخص يريد ان يقتل شخصا وانما معه جماعة ثم يقدمون على القتل اذا كانوا لن يقتص - 00:29:30ضَ
منها القول الثاني في المسألة انه لا يجب القصاص عليهم اذا كانوا جماعة وانما تؤخذ منهم الدية وهذا القول رواية عن الامام او رواية في مذهب الامام احمد وبه قال الزهري - 00:29:55ضَ
وابن المنذر هؤلاء يقولون اذا كانوا جماعة فلا قصار بطاقة الثوم من شخص واحد فقط واستدل هؤلاء بدليلين الدليل الاول ان الله جل وعلا قال الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى - 00:30:18ضَ
بالانثى وجه الاستدلال ان هذه الاية دلت على وجوب المماثلة والمساواة في الاوقات والرق والانوثة ها دلت على وجوب المساواة الاوصاف واذا التفت الاوصاف ولا يقتل حر نعم الاوصاف واذا كان التفاوت - 00:30:43ضَ
في الاوصاف يمنع القصاص التفاوت في العدد من باب هؤلاء اذا كان التفاوت في في الاوساط يمنع القصاص التفاوت في العدد من باب اولى اذا كان المقصود واحدا والقاتل اربعة - 00:31:23ضَ
يقولون هؤلاء ايش؟ انه حصل التفاوت العدد فاذا حصل التفاوت في العدد امتنع القصاص كما يمتنع القصاص اذا حصل التفاوت الاوصاف الدليل الثاني قول الله تعالى كتبنا عليهم فيها ان النفس - 00:31:45ضَ
ان النفس قالوا وقتل الجماعة بالواحد يستدعي قتل انفس بنفسه استدعي هات لحم خش فيكون ممنوعا بمخالفته ظاهر الاية ممنوعا لمخالفته ظاهر الاية القول الثالث انه يقتل واحد فقط يختاره - 00:32:08ضَ
اولياء الدم والباقون يدفعون حصصهم من الدية لو يقتل واحد اختاره ولي الدم والباقون بدفع حصصهم وهذا قول بعض الشافعية ومروي عن بعض السلف معاذ الزبير الزهري وهؤلاء بادلة القول الثاني - 00:32:45ضَ
انه ما يمكن القصاص منين ان الجميع وانما يقطف من شخص واحد اما بالنسبة موضوع الدية ويقولون اذا اختطفنا من واحد فليس من المعقول ان يثبت البقية من العقاب ليس من المعقول ان يفلس البقية - 00:33:28ضَ
من العقاب فلابد ان يدفعوا نصيبهم يكون العقاب شاملا للجميع واحد يقتل والبقية يدفعون والراجح هو القول الاول بقوة دليله حتى ان ابن قدامة في المغني نقل اجماع الصحابة على هذا الرأي - 00:33:52ضَ
ان ما فعله عمر رضي الله عنه في زمانه انه اجماع من الصحابة رضي الله عنهم على هذا الراي وكأنه اشتهاره الوجه الرابع والاخير الحديث دليل على ان قتل الغيلة - 00:34:27ضَ
يوجد يوجب القصاص انه لا يجوز فيه عفو ولا صلح لا يجوز فيه عفو وهذا هو القول الاول ان قتل الغيلة يجب فيه قصاص حتما ولا يجوز فيه العفو ولا الصلح - 00:34:53ضَ
حتى لو اراد اولياء المقتول ان يعفو فان الامام لا يمكنهم من العفو على هذا الرأي وهذا قول المالكية وبعض فقهاء الحنابلة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية الاستدلال حديث الباب - 00:35:21ضَ
من وجهين الاول ان عمر رضي الله عنه قتل النفر الذين قتلوا خمسة او سبعة واكد هذا بقوله لو اشترك فيه اهل صنعاء فقتلتهم اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم ومر علينا - 00:35:48ضَ
بعض الروايات فيه وفي بعض الروايات فيها ولا تعارض يعني في الغلام وفيها المقبولة لو اشترك اهل صنعاء فيها يعني في النار المقتولة الوجه الثاني ان عمر رضي الله عنه - 00:36:21ضَ
نفذ العقوبة الى نفسه قتلتهم ولن ينسب العقوبة الى ولي ولم يستثني ولي او لم يستثني عفو ولي لقتلتهم اولا انه اسند العقوبة الى نفسه والامر الثاني انه ما استثنى - 00:36:47ضَ
العفو ولي الدم ولا قال الا ان يعفو مما يدل على ان الغيلة المرجع فيه لولي الامر وليس لاولياء الدم اثر في اسقاط العقوبة هذا القول الاول اذا على هذا القول - 00:37:14ضَ
ان قتل الغيلة يتحكم فيه القطاع القول الثاني ان قتل الغيلة كغيره من انواع القتل الوجوب القصاص ولولي الدم اما الى بدل وهي الدية والعفو الى غير بدل وهذا قول الجمهور - 00:37:43ضَ
العموم الادلة الدالة على شرعية القصاص قالوا ولن يفرق فيها بين قتل الغيبة وغيره قتل الغيلتي وغيره دل على ان حكمه حكم غيره من انواع القتل والراجح في هذه المسألة - 00:38:13ضَ
هو القول الاول بقوة دليله يقول شيخ الاسلام ابن تيمية والاول اشبه باصول الشريعة بل قد يكون الظرر هذا لانه لا يدرى به يقصد بهذا ان القاتل غيلة رجل محترف لمهنة القتل - 00:38:41ضَ
متمرن عليها يصعب الاحتراز منه انه لا يقتل الا في الخفاء الخديعة فيناسب هذا الا تكون عقوبته كعقوبة خيره من الزنا لان كل ما عظمت الجناية ينبغي ها ان تعظم في مقابلها او ان تعظم في في مقابلها - 00:39:11ضَ
العقوبة القول الاول قوي وهو الذي يقطع بابر الجناة في مثل هذه الاحوال الحديث ان الاخير ان وعن ابي فريح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل - 00:39:37ضَ
بعد مقال في هذه فاهله بين خيرتين اما ان يأخذوا العقل او يقتلوا ابو داوود والنسائي واصله في الصحيحين من حديث ابي هريرة بمعناه هذان الحديث ان موضوعهما الولي بين القصاص والدية - 00:40:05ضَ
الوليد بين القصاص والدية الكلام عليهما اولها الراوي ابو شرايح الخزاعي هذا رضي الله عنه هذه هي المرة الاولى والاخيرة التي يمر علينا فيها ليس له في بلوغ المرام الا هذا - 00:40:35ضَ
الحديث ترجمته الخزاعي ثم الكعبي ويبدو انه مشهور بكنيته ولهذا سلف في اسمه على اقوال عديدة خويلد ابن عمر وقيل عمرو بن خويلد معنى هذا انه حتى ها اسم ابيه - 00:41:06ضَ
فقيل هانئ وقيل غير ذلك لكن قال ابن عبد البر الاستيعاب عن اسمه الاول خويلد ابن عمر هل هو اصح وقال ابن حجر في الاصابة عن الاول قال والاول اشهر - 00:41:43ضَ
اللي هو خويلد ابن عمر ابو شريح هذا صحابي اسلم قبل فتح مكة وكان معه لواء يوم الفتح روى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث روى عن ابن مسعود - 00:42:05ضَ
رضي الله عنه روى عنه نافع ابن جبير ابن مطعم وابو سعيد وابنه سعيد وغيرهم كان ابو شريح من عقلاء اهل المدينة قويا الله تعالى قصته مع عمرو بن سعيد والي المدينة من قبل يزيد - 00:42:31ضَ
معروفة ومشهورة في الصحيحين قال ابو سعد مات بالمدينة سنة ثمان وستين وستين رضي الله عنه اما الوجه الثاني وفي تخريج الحديثين اما حديث ابي شريح قد رواه ابو داوود - 00:43:09ضَ
في كتاب الديات باب غني العمد يرظى بالدية من طريق يحيى ابن سعيد قال حدثنا ابن ابي ذئب حدثني سعيد ابن ابي سعيد المقبري عن ابي فريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:43:36ضَ
الا انكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل واني عاقلك فمن قتل له قتيل بعد مقالتي الحديث وهذا الحديث قال عنه الترمذي هذا حديث صحيح هذا الحديث حديث صحيح رجاله رجال الشيخين - 00:44:06ضَ
اما عزوه للنسائي من قبل الحافظ هذا وهم منه رحمه الله ان الحديث ليس عند النسائي ولهذا الاشراف ما عداه الا الى ابي داوود والترمذي الحافظ نفسه التلقيح عزاه للترمذي فقط - 00:44:37ضَ
حتى في التلخيص ما ذكر ابا ابا داوود وما ذكر ابا داوود ستر على اما الحديث الثاني وحديث ابي هريرة فهذا رواه البخاري في كتاب الديات من قتل له قتيل - 00:45:09ضَ
وبخير النظرين ومسلم من طريق يحيى نادي كثير حدثنا ابو سلمة حدثنا ابو هريرة انه عام فتح مكة قتلت شجاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية وساق الحديث بطوله - 00:45:28ضَ
وفيه ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين ان ايوب واما الوجه الثالث الحديث دليل على ان الواجب في قتل الامن احد امرين اما القصاص واما الدية ويتعين احدهما باختيار الولي - 00:45:50ضَ
هل الولي ان يختار القصاص وللولي ان يختار من ولي ان يختار وله ايضا ان يعفو مجانا ولكن العفو مجانا ما في ايجاب شيء ما في ايجاب فيه لانه تنازل - 00:46:21ضَ
انما قصدنا ان الواجب هو واحد من عمرين ها اما القصاص من القاتل واما دافع وهذا القول والله ان قتل العمد يجب واحد من امرين خيار الولي هذا قول للشافعي - 00:46:41ضَ
وهو رواية عن مالك رواية عن احمد وهو قول الظاهرية منهم ابن حزم هؤلاء استدلوا بالحديثين على ان الولي مخير بين ان يختار القصاص وبين ان يختار الدية القول الثاني - 00:47:03ضَ
ان الواجب في قتل العمد القطار وليس للولي ان يأخذ الدية من القاتل الا برضاه اصحاب هذا القول نعم ما عندهم فخير للولي الولي ما امامه الا طريق واحد وهو - 00:47:30ضَ
اما الثاني هو دفع الدية فهذا ليست الخيرة فيه الى الولي الخيرة فيه لمن الى القاتل وهذا قول ابي حنيفة ومالك المشهور عنه في رواية عن الامام احمد وهؤلاء بدليلين - 00:47:56ضَ
الدليل الاول الله تعالى كتب عليكم القصاص عليكم القصاص في القتلى وجه الاستدلال هذه الاية تدل على ان القصاص متحتم الاستدلال من وجهين الاول قالوا ان لفظ على يد العلاء - 00:48:28ضَ
الوجوب هذا يدل على وجوب القصاص الوجه الثاني ان الله تعالى ما ذكر الدية في هذه الاية لما ذكر القصاص فقط فدل على انه ليس للولي ان يختار ان الوليمة امامه الا - 00:48:57ضَ
الدليل الثاني تدل بالايات اللي تدل على المماثلة والمجازاة بالمثل. مثل قول الله تعالى من اعتدى عليكم اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم كما في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة - 00:49:22ضَ
مثلها كما في قوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقدتم به. فقالوا ان المعاقبة لا تحصل الا ذو القطاعات ولو ان الولي اخذ الدية ما حصلت المماثلة لا مماثلة بين - 00:49:51ضَ
ها ان المقتول يقتل والولي ياخذ ايش انما المماثلة تحصل بقتل القاتل فيقال الان فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فاذا قتل القاتل يشفق عليهم انهم اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى. لكن لو اخذ الدية - 00:50:17ضَ
ما يصدق عليه انه اعتدى عليه بمثلي المقصود ان المماثلة يقولون ما تتحقق لاخذ وانما تتحقق بايش والايات هذي صيقة مساق الوجوه الممادلة اذا ما في واجب الا ايش الا القصاص اما الدية - 00:50:41ضَ
فهذه ليست واجبة لو ارادها الولي ليست واجبة على القاتل انما اذا اراد القاتل ان يدفعها بمحض ارادته فانه يدفعها حديث ابن عباس هذا لهم دليل ثالث اللي مر علينا امس - 00:51:05ضَ
ها حديث ابن عباس قتل في علمية وقد جاء في الحديث ومن قتل عمدا فهو من قتل عمدا فهو قود فالرسول صلى الله عليه وسلم اوجب في العمد القود واقتصر عليه - 00:51:26ضَ
ولم يذكر الديا ولن يذكر الدية ودل على ان الدية ليست داخلة التغيير القول الثالث ان الواجب القصاص عينا وللولي ان يأخذ المال من غير رضا القاتل للولي ان يأخذ المال - 00:51:49ضَ
من غير رضا القاتل يعني هؤلاء عندهم اول ما يقدم القصاص القصاص متحكم وهذا يستند عن القول الاول القول الاول يقولون التخيير ابتداء وارد لكن على القول ده يقول لك لا. ان القصاص هو المتعين - 00:52:19ضَ
لكن للولي من يعدل الى الدية ولو لم يرضى ايش القاتل هذا قول للشافعي قول الشافعي دليل هو دليل القول لانه يحتم القطار لكن يقولون لولي الدم ان يأخذ الدية ولو لم يرضى القاتل - 00:52:41ضَ
لاننا لو قلنا انه ما ياخذ الدية ما ادى الى اهدار الدم المقتول اللي ادى الى اهدار دم المقبول هذه الاقوال هو القول الاول لان الادلة كما لاحظتم قوية وصريحة - 00:53:10ضَ
الولي القصاص والدية اما ادلة الباقين غير ناهض على انه يجد القصاص لان اية كتب عليكم القصاص في القتلى اخرها يدل على الدية لانه قال فمن عفي له من اخيه شيء - 00:53:34ضَ
ومراد ان هذا العفو الى وين ولهذا قال فمن عفي له من اخيه شيء اتباع بالمعروف واداء اليه باحسان والاتباع والادب يكون باي شيء يكون جدية كانهم غفلوا عن اخر - 00:53:57ضَ
الاية اخر الاية يدل على اما ايات المماثلة فليس فيها ما ينفي يعني ايه السكك؟ هي عن ايجاد وايجاب الدية ثبتت بادلة اخرى الطريق في الاستدلال نعم ان تجمع الادلة وتؤخذ منها الاحكام - 00:54:15ضَ
يؤخذ منها الاحكام وتكون هذه الايات اللي سكتت عن الدية ما نفذ الدية وانما ثبتت الدية بادلة اخرى ستكون ادلة التخيير قد جاءت بحكم يد على ما ثبت في هذه الادلة - 00:54:40ضَ
الحديث قتل قتل او قتل عمدا فهو قود نعم هذا ايضا سكت عن الدية ولا يدل على ان الدية انها غير غير واجبة المقصود بهذا ان ادلة المخالفين غير ناهضة وغير قوية والصواب في هذا هو القول الاول وهو ان الولي مخير - 00:55:04ضَ
له ان يختار القصاص وله ان يعدل الى الدية الله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد - 00:55:31ضَ