فتاوى الدروس - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[2576 -3022] إذا قال (عليَّ الطلاق إذا دخلت هذا البيت) هل تطلق امرأته إذا دخل البيت؟

صالح الفوزان