Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديهم ولمشايخه ولجميع المسلمين مين قال الامام قال امام المحدثين ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع - 00:00:00ضَ
قال رحمه الله باب اذا بين البيعان ولم يكتبا ونصحا ويذكر عن العداء ان خالد قال كتب لي النبي كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:23ضَ
من العداء ابن خالد بيع المسلمين من المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائن وقال قتادة الغائلة الزنا والسرقة والاباق وقيل لابراهيم ان بعض النخاسين يسمي ارية خراسان وسجستان فيقول جاء امسي من خرسان جاء - 00:00:39ضَ
اليوم من سجستان فكره كراهة شديدة وقال عقبة ابن عامر لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم ان بها داء الا اخبره قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة - 00:01:00ضَ
عن صالح ابي الخليل عن عبد الله بن حارث رفعه الى حكيم ابن حزام رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا. فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما - 00:01:16ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى باب اذا بين البيعان ولم يكتما قال ويذكر عن العداء ابن خالد قال - 00:01:36ضَ
كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء ابن خالد بيع المسلم من المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة. هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:57ضَ
كان يبيع ويشتري. وفي هذا قوله بيع المسلم على المسلم انما اتى بلفظ المسلم بانه ليس من شأن المسلم ان يكون مخادعا في في البيع بل من شأنه ان يكون صادقا - 00:02:19ضَ
نصوحا لا دا يعني ان هذا البيع ليس فيه اي المراد بالداء العيب. والمراد العيب الباطن الخفي ولا خيبة لا خبث يعني انه ليس فيه خبثة كما لو باعه عبدا وكان معروفا بالاباء ونحوه - 00:02:37ضَ
ولا غائل قيل ان الغائلة يعني الحيلة انه ليس فيه احتيال ونحو ذلك فهذا يدل على ان المشروع في البيع ان يكون كل واحد من المتبايعين صادقا في بيعه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما - 00:02:57ضَ
قال وقيل لابراهيم ان بعض النخاسين يسمي الخرسان وسيدستان ويقول جاء امس من خراسان ونحو ذلك والمراد بقوله يسمي الية يعني المراد بذلك مرابط الدواب. يسمونها باسماء البلدان ليجلسوا على المشتري - 00:03:24ضَ
فيظن ان هذه الدابة مجلوبة من البلد الفلاني. فيسمي مثلا هذه الدابة انها من خراسان من سيديستان او نحو ذلك ولهذا قال رحمه الله قال فكره كراهة شديدة لان فيه نوعا من التدليس - 00:03:46ضَ
قال وقال عقبة لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم ان بها داء الا اخبره يعني ان يبيع سلعة وفيها عيب ويكتم هذا العيب فحينئذ يكون هذا البيع محرما ومتى ثبت ذلك - 00:04:08ضَ
كان للمشتري الخيار. وهو ما يسمى عند العلماء بخيار العيب خيار العيب لكن لو ان المشتري اشترى هذه السلعة عالما بالعيب ثم اراد بعد ذلك ان يفسخ فليس له ذلك لانه دخل على - 00:04:26ضَ
وهذه مسألة يعني مسألة ان يبيع المعيب لا تخلو من احوال الحالة الاولى ان يكون البائع عالما بالعيب ويكتم ذلك فحينئذ يثبت للمشتري الخيار والحال الثانية ان يقول المشتري ان يخبر البائع بالعيب ويعلم المشتري بالعيب ولكن يقدم على ذلك - 00:04:45ضَ
فلا خيار له بانه دخل على علم وبصيرة والحال الثالثة ان يجهل البائع العيب ان يجهل البائع العيب فللمشتري الخيار. متى تبين ان في السلعة عيبا والحال الرابعة ان يبرئه من كل عيب - 00:05:15ضَ
بان يقول بعتك هذه السلعة وانا بريء من كل عيب فيها حينئذ اذا تبين ان فيها عيبا ولم يكن البائع يعلم بهذا العيب فلا خيار للمشتري لو باعو السلعة قال بعتو كهذه السيارة. وانا بريء لا اعلم ان فيها عيبا لكن انا بريء من اي عيب فيها هي امامك - 00:05:37ضَ
واشتراها المشتري ثم تبين ان فيها عيبا فليس له الخيار لانه دخل على علم وبصيرة. فالاحوال كم؟ اربع الحالة الاولى ان يكون المشتري ان يكون الباقي عالما بالعيب وكتمه المشتري الخيار - 00:06:02ضَ
والحال الثاني ان ان يكون المشتري عالما بالعيب عالما بالعين فلا خيار له والحال الثالث ان يكون كل منهما يجهل ذلك ينبع سلعة ثم تبين ان فيها عيبا للمشتري الخيار - 00:06:19ضَ
والحال الرابعة ان ان يتبرأ البائع من كل عيب فيها وهو لا يعلم حينئذ ايضا لا يثبت المشتري الخيار. نعم ثم ذكر الحديث قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة - 00:06:37ضَ
عن قتادة عن صالح بن عن صالح ابي الخليل عن عبدالله بن الحارث رفعه الى حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا - 00:06:58ضَ
فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كذب واكتم محقت بركة بيعهما قول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. اي ان كل واحد منهما بالخيار بين فسخ البيع وامضائه والمراد بالخيار هنا خيار المجلس - 00:07:15ضَ
قال ما لم يتفرقا. ما هنا مصدرية ظرفية اي مدة انتفاء تفرقهما او قال حتى يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ان صدقا وبين يعني ان ان كل واحد منهما بين - 00:07:39ضَ
البائع بين ما في السلعة من العيوب والمشتري يبين ايضا ما في الثمن من العيوب. لان الثمن قد لا يتعين ان يكون نقدا فقد يشتري مثلا منه سيارة بمزرعة او سيارة بقماش او نحو ذلك - 00:08:04ضَ
الصدق والبيان هنا لكليهما للبائع والمشتري ولهذا قال فان صدقا وبين صدق بان اخبر كل واحد منهما بما في السلعة على حقيقته. ولم يكتم شيئا من العيوب بورك لهما في بيعهما. اي انزل الله عز وجل البركة في هذا البيع - 00:08:24ضَ
وان كتم وكذب محقت بركة بيعهما كتم يعني ما في السلعة من العيوب والنقص. وكذب بان قال مثلا اشتريتها بكذا وهو كاذب او ليس فيها عيب وهو كاذب فان الله عز وجل يمحق بركة هذا البيع - 00:08:52ضَ
فيستفاد من من هذا الحديث فوائد منها اولا جواز البيع والشراء وهذا محل اجماع ومنها ايضا ان البيع يقع لازما بعد مضي مدة الخيار لقوله ما لم يتفرقا ومنها ايضا - 00:09:15ضَ
ثبوت الخيار لكل واحد من المتبايعين بين الفسخ والامضاء ما دام مجتمعين الا ان يسقطا فيسقط او ان يسقطه احدهما فيسقط من جانبه ويبقى الخيار للاخر فهمتم؟ اذا نقول البيعان ما دام في المجلس فيثبت لكل واحد منهما الخيار - 00:09:38ضَ
ما دام مجتمعين لم يتفرقا الا ان يسقطاه قد اسقطنا الخيار او اسقطه احدهما واذا اسقطه احدهما فانه يسقط من جانبه ويبقى خير الاخر ومن فوائده ايضا حكمة الشرع في اثبات الخيار للمتبايعين قبل التفرق - 00:10:09ضَ
والحكمة من ذلك ان طبيعة الانسان انه يتطلع الى ما في يد غيره غالبا الشيء الذي يكون في يد غيره يكون مرغوبا وربما اقدم على الشراء من غير نظر وترو - 00:10:35ضَ
فاذا حصل في يده هان عنده ورخص وربما ندم على ذلك ومن ثم جعل الشارع الحكيم لكل واحد من المتبايعين فرصة الفسخ ما دام مجتمعين لاجل ان يكون ايجابه للعقد - 00:10:57ضَ
وامضاءه اياه بعد ذهابي ثورة حرارة الحماس والرغبة ليكون امضاؤه للعقد عن اقتناع ورضا واضح هذا اذا الانسان من من حكمة مشروعية الخيار ان الانسان يتطلع الى ما في يد غيره غالبا - 00:11:20ضَ
فتجد ان ان ما في يد الغير يكون مرغوبا فاذا حصل في يده حينئذ ماذا يشهد فيه وربما يندم فجعل له الشارع الخيار طيب وفي قوله قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيال ما لم يتفرقا. قال نعم او قال حتى يتفرقا - 00:11:44ضَ
فيه دليل على ان الخيار من حقوق المتعاقدين الحقوق المتعاقدين وفيه ايضا في الحديث الاخر في لفظ ابن عمر على جوازي قطع مدة الخيار منهما او من احدهما لقوله ما لم يتفرقا او يخيل احدهما - 00:12:11ضَ
الاخر طيب وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يتفرقا المراد ان يتفرقا بأبدانهما فيثبت خيار المجلس للمتعاقدين ما لم يتفرقا عرفا بابدانهما عن مكان التبايع ولكن يشترط ان يكون تفرقهما عن رضا واختيار - 00:12:36ضَ
وان كان كرها او خوفا او الجاء الى ان يتفرق من موضع زال فيه ذلك العذر اكره احدهما بقي خيار فان اكره احدهما الاخر فانه يبقى خيار الاخر الذي اكره ويسقط خيار المكره - 00:13:04ضَ
وفيه ايضا دليل على مشروعية الصدق للبيع والشراء وانه سبب لحلول البركة ولهذا قال فان صدقا وبين صدقة وبينة والصدق له صور منها اولا ان يخبر البائع في حقيقة الثمن - 00:13:31ضَ
ان يخبر بالثمن حقيقة الى ان يكذب ويقول هذه السلعة مثلا اشتريتها بمئة وهو قد اشتراها بثمانين لابد من الصدق من الصدق ايضا ان يخبر بما في السلعة من العيوب اذا كان يعلمها - 00:13:58ضَ
فان كان يعلم ان فيها عيبا وكتم فانه مخالف لما اه فانه حينئذ لا يكون صادقا. اذا الصدق الصدق يكون في الثمن ويكون في المثمن والصدق في الثمن ان يخبر بحقيقته - 00:14:18ضَ
لا ان يكذب ويقول مثلا اشتريتها بكذا وهو كاذب او ايضا ان يقول تقسيمت مني كذا وهو كاذب فان هذا يعتبر نتشا الصورة الثانية تعتبر من النتش عندي الان صورتان لو قال اشتريتها بمئة وقد اشتراها بثمانين - 00:14:39ضَ
هذا كذب ويثبت للمشتري خيار التخبير بالثمن ولو قال مثلا اعطيت فيها كذا او سيمت مني كذا فحين اذ ايضا يكون اثما ويثبت للمشتري خيار النجش النتش والنبش سبق لنا - 00:15:00ضَ
انه لغة من الاثارة انه في اللغة بمعنى الاثارة واما اصطلاحا فان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء يزيد في السلعة لا يجوز الشراب اما ان يريد مصلحة البائع - 00:15:21ضَ
او الاضرار بالمشتري او هما معا او يكونوا عبثا الناجس الناجس حينما ينجس قد يكون غرضه نفع البائع وهذا قد يقع من بعض من بعض الناس ولا سيما في العقارات والاراضي - 00:15:40ضَ
تجد مثلا ان بعض المساهمين مساهمين الارض هذي تجد انه يزيد فيها لاجل ان ينفع البائع فينتفع هو قيمة هذه الارض بمئتين قل مئتين وخمسين مئتين وخمسين الف ثلاث مئة - 00:16:00ضَ
لاجل ان ينفع البائع. يقول هذا داخل في النتش او يريد الاضرار بالمشتري ان يضر هذا المشتري كلما ذكر شيئا زاد عليه او هما معا يعني النفع البائع والاضرار بالمشتري او ان يكون عبثا - 00:16:15ضَ
قال الفقهاء رحمهم الله ومن الندش قول بائع اعطيت فيها كذا وهو كاذب من الناس قول بائع اعطيت فيها كذا وهو كاذب فانه داخل في ذلك والله اعلم. نعم نعم - 00:16:34ضَ
نعم احسنت آآ خيار المجلس المتبايعان اما ان يكونا في مجلس حقيقة او في مجلس حكما يعني معي ان يجتمع في مجلس حقيقة او حكما من اجتمع في مجلس حقيقة فحتى يتفرق بابجانهما - 00:16:55ضَ
واما اذا كان المجلس مجلسا حكميا كما لو كان التبايع التبايع عبر وسائل الاتصال بالهاتف او بغيره فحتى ينتهي الاتصال من كل واحد. يعني اذا اذا اتصل به كل واحد منهما ما دامت المكالمة - 00:17:14ضَ
موجودة نقول حتى يغلق السماعة عن اختيار واضح حتى لعب الرسائل لا بد يبين مفتوح انتهى الخيار الهاتف مثلا بالهاتف ما دام الاتصال موجود بينهما قلت كل واحد منهم له خيار حتى لو فرض ان مثلا الشبكة صارت ظعيفة وانقطع الاتصال - 00:17:35ضَ
فيقول خلاص ثبت الخيار اه ثبت البيع. نقول لا لان هذا تفرق بغير اختيارهما ما يجوز يعني الا اذا كان يريد ان يشتري. حقيقة اما اذا كان يزيد حال المساومة والمناداة لاجل ان ينفع البائع وينتفع هو هذا داخل في النتش - 00:18:00ضَ
قال رحمه الله باب بيع باب بيع الخلط من التمر قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من - 00:18:25ضَ
تمر وكنا نبيع صاعين بصاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم باب بيع الخلط من التمر يعني التمر المختلط وانما ذكر هذا الحديث او ترجم هذه الترجمة - 00:18:43ضَ
ليدفع ما قد يتوهم ان هذا من قبيل الغش والخداع فمثل هذا جائز بان كل واحد منهما متميز التمر هنا متميز هذا هذا متميز عن هذا. فاذا كان متميزا حيث ان المشتري يستطيع التمييز بين هذا وهذا - 00:19:03ضَ
فحينئذ لا يعد هذا من الغش والخداع واما اذا لم يكن متميزا فانه حينئذ يكون من الغش. يقول كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من يبين انه اختلاف التمر قال وكنا نبيع صاعين بصاع - 00:19:25ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع اي لا تبيع صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم هذا الحديث يدل على فوائد منها اولا جواز بيع التمر المخلوط بغيره جواز بيع التمر المخلوط بغيره اذا كان ذلك متميزا بحيث ان المشتري يميز بين هذا التمر وبين هذا - 00:19:43ضَ
اما اذا كان مختلطا على وجه لا يحصل به التمييز فان هذا لا يجوز ومنها ايضا انه لا يجوز نعم. ومنها ايضا انه يشترط في بيع التمر بالتمر التساوي بينهما - 00:20:10ضَ
فلا يجوز التفاضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ومنها ايضا ان ظاهر الحديث يدل على انه لا يجوز التفاضل في بيع الربوي بالربوي ولو كان احدهما اجود من الاخر - 00:20:29ضَ
لو كان احدهما اجود من الاخر فلا يجوز مثلا ان يبيع صاعا او كيلو من السكري بكيلو كيلوين مثلا من البرح مع ان قيمة الكيلو من السكري قد تساوي خمسة كيلوات من - 00:20:50ضَ
ولهذا قال العلماء رحمهم الله لا عبرة بالجودة والرداءة في الرباويات كل ما يجري فيه الربا فلا عبرة بالجودة والرداءة. فمثلا لو ان اه شخصا اراد ان يبيع كيلو من تمر السكري يساوي الكيلو مئة ريال - 00:21:07ضَ
واراد ان يبيعه مثل من البرحي والبرح الكيلو يساوي عشرة ريالات فاراد ان يبيع كيلو من السكري بخمسة كيلوات من البرحي نقول هذا لا يجوز حتى وان كان قيمة يساوي نصف قيمة - 00:21:28ضَ
السكري في حديث عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء - 00:21:48ضَ
كذلك ايضا يقول ولا درهم بدرهمين ولا درهم بدرهمين لان هذا ربا والربا نوعان فضل وربا نسيئة قريب الفضل هو بيع الشيء بجنسه مع التفاضل اي مع الزيادة ضرب النسيئة هو بيع الشيء بجنسه او بغير جنسه مع تأخر القبض - 00:22:05ضَ
واضح الربا نوعان ذبا فظل وربا نسيئة الفضل بمعنى الزيادة والنسيئة بمعنى التأخير. فلذا الفضل هو ان يبيع الشيء في جنسه مع التفاضل كما لو باع ذهبا بذهب مع زيادة احدهما او فظة بفظة مع زيادة احدهما - 00:22:36ضَ
او تمر بتمر مع زيادة احدهما. تنباع كيلو بكيلو ونصف. او كيلو بكيلوين. نقول هذا ربا فضل. ربا نسيئة الشيء بجنسه او بغير جنسه مع مما يساويه في العلة مع تأخر القبض - 00:22:58ضَ
كما لو باع مثلا صاعا من البر بصاع من البر وتأخر القبض هذا يسمى ربا طيب او باع صاعا من البر بصاع من التمر وتأخر القبض ايضا ربا نسيئة لانهم يشتركان في العلة - 00:23:17ضَ
طيب باع صاعا من البر بصاع بصاعين من البر وتأخر القبض هذا ريبة فظل يبقى فاضل هنا سيئة اذا الاجناس الربوية اذا اتحد جنسا وعلة لاتحد في الجنس والعلة اذا اتحد في الجنس فانه لابد من شرطين. التماثل - 00:23:37ضَ
والتقابض قبل التفرق فاذا باع برا ببر او تمرا بتمر او ذهبا بذهب او فظة بفظة فلا بد من شرطين. الشرط الاول التماثل والشرط الثاني التقابظ قبل التفرق لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل يدا بيد سواء - 00:24:02ضَ
واما اذا باع مما من غير جنسه ولكن مما يشاركه في العلة يشترط التقابظ قبل التفرق ولا يشترط التساوي فمثلا لو باع دراهم لو باع ذهبا بفظة لا يشترط التساوي فيجوز ان يبيع كيلو من الذهب بعشرة كيلوات من الفضة - 00:24:23ضَ
كيلو من التمر في عشرة كيلوات من البر او الشعير لان الجنس هنا متفق ولا مختلف؟ مختلف مختلف لكن العلة واحدة فيشترط حينئذ يشترط التقابض قبل التفرق ولا يشترط التساوي - 00:24:52ضَ
وان اختلفا جنسا وعلة لم يشترط شيء فلو بايع مثلا ذهبا بتمر او فضة ببر فلا يشترط لا التساوي ولا التقابظ اذا في الربا عندنا هنا ثلاث قواعد او ضوابط القاعدة الاولى - 00:25:12ضَ
اذا اتحد الجنس اذا اتحد جنسا الربويات اذا اتحدت جنسا فلا بد من شرطين وهما التساوي والتقابظ قبل التفرق القاعدة الثانية اذا اختلفا جنسا واتحدا علة فيشترط التقابض قبل التفرق - 00:25:33ضَ
القاعدة الثالثة اذا اختلفا جنسا وعلة لم يشترط شيء لم يشترط فاذا قال قائل كيف لم يشترط والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الربويات قال مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء - 00:25:57ضَ
فمن زاد او استزاد فقد اربأ فظاهره ان هذه الاجناس اذا بيع بعضها مع بعض حتى لو اختلفا جنسا وعلة انه لا بد من التقابظ قبل التفرق فهمتم حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر - 00:26:13ضَ
والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء من سواء وظاهر الحديث انه متى بيع احد هذه الاصناف بعضها مع بعض انه لابد من ماذا؟ التقابض ها قبل التفرق نقول نعم هذا هو ظاهر الحديث - 00:26:34ضَ
ولكن هذا الظاهر هذا الظاهر ليس مرادا وانما المراد متى اتحد علة وتتحد في العلة فانه لا بد من التقابض قبل التفرق واما اذا اختلفت العلة كما لو باع ذهبا - 00:26:54ضَ
في تمر او فظة ببر او نحو ذلك فلا يشترط. والدليل على هذا جواز السلم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين - 00:27:11ضَ
فقال من اسلم في شيء فليسلم في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم السلام تقديم الثمن وتأخير المثمن يقدم الثمن مثلا يقدم دراهم ذهب فضة ويؤخر المثمن الذي يكون تمرا او برا او شعيرا او ما - 00:27:29ضَ
ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله كل مالين حرم النساء بينهما لا يجوز اسلام احدهما في الاخر كل مالين حرم النساء بينهما يعني كل مالين يجري بينهما ربا نسيئة لا يجوز ان يجعل احدهما سلما في الاخر - 00:27:53ضَ
فمثلا لو اراد ان يسلم برا بتمر قال خذ هذي اصع من البر على ان تعطيني بعد سنة او وقت شذاذ التمر تعطيني تمرا الحكم يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. لان الريب لان البر والتمر يجري بينهما ربا - 00:28:14ضَ
طيب اراد ان يعطيه ذهبا على ان يعطيه فضة رجل مثلا يتاجر في الذهب رجل عنده ذهب ويريد فضة من انواع معينة مثلا فقال خذ هذه مثلا آآ مئة كيلو من الذهب على ان تعطيني بعد سنة - 00:28:34ضَ
الف كيلو من الفضة من النوع الفلاني او الفلاني. نقول لا يجوز لان بيع الذهب بالفضة لابد فيه من التقابض قبل التفرق اذا هذا ضابط وهو كل مالين حرم النساء بينهما لا يجوز اسلام احدهم - 00:28:57ضَ
ما في الاخر حينئذ يقع في ربا نعم احسنت اولا الحكمة في كل ما جاء تحريمه هو ورود الشرع بذلك قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم - 00:29:16ضَ
ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقض الصلاة قالت رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة - 00:29:45ضَ
ثانيا من الحكم ما يشتمل عليه من الظلم ربا الفضل انما حرم لانه ذريعة الى ربا النفسية ولذلك ربا الفضل الفضل تحريمه ليس لذاته وانما هو وانما لكونه وسيلة ولهذا في بعض الصور يجوز مثل بيع - 00:30:03ضَ
لا مش تقسيط العرايا وهي بيع الرطب على رؤوس النخل الان العرايا يبيع رطبا يبيع تمرا برطب على رؤوس النخل مثال ذلك انسان مثلا لما جاء وقت جذاذ النخل عنده تمر من العام الماضي - 00:30:27ضَ
ويريد ان يتفكه كما يتفكه الناس. فجاء لي صاحب بستان وقال اشتريت منك هذا الرطب الذي على رؤوس النقل بهذا التمر هذي تسمى العرايا هذه جائزة جائزة لان التساوي بينهما حقيقة وان كان يكون خرصا لكن التساوي بينهما من كل وجه - 00:30:52ضَ
ممكن ولا غير ممكن حقيقة الامر اننا لا نتيقن التساوي بينما يعني تساوي وزنا بينما بين الرطب الذي على رؤوس النخل وبين هذا التمر المجموع المجني ولهذا قال العلماء ان تحريم ربا الفضل - 00:31:19ضَ
حرم لانه تحريم ذريعة ووسيلة الى ربا النسيئة. ولهذا فسروا قول ابن عباس رضي الله عنهم لا ربا الا في النسيئة يعني الربا الاشد والاخلاص فيما اشتبه اليه من الظلم. ولهذا كانوا في الجاهلية - 00:31:39ضَ
اذا اقرب شخصا يعني كانوا يقرضون شخص دراهم على ان يعطيه زيادة واذا حل الاجل قالوا له اما ان توفي واما ان ترضي ثم يقلبون الديب وما يسمى بقلب في قلب الدين فمثلا يقرضه مثل مئة الف ريال - 00:31:59ضَ
المئة يقول العشر احد عشر او خمسة عشر اذا جاء بعد سنة قال يلا اعطني مثلا مئة وخمسين قال والله ما عندي مئة وخمسين قال اذا المئة وخمسين تكون مئتين - 00:32:17ضَ
واذا جاء بعد السنة الثانية ليس عنده شيء المئتين تكون ثلاثمئة وهكذا ربا الجاهلية وهو ما يسمى بقلب هذا اذا كان لا يعلم فيه عيب يعني مثلا سيارة ان تبيع سيارة وقلت على بريء من كل عيب فيها وانت ما تعلم - 00:32:33ضَ
لا لا لا مع الشرك لا يجوز صدقة - 00:33:12ضَ