كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع
26- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - أ د سامي بن محمد الصقير- 13 ذو القعدة 1444هـ
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه اكتشاف القناع في كتاب الحج قال رحمه الله وان جرحه المحرم جرحا غير موحد فغاب ولم يعلم خبر - 00:00:01ضَ
فعليهما نقص فيقوم صحيحا وجريحا غير مندمل ثم يخرج بقسطه من مثله ان كان مثليا والا ما نقصه كما تقدم وكذا ان وجده ميتا بعد جرحه غير موحد. ولم يعلم موته بجرحه لانا لا نعلم حصول التلف بفعله - 00:00:26ضَ
وان وقع بعد من وقع بعد جرحه في ماء او تردى من علو فمات ظمنه لتلفه بسببه وان اندمل الجرح وصار الصيد غير ممتنع فعليه جزاء جميعه. لانه عطله فصار كالتالف - 00:00:45ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه ذكر رحمه الله هنا احوالا لمن جرح الصيد الحالة الاولى قال وان جرحه جرحا غير موحد - 00:01:00ضَ
فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقص كمال رمى ولكن لم يمت وغاب الطير فعليه ما نقص بان يقدر هذا الطير قبل الرمي وبعد الرمي ويحتاط ولهذا قال فيقوم صحيحا وجريحا غير مندمل - 00:01:17ضَ
فاذا قال قائل كيف يعرف قدر الجرح؟ نقول يقدر يقدر ذلك فيما يكون في مثل هذه الواقعة. ثم يخرج قسط ثم يخرج بقسطه من مثله ان كان مثليا. يعني لو كان حمامة - 00:01:37ضَ
وقدر ان هذا الجرح اه مثلا اه هذا الجرح يساوي ربع قيمة هذا الطائر فحينئذ يضمن ربع شاة واضح طيب والا ما نقص يعني وان كان الصيد مما لا لا مثل له فما نقصه فيقوم صحيحا ومعيبا - 00:01:51ضَ
وما بينهما وهو الضمان. قال وكذا ان وجده ميتا او ميتا بعد جرحه غير موح ولم يعلم موته بجرحه لو انه رمى ولكن الرمي ليس آآ نعم رماه وجرحه لكن هذا الجرح ليس موحد. ثم رآه ميتا - 00:02:15ضَ
حينئذ يظمن ما نقصه بالجرح ولا يضمن الحيوان لانه لا يتيقن ان موته كان بسبب الجرح قال وان وقع بعد جرحه في ماء او تردى من علو فمات ظمن يعني لو انه رمى ولكن هذا الرمي لا يقتله وانما اصاب جناحه بحيث كان لا يحسن الطير لا يحسن الطيران فسقط في ماء فماء - 00:02:35ضَ
يضمنه جميعا لان موته كان بي ماذا؟ بسببه قال وان اندمل الجرح وصار الصيد غير ممتنع فعليه جزاء جميعه. يعني لو مثلا رماه واصاب جناحيه او اصاب جناحا بحيث لا كان لا يمكنه الطيران فحينئذ يقول المؤلف عليه جزاؤه لانه عطله فصار كالتالف. نعم - 00:03:01ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله الجرح الموحد يعني جرح شديد يعني بحيث بالغ. نعم جرحا موحدا جرحا بالغا. نعم الجرح الشديد يعني الموحد شديد غير الموحد غير شديد احسن الله اليك. قال رحمه الله او جرحه جرحا موحيا اي لا تبقى معه الحياة غالبا - 00:03:28ضَ
عليه جزاء جميعه كقتله لانه سبب للموت وكل ما يضمن به الادمي يضمن به الصيد في الاحرام والحرم من مباشرة او سبب كدلالة واشارة واعانة وكذلك ما جنت دابته بيدها او فمها فاتلفت صيدا. فالظمان على راكبها او قائدها او سائقها او سائقها - 00:04:00ضَ
المتصرف المتصرف فيها وسائقها ايه. احسن منك طيب وكل ما يضمن به الادمي يضمن به الصيد يعني ان ان ضمان الصيد كضمان الادمي فمن باشر قتل ادمي ضمنا ومن تسبب في قتله ها فانه يضمنه. كذلك بالنسبة للصيد من باشر او كان سببا - 00:04:22ضَ
سواء بدلالة او اشارة او اعانة. كذلك ايضا ما جنت دابته بيدها او فمها فاتلفت صيدا فالظمان على راكبها او قائدها او سائقها المتصرف فيها. وهذا قيد مثل لو جنت دابته مثلا على وطئة ارنبا - 00:04:47ضَ
الارنب صيد الظمان على من على الراكب والقائد والسائق. والفرق بينهما ان الراكب هو من يكون على ظهر البهيمة والقائد من يكون امامها والسائق من يكون خلفها لكن بشرط ان يكون متصرفا فيها - 00:05:07ضَ
فانفلتت ولم يتصرف فيها واتلفت فالعجماء تبار. نعم لأ يعني يعني موب يمثل المؤلف ما يمكن دابة فيها قائد وراكب وسائق لا يمثل مفظما على راكبها ان كان هناك راكب - 00:05:28ضَ
او قائدها فالدابة قد يكون قد يكون عليها راتب متصرف او قد يكون قائد يقود بزمامها او قد يكون سائق يسوقها فهؤلاء الثلاثة ان كان ان كانوا يملكون التصرف فيها ولم يمنعوها فعليهم الضمان - 00:05:48ضَ
احسن الله الي قال ها السائقين القائد واضح قائد امان ليس لي قائد يقودني يعني يصير هو خلف ولا قدام احسن الله اليك قال رحمه الله كما لو كان المتلف اداميا وما جنت برجلها اي نفحت بها فلا ضمان عليه فيه كذنبها. بخلاف وطئها بها وتقدم في - 00:06:06ضَ
السادس من المحمورات وان انفلتت الدابة فاتلفت صيدا لم يضمنه كالادمي. اذا اتلفت اذا اتلفته اذا اتلفته اذا يعني في هذه الحالة. نعم لان يده ليست عليها ان الضارية كما يأتي في الغصب - 00:06:39ضَ
وان نصب المحرم شبكة او نحوها فوقع فيها صيد ضمنه او حفر المحرم بئرا بغير الا الظارية يعني التي من عادتها العدوان ونحو ذلك فيظمن لانه ليس له ان يمكنها من الخروج - 00:06:58ضَ
ونحو ذلك ولهذا لو كان الانسان عنده كلب عقور كلب مثلا صيد او حرف او ماشي وكان معروفا بالعقر فانه يظمن ما تلف لان الواجب عدم اخراجي للناس. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وان نصب المحرم شبكة او نحوها فوقع فيها صيد ضمنه - 00:07:13ضَ
او حفر المحرم بئرا بغير حق بان حفرها في غصب او طريق ولو واسعا لنفسه لنفع نفسه ووقع فيها صيد ضمنه لعدوانه بحفرها. نعم. لان هذا ليس مأذونا. والقاعدة ان ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون - 00:07:35ضَ
نعم قاعدة قاعدة ما ترتب على المأذون ها فليس بمضموم وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. ما الذي يدخل تحتها من المسائل؟ كثير جدا. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وان نصب شبكة ونحوها كشرك وفخ قبل احرامه ووقع فيها صيد بعد احرامه لم يضمن ان لم - 00:07:54ضَ
يتحيل كما لو صاده قبل احرامه وتركه في منزله فتلف بعد احرامه. وكذا ان حفر بئرا يقول نصب شبكة ونحوها وفخر قبل احرامها. مثال ذلك الانسان مثلا في بلده نصب شبكة او شركا او فخا للصيد - 00:08:19ضَ
ثم قدر الله ان ذهب واحرم فوقع في هذا الشرك او الفخ صيد هل علي الضمان؟ نقول لا يضمنه ما لم يتحيل على الصيد حال الاحرام فان تحيل فلا يجوز - 00:08:38ضَ
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بادنى الحيل. لما حرم عليهم الصيد يوم السبت وضعوا شباكهم يوم الجمعة وكانوا يأخذونها يوم الاحد وقالوا لم نصب يوم السبت - 00:08:52ضَ
قال كما لو صاده قبل احرامه وتركه في منزله فتلف احسن الله الي قال رحمه الله وكذا ان حفر بئرا بحق فتلف فتلف بها صيد وتقدم وان نتف المحرم ريشه اي الصيد او شعره او وبره فعاد ما نتفه فلا شيء عليه - 00:09:08ضَ
لان النقصص دال اشبه ما لو اندمل الجرح فان صار فان صار الصيد غير ممتنع بنتف ريشه لا هذا في عادة انه يعود استخلف هذا ليس لا شيء فيه. الا اذا صار غير ممتنع - 00:09:29ضَ
لونا تفريش لونا تفريشتين من حمامة وكان هذا النتف لا يمنع لا يمنعها من الطيران نقول لا شيء فيه. لان الريش يستخدم لكن اذا نتف وصار غير ممتنع ما تستطيع الطيران - 00:09:52ضَ
فحينئذ يضمن. نعم احسن الله الي قال رحمه الله هو جرى في العادة الاصل الشعر الوبر يستخلف هذا احسن الله الي قال رحمه الله فان صار الصيد غير ممتنع بنتف ريشه ونحوه. فكالجرح اي فكما لو جرحه جرحا صار به غير ممتنع - 00:10:08ضَ
وان نتفه فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه. نعم وان اشترك جماعة في قتل صيد ولو كان بعضهم ممسكا للصيد والاخر قاتلا او كان بعضهم متسببا كالمشير والداني والمعين - 00:10:34ضَ
اخر قاتلا فعليهم جزاء واحد. وان كفروا كالادمي كما لو اشتركوا في قتل ادميين خطأ فعليهم دية واحدة اما الكفارة سيأتي نعم احسن الله الي قال رحمه الله وان كفروا بالصوم لان الله تعالى اوجب المثل او عدله من الطعام او الصيام بقتله. فلا - 00:10:50ضَ
ايجب فلا يجب غيره وهو ظاهر في الواحد والجماعة والقتل هو الفعل المؤدي الى خروج الروح. والقياس انهم اذا اذا كفروا ان يجب على كل واحد منهم كفارة لان الكفارة لا تتبعظ - 00:11:15ضَ
وقياسا على ماذا على قتل الادمي ولو اشترك جماعة ثلاثة في قتل شخص قطعا فعليهم دية واحدة ولكن على كل واحد منهم القياس هنا وان كفروا بالصوم. نقول القياس هنا ان تجب الكفارة على كل واحد. لا ان يشتركوا فيها - 00:11:31ضَ
احسن الله لي قال رحمه الله واوجه ذلك ان الكفارة حق لله وحق الله لا يتبعظ بخلاف حق الادمية احسن الله اليك قال رحمه الله والقتل هو الفعل المؤدي الى خروج الروح. هو فعل الجماعة الى كل واحد. كقوله من جاء بعبدي فله درهم فجاء به جماعة - 00:11:52ضَ
ولانه صلى الله عليه وسلم جعل في الضمأ كبشا ولم يفرق وهذا قول عمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهم ولم يعرف لهم مخالف ولانه جزاء عن مقتول يختلف باختلافه - 00:12:22ضَ
ويحتمل التابعين فكان فكان واحدا كقيم المتلفات كقيم المتلفات والدية بخلاف كفارة القتل وان اشترك حلال ومحرم في قتل صيد حرامي فالجزاء عليهما يعني في الحرم احسن الله اليك قال رحمه الله فالجزاء عليهما نصفين لاشتراكهما في القتل. وان تعددت جهة التحريم في احدهما واتحدت في الاخر - 00:12:36ضَ
وهذا الاشتراك الذي طيب اشترك حلال ومحرم في قتل صيد حرامي احترازا مما له اشترك في قتل صيد غير الحرام. فالظمن يكون على المحرم يقول فالجزاء عليهما نصفين مع ان القياس ان يكون على ان يكون على المحرم - 00:13:04ضَ
الثلثان وعلى الحلال الثلث من المحرم اجتمع فيه سببان الحرم والاحرام الحرم والاحرام لكن المؤلف بين التعريف. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وهذا الاشتراك الذي هذا حكمه هو الذي يقع فيه الفعل منهما معا - 00:13:23ضَ
او يجرحه احدهما قبل الاخر ويموت منهما اي من الجرحين بالسرايا. فان جرحه احدهما وقتله الاخر فعلى الجارح ما نقصه. اي ارش نقصه. لانه لم يشارك في القتل وعلى القاتل جزاؤه مجروحا - 00:13:46ضَ
لانه قتله كذلك. نعم. هذا الاشتراك يعني فيما اذا تواطأ واتفق اما اذا لم يكن هناك توأم وبان جرحه احدهما جرحا غير موحد والاخر قتله وليس بينهما اتفاق. فعلى الجارح - 00:14:04ضَ
فكل بحسبه على الجارح ما نقصه وعلى ولا الاخر الجزاء صيدا واصابه بجرح غير موحد وصار الصيد يطير طيرانا يعني خفيفا. فشاهده شخص ورماه واصابه الاول عليه جرح ما نقص. والثاني عليه - 00:14:20ضَ
الظمان احسن الله الي قال رحمه الله واذا قتل القارن صيدا فعليه جزاء واحد لعموم الاية. نعم. اذا قتل القارن صيدا انما نص على هذه المسألة لان بعض العلماء يقول - 00:14:42ضَ
قارنوا اجتمع في حقه نسكا وشو كان هيدا قتل صيدا فقد قتله باعتبار كونه معتمرا باعتبار كونه حاجا فهو قد تلبس باحرامين فهمتم؟ القارن جمع بين نسكين فهو في الواقع تلبس باحرامين احرام عمرة واحرام - 00:14:58ضَ
حج فهل يجب لكل احرام فدية؟ المؤلف يقول لا في عموم الاية وكذلك ايضا لو تطيب لو تطيب القارن ولا نقول عليه طيب لكونه آآ محرم بالعمرة وعليه ان عليه فدية لكونه محرم بالعمرة وعليه فدية لكونه محرم بالحج. بل - 00:15:21ضَ
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة احسن الله لي قال رحمه الله واذا قتل القارن صيدا فعليه جزاء واحد لعموم الاية وكذا لو تطيب او لبس وكذا المحرم. وكذا المحرم يقتل صيدا في الحرم - 00:15:43ضَ
كلما قتل صيدا حكم عليه لان الجزاء كفارة لان الجزاء كفارة قتل الصيد واستوى فيه المبتدأ والعائد كقتل الآدمي والآية اقتضت الجزاء على والاية اقتضت الجزاء على العائد لعمومها وذكر العقوبة في في العائد لا يمنع الوجوب - 00:16:06ضَ
قال رحمه الله باب صيد الحرمين ونباتهما اي حرم مكة والمدينة يحرم صيد انا اقول ابو الجزاء واحد انا اقول نص على هذا لان بعض العلماء يرى ان ان عليه جزاءين. القارن - 00:16:28ضَ
المعلق رحمه الله لماذا نص على القارب مع دخوله في عموم ما سبق دائما العلماء لا ينصون على شيء مع كونه داخلا فيما سبق الا لوجود وجود خلاف. كما لو ما قال لا ولا يشترط كذا - 00:16:48ضَ
لوجود الخلاف. ثم قال باب صيد الحرمين. المراد بالحرمين حرم مكة هو حرم المدينة وليس في الدنيا حرم سوى هذين ليس في الدنيا حرم سوى هذين حرم مكة وحرم المدينة - 00:17:03ضَ
واما المسجد الاقصى فليس حرما ولهذا العبارة عن متداولة على السنة بعض الناس. ثالث الحرمين ثالث اولى القبلتين وثالث الحرمين اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين هذي عبارة فيها نظر من وجهين - 00:17:22ضَ
الوجه الاول قول اولى القبلتين فهو موهم ان ان التوجه اليه لا يزال قبلة وان هناك قبلة اولى وثانية. انشاء هنا وانشاء هنا وثانيا وهو الاهم قول وثالث الحرمين قال شيخ الاسلام انه ليس حرما بالاتفاق - 00:17:43ضَ
بالنسبة للسيد الاقصى ليس حرما بالاتفاق واختلف العلماء في وادي ود الطائف فذهب بعضهم الى انه حرم لاثار وردت في ذلك. والصحيح انه ليس حرما اذا الحرم مكة والمدينة فقط - 00:18:04ضَ
ولهذا قال المول في اي حرم باب صيد الحرمين اي حرم مكة والمدينة وحرم مكة اعظم حرمة من حرم المدينة لان حرمته ثابتة بالنص والاجماع فهما وان اشتركا في الحرمة اعني مكة والمدينة ولكنهما يختلفان - 00:18:22ضَ
فبينهما فروق كثيرة قد تصل الى نحو ثلاثين فرقا وقد اه يعني ذكرنا لكم بل وزعنا عليكم ورقة فيها الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة الفرق بينهما. من الفروق ان حرم ان حرم مكة ثابت بالنص والاجماع - 00:18:47ضَ
ثابت بالنص والاجماع وفيه الجزاء بخلاف صيد حرم المدينة الجزاء فيه فيه خلاف ايضا من من الفروق فيما يتعلق آآ الصلاة ان المضاعفة في حرم مكة اعظم ثوابا او اكثر ثوابا من حرم - 00:19:15ضَ
من من الصلاة في حرم في المدينة ايضا ان الصلاة في حرم مكة تشمل عموم الحرم عند كثير من العلماء. فهم يرون ان مضاعفة يرون ان المضاعفة تعم الحرم كله - 00:19:41ضَ
بخلاف بخلاف المدينة فقد اتفق العلماء على ان المضاعفة تختص بالمسجد ولم يقل احد من اهل العلم ان الصلاة في المدينة تضاعف في جميع الحرم المضاعفة تختص بالمسجد ايضا من الفروق مشروعية الاحرام لدخول حرم مكة بخلاف المدينة. مشروعية الاغتسال لدخول حرم مكة في خلاف حرم المدينة - 00:19:59ضَ
ايضا من الفروق تحريم بيع لبيع مكة وايجارتها عند بعض العلماء بخلاف المدينة منها ايضا تحريم القتال في حرم مكة ابتداء. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. بخلاف المدينة - 00:20:27ضَ
ومنها ان لقطة حرم مكة لا تحل الا لمنشد. يعني من اراد ان ينشدها ابد الابدين بخلاف حرم المدينة الى غير ذلك من الفروق الكثيرة بينهما. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:20:46ضَ
لا تحل الا لمن اراد ان يأخذها يعرفها ابد الابدين لمنشد لمنشد يعني من اراد ان ينشدها ابد ابدا ابدين يعني اما اللقطة لقطة الحرم مكة اذا اراد الانسان يعني وجد له قطعة تقول ان اخذتها فعليك ان تنشدها ابد الابدين - 00:21:06ضَ
والا اتركها ولهذا في الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن زبطة الحاج والحكمة من ذلك ان الانسان اذا وجد لقطة في الحرم وعلم انه لو اخذها لم يتملكها كسائر البلدان اذا اذا اخذها - 00:21:38ضَ
تركها فاذا تركها جاء صاحبها الذي ضاعت منه فوجدها. وهذا من تحقيق الامن في قوله عز وجل ومن دخله كان امنا ثم رد يعذر والا الفقهاء عموما في اللقطة يقول لو اخذها ثم ردها ثم تلفت او سرقت ظمنها - 00:21:55ضَ
متعدي باخذه. نعم السلام عليكم لو اخذها وعطاها جهات مختصة عادي اي نعم اذا خشي خصوصا في وقتنا الحاضر تلاحظ الكثير من الناس يجهلون بل ربما لو وجد اخذوا تملكها مباشرة - 00:22:20ضَ
حينئذ اذا كانت هذه النقط لها قيمة الواجب ان يأخذها اذا خشي او ان يأخذها وان يسلمها الى الجهات المسؤولة الحرم ويعرف هذه اللقطة اقول سنوات. نعم ما تتبعه همة اوساط الناس - 00:22:35ضَ
يعني بحيث انه اذا ضاع منهم اهتموا في طلبه. مثلا انسان سقط منه عند في ساحة الحرم عشرة عشر ريالات عشرة ريالات تتبع الهمة لا ما تدفع حتى لو انه في الفندق ما نزل يبحث عنها - 00:23:00ضَ
لكن الشي مثل بخمس مئة ريال ونحوه احسن الله اليك قال رحمه الله يحرم صيد حرم مكة على الحلال والمحرم اجماعا لما روى ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا انه قال يوم انه قال يوم فتح مكة - 00:23:16ضَ
ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام. اي ان هذا البلد حرمه الله اضاف التحريم هنا الى الله عز وجل فهو سبحانه وتعالى الذي حرم مكة - 00:23:37ضَ
واما قول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم حرم مكة. حديث ابي هريرة حديث في الصحيحين ان ابراهيم حرم مكة فالمراد اظهر تحريمها واعلن تحريمها والا فالمحرم هو الله - 00:23:53ضَ
كما في حديث ابي شريح ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس اذا تحريم مكة من الله عز وجل لكن ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام اظهر واعلن تحريمها. نعم احسن الله اليك - 00:24:09ضَ
قال عليه الصلاة والسلام ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها. ولا ينفر صيدها. ولا تلتقط لقطتها الا - 00:24:27ضَ
من عرفها فقال العباس ان الادخر فانه لقينهم وبيوتهم قال الا الادخر متفق عليه وعلم منه ان مكة كانت حراما قبل ابراهيم. وعليه اكثر العلماء وقيل انما حرمت بسؤال ابراهيم. وفي الصحيحين من غير وجه ان ابراهيم حرمها اي اظهر تحريمها. وهذا هو الصواب ان مكة - 00:24:43ضَ
كانت حراما قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولكنه اظهر تحريمها لانه مع مضي القرون والسنون نسي الناس اندثر اندثر التحريم ونسي فاظهر عليه الصلاة والسلام هذا التحريم وبينه للناس. نعم - 00:25:09ضَ
يعني حرم حرم مسك حرام يعني ان حرام من وجوه متعددة. اولا انه لا يختلى خلاها. لا يعبد شوكها لا ينفر صيدها لا تلتقط القطط حرام ايضا حرم انها حرم من جهة الصلاة - 00:25:32ضَ
عند بعض العلماء حرام اي عنا ايضا الحسنات والسيئات فيها تضاعف لكن الحسنات تضاعف كمية والسيئات تضاعف كيفية الهافا لمن قال انها تضاعف كمية. وهذا مروي عن ابن عباس وقيل انه رجع عنه. وانه رضي الله عنه خرج الى الطائف وقال ما لي ولبلد حسنات - 00:25:55ضَ
وسيئاته سواء مراد مكة حرام يعني انها محرمة التحريم هذا فرع من تحقيق الامن فيها احسن الله اليك قال رحمه الله فمن اتلف منه اي من صيد حرم مكة شيئا ولو كان المتلف كافرا او صغيرا او عبدا - 00:26:20ضَ
لان ضمانه كالمال وهم يضمنونه فعليه ما على المحرم في مثله نص عليه لانه كصيد الاحرام ولاستوائهما في التحريم. فوجب ان يستوي في الجزاء فان كان الصيد مثليا ضمنه بمثله. طيب والسعي في هذه المسألة ان الصغير ان من دون البلوغ - 00:26:50ضَ
اذا اتلف فلا ضمن عليه. لان عمده خطأ والصيد الذي كي يجب ضمانه وما هو اذا تعمد القتل في ظاهر الاية ومن قتله منكم متعمدا فمفهوم الاية انه اذا كان غير متعمد فلا شيء عليه. نعم - 00:27:10ضَ
لا ايدك بيئة جميلة حق لله الصيد حق لله لكن لو يعني عندنا مسألة اتلف صيدا لحق الله في الحرام فلا ضمن عليه لكن لو اتلف صيدا لادمي ضمنه حقوق الادميين يستوي فيها العامد وغير العامد - 00:27:30ضَ
لكن الفرق انه يتعمد فعليه الاثم والضمان وان لم يتعمد فعليه الظمان ولا اثم عليه اتلف سيارة صدم سيارتك ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ولا اعطى ولده الصغير السيارة وصدم وهو لا يحسن هذا. هل نقول هذا صبي ما عليه ضمان - 00:28:03ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله ولا يلزم المحرم المحرم بقتل صيد الحرم جزاءان نص عليه لعموم الاية. نعم. وهذا النفي من المؤلف ولا لا يلزم رد على من يقول ان عليه جزاءين - 00:28:26ضَ
جزاء في الحرم وجزاء للاحرام فاجتمع في حقه سببا كما قال بعضهم مثلا في مضاعفة الدية نظيف ذلك مضاعفة الدية فمن قتل شخصا في الحرم وفي الاشهر الحرم تضاعف هذه الجدية - 00:28:48ضَ
مضاعف نعم لكن هذا القول فيه نظر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وحكم صيده اريح اي حرم مكة حكم صيد الاحرام مطلقا اي حرم مكة حكم صيد الاحرام مطلقا اي في التحريم ووجوب الجزاء واجزاء الصوم. وتم وتملك - 00:29:09ضَ
وضمانه بالدلالة ونحوها. سواء كان الدال في الحل او الحرم وقال القاضي لا جزاء عن الدان اذا كان في الحل والجزاء عن المدلول. فكل ما يضمن في الاحرام يضمن في الحرم - 00:29:36ضَ
وقال القاضي لا جزاء على الدال اذا كان في الحلم هذا فيه نظر فما دام انه دال ففيه فمنه اعانة واشارة ودلالة فيظمن احسن الله اليك قال رحمه الله كالمحرم اذا دل - 00:29:50ضَ
محرما اخر احسن الله اليك قال رحمه الله ولو كان لان هذا صيد حرام حدود شف الصيد اتصل علي بالتليفون التفت ورا في وراك صيد وفي في الحل وهذا في الحرم. نعم - 00:30:09ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وكل ما يضمن في الاحرام يضمن في الحرم الا القمل فانه لا يضمن في الحرم ولا يكره قتله الا في الاحرام على الصحيح ليس صيدا - 00:30:36ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يكره قتله فيه قال في المبدع بغير خلاف نعلمه لانه حرم في حق المحرم لاجل وهو مباح في الحرم كالطيب ونحوه. وفيه نظر ايضا وليس محرما على المحرم. المحرم على المحرم ان يحلق - 00:30:50ضَ
رأسها ولهذا في حديث كعب بن عجر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام اوجب عليه الفدية لا لقتل القمل وانما لازالة الشعر ابدا ما في بأس ما في وقوله رحمه الله بان لاجل الترفه من قال ان المحرم ممنوع من الترفه؟ ها - 00:31:12ضَ
المحرم له ان يخفف عن نفسه وقلنا ممنوع من التنفل نقول لا تجلس فيه خيرا مكيفة. خلي تفتح الباب يجيك هوا سموم لا تركب لا تشغلوا مكيف في السيارة ها - 00:31:37ضَ
ترفه لا تغتسل حتى الترفه وهذا لا يقول به احد لا تغير ملابس الحمام لا تاكل اكل يعني اقتصر على الخبز وما يسد رمقك الزائد ترفع الترفه ما له ضابط. لا - 00:31:54ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وان رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم في الحرم كله او بعض قوائمه في اي في الحرم ضمنه. وكذا ان كان جزء منه فيه - 00:32:17ضَ
وكذا ان كان جزء منه فيه غير قوائمه بهذه المسألة حقيقة يعني افتراضية ها وجه كونه افتراضية يعني ان يكون بعض قوائم حمامة رجل في الحرم ورجل في الحج هذا لو كان لو كانت الحدود حدود الحرم مع الحلم يعني - 00:32:30ضَ
بهذه الدقة ولا يمكن تقوم بهذه الدقة. هي الحدود تقريبية يعني حج الحرام قد يزيد متر ينقص متر مثل هذي يعني بالملي لكن فقهاء يعني يذكرونها من باب التمثيل والتصوير نعم - 00:32:52ضَ
حتى هذي حتى هذي يعني حتى الوضعية يضعون الحدود الان نقول هذي حدود الحرم ما يكاد الانسان يجزم ان ان ما بعد الحد حرم وهذا الحد هو تقريبي اللي يقول يقول حد الحرم جبل كذا. طيب الجبل قد يكون ممتد قليلا - 00:33:15ضَ
زيادة امتار قليلة او نقص امتار قليلة احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا ان كان جزء منه فيه غير قوائمه ان لم يكن قائما تغريبا لجانب الحظر فان كانت قوائمه الاربعة - 00:33:34ضَ
الحل وهو قائم ورأسه او ذنبه بالحرم لم يكن من وحش راسه حبوب التصوير هذي حمار حيوان حمار وحش او غزال ها قدر ان يكون رأسه في الحرم ورجليه في الحل او العكس. نعم - 00:33:52ضَ
لكن الفقهاء راح لهم الله يذكرون هذه المسائل من باب تطبيق القواعد. اذا رمى صيدا في الحرم بعضه في الحرم وبعضه في الحج يمثل في هذه المسألة اشبه ما يكون بالمستحيل - 00:34:19ضَ
حتى لو كنا حدود الحرم خط يأتي الحمار وحش ويضع رأسه في الحرم سيف طول المؤلف فان كانت قوائمه احسن الله الي قال رحمه الله فان كانت قوائمه الاربعة بالحل وهو قائم ورأسه او ذنبه بالحرم لم يكن من صيد الحرم - 00:34:38ضَ
كالشجرة اذا كانت بالحل واغصانها واغصانها بالحرم. او ارسل كلبه عليه اي على على صيد الحرم فقتله ظمنه او قتل صيدا على غصن في الحرم اختبارا بالقوام. وقد يقول قائل ان الرأس ايضا هو المدبر - 00:35:03ضَ
التصرف لكنهم يعتبرون الاكثر نعم احسن الله الي قال رحمه الله او قتل صيدا على غصن في الحرم اصله اي الغصن في الحل ضمنه. لان الهواء تابع للقرار فهو من صيد الحرم - 00:35:21ضَ
او امسك طائرا في الحل فهلك فراخه. وكذا لو امسك وحشا فهلك اولاده. اللهم قول او ارسل كلبه عليه هذه متصورة يعني يقول مثلا في في الحل ويرسل كلبا على صيد فيدخل الصيد الحرام اذا دخل الصيد الى الحرام صار من صيد الحرم نعم - 00:35:39ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله وكذا لو او امسك طائرا في الحل فهلك فراخه. وكذا لو امسك وحشا فهلك اولاده في الحرم ضمنه. اي المذكور. لعموم صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها. وقد اجمعوا على تحريم صيد الحرم - 00:35:58ضَ
وهذا منه ولانه اتلف صيدا حراميا فظمنه. كما لو كان في الحرم ولا يضمن امه لانه من صيد الحل وهو حلال ولو رمى الحلال صيدا ثم احرم قبل ان يصيبه ظمنه. اعتبارا بحالة الاصابة - 00:36:18ضَ
ولو رمى المحرم صيدا ثم حل قبل الاصابة لم يضمن لم يضمن الصيد اعتبارا بحال من حلال صيدا ثم احرم قبل ان يصيبه ضمنه هذي في الرمي قد لا يتصور لكن تصور في الجارح - 00:36:35ضَ
لو كان معه مثلا طير صقر ونحوه او كلب وهو حلال ارسل الصيد ارسل الكلب او الجارح ثم بعد ان ارسله احرم وصاده فهذا صيد حرام. لان الصيد وقع وهو محرم. محرم - 00:36:50ضَ
هذا التصوير مسألة حال الاصابة هذي انما تتصور في الجارح في الواقع في غير الجهاد الحرامي ما يمكن يرمي بندقية نقول لا لبيك عمرة وقبل ما تصل الرصاصة يكون محلم - 00:37:10ضَ
انا كنت اتصور في الجارح. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ولو رمى المحرم صيدا ثم حل قبل الاصابة لم يضمن لم يضمن الصيد اعتبارا بحالة الاصابة. نعم. لو رمى المحرم صيدا - 00:37:25ضَ
يعني وهو محرم ثم حل قبل الاصابة. يعني كان معه كلب صيد وهو محرم فارسل الكلب في خارج الحرم وهو محرم ولكن الكلب لم يصد الا بعد ان تحلل هذا المحرم من احرامه. فهل يضمن - 00:37:41ضَ
لا اعتبارا بحال الصيد. فالكلب حينما صاد صاد وقد ومرسله حلال وليس معلما احسن الله اليك ولو كان ما صاد لا حتى لو كان من فعل العبرة بحال الصيد احسن الله اليك قال رحمه الله وان قتل الحلال من الحرم صيدا في الحل بسهمه او كلبه فلا جزاء فيه لانه ليس من صيد الحرم - 00:37:59ضَ
فليس معصوما او قتل صيدا على غصن في الحل اصله في الحرم فلا جزاء فيه لتبعية الهواء للقرار وقراره حل فلا يكون صيده معصوما. وهذا مفهوم تقدم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله او امسك حمامة مثلا في الحرم - 00:38:33ضَ
فهلك فراخها في الحل. لم يضمن لان الاصل الاباحة وليس من صيد الحرم فليس بمعصوم بخلاف العكس لو امسكها في الحل وفراخها في الحرم ضمن الفراخ. نعم احسن الله الي قال رحمه الله - 00:38:54ضَ
وان كان الصيد والصائد لا والصائد له في الحل. فرماه بسهمه او ارسل كلبه عليه في الحل. فدخل الحرم ثم خرج فقتله في الحل فلا جزاء فيه لان لانه ليس بحرمي - 00:39:12ضَ
وان ارسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتله او غيره في الحرم او فعل ذلك بسهمه بان شطح السهم فدخل الحرم لم يضمن. لانه لم يرسله على صيد بالحرم - 00:39:26ضَ
بل دخل باختياره اشبه ما لو استرسل بنفسه وكذا شطوح السهم بغير اختياره. ولا يؤكل صيد وجد سبب موته بالحرم. وان لم يضمن كمالهم كما لو ضمن ولو جرح محل احتمال ان يخون نفسه - 00:39:39ضَ
ان يكون موته في سببه. نعم احسن الله لي قال رحمه الله ولو جرح محل من الحل صيدا في الحل فمات الصيد فمات الصيد في الحرم حل ولم يضمن لان وجدت - 00:39:58ضَ
يعني سبب القتل وجد في ماذا؟ في - 00:40:13ضَ