الصراط المستقيم في صفة صلاة النبي ﷺ - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

26 - الصراط المستقيم في صفة صلاة النبي ﷺ - المجلس السادس والعشرون - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وصحبه اجمعين ما بعد هذا هو المجلس التاسع والعشرون مجالس التعليق والشرح على - 00:00:00ضَ

كتاب الصراط المستقيم بصفة صلاة النبي الكريم العلامة الدكتور مرتقي الدين ابن عبد القادر الهلالي رحمه الله تعالى والذي يلقيه على مسامعنا عبر اثير الاذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا سعد بن شايم العنزي - 00:00:25ضَ

حفظه الله تعالى ونفع الله به تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم وفي تبارك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا - 00:00:49ضَ

انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب وبعد ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:01:07ضَ

درسنا في الشرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ تقييد الدين الهلالي في جلسة الاستراحة والنهوض للركعة الثانية سم يا شيخ اقرأ لنا المقطع بسم الله والحمد لله - 00:01:23ضَ

الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له شيخنا ولوالدينا وللسامعين جلسة الاستراحة كان يرفع رأسه من السجدة الثانية مكبرا - 00:01:43ضَ

يستوي جالسا قبل ان ينهض للركعة الثانية نعم النهوض للركعة الثانية ثم ينهض للركعة الثانية مقدما يديه على ركبتيه معتمدا على قدميه قد اختلف الذين وصفوا صلاته عليه الصلاة والسلام في جلسة الاستراحة - 00:02:11ضَ

فبعضهم اثبتها. فبعضهم اثبتها وبعضهم لم يذكرها والذي نأخذ به هو فعلها لان المثبت مقدم على غيره يفعل جلسة الاستراحة ينهض بالتكبير من او من حين يرفع رأسه الى ان يستوي القائم - 00:02:39ضَ

يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما فعل في الركعة الاولى الا السورة فانها تكون غالبا فانها تكون غالبا اقصر من الصورة التي قرأ في الركعة في الركعة الاولى. نعم. يقول رحمه الله في هذا - 00:03:03ضَ

هو المصنف ترجمة لجلسة الاستراحة ثم بعد ذلك ترجم للنهوض الركعة الثانية ثم اورد فيه ما يتعلق بجلسة الاستراحة فكان الاولى ان يترجم لهذا للمبحثين بترجمة واحدة وان يقول اه النهوض للركعة الثانية وجلسة الاستراحة - 00:03:26ضَ

ويكون الكلام فيهما واحدا بلا يعني فصل بترجمتين والمراد بجلسة الاستراحة الجلسة الخفيفة بعد السجدة الثانية من الركعة الاولى او بعد او بعد السجدة الثانية من الركعة الثالثة عند النهوض للقيام - 00:03:54ضَ

اذا اراد ان يقوم للركعة الثانية او اراد ان يقوم للركعة الرابعة وذكر المصنف في هذا مسائل الاولى قوله وكان يرفع رأسه من السجدة الثانية مكبرا مكبرا هنا نصبها على الحال - 00:04:21ضَ

حال من الظمير المستكن في فاعل في فعل يرفع يعني يرفع القائم رأسه آآ يرفع رأسه حال كونه مكبرا حال كونه مكبرا فيكون على هذا التكبير في حال الرفع في حال رفع رأسه يقول الله اكبر - 00:04:45ضَ

وكذلك ما يتبع ذلك من رفع اليدين ونحوهما ان هذا يتبعها ظرورة والتكبير هذا تكبير الانتقال لا بد فيه من تكبير وكذلك تكبيرات التكبيرات كلها تكبيرات الانتقال تكون فيما بين الركنين - 00:05:16ضَ

بمعنى انه يبتدئها اذا انتقل من من السجود حتى ان ينتقل الى الذي بعده من فعل وهكذا فلا يبدأها قبل وينهيها ولا يؤخرها بعد ثم ينتقل بها بل يبدأها في حال الانتقال وينهيها - 00:05:44ضَ

في حال الرفع والتكبير كما مر معنا تكبيرات الصلاة سوى واجبات كلها واجبة على الصحيح الا تكبيرة الافتتاح فانها ركن واجبة ركن واجبة ركن والعلماء يفرقون بين افعال الصلاة الواجبة - 00:06:10ضَ

الفرضية يقسمونها الى ثلاثة اقسام شروط واركان وواجبات الشروط هي ما تفعل قبل الصلاة وتستصحب في الصلاة والاركان هي من ذات ماهية الصلاة من ماهيتها من افعال الصلاة ان الركن داخل في الماهية - 00:06:35ضَ

ماهية الشيء والشروط خارج لكن يستصحب حكمه اما الواجبات فهي من ماهيتها لكنها لا تبلغ حد الركنية لان الركن هو جزء الشيء الاعظم الذي يقوم عليه على كل ليس هذا مبحث علي ان نتقدم البحث فيها - 00:07:00ضَ

لكن اردنا التنبيه الى انه واجب كما تقدم والمستحب ان يكون مثل ما ذكرناه في حال النهوض الى الاعتدال. قال ابن قدامة في المغني رحمه الله ويستحب ان يكون ابتداء تكبيره - 00:07:26ضَ

مع ابتداء رفع رفع رأسه من السجود وانتهاءه عند اعتداله قائما ليكون مستوعبا بالتكبير جميع الركن المشروع فيه وعلى هذا بقية التكبيرات الا من جلس جلسة الاستراحة فانه ينتهي تكبيره - 00:07:43ضَ

عند انتهاء جلوسه ثم ينهض للقيام بغير تكبير يعني اذا جلس الاستراحة هذا كلام ابن قدامة ومن قدامى من جلسة الاستراحة ليست مستحبة في المذهب ولكنهم يقولون في الرواية الاخرى - 00:08:10ضَ

جائزة او مستحبة كقول الشافعية ولكنه يقول على فرض من فعلها فالصفة انه يكبر اذا رفع من السجود الى ان يجلس جلسة الاستراحة فتنتهي يقف ثم يقوم بلا تكبير نقوم بلا تكبير - 00:08:32ضَ

وليس المعنى انه كما قال بعض يعني بعض الشافعية انه يقول الله اكبر ويرفع رأسه ويمد ويجلس جلسة الاستراحة وهو لا زال يمد التكبير ثم يقوم حتى ينهي التكبير مع - 00:08:55ضَ

القيام هذا عسر جدا اه اضف الى انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لان هذه الصفة لو وردت لكان هناك داعي الى نقلها فان الصحابة نقلوا من صفة الصلاة - 00:09:13ضَ

حتى حركة النبي صلى الله عليه وسلم في لحيته وانه يقرأ. وتلاحظوا سكوته كيف يقول اذا سكت. ولماذا يطيل السكوت؟ ثم يذكرون ذلك ويسألونه عن ذلك اذا خفي عليهم هذا التكبير بهذه الصفة الطويلة ان يكبر من يوم يرفع ثم يجلس للاستراحة ثم يقوم وهو يمد هذا التكبير هذا لم - 00:09:32ضَ

لم ينقلوه لا بسند صحيح ولا ضعيف اه فعلى ذلك لا يشرع. بل المشروع هو اه هذا الذي ذكره ابن قدامة لان جلسة الاستراحة صحيحة ثابتة كما سنذكرها ان شاء الله تعالى - 00:09:56ضَ

وهي قول المصنف المسألة الثانية ثم يستوي جالسا قبل ان ينهض للركعة الثانية. يعني جلسة الاستراحة والمراد انها كما ذكرنا عند القيام للركعة الثانية او القيام للركعة الرابعة اه في الرباعية - 00:10:13ضَ

وهي من خصوص يعني تقول للثلاثية والرباعية والثانية تكون للرباعية الجلسة الثانية وكما ذكرنا ان صفتها انه يرفع رأسه مكبرا ويجلس جلسة خفيفة جلسة خفيفة يسيرة ليس فيها ذكر معين - 00:10:35ضَ

ولا تكونوا طويلة بحيث اننا نقارنها بجلسة بالجلسة بين السجدتين لا جلسة بين السجدتين لها ذكر معين فتحتاج الى مدة لكن الجلسة جلسة الاستراحة ليس فيها ذكر انما هو فقط الى ان الانسان - 00:11:00ضَ

يطمئن قليلا ثم يقوم حتى لا يكون نهوضه واحدا فقد يحتاج اليها وقد ورد فيها احاديث منها احاديث مالك ابن الحوير رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي - 00:11:21ضَ

قال فاذا كان في وتر من صلاته الوتر من صلاتي هي الاولى الركعة الاولى اذا قام للثانية والوتر الثاني هي الثالثة اذا قام للرابعة اقوله في وتر من صلاتي يعني في ركعة وترية. الاولى او الثالثة - 00:11:40ضَ

قال فاذا كان في وتر من صلاتي لم ينهض حتى يستوي قاعدا استوي قاعدا يعتدل يجلس وهذا الحديث البخاري وفي لفظ اخر عند البخاري ايضا وابي داود وغيره انه قال انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي - 00:12:01ضَ

فاذا كان في وتر من صلاتي لم ينهض حتى يستوي قاعدا وفي الباب حقيقة في هذا اه عن عشرة من الصحابة في حديث واحد وهو حديث ابي حميد الساعدي انه صلى قال اصلي كان في عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:12:20ضَ

اصلي لكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقالوا ارينا فقام وصلى فذكر جلسة الاستراحة وجلس جلسة الاستراحة واقروه قالوا صدقت هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. هذا هكذا كان يصلي والحديث في الصحيحين - 00:12:49ضَ

قال الترمذي العمل عليه عند بعض اهل العلم اسحاق وهو ايضا مذهب الشافعي واحمد في رواية وقال به داوود ابن علي وقول الترمذي بعض اصحابنا يعني اهل الحديث الحديث وجاء في مسائل - 00:13:10ضَ

ابن هانا عن الامام احمد قال رأيت ابا عبد الله رؤية عن الامام احمد ربما يتوكأ على يديه اذا قام في الركعة الاخيرة وربما استوى جالسا ثم ينهض ربما استوى جالسا ثم ينهظ - 00:13:48ضَ

وسنذكر بعد اذا اعاد المصنف الكلام على جلسة الاستراحة سنذكر ما يتعلق بها ايضا الكلام العلماء وما بعضهم الذي لم يقل بها ما حجته ثم ذكر مسألة ثالثة فقال ثم ينهض للركعة الثانية - 00:14:07ضَ

النهوض الركعة الثانية كما هو معلوم ركن في الصلاة للقادر ركن في الفريضة القادر لانه ظرورة فلا يتحقق القيام الا بهذا الا بالنهوض والقيام ركن فيها تقدم وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:14:35ضَ

مسألة الرابعة قال مقدما يديه على ركبتيه معتمدا على قدميه مقدما يديه بالنهوض على ركبتي يعني قبل ركبتيه ينهظ ها تكون يداه انتهظت من سجود قبل ركبتيه في رفع يديه - 00:14:56ضَ

ثم يجلس جلسة الاستراحة ثم يقوم معتمدا على قدميه نهوضه يكون على اقدامه يداه ليست لها علاقة بالنهوض يعني لا ينهض على يديه فلينهض على قدميه هذا مرادا ويقدم رفع يديه قبل رفع ركبتيه. وهذا قول الجمهور - 00:15:27ضَ

وقوله معتمدا على قدميه يعني انه ينهض على صدور القدمين وعلى ركبتيه اه مكبرا قائما الى الركعة الثانية هذا اذا قام مباشرة او قام بعد اذا كان ليس هناك اذا قام بعد السجود عفوا بعد الجلوس - 00:15:53ضَ

جلسة الاستراحة لا يحتاج الى الى تكبير ويعتمد ينبغي ان يعتمد على فخذيه ان تيسر ذلك يعني بمعنى انه يقوم وهكذا ويسند يديه على ركبتيه على فخذيه لما في حديث وائل ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:17ضَ

لما سجد السجود وقعت ركبتاه الى الارض قبل ان تقع او قبل ان يقع كفاه فلما سجد وضع جبهته بين كتفيه او بين كفيه وضع جبهته بين كفيه ولما وجافى عن ابطيه او عن ابطه - 00:16:38ضَ

واذا نهض وهذا هو الشاهد قال واذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه رواه ابو داوود هذا الحديث وان كان الكلام في اسناده بعض الظعف لكن احتج به العلماء - 00:17:04ضَ

او من يقول بهذه الصفة. في رواية ايضا عند ابي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه انه اذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه اذا نهض رفع يديه ركبتيه وصححه جماعة وضعفه اخرون لكن - 00:17:20ضَ

هو شاهد لهذه المسألة التي ذكرها المصنف قال في المغني لابن قدامة وينهض الى القيام على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ولا يعتمد على يديه يعني مثل ما كان ما قال المصنف ولا يعتمد على يديه. قال القاضي يعني بيان الحنبلي - 00:17:43ضَ

لا يختلف قول احمد انه لا يعتمد انه لا يعتمد على الارض سواء قلنا يجلس للاستراحة او لا يجلس يعني لا يعتمد بيديه على الارض هذا يقول لا يختلف فيه قول احمد - 00:18:07ضَ

وقال مالك والشافعي السنة ان يعتمد على يديه في النهوض لان ما لك بن الحويرث قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لما رفع رأسه من السجدة الثانية - 00:18:27ضَ

استوى قاعدا ثم اعتمد على الارض رواه النسائي وترجم عليه النسائي باب عليه قال الاعتماد على الارض عند النهوض الاعتماد على الارض عند النهوض لكن هنا هل اعتمد على يديه ام اعتمد على ركبتيه - 00:18:44ضَ

لكن كونه قال اعتمد على الارض كأنه يعني لم يعتمد على رجليه لانه لم يعتمد على رجليه لم يجعلهما كالعماد له عماد يقوم عليه وقالوا ايضا لان ذلك اعون للمصلي - 00:19:14ضَ

يقول ابن قدامة ولنا يعني مذهب الحنابلة الذين وهو ما ما يوافق مذهب المصنف هنا انه يعتمد على على ركبتيه الولد ما روى وائل ابن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وظع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه - 00:19:35ضَ

قال رواه النسائي والاثرم وكذلك رواه الترمذي وفي لفظ واذا نهظ نهظ على ركبتيه واعتمد على فخذيه وهذا عند ابي داوود وعن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتمد الرجل على يديه اذا نهض في الصلاة - 00:19:57ضَ

رواهما ابو داوود يقول ابن قدامة رواهما ابو داوود ترجم علي ابو داود باب كراهة الاعتماد على اليدين في الصلاة. واورد هذا الحديث ولكن مثل ما ذكرنا لكم ان في اسناده ضعفا - 00:20:20ضَ

وقال علي رضي الله عنه الكلام لابن قدامة لا زال قال وقال علي رضي الله عنه ان من السنة في الصلاة المكتوبة اذا نهض الرجل في الركعتين الاوليين ان لا يعتمد بيديه على الارض - 00:20:38ضَ

الا ان يكون شيخا كبيرا لا يستطيع رواه الاثرم وقال احمد بذلك جاء الاثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان - 00:20:53ضَ

في الصلاة ينهض على صدور قدميه رواه الترمذي وقال يرويه خالد ابن الياس يرويه خالد بن الياس آآ قال احمد ترك الناس حديثه يعني فيه ضعف وعبارة الترمذي السنن قال حديث ابي هريرة عليه العمل - 00:21:12ضَ

عند اهل العلم يختارون ان ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه وخالد ابن الياس ظعيف عند اهل الحديث قال خالد بن اياس ايضا يقول ابن قدامة ولانه اشق فكان افضل كالتجافي والافتراش. يعني - 00:21:43ضَ

كالتجافي في السجود لاجل الارواح. والافتراش في الجلوس على رجله لانه اروح يقول مراعاة الى هذه الاشياء ثم رد على من استدل بحديث مالك الذي مر معنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام اعتمد على - 00:22:09ضَ

على قدميه او قال عفوا اعتمد على الارظ الذي مر معنا قال وحديث مالك محمول على انه كان من النبي صلى الله عليه وسلم لمشقة القيام عليه لضعفه وكبره فانه قال صلى الله عليه وسلم اني قد بدنت فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. هذا الحديث في المسند وسنن ابي داود لكن ما قال - 00:22:33ضَ

وفي هذه المناسبة قالوا في مناسبة اخرى مناسبة الهوي الى السجود او الهوي الى السجود النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبقوني لا بالركوع ولا بالسجود قال الخراقي الا ان يشق ذلك عليه - 00:23:02ضَ

فيعتمد بالارظ يعني اذا شق عليه النهوض على الصفة التي ذكرناها يعني صفة على القدمين وعلى الركبتين قال فلا بأس باعتماده على الارض بيديه لا نعلم احدا خالف في هذا - 00:23:20ضَ

فجعلوه كما ترى من على سبيل الاباحة للحاجة ولم يجعلوه على سنة على سبيل سنة الصلاة قال وقد دل عليه حديث ما لك بن الحويرث وقول رضي الله عنه شيخا كبيرا - 00:23:42ضَ

ومشقة ذلك تكون لكبر او ضعف او مرض او سمن ونحو. انتهى كلام بنقدام المشقة قد تكون للكبر او لضعف البن بحيث لا يحمل نفسه او للمرض او للسمن فيكون السمين يباح له ذلك - 00:24:01ضَ

هذا كلام من قدامى القول الثاني انه يستحب يقول الشافعية ومالك قال ابو اسحاق الشيرازي في المهذب اه ويستحب ان يعتمد على يديه في القيام لما روى ما لك بن الحويلث ان النبي صلى الله عليه وسلم استوى قاعدا ثم قام - 00:24:22ضَ

واعتمد على الارظ بيديه هنا زيادة بيديه قال الشافعي لان هذا اشبه بالتواضع واعون للمصلين. قال ويمد التكبير الى ان يقوم حتى لا يخلو من ذكر حتى لا يخلو من ذكر. انظر ماذا يقول الشيرازي - 00:24:43ضَ

وعليه عمل الشافعية انه يمد تكبيره من يوم يرفع رأسه ثم يجلس الاستراحة ثم يعتمد ثم يقي مشقة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الشيخ الالباح رحمه الله في صفة الصلاة - 00:25:07ضَ

وكذلك في الاصل قال ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض معتمدا على الارض الى الركعة الثانية كما في حديث ما لك بن الحويرث وكان يعجن في الصلاة. يعتمد على يديه اذا قام - 00:25:31ضَ

رواه ابو اسحاق الحرب بسند صالح ومعناه عند البيهقي بسند صحيح يعني الرواية التي مرت معنا حديث مالك بن حويرث يقول الشيرازي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعتمد بيديه. في الحقيقة الذي في الصحيحين يعتمد على الارظ - 00:25:52ضَ

لكن بيديه هنا او على يديه هذه التي في رواية الحرب ومعناها يقول عند البيهقي قال الشيخ واما حديث انه كان كأنه السهم لا يعتمد على الارض فموظوع وكل ما في معناه ضعيف لا يصح - 00:26:12ضَ

رد الشيخ الى بيان ان الاحاديث التي فيها انه يقوم على على ركبتيه او على قدميه ولا يعتمد على يده يقول هذه ضعيفة ثم الشيخ المصنف رجع الى مسألة الاستراحة - 00:26:40ضَ

فقال وقد اختلف الذين وصفوا صلاته عليه الصلاة والسلام في جلسة الاستراحة فبعضهم اثبت وبعضهم لم يذكرها والذي نأخذ به هو فعلها لان المثبت مقدم على غيره تقدم ان المراد بجلسة الاستراحة الجلسة الخفيفة التي - 00:27:02ضَ

آآ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها بعد السجدة الثانية من الركعة الاولى ومن الركعة الثالثة عند الوتر من النهوض والصحيح كما ذكر المصنف انها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:29ضَ

احاديث جماعة منهم مثل ما ذكرنا تقدم حديث مالك بن حويرث وانه النبي صلى الله عليه وسلم كان اه اذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الارض ثم قام - 00:27:49ضَ

في رواية اخرى كان اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا وحديث المسيء في صلاته امره النبي صلى الله عليه وسلم بها وفي رواية قال ثم - 00:28:04ضَ

اسجد حتى ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها والحديث في البخاري وفي حديث ابي هريرة - 00:28:19ضَ

بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان قال ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقول بعد الجلوس حين يقوم من الثنتين بعد الجود - 00:28:41ضَ

والبخاري ترجع عفوا لجلسة الاستراحة قال باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض من استوى قاعدا ثم نهظ ثم ذكر حديث مالك بن الحويلف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى باصحابه فكان يجلس اذا رفع - 00:29:00ضَ

رأسه من السجود قبل ان ينهض في الركعة الاولى صريحة هذي العبارة يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض في الركعة الاولى وفي رواية ايضا للبخاري انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:29ضَ

يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. قال ابن حجر الفتح فيه مشروعية جلسة الاستراحة واخذ بها الشافعي وطائفة من اهل الحديث وعن احمد روايتان - 00:29:50ضَ

وذكر الخلال ان احمد رجع الى القول بها ولم يستحبوا ولم يستحبها الاكثر الجمهور طبعا المعتمد عند الحنابلة انها لا تستحب لكن الخلال يقول ان احمد رجع الى هذا القول - 00:30:09ضَ

رجع الى القول باستحبابه ثم قال واحتج الطحاوي بخلو حديث ابي حميد عنها حميدي الذي فيه امام عشرة من الصحابة يقول خال منها الحقيقة انه هو ثابت في بعض الروايات - 00:30:30ضَ

يقول ابن حجر فانه ساقه بلفظ اقام ولم يتورك يعني لم يجلس على وركي واخرجه ابو داود ايضا كذلك قال يعني الطحاوي فلما تخالفا احتمل ان يكون ما فعله في حديث ما لك بن الحويرث لعلة كانت به فقعد لاجلها - 00:30:52ضَ

لا ان ذلك من سنة الصلاة ثم قوى ذلك بانها لو كان وده على تعقبه العلماء تعقب عدم العلة الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولا علة معه - 00:31:17ضَ

لو كان ثمة علة ذكرها يقول وبانما مالك ابن الحويرث هو راوي حديث صلوا كما رأيتموني اصلي فحكايته لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذا الامر - 00:31:42ضَ

مالك اخبر انه لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ومكث عنده عشرين ليلة اذهبوا الى اهليكم وعلموهم وصلوا كما رأيتموني اصلي وليؤذن لكم احدكم ولامكما اكبركما فهو رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك والنبي ارشده ان يفعل كما فعل. فلو كانت ثم علة فيه صلى الله عليه وسلم ثمة علة - 00:32:02ضَ

لاشار الى ذلك قال الا هذه فلا تفلوها دل على انه فعلها عليه الصلاة والسلام على انها من سنة الصلاة ثم يقول ابن حجر ويستدل بحديث ابي حميد المذكور على عدم وجوبها - 00:32:30ضَ

فكأنه ترك لبيان الجواز يعني حديث بن حميد الذي يقول الطحاوي انها لم ترد فيه نأخذه على انه تركها احيانا لا على انه تركها مطلقا وحديث ما لك بن الحويرث نحمله على انه فعلها - 00:32:48ضَ

احيانا على انها سنة هكذا هو الذي ينبغي الا ما دل الدليل على خروجه عن ذلك ثم قال وتمسك من لم يقل باستحبابها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بالقيام والقعود - 00:33:09ضَ

فاني قد بدنت والحديث في المسند سنن ابي داوود كما تقدم قال فدل على انه كان يفعلها لهذا السبب فلا يشرع الا في حق من اتفق له نحو ذلك ايضا من حججهم - 00:33:30ضَ

ولكن ده فقال له صلى الله عليه وسلم قال فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولو كان القيام منها لقال ولا بالقيام ولكنهم امرهم ان يفعلوا مثلهم صلى الله عليه وسلم - 00:33:48ضَ

بعموم قوله صلوا كما رأيتموني اصلي وقولا ما جعل الامام ليؤتم به. ثم يقول يعني على رد على حجة ابن الطحاوي بقوله انها ليس فيها ذكر هل واما الذكر المخصوص؟ فانها - 00:34:08ضَ

جلسة خفيفة جدا اغني فيها بالتكبير المشروع للقيام فانها من جملة النهوض الى القيام ومن حيث المعنى ومن حيث المعنى ان الساجد يضع يديه وركبتيه ورأسه مميزا لكل عضو وظع - 00:34:25ضَ

هكذا ينبغي اذا رفع رأسه ويديه ان يميز رفع ركبتيه يعني يقول لما قالوا انه ليس فيها ذكر هي قليلة يسيرة يكفي فيها ذكر التكبير لانه لا زال يقول الله اكبر يمد التكبير. الى ان يقوم - 00:34:51ضَ

على على القول بمشروعيته او انه يكفي فيه ان يقول الله اكبر الى ان يجلس ثم يقول يقول ابن حجر وانما يتم ذلك بان يجلس ثم ينهض قائما نبه عليه ناصر الدين بن المنير في الحاشية - 00:35:12ضَ

ثم اشار ابن حجر الى ضعف حج حجة ضعف حجة الطحاوي في انه لما نفاها عن حديث ابي حميد انه لا حجة حجة بذلك لانها ثبتت في بعض الروايات قال ولم تتفق الروايات عن ابي حميد - 00:35:33ضَ

على نفي هذه الجلسة كما يفهمه صنيع الطحاوي ان الطحاوي روح قال ولم يتورك لم يجلس بينما التورك لو ان نأخذ اللفظ هذا ان التورك لم نفى التورك ولم ولم ينه في جلسة الاستراحة - 00:35:52ضَ

من جلسة الاستراحة بلا تورط والتورك انما يكون في التشهد الاخير يقول بل اخرجه ابو داوود ايضا من وجه اخر عنه يعني اذا هي ثابتة ثابتة ومع شهادة عشرة من الصحابة - 00:36:15ضَ

قال واما قول بعضهم لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم فيقوى انه فعلها للحاجة ففيه نظر ليس في في هذه حجة بل في هذا الاحتجاج نظر - 00:36:37ضَ

قال فان السنن المتفق على فعلها فان السنن المتفقة على فعلها لم يستوعبها. كل واحد ممن وصف وانما اخذ مجموعها عن مجموعهم. انتهى كلام الحافظ يقول هذه ليست حجة لان السنن متفق على فعلها بين العلماء على انها سنة ما جاءت في الروايات او في جميع الاحاديث التي وصفت صلاته - 00:36:57ضَ

وهكذا ما يكون في الوضوء وما يكون في الحج وما يكون فيه جميع العبادات وانما اخذ مجموع الصفات الوارد من مجموع الروايات وهذا هو الصحيح والحديث الذي اشار اليه الشيخ - 00:37:29ضَ

في رواية ابي داوود عن ابي حميد قال ابو حميد ثم يهوي الى الارض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح اصابع رجليه اذا سجد. ثم يسجد - 00:37:45ضَ

الثانية ثم يقول والله اكبر ويرفع رأسه يعني من الركعة الاولى من السجدة الثانية في الركعة الاولى الى اجل ان الثالثة. الثانية. قال ويفتح ثم يقول الله اكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم الى موضعه - 00:38:06ضَ

ثم يصنع في الاخرى مثل ذلك هذه الرواية التي اشار بها ابن حجر انها ثبتت في عند ابي داوود قول ابن قدامة في المغني اشارة الى الخلاف في في سنية الاستراحة - 00:38:31ضَ

يقول اختلفت الرواية عن احمد هل يجلس للاستراحة فروى فروي لا يجلس وهو اختيار الخراق ومن تابعه حتى صار المشهور من المذهب وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس - 00:38:58ضَ

وبه يقول مالك والثوري واسحاق واصحاب الرأي انه ليس هناك جلسة لان جلسة الاستراحة من انفراد مفرد مفردات الشافعية ورواية عن احمد وقال احمد اكثر الاحاديث على هذا يعني ايش على عدم الاستراحة - 00:39:22ضَ

وذكر عن عمر وعلي وابي الله وقال النعمان ابن ابي عياش ادركت يعني ابن الامام احمد قال اكثر الحديث على عدم ذكرها ثم سند هذا بفعل كبراء صحابة انهم لم يفعلوها - 00:39:47ضَ

بترك كبراء الصحابة اليس اسناد استناده فقط الى انها لم تذكر في جميع في اكثر الاحاديث فجعل فعل عدم ورودها في اكثر الاحاديث مع ترك كبراء الصحابة عمر وعلي وفقهائهم كابن مسعود - 00:40:02ضَ

تركهم جعله تفسيرا لترك النبي صلى الله عليه وسلم لها في اكثر الاحاديث قال وقال النعمان ابن ابي عياش ادركت غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك اي لا يجلس - 00:40:24ضَ

يعني يفعل الترك قال الترمذي وعليه العمل عند اهل العلم وقال ابو الزناد تلك السنة يعني السنة ان لا يجلس ثم قال ابن قدامة والرواية الثانية انه يجلس تارة هالخلان - 00:40:42ضَ

وهو احد قولي الشافعي خلال تلميذ المروذي تلميذ الامام احمد والخلال بالنسبة لمذهب الحنابلة من حيث جمع الروايات كمثل البيهقي بالنسبة لمذهب الشافعية بحيث جمع نصوص الشافعي وكتبه ان الخلال تعب في جمع روايات الامام احمد حتى صنف فيها - 00:41:02ضَ

كتابا كبيرا سمي الجامع ويرحل الى الرجل الواحد من من اصحاب الامام احمد لو قيل له ان فلانا عنده رواية او روايتان عند عن احمد رحل اليه حتى جمعها وصنفها - 00:41:37ضَ

ورتبها على الابواب ووجد من هذا الكتاب الكبير كتاب السنة للخلان وكتاب نعم السنة كتاب الايمان ما يعرف بالسنة لان السنة هي جزء من الكتاب الجامع للخلاد. يعني لما جمع مرويات الامام احمد في الاسئلة قد صنفها - 00:41:59ضَ

فبدأ بالعقيدة ثم رتب على ابواب الفقه ولذلك يوجد مثلا منها كتاب الوقوف وكتاب الترجل ووجد يعني من من من غير السنة السنة وجد اكثره هو كتاب جامع وجاء تلميذه غلام الخلال - 00:42:22ضَ

الشيخ عبد العزيز ابو بكر عبد العزيز بغلام الخلال لانه تلميذه كان ملازما له كالغلام مع سيده وجمع كتابا اخر لخصه من كتاب شيخه وزاد عليه وسماه زاد المسافر طبع اكثره - 00:42:43ضَ

وجدوا طبع هو ايضا في رواية الامام احمد على كل يقول اختارها الخلال قال الخلال رجع ابو عبدالله الى هذا يعني ترك قوله بترك الجلوس لما روى مالك ابن الحويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس اذا رفع رأسه من السجود ان ينهض - 00:43:02ضَ

متفق عليه وذكره نزل الكلام لابن قدامة يقول وذكره ابو حميد في صفة صلاة رسول الله وسلم وهو حديث حسن صحيح فيتعين العمل به والمصير اليه هذا وقيل ان كان المصلي ضعيفا - 00:43:27ضَ

جلس للاستراحة لحاجته للجلوس وان كان قويا لم يجلس لغناه عنه حمل جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على انه كان في اخر عمره عند كبره وظعفه وهذا فيه جمع بين الاخبار وتوسط بين القولين - 00:43:51ضَ

هذا قول ابن قدامة مع انه كانه يقوي القول الاول الذي هو قول الشافعي آآ على كل هذا بالنسبة الى ما يتعلق جلسة الاستراحة من حيث التقرير لسنيتها. بقي اقوال يعني كلام لاهل العلم يحسن اننا نذكر بعضه - 00:44:11ضَ

اه مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول ثم ينهض الى الركعة الثانية مكبرا قائلا الله اكبر من حين يرفع من سجوده جالسا جلسة استراحة او حين يفرغ من جلسة الاستراحة ينهض ويقول الله اكبر - 00:44:39ضَ

فان بدأ بالتكبير ثم جلس نبه الجماعة على ان لا يسبقوه ان كان اماما يعني حتى يجلس يعني قبل الصلاة. حتى يجلسوها ويأتوا بهذه السنة. الشيخ جعل التكبير في موضعين - 00:45:02ضَ

اما ان يكبر عند الرفع ويجلس ثم يقوم بلا تكبير الشيخ ابن باز ومثل كلام الشيخ ابن عثيمين او انه يكبر عفوا يرفع بدون تكبير ويجلس استراحة ثم يكبر ويقوم - 00:45:18ضَ

ثم يكبر ويقوم لكن الاولى الاول الاولى هو الاول يقول الشيخ وان جلس قبل ان يكبر ثم رفع بالتكبير فلا بأس فلا بأس وهذا اي قاله الشيخ ابن عثيمين في شرح - 00:45:43ضَ

صفة الصلاة من من الملتقى لابن تيمية مطبوع لهم قال المهم ان هذه الجلسة ان هذه جلسة مستحبة وليست واجبة فاذا اتى بالتكبير قبلها وجه المأمومين حتى لا يسبقوه وان جلس اولا ثم رفع بالتكبير فلا حاجة الى التنبيه الى ذلك الا من باب تعليم السنة - 00:46:04ضَ

كلامه في مجموع الفتاوي قال النووي رحمه الله في المجموع يسن التكبير اذا رفع رأسه من السجدة الثانية فان كانت السجدة يعقبها تشهد مده حتى يجلس حتى يجلس وان كانت لا يعقبها تشهد - 00:46:32ضَ

فهل تسن جلسة الاستراحة الصحيح في المذهب استحبابه يعني عند الشافعية وهذا هو الصواب الذي ثبتت فيه الاحاديث الصحيحة وتسن هذه الجلسة عقب السجدتين في كل ركعة يعقبها قيام. سواء الاولى او الثالثة - 00:46:56ضَ

والفرائض والنوافل لحديث مالك بن الحويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس في اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري هذا كلام - 00:47:19ضَ

النووي في المجموع وقال ايضا في مسألة اذا كان الامام لا يجلس الاستراحة. هل الماموم يجلس يقول النووي قال اصحابنا ولو لم يجلس الامام جلسة الاستراحة فجلسها المأموم جاز ولا يضر هذا التخلف لانه يسير - 00:47:33ضَ

وبهذا فرق اصحابنا بينه وبين ما لو ترك التشهد الاول يعني يقومون يتابعون لانه لا التشهد الاول طويل يحتاج الى ان يتشاهد المأموم فلا فيتابع الامام وقال ايضا ولو سجد المصلي للتلاوة - 00:48:02ضَ

لم تشرع جلسة الاستراحة بلا خلاف لانه من يرفع رأسه من سجود التلاوة يقوم قائما قال وصرح به القاضي حسين والبغوي وغيرهما. القاضي حسين من كبار الشافعية هو شيخ البغوي في الفقه وبه تخرج - 00:48:24ضَ

وقال في مغني محتاج في شرح المنهاج آآ المحلي رحمه الله يقول ويكره تطويلها يعني تطويل جلسة الاستراحة ويقرأ تطويلها نحن في المناسبة في هذا التعليق والشرح يعني نختار من اقوال العلماء - 00:48:45ضَ

بغض النظر عن كون من مذهبهم او ما يحكون مذهبا نختار ما هو وننقل للفائدة ما هو المناسب ما هو المناسب لموافقته للصحيح من جهة ولانه تفسير لكثير من المسائل التي - 00:49:10ضَ

يعني يكون الراجح في هذا فلا تستغرب ان مرة ننقل عن آآ شافعي ومرة عن حنبلي ومرة عن كذا. من المذاهب انما المقصود هو يعني اختيار من كلام العلماء ما يبين - 00:49:30ضَ

هذه الامور في المغني المحتاج ويكره تطويلها لماذا نضطر الى النقل عن عن الشافعية. لان هناك مسائل لم يتطرق لها الا فقهاء الشافعية. فهنالك يفصلون لان هذه المسألة تكون من مسائلهم - 00:49:45ضَ

يعني هو يعني مثلا لو اردت برفع اليدين مثلا رفع اليدين النهوض من التشهد الاول الى الى القيام للركعة الثالثة يعني هنا تحتاج الى نحتاج الى آآ الى معرفة فقه هذه المسألة - 00:50:07ضَ

لا الحنابلة ولا الشافعي ولا المالكية ولا الحنفية لا يرون رفع اليدين في هذا الموضع الرابع. يرون ثلاثة منهم من يرى ثلاث مواضع ومنهم من يرى موضعا واحد. فلن تجدها مفصلة عندهم - 00:50:33ضَ

الى الذين يذهبون اليها ويرجحونها مثلا عند الشافعي. مثل هذه جلسة الاستراحة لان الشافعي هم الذين يقومون بها فهم يدققون في مسائلها يقول في في مغري محتاج ويكره تطويلها على الجلوس بين السجدتين - 00:50:47ضَ

ذكره في التتمة. يعني كتاب التتمة ويؤخذ منه ان الصلاة لا تبطل بتطويلها وان خالفوا اه كما افتى به شيخي وان خالفه بعض العصريين له يعني لو طول جلسة الاستراحة هل تبطل الصلاة؟ لا - 00:51:07ضَ

لماذا لانه في عمل مشروع ومنهم من قال من الشافعية من قال تبطل قال والاصح انها فاصلة بين الركعتين لا من الاولى ولا من الثانية ما هي لو هل اصح اني اقول اخر مسألة جديدة؟ مسألة جديدة عبر بالاصح - 00:51:29ضَ

ان يقابله الصحيح انها فاصلة بين الركعتين لا من الاولى ولا من الثانية اذا قلنا انها من الاولى لها احكام اذا قلنا من الثانية لها احكام ولذلك الفاصلة ويسن ان يمد التكبير من الرفع من السجود الى القيام - 00:51:54ضَ

لا انه يكبر تكبيرتين لا يكبر تكبير للرفع وتكبير للقيام لا ماذا يا يقول يكبر من ان يرفع رأسه ويبقى مادا التكبير وهو جلس جلسة خفيفة ثم ينهض وهو يمد التكبير حتى يقوم. ولا شك ان هذا فيه عسر شديد - 00:52:19ضَ

في عسر شديد اريد ان انقل لكم كلام الشيخ في هذه المسألة يقول الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة الجزئية الاخيرة الشرح الممتع يقول قال بعض الفقهاء يمد التكبير في الهوي الى السجود وفي القيام من السجود - 00:52:42ضَ

لطول ما بين الركنين ولكن لا دليل لذلك لا دليل ذلك. وقال الصنعاني مظاهر قوله يكبر حين كذا وحين كذا في الحديث حديث تكبيرات النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره ان التكبير يقارن هذه الحركات - 00:53:05ضَ

في شرع في التكبير عند ابتداء فيشرع في التكبير عند ابتدائه للركن يقارن ابتداء الحركة. طيب واما القول بانه يمد حتى يمد الحركة كما في الشرح وغيره فلا وجه له. الشرح يعني الذي اختصر منه الصنعاني تابه. الصنعاني سبل السلام اختصره من البدر التمام للمغربي - 00:53:29ضَ

المغرب اليماني اسمه المغربي وهو يمني شرح اه بلوغ المرام يقول ذكر في الشرح انه يمد يقول فلا وجه له بل يأتي باللفظ من غير زيادة على ادائه ولا نقصان منه - 00:53:58ضَ

انتهى كلامه وهذا هو الارجح ولكنه لا يقطعه قطعا يمد مدا متقاربا ومن وهنا مسألة ذكرها الشيخ الالباني في احد دروسي يقول وهذا هذا قال هذه حقيقة مسألة لا نعهدها في السنة - 00:54:23ضَ

وان كانت جاءت في بعض كتب الفقه وخاصة وبسورة خاصة الفقه الشافعي ثم يقول وانا لا انسى اماما عندنا في دمشق كان يصلي في المسجد الذي كان جاري في الدكان - 00:54:46ضَ

وكان متعصبا لمذهبه الشافعي ويقولون لا اقول الامام الشافعي وانما بعض اتباعه هذي المسألة من من فروع الاتباع يقول ويقولون انه ينبغي على الامام ان يمد التكبير من الركن الى الركن - 00:55:04ضَ

يريد مثلا ان يسجد بعد رفع رأسي من الركوع ان يسجد بعد رفع رأسه من الركوع قال في ظل يقول الله اكبر يعني هكذا ينطقها الشيخ يقول حتى يضع رأسه ساجدا. وهذه المسألة لا نعهدها في السنة - 00:55:26ضَ

الشيخ كما تعرفون شديد او قوي الاطلاع في السنة والتتبع لها وخاصة ما يتعلق في امور الصلاة لانه اعتنى بالتصنيف فيها في صفة الصلاة. يقول لا نعادها فلو وقف مرة على شيء من هذا لحرص عليه - 00:55:53ضَ

لانه معتان بتتبع صفة الصلاة يقول وعندهم مسألة اخرى هي من السنة ويغبطون عليها وهي جلسة الاستراحة وهي جلسة خفيفة ثم ينهض معتمدا على يديه هنالك جملة اعتراظية يقول عندهم هذا - 00:56:11ضَ

سنة وهم يغبطون عليها قال والمذهب الشافعي يقول بهذا الذي يلفت النظر ورأيت ذلك يطبق هذه القضية يعني ايش الجلسة بين السجدتين التكبير قال فما يكاد يرفع رأسه من السجود السدة الثانية - 00:56:33ضَ

الا ويقول يعني مع الرفع فما يكاد يرفع الا ويقول الله. قال ويقعد جلسة الاستراحة ويبقى مادها حتى يستوي قائما وهو يقول الله اكبر وهذا لا اصل له في السنة - 00:56:56ضَ

وانما التكبير جزم وكل تكبيرات الصلاة يشبه بعضها بعضا. ليس فيها مد ولا تطويل سواء كان في اثناء القيام من السجدة الثانية الى الركعة الثانية او من القيام الى الركوع وهكذا تكبير الله اكبر وانتهى الامر - 00:57:17ضَ

انتهى كلام الشيخ. طبعا لخصته بما يناسب الكتابة هذه المسألة التي ذكرها مما يبين والله اعلم ان المد يكون آآ معتدلا بمقدار حركتين وهنا المد لابد يكون على حرف مد - 00:57:38ضَ

لا يكون على حرف الهمزة اول همزة الموصولة في اول الله ولا همزة اكبر ولا يكون في فتحة اكبر على الباء فانها لا تحول الى الف اكبار واكبار شيء اخر - 00:58:01ضَ

جمع كبر والكبر طبل طبل وهذي من الاخطاء التي ترد على بعظ ناس تجده خاصة بعظ المؤذنين تجده يقول الله اكبر هذا غلط او يمد الالف الاولى من الله يصبح ايش ؟ استفهام الله اكبر - 00:58:19ضَ

او يمد الهمزة من اكبر كل هذي الاخطاء. اذا مد ولابد فيمد الالف الساكنة في الله الله من الاذان لكن هنا نهوا عنها لانه شيء لم يرد في السنة خاصة في جودة الاستراحة من اصعب ما يكون هذه - 00:58:38ضَ

ويخشى ان تقع في البدعة والله اعلم صلى الله سلم وبارك وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا كان هناك سؤال لا حرج احسن الله اليك بارك الله فيكم اقول لكم هل هناك سؤال واحد من عدد المفهوم له فمن باب الحصر يعني؟ من باب العدد له مفهوم - 00:59:02ضَ

نعم. نعم احسن الله اليكم شيخنا يقول سائل يجمع بين ما كان عليه الصحابة من الخشوع في الصلاة نقلهم لحركات النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهم يصلون خلفه - 00:59:34ضَ

لا هذا من الخشوع في الصلاة لان من افعال الصلاة. ما يتعلق بافعال الصلاة من الخشوع فيها. ليس ليس مضادا للخشوع هذه مسألة لابد ان ينتبه لها ولذلك الفقهاء يقولون يعني ينبغي للمأموم ان ينظر الى الامام - 01:00:04ضَ

هذا يفعل كيف لو كبر للسجود مثلا وهو قائم ما تسجد حتى يضع رأسه جبهته على الارض فانت تنظر اليه. هل وصل الارظ ام لم يصلها فاذا لم تنظر الى الامام قد تسابقه - 01:00:22ضَ

ثم انهم الصحابة لو اردنا ان نقول شيئا غير هذا قلنا الصحابة مأمورون بالتعلم والنبي قال خذوا عني اه عفوا. صلوا كما رأيتموني اصلي دل على انهم لابد ان يروه - 01:00:39ضَ

ولما صلى لهم على المنبر في حديث سعد بن سعد بن سعد على المنبر قال انما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي صلى بهم على المنبر ومن وراءه صعدا لان المنبر ثلاث عتبات فصاعدة على العتبة الاولى - 01:00:55ضَ

ها وصلى وقرأ قال فاذا اراد ان يسجد قال وقف قرأ على المنبر وركع على المنبر فلما اراد ان يسجد نزل القهقر ترى فسجد على في اصل المنبر يعني في المكان الذي كان عليه المنبر في الارض - 01:01:13ضَ

لان السجود لا بد له من الارض ثم قال انما صنعت ذلك او فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. فدل على ان هذا اصل مشروع امر به النبي صلى الله عليه وسلم - 01:01:31ضَ

لا حرج فيه ولا ينافي الخشوع نعم نختم. احسن الله اليكم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمته في ميزان حسناتكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:01:42ضَ

وعليكم السلام ورحمة الله - 01:02:04ضَ