تعليقات فقهية وأصولية على تفسير الجلالين
26 تعليقات فقهية وأصولية على تفسير الجلالين | د. عبدالله منكابو
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اه نبتدئ التعليق على الاية رقم تسعين اه في سورة المائدة في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا - 00:00:00
انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان قال المفسر انما الخمر قال المسكر الذي يخامر العقل تعرف الخمر هنا بانه آآ بانها كل ما يسكر. وهذا مذهب جمهور الفقهاء. الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية - 00:00:14
فكل ما اسكر فهو خمر. سواء كان من العنب او من غيره وهو محرم قليلا كان او كثيرا. حتى لو تناول مثلا كمية يسيرة لا تزيل العقل فهذا لا يجوز - 00:00:34
والقول الثاني في هذه المسألة مذهب الحنفية ان الخمر هي ما عصر من العنب النيء اذا اشتد وقذف الزبد فهذا هو الخمر الذي يحرم قليله وكثيره واما النبيذ الذي يصنع من غير العنب - 00:00:48
فلا يسمى عند الحنفية خمرا ويحرم منه ما يحصل به الاسكار. ويحرم منه ما يحصل به الاسكار ففي قول المؤلف هنا الخمر المسكر الذي يخامر العقل اشارة الى تعريف الخمر على مذهب جمهور اهل العلم - 00:01:04
نعم وبعد ذلك في قوله في نفس الاية ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة في الاية التي تليها قال عن ذكر الله وعن الصلاة خصها بالذكر تعظيما لها يعني مع ان الصلاة - 00:01:21
مع ان الصلاة داخلة في ذكر الله لكنه خصها اه تعظيما لها وهذا من باب عطف الخاصة على العام لمزيد العناية والاهتمام الاية التي تليها في قوله جل وعلا اية رقم خمسة وتسعين - 00:01:34
يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم اولا الصيد في الاصل مصدر يقال صاد صيدا ثم اطلق الصيد بعد ذلك على الحيوان المصيد من باب تسمية المفعول بالمصدر - 00:01:51
والمراد هنا في الاية لا تقتل الصيد يعني المصيد. الحيوان المصيد وليس المراد بالمصدر كما هو ظاهر وقوله جل وعلا لا تقتلوا الصيد. الصيد الهنا للعهد الذكري. حيث تقدم الصيد في الالة - 00:02:06
قبلها والصيد المنهي عنه في قوله لا تقتلوا الصيد هو صيد البر خاصة بدليل قوله جل وعلا بعد ذلك احل لكم صيد البحر وقوله وانتم حرم قال المفسر محرمون بحج - 00:02:21
او عمرة. محرمون بحج او عمرة نقول او بهما. يعني بحج وعمرة قارن ويدخل في الاية ايضا من كان داخل حدود الحرم وان لم يتلبس بالاحرام فهو داخل في قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم - 00:02:38
آآ كأهل مكة على سبيل المثال ومن اقام داخل الحرم فهؤلاء حتى لو لم يكونوا محرمين لكنهم ينهون عن الصيد لان قوله جل وعلا وانتم حرم حرم جمعوا حرام وهو يطلق على المتلبس بالاحرام في اي مكان كان - 00:02:56
وعلى من كان داخل حدود الحرم ولو لم يتلبس بالاحرام وكلاهما يحرم عليه قتل الصيد قالوا ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم قال المفسر اي شبهه في الخلقة - 00:03:14
تفسر المثل في قوله تعالى مثل ما قتل من النعم فسره بالمشابه في الخلقة والصورة وهذا مذهب جمهور الفقهاء. مذهب الشافعي رحمه الله ومذهب الامام مالك والمعتمر ابن الحنابلة ايضا - 00:03:31
ان العبرة هنا في المماثلة يعني المشابه في الخلقة والصور والقول الثاني مذهب ابي حنيفة رحمه الله ان المسل اه معتبر بالقيمة فيقوم الصيد في موضع قتله او في اقرب مكان اليه - 00:03:46
ثم يشترى بالقيمة هلي ويذبح بمكة الى غير ذلك من يعني الخصال او الخيارات التي تكون لقاتله الصيد. اه الشاهد هنا اه ان المراد بقوله جل وعلا مثل اه فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يعني مشابهه في الخلقة وليس المراد وليس المراد مثله - 00:04:01
قيمة على مذهب جمهور الفقهاء والذي قرره المؤلف قال رحمه الله تعالى نعم قال يحكم به ذوى عدل منكم قال لهما فطنة يميزان بها اشبه الاشياء به اشبه الاشياء به وهذا راجع لما ذكرنا - 00:04:24
يعني اشبه الاشياء به من جهة الخلقة والصورة وفي قوله جل وعلا هديا بالغ الكعبة اه عذرا. في قوله اه بعد ذلك قال المفسر هديا بالغ الكعبة او كفارة قال المفسر او عليه كفارة - 00:04:42
او عليه كفارة غير الجزاء. وان وجده قوله آآ غير الجزاء وان وجده اي وان وجد الجزاء وهو يشير هنا الى ان او للتخيير وكذلك اه بعدها لما قال آآ - 00:04:59
او عن نعم او عدل ذلك صياما قال يصمه عن كل مد يوم وان وجده يعني وان وجد الطعام. فالاشارة هنا الى ان اه الكفارة تكون على التخيير وقوله وهي اطعام مساكين من غالب قوت البلد ما يساوي قيمة الجزاء لكل مسكين مد. هذا عند الشافعي رحمه الله - 00:05:16
لكل مسكين مد. وعند ابي حنيفة اه انه يكون لكل مسكين نصف صاع اذا اخرج من البر او صاع اذا اخرج من غيره وتقدم الاشارة الى هذا اه في الدرس الماضي - 00:05:37
نعم في قوله جل وعلا في اخر الاية وهذا اخر تعليق هنا في هذه الاية في قوله ليذوق وبال امره قال المفسر هنا قال وجب ذلك عليه ليذوق وبال امره - 00:05:50
وهذه الجملة وجب ذلك عليه جملة مستأنفة وليست جوابا للشرط المذكور قبلها يعني لا يتوهم القارئ ان المراد نعم يصومه عن كل مد اه عن كل مد اه يصومه عن كل مد يوم. وان وجده وجب ذلك عليه - 00:06:05
اه ليس ليس هكذا وانما يصومه عن كل مد يوم. وان وجده انتهى الكلام ثم قال بعد ذلك وجب ذلك عليه ليذوق وبال امره والمعنى وجب ذلك الجزاء المذكور بانواعه الثلاثة - 00:06:25
ليذوق وبال امره نعم اه في قولي بعد ذلك قال المفسر والحق والحق بقتله متعمدا فيما ذكر الخطأ هذا مذهب الجمهور انه لا فرق اه في جزاء الصيد بين المتعمد وبين اه المخطئ - 00:06:42
فمن قتل الصيد خطأ فعليه كذلك الجزاء المذكور في الاية قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آآ الضبع فقال يجعل فيه كبش اذا صاله المحرم وهذا عام - 00:07:04
لم يفرق فيه بين بين العبد والخطأ. ولان الصحابة رضي الله عنهم لم يفرقوا ولذلك قال عطاء مضت بذلك السنن وقال ابن شهاب الزهري رحمه الله قال نزل القرآن بالعمد - 00:07:18
وجرت السنة في الخطأ علق على هذا ابن كثير رحمه الله قال ومعنى هذا ان القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيره. بقوله ليذوق وبال امره عفا الله عما سلف - 00:07:30
وجاءت السنة من احكام النبي صلى الله عليه وسلم واحكام اصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه في العمد انتهى كلامه كلام ابن كثير رحمه الله. وذكر الفقهاء ادلة وتعديلات اخرى. هذا مذهب الجمهور - 00:07:43
وفي المسألة قول ثان وهو ان الجزاء والكفارة انما هي للقاتل المتعمد لمن قتل الصيد متعمدا ومن قتل الصيد خطأ لا يلزمه شيء. وهذه رواية عن الامام احمد رحمه الله. واختارها ابن جرير الطبري - 00:08:00
ودليلها مفهوم المخالفة من قوله ومن قتله منكم متعمدا فمفهوم الصفة ان من قتله غير متعمد لا يكون عليه هذا الجزاء واجاب الجمهور بان تخصيص العمد بالذكر في الاية انما هو لاجل ما جاء من الوعيد في اخرها. يعني في قوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه - 00:08:16
ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال واما تخصيص المتعمد في الاية فلان الله ذكر وجوب الجزاء ليذوق وبال امره وانه عفى عما وان من عادى انتقم الله منه - 00:08:40
وهذه الاحكام بمجموعها لا تثبت الا للمتعمد وليس في ذلك ما يمنع ثبوت بعضها في حق المخطئ طيب يعني هذا ما ما قيل في جوابي الاستدلال بمفهوم المخالف من قوله ومن قتله منكم متعمدا - 00:08:53
الاية التي تليها اية رقم ستة وتسعين احل لكم الصيد البحري وطعامه متاعا لكم وللسيارة اولا قوله جل وعلا احل لكم صيد البحر. البحر هو الماء الكثير. سواء كان مالحا او كان عذبا - 00:09:13
فهو يشمل البحر المعروف ويشمل كذلك النهر والبركة والعين كل هذا يدخل في مسمى البحر في لغة العرب والصيد هنا بمعنى المصيد احل لكم صيد البحر الصيد هنا بمعنى المصيد - 00:09:27
لا بمعنى المصدر وعلى هذا ففي الاية اضافة للحكم الى العين. احل لكم صيد البحر والمراد احل لكم اكل صيد البحر واضافة الحكم الى العين من قبيل الظاهر. من المجمل كما تقدم. وقد اشار المؤلف الى هذا بقوله احل لكم صيد البحر قال ان تأكلوه - 00:09:43
ان تأكلوه طيب ثم قال المفسر وهو ما لا يعيش الا فيه كالسمك بخلاف ما يعيش فيه وفي البر كالسرطان. يعني فان فانه لا يحل فان السرطان ونحوه مما لا يحل للبحرين - 00:10:07
هنا مسألتان المسألة الاولى ما لا يعيش الا في البحر فهذا جائز فهذا يجوز للمحرم ان يصيده على اي صورة كان هذا مذهب الشافعي رحمه الله كل ما لا يعيش الا في البحر - 00:10:24
فهو جائز عند الشافعي على اي صورة كان ولا يختص ذلك بالسمك ولذلك المفسر هنا اورد السمك مثالا من الامثلة. قال ما لا يعيش الا فيه كالسمك فالسمك مثال وكذلك كل ما لا يعيش الا في البحر فله حكم السمك - 00:10:39
وهذا مذهب الشافعي وايضا الحنابلة مثله الاصل عندنا في المذهب عند الحنابلة جواز صيد البحر كله الا بضيف دعوة التمساح والحية. وهذه الثلاثة استثنى لادلة اخرى او تعيينات اخرى. كالاستقبال مثلا او اه التمساح له ناب وقت - 00:11:00
وان احي ذلك ومن الفقهاء من الفقهاء من قال انه لا يحل من البحر الا السمك الا السمك وهذا فيه نظر ويرد عليه عموم الاية. احل لكم صيد البحر. صيد البحر لفظ عام - 00:11:18
لانه مفرد مضاف الى المعرفة فافاد العموم نعم و اه هذي المسألة الاولى. المسألة الثانية الحيوانات التي تعيش في البحر وفي البر كالسرطان وكسلحفاة على سبيل المثال. قرر المؤلف هنا انها انها لا تحل للمحرم. لا يحل صيدها للمحرم. والمسألة محل خلاف بين الفقهاء - 00:11:36
المذهب عندنا عند الحنابلة انه يباح للمحرم صيده بشرط الا يكون داخل حدود الحرم. يعني الا يكون مثلا في بركة داخل حدود الحرم فان كان خارج حدود الحرم فانه جائز - 00:12:02
نعم آآ قوله رحمه الله تعالى آآ وطعامه قال ما يقذفه ميتا ما يقذفه ميتا ومثله ما يطفو على سطح البحر ميتا فالحكم واحد وقوله وطعامه هذا لفظ عام هذا اللفظ عام لانه مضاف الى المعرفة - 00:12:17
وهو موافق لعموم قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه. الحل ميتته الحل ميتته لفظ عام ميتته لفظ عام يشمل جميع اه ما مات في البحر ثم قال بعد ذلك وحرم عليكم صيد البر - 00:12:36
قال وهو ما يعيش فيه من الوحش المأكول ان تصيدوه قوله وهو ما يعيش فيه من الوحش المأكول قيد صيد البر بان يكون مأكولا. يعني مما يباح اكله وهذا هو مذهب آآ الشافعي رحمه الله ومذهب الامام مالك والامام احمد - 00:12:53
ان الصيد انما هو انما هو في المأكول وعلى هذا من قتل سبعا او قتل كلبا فانه لا يعد آآ صائدا لا يعد صائدا اه في حال احرامها وعند الحنفية رحمه الله ان الصيد هو الحيوان المتوحش - 00:13:11
سواء كان مأكولا او غير مأكول فقول المفسر وهو ما يعيش فيه من الوحش المأكول المأكول على مذهب الجمهور خلافا للحنفية نعم وفي قوله ان تصلوه اشارة الى آآ التقدير هنا - 00:13:30
وهو لان الاية اضيف فيها الحكم الى العين وحرم عليكم صيد البر فان قال قائل حرم علينا صيد البر ما الذي حرم بالضبط؟ هل هو صيده ام اكله ام النظر اليه؟ ام شراؤه - 00:13:48
امساكه؟ ام ماذا فقال المفسر ان تصلوه وهذا من اضافة الحكم الى العين وقلنا انه يفسر بحسب الفعل الذي يراد به غالبا قالوا وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال فلو صاده حلال - 00:14:02
فللمحرم اكله كما بينته السنة اه يشيرهن الى حديث ابي قتادة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم عذرا وفيه ان ابا قتادة كان حلالا غير محرم وصعد لاصحابه وهم محرمون - 00:14:18
وفي قصة طويلة في النهاية سألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم احد امره ان يحمل عليه او اشار اليه؟ قالوا لا قال كلوا ما بقي من لحمه فدل على ان الحلال - 00:14:33
اذا صاد تصيدا ولم يعنه المحرم عليه ولم يشر اليه فانه يجوز للمحرم ان يأكله. قال الطوفي رحمه الله في هذه الاية وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال هو عام - 00:14:47
قص منه ما منه خص منه صيد الحلال صيد الحلال يعني صيد الانسان غير المحرم قال يجوز للمحرم اكله اذا لم يصله لاجله طيب والمسألة فيها تفصيل لكن نكتفي بها بالقدر - 00:15:03
اه في بيانها اه التعليق الاخير في اه الاية رقم مئة وستة من السورة في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا الشهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية الى اخر الاية - 00:15:19
اه في قوله جل وعلا او اخران من غيركم او اخران من غيركم قال المفسر اي غير منتكم وهذا قول ابن عباس وقول جمهور المفسرين وعلى هذا فقوله تعالى فقوله تعالى اثنان ذوى عدل منكم يعني من المسلمين او اخران من غيركم يعني من الكفار - 00:15:36
وقوله هنا او اخران من غيركم او ليست للتخيير يعني ليس الانسان مخير بين ان ان ان يشهد على الوصية مسلما او كافرا او ليست للتخيير وانما هي على الترتيب - 00:15:58
والمعنى فان لم يوجد اثنان منكم فاخران من غيركم وسيشير المؤلف الى هذا بعد قليل بقى في قوله آآ نعم في قوله بعد ذلك قال من اهل دينه او غيرهم ان فقدهم - 00:16:13
قوله او غيرهم ان فقدهم اشارة الى ان او هنا في الاية ليست للتخيير وانما هي على الترتيب فيشهد شاهدين من المسلمين فان لم يوجد فاخران من غيركم طيب وعلى هذا المعنى فالاية التي اه بين ايدينا تدل على قبول الشهادة الكافر - 00:16:30
في حالة خاصة في حالة خاصة تدل على قبول شهادة الكافر في حالة خاصة وهي الشهادة على الوصية في حال السفر اذا لم يوجد احد من المسلمين الشهادة على الوصية في السفر اذا لم يوجد احد - 00:16:54
من المسلمين طيب هذا الحكم هل هو خاص بالكافر الكتابي ان يتناولوا غيره محل خلاف بين الفقهاء وظاهر الاية العموم لان الله جل وعلا قال اواخران من غيركم فيدخل فيه كل كافر من غيركم يعني سواء كان كافرا كتابيا او كان - 00:17:12
غير كتابي كافرا مجوسيا مثلا فالحكم واحد هذا ظاهر الاية اذا تبينت دلالة الاية اه بقيت مسألة وهي هل هذا الحكم المذكور في الاية ثابت ام هو منسوخ الذي عليه الجمهور انه منسوخ - 00:17:34
بقوله جل وعلا واشهدوا ذوي عدل منكم. يعني من المسلمين وقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم يعني من رجال المسلمين فعل هذا لا تصح او لا نعم لا تجوز ولا تصح شهادة الكافر على المسلم مطلقا - 00:17:54
قالوا وانما جازت في اول الاسلام لقلة المسلمين انذاك فيضطر الى شهادتي غير المسلمين لا سيما في حال السفر والقول بان الاية منسوخة وان حكمها غير ثابت. هذا مذهب جمهور الفقهاء - 00:18:12
والقول الثاني في هذه المسألة ان الاية محكمة وحكمها باق لم ينسخ وهذا قول جماعة من الصحابة كابن مسعود وابي موسى الاشعري واختاره ابن جرير الطبري وابو جعفر النحاس ورجحه القرطبي - 00:18:30
وعضده يعني تعليلات منها ان سورة المائدة من اخر ما نزل وانه ليس هناك دليل على النسخ وبناء على ذلك بناء على القول بان الاية محكمة وان حكمها باق تجوز شهادة الكتابيين - 00:18:46
على الوصية في السفر عند فقد الشاهد المسلم وهذا هو المعتمد عند الحنابلة هذا هو المعتمد عنده الحنابلة وهو من مفردات المذهب فيجوز عندنا اه شهادة الرجلين الكتابيين على الوصية في السفر اذا لم يوجد الشاهد المسلم - 00:19:04
نعم قال ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة؟ قال المفسر اي صلاة العصر من بعد صلاة العصر وهذا قول جمهور المفسرين فتكون ال في قوله من بعد الصلاة للعهد الذهني - 00:19:26
وهي والمعهود هو صلاة العصر فقد عهد عند الصحابة رضي الله عنهم ان التحليف يكون بعدها. وذلك لفضلها ولان وقتها وقت معظم بل قال الفقهاء ان ذلك الوقت وقت يعظمه اهل الاديان جميعا - 00:19:43
ويجتمع فيه الناس غالبا فلذلك آآ المراد بهذه الاية من بعد الصلاة يعني من بعد صلاة العصر وكأن هذا التقييم او هذا التخصيص كان معهودا في اذهان الصحابة رضي الله عنهم فينصرفوا اليه اللفظ - 00:20:02
وسيأتي قول المصنف واعتبار صلاة العصر للتغليظ وقال بعض الفقهاء اه يحلفان بعد اي صلاة من دون تعيين فكأنه حمل الاية على العموم كانه حمل الاية على العموم نعم اه طيب في اخر كلامه رحمه الله تعالى بعد ما شرح المفسر الاية وبين معناها قال في الاخير والحكم ثابت في الوصيين منسوخ - 00:20:20
في الشاهدين وكذا شهادة غير اهل الملة منسوخة قوله والحكم ثابت في الوصيين. المراد بالحكم هنا التحليف التحليف حكم التحريف ثابت للوصيين ثابت غير منسوخ يحلفان وهو منسوخ في الشاهدين فان الشاهد لا يؤمر بي - 00:20:50
اه الحلف قال وكذا شهادة غير اهل الملة منسوخة. هذا على مذهب اهل على مذهب الجمهور كما تقدم ان شهادة ان الشهادة غير المسلمين انها لا تقبل انها لا تقبل - 00:21:13
اه وان الاية منسوخة بذلك طيب هذا هو التعليق الاخير في درسي اليوم نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:21:29
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اه نبتدئ التعليق على الاية رقم تسعين اه في سورة المائدة في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا - 00:00:00
انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان قال المفسر انما الخمر قال المسكر الذي يخامر العقل تعرف الخمر هنا بانه آآ بانها كل ما يسكر. وهذا مذهب جمهور الفقهاء. الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية - 00:00:14
فكل ما اسكر فهو خمر. سواء كان من العنب او من غيره وهو محرم قليلا كان او كثيرا. حتى لو تناول مثلا كمية يسيرة لا تزيل العقل فهذا لا يجوز - 00:00:34
والقول الثاني في هذه المسألة مذهب الحنفية ان الخمر هي ما عصر من العنب النيء اذا اشتد وقذف الزبد فهذا هو الخمر الذي يحرم قليله وكثيره واما النبيذ الذي يصنع من غير العنب - 00:00:48
فلا يسمى عند الحنفية خمرا ويحرم منه ما يحصل به الاسكار. ويحرم منه ما يحصل به الاسكار ففي قول المؤلف هنا الخمر المسكر الذي يخامر العقل اشارة الى تعريف الخمر على مذهب جمهور اهل العلم - 00:01:04
نعم وبعد ذلك في قوله في نفس الاية ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة في الاية التي تليها قال عن ذكر الله وعن الصلاة خصها بالذكر تعظيما لها يعني مع ان الصلاة - 00:01:21
مع ان الصلاة داخلة في ذكر الله لكنه خصها اه تعظيما لها وهذا من باب عطف الخاصة على العام لمزيد العناية والاهتمام الاية التي تليها في قوله جل وعلا اية رقم خمسة وتسعين - 00:01:34
يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم اولا الصيد في الاصل مصدر يقال صاد صيدا ثم اطلق الصيد بعد ذلك على الحيوان المصيد من باب تسمية المفعول بالمصدر - 00:01:51
والمراد هنا في الاية لا تقتل الصيد يعني المصيد. الحيوان المصيد وليس المراد بالمصدر كما هو ظاهر وقوله جل وعلا لا تقتلوا الصيد. الصيد الهنا للعهد الذكري. حيث تقدم الصيد في الالة - 00:02:06
قبلها والصيد المنهي عنه في قوله لا تقتلوا الصيد هو صيد البر خاصة بدليل قوله جل وعلا بعد ذلك احل لكم صيد البحر وقوله وانتم حرم قال المفسر محرمون بحج - 00:02:21
او عمرة. محرمون بحج او عمرة نقول او بهما. يعني بحج وعمرة قارن ويدخل في الاية ايضا من كان داخل حدود الحرم وان لم يتلبس بالاحرام فهو داخل في قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم - 00:02:38
آآ كأهل مكة على سبيل المثال ومن اقام داخل الحرم فهؤلاء حتى لو لم يكونوا محرمين لكنهم ينهون عن الصيد لان قوله جل وعلا وانتم حرم حرم جمعوا حرام وهو يطلق على المتلبس بالاحرام في اي مكان كان - 00:02:56
وعلى من كان داخل حدود الحرم ولو لم يتلبس بالاحرام وكلاهما يحرم عليه قتل الصيد قالوا ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم قال المفسر اي شبهه في الخلقة - 00:03:14
تفسر المثل في قوله تعالى مثل ما قتل من النعم فسره بالمشابه في الخلقة والصورة وهذا مذهب جمهور الفقهاء. مذهب الشافعي رحمه الله ومذهب الامام مالك والمعتمر ابن الحنابلة ايضا - 00:03:31
ان العبرة هنا في المماثلة يعني المشابه في الخلقة والصور والقول الثاني مذهب ابي حنيفة رحمه الله ان المسل اه معتبر بالقيمة فيقوم الصيد في موضع قتله او في اقرب مكان اليه - 00:03:46
ثم يشترى بالقيمة هلي ويذبح بمكة الى غير ذلك من يعني الخصال او الخيارات التي تكون لقاتله الصيد. اه الشاهد هنا اه ان المراد بقوله جل وعلا مثل اه فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يعني مشابهه في الخلقة وليس المراد وليس المراد مثله - 00:04:01
قيمة على مذهب جمهور الفقهاء والذي قرره المؤلف قال رحمه الله تعالى نعم قال يحكم به ذوى عدل منكم قال لهما فطنة يميزان بها اشبه الاشياء به اشبه الاشياء به وهذا راجع لما ذكرنا - 00:04:24
يعني اشبه الاشياء به من جهة الخلقة والصورة وفي قوله جل وعلا هديا بالغ الكعبة اه عذرا. في قوله اه بعد ذلك قال المفسر هديا بالغ الكعبة او كفارة قال المفسر او عليه كفارة - 00:04:42
او عليه كفارة غير الجزاء. وان وجده قوله آآ غير الجزاء وان وجده اي وان وجد الجزاء وهو يشير هنا الى ان او للتخيير وكذلك اه بعدها لما قال آآ - 00:04:59
او عن نعم او عدل ذلك صياما قال يصمه عن كل مد يوم وان وجده يعني وان وجد الطعام. فالاشارة هنا الى ان اه الكفارة تكون على التخيير وقوله وهي اطعام مساكين من غالب قوت البلد ما يساوي قيمة الجزاء لكل مسكين مد. هذا عند الشافعي رحمه الله - 00:05:16
لكل مسكين مد. وعند ابي حنيفة اه انه يكون لكل مسكين نصف صاع اذا اخرج من البر او صاع اذا اخرج من غيره وتقدم الاشارة الى هذا اه في الدرس الماضي - 00:05:37
نعم في قوله جل وعلا في اخر الاية وهذا اخر تعليق هنا في هذه الاية في قوله ليذوق وبال امره قال المفسر هنا قال وجب ذلك عليه ليذوق وبال امره - 00:05:50
وهذه الجملة وجب ذلك عليه جملة مستأنفة وليست جوابا للشرط المذكور قبلها يعني لا يتوهم القارئ ان المراد نعم يصومه عن كل مد اه عن كل مد اه يصومه عن كل مد يوم. وان وجده وجب ذلك عليه - 00:06:05
اه ليس ليس هكذا وانما يصومه عن كل مد يوم. وان وجده انتهى الكلام ثم قال بعد ذلك وجب ذلك عليه ليذوق وبال امره والمعنى وجب ذلك الجزاء المذكور بانواعه الثلاثة - 00:06:25
ليذوق وبال امره نعم اه في قولي بعد ذلك قال المفسر والحق والحق بقتله متعمدا فيما ذكر الخطأ هذا مذهب الجمهور انه لا فرق اه في جزاء الصيد بين المتعمد وبين اه المخطئ - 00:06:42
فمن قتل الصيد خطأ فعليه كذلك الجزاء المذكور في الاية قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آآ الضبع فقال يجعل فيه كبش اذا صاله المحرم وهذا عام - 00:07:04
لم يفرق فيه بين بين العبد والخطأ. ولان الصحابة رضي الله عنهم لم يفرقوا ولذلك قال عطاء مضت بذلك السنن وقال ابن شهاب الزهري رحمه الله قال نزل القرآن بالعمد - 00:07:18
وجرت السنة في الخطأ علق على هذا ابن كثير رحمه الله قال ومعنى هذا ان القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيره. بقوله ليذوق وبال امره عفا الله عما سلف - 00:07:30
وجاءت السنة من احكام النبي صلى الله عليه وسلم واحكام اصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه في العمد انتهى كلامه كلام ابن كثير رحمه الله. وذكر الفقهاء ادلة وتعديلات اخرى. هذا مذهب الجمهور - 00:07:43
وفي المسألة قول ثان وهو ان الجزاء والكفارة انما هي للقاتل المتعمد لمن قتل الصيد متعمدا ومن قتل الصيد خطأ لا يلزمه شيء. وهذه رواية عن الامام احمد رحمه الله. واختارها ابن جرير الطبري - 00:08:00
ودليلها مفهوم المخالفة من قوله ومن قتله منكم متعمدا فمفهوم الصفة ان من قتله غير متعمد لا يكون عليه هذا الجزاء واجاب الجمهور بان تخصيص العمد بالذكر في الاية انما هو لاجل ما جاء من الوعيد في اخرها. يعني في قوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه - 00:08:16
ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال واما تخصيص المتعمد في الاية فلان الله ذكر وجوب الجزاء ليذوق وبال امره وانه عفى عما وان من عادى انتقم الله منه - 00:08:40
وهذه الاحكام بمجموعها لا تثبت الا للمتعمد وليس في ذلك ما يمنع ثبوت بعضها في حق المخطئ طيب يعني هذا ما ما قيل في جوابي الاستدلال بمفهوم المخالف من قوله ومن قتله منكم متعمدا - 00:08:53
الاية التي تليها اية رقم ستة وتسعين احل لكم الصيد البحري وطعامه متاعا لكم وللسيارة اولا قوله جل وعلا احل لكم صيد البحر. البحر هو الماء الكثير. سواء كان مالحا او كان عذبا - 00:09:13
فهو يشمل البحر المعروف ويشمل كذلك النهر والبركة والعين كل هذا يدخل في مسمى البحر في لغة العرب والصيد هنا بمعنى المصيد احل لكم صيد البحر الصيد هنا بمعنى المصيد - 00:09:27
لا بمعنى المصدر وعلى هذا ففي الاية اضافة للحكم الى العين. احل لكم صيد البحر والمراد احل لكم اكل صيد البحر واضافة الحكم الى العين من قبيل الظاهر. من المجمل كما تقدم. وقد اشار المؤلف الى هذا بقوله احل لكم صيد البحر قال ان تأكلوه - 00:09:43
ان تأكلوه طيب ثم قال المفسر وهو ما لا يعيش الا فيه كالسمك بخلاف ما يعيش فيه وفي البر كالسرطان. يعني فان فانه لا يحل فان السرطان ونحوه مما لا يحل للبحرين - 00:10:07
هنا مسألتان المسألة الاولى ما لا يعيش الا في البحر فهذا جائز فهذا يجوز للمحرم ان يصيده على اي صورة كان هذا مذهب الشافعي رحمه الله كل ما لا يعيش الا في البحر - 00:10:24
فهو جائز عند الشافعي على اي صورة كان ولا يختص ذلك بالسمك ولذلك المفسر هنا اورد السمك مثالا من الامثلة. قال ما لا يعيش الا فيه كالسمك فالسمك مثال وكذلك كل ما لا يعيش الا في البحر فله حكم السمك - 00:10:39
وهذا مذهب الشافعي وايضا الحنابلة مثله الاصل عندنا في المذهب عند الحنابلة جواز صيد البحر كله الا بضيف دعوة التمساح والحية. وهذه الثلاثة استثنى لادلة اخرى او تعيينات اخرى. كالاستقبال مثلا او اه التمساح له ناب وقت - 00:11:00
وان احي ذلك ومن الفقهاء من الفقهاء من قال انه لا يحل من البحر الا السمك الا السمك وهذا فيه نظر ويرد عليه عموم الاية. احل لكم صيد البحر. صيد البحر لفظ عام - 00:11:18
لانه مفرد مضاف الى المعرفة فافاد العموم نعم و اه هذي المسألة الاولى. المسألة الثانية الحيوانات التي تعيش في البحر وفي البر كالسرطان وكسلحفاة على سبيل المثال. قرر المؤلف هنا انها انها لا تحل للمحرم. لا يحل صيدها للمحرم. والمسألة محل خلاف بين الفقهاء - 00:11:36
المذهب عندنا عند الحنابلة انه يباح للمحرم صيده بشرط الا يكون داخل حدود الحرم. يعني الا يكون مثلا في بركة داخل حدود الحرم فان كان خارج حدود الحرم فانه جائز - 00:12:02
نعم آآ قوله رحمه الله تعالى آآ وطعامه قال ما يقذفه ميتا ما يقذفه ميتا ومثله ما يطفو على سطح البحر ميتا فالحكم واحد وقوله وطعامه هذا لفظ عام هذا اللفظ عام لانه مضاف الى المعرفة - 00:12:17
وهو موافق لعموم قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه. الحل ميتته الحل ميتته لفظ عام ميتته لفظ عام يشمل جميع اه ما مات في البحر ثم قال بعد ذلك وحرم عليكم صيد البر - 00:12:36
قال وهو ما يعيش فيه من الوحش المأكول ان تصيدوه قوله وهو ما يعيش فيه من الوحش المأكول قيد صيد البر بان يكون مأكولا. يعني مما يباح اكله وهذا هو مذهب آآ الشافعي رحمه الله ومذهب الامام مالك والامام احمد - 00:12:53
ان الصيد انما هو انما هو في المأكول وعلى هذا من قتل سبعا او قتل كلبا فانه لا يعد آآ صائدا لا يعد صائدا اه في حال احرامها وعند الحنفية رحمه الله ان الصيد هو الحيوان المتوحش - 00:13:11
سواء كان مأكولا او غير مأكول فقول المفسر وهو ما يعيش فيه من الوحش المأكول المأكول على مذهب الجمهور خلافا للحنفية نعم وفي قوله ان تصلوه اشارة الى آآ التقدير هنا - 00:13:30
وهو لان الاية اضيف فيها الحكم الى العين وحرم عليكم صيد البر فان قال قائل حرم علينا صيد البر ما الذي حرم بالضبط؟ هل هو صيده ام اكله ام النظر اليه؟ ام شراؤه - 00:13:48
امساكه؟ ام ماذا فقال المفسر ان تصلوه وهذا من اضافة الحكم الى العين وقلنا انه يفسر بحسب الفعل الذي يراد به غالبا قالوا وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال فلو صاده حلال - 00:14:02
فللمحرم اكله كما بينته السنة اه يشيرهن الى حديث ابي قتادة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم عذرا وفيه ان ابا قتادة كان حلالا غير محرم وصعد لاصحابه وهم محرمون - 00:14:18
وفي قصة طويلة في النهاية سألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم احد امره ان يحمل عليه او اشار اليه؟ قالوا لا قال كلوا ما بقي من لحمه فدل على ان الحلال - 00:14:33
اذا صاد تصيدا ولم يعنه المحرم عليه ولم يشر اليه فانه يجوز للمحرم ان يأكله. قال الطوفي رحمه الله في هذه الاية وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال هو عام - 00:14:47
قص منه ما منه خص منه صيد الحلال صيد الحلال يعني صيد الانسان غير المحرم قال يجوز للمحرم اكله اذا لم يصله لاجله طيب والمسألة فيها تفصيل لكن نكتفي بها بالقدر - 00:15:03
اه في بيانها اه التعليق الاخير في اه الاية رقم مئة وستة من السورة في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا الشهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية الى اخر الاية - 00:15:19
اه في قوله جل وعلا او اخران من غيركم او اخران من غيركم قال المفسر اي غير منتكم وهذا قول ابن عباس وقول جمهور المفسرين وعلى هذا فقوله تعالى فقوله تعالى اثنان ذوى عدل منكم يعني من المسلمين او اخران من غيركم يعني من الكفار - 00:15:36
وقوله هنا او اخران من غيركم او ليست للتخيير يعني ليس الانسان مخير بين ان ان ان يشهد على الوصية مسلما او كافرا او ليست للتخيير وانما هي على الترتيب - 00:15:58
والمعنى فان لم يوجد اثنان منكم فاخران من غيركم وسيشير المؤلف الى هذا بعد قليل بقى في قوله آآ نعم في قوله بعد ذلك قال من اهل دينه او غيرهم ان فقدهم - 00:16:13
قوله او غيرهم ان فقدهم اشارة الى ان او هنا في الاية ليست للتخيير وانما هي على الترتيب فيشهد شاهدين من المسلمين فان لم يوجد فاخران من غيركم طيب وعلى هذا المعنى فالاية التي اه بين ايدينا تدل على قبول الشهادة الكافر - 00:16:30
في حالة خاصة في حالة خاصة تدل على قبول شهادة الكافر في حالة خاصة وهي الشهادة على الوصية في حال السفر اذا لم يوجد احد من المسلمين الشهادة على الوصية في السفر اذا لم يوجد احد - 00:16:54
من المسلمين طيب هذا الحكم هل هو خاص بالكافر الكتابي ان يتناولوا غيره محل خلاف بين الفقهاء وظاهر الاية العموم لان الله جل وعلا قال اواخران من غيركم فيدخل فيه كل كافر من غيركم يعني سواء كان كافرا كتابيا او كان - 00:17:12
غير كتابي كافرا مجوسيا مثلا فالحكم واحد هذا ظاهر الاية اذا تبينت دلالة الاية اه بقيت مسألة وهي هل هذا الحكم المذكور في الاية ثابت ام هو منسوخ الذي عليه الجمهور انه منسوخ - 00:17:34
بقوله جل وعلا واشهدوا ذوي عدل منكم. يعني من المسلمين وقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم يعني من رجال المسلمين فعل هذا لا تصح او لا نعم لا تجوز ولا تصح شهادة الكافر على المسلم مطلقا - 00:17:54
قالوا وانما جازت في اول الاسلام لقلة المسلمين انذاك فيضطر الى شهادتي غير المسلمين لا سيما في حال السفر والقول بان الاية منسوخة وان حكمها غير ثابت. هذا مذهب جمهور الفقهاء - 00:18:12
والقول الثاني في هذه المسألة ان الاية محكمة وحكمها باق لم ينسخ وهذا قول جماعة من الصحابة كابن مسعود وابي موسى الاشعري واختاره ابن جرير الطبري وابو جعفر النحاس ورجحه القرطبي - 00:18:30
وعضده يعني تعليلات منها ان سورة المائدة من اخر ما نزل وانه ليس هناك دليل على النسخ وبناء على ذلك بناء على القول بان الاية محكمة وان حكمها باق تجوز شهادة الكتابيين - 00:18:46
على الوصية في السفر عند فقد الشاهد المسلم وهذا هو المعتمد عند الحنابلة هذا هو المعتمد عنده الحنابلة وهو من مفردات المذهب فيجوز عندنا اه شهادة الرجلين الكتابيين على الوصية في السفر اذا لم يوجد الشاهد المسلم - 00:19:04
نعم قال ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة؟ قال المفسر اي صلاة العصر من بعد صلاة العصر وهذا قول جمهور المفسرين فتكون ال في قوله من بعد الصلاة للعهد الذهني - 00:19:26
وهي والمعهود هو صلاة العصر فقد عهد عند الصحابة رضي الله عنهم ان التحليف يكون بعدها. وذلك لفضلها ولان وقتها وقت معظم بل قال الفقهاء ان ذلك الوقت وقت يعظمه اهل الاديان جميعا - 00:19:43
ويجتمع فيه الناس غالبا فلذلك آآ المراد بهذه الاية من بعد الصلاة يعني من بعد صلاة العصر وكأن هذا التقييم او هذا التخصيص كان معهودا في اذهان الصحابة رضي الله عنهم فينصرفوا اليه اللفظ - 00:20:02
وسيأتي قول المصنف واعتبار صلاة العصر للتغليظ وقال بعض الفقهاء اه يحلفان بعد اي صلاة من دون تعيين فكأنه حمل الاية على العموم كانه حمل الاية على العموم نعم اه طيب في اخر كلامه رحمه الله تعالى بعد ما شرح المفسر الاية وبين معناها قال في الاخير والحكم ثابت في الوصيين منسوخ - 00:20:20
في الشاهدين وكذا شهادة غير اهل الملة منسوخة قوله والحكم ثابت في الوصيين. المراد بالحكم هنا التحليف التحليف حكم التحريف ثابت للوصيين ثابت غير منسوخ يحلفان وهو منسوخ في الشاهدين فان الشاهد لا يؤمر بي - 00:20:50
اه الحلف قال وكذا شهادة غير اهل الملة منسوخة. هذا على مذهب اهل على مذهب الجمهور كما تقدم ان شهادة ان الشهادة غير المسلمين انها لا تقبل انها لا تقبل - 00:21:13
اه وان الاية منسوخة بذلك طيب هذا هو التعليق الاخير في درسي اليوم نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:21:29
تعليقات فقهية وأصولية على تفسير الجلالين
26 تعليقات فقهية وأصولية على تفسير الجلالين | د. عبدالله منكابو