Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل كان يصلي خلف الامام ورأى فالامام فخرج ليعصي الدم. واستخلفه للامامة فهل يجب على هذا المستخلف ان ينوي نية الامامة؟ نعم يجب عليه. نعم يجب عليه احسنت - 00:00:00ضَ
ما حكم امامة المخالف في الفروع؟ تجوز جائزة احسنت. وما حكم امامة مجهول الحال احسنت احسنت يكره ترتبه يكره ترتبه. قام رجل ليصلي العصر اداء فهل يصح على المذهب ان يصلي شخص خلفه العصر قضاء؟ لا يصح. لا يا شيخ. سم. سلم - 00:00:30ضَ
قبل ان يسلم الامام سبق الامام بالسلام. ما حكم صلاته؟ تقطر. احسنت صلى المأموم امام الامام. بغير حاجة. ما حكم صلاته مكرون. نعم احسنت. الصلاة صحيحة. وقد اتى مكروها. ما حكم علو المأموم على الامام بان يصلي على سطح - 00:01:00ضَ
صحيح نعم ما الحكم التكليفي؟ الصلاة صحيحة هذا الحكم الوضعي ما الحكم التكذيب نعم احسنت قال وجاز ذا من زحمة ومنظار وفصل مأموم بدار او نهر هذا جائز ايضا او ان على المأموم صفحا مثلا هذا جائز ايضا. طيب ما حكم علو الامام؟ ما في حاجة - 00:01:30ضَ
احسنت مكروه الا لحاجة. زاد الامام ركنا في الصلاة عامدا. فهل تبطل بذلك صلاة من خلفه على المذهب. نعم تبطل احسنت. نقص الامام ركنا في الصلاة عمدا. فهل تبطلوا صلاة من خلفه نعم ولو اتى به المأموم نعم ولو اتى - 00:02:00ضَ
احسنت ابطل على مأمومه ولو فعل. احسنت. طيب تفضل شيخنا نسمع الابيات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف لشيخنا ووالديه وشاخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد ابن - 00:02:30ضَ
ابن علي البشاري رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة ارض على العين صلاة الجمعة شرطا للوجوب شرطا الوجوب تعدد لها في شدة ذكورة حرية اقامة قرب والاستيطان ثم الصحة اما شروط اداء ثم اما شروط ادائها - 00:02:50ضَ
اربع جماعة مع امنها البيت هكذا اما شروط ادائها؟ اما شروط ادائها فاربع مع امنها والجامع ثم امام خاطب مقيم وخطبتان فيهما يقوم وامنع كلاما او سلاما فيهما وبالاذان وبالاذان للعقود حرم كالبيع والشفعة والمضاربة. لا مثل النكاح والهبة - 00:03:10ضَ
وكرهوا عند الاذان النفلى كترقه للاستنان الشغل او سفر او سفر يهديه في بعد الفجر وبالزوال امنعني ضعني لضأن الحر وسن غسل بالرواح اتصل يعيده من نام او من اكل وعذر وعذرها المبيح للتخلف عريا وتمريض قريب مشرف وكونه ينظر شأن - 00:03:40ضَ
وكثرة الوحل وشدة المطر او مرض او ضربة او ضرب او ضربه مظلوما او حبسه قلمي او عديمة او هرم او هرمه او اكله او اكله كالثوم او من يضر الناس كالمجزوم - 00:04:10ضَ
ومثله الاعمى الذي لا يهتدي بنفسه او لم يجد من قائد نعم احسنتم بارك الله فيكم. هذا باب صلاة الجمعة ويوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفيه صلاة الجمعة التي - 00:04:30ضَ
اجمع العلماء على وجوبها وقد امر الله تعالى بالسعي اليها فقال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. وقد ورد في الترهيب من من تركها قوله صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم - 00:04:50ضَ
لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وقد حكى ابن على وجوبها. قال فرض على العين صلاة الجمعة. شرطا الوجوب يعد لها في ستة. سيذكر الان - 00:05:10ضَ
شروط وجوبها. ذكورة فلا تجب على المرأة. فان حضرتها اجزأتها عن عن الظهر حرية فلا تجب على العبد اقامة ثلاثة على مسافر. قال ابن عمر رضي الله عنهما ليس على مسافر جمعة. روي مرفوعا. والقرب - 00:05:30ضَ
بفرسخ من مناي المسجد والفرسخ ثلاثة اميال. اي من كان خارج البلد اذا كان خالد البلدي باكثر من ثلاث اميال لم تجب عليه الجمعة. اما اذا كان خارج البلد يبعد عن المسجد اقل - 00:06:00ضَ
من ثلاثة اميال وجبت عليه الجمعة. اما اذا كان داخل البلد فتجب عليه ولو كان على مسافة اكثر من ثلاثة اميال باستيطان الاستيطان هو نية الاقامة على التأبيد. فلا تجب على جماعة اذا - 00:06:20ضَ
اقاموا ببلد لا جمعة فيه وهم لا يريدون الاستيطان. ثم صحة فلا تجبوا على مريض وفي حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على - 00:06:40ضَ
كل مسلم في جماعة الا اربعة مملوك وامرأة وصبي ومريض وسبق دليل عدم وجوبها على المسافر. اما شروط ادائها هذه نسخة بالنقل يعني ان تحذف همزة تنقل حركتها الى الساكن قبلها يعني تسكن الطاء - 00:07:00ضَ
ثم تحذف الهمزة وتنقل حركتها الى الساكن قبلها. وفي النسخة الاخرى اما الشروط للاداء فاربع. جماعة الاول جماعة تتقرب بهم قرية. اي تستغني بهم بلا حد ابتداء. واما بعد اقامتها فيشترط حضور اثني عشر رجلا منهم باقين لسلامها. هذا المذهب الناس - 00:07:30ضَ
الشرطة ان تكون جماعة تتقرب بهم القرية اي تستغني بهم. بلا حد ابتداء. واما بعد اقامتها فيشترط بقاء اثني عشر رجلا لسلامها. مع امنها يعني يمكنهم الدفع عن انفسهم في الغالب - 00:08:00ضَ
والجامع يشترط ان يكون مبنيا. فلا تصح على المذهب في البيوت ولا في براح من الارض بان اقامتها في الجامع هو العمل المتوارث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يا خلفاء ثم امام خاطب مقيم ويشترط - 00:08:20ضَ
صحتها وجود الامام فلا تصح افذاذا. خاطب نشاط ان يكون الامام هو الخاطب. الا لعذر يبيح الاستخلاف مقيموا ولو غير متوطن. الاستيطان كما سبق نية الاقامة على التأبيد. فيشترط ان يكون مقيما - 00:08:40ضَ
مثلا المسافر لا تصح امامته كما سبق في جمعة حر مقيم زيدا. لكن اذا نوى اقامة اربعة ايام فاكثر صحت امامته هذا قوله مقيم. وخطبتان مما تسميه العرب خطبة فيه ما يقوم في الخطبتين يقوم - 00:09:00ضَ
يعني يخطب قائما وجوبا. وامنع كلاما او سلاما فيهما حرم الكلام حال الخطبة السلامة كذلك. في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام - 00:09:20ضَ
تخطب فقد لغوت. انصت كلام يسير. وهو امر بمعروف. فاذا لم يبح فغيره من باب اولى وبالاذان للعقود حرما. وبالاذان اي اذان الاذان الاول او الثاني. ما المقصود نعم الثانية احسنت الثاني هو الذي كان في زمان نبيه نعم احسنت هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين - 00:09:40ضَ
ان امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وداروا البيع. وبالاذان للعقود حرما كالبيع وكذلك الاجارة الجارة مثل البيع وكذلك الاقالة. قال كالبيع والشفعة والمضاربة الشفعة اه سيأتي بابها ان شاء الله. لكن صورتها مثلا انت وزيد مشتركان في بستان. هو بين - 00:10:10ضَ
لا كان اسمه وله نصفه. فباعه على عمرو. فمن حقك اباحت لك الشريعة ان تذهب الى المشتري عمرو وتشتري هذا النصيب الذي اشتراه بنفس الثمن. ويجبر على ذلك لان الشركة - 00:10:40ضَ
فيها مار وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. فقد ترضى بشراكة زيد ولا ترضى بشراكة عمر. فباحت لك الشريعة اذا باع شريكك شخصه اي نصيبه؟ ان تشتريه ممن اشتراه منه. هذه الشفعة. فلا يجوز الاخذ بها - 00:11:00ضَ
بعد نداء الجمعة الثاني. وكذلك المضاربة. المضاربة سيأتي بابها ان شاء الله. تدفع المال الى من يتجر فيه بجزء من الربح. منك المال ومنه العمل والربح بينكما. فهذا كله لا يجوز بعد - 00:11:20ضَ
اذان الجمعة الثاني. وهل يفسخ او لا يفسخ؟ قال فافسخه. افسخ البيع. وافسخ الشفعة وكذلك المضاربة اذا وقع هذا العقد عند النداء عند نداء الجمعة الثاني فانه يفسخ. قال تعالى - 00:11:40ضَ
ودار البيع من اين تأخذ انه يفسخ من الاية وذروا البيع كيف تأخذ الفسخ؟ من الاية من يقضي الفساد؟ احسنت احسنت ما هي افرض الفساد؟ النهي عن شيء يقتضي فسادا منه - 00:12:00ضَ
نعم. يقتضي فساد منهي عنه. احسنت. النهي يقتضي التحريم والفساد. اذا البيع محرم واذا وقع فهو فاسد. يفسخ. قال لا النكاح والهبة. النكاح والهبة والصدقة. هذا لا يفسخ. لكن يحرم الاقدام - 00:12:20ضَ
عليه بعد الاذان الثاني. قال وكرهوا عند الاذان كره للجالس في المسجد عند الاذان الاول هنا النفلى خوف اعتقاد العامة وجوبا هكذا ترى مثلا اذا اذن المؤذن الاذان الاول بالجمعة اذا فرغ من الاذان قام الناس يصلون - 00:12:40ضَ
الكلام على هذا انه يكره عند الاذان الاول التنفل. هذان الجالس. فهذا الفعل مكروه. لكن انكره لمن دخل عند الاذان. بل هو مطالب بتحية المسجد. وكذلك من كان متنفلا قبل الاذان اراد ان يصلي - 00:13:10ضَ
حتى يصعد الخطيب المنبر. فانه يستمر في صلاته. قال كتركه للاستنان السوء لا يكره ترك السبل خذ استنانا ان يكرهوا لمن اعتقد ان ترك العمل يوم الجمعة سنة. ترك العمل يوم الجمعة مكروه اذا - 00:13:30ضَ
اعتقد انه سنة. اما اذا ترك العمل باستراحة مثلا فلا كراهة. او سفر يبديه بعد الفجر لمن تلزمه الجمعة ان يسافر بعد الفجر. الا ان يعلم انه يدرك جمعة امامه فلا كراهة. مثلا الان من صلى الفجر يوم الجمعة في المسجد النبوي. ثم بعد صلاة الفجر - 00:13:50ضَ
خرج الى مكة للعمرة. فهنا لا يكره سفره. لماذا؟ لانه سيدرك الجمعة في الحرم المكي في مكة فلا كرها لكن اذا كان سيؤدي الى فوات الجمعة فهنا يكره. وكذلك مثلا اذا كان - 00:14:20ضَ
من يدرك جمعة امة لكنه يخشى ان تفوته رفقة يتبرر بتركها. رفقة له سيسافرون بعد فجر الجمعة واذا لم يخرج معهم في السفر سيتبرر بذلك فذاك حينئذ قالوا بالزوال اثناء نظام حر اذا زالت الشمس فقد وجبت عليه صلاة الجمعة فيحرم سفره. السفر - 00:14:40ضَ
بعد الفجر وقبل الزوال مكروه. اما بعد الزوال فانه يحرم اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. اذا انوي عن البيع فالسفر من باب اولى. فيحرم السفر على من تجب عليه الجمعة بزوال الشمس. قال - 00:15:10ضَ
سنة غسل بالرواح اتصل يسن ان يغتسل كغسل الجنابة. ويدخل وقته بالفجر كل من حضرها يطالب بذلك ولو كان لا لا تلزمه الجمعة. في في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا راح احدكم الى الجمعة فليغتسل. وسنة غسل بالرواح اتصل يكون متصلا - 00:15:30ضَ
في رواحه هي الجمعة. يعيده من نام او من اكل. من اغتسل ثم نام في بيته اغتسل بعد صلاة الفجر الى الجمعة ثم نام ثم اذا استيقظ فانه آآ مطالب به. مطالب به على وجه السنية. يعيد من نام او من اكل - 00:16:00ضَ
اما اذا كان شيئا خفيفا يعني مثلا نام غلبة غلبه النوم وهو جالس مثلا او اكل شيئا خفيفا فلا باعادة الغسل والمطالبة هنا على وجه السنية. لكن لو نام في المسجد واغتسل مثلا وذهب الى المسجد ثم - 00:16:20ضَ
نعم قبل الخطبة فلا يطالب باعادة الغسل يعيده من نام اي قبل قبل رواحه اختيارا اما اذا نام بعد رواحه اي نام في المسجد او نام قبل رواحه غلبة فلا يطالب بعياذاته - 00:16:40ضَ
قال او من اكل لكن لو انه اكل في المسجد فلا يطالبون باعادة الغسل. ان اكلا خارج المسجد. ثم ثم انتقل الى بيان لاعدائي المباحث للتخلف عن الجمعة وعن الجماعة. قال وعذرها المبيح للتخلف عري - 00:17:00ضَ
لا يجد ما يستر به عورته. قال ابن عاشر ولا يبعد مراعاة ما يليق باهل المروءة يعني من لم يجد من اللباس الا ما يزري بمروءته فهو حكمه حكم من لم يجد - 00:17:20ضَ
يعني من لم يجد الا ما يخل بمروءته فانه يجوز له التخلف. وتمريض قريب مسرف ايضا من الاعداء المبيح في التخلف ان يكون يمرض قريبا مشرفا على الموت مثلا يمرض قريب الخاص كولد او والد او زوجة وان كان عنده - 00:17:40ضَ
من يمرضه وكذلك ايضا تمليض بعيد ليس عنده من يمرضه. وخشي بتركه ضيعته. والا لم يكن مشرفا على الموت. قال وكونه ينظر شأن المحتضر اذا كان تمريض قريبي عذر فكونه ينظر شأن المحتضر هذا عذر من باب اولى. وكثرة الوحل الذي يحمل اوساط الناس على خلع النعال - 00:18:10ضَ
وشدة المطر الذي يحمل اوساط الناس على تغطية رؤوسهم. او مرض اذا كان مريضا مرضا يشق معه الحضور فهذا عذر يبيح التخلف او ضربه مظلوما اي بغير حق شرعي. اما اذا كان بحق شرعي - 00:18:40ضَ
كأن يكون مثلا الضرب اه يعني مثلا يجب عليه حد قذف او حد اه شرب خمر مثلا فلا يباح له التخلف لهذا او حبسه بالظلم كذلك او عديما خاف الغريم المعسر ان يحبسه - 00:19:00ضَ
المعسر الحكم انظاره وان كان ذو عسرة فنظرة لا ميسرة. فان خاف ان يحبسه ورماؤه جاز له التخلف او هرمه الهرم كبر السن. لان الهرم بمنزلة المرض. وينبغي ان المحافظة عليها اذا كان قادرا. الا يتخلف عنها. والا فكبر السن كالمرض يبيح التخلف - 00:19:20ضَ
او اكله كالثوم والبصل وكل ما له رائحة كريهة. ويحرم اكله يوم الجمعة على من تلزمه الجمعة يعني اذا علم انها لا تزول رائحة رائحة الثوم او البصل قبل الجمعة فانه - 00:19:50ضَ
يمتنع من اكله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا قال او من يضر الناس كالمجدوم وكذا كل من تمر رائحته بالناس - 00:20:10ضَ
المجنون يمنع من الاجتماع بالناس. ولو في غير المسجد. ومثله الاعمى الذي لا يهتدي بنفسه او لم يجد من قال كذلك الاعمى الذي لا يهتدي بنفسه او لا يجد قائدا يقوده الى المسجد فانه معذور والا بان كان - 00:20:30ضَ
يعتدي بنفسه او وجد قائما وجد قائدا يقود الى المسجد فهنا يجب عليه السعي الى الجمعة هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت - 00:20:50ضَ
استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. واياكم - 00:21:10ضَ