شرح القواعد الحسان للشيخ عبدالرحمن السِّعدي/ الشيخ عادل بن أحمد

26. شرح القواعد الحسان للشيخ عبدالرحمن السعدي/ الشيخ عادل بن أحمد

عادل بن أحمد

السالسة والعشرون. الاصل ان الايات التي فيها قيود لا تثبت احكامها الا بوجود تلك القيود الا في ايات يسيرة وادي قاعدة لطيفة فانه ما ترتب الله في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد - 00:00:00ضَ

او شرف لذلك شرطا تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى. وهذا في القرآن لا حصر له. وانما المقصود ذكر المستثنى من هذا الاصل الذي يقول كثير من المفسرين اذا تكلموا عليها هذا قيد غير مراد - 00:00:15ضَ

هذه العبارة نظر فان كل لفظة في كتاب الله فان الله اراد وفيها فائدة قد تظهر للمتكلم وقد تخفى وانما مرادهم بقولهم غير مراد ثبوت الحكم بها فاعلم ان الله تعالى يذكر الاحكام الشرعية من اصول وفروع ويذكر اعلى حالة - 00:00:38ضَ

يبرزها فيها لعباده ليظهر لهم حسنها ان كانت مأمورا بها او قبحها ان كانت منهيا عنها عند وعند تأمل هذه الايات التي بهذا الصدد يظهر لك منها عيانا مثلا فمنها قوله تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به. من المعلوم ان من دعا مع الله الها اخر فانه كافر. وانه ليس - 00:00:57ضَ

اهو برهان يعني هل معنى هذا النادي الاية لها مفهوم مخالفة يعني يجوز له ان نعم هذا هو؟ الجواب لا نعم وانما قيد بهذا القيد وانما بهذا القيد بيان وانما قيدها بهذا قيدها الله بهذا القيد - 00:01:24ضَ

نعم بيان لشناعة الشرك والمشرك وان الشرك قطعا ليس له دليل شرعي ولا عقلي. والمشرك ليس بيده ما يصوغ له شيئا من ذلك. ما يسوغ لهم ان يجوز له شيئا من ذلك - 00:01:43ضَ

ففائدة هذا القيد التشنيع البليغ على المشركين بالمعاندة يعني مثلا اقول لك لا تأكل لحما لحم ميتة ضار لا تأكل لحم ميتة ضار. اين القيد؟ دار. هل مفهوم المخالفة انه كان لحم بيت آآ جيد كله؟ لأ. انا ابين لك - 00:01:55ضَ

لماذا الهاك عن اكل الميت؟ لانه ضار. ابين لك لماذا انهاك عن عبادة غير الله؟ لانه لا برهان له امتى صح؟ هم لا يمكن ليه وجه البرهان اصلا كيف يوجد برهان؟ لا يوجد انت للبرهان صحيح؟ نقول لا مفهوم له ما فائدة اذا لهم ارادوا لا يجد لهم برهان. نعم ولكن الان - 00:02:21ضَ

القيود تذكر تذكر تذكر لبيان الضد مراد يعني لماذا قيد يذكر؟ ده بين ان الضد ليس داخلا فهمت؟ فهل الضد هذا داخل؟ هل يجوز حتى لو حاولت مجرد المحاولة لتجد برهان لن تجد - 00:02:49ضَ

طيب طيب قال ففائدة هذا القيد التشنيع اي ان كان البليغ على المشركين بالمعاندة. ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية انه ليس بايديهم الا اغراض نفسية ومقاصد سيئة. وانهم لو التفتوا ادنى التفات لعرفوا ان ما هم عليه لا يستجيزه من له ادنى - 00:03:06ضَ

ايمان ولا معقول لا يستجيب الا يجيزه يعني ان كل انسان عنده عقل يعرف ان عبادتهم لا ليس هناك برهان عليه منها قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اين القيد - 00:03:26ضَ

وربايكم اللاتي في حجوركم. مع ان كونها في حجره او غير حجره ليس شرطا لتحريمها فانها تحرم مطلقا ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعا لهذه الحالة وانه من القبيح اباحة الربيبة التي هي في حجر الانسان بمنزلة بنتي - 00:03:47ضَ

وذكر الله المسألة متجلية بثياب قبحها. يعني صورها في صورة قبيحة. متجلية ظاهرة بسورة قبحها لينفر عنها ذوي الالباب العقلاء. مع ان التحريم لم يعلق بمثل هذه الحالة ان تكون في حجرك. هل لابد ان تكون في حجرك؟ الجمهور يقولون لا. ابن حازم - 00:04:08ضَ

نعم لابد ان تكون في عدل. لانه اعتبر قيد سواء كانت عند الانسان ام لا. كحالة بقية النساء المحللات والمحرمات. يعني كل النساء المحللات والمحرمات تحرم عليك سواء كانت في تربيتك. يعني مثلا اخت - 00:04:25ضَ

حرام عليك سواء كانت في حجرك او لم تكن في حجرك فهمت؟ اه. طيب اولى قوله تعالى ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقهم واياكم. مم وخشية عملاق مع انه من المعلوم النهي عن قتل الاولاد في هذه الحالة وغيرها - 00:04:40ضَ

هل معنى الاية الاولى لا تقتلوا اولادكم من املاق من سببية ان لم يكن هناك فقر كنت غني يجوز ان تقتله الجواب؟ لا الفائدة في ذكر هذه الحالة انه حالة جامعة للشر كله. كونه قتلا بغير حق وقتل من جبرت النفوس على شدة الشفقة التي لا نظير لها - 00:05:01ضَ

الاب عنده شدة شفقة على ولده فكيف يقتله نعم وكون ذلك صادرا عن تسخط على قدر الله هذا اهم جملة لماذا قال من املاق حتى يبين ان هؤلاء الذين قتلوا ليس عندهم - 00:05:19ضَ

ايه؟ اه ليس عندهم يقين في قدر الله. هم ولماذا يقتله اصلا؟ لانه لا يستطيع يظن ان الله لن يرزقه لو قال هذا كون ذلك صادرا عن تساقط لقدر الله - 00:05:37ضَ

طيب واساءة الظن بالله. فهم تبرموا بالفقر هذا التبرم. التبرم هو الملل. ممكن نفتح. فقم تبرموا بالفقر هذا التبرم طيب واساؤوا ظنونهم بربهم حيث ظنوا انهم ان ابقوهم زاد فقرهم - 00:05:51ضَ

واشتدت ضرورتهم فصار الامر بالعكس هذا من اساءة الظن بالله وايضا فانه اذا كان منهيا عن قتلهم في هذه الحال التي دفعتهم اليها خشية الافتقار او حدوثه. ففي غير هذه الحالة من باب اولى. يعني اذا كنت منهيا ان تقتله حال فقرك - 00:06:09ضَ

فمن باب اولى لا تقتلوا حالة هناك وايضا في هذا بيانه للحالة الموجودة غالبا عندهم. فالتعرض لذكر لاسباب موجودة الحادثة يكون اجلى واوضح للمسائل. يعني عندهم في الجاهلية كان سبب للقتل وماذا؟ هذا وهذا هو السبب - 00:06:26ضَ

ويقول لا تفعلوا مثل كفار الجاهلية بعد الاسلام فتقتلوا اولادكم ماذا فتقتلوا اولادكم خشية املاق واما قوله تعالى في الرجعة وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا اما قوله تعالى في الرجعة - 00:06:43ضَ

وبيقول لك هون احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا اين القيد ان ارادوا اصلاح مفهوم المخالفة؟ ان الزوج اذا طلق زوجته في اثناء وفي اثناء العدة اراد ان يرجعها - 00:07:10ضَ

لا يجوز ان يفعل هذا ان اراد الافساد النهاردة يضرها وبعضهم قال هذا خرج مخرج الغالب. مفهوم فمن العلماء من قال انه من هذا النوع. ما معنى خرج مخرج الغالب؟ يعني يعني قيد لا يعتبر. هذا معنى خرج مخرج الغد. قيد لا يعتبر. طيب - 00:07:23ضَ

فقال من العلماء من قال انه من هذا النوع وانه يستحق انه يستحق ردها سواء اراد الاصلاح او لم يرده فيقول ذكر هذا القيد حثا على لزوم ما امر الله به من قصد الاصلاح. يكون باب التشجيع على قصد الاصلاح وليس قيدا. مفهوم هذا القول؟ نعم - 00:07:41ضَ

وتحريما لردها على وجه المضارة وان كان يملك ردها كقوله تعالى فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف مم طلقوهن ومن علماء من جعل هذا القيد عن الاصل العام وان الزوج لا يستحق رجعة زوجته في عدتها الا اذا قصد الاصلاح - 00:08:01ضَ

فاما اذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتها وهذا هو الصواب. مفهوم بقول الازواج لو ان الزوج طلق زوجته يعني مات يجوز ان يرجعا في اثناء العدة بشرط - 00:08:29ضَ

من يريد اصلاح نعم. اذا في ذلك في عدة جحشنة بالضبط معتبر او غير معتبر؟ معتبر. معتبر. مفهوم؟ اه. مخرج الوالد ذلك يعني في عدة ان ارادوا اصلاحا مفهوم المخالفة؟ لم يردني انك لا اذا لم ترد الاصلاح؟ معنى الاصلاح يعني؟ اصلاح بقاء الزواج. اذا اردت ان تضرها بطول العدة مرة اخرى - 00:08:52ضَ

لا يجوز وهذا ما هذا قيد معتبر لم يخرج مخرج الغائب. هذا القيد معتبر على الصحيح ومن القول تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا اين القيد - 00:09:28ضَ

لا مفهوم مخالفة انه لا يجوز الرهن اذا لم تكن اليوم كان مطيعا. ان كنتم مقيمين. مع ان الرهن يصح حضرا وسفرا. ففائدة هذا القيد ان الله ذكر اعلى الحالات. واشد - 00:09:46ضَ

حاجات للرهن وهي هذه الحالة في السفر والكاتب مفقود والرهن مقبوض. فاحوج ما يحتاج الانسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثقات الا بالرهن المقبول. وكما قاله الناس في قيد السفر - 00:10:17ضَ

وكذلك على الصحيح في قيده بالقبض وان قبضه ليس شرطا لصحته وانما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيقا وكذلك فقد الكاتب كم قيدا في الاية غير معتبر عفوا كم قيدا في الاية - 00:10:31ضَ

وما هي القيود المعتبرة وما هي القيود غير المعتبرة مرة اخرى عندنا قيود. ثلاثة قيود اين القيد الاول؟ وان كنتم على سفر. فرحان لأ بالترتيب. لن تجدوا لم تجدوا كاتبا مفهوم مخالفة - 00:10:46ضَ

اذا وجدت كاتبا لا يوجد رهان هذا ليس معمولا به. مم. مقبوضة مفهوم مخالفة انا مقبوضة انظر ما هو الرهن اولا حتى تفهم مقبوض هذه؟ ما هو الرهن نعم. توثيق. توثيق دين بعين يستوفى منها عند تعذر الوفاء - 00:11:05ضَ

انا اخذت منك الف جنيه. نعم. دايما فقلت لي فقلت لي اين الرهن؟ قلت لك خذ هذا الهاتف ره. ساعطيك الهاتف ره. فاذا اخذت منك الالف جنيه لي ان ارجع في الرهن. لانك لم تقبضه بعد. لان قبض الرهن عند الجمهور - 00:11:24ضَ

شرط لاعتباره يقولون الرهن لا يكون لازما الا اذا ماذا الا اذا قبض. يعني لو قلت لك اعطني الف جنيه. وسأعطيك هاتفي رهنا. فاخذت منك الالف جنيه لي ان ارجع فلاعطيك الهاتف - 00:11:41ضَ

هذا ليس بصحيح مذهب شيخ الاسلام والمالكية ان الله لماذا؟ لا يشترط فيه القبض. انما يلزم بالعقد. هم. الجمهور الذين قالوا الرهن يلزم بالعقد نعم قالوا ان كلمة مقبوضة هنا - 00:11:57ضَ

قيد ها لأ. هم المؤتمر او غير معتبر غير معتبر فهمت؟ نعم. اما شيخ الاسلام يقول انه ماذا؟ معتبر. معتبر. واضح هذا؟ نعم وهذا ما يراه الشيخ قال وكما قاله هنا في الناس في قيد السفر فكذلك هذا الصحيح في قيده بالقبض. وان قبضه ليس شرطا لصحته يكون لازما بدون - 00:12:11ضَ

قبض وانما ذلك لاحتياط وزيرة الاستفاق وكذلك فقد الكاتب. يعني لا يلزم ايضا يعني ايضا لا يلزم ان اقبض منك الرهن. ممكن اتركه عندك ممكن اتركه عندك ليس شرط يكون درة لماذا مقبوض؟ ازا مجرد القول عندي لي عندك رهن خلاص. بالضبط. ثبت به الرهن. واستشهدوا شيدين من رجالكم - 00:12:40ضَ

لم يكون رجلين فرجل وامرأتان من الشهداء ممن ترضون من الشهداء. قال مع ان الحق يثبت بالرجل والمرأتين والان مع وجود الرجلين. لكن ذكر الله اكمل حالة يحصل بها الحفظ للحقوق - 00:13:02ضَ

بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام قتل بالشاهد الواحد مع اليمين. والاية ليس فيها ذلك لهذه الحكمة وهنا الاية ارشد الله فيها عباده والاعلى حالة يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم وحسم اختلافهم ونزاعهم. ما معنى هذا - 00:13:18ضَ

لا شرطا يعني الان قال تعالى واستشهدوا شاهدين من رجالكم. اين القيد لأ فان لم يكونا رجلين. نعم مفهوم القيد ماذا؟ انه لو كان عندك رجلان لا يجوز ان تجعل امرأة ورجل امرأتان ورجل تشهدان وهذا ليس مرادا - 00:13:32ضَ

انما ذكر ان الرجلين اولا يقدمان هذا من باب اعلى انواع التوثيق فهمت؟ يعني قوله فان لم يكون فان لم يكون رجلين رجلين طيب فرجل وامرأتان ممن ترضون ظاهر الاية انه لا يجوز ان تأخذ بشهادة النساء الا اذا عود من الرجال - 00:13:56ضَ

وهذا الظاهر ليس مرادا. حتى اذا كان هناك رجلان يجوز لك ان تأخذ الرجل وامرأتين. فهمت هذا جيدا؟ نعم لماذا؟ قال من باب ماذا من باب؟ ويدل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم قال بالشاهد واليمين. ما معنى الشاهد واليمين - 00:14:15ضَ

معنا الشاهد واليمين. يعني انا انا اخذت منك الفا. نعم. وذهبت الى عبد الله القاضي وانكرت انك انني اخذت منك الفا انكرت وانت اتيت بمنصور يشهد يجوز واحد فقط وانت تحلف مكان الشاهد الثاني. هم. فهمت هذا؟ نعم. طيب. واما قوله تعالى فذكر ان نفعت الذكرى فانها من اصل القاعدة - 00:14:32ضَ

ويظن بعض الناس انها من هذا النوع وانه يجب التذكير نفعت او لم تنفع لكن هذا غلط فنفع الذكرى اذا كان يحصل بها الخير او بعضه او يزول بها الشر كله او بعضه - 00:14:54ضَ

فاما اذا كان ضرر التذكير اعظم من نفع فانه منهي عنه في هذه الحالة. كما نهى الله عن سب اله المشركين اذا كانت وسيلة لسب الله يعني قوله تعالى فذكر ان نفعت الذكرى. مراد ام غير مراد؟ على رأي الشيخ - 00:15:07ضَ

الحمد لله اين القيد؟ اين القيد مراد او غير مراد؟ معتبر او غير معتبر؟ معتبر. معتبر. نعم ما وجه اعتباره لم ينتهي بالضبط اذا لم تنفع الذكرى لا ها من يكمل لا يلزمك ان تذكر. اذا تنفع الذكر لا يلزمك ان تذكر. طيب - 00:15:21ضَ

اما قوله تعالى فذكر ان نفعت الذكر فانها من اصل القاعدة. ويظن بعض الناس انها من هذا النوع. وانه يجب التذكير نفعت الذكرى او لم تنفع لكن هذا غلط فنفع الذكر - 00:15:49ضَ

اذا كان يحصل بها الخير او بعضه فنفع الذكر اذا كان يحصل بها الخير او بعضه او يزول بها الشر كله او بعضه فاما ان كان ضرر التذكير اعظم من نفعه فانه منهي عنه في هذه الحال - 00:16:07ضَ

يعني مثلا اعطيك مثال بعض الناس قليل الدين سارق الغضب في حال الغضب قد يكون كلاما محرما قد يصل الى الكفر فلو انت نهيت وتعرف من حاله هذا سيزيد في هذا الكلام. اما لو تركته - 00:16:30ضَ

سيسكت. ماذا تفعل حتى يسكت. حتى يسكت طيب اما اذا كان ضرر التذكير اعظم من نفعه فانه مني عنه. ثم ضرب على ذلك مثالا. كما نهى الله عن سب الهة المشركين اذا كان وسيلة لسب الله. وكما ينهى عن الامر بالمعروف - 00:16:50ضَ

ما كان يترتب على ذلك الشر الاكبر او فاته خير اكثر من الخير الذي يؤمر به وكذلك النهي عن المنكر اذا ترتب عليه ما هو اعظم منه شرا وضررا. فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي عنه - 00:17:07ضَ

وكل هذا من تفصيل قوله تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمة. فعلم ان هذا قيد مراد ثبوت الحكم بثبوت وانتفاء الحكم لانتفائه. والله اعلم ايضا هذه الاية استدل بها ما استدل بها من قال ماذا؟ وهو رواية عن احمد - 00:17:20ضَ

مسألة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انه لو غلب على ظنك ان الذكرى لن تنفع لن تنفع لا يجب عليك الامر. يستحب فقط فانت يعني انت الان يغلب على ظنك انك رأيت شخصا يدخن. انت لو نيت عن التدخين لن يترك التدخين. مم. لا يلزمك ان تأمره. اما الجمهور يقولون يلزمك. غلب على ظنك ام لا - 00:17:35ضَ

منها قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق. اين القيد نعم مع انه لا يقع قتلهم الا بغير الحق. فانا نظير ما ذكره في الشرك. ماذا يقصد ما ذكره في الشرك؟ لا برهان له به. وان هذا تشنيع لهذه الحالة - 00:17:58ضَ

التي لا شبهة لصاحبها فهمت؟ لو لك اي شبهة في قتل النبي ولذلك انت قتلته بغير حق بل صاحبه اعظم جرما واشدهم اشدهم اساءة. اشدهم اساءة. وما قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق - 00:18:14ضَ

هيدي مرات ام غير مراد؟ اين القيد الا بالحق مراد ام غير مراد مباراة طبعا فليست من هذا النوع وانما هي النوع من النوع الاول الذي هو الاصل. ما هو الاصل اصلا - 00:18:33ضَ

ما هو القاعدة التي ما عنوانها؟ بعنوان القاعدة؟ الاصل الاصل ان الايات التي فيها قيود لا تثبت احكامها الا بوجود تلك القيود الاصل ان قيود مراد الا في مواضع يسيرة. فهمتها - 00:18:52ضَ

الناديين اللي هو الحق وايه؟ على ماذا؟ لا ان نفعت الذكرى خلاص ذكر ان نفعت الذكرى ان نفعك مفهوم مخالفة ان لم تنفع لا يلزمك ان تأمر انت معنا طيب - 00:19:07ضَ

والحق الذي قيده الله به جاء مفسرا في قوله صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس والزاني محصن والتارك لدين المفارق للجماعة. ومنها قوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا وان كنتم وان كنتم مرضى او على سفر - 00:19:38ضَ

او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا مع ان فقد الماء ليس من شرطه مع ان فقد الماء ليس من شرطه - 00:19:56ضَ

وجود السفر فانه اذا فقد جاز التيمم حاضرا وسفرا هل شرط فقد الماء بالضبط معنا يعني اين اين القيد؟ اين القيد في الاية اين القيد في الايام يا شيخ؟ المرضى - 00:20:20ضَ

ان كنتم مرضى. او على سفر نعم. فقد الماء ليس من شرط وجود السفر فانه اذا فقد جهاز التيمم حضر الى سفر. لكن ذكر لكن لكن ذكر السفر بيان للحالة الغالبة الموجودة التي يفقد فيها الماء - 00:20:40ضَ

اما الحضر فانه ينظر فيه عدم الماء جدا. ومن هذا السبب ظن بعض العلماء ان السفر وحده مبيح للتيمم وان كان الماء موجودا وهذا في غاية الضعف وهدي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والمسلمين مخالف لهذا القول. مفهوم الكلام؟ هذا قول ضعيف جدا هذا القول - 00:20:58ضَ

هل هو الوفي او رخصة سحب؟ لا لا السبب الاية. انه قال ماذا كنتم معنا؟ ومن ذلك قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا - 00:21:18ضَ

مع ان الخوف ليس بشرط لصحة القصر ومشروعيته بالاتفاق اين القيد اين القيد بالضبط هل الخوف شرط ليس شرط. ولهذا اولد هذا على النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله كيف - 00:21:33ضَ

نقصد قد امنا. فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته يعني وصدقة الله واحسانه في كل زمان ومكان لا تقيد بخوف ولا غيره ومن العلماء من قال ان هذا القيد من القسم الاول معتبر وان القصر التام هو قصر العددي - 00:21:52ضَ

وقصر الاركان والهيئات شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الاية الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة وانما تقصر هيئاته وصفاتها ونويل السفر وحده لم تقسى هيئاته وشروطه وانما يقصر عددها - 00:22:08ضَ

ولا ينافي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فانهم انما سألوه عن قصر العدد فقط فاجابهم بان الرخصة فيه عامة في كل الاحوال. وهذا تقرير مليح جميل يعني موافق للاية غير مخالف لحديث الرسول فيتعين الاخذ به - 00:22:25ضَ

ما معنى الكلام؟ مليح جميل؟ مم ما معنى الكلام قال من اول الكلام قال من اول قوله ومن العلماء من قال ان هذا القيد من القسم الاول اي قيد نعم قائد القسم ونوى ان كنتم على سفر - 00:22:42ضَ

ونضارتهم في الايض فليس عليكم جميعا تقسيم خفتم وان القصر التام هو قصر العدد وقصر الاركان والهيئات شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الاية شيخنا. ها؟ هيئات. جيد. كيف تصلي صلاة الخوف - 00:23:02ضَ

يمكن وانت تمشي وانت تجري. هم. فالله يقول ان كنتم على سفر يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في الارض واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناحا تقصروا من الصلاة ان خفتم - 00:23:19ضَ

والاية تتكلم عن نوعين من الصائفة اذا كنت مسافرا خائفا يجوز لك ان تصلي الاربع ركعتين وهتين الركعتين ممكن لا تركع ولا تسجد. مم. لان صلاة الخوف نوع من القصر - 00:23:29ضَ

صلاة الخوف فيها ماذا الهيئات وصلاة والقصر قصر ماذا العدد يعني القصر التي تجعل اربعة اثنين هذا قصر العدد ام هيئة؟ عدد. عدد. وصلاة الخوف لو انت صليت صلاة الخوف في المدينة - 00:23:43ضَ

انت كنت تجري والاسد يجري خلفك والمغرب سيضيع تصلي وانت تجري. كم ركعة اربعة. صلي العصر. اجعلها العصر اجعلها العصر. مم. لان المغرب ليس فيها قصر. نعم. العصر سيضيع. نعم. تصلي كم - 00:24:01ضَ

اربعة اربعة لانك في الحضر تمام؟ اما ان كنت مسافرا خائفا قصر الهيئات وقصر ماذا؟ اه فلذلك قالوا القيد مراد. القيد مراد تتكلم عن نوعين من القصر ليس نوعا واحدا - 00:24:18ضَ

قصر نهايته هو قصر العدد. مم. لزلك هزا قيد معتبر هنا. بالضبط. لماذا معتبر؟ معتبر في حق من خاف وهو مسافر. نعم. فيصل العدد والهيئات. طيب مرة اخرى قال ومن العلماء - 00:24:33ضَ

من قال ان هذا القيد من القسم الاول وان القصر التام هو قصر العدد وقصر الاركان والهيئات هذا القصر التام شرط واجتماع السفر والخوف اصل الكانون وقصر القصر ماذا؟ قصر صالات الخوف - 00:24:46ضَ

شرط اجتماع السفر والخيف كما في الاية. فاذا وجد الخوف وحده لم يقصر على الصلاة. سيصلي اربعة ولكن ممكن يقصر هيئات وانما تخسر الهيئات والصفات. نعم. واذا وجد السفر وحده - 00:24:58ضَ

مسافر فقط ليقصي الهيئات ولم يخسر العدد لم تقصر للهيئات ولم يقصى العدد. ولا ينافي هذا كلام النبي. فانهم لم ما معنى ينافي كلام النبي؟ لما سألوه قال صدقت تصدق الله بها عليكم. فان - 00:25:10ضَ

انما سألوه عن قصر العدد فقط. هم. فاجابهم ظنوا ان قصر العدد لا يكون الا مع الخوف. هم. فاجابهم بان الرخصة فيه عامة في كل الاحوال في الخوف وغير الخوف. فهمت هذا الكلام؟ اه. اه - 00:25:24ضَ

فاذا هذا على قول ماذا؟ على قول من يقول بان القيد معتبر. لان الاصل في القيود في القرآن ان تعتبر ان تكون معتبرة مفهوم ما فهمتم هذا الكلام جيدا - 00:25:37ضَ