بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام - 00:00:00ضَ
في كتاب الطلاق في باب الاناء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا لا ترجع في باب الاناء والطهان والكفارة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فاتى النبي - 00:00:19ضَ
صلى الله عليه وسلم فقال اني وقعت عليها قبل ان اكفر قال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله. رواه الاربعة رواه الاربعة وصححه الترمذي الله به احسن اليك قال عليه الصلاة والسلام فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به. رواه الاربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي ارساله. رواه البزار من وجه اخر عن ابن - 00:00:43ضَ
رضي الله عنهما وزاد فيه كف ولا تعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى - 00:01:10ضَ
عنه اي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا مظاهرة من امرأتها قوله ان رجلا ظاهر من امرأته ابهم ذكرى عين الرجل وقد سبق لنا ان ابهام ما يرد - 00:01:24ضَ
من الاسماء الاحاديث يرجع الى واحد من امور اربعة الامر الاول ان يكون الراوي يجهل عيناه والامر الثاني ان يكون الراوي يعلم عينه لكن نسي والامر الثالث ان يكون هذا من باب الستر عليه - 00:01:43ضَ
ولا سيما اذا كان الامر مما يستحي منه كما في هذا الحديث وكما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان في الحديث قال ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:11ضَ
فقال يا رسول الله هلكت وهلكت هنا عدم التعيين من باب الستر عليه الرابع السبب الرابع ان يكون الراوي يعلم عينه واسمه ولكن تركه لان الحكم لا يختلف سواء كان فلانا ام فلانا - 00:02:33ضَ
فان الحكم لا يختلف يقول ان رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها الى اخره قال ورجح النسائي ارساله المرسل قوله ورجح النسائي اغساله اي انه عن عكرمة مرسلا والمرسل - 00:02:55ضَ
ما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم تابعي او صحابي لم يسمع منه هذا هو المرسل ما رفعه التابعي او الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:03:15ضَ
هذا هو تعريف المرسل عند المحدثين اما عند الاصوليين المرسل قول غير الصحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى المرسل عند الاصوليين قول غير الصحابي - 00:03:33ضَ
فانا لو قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. يعتبر هذا مرسلا اذا المرسل له تعريف عند المحدثين وعند الاصوليين فعند المحدثين ما رفعه الى الرسول صلى الله عليه وسلم تابعي - 00:03:55ضَ
او صحابي لم لم يسمع منه محمد بن ابي بكر رضي الله عنه واما عند الاصوليين فهو قول غير الصحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل - 00:04:17ضَ
من اقسام الضعيف من اقسام الحديث الضعيف لجهالة حال المحذوف ويستثنى من ذلك مسائل يكون فيها الحديث المرسل مقبولا اولا مرسل الصحابي وثانيا مرسل كبار التابعين عند كثير من العلماء - 00:04:34ضَ
اذا عضده مرشد اخر او عمل صحابي او قياس اذن مرسى كبار مرسل كبار التابعين انما يكون حجة بواحد من امور ثلاثة اولا اذا عرضه مرسل اخر او عمل صحابي - 00:05:02ضَ
او قياس ثالثا مما يستثنى من الاحتجاج بالمرسل اذا علم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من رفعه فحينئذ يحكم عليه بمقتضاه يعني بمقتضى حاله رابعا اذا علم - 00:05:28ضَ
ان رافعه لا يرفعه الا عن طريق صحابي فانه يكون مقبولا فمثلا لو قال عكرمة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرسل لكن لو علمنا انه لا يرفع الا عن طريق ابن عباس - 00:05:52ضَ
سيكون حينئذ مقبولا لان الواسطة معلومة خامسا اذا تلقته الامة بالقبول فان الحديث المرسل اذا تلقته الامة بالقبول فانه يكون مقبولا في حديث عامري بن حزم في الديات قال ابن عبد البر - 00:06:10ضَ
رحمه الله شهرته تغني عن اسنادها قوله في الحديث ان رجلا ظاهر من امرأته اي قال لها انت علي كظهر امي وقد سبق تعريف الظهار قال ثم وقع عليها وقع عليها اي جامعها - 00:06:34ضَ
فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مستفتيا وقال اني وقعت عليها قبل ان اكفر فقال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به اي من الكفارة - 00:06:59ضَ
وقوله فلا تقربها يحتمل ان المراد بالقربان هنا الجماع كيف لا تجامعها ويحتمل ان يكون المراد بذلك ما هو اعم من انواع الاستمتاع كيف لا تقربها باي نوع من انواع الاستمتاع - 00:07:17ضَ
القبلة والضم والمباشرة ونحو ذلك وسيأتي الخلاف في هذا ان شاء الله تعالى يستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا جواز اخبار الانسان عن ما فعله من ذنب ومما يلام على فعله - 00:07:38ضَ
جواز اقبال الانسان عن ذنبه وما يلام على فعله اذا كان ذلك على وجه الاستفتاء وليس من باب كشف ستر الله تعالى عليه لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا - 00:08:02ضَ
الرجل وعلى هذا فاذا اخبر الانسان عما فعله من معصية او من مخالفة لمصلحة استفتاء او استدراك او نحو ذلك فلا حرج فيه واعلم عن تحدث الانسان واخباره عما فعل من الذنوب والمعاصي - 00:08:24ضَ
يقع على اربعة اوجه الوجه الاول ان يتحدث بها على سبيل المفاخرة هذا والعياذ بالله على خطر وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرين - 00:08:50ضَ
وان من المجاهرة ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره الله ويصبح يكشف ستره الثاني - 00:09:15ضَ
ان يتحدث بها ببيان منة الله عز وجل عليه بالهداية فهذا لا بأس به كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لقد رأيتني وما احد اشد بغضا وما احد اشد بغضا - 00:09:39ضَ
لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولاحب الي ان اكون قد استمسكت به فقتلته وبعد ان اسلم رضي الله عنه قال ما كنت اطيق ان املأ عيني منه اجلالا - 00:10:02ضَ
رجالا له ولو قيل ولو قيل لي صفه ما استطعت ان اصفه اذا هنا تحدث بما فعل من ذنب او خطأ في بيان منة الله عز وجل عليه بالهداية الوجه الثالث ان يتحدث - 00:10:21ضَ
بمعرفة الحكم الشرعي وبيان ما يترتب على ذلك واستدراك ما يمكنه استدراكه من وجوب او كفارة او نحو ذلك فهذا لا بأس به بل قد يكون واجبا ومنه هذا الحديث - 00:10:45ضَ
وحديث المجامع امرأتي في نهار رمضان الرابع ان يتحدث بها لا لسبب المجرأ بل لمجرد حديث فقط فهذا لا له ولا عليه لكن يخشى يخشى من نعم لكن يخشى انه اذا كان الناس يغترون بذلك - 00:11:06ضَ
فانه في هذه الحال ينهى عنه اذا اذا كان يخشى من اغترار الناس في فعله وبتحدثه فانه ينهى عن ذلك واضح؟ اذا تحدث الانسان عما فعله من الذنوب والمعاصي على هذه الاوجه الاربعة - 00:11:33ضَ
اولا ان يكون على سبيل المفاخرة هذا والعياذ بالله على خطر عظيم والثاني ان يتحدث بها لبيان منة الله تعالى عليه بالهداية فهذا لا بأس به كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه - 00:11:54ضَ
والثالث ان يتحدث لمعرفة الحكم الشرعي وما يترتب عليها فهذا لا بأس به بل بل قد يكون ايش؟ واجبا الرابع ان يتحدث لا لسبب وانما هو مجرد حديث فهذا في الحقيقة ينهى عنه بانه يخشى - 00:12:10ضَ
ان يقتدي الناس او ان يغتروا به طيب وقوله فلا تقربها قلنا انه يحتمل ان المراد بقول لا تقربها نعم حنا في الفوائد نسيت طيب يستفاد من هذا الحديث ايضا - 00:12:32ضَ
ان من فعل ذنبا ثم جاء تائبا منه فانه لا يعنف على ما فعل من المعصية ان من فعل ذنبا ثم جاء تائبا فانه لا يعنف على ما فعل من المعصية - 00:12:47ضَ
وجه ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنف هذا الرجل ومنها ايضا التكنية عما يستحيى منه في قوله وقع عليها والمراد جامعها ومن فوائده ايضا تحريم الظهار لان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:13:05ضَ
امره فيه بالكفارة وهذا يعني تحريم الظهار محل اجماع بين العلماء الظهار محرم بالاجماع وقد وصفه الله تعالى بانه منكر من القول وزورا ومن فوائده ايضا وجوب الكفارة على المظاهر - 00:13:31ضَ
اذا عاد من ظهاره الى ما قبله لقوله فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به ومن فوائده ايضا وجوب تقديم الكفارة على المماسة او اتيان المرأة وانه لا يجوز - 00:13:53ضَ
ان يقربها او ان يمسها حتى يكفر في قوله فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به هذا هو ظاهر الحديث ولكن المسألة فيها تفصيل وخلاف اما وجوب تقديم اما اما تقديم المس - 00:14:18ضَ
نعم اما تقديم الكفارة على المس في العتق والصيام فهذا واجب فيجب تقديمها على فيجب تقديم الكفارة عليها لقول الله عز وجل بالعتق والصيام من قبل ان يتماسى واما بالاطعام - 00:14:47ضَ
خلاف بمعنى هل يجوز له ان يقربها اذا اراد ان يطعم قبل ان يطعم او انه لا يجوز ان يقربها الا بعد ان يكفر اذا عندما خصال الكفارة ثلاث عتق - 00:15:14ضَ
وصيام واطعام ما حكم قربانها قبل العتق وقبل الصيام نقول لا يجوز بالنص والاجماع قوله عز وجل من قبل ان يتماسى قال ذلك بعد العتق تحرير رقبة من قبل ان يتماسى - 00:15:33ضَ
ثم قال فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى وهذا محل جماع لكن هل يجوز ان يقربها قبل الاطعام. يعني اذا اراد ان يكفر بالاطعام هل يجوز ان يقربها قبل ان يكفر؟ او لا يجوز الا بعد ان يكفر - 00:15:54ضَ
هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين فمنهم من قال انه يجوز الوطأ قبل التكفير بالاطعام يجوز ان يطأ قبل ان يكفر بالاطعام وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله - 00:16:17ضَ
واستدلوا بامرين الامر الاول ان الله تعالى قيد التكفير لكونه قبل المسيس في العتق والصيام واطلقه في الاطعام فلكل حكمه وعلى هذا فاذا اراد ان يكفر بالعتق او الصيام فلا يجوز ان يقربها حتى يكفر - 00:16:35ضَ
واما اذا اراد ان يكفر بالاطعام فيجوز ان يقربها قبل ان يكفر ووجه ذلك ان الله تعالى قيد المسيسة في العتق والصيام قيده بان يكون بعد ماذا؟ التكفير واطلقه في الاطعام - 00:17:01ضَ
وثانيا قالوا انه لا يحمل المطلق على المقيد لان الحكم مختلف لان الحكم مختلف وان اتحدا سببا فهما وان اتحدا سببا لكن الحكم مختلف لان هذا عتق وهذا صيام وهذا اطعام - 00:17:24ضَ
والقول الثاني المنع وانه لا يجوز له ان يقربها حتى يكفر سواء اراد ان يكفر بالعتق او الصيام او الاطعام وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وهو مذهب الجمهور وهو الذي عليه اكثر العلماء - 00:17:45ضَ
واستدلوا اولا في حمل المطلق على المقيد فان الله تعالى اطلق في خصلة الاطعام وقال فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ولم يقل من قبل اي تماس قالوا فهذا المطلق - 00:18:07ضَ
يحمل على المقيد وهو ما ورد بعد العتق وبعد الصيام وثانيا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمظاهر لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله ما امرك الله به - 00:18:28ضَ
والا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به والله عز وجل امر بالثلاثة ومنها الاطعام وثالثا قالوا ان المظاهر اذا منع من الوطأ في الصيام مع طول مدته ومشقته وشدة الحاجة اليه - 00:18:50ضَ
فلا ان يمنع في الاطعام الذي لا يطول زمنه من باب اما باولى وهذا القول احوط وابرأ للذمة وظاهر الحديث انه لا يجوز ان يقربها بجماع ولا غيره في عموم قوله لا تقربها - 00:19:15ضَ
وظاهره انه لا يقربها لا بجماع ولا بغيره. كالقبلة والاستمتاع ونحو ذلك وهذه مسألة ايضا فيها خلاف والخلاف مبني على معنى قول الله عز وجل من قبل ان يتماسى ما المراد بالمسيس - 00:19:42ضَ
هل هو مطلق المس او الجماع المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان انه يحرم المس وجميع انواع الاستمتاع انه يحرم عليه ان يعود بمس بجماع او غيره. فجميع انواع الاستمتاع محرمة - 00:20:04ضَ
حتى يكفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقربها وهذا يشنع وهذا يشمل جميع انواع القربان ولانه اذا حرم الجماع حرم الدواعي وذرائعه التي توصل اليه. والاستمتاع قد يكون ذريعة الى ذلك - 00:20:30ضَ
والقاعدة ان الوسائل لها احكام المقاصد والقول الثاني ان المحرم هو الجماع فقط المحرم هو الوطء والجماع فقط دون بقية الاستمتاع لقول الله عز وجل من قبل ان يتماسى والمماسة - 00:20:55ضَ
هي الجماع وهذا هو ظاهر الاية وهو الارجح ان المراد ان المراد بقوله من قبل ان يتماسى ان المراد بالمماسة هنا الجماع واما القاعدة وهي ان الوسائل لها احكام المقاصد فيقال نعم - 00:21:18ضَ
الوسائل لها احكام المقاصد لكن هذا ليس على اطلاقه لها احكام المقاصد اذا كانت توصل الى الى المحظور يقينا او ظنا راجحا يقينا او ظنا راجحا بدليل انه يجوز الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج بالاجماع - 00:21:44ضَ
ويجوز للصائم ان يقبل ولم نقل الوسائل لها احكام المقاصد. فالوسائل لها احكام المقاصد اذا كانت هذه الوسيلة توصل الى المحظور او المحظور يقينا او ظنا راجحا والحاصل انه ان المراد بقوله لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله - 00:22:08ضَ
في خلاف والارجح ان المراد القربان بالجماع ما تقدم في الاية الكريمة والله اعلم - 00:22:31ضَ