بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب المسح على الخفين وعن عمر موقوفا وانس مرفوعا اذا توظأ احدكم ولبس - 00:00:00ضَ

خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة. اخرجه الدار قطني والحاكم وصححه عن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوم - 00:00:21ضَ

وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما. اخرجه الدار قطني وصححه ابن خزيمة وعن ابي ابن عمارة رضي الله عنه انه قال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت - 00:00:42ضَ

اخرجه ابو داوود وقال ليس بالقوي بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن عمر وانس ابن مالك رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما - 00:01:05ضَ

هذا الحديث اذا توضأ احدكم يدل على مسائل منها اولا اشتراط الطهارة لجواز المسح على الخفين وانه لا يجوز المسح الا اذا لبسهما على طهارة ويؤيد ذلك ما تقدم من حديث المغيرة بن شعبة - 00:01:25ضَ

ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ودل هذا الحديث ايضا على انه لابد ان تكون الطهارة طهارة ماء فلا يصح ان يمسح على خف لبسه على طهارة تيمم او على طهارة مسح - 00:01:47ضَ

وذلك لان طهارة التيمم لا مدخل لها في تطهير القدم وهكذا ايضا طهارة المسح لا يصدق عليها انها طهارة وضوء. فقوله اذا توضأ يدل على انه لو لبس على لو لمس - 00:02:07ضَ

الخف على طهارة لكنها غير طهارة وضوء فانه لا يجوز المسح وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان الاولى لللابس الخف ان يراعي حال القدم فيمسح ولا يخلع لاجل ان يغسل - 00:02:24ضَ

وهكذا لو كان الخف لو كانت القدم مكشوفة. فالسنة والافضل ان يغسل قدميه لا ان يلبس ليمسح ولهذا كره الفقهاء رحمهم الله ان يلبس الخف لاجل ان يمسح عليه وللقواعد تقتضي تحريم ذلك فهو كما لو سافر لاجل ان يتحيل بسفره على الفطر وعلى القصر - 00:02:42ضَ

ويستفاد منه ايضا جواز الصلاة في الخفين بقوله وليصلي فيهما والصلاة في الخفين ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل امر بها وقال خالفوا اليهود وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه صلى وعليه نعلان. ايضا كما تقدم انه عليه الصلاة والسلام صلى وعليه نعلان - 00:03:07ضَ

فخلع الصحابة فخلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم فقالوا ما فقال لهم لما فرغ من صلاته ما بالكم خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا يعني فانت اسوتنا وقدوتنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما اذى. او - 00:03:34ضَ

قدر واما الحديث الثاني فهو في التوقيت في المسح. وقد تقدم عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن. وهكذا ايضا في حديث صفوان ابن عسال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا - 00:03:59ضَ

قلنا سفرا يعني مسافرين الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة. ولكن من غائط وبول ونوم اما الحديث الاخير حديث ابي ابن عمارة فهو دليل او استدل به من يرى ان ان المسح على الخفين لا توقيت فيه - 00:04:20ضَ

لانه قال امسح على الخفين يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم. الى اخر ما جاء في الحديث. وهذا الحديث فيه ولا يقاوم الاحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في توقيت المسح - 00:04:45ضَ

ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في المسح على الخفين هل هو موقت او لا فجمهور العلماء على انه موقت بيوم وليلة للمقيم وبثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ومنهم من قال انه لا توقيت في المسح. وانه يمسح متى يمسح الى اي وقت يشاء. فليس هناك توقيت - 00:05:03ضَ

ومنهم من خص التوقيت ومنهم من قال انه يمسح للظرورة بلا توقيت فاذا دعت الظرورة الى ان يتجاوز الوقت المحدد فانه يمسح وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وقال انه لا توقيت في حال الضرورة. كما لو كان في حال خوف او في حال حرب او ما اشبه ذلك. لكن من نظر الى - 00:05:28ضَ

حديث الكثيرة وجد انها تدل على ان المسح على الخفين موقت بيوم وليلة للمقيم وبثلاثة ايام ولياليهن للمسافر وهذا القول مع كون الادلة تدل عليه هو الاحوط والابرأ للذمة ودلت الاحاديث ايضا على ان ابتداء المسح - 00:05:54ضَ

على ان ابتداء المدة يكون من المسح وليس من الحدث فاذا لبس الخف واحدث ثم توضأ ومسح فابتداء المدة من المسح لا من الحدث وايضا من المسائل التي تتعلق بالمسح على الخفين ان - 00:06:17ضَ

الانسان ان المدة لو انقضت والانسان على طهارته فهو باق على طهارته فلا ينتقض الوضوء بانقضاء مدة المسح وكذلك ايضا لا ينتقض الوضوء بخلع ممسوح. فلفرظ ان شخصا لبس توظأ ولبس الخف. ثم احدث ثم - 00:06:35ضَ

توضأ ومسح عليه ثم خلع الخف. فان وضوءه باق ولا دليل على انتقاض الطهارة بخلع الممسوح ولا بانقضاء مدته. لان طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا تنتقض الا بمقتضى دليل شرعي. وليس هناك - 00:06:57ضَ

دليل شرعي على ان الطهارة تنتقض بخلع الممسوح او بانقضاء المدة. ولذلك لو ان شخصا توظأ ومسح على رأسه ثم بعد الوضوء حلق رأسه. فطهارته باقية باجماع المسلمين. فهكذا يقال بالنسبة الى المسح على الخفين - 00:07:17ضَ

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد - 00:07:37ضَ