شرح العدة في شرح العمدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

26 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|باب المساقاة والمزارعة|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس السادس والعشرون الحمد لله رب العالمين رب العالمين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد رحمه الله - 00:00:00ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد مساقاة والمزارعة المساقات كما سبق تكون على الشجر بان يكون عنده نخل او اعناب او غير ذلك من الاشجار - 00:00:20ضَ

المثمرة يدفعها الى من يسقيها ويقوم تكاليفها بجزء مما يحصل منها العشر والخمس والنصف ما اشبه ذلك هذي تسمى المساقات واما المزارعة فمعناها ان يدفع الارض التي تصلح للزراعة يدفعها لمن يزرعها - 00:00:56ضَ

بجزء من غلتها بجزء مما يخرج منها كالعشر والخمس السدس وما يتفقان عليه هذه المزارعة والمساقاة والمزارعة عقدان جائزان بدليل السنة قوله من انه صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر - 00:01:34ضَ

من اليهود بجزء مما يخرج منها بالشطر بالشطر مما يخرج منها من سمر ومن زرع فهذا دليل على جواز المساقات والمزارعة اما اذا كانت المساقات او المزارعة بمقدار معين كان يقول - 00:02:10ضَ

ادفع لك هذه الاشجار على ان تسقيها وتعمل على اصلاحها وتدفع لي اه مئة كيلو او الف كيلو من تمر هذا لا يجوز لان تحديد المقدار فيه جهل وغراء فيه جهالة وغرق - 00:02:40ضَ

لربما يأتي هذا المقدار او لا يأتي لكن اذا قال الجزء الوشاع النصف او العشر او الخمس فهذا لا بأس لانه يخضع للزيادة والنقصان اما اذا حدد مقدارا معينا فهذا لا يجوز لانه قد لا يحصل هذا المقدار - 00:03:02ضَ

فيحصل على المزارع والمساقي ظررا على ظرر على عمله وكذلك لو قال في المزارعة لك زرع الناحية الفلانية او ما على الجداول ومجاري المياه فهذا لا يجوز ايضا لانه ربما لا يحصل الا هذا - 00:03:26ضَ

المقدار اذا قال لك زرع الناحية الفلانية ربما ان الناحية الفلانية ما يخرج فيها شيء يموت زرعه او انه ما يخرج الزرع الا فيها والبقية ما يخرج فيها شيء فيتضرر احدهما - 00:03:50ضَ

اما اذا قال جزء مشاع مما يخرج من الارض فهذا يأتيه العدل يقل ويكثر ولا يحدد بجهة معينة وقد حمل العلماء النهي عن المزارعة على هذا النوع على هذا النوع - 00:04:08ضَ

يقول لك زرع الناحية الفلانية او زرع ما على الاقبال اقبال الجداول او مجاري المياه او ما اشبه ذلك هذا الذي يحمل عليه النهي عن المزارعة اما اذا كانت بشرط بجزء مشاع - 00:04:28ضَ

فهذا لا بأس به لانه ليس فيه غرر ولا جهالة وكذلك تأجير الارض يجوز لو دفعها الى من يزرعها سنة او عشر سنين او مئة سنة او اكثر هذا ما يسميه الناس الان الصبرى - 00:04:47ضَ

الصبرة لاجله الارض او الدار او بيت سنين معينة باجرة معينة هذا يسمى تأجيل ما يسمى مزارعة هذا لا بأس به لو قال ادفع لك هذه الارض مدة كذا وكذا - 00:05:13ضَ

بمئة ريال كل سنة او عشرة اصع كل سنة هذا يجوز لانه من باب الاجارة. فالاجارة معلومة والمدة معلومة يسمى هذا من باب الاجارة تأجير الاراضي لا بأس به نعم - 00:05:35ضَ

مسألة في كل جزء في كل شجر له ثمر يخرج الشجر الذي ليس له ثمر ليس له ثمر يقصد وينتفع به هذا لا تصح المساقات عليه لانه عبث بجزء مشاع خرج ما ذكرنا انه لو حدد ما يجوز. لازم يكون مشاع - 00:05:53ضَ

يعني خاضع للزيادة والنقصان كالخمس والعشر وما اشبه ذلك معلوم بجزء مشاع معلوم لو قال هل فعلك هذه الاشجار تسقيها وتعمل عليها ببعض ثمرتها ببعض ثمرتها ولهذا ما يجوز لانه ما حدد. البعض هذا يكثر ويقل ما ما يعرف - 00:06:26ضَ

يحصل نزاع لازم يحدد حدد بالجزء المشاع بالخمس بالربع بالعشر بالثلث بالسدس اما ان يقول ببعض ما يخرج منها وغير معين فهذا لا يجوز للجهالة. نعم الطلاب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:53ضَ

هذا دليل المساقات والمزارعة من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول جمهور العلماء خالف فيه الحنفية والجماعة اخذا باحاديث النهي عن عن كراء الاراضي وعن المخابرة وعن - 00:07:25ضَ

لكن هذه الاحاديث كما ذكرنا اما انها منسوخة لانها في اول الاسلام او في اول الهجرة في اول الهجرة ثم النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الامر عمل بالمساقاة والمزارعة مع اهل خيبر فيكون هذا ناسخا للنهي السابق - 00:07:50ضَ

او ان النهي محمول على ما ذكرنا من تحديد مقدار معين او جهة معينة فيكون في ذلك غرر وجهالة فيكون هذا هو المنهي عنه اما اذا كان بجزء مشاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بشطر ما يخرج منها والشطر معناه النصف - 00:08:13ضَ

شطر معناه النصف نعم فهذا جائز. نعم. وقال ابن جعفر محمد ابن علي الحسين ابن علي رضي الله عنه. قال وقال ابن جعفر له محمد ابن ابراهيم ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه عام رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:35ضَ

ثم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم ابو جعفر هذا ومجاهرة هذا هو مجاهرة الباقر يقال له الباقر ابن جعفر الصادق من من اهل البيت رضي الله تعالى عنه من ذرية علي بن ابي طالب وكان - 00:08:59ضَ

اماما جليلا في العلم والفقه ورواية الحديث اما ما ينسبه اليه الشيعة والى ابيه جعفر الصادق من الاكاذيب والاباطيل فهذا زور وبهتان ينسبونه اليه وهو منه بريء لانه رضي الله عنه من ائمة اهل السنة - 00:09:25ضَ

ومن اهل البيت الطيبين اما انتحال الشيعة وكذبهم عليه ينسبون اليه ويكنونه ابو عبد الله. قال ابو عبد الله. قال ابو عبد الله كذا. كل هذا كذب كله كذب وبهتان قبحهم الله - 00:09:49ضَ

وانتسابهم اليه قولهم الجعفرية هذا كذب لانه بريء منهم نعم فليسوا جعفرية وانما يقال الرافضة هذا هو الصحيح وهو الاسم الملائم اللائق بهم قال لهم الرافضة قال لهم الشيعة اما ان يقال الجعفرية - 00:10:10ضَ

فهذا كذب وانتساب باطل نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم؟ نعم محمد بن علي كل شيء علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خير في الشر - 00:10:35ضَ

ثم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم هذا دليل على ان المساقات والمزارعة انها ثابتة بالسنة وبعمل الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم من غير نكير نعم. مسألة وكبير المزارعة في الارض بجزء من مزارعها سواء كان او من احدهما بحديث ابن عمر - 00:11:01ضَ

لا يشترط ان يكون البذر من صاحب الارض لان بعض العلماء يقول يشترط ان يكون البذر من صاحب الارض ولكن هذا غير صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر انه كان يدفع البذر الى اهل خيبر - 00:11:36ضَ

ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان الخلفاء الراشدون يدفعون البذر الى اهل خيبر فاشتراط دفع البدر هذا غير صحيح. اشتراط غير صحيح لكن لو دفع البدر جا - 00:11:51ضَ

اما ان يقال انه من شروط الصحة هذا غير صحيح نعم وفي نقد على ان يعودوها من رومانهم يعمروها من اموالهم هذا دليل على ان البذر من عندهم من اموالهم هم - 00:12:06ضَ

لا مما صاحب الارض والشرك. نعم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شر ما قلوبنا من تمر او زرع شطر ما يخرج منها. يعني النصف. نعم واصلاح والفساد والدراسة على العامل ما جرت العادة به عند الناس - 00:12:23ضَ

من السقي تلقيح النخل واصلاحه تسنيده الزبار يعني التسميد وغير ذلك من ما يتطلبه العمل الزراعي هذا يكون على الزارع اما صاحب العرض صاحب الارظ او او الشجر فعليه اصلاحها - 00:12:58ضَ

اذا تعطل الماء مثلا اذا تعطل الماء او غار الماء فيكون صاحب الارض او صاحب الشجر هو المطالب بتوفير الماء للمزارع او حصل خلل في الارض يحتاج الى اصلاح وتعمير يكون على صاحب الارض - 00:13:30ضَ

لانه لا يتعلق بالعمل انما يتعلق بالاصل فاصلاح الاصل هذا على المالك. واصلاح العمل والسقي والزرع هذا على العامل نعم لاننا نقضي ذلك. ويكون على وعن العامل في عمله في المشاخات والمزارعة من الحرب والسباق من الحرث حرس الارض - 00:13:54ضَ

والتوفيق للزبار اللي هو التسميد والتلقيح النخل اصلاح طرق الماء يعني السواقي والانابيب وما اشبه ذلك اذا انسدت او هو اللي يصلحها المزارع لكن جلب الانابيب واصلاح الاصل هذا يكون على المالك. نعم - 00:14:25ضَ

والتصادر والتراس والحصاد حصاد الزرع والدراس اللي هو الزرع يعني دياس الزرع قالوا قبل يدوسونه على الحيوانات دوسوا مع الحيوانات اما الان من مكاين الان المكائن للطيبة الزرع نعم. فالدراس معناه الطياب عند العوام. الطيار. الطيار بالزرع - 00:14:49ضَ

مم. الزري كانوا بالاول يدرونه بالايدي في الهواء يدرون بعد ما يدرسون الزرع يذرونه بايديهم حتى يسقط الحب ويطير آآ التبن هذا يسمونه الذري اما الان صارت الذرايات الاليات تقوم بهذا العمل - 00:15:18ضَ

لكن هذا لا يدوم والله اعلم يعني الالات ما تدوم واذا تعطلت الالات يرجعون الناس الى عمل الايدي نعم وعمل الدواب نعم. نعم. لان هذا الذي جرت عليه عادة الناس والعرف - 00:15:45ضَ

نعم. نعم. وموضعها وموضعها اصلاح الاصل على رب على المالك اصلاح الاصل لو تعطل على المالك اما ما يتعلق بالعمل فهذا على العامل هذا الذي جرت به العادة. نعم واصبر مالي ومالك عبده ببقائه من قبل الله - 00:16:08ضَ

نعم لا شيء. نعم. من اول وموضعنا ان العالم واصل المال وما يتعلق ببقاءه المقدمان يعني ما يتعلق بالعمل على العامل وما يتعلق بالاصل واصلاح الاصل على المالك فتأمين الاليات - 00:16:43ضَ

التي يستنبط بها الماء كالدواليب دواليب هذه الياته كانت تديرها الدواب تديرها الدواب وترفع الماء من من البئر يسمونها الدولاب هذا او السواني اللي كانت معروفة وكذلك في وقتنا الحاظر المكاين - 00:17:16ضَ

اللوكعين الرافعة تكون على صاحب الاصل وعلى العامل تشغيل المكاين تشغيل المكاين وان جرى عرف بغير ذلك يعمل به. اذا جرى تغير العرف او شرطوا هم شروط فالمسلمون على شروطهم لكن لو لم يكن هناك شروط - 00:17:46ضَ

بين العامل وصاحب الارض فانه يرجع الى العرف الى عرف الناس نعم وكذلك الحيطان اذا سقط الحائط حائط البستان صار ما يحمي الاشجار ولا الزرع تدخل عليه الدواب والسراق فاقامة الجدران على - 00:18:07ضَ

والشبوك هذا يكون على المالك عمل الحماية على المالك لان هذا يبقى لان هذا الشيء يبقى في الملك اصلاح للملك نعم حفر البير تعطل بير وغار معه او قل حفر الابار هذا عن المالك - 00:18:29ضَ

تأمين الماء على المالك واستنباط الماء توزيعه على الزراعة والاشجار هذا على العامل نعم فيلزمه ما فيه حفظ الاصل كسب الشيطان وغشاء الانهار انشاء الانهار. يعني شق القنوات من الانهار حتى تصل الى الارض - 00:18:51ضَ

هذا يكون على المالك. نعم. عمل الدولاب الة الة فيها بها يعني مثل الدلاء فيها اشياء مثل الدلاء ويكون على بكرات او تروس تديره البهايم يعني ما كان هناك مكاين في الاول - 00:19:16ضَ

كانت البهائم تديره يعني تدور بالشيء وتحرك هالمحال او هالتروس ثم اه تنزع الماء من من قعر البئر هذه الدولاب الدولاب وما يديره من البهايم اما الانصار يديروه مكاين واليات نعم - 00:19:43ضَ

وشراء ما يربح به شراء ما يلقح به شراء الطلع طلع الحال تلعن في حال هذا شراؤه على المالك اما التلقيح نفسه فهو على العامل يكون على العامل. نعم فاذا اطلق العبد فعلى كل واحد منهما ما ذكرنا. العمل بالعرف انما يكون - 00:20:04ضَ

اذا اطلق العقد اما اذا شرطوا شروطا فيعملون بشروطهم اذا قال انت عليك كذا وانا علي كذا بشرط ان يكون عليك كذا وكذا وانا علي كذا وكذا يعمل بالشروط قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون - 00:20:31ضَ

على شروطهم نعم وان شرف ذلك كان تنفيذا. نعم. مسألة ولو نفعة الى رجل دابة جعلوا عليها وما حصل بينهما على قياس ذلك لانه يشبه ما ردت اعماله الا من يتبع فيه. هذي شركة تسمى شركة - 00:20:47ضَ

لو دفع سيارة او دابة الى من يعمل عليها بحمل عليها بجزء مما يحصل لا بأس بذلك هذا يدخل في الشركة واحد عليه الدابة او عليه السيارة وواحد عليه العمل - 00:21:11ضَ

وما يرزق الله يكون بينهما على ما شرط هذا من الشركة من انواع الشركة نعم ويشترط ان يكون ان يكون لانه يشبه ماله اذا ميت خير فيه. والربح بينهما ويشترط ان يكون ما بينهما معلوم من المقارنة - 00:21:29ضَ

يشترط ان يكون نصيب كل منهما معلوما مما يحصل فلو قال هذه الدابة تعمل عليها او هذه السيارة تعمل عليها وما حصل فهو بيننا هذا صحيح ويكون بينهم يعني انصاف - 00:21:52ضَ

يكون بينهم انصاف وان قال بالربع بالخمس بالعشر يعمل بذلك نعم مسألة اما اما لو قال له اشتغل على هالسيارة او على هالداب وما حصل اعطيك بعظها اعطيك جزء منه ارظيك - 00:22:10ضَ

نقول لا هذا ما يصح لان هذا مجهول لازم تبين نعم نعم ها ما يجوز تحديد المبلغ ما يجوز يقول ويشتغل على هالسيارة بشرط انك تعطيني يوميا مئة ريال تسعين ريال او حتى عشرة ريال كل يوم ما يجوز هذا - 00:22:31ضَ

لان هذا فيه غرر وجهالة لانه قد يحصل هذا المبلغ وقد لا يحصل منين يجيب لك لا منه ما حصل هذا ما يصلح لازم يقول بالربع بالخمس بالعشر علشان يصير فيه عدل بينهما - 00:22:57ضَ

القليل والكثير احياء الموات المواد هي الارض غير المملوكة الارض التي لم يسبق عليها ملك لاحد ولا اختصاص لاحد اما اذا كانت مملوكة من قبل فهي لمالكها. ولا يجوز ان يحييها احد - 00:23:12ضَ

او كانت من المرافق العامة للبلد مثلا محل حطب او محل آآ رعي او مجاري سيول او ما اشبه ذلك لا يجوز ان ان يحييها احد لان هذه مرافق تاجه الناس - 00:23:43ضَ

الارض الموات هي التي لا يتعلق بها ملك لاحد ولا اختصاص لاحد هذه هي الموات فاحياؤها مباح يجي واحد ويحييها بان يحفر فيها غير ويغرس فيها شجر يملكها بذلك واو او يعمل عليها حائض - 00:24:04ضَ

يعمل عليها حائط يمنعها من الدخول اليها هذا ايضا يملكها به. اما لو حبسها تحابيس فقط فهذا لا يعتبر احياء وانما يعتبر تحجر يسمونه التحجر لا يثبت به ملك لكن لو بنى عليها وحط عليها ابواب وصورها - 00:24:33ضَ

صارت مملوكة له بذلك بشرط الا يكون عليها ملك لاحد او اختصاص لاحد فاحياء الموات يحصل باحد امور اولا الاحياء كما ذكرنا ولحية يحصل بحفر البير فيها والى ان يصل الى الماء - 00:24:58ضَ

او غرس الاشجار فيها او احاطتها بسور هذا شيء. الشيء الثاني اقطاع ولي الامر اذا اقطعه ولي الامر هذا الموات صار له لان لولي الامر الصلاحية بان يقطع من يريد احياء ارض - 00:25:21ضَ

يقطعه ولي الامر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع كما كان الخلفاء الراشدون يقطعون وذلك لمصلحة الناس هذا لمصلحة الناس فاحياء الموات يحصل باحد امرين اما بان يعمل فيها عملا - 00:25:48ضَ

يثبت عليها حقه يثبت عليها حقه واما بان يقطعه اياها ولي الامر اما بدون ذلك فانها لا لا يحصل فيها تملك لو قال الارظ الفلانية لي انا سابق اليها وهو ما عمل فيها شي ولا معه عليها القطاع - 00:26:08ضَ

هذا ما يثبت فيه شيء الكلام مجرد الكلام او او الاستيلاء عليها بدون عمل شيء هذا لا يثبت به ملك كذلك لو حبسها حط عليها حبس هذا لا يثبت بهم الهوى - 00:26:32ضَ

او ادار عليها احجار او عمل عليها شبك الشيتة اللي يسمونها الشيتة والشب هذا ما هو بجدار ما يصلح ان هذا عرضة للزوال ما يثبت الملك ينبت الملك الجدار الذي يبنى ويبقى ويستمر - 00:26:52ضَ

نعم مسألة وهي الارض الدافئة نعم باب باب نعم مسألة مم وهي باب الكافرة التي لا هذا تعريف المواد الموات هو الارظ الدافرة التي لا يعرف لها مالك وليس عليها اختصاص لاحد او - 00:27:14ضَ

او مرفق لاحد لا رضي الله عنه نعم فهذه سنة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احياكم وقال حديث حسن صحيح. من احيا ارضا ميتة او ميتة يصلح ميتة او ميتة - 00:27:42ضَ

فهي له ومعنى احياها يعني عمل فيها عملا من حفر بئر حتى يصل الى مائها او غرسها او احاطتها بجدار هذا الاحياء فهي له يعني وهي تكون ملكا له وبشرط ان تكون ميتة - 00:28:13ضَ

يخرج بذلك الارض غير الميتة وهي المملوكة لاحد هذي ما هي بميتة نعم النوع الثاني ما كان فيها مدافع ولا يعلم لها مالك النوع الثاني من الموات ما سبق عليه ملك عليه اثار ملك - 00:28:35ضَ

لكن ما نعلم من هو له ولا احد يدعيه ربما يكون من اثار الجاهلية او قديم ما احد يدعيه ولا احد اه طالب به فهذا يعتبر من المواد يعتبر من المواد - 00:28:56ضَ

لانه ضاعت اه ظاعت اربابه كما يقولون فيعتبر من الموات نعم الثاني ما كان فيها من اثار الملك احدهما سنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هادي عادي الارض - 00:29:15ضَ

عادي الارض العادي نسبة الى عاد يعني ما كان عليه ملك قديم الجاهلية فهذا له حكم الموات. اذا احيي يملكه من احياه اما اذا كان ملكه لاهل الاسلام فانه لا يجوز احياؤه - 00:29:54ضَ

لانه صار مسبوق عليه نعم هذا العادي العادي نسبة الى عاد يعني ما كان من املاك الجاهلية التي انقطعت وزالت اربابها نعم هذه رواية. الرواية الثانية انه لا يملك الا باذن ولي الامر - 00:30:17ضَ

لان الشيء المملوك سابقا اذا ضاع مالكه يكون لبيت المال الاموال الضائعة تكون لبيت المال يتصرف فيها. فيكون من صلاحيات ولي الامر نعم والله نعم. لانها اما واما لمسلم او ذنبي او وجه مال فلم فلم يكذب بحياء - 00:30:38ضَ

وكما لم يتعين مالكها الثانية انها تبع بيت المال الاموال الضائعة التي ليس لا يعرف لها مالك تكون لبيت المال لمصالح المسلمين تكون لمصالح المسلمين وولي الامر يتصرف فيها بما يراه الاصلح - 00:31:11ضَ

اما لو جاء واحد واحياها فاحياؤه غير صحيح نعم لانها ما هي بموات هذا مسبوق عليها ملك نعم. مسألة هم. واحياؤها امارتها بما تتهيأ به بما يراد منها في ذلك من العنف. احياؤها يكون بان يعمل فيها عملا - 00:31:31ضَ

يعمل فيها عملا يصلحها للاستثمار يصلحها للاستثمار هذا هو الاحياء كان يحفر فيها بئرا حتى يصل الى الماء. اما لو حفر بئر ولا وصل الى ماء هذا ما يفيده شيء - 00:31:54ضَ

او اجرى عليها ماء جاب له من من بئر قريبة منها او من نهر قريب منها اجرى عليها الماء هذا ايضا يعتبر احياء او احاطها بجدار كما سبق لان هذه الاعمال تهيئها للاستثمار. والاستفادة. نعم - 00:32:12ضَ

فما تعرفه الناس انه بحياء فهو احياء لان الشرع ورد به ولم يثبت لان الشرع قال من احيا ارضا ميتة فهي له ولم يبين ما ما هو الاحياء فيرجع فيه الى العرف - 00:32:35ضَ

يرجع فيه الى العرف لان ما لم يحدده الشارع يرجع فيه الى العرف هذه قاعدة شرعية والشارع لم يحدد الاحياء فيرجع فيه الى ما يعده الناس احياء نعم يرجع فيه الى العنف كما رجعنا الى ذلك في الارض والجهاز. قبض المبيع والاحراز - 00:32:59ضَ

في السرقة يرجع فيه الى العرف ما اعده الناس حرزا او عده الناس قبضا للمبيع يعتبر قبضا وحرزا نعم. فاذا ثبت هذا فان ارض تركيا دار للسكنى او حظيرة ومزرعة - 00:33:27ضَ

مما يبنيها دار او يحوطها بجدار تصير حظيرة او يحفر فيها البئر ويصل الى الماء او يجري عليها الماء من من نهر او من بئر قريب منها او ما اشبه ذلك - 00:33:45ضَ

هذا يعد احياء عند الناس لانها اصبحت بهذا صالحة للاستثمار اما مجرد انه يظع يده عليها او يحط عليها احجار او يحبس عليها حبوس فهذا ما يعتبر شيء نعم واما الدار فهذين شيطانها وسخها - 00:34:02ضَ

لانها لا تكون للسكنى الا كذلك نعم اما اذا ارادها حظيرة يعني حوش الحظيرة معناه الحوش الذي تجعل فيه الدواب فمعناها ان ان يحميها بسور وجدار يحفظ ما بداخلها نعم - 00:34:24ضَ

ومن اراد ومن اراد ان استطاع مما تتميز به عن غيرها ويشير اليها ويشوق اليها ماء من كهربا يعني مجرد الحبس عليها ما يكفي حتى يسوق اليها الماء اما من بير واما من نهر واما نعم - 00:34:54ضَ

فانها تصيب محياه وان لم يزرعها اذا اجرى عليها الماء صارت محياة لانها لما وصل اليها الماء اصبحت صالحة للاستثمار نعم وان كانت من الارض التي لا التي لا تحتاج الى ماء - 00:35:16ضَ

فمن يعمل فيها ما تتهيأ به الزراعة واشكالها وتجديدها اذا كانت ارضا زراعية ولا تحتاج الى الى ماء كالذي ارظ البعل مثلا ارظ يسمونها البعل الذي ما يحتاج الى سقي وانما يشرب بعروقه - 00:35:34ضَ

العسري والبعل تملكها بان يصلحها لذلك. لان يقطع الاشجار ويزيل العوائق التي تمنع زراعتها ويكون بذلك احق بها اذا عمل فيها هذا الشيء احق بها نعم وذكر القاضي رواية اخرى في صفة الاحياء - 00:35:58ضَ

وهو ان يخرجها بحاجة ويدري لها مال في كتابه عن سمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واحد مسلم. نعم عبادة على النبي صلى الله عليه وسلم فكان احياء. نعم - 00:36:25ضَ

مسألة وافتخر بهم ووصل اليهما ملك حميمة كانت عادية وحريم الذكر الذي خمسة وعشرون ذراعا لماذا دار حكمه باسناده؟ البئر على قسمين بئر عادية يعني قديمة مندرسة وجا وحفرها وطلع الما فيها - 00:37:03ضَ

يعني اخرج ما فيها من التراب ومن الانسداد حتى اخرج ماءها صارت صالحة للاستعمال هي محفورة من قبل لكن من دفنه وجا وحفرها طلع الما فيها واصلحها يملكها ويملك خمسين ذراع حواليها داير - 00:37:29ضَ

خمسين دائر عليها من هنا وهنا حريم الحريم يعني معناها المحارم محارم البير خمسين خمسين من كل جانب اما اذا كانت بديع بئر بديع يعني هو اللي حفرها ما كانت موجودة من قبل هذي تسمى بديع او بديع بالهمز - 00:37:50ضَ

هذي يملك يملكها اذا طلع الماء يملك البير ويملك حولها خمسة وعشرين من كل جانب. خمسة وعشرين ذراع من كل جانب على النصف من العادية. خمسة وعشرين ذراع من كل جانب - 00:38:13ضَ

على النصف من البئر العادية لا امام الدار الركن في اسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قاتل النبي خمسة خمسة وعشرون والحريم معناه المحارم محارم الشيء يسمى حريم يسمى حرم - 00:38:27ضَ

ويسمى محارم نعم وهي مراتك الظالمة او ولدي هذا الحاضر فله كذا الجعالة بفتح الجيم الجعالة ويجوز الظم الجعالة وهي ان يقول من عمل لي عملا كذا وكذا فله كذا وكذا - 00:38:51ضَ

من رد آآ من رد جمل الشارد له جمل شرد ولا يقول من رد جملي اللي ضاع فله خمسة ريال مثلا هذه جعالة اذا رده احد فانه يستحق الخمسة او يقول مثلا من بنى لي جدار على ارضي ارضي الفلانية من حوطها بجدار - 00:39:21ضَ

صفته كذا وكذا فله مئات ريال. قام واحد وحوطها على المطلوب. على المواصفات يستحق المئة التي اعلن عنها هذه جعانة الفرق بينها وبين الاجارة ان الاجارة تكون مع احد معين - 00:39:54ضَ

يكون مع شخص معين اما الجعالة فانها مع شخص غير معين يقول من من عمل عمل كذا فله كذا وكذا جاء واحد وقام بهذا العمل بعد ما علم بالاعلان اما اذا كان علمه قبل ان يعلم بالاعلان فليس له شيء - 00:40:14ضَ

لكن اذا عمل هذا العمل بعد ان علم باعلان صاحبه فانه يستحق الجعل الذي قاله قال تعالى قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم من جاء به له حمل بعير - 00:40:33ضَ

حمى البعير ايش؟ من الطعام يعني هذي جعلة يقول من رد صاع الملك اللي ضاع فله حمل بعير من هنا اه من اه الطعام وانا به زعيم يعني كفيل. نعم. فهذا دليل الجعالة من القرآن - 00:40:57ضَ

من جاء به؟ من جاء به؟ هذا عام لم يعين نعم من رد نقطة لقاء نقطة مم والله التي ربما لي هذا الحائض فله كذا تبارك وتعالى ذلك استحقوا جهده - 00:41:18ضَ

بحق وجعل. جعل. الجعل. ايه. لقوله سبحانه وتعالى. ومن جاء به حل ضعيف ولمن جاء به يعني هو على الملك الا مفقود صراع الملك المفقود من جاء به فله حمل بعير - 00:41:41ضَ

هذا دليل الجعالة لان القرآن ساقه مساق الاقرار فدل على جوازه. نعم وروى عنه مسلم ابانا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوحيد من احياء العرب فلم يقروهم. يقروهم. يقروهم. هم. فبينما هم كذلك - 00:42:00ضَ

فقالوا لم تقتلونا فقرونا هم. فجعلوا لهم قطيع شياه تجاوز منه يفرح بام القرآن ويجمع ريقه ويكفيه. فبرأ الرجل اتوه بالشام فقالوا حتى تسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:42:24ضَ

فسألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريك انها رقية؟ خذوها واضربوني فيها بسهم متفق عليه ولان الحاجة تدعو دليل الجعالة من القرآن عرفناه ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم - 00:42:58ضَ

دليلها من السنة حديث آآ هؤلاء النفر من الصحابة نفر من الصحابة مسافرون ونزلوا على حي من احياء العرب اضيافا ولكنهم لئام لم يقروهم يعني لم يقدموا لهم القرى هذا يخالف عادة العرب كرم العرب - 00:43:19ضَ

لان الضيافة هذه من مكارم العرب وقد جاء الاسلام بها واقرها قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه في رواية فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة - 00:43:48ضَ

برواية ثلاثة ايام فكان من العادات الطيبة عند العرب ظيافة المسافرين وتقديم القراء لهم بل انهم يوقدون النيران على الجبال من اجل ان يهتدي الاضياف اليهم كان العرب وكان لسادة العرب والكرام من العرب يوقدون النيران على رؤوس الجبال - 00:44:09ضَ

حتى الاضياف الذين يسيرون في البر اذا رأوا النار ذهبوا اليها فهذا دليل على كرم عادات العرب واقر الاسلام ذلك بل ان الظيافة من اه من سنة ابراهيم عليه الصلاة والسلام - 00:44:41ضَ

لما جاءه الملائكة في صورة ادميين قدم لهم اول ما باشرهم جاء بعجل حنين يعني مشوي قدمه اليهم يظن انهم من البشر لكنهم ملائكة والملائكة لا يأكلون الطعام ولذلك لم يمدوا ايديهم اليه فخاف منهم عليه الصلاة والسلام - 00:45:01ضَ

ثم طمأنوه وشرحوا له القضية التي جاءوا من اجلها. الحاصل ان قرى الضيف من سنة الخليل عليه الصلاة والسلام وقد توارثها ابناؤه العرب من بعده ولا تزال والحمد لله فهؤلاء خالفوا - 00:45:24ضَ

عادت العرب ولم يقدموا القراء لاطيافهم مع ان اضيافهم من كرام الخلق وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لان من عادة العرب انهم يرقون الذي يعني يقرأون عليه او يعملون له ترياق او ما اشبه ذلك من انواع العلاج - 00:45:45ضَ

جاؤوا يطلبون من الصحابة ان يقرأوا على على الذي فقالوا لهم انتم لم تضيفونا نحن نرقي نحن نرقي لان معهم قرآن نحن نرقي ولكن انتم لم تضيفونا فلا نرقي الا بجعل يعني باجرة - 00:46:07ضَ

تقدمونها لنا هذا من باب القصاص واخذ الحق شرطوا لهم قطيعا من الغنم قطيع قطيع كامل فقام احد الصحابة وقرأ على هذا اللديغ فاتحة الكتاب ونفس عليه وقام كأنما نشط من عقال - 00:46:29ضَ

شفاه الله بفاتحة الكتاب ولكنهم رظي الله عنهم لتأدبهم وورعهم وتوقفهم في الامور حتى يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتصرفوا في هذا القطيع حتى قدموا المدينة والقطيع معهم يسوقونه - 00:46:52ضَ

وشرحوا ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم فاقرهم وقال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله اقسموه بينكم واضربوني بسهم يعني شركوني معكم يريد صلى الله عليه وسلم تطمينهم بذلك - 00:47:14ضَ

لانه اذا شاركهم الرسول صلى الله عليه وسلم اطمئنوا بذلك هذا دليل الجعالة انهم جعلوا لهم قطيعا من الغنم ولم يعينوا واحدا منهم وانما جعلوا لمن يرقي هذا اللديغ قطيع من الغنم. من يرقيه من هذا - 00:47:32ضَ

السهر الكرام. قام واحد منهم ورقاهم. هذا دليل نص في الجعالة واقره النبي صلى الله عليه وسلم كما ان فيه دليلا ايضا على اخذ الاجرة على تعليم القرآن وعلى الرقية - 00:47:56ضَ

ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله فيجوز اخذ الاجرة على التعليم ويجوز اخذ الاجرة على الرقية لكن يكون هذا بالاعتدال ما يكون بالطمع والجشع ويكون هذا ممن يعرف الرقية - 00:48:17ضَ

فيكن من الجاهل ويكون ايضا هذا من صاحب عقيدة صاحب توحيد ما يكون من مشعوذ ولا دجال شعوذ على الناس ياخذ اموالهم ويوقعهم في الشرك بالله عز وجل الشعوذة هذه امور باطلة - 00:48:35ضَ

فلا تستغل قضية الرقية لهذا الباطل نعم لا. اما نوعين واحدا تعتبر تجارة؟ يعتبر اجارة اذا قالوا انت يا فلان تقرا عليه ولك قطيع من الغنم صارت ايجارة. لكن لا قالوا من رقى - 00:48:56ضَ

هذا اللديغ وله كذا هذي جعلة. نعم نعم. في رواية جاء قوله صلى الله عليه وسلم ما اعلمكم انه وما يدريك وما يدريك انها رقية هذا من باب المدح فيها والتفخيم - 00:49:13ضَ

مثل القارعة ما القارعة وما ادراك ما تفخيم هذا تفخيم لشأن الفاتحة الصحابي هذا ما كان يعلمني الا يعلم لكن ما درى انه الى هالحد يعني العظمة ايه ما درى انه يعني الفاتحة هي افضل سورة. افضل سورة اعظم سورة في القرآن - 00:49:32ضَ

هي الفاتحة فهذه زيادة علم هم يعلمون انها من القرآن وانها من كلام الله عز وجل. لكن ما دروا ان بهذه المرتبة ما يكون فيها متمسك بالدخول بجواز الاجتهاد لا - 00:49:55ضَ

مو بعدين اصل الرقية معروفة عندهم. اصل الرقية معروفة عندهم. لكن ما دروا عن مقدار قدر الفاتحة اي نعم وما يدريك هل من باب التفخيم انها رقية ولذلك تسمى الفاتحة بالرقية - 00:50:14ضَ

وتسمى ام القرآن ولها اسمى كثيرة بعظمتها فاذا قيل لك ما هي اعظم سورة في القرآن؟ تقول هي الفاتحة. ما هي اعظم اية في القرآن اية الكرسي نعم ما هي اطول اية في القرآن؟ اية الدين - 00:50:32ضَ

يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بديل الى اخر الاية هذي اطول اية في القرآن نعم ولان الحاجة تدعو الى ذلك برد الضالة ونحوها دجاجة اخرى الدليل الثالث الدليل الثالث من ادلة جواز الجعالة - 00:50:53ضَ

ان الحاجة تدعو الى هذا الحاجة تدعو الى هذا الشيء وما دعت اليه الحاجة جاز في الاسلام الحاجة تدعو الى جواز الجعالة لان الناس بحاجة الى من يقوم باعمالهم والعمال بحاجة الى من يستأجرهم - 00:51:16ضَ

فيها مصلحة للطرفين هذا يستفيد منه بوجود عمله وهذا يستفيد بالاجرة. نعم. هو الجعالة نعم مسألة ولو ارتبط النقطة قبل ان يبلغه البعد لم يستحقه. هذا اللي قلنا يشترط في في استحقاق الجعل - 00:51:39ضَ

ان يكون عالما باعلان صاحب العمل يعني عمل هذا الشيء بعد ما علم بالاعلان اما اذا عمله قبل ان يعلم بالاعلان فليس له شيء لانه ما نواه ولا قصده فلا يستحقه - 00:52:04ضَ

لانه متبرع صار متبرع لا يستحق شيء الا اذا اعطاه اكرمه صاحب العمل اكرمه بشيء اما الإلزام لا ما يلزم صاحب العمل شيء. نعم لانه يجب لانه يجب عليه رب وابتهاه اذا وجدها - 00:52:25ضَ

لانه يجب على يجب على المسلمين انهم يردون الاموال الضائعة الى اهلها من اخوانهم المسلمين. اذا وجدت مالا لاخيك ظايع او دابة ظائعة فانه يجب عليك ان تردها عليه من التعاون على البر والتقوى - 00:52:44ضَ

فلا تأخذ على الواجب شيئا من المال الا اذا جعله صاحبه المسلمون على شروطهم. نعم يكفي نقف عند قلنا الفرق بين الجعالة واللقطة ان الجعالة تكون على مع غير معين. طرف - 00:53:10ضَ

الطرف العامل غير معين خلاف الاجرة فانها تعقد مع شخص معين. الفارق الثاني ان الجعالة عقد جائز يجوز فسخه يجوز صاحب العمل انه يتراجع يجوز انه يتراجع قبل ان يعمل العامل شيء - 00:53:32ضَ

يعلم ثم يتراجع اذا تراجع قبل ان يعمل العامل شيء فانه تنفسخ خلاف الاجرة فانها اذا تم العقد تكون عقدا لازما على الطرفين. لا يجوز لاحدهم فسخها الا برضا الاخر - 00:53:58ضَ

نعم لا بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه ان عثمان وعلي عامل اهل عامل اهل الخير رضي الله عنه في اول في اول خلافته - 00:54:16ضَ

امضى عمر امضى ما كان عقده الرسول صلى الله عليه وسلم في اول خلافته ثم لما قوي الاسلام في عهده لما قوي الاسلام في عهده نفذ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:54:46ضَ

لقوله اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب فاخرجه اما في اول خلافته فامضى العقد على ما هو عليه. نعم فضيلة الشيخ رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:55:01ضَ

فهذا الحديث دليل على المشاخات او المزارعة دليل على المساقات وعلى المزارع لان خيبر فيها نخيل واعناب وفيها اراضي فهو عام للمساقاة وللمزارعة. قال بشطر ما يخرج منها من ثمر - 00:55:30ضَ

او زرع فقوله من ثمر هذه المساقات وقوله من زرع هذه المزارعة. نعم فضيلة الشيخ السكنية التي تمنح الى بعض الناس والبناء عليها هذه نعم هذه اقطع قلنا ان ان - 00:55:53ضَ

ان ملك الموات يثبت باحد امرين اما باللحية واما بالاقطاع من ولي الامر فاذا اقطعه ولي الامر شيء ملكان. نعم فاقطعه مزرعة اقطعه آآ بيت سكنى يملكه بالاقطاع لا فضيلة الشيخ ما حكم غيره؟ ما حكم غير تلك الاراضي السكنية - 00:56:20ضَ

اذا كان ولي الامر شرط عليه انه يحييها فلا يجوز له ان يبيعها الا بعد ان يحييها اما اذا كان ولي الامر اقطعه اياها بدون شرط فانه يملكها بالاقطاع ولا يجوز له ان يبيعها بالصدق - 00:56:46ضَ

نعم فضيلة الشيخ ايش اي مثل الزراعة والشكر السؤال ما هو بواضح انواع اللحية عرفناها انها اما بحفر البير واخراج مائه او باجراء الماء اليها من نهر حولها او بتصويرها بسور حائط - 00:57:10ضَ

يمنع الدخول اليها نعم هذي انواع الاشياء نعم فضيلة الشيخ وان كانت من الاراضي اللي ما تحتاج الى سقي كاراظي البعول او اراظي العثري فهذه احياؤها بتحجيرها وازالة العروق منها والاشجار واصلاحها - 00:57:47ضَ

للبذر فيها لان هذا العرف نعم فضيلة الشيخ اذا احيا الارض وموات يتملكها بعد ذلك او او يشترط او يشترط مضي مدة مدة زمنية معينة اذا احياها ملكان اذا احياها الاحياء الشرعي ملكها - 00:58:12ضَ

بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له ولم يشترط مدة لا فضيلة الشيخ هل يشترط ما يشترط آآ اذن ولي الامر في احياء الارض للموت - 00:58:35ضَ

هذا الاصل لكن اذا رأى ولي الامر اذا حصل نزاع بين الناس وحصل فتن بين الناس في الاستيلاء على الاراضي وحصل تعديات الولي الامر انه يظع نظام يضع نظام للاقطاع والاحياء من تعداه - 00:58:57ضَ

فانه تنزع منه الارض ومن مشى على على ضوئه يقر على ذلك اذا رأى ولي الامر ان في ترك الناس يحيون ما شاءوا ويتعدون ويحصل قتال او قتل او يحصل فتن - 00:59:18ضَ

لولي الامر انه يتدخل بما يحسم النزاع ان يضع نظام للاحياء يضبط الامور من تقيد به يقر ومن خالفه يمنع هذا من صلاحيات ولي الامر درءا للفتنة اما اذا كان ما هناك فتنة ولا هناك نزاع والاراضي كثيرة وواسعة - 00:59:38ضَ

ولا يحصل فتن ولا شيء فمن احيا ارضا فهي له عملا بالحديث. نعم الناس الانصار فيهم جشع صار فيهم سعار ما هم بيقتطعون الاشياء ويستولون عليها للمصلحة وللاستثمار وانما يستولون عليها للتزيد - 01:00:01ضَ

ولمنع الناس منها فلذلك تدخل ولي الامر ووضع نظام لهذا الشيء من اجل ظبط الامور نعم فضيلة الشيخ عندما ان صاحب النخل يسلمها ثم يشهدها وعند الفساد اكبر اكبر منها وقد يكثر او يقل. وقد لا تكثر وصفه. هل هذا جائز - 01:00:22ضَ

لا هذا ما هو بجايز ياخذ اكبر عقود منها ما هو بجايز هذا مجهول قد لا يكون فيها عناقيد قد لا يكون فيها عناقيد كبيرة تكون كلها عناقيد صغار ما يصير فيها شي تسبير - 01:00:54ضَ

ولا يتحقق الشرط يحصل نزاع لا الصحيح انه انه يقول بالربع بالعشر بالخمس يعني جزء مشاع ما يعين؟ نعم اكبر عنقود ولا ها؟ اه لون الاجارة يعني ما هي ما تسمى مساقات - 01:01:11ضَ

تجارة الاجارة غير الموسيقى الاجارة تستأجرها تسرب فيها تدفع الاجرة سواء زرعتها او ما زرعتها كل سنة تدفع الاجرة لانك مستأجرة. مثل اه السيارة لو استأجرتها شهر ولا عملت عليها شي وقفتها ببيتك - 01:01:42ضَ

تلزمك الاجرة لانك انت المفرط انت اللي ما شغلتها مفرط اما صاحبها انت حبستها عليه تلزمك تدفع الاجرة ولو ما شغلته كذلك الارض لو استأجرتها ولا زرعتها انت مفرط كنت حبستها على صاحبها كم معطيها غيرك - 01:02:07ضَ

هذا اذا خسر الشكوى الى الله لا هو صاحب صاحب الاجرة ما عليه. ما عليه الا من الاجرة سواء تزرعها او ما يطلع لك شيء او ما يطلع لك شيء. لانه مأجرك اياها - 01:02:26ضَ

ومانعها عن غيرك انت حابسها اي نعم نعم نعم لمدة سنة تملكها اذا احياها ملكها ولو تركه لملكه لانه ملكها بالاحياء. نعم فضيلة الشيخ التملك للمواد كيف الناس كيف ما هو من اهله يعني قصده ما هو من من نفس المملكة من خارج المملكة - 01:02:42ضَ

او قصده ما هو من نفس البلد ولا هو من المملكة اذا كان من المملكة يجوز له يتملك. نعم اما اذا كان من خارج المملكة هذا نظام دولي نظام دوليين ما احد يجي من الخارج ويتملك - 01:03:42ضَ

بارض ليست من من دولته لو مكن الناس من هذا حصل فوظى واظطراب واخلال بالامن فلازم من التقيد اللي ما هو من من المملكة ما يتملك ان يحصل بهذا اخلال بالامن ويحصل فوضى واضطراب - 01:03:56ضَ

تعديات بين الدول بعضها على بعض عجوزة. المعاهدات الدولية والانظمة الدولية تمنع هذا الشيء نعم اما انه من المملكة لكنه ما هو من اهل الرياض هو من هذا الخارج ولا من اهل القصيم ولا من اهل الاحساء - 01:04:20ضَ

وياخذ ارظ بالرياظ تتفق فيها الشروط شروط الاحياء ما في مانع. نعم اسس رب الارض اه يفسخها باي شيء؟ العقل عقد ايش المزارعة وفي الثقافة ايه المساقات والمزارع على الصحيح عقد لازم ما هو - 01:04:37ضَ

عقد اللازم على الصحيح اما على المذهب عقد جائز اذا فسخها بعد صلاح الثمرة على ما كانت. اما اذا فسخها قبل صلاح السماء فللعامل اجرة مثله العامل وجرت مثله. نعم - 01:05:05ضَ

فضيلة الشيخ لازم من الظوابط اذا كانت ارض ما سبق عليها ملكية لاحد ولا هي مرفق من المرافق العامة او الخاصة واحياها بما ذكر شرعا فانه يتملكها. نعم فضيلة الشيخ - 01:05:21ضَ

ما الفرق بين الاجارة وبين ما نفعله لانه يقول له كل يوم ما اجرى السيارة وما اجره السيارة هو هو عامل عنده عامل عنده مستقدمه من الخارج على انه سواق - 01:05:53ضَ

على انه سواق وقال له تقدم لي كل يوم مئة ريال ولا بسفرك شغلوا السيارة هذي ودير في البلد وحمل لكن لو ما تجيب لي مئة ريال بسفرك هو ويا المسكين يخضع لهذا الشيء - 01:06:20ضَ

انهم جايين حاملين ديون وحاملين فقر وعوايل وراه هو يخضع لهذا الشيء ويخاطر بنفسه ويغامر ولما يحصل المبلغ هذا قد يبقى له شيء وقد لا يبقى له شيء هذا ظلم ولا يجوز - 01:06:39ضَ

وجايبه على انه سواق باجرة. الواجب انه ينفذ الشرط اللي بينه وبينه قال لي يسوق باجرته براتبه الذي تعاقد هو واياه عند الاستقدام وراعي السيارة لصاحب السيارة قليل ولا كثير وهذا له راتبه اللي تشارطوا عليه - 01:06:59ضَ

هذا هو العدل وهذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم اما انه يتضرر فيه ويتغرر له ويقول له يمه تخضع لي وتجيب لي المبلغ اللي اقول لك ولا بسفرك - 01:07:19ضَ

على خلاف اه الوفاء بالعقود. الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود الوفاة بالعقول واجب نعم نشرط هذا من ما يصح هذا الشرط لانه يخالف النظام النظام والاستقدام سواء الاستقدام له نظام - 01:07:34ضَ

موضوع موقعين عليه لكن لما جابه هنا ضيق عليهم قال لهم تخضع ولا بسفر انا كفيلك وانا لي حق اني اسفرك يرضى عشرة ويبي يرظى غصب اراضي لمصلحتها هو ما رضي رضا يعني رضا صحيح وانما رضي - 01:07:58ضَ

من باب الاجبار نعم ولا لو يعطيه الراتب اللي هو تعاقد هو وياه عليه كان احب اليه واحسن نعم ما يصلح المهم هذا ما يصلح لان فيه حتى لو سلم من الاضرار بالسايق فيه ضرر وجهالة - 01:08:23ضَ

لانه قد يحصل هذا المبلغ وقد لا يحصل نعم ثم ايضا يخاطر بنفسه يخاطر بنفسه علشان تحصيل هذا المبلغ وحصل حوادث وحصل شر بسبب هذا نعم بل ان بعضهم حصل منهم جرائم - 01:08:43ضَ

لانه اذا شافه ما هو محصل المبلغ ربما يسرق ربما يعتدي على الناس ويأخذ من ينهب من اموالهم علشان يسدد هذا المبلغ نعم فضيلة الشيخ اذا وانما قال التي ماشية من الارض - 01:09:02ضَ

ايه؟ وانما قال له هنلف ما نعلش المهم اذا اذا ما بين له النصيب اللي هو يستحقه اذا ما بين تكون المساقات غير صحيحة وللعامل اجرت مثله اذا فسدت المساقات او المزارعة - 01:09:28ضَ

لاختلال شرطها فان العامل يكون له اجرة مثله. نعم فضيلة الشيخ بعض الناس ياخد مرة يقوم بالاشارة عليها في اخراج ما كان من باب الاحتيال ما يجوز اذا كان القصد الى الاحتيال فقط - 01:09:51ضَ

تحصيل الارض بالاحتيال هذا لا يجوز اما اذا كان قصده الاحياء والانتفاع بها فلا مانع من ذلك. نعم لا الجعالة ما هي بعقد الفاقد بل جعل عقد اكتساب عقد اكتساب - 01:10:26ضَ

وايضا الجعالة عقد جائز نعم ما هي بعقد لازم للجاعل انه يفسخ يقول هونت فاذا قال هون عنها قبل ان يمضي العامل في العمل فليس له شيء وان كان بعد ما عمل فله اجرة مثله له اجرة مثله - 01:10:52ضَ

عن تعبه الذي تعب. نعم لان التعب ما يروح هدر نعم. فضيلة الشيخ كيف؟ تم ايش الرهن هذا ليس من عقود الارفاق الرهن من عقود التوثيق من عقود التوثيق وكذلك الكفالة والظمان هذي عقود توثيق - 01:11:17ضَ

ما هي بعقود آآ افاق يسمونها عقود التوثيق نعم اما عقود الارفاق فهي مثل القرظ مثل القرن ومثل اه نعم مثل القاظي هو عقيد النفاق مثل اه الاقالة يقالها ايضا ارفاق - 01:11:52ضَ

واحسان يعني واحد شرى منك سلعة تندم تقيله او البائع تندم يقيله المشتري هذا ارفاق القصد منه الاحسان نعم المزارع للاشجار التي ليس فيها ثور هناك ولكن تقصد بشيء اخر - 01:12:22ضَ

من ارواحهم او بالازهار او يصلح اذا كانت تقصد اوراقها للاستثمار فيه مثل الثمر هي مثل السماء لان بعض الاشجار ثمرها في اوراقها مثل حنا ومثل السدر ومثل الاشجار التي تقصد باوراقها - 01:12:47ضَ

هذا ثمرها ثمرها الورق نعم فضيلة الشيخ الوفاء على نفسه قلنا ان عقد جائز فاذا التزم يدفع الجعل اذا ما التزم وفسخ يكون عليه اجرة المثل يعطي العامل اجرة مثله عن تعبه. نعم - 01:13:13ضَ

يقصد صاحبها وما الحكم في هذا المبلغ؟ وهل اذا وجد صاحبه له فيها شيء؟ له فيه شيء. والشرع بالعرف اللقطة وقفنا عليها في بابها لكن من وجد لقطة فانه يعرف علاماتها الفارقة - 01:13:46ضَ

ثم ينادي عليها في الاسواق وفي مجامع الناس لمدة سنة لمدة سنة ينادي عليها في مجامع الناس والاسواق فاذا مرت سنة ولم يتقدم احد مع المناداة عليها انه يملكها يملكها تكون له - 01:14:21ضَ

لكن لو جاء صاحبها في المستقبل يدفعها له اما اذا ما جاء فهي تكون له ملك هذي اللقطة نعم فضيلة الشيخ ما هو الفرق بين القول والعهد الجالس وهل قول صحيح ان كل عقد هو عقد جالس وليس كل عقد جالس وعقد - 01:14:43ضَ

عقد الرفاق هو المقصود منه الاحسان فقط. ما هو المقصود منه الكسب الدنيوي عقد الانفاق الذي يقصد منه الاجر عند الله ولا يقصد منه طمعا دنيوي مثل القرض هذا القصد منه ثواب - 01:15:10ضَ

عند الله سبحانه وتعالى. ما هو بالقصد منه بالكسب الدنيوي اما العقد الجائز فهو الذي يملك الطرفان فسخة يملك احد الطرفين فسخه بدون رضا الاخر هذا الجائز الذي يملك احد الطرفين فسخه بدون رضا الاخر - 01:15:27ضَ

اما العقد اللازم فهو الذي لا يملك احد الطرفين فسخه الا برظى الاخر مثل البيع والاجارة وغير ذلك من العقود نعم فضيلة الشيخ او الشاهد مسألة يعمل عليها من اي انواع الشركة - 01:15:51ضَ

من شركة تشبه شركة المضاربة. شارح يقول انها تشبه شركة المضاربة لان المضاربة ان يكون المال من شخص والعمل من شخص هذا الدابة من شخص والعمل من شخص اخر هي تشبه المضاربة - 01:16:23ضَ

تماما. نعم شركة تشبه المضاربة فتأخذ حكمها نعم فضيلة الشيخ معنى كلمة اجبار الظاهر انها السماد اللي او اجبار قطع الزبار قطع العروق الضارة الزبير بعضهم يقول انه قطع العروق الضارة - 01:16:42ضَ

يعني الارظ يكون فيها عروق ظارة او نبات ظار يجي ويقطعه حتى تصبح الارظ صالحة للزراعة نعم فضيلة الشيخ ارجو من امر اخر كل واحد تخرج الزكاة من الزرع عموما من الزرع الموجود عموما - 01:17:07ضَ

مخرج الزكاة منه واتوا حقه يوم حصاده يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض الزكاة تخرج من الزرع عموما نعم فضيلة الشيخ لانها من النوائب والنوائب تكون على الجميع. نعم - 01:17:39ضَ

فضيلة الشيخ لو كانت الحكومة ام بعد اعطاء الحكومة حقها؟ وماذا لا نملكه بعد لقاء يزكي اللي يبقى له يزكي اللي يبقى له اما ما تأخذه الحكومة هذا راح عليه - 01:18:06ضَ

ذهب عليه لكن يزكي اللي يبقى له نعم نعم اذا اخذته الحكومة على انها زكاة على حسب النية اذا اخذته على انه زكاة يكون زكاة لكن هي تاخذه على انه ظريبة ما هو بزكاة - 01:18:43ضَ

قد تكون الحكومة غير اسلامية ايضا ما ما تعمل بالزكاة نعم فضيلة الشيخ هناك بيت تجار لمدة اربع مئة سنة. نعم. هناك بيت لمدة اربع مئة سنة. نعم. وتناقلته الايدي وصل الان الى شخص. وهذا الشخص لا يعرف المالك بهذا - 01:19:01ضَ

وليس هو يثبت هوية المال فماذا يفعل هذا الشخص قدم للمحكمة مسألة البيوت والاملاك هذي والعقود يرجع فيها للمحاكم. تقدم للمحكمة والمحكمة تنظر في الوثائق وتنظر في الواقع تصدر الحكم. نعم. فضيلة الشيخ - 01:19:26ضَ

الشارع ان الفقهاء الله عز وجل بل هو اخلاق صحيح. ومن هو من اسمائه تعالى ليس من اسمائه وانما هذا من باب الاخبار. باب الاخبار يخبر عن الله بانه شارع بمعنى انه شرع - 01:19:51ضَ

الاحكام اسم فاعل من شرع يعني شرع الاحكام الرسول صلى الله عليه وسلم يطلق عليه المشارع ايضا. من باب انه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى احكامه نعم فضيلة الشيخ لكن ما ليس من اسماء الله الشارع انما يخبر عن الله بانه شارع - 01:20:08ضَ

بمعنى مشرع شارع بمعنى مشرع مشرع الاحكام. نعم هذا فعل نعم هذا فعل شارع مأخوذ من شرع هنا عليه من صاحب الأرض وزرع الارض وزرع الارض لكن ليس على وجهه - 01:20:29ضَ

المتفق عليه فهل لصاحب الارض اذا اخل بشروط العقد اذا اخل بشروط العقد لصاحب الارظ انه انه يخرجه من من ملكه يجي وهو من ملكه ولكن ما يملك هذا الا من طريق المحكمة - 01:20:54ضَ

ما يملك اخراجه الا من طريق المحكمة تقدم للمحكمة والمحكمة تنظر فيه بدعواه نعم فضيلة الشيخ وحصل لها اما ضدها لا يجوز للرجل لا يجوز للرجل انه يصلح النظارة بالذهاب - 01:21:21ضَ

لان لبس الذهب محرم على الرجل ما عدا ما رخص فيه من ربط الاسنان لان الاسنان اذا ربطت بغير الذهب تمتن يحصل فيها رائحة. اما الذهب فانه لا يصدأ ولا يمكن - 01:21:59ضَ

مهما قال في الفم فلذلك رخص فيه للضرورة اما لبس النظارات فيها ذهب او الخاتم من الذهب او فيه ذهب كل هذا ما يجوز على الرجال نعم فضيلة الشيخ لدينا اذا اذا ما اصلحت نظارته يشري نظارة ثانية - 01:22:17ضَ

الحمد لله الامر سهل. نعم فضيلة الشيخ لدينا اثنين واحد يعلم بالهجرة وله واحد خمس مئة ريال والاخ يعمل بنسبة خمسين في المئة وطلب العمل الذي يعمل به شفاه ان يعمل خارج المزرعة - 01:22:38ضَ

وما الحكم ما يصلح هذا هذا لا يصلح انتم مستقدمين على انه عامل وهو يجب ان تعملوا بالشرط الذي بينكم وبينه على انه عامل وهو ما يجوز له يعمل عند غيركم لانه شرطين عليه انه عامل عندكم فيجب على كل من الطرفين ان يفي بالشرط الذي عليه - 01:23:02ضَ

نعم فضيلة الشيخ ما الحكم في مسألة من يأتي من اجل العاملة كل شهر معين. واذا كان لا يجوز ان الحرام نعم لا يجوز وكسبها حرام انه يستقدم عمال ماله وماله وبهم حاجة ولا عنده عمل - 01:23:31ضَ

يحتال على الحكومة ويستقدم عمال على ان عنده عمل وهو كذاب ما عنده عمل هذا كذب النظام ما يسمح الا لمن عنده عمل ان يستقدم عمالا بقدر عمله اما يكون ما عنده اعمال وانما يريد المتاجرة - 01:23:55ضَ

بعرق هؤلاء هذا لا يجوز. وما يأخذه حرام نعم ها؟ ما يجوز من الطرفين لان هذا مخل بالشرط الذي الذي شرطه ولي الامر وفيه كذب واحتيال من الطرفين ما يجوز هذا - 01:24:11ضَ

يجب المسلم يكون صادق في تعامله عقوده ما يكون كاذب ومحتال نعم فضيلة الشيخ يكفي الله تعالى - 01:24:33ضَ