من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )
260/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الديات عن عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما - 00:00:00ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان دية الخطأ شبه العمد ما كان بالشوق والعصا مئة من الابل منها اربعون في بطونها اولادها اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة - 00:00:23ضَ
وصححه ابن حبان هذا الحديث موضوعه الدية في شبه العم السلام عليهم الوجوه اولها في تخريجه هذا الحديث كما ذكر الحافظ رواه ابو داوود في كتاب باب الخطأ او باب في الخطأ شبه العمد - 00:00:47ضَ
النسائي وابن ماجة كلهم طريق حماد خالد عن خالد الحدة عن القاسم ابن ربيعة عن عقبة عن عبد الله ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بمكة - 00:01:33ضَ
كبر ثلاثا ثم قال لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده الا ان كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم او مال تحت قدمي - 00:02:16ضَ
الا ما كان من من سقاية الحاج وكتابة البيت الا ان دية الخطأ العم ما كانت والعصا الى اخر الحديث هذا السياق في هذا الزمان في ابي داوود الحديث صححه ابو قطان - 00:02:46ضَ
هنا تصحيحه عن ابن حبان صححها ابن القطان كلام اللهو ونقل الحافظ تصحيح ابن القطان مسا الخير واقره وهذا الحديث وقع في سند اختلاف ذكر هذا الاختلاف النسائي الدار قطني - 00:03:20ضَ
وغيرهما وقد رواه النسائي من طريق خالد عن القاسم عن عقبك استخدمت ابن هوس الرجل الاخبار عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاختلاف لا يضر اذا علم جهالة الصحابي - 00:04:00ضَ
ورواه النسائي ايضا طريق المعلومات واخر الاحصائيات بعد مشروعك المفضل يفيد ابن زريع الا انه ما قال عن يعقوب ابن اوس الرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن يعقوب ابن عوف - 00:04:37ضَ
بدل الحملة الصليبية عقبة بعد ابن اوس وروايتهما ويزيد مرجوحة لانه قد خالفهم من هو اكثر منهم؟ عددا. فحماد كما تقدم وغيرهما اتفاق الكريم على عقبة بن اوس يدل على ان هذا - 00:05:17ضَ
هو الراجح يكون هذا النوع من الاختلاف الاختلاف المرجوح الذي لا يؤثر على الحديث الوجه الثاني استدل بهذا الحديث الشافعية الحنابلة وابو حنيفة في رواية عنه وبعض المالكية على ان الجناية - 00:05:55ضَ
على النفس ثلاثة اقسام عمد وخطأ شبه عم الظاهر ان اثبات العمد والخطأ لا خلاف فيه بين اهل العلم لان العمد خطأ في السنة الصحيحة ثبت في القرآن وفي السنة. انما الخلاف بين العلماء في النوع الثالث وهو - 00:06:36ضَ
شوفوا العم فمن قال بشبه العمدي المؤيدة والمدعومة استدل في هذا الحديث الذي يؤمن به يدعو الى الله شبه العمد بانه اصولي ويحارب هو قتل الجناية بما لا يقدر. في الغالب. صاحب المنظمة التي يسمونها ملخص للجناية او الاغلبية - 00:07:13ضَ
يقول وكونه لا يقتل ان دعم الولايات المتحدة الامريكية هذا خطأ ليس من اجل مصلحة فلما اجتمعا ولكن الجناية ولكن الان غير قاتلة سمي بشبه العمد اذا هو عمد للضرب - 00:07:41ضَ
والاعتداء ولكنه ليس بقصد في الايمان. لان الذي يضرب بالة غير قاتلة مثل ما ورد في الحديث او بالعصا صغير الذي يضرب بمثل هذا ما يكون قد قد القتل. قصد الاماتة - 00:08:05ضَ
وان كان هو قاصد الظرب فان كونه اوقع الظرب دليل على انه قصد الظرب لكن لما كانت الالة غير قافلة يكون هذا الضارب ما قصد القتل يعني ما قصد الاماتة - 00:08:28ضَ
الوجه الثالث الاخير دل هذا الحديث على ان دية العمدي مئة من الابل وانها مغلظة ووجه التغليط وجود الامن الاعتداء والتغليظ كما نص عليه الحديث ان تكون اربعون من الابل - 00:08:47ضَ
المئة ان يكون اربعون منها في بطونها اولادها بمعنى ان تكون من النوق الحوادث ولا ريب ان هذا نعم تغليظ وتغليظ من وجهين الوجه الاول انها اناث ولعلكم تذكرون ان قلنا في درس مضى - 00:09:20ضَ
ان الدية اذا كانت كلها من الاناث فيها تغرير واذا دخلها في امهات ذكور صار هناك وهنا ليس التغليظ في كونها من الاناث فحسب بمعنى ان تكون من الحوامل او غير الحوامل لا - 00:09:47ضَ
لابد ان تكون هذه النوق واربعون تكون في بطونها اولادها الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصرة - 00:10:09ضَ
والابهام رواه البخاري ولابي داوود الترمذي الاصابع سواء والاسنان سواء الثنية اصابع اليدين والرجلين عشر من الابل لكل هذا الحديث رواياته موضوعه ما جاء الاسنان والاصابع ما جاء الاسنان والاصابع - 00:10:35ضَ
اولا الحديث هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الديات باب الاصابع من طريق شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا طريق شعبة عن قتادة عن عكرمة - 00:11:25ضَ
عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعة ورواه ابو داوود في هذا الاسناد لقول الحافظ ولابي داوود الترمذي الاصابع سواء رواه ابو داوود بهذا الاسناد ولفظه الاصابع سواء والاسنان الثنية - 00:11:58ضَ
والضرس هذه وهذه رواه الترمذي في هذا الاسناد ايضا ولفظه مختصر هذه وهذه سوا يعني الخنصرة والابهام يعني والابهام لهذا يتبين لكم ان جمع الحافظ نعم ابي داود والترمذي في لفظ واحد - 00:12:32ضَ
ليس بجيد فهمتم لان اللفظ اللي ذكر الحافظ هذا لفظ ابي داوود اما لفظ الترمذي ما هو مختصر جدا البخاري اريد من اللفظ البخاري فكان الاصل ان يقول ولابي داود - 00:13:18ضَ
نعم الاصابع سواء والاسنان سواء الى اخره رواه الترمذي الاخيرة رواه الترمذي وابن حدان طريق الفظل ابو موسى عن الحسين ابن واقد عن يزيد ابن ابي سعيد النحوي كم عكرمة - 00:13:39ضَ
عن ابن عباس مرفوعا وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه العمل على هذا عند اهل العلم لان الحافظ رحمه الله لم يستحضر ان الحديث عند الترمذي بعزمه على - 00:14:18ضَ
ابن حبان بينما هو عند الترمذي سواء بلفظان وباسناد ابن حبان ولفظه الغريب ان الحافظ حتى في التلخيص اقتصر على عزوه على ابن حبان حتى في التلخيص اختصر في عزوه على - 00:14:51ضَ
ابن حبان مع ان الحديث موجود في الترمذي لعل الحافظ رحمه الله ذكر هذه الروايات التي تدور على دية الاصابع وديت الاثنان يقول لعله جمع هذه الروايات اولا لان رواية البخاري مقدمة - 00:15:12ضَ
رواية البخاري مقدمة فهذا هو الاساس ثم بعد هذا اردفها برواية ابي داوود لانها اعم البخاري ذكرت الخنصر لكن رواية ابي داوود قال الاصابع نعم سواء فهي تشمل الاصابع الخمسة - 00:15:43ضَ
ثم ان في رواية ابي داوود زيادة بيان لقوله الاسنان سوا وهو قوله الثنية والضرس سواء الثنية والضرس والتنبيه على الثنية والظرس هذا مهم لانه كما سيأتي ايهما انفع في مضغ الطعام - 00:16:15ضَ
الاضرار كل الثنايا الاطراف اهم هنا على ان الثنية والضرس هذه استفاد منه كما سيأتي اما الرواية الاخيرة فلماذا ذكرها نعم لان اشتملت على فائدتين الفائدة الاولى انه نصت على اصابع اليدين والرجلين - 00:16:49ضَ
اصابع اليدين والرجلين يعني فصلت اكثر قالت اصابع اليدين والرجلين اذا اطلق الخنصر والبنصرية وخرج الى اصابع اليدين هنا الرواية ذي افادت ما يتعلق باصابع الرجلين والفائدة الثانية ماذا انها نصت على مقدار السياح - 00:17:19ضَ
على مقدار وهو عصر من الابل ومر علينا في اول الكتاب هناك في حديث عمرو بن حزم الكلام على السن الاصابع قال نعم وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل وفي السن خمس من الابل - 00:17:43ضَ
سيكون الحافظ ذكر هذه الاحاديث لان فيها زيادة الصين لان فيها زيادات قد يقول قائل انه تقدم الدية تفتن والاسباع يذكر هذه الاحاديث نقول ما تقدم مدمن وهذا مفصل الوجه الثاني - 00:18:18ضَ
الحديث دليل على ان دية قل لي من اصابع اليدين والرجلين عصر من الابل وقد ذكر الفقهاء النتيجة كلها كل اصبع مقسومة على اناملها النبي ككل اصبع مقصوفة على اناملها - 00:18:43ضَ
لانه لما قسمت اليد على الاصابع ناسب تقسيم الاصابع على اليد نعم ديتها خمسون القاعدة ما في البدن منه شيئان وفي كل واحد وفي الدية اليد خمسون لكل اصبع كل اصبع - 00:19:17ضَ
فيه ثلاث انام ما عدا الابهام يكون في كل ثلاثة ابعرة الامن لان الانام الثلاث نعم ثلاثة ابعرة نعم اما الابهام ففي كل انملة لان الابهام ليس فيه الا ليس فيه الا - 00:19:54ضَ
اما الاصبع الزائدة فليس في هدية مقدرة عند الجمهور وانما فيها حكومة قد تقدم معنا الحكومة السبب انه ليس لها دية لانه لا جمال فيها ولا منفعة فلم تكمن فيها - 00:20:26ضَ
ولانه لا مقدر فيها فيها اما الظفر خلاف بين اهل العلم هل في مقدر او ما في مقدر والصحيح انه ما في مقدر وانما الظهر في حكومة ايضا لانه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في الظفر اثار - 00:20:57ضَ
ولكنها مختلفة هذا يدل على انه ما في تقدير عمر رضي الله عنه ورد عنه ان في الظفر ان في الظفر بعيرا ان يكون فيه بن عباس ورد عنه رواية ثانية - 00:21:27ضَ
مر حكم بان فيه خمس دية يعني كم ورد عنه رواية اخرى ان فيه عسر ديت يعني ايه الرواية الثانية عن ابن عباس موافقة لما ورد عن عن عمر رضي الله عنه - 00:21:51ضَ
لكن لعل ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم من هذا التقدير يخرج على معنى الحكومة الوجه الثالث الحديث دليل على ان دية الاسنان لا فرق بين ثنية وناد وهذا قول الجمهور من اهل العلم - 00:22:20ضَ
وحديث الباب في هذا حديث الباب في هذا قد تقدم السن خمس من الابل وقد دلت رواية ابي داود الثنية والضرس سواء على ان الدنيء على ان الدية لا ينظر فيها الى النفع - 00:22:55ضَ
وانما ينظر فيها الى ذات السن السن لانه قال الثنية ومعلوم ان الضرس انفع للانسان من الثنية الثنية فيها منفعة وفيها جمال لكن الظرف فيه المظغي انفع هكذا بالنسبة للاصابع - 00:23:27ضَ
فان الابهام هو انفع الاصابع واقواها ومع هذا قال الخنصر والبنصر ان الابهام ها والخنفر ها سواء انهما ولا ريب ان توحيد في الاسنان والاصابع من حكمة الشرع من وجهين - 00:23:57ضَ
الوجه الاول حماية الانسان من ان يتعدى على اعضائه مهما كان هذا العضو الامر الثاني ان هذا فيه قطع للنزاع توحيد الاصابع توحيد بيئة الاسنان فيه قطع للنزاع لو كانت مختلفة - 00:24:33ضَ
الى اخر ومن سن الى اخر قد لا يسلم الامر من النزاع الشرع قد حكم النزاع بتوحيد وان كل اصبع عشر من الابل وكل سن خمس من الابل حديث وعن عمرو بن شعيب - 00:25:03ضَ
عن ابيه عن جده رفعه قال من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فاصاب نفسا فما دونها فهو ضامن اخرجه الدار قطني وصححه الحاكم وهو عند ابي داود والنسائي وغيرهما الا - 00:25:32ضَ
ان من ارسله اقوى ممن هذا الحديث موضوعه ما جاء في ضمان المتطهر ما جاء لضمان المتطبب لما اولا تخريج وهذا الحديث ترى الحافظ رواه رواه الدارقطني الحاكم من طريق الوليد ابن مسلم - 00:25:56ضَ
عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه جدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره في لفظ البنوك رواه ابو داوود النسائي وابن ماجة بهذا الاسناد - 00:26:37ضَ
ولفظ ابي داود من تقبب ولا يعلم منه طب فهو ظامن من تطبب ولا يعلم منه طب فهو وللنساء وللنساء لعل الحافظ ساق لكم لانه اثم ابي داود والنسائي يقول الحاكم - 00:27:14ضَ
هذا صحيح هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرج احد وسكت عنه الذهبي وهذا الكلام من الحاكم كما اقول الالباني لان ابن جريج والوليد ابن مسلم مدلسان وقد عنعناه وقع قطني - 00:27:53ضَ
الحاكم تصريح الوليد فبقيت العلة كما يقول الالباني في عنعنت ابن دريج لكن على اي حال الحديث معلول الله بعد سياق الحديث هذا لم يروه مسندا الا الوليد لا ندري الصحيح هو ام لا - 00:28:36ضَ
لا ندري صحيح هو ام لا يقول الدار قطني لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد ابن مسلم وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب وغيره يرويه عن ابن جريج - 00:29:19ضَ
عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك كما قاله ابو داوود ومن بعده الدار قطني في الحديث الحديث ضعيف وهذا معنى قول الحافظ هنا الا ان من ارسله - 00:29:45ضَ
اقوى ممن ممن وصله انه قد تفرد الوليد مسلم والحديث انه شاهد من رواية عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز قال حدثني الوفد الذين قدموا على ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:30:13ضَ
وذكر الحديث طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فاعنك برا المريض فاعنس فهو وهذا الحديث ايضا معلول انه اولا مرسل وثانيا جهالة المرسل يقول حدثني الوفد الذين قدموا على ابي وهذا - 00:30:48ضَ
مجهول او هؤلاء الوقت مذهولون الباني ذهب الى حديث الباب الذي معنا في مجموع الطريقين مجموع الطريقين يعبد الاجماع قد حكى عدد من اهل العلم الاجماع على ان من على ان من عالج وهو غير عالم - 00:31:26ضَ
فانه يضمن الوجه الثاني في شرحنا الفاضل قول من تطبب على استعمل عند التكلف عند تكلف الشيء يقال تجمل نعم تصبر تطبب التفاعل في اللغة يستعمل لمعنى تكلف ومعنى تطبب - 00:32:07ضَ
اي تكلف الطب وتعاطى الطب المرضى ولم يكن عالما به وقوله فاصاب نفسا فما دونها اصاب نفسا فما دونها يعني فاهلك او اتلف عضوا من اعضائها يعني من اعضائي هذا هذه - 00:32:43ضَ
هذا معنى فاصاب نفسا فما دونها يعني صعبة النفس معناها اتلاف النفس واما قوله فما دونها يعني من اعضاء المريض ومن جوارحه وهذا الحديث كامل لطب الادوية الجراحة وثواب ذلك - 00:33:18ضَ
واعني بطب الادوية يعني كم انا وقتها الطبيب لتصنيع الدواء او اخطأ في وصفه للمريض معروفة توابع ذلك يدري أنواع العلاج تابعة للعلاج الاصلي مثل ما يتعلق مثلا بالاشعة وما يتعلق مثلا بالمناظير او غير هذا - 00:33:50ضَ
فاي جناية حصلت لشخص جاهل فعليه الظمان ولهذا قال في الحديث فهو ضامن اي لما اتلفه الوجه الثالث يستدل الفقهاء في هذا الحديث على ان من ادعى وليس بعالم فيه - 00:34:22ضَ
ولكنه غر النافع وعالجهم فاتلف لعلاجه انسانا من اعضائه فانه ضامن لما افلك وتجب عليه لانه متعد وقد اجمع اهل العلم كما قلت لكم قبل قليل على تضمين الطبيب الجاهل - 00:34:55ضَ
يقول ابن رشد لا خلاف بين اهل العلم انه اذا لم يكن من اهل الطب انه يضمن ومثل هذا قال ابن القيم وغيره ويؤكد هذا الاجماع ان عبارات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم - 00:35:42ضَ
تؤكد ذلك وموضع بحث المسألة في الغالب ان يكون في باب الادارة ان يكون في باب الاجارة وقد يكون في باب الديات لكن اكثر ما يبحثونه الاجارة لان الاجارة يبحثون فيها عن موظوع الظمان وعدم الظمان - 00:36:12ضَ
في كتبهم الطبيب يذكر ان الطبيب اذا اخطأ وهو ليس من اهل المعرفة عليه الضرب والسجن ان عليه الضرب احتجم قضية الدية هذه على اساس القتل انه قتل وما في قصاص - 00:36:39ضَ
ينزلون هذا منزلة قتل لكن كأن ابن رشد يرى ان مسألة الضرب والتعذير ان مسألة الضرب هذا ايش؟ من باب والناس لا يردعهم الا الا مثل هذا فيها خلاف عند الفقهاء والتفاصيل - 00:37:22ضَ
هل هي على الجاني يعني في مالح او انها على العاقلة مفهوم الحديث اغلب مفهوم المخالفة ان المريض اذا عالجه من له علم ومعرفة بالطب انه لا يظمن الحديث قيده - 00:37:49ضَ
في هذا القيد ذكر ابن القيم ان الطبيب لا يمكن ان يكون سابقا الا اذا رأى في طبه وعلاجه عشرين امرا ثم فردها ثم الذي يريد الفائدة يرجع الى يقول اهل العلم - 00:38:19ضَ
من تعاقد صدق وعمله محرم لان هذا العمل مبني على دعوة كاذبة وتقرير لان الناس عادة لا يذهبون الى من ليس بطبيب فاذا ادعى الطب الناس عليه واخبر بعضهم وقد ينجح من باب الصدفة لا من باب القصد - 00:38:58ضَ
يشتهر قال العلماء وما اخذه من اجرة حرام ومن اكل اموال الناس بالباطل لان هذه الاجرة ثمرة حذاء وتمويه وتمويه مما يؤتف عليه ان هذا النوع من المتطببين موجود في المجتمع - 00:39:42ضَ
من طبقة الرجال من طبقة النساء يدعون المعرفة الطب ولا سيما الطب الشعبي من الكي والفصل واعطاء الادوية القيمة الغالية حتى ان بعض الادوية التي يجمعونها من الاعتاب او من غيرها - 00:40:23ضَ
قيمة الدواء الى ثلاثة الاف بمقدار اربعة فناجين او خمسة فناجيل من هذا الدواء ويزعمون انهم يأتون به من امس بعيدة على اي حال يتضح ان هذا العلاج لا ينفعك - 00:40:57ضَ
وقد يظهر حتى صارت هذه مهنة لبعض الرجال وبعض النساء يكتسبون من ورائها الأموال الطائلة واذا كان اهل العلم يذكرون ان الطبيب اذا اخطأ لوقف الدواء او استعماله اوجنت يده - 00:41:28ضَ
على عضو صحيح انه يضمن وهو حاذق وعالم فكيف الطبيب الجاهل كيف بمثل هؤلاء الذين يعبثون في ابدان الناس وبعضائهم وبتضمين الطبيب الجاهل يتضح امر العدل في هذه الشريعة لان هذا الطبيب - 00:42:02ضَ
لما اتلف نفسا كان جزاء ان يدفع قيمة ما افلك وفيه ايضا حماية في ابدان الناس اعراضهم من ان يعبث بها العابثون ولكن معلوم ان المريض باي شيء حتى ان بعض الناس قد يذهب الى اكثر من طبيب - 00:42:37ضَ
يطلب الشفاء والعافية ويبذل الاموال الطائلة الواجب ولاة الامر تتبع مثل هؤلاء وكفهم هذا العمل المسألة لو كانت مسألة مال لهان الامر وان كان المال ليس بالهين لانهم ما يأخذون اموالا - 00:43:07ضَ
قليلة وهذا يدل على يعني سوء المهنة سوء القصد من الغالب ان الانسان اذا كان محتسبا اذا كان محتسبا يكتفي بالقليل لكن اذا جاء مثل هؤلاء يأخذ الاموال الباهظة فان امام عمله - 00:43:37ضَ
تكون علامات الحديث الاخير اذا في الليلة وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المواظح خمس خمس من الابل رواه احمد والاربعة وزاد احمد والاصابع سواء كلهن عشر عشر من الابل - 00:43:59ضَ
وصححه ابن خزيمة وابن الجارود هذا الحديث موضوعه ما جاء في الموظحة ما جاء الموضحة هذا الحديث ذكر الحافظ رواه احمد ابو داود والنسائي وابن ماجة ابن داود كله من طريق حسين - 00:44:36ضَ
المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه مرفوعة وهذا ابن ماجة وقال الترمذي حديث عسل ورواه احمد كما ذكر الحافظ من طريق مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده - 00:45:07ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المواظع خمس خمس من الابل والاصابع هذا سند حسن المتابعات لان مطرا متكلم فيه لكن تابعه المعلم كما في الحديث الذي قبله - 00:45:40ضَ
الاصابع تقدم لكن لعل الحافظ اراد تقوية ما تقدم او تقوية هذا بما تقدم مدينة الاصابع وردت في حديث ابن عباس الحافظ اراد ان يشد احد الحديثين الاخر الثاني والاخير - 00:46:13ضَ
الحديث دليل على ان الدية الموظحة خمس من الابل وقد تقدم لنا ان الموظحة كل جرح الوجه ينتهي الى عظمة هذا معنى موظح عند الفقهاء كل جرح في الوجه او في الرأس - 00:46:43ضَ
ينتهي الى عظم وسميت موبحة لانها توضح العظم وتبرز الجمهور من اهل العلم على ان جميع الرأس والوجه موظع للموظحة معين وكل الوجه موضع الموضحة وكل راس موظع للموظحة لكن - 00:47:18ضَ
ذكروا ان الموضحة اذا كانت في الرأس ثم نزلت الى الوجه اذا كانت الرأس مما يلي الوجه ثم نزلت الى الوجه لانها في موضعين لان الرأس موضع والوجه موضع ولو كانت السدة وحدة - 00:47:51ضَ
ولو كان في السجة واحدة لكنها اذا نزلت الى الوجه فانها تعتبر موضحتان وان كانت في نعم ولكنه جرحه جرحين بينهما حاجز فهي ايضا موضحة ثاني ايضا اذا جرحه في موضع - 00:48:25ضَ
عضو واحد يعني في الوجه ولكن بين الجرحين فاصل. حاجز فهي موضحتان وان جرحه في الرأس ونزل الجرح او الشج الى الوجه فهي ايضا موضحتان اما الاصابع قد تقدم الكلام عليها - 00:48:57ضَ
الله سبحانه وتعالى اعلم الله على نبينا محمد وعلى اله - 00:49:17ضَ