من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )
262/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين المؤلف رحمه الله تعالى دعوة دم والقسامة هذا الباب مشى فيه الحافظ رحمه الله - 00:00:00ضَ
على كتب الشافعية والا فان معظم الفقهاء والمحدثين يبوبون بقولهم باب القسامة لكن في كتب الشافعية ومنها كتاب المنهاج النووي بهذا الباب وقال باب دعوى دم والقسامة باب دعوى القتل - 00:00:30ضَ
والايمان عليه هذا التقدير باب دعوى القتل والايمان عليه ولكنه عبر عن القتل بالدم للزومه له من يلزم من فصول القتل الدم وعبر بالقسامة لان القسامة عند الفقهاء صارت حقيقة عرفية - 00:01:04ضَ
على الاقسام خمسين يمينا حيث بحيث ان القسامة لا تطلق الا على القسم اذا كان خمسين يمينا كما ورد في الاحاديث القتادة فتح وتخفيف الميم اسم مصدر بالفعل اقسم يقسم - 00:01:35ضَ
اقساما وقسامة القسامة عند علماء اللغة فيها قولان القول الاول وهو الاظهر ان القسامة هي اليمين ان القسامة هي اليمين وسميت بهذا لانها تقسم على الاولياء انها تختم على الاولياء - 00:02:12ضَ
المرادف الاولى يعني اولياء الدم يقول العرب قتل فلان القتامة اذا اجتمع اولياؤه ودعوا على رجل انه قتله وحلفوا خمسين يمينا على ان هذا هو القاتل ثم قتل يقال قتل فلان بالقسامة يعني بسبب - 00:02:47ضَ
القسامة القول الاول ان القسامة هي اليمين. سميت القسامة بهذا الاسم لانها ايمان متعددة توزع على اولياء الدم كما ورد في حديث الباب كما سيأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقسم خمسون منكم يقسم خمسون منكم - 00:03:17ضَ
على رجل منهم القول الثاني لعلماء اللغة ان القسامة هي اسم للاولياء اسم للاولياء الذين يحلفون على ان القاتل اما القسامة في اصطلاح الفقهاء فهي ايمان مكررة في دعوة معصوم - 00:03:41ضَ
ايمان مكررة في دعوة اكل معصوم ومعنى قولنا ايمان مكررة يعني ان القسامة انفردت عن غيرها من الايمان لانه لا بد ان تتكرر من ورد في في الحديث كما سيأتي انها خمسون - 00:04:14ضَ
وهذا والله اعلم لعظم شأن الدماء لعظمه اما غيرها من الامام لا تتكرر وقولنا في دعوة قتل بدعوى قتل هذا فيه بيان ان القسامة خاصة بالقتل بالنفس اما ما دون النفس - 00:04:39ضَ
الجراح والاطراف وهذا واضح ان القتيل لا يستطيع ان يخبر عن قاتله فمن هنا جاءت القسامة اما بالنسبة للجراح والاطراف كان المجروح ومن قطع منه شيء ان يخبر عن جارحه ان يخبر عن جارحه - 00:05:04ضَ
هذا معنى قولنا في قتل معصوم قد ذهب الجمهور الصحابة التابعين فقهاء الامطار الى ان القسامة اصل الى ان القسامة مشروعة واصل يثبت به الحكم الشرعي الخلاف بين العلماء يترتب على القتامة هل القسامة فيها قصاص - 00:05:31ضَ
في هدية نعم نشير الى هذا ان شاء الله بعد قليل الحديث الاول عن سهل بن ابي حتمة عن رجال من كبراء قومه ان عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود خرج الى خيبر - 00:06:10ضَ
خرج الى خيبر من جهد اصابهم فاتي فاخبر ان عبد الله ابن ان عبد الله ابن سالم قد قتل وطرح في عين فاتى يهود فقال انتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه - 00:06:35ضَ
فاقبل هو اخوه حويفة وعبد الرحمن ابن سهل فذهب محيطة ليتكلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السلم فتكلم ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:59ضَ
اما ان يدوا صاحبكم واما ان يأذنوا بحرب فكتب اليهم في ذلك كتابا كتابا ايه الان نسخا اللي معي اللي نسخة الزهيري كلمة كتابا هذا في الواقع غلط كتابنا هذه ليست في المخطوطات - 00:07:27ضَ
وليس في الاصول. طبعا الاصول اهم ليست في الصحيحين ولهذا البعض الذي نحقق البلوغ انتقدوا الزهير في كونه اورد هذه الكلمة وهي ليست موجودة وبالعادة اذا اورد كلمة وضعها بين معقوفتين يسير في الحاشية الى ان مثلا موجودة في احد الاصول او انه - 00:07:55ضَ
ساقطة ولكن مثلا الاصول يعني يعني البخاري ومسلم او غيره على حسب وجود الحديث موجود في المقصود انه في كلمة كتابا ما له داعي فكتب اليه في ذلك كتابا فكتبوا ان والله ما قتلناه - 00:08:24ضَ
فقال لحويفة ومحيطة وعبد الرحمن ابن سهل اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده بعث اليهم مئة ناقة. قال سهل فلقد ركظتني منها ناقة حمراء. متفق عليها - 00:08:49ضَ
هذا الحديث هو الاصل في احكام القسامة ولهذا نقول وضوء الحديث احكام القتامة هذا الحديث رواه البخاري كتاب الاحكام كتابة الحاكم الى عماله والقاضي الى امنائه هكذا تذوب البخاري مع ان الحديث ما في كتابة - 00:09:21ضَ
ان الرسول صلى الله عليه وسلم الى عماله هنا كتاب القاضي الى امنائه لكن البخاري رحمه الله اخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اليهود كونه كتب الى اليهود - 00:10:04ضَ
استفادوا منه ان يكتب الى عماله مثلا في بعض النواحي من باب اولى المقصود هذا اللفظ في هذا السياق والا فالبخاري ايضا قد روى الحديث في كتاب الديات في كتاب الديات - 00:10:20ضَ
واخذه مسلم كلاهما من طريق هذه ليلة ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابني سهل عن سهل ابن ابي حتمتاه انه اخبر هو ورجال من كبراء قومه وساق الحديث وهذا الحديث - 00:10:39ضَ
مروي في الصحيحين ولا سيما ان مسلم في عدة الفاظ بعدة الفاظ اما الوجه الثاني في شرح الفاظه قوله عن رجال من كبراء قومه القوم سهل ابن ابي حفنة والمراد - 00:11:09ضَ
انهم نقلوا شيوخ لجان ومن كبار قوم سهل ابن ابي حسمة نقلوا هذا الحديث هم رجال من الانصار من بني حارثة من الخزرج وقوله ان عبد الله ابن سهل ورد في الحديث - 00:11:37ضَ
اربعة عبد الله بن سهل واخوه عبدالرحمن سهل وورد والاربعة كلهم ابناء عم. الاربعة كلهم ابناء عم وهذا يدل عليه اشتغالهم بهذه الحادثة عبدالله بن سهل هو عبد الله ابن سهل - 00:12:04ضَ
ابن زيد ابن كعب الانصاري الحارثي قتل في خيظرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فكها وهو كما قلت اخو عبدالرحمن الهادي ذكره وقوله ابن مسعود بضم الميم - 00:12:36ضَ
الحاء اما الياء ففيها قولان التشديد مع الكسر محيطه والتخفيف ومثل حويصة ايضا بالتشديد وبالتخفيف بل ان القرطبي في المخم يميل الى ان المشهور هو التخفيف الى ان المشهور هو التخفيف - 00:13:09ضَ
احيي فهذا هو محيط ابن مسعود ابن زيد ابن كعب الحارثي ابن عم عبد الله ابن المقتول اسلم هذا قبل احد قبل الهجرة قبل الهجرة وشهد احدا والخندق وما بعدهما - 00:13:47ضَ
وهو صحابي شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا وما بعدها وقوله ان عبد الله ابن سهل ومحيصك ابن مسعود خرج الى خيبراء يعني بعد فتحها - 00:14:24ضَ
لانه كما تعلمون في البيوع ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر اليهود بعد على ان يعملوا فيها على الشطر على الشطر كما تقدم وقوله من جهد اصابهم الجهد والمشقة - 00:14:50ضَ
والتعب وضيق العيش الظاهر ان قوله من هنا سببية بسبب يهدم اصابهم قوله واتي مخيفة فاخبر ان عبد الله ابن سهل قد قد قتل يعني ان محيطه اخبر ان ابن عمه - 00:15:21ضَ
ان ابن عمه عبد الله ابن سهل الرواية اللي معنا هذه يعني فيها نوع اختصار عدة مواضع منها لكن ورد في بعض الروايات انه قال اتى عبدالله وهو يتسحط في دمه قتيلا - 00:15:56ضَ
ومعنى هذا انه ان هذا القبر انه خبر جديد وان يعني عبد الله ان عبد الله بن سهل ما مضى وقت على قتله؟ ما مضى وقت على قتله دليل الرواية الاخرى ان محيصه جاء اليه فوجده يتشحط في دمه - 00:16:26ضَ
قيلا وقوله قد قتل وطرح في اين في بعض الروايات طرح في عين او فقير فرح في عين او فقير الفقير هي الحفيرة الفقير هي الحصيرة والعين الحصيرة او الحفرة الصغيرة - 00:16:47ضَ
بالبئر اللي ما هي عميقة يجب ان يتوافق اللفظان ما المقصود انه طرح في مكان منخفض وكان المقصود بطرحه في هذا المكان لاجل ان يخفى يعني ما ترك على ظهر الارض - 00:17:17ضَ
وانما طرح في مكان منخفض من اجل ان لاجل ان يخفى وقوله فاتى يهود يهود المراد به الطائفة القبيلة وهو ممنوع من الطرف يهودا يهود بدون لماذا العالمية متفق عليها - 00:17:39ضَ
لكن العلة الثانية مختلف فيها فمنهم من يرى العالمية القبيلة وهذا رأي ابن الملقن الاعلام في شرح العمدة اما القرطبي سيرى العالمية ووزن الفعل اليهود على وزن الفعل ولا ذكروا - 00:18:23ضَ
الظاهر انه ما في عزمة هنا واشتق من هذا يهود وهو اقرب ما له وزن الفعل اقرب ماله وزن الفعل وبعضكم قريب عهد قوله فاتى يهودى وقال انتم والله قتلتموه - 00:18:52ضَ
قالوا والله ما قتلناه فاقبل هو اللي هو محيف ها واخوه هنا في الرواية دلت عليه الروايات الاخرى وهو اولا الرواية هذي ظاهرها انه بمجرد ما رأوا القتيل ذهبوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:19:20ضَ
الروايات الاخرى تدل على انه دفن على انه دفن الامر الثاني اين الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المدينة في المدينة ولهذا ورد في بعض الروايات - 00:19:58ضَ
فاقبل الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عن الرواية اللي معنا هذي ما تدل لا على هذا ولا على هذا ولكن هذا كما يقول العلماء من فائزة جمع - 00:20:15ضَ
الروايات بعضها مع بعض يتضح الاشكال ويزول الادمان جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة محيطة واخوه وابن عمهما عبدالرحمن ابن تقدم ضبطه وهو اكبر من محيط واكن منك - 00:20:30ضَ
اللي هو حويطة لكن قالوا ان محيصة انه انبل واعرف واعرف ويقولون ان اسلم على يد اخيه اسلم على يد اخيه ما بعد الهجرة نشاهد المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. اما عبدالرحمن بن فهد فهو اصغر الثلاثة - 00:21:06ضَ
اصغر الثلاثة اذا الاكبر يليه صح والثالث عبدالرحمن قوله فذهب مخيصة يتكلم اي شرع القصة للرسول صلى الله عليه وسلم ذهب هنا من افعال الشروع ترفع المبتدأ وتنفذ مثل افعال المقاربة والرجاء - 00:21:41ضَ
ذهب محيط محيط ذهبا اسمها يتكلم الجملة نعم في محلي انما بادر الكلام لانه شهد الواقعة هو الذي اخبر وهو الذي جاء الى ابن عمه عبد الله ابن سهل فوجده يتشحط في دمه قبيلا - 00:22:21ضَ
هذا الذي جعله يبدأ بالكلام الكلام والا فهو كما تقدم اصغر من قول النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر صيغة الامر وهذا امر ارشاد ونصح وتوجيه يكبر الثاني توكيد - 00:22:53ضَ
لفظي الاول وكأن المقصود بهذا التوحيد التنبيه على شرف السن تنبيه على شرف السن اقيمت الكبير وقوله يريد السن هذا مدرج الحديث من بعض الرواة قصد به المراد بقوله كبر كبر - 00:23:21ضَ
كبر قدم يعني يتبادر الى الذهن معان اخرى لها. الراوي انه يخفى المعنى فقال يريد قوله صلى الله عليه وسلم ان يدوا صاحبكم اي اما ان يدفع اليهود لكم القتيل - 00:23:45ضَ
يكون فاعل يده هو اليهود دلالة السياق السياق وقوله يد بفتح الياء هذا فعل مضارع ماضيه ودى قالوا ودى القتيل يديه فهو اه نعم دية اللي هو المصدر والمعنى يدفع الدية - 00:24:14ضَ
واما ان يؤذنوا بحرب ان يعلنوا الحرب والمعنى انهم اذا امتنعوا من اليمين وقد توجهت اليهم اليمين فمعنى انهم قد نقضوا العهد لانهم لم يلتزموا بشرعنا ان شرعنا يلزمهم باليمين. فاذا لم يأتوا باليمين - 00:24:42ضَ
فهذا معناه انهم ناقضون للعهد واذا كانوا قد نقضوا العهد ما معنى هذا انهم حرب علينا؟ انهم حرب علينا وهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم مقصود به فائدتان - 00:25:09ضَ
الفائدة الاولى التسلية يا اولياء القتيل وان هذا الامر سيؤخذ بعين الاعتبار ان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب اولياء القتيل بهذا الخطاب وما بعد كتب لليهود ولا يدري ماذا سيكون رد اليهود - 00:25:32ضَ
ها لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قصد بهذا الكلام النظر الاول ما قلت لكم اولياء القتيل وان هذا الامر ليس بمتروك وانما يؤخذ بعين الاعتذار الامر الثاني الاخبار بالحكم - 00:25:55ضَ
على تقدير ثبوت القتل على يهود. الاخبار بالحكم على تقدير ثبوت القتل على يهود وليس هذا نهائيا لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ما خاطب اليهود الى الان ولا يدري ماذا سيكون عند اليهود - 00:26:19ضَ
ولهذا الراوي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يدعو صاحبكم واما ان يأذنوا بحرب هكذا يأذنوا مع ان في مسلم كتبت يؤذن في حرب كتب اليهم في ذلك - 00:26:45ضَ
اذا الكتاب اليهم متأخرة عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم اما ان يدعوا صاحبكم واما ان يؤذن في حرب فكتب اليهم النبي صلى الله عليه وسلم اي في هذه القضية - 00:27:03ضَ
يذكر لهم من دعي به عليهم وما حصل من هذا القتيل الذي وجد بين اظهرهم الذي وجد بين فكتبوا اليه انا والله ما قتلناه انهم هنا تأتي مسألة اولياء عبد الله بن سهل - 00:27:23ضَ
يدعون ان اليهود هم الذين قتلوه بل ان كما مر يحلف بان اليهود هم الذين قتلوه وهؤلاء يحلفون انهم ما قتلوه هذا قتيل وجد ولا اوجد بينة على قاتله ولكن وجد قرائن - 00:27:57ضَ
ومن ضمن القراين وجود القتيل عند اليهود ومعلوم ان بين المسلمين وبين اليهود عداوة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قيل ما شاء الله فالعداوة قائمة ومتعطلة المقصود انا الان انه الان - 00:28:22ضَ
جاءت مسألة القتامة قال النبي صلى الله عليه وسلم وعبدالرحمن بن سهل اتحلفون وتستحقون هكذا الرواية بمعنى اتحلفون ما ذكر فيها عدد الايمان نعم لكن في الروايات الاخرى في الصحيحين - 00:28:46ضَ
ان انه قال اتحذفون خمسين يمينا او يقسم خمسون رجلا منكم على رجل منهم فيدفع اليكم برمته والرمة هي الحبل من يربط اليكم لاجل القصاص لكن الرواية بمعنى ما فيها عدد - 00:29:15ضَ
الايمان ما فيها عدد الايمان ويصير المعنى اتحلفون خمسين يمينا على شخص من اليهود لانه هو القاتل ونحكم لكم ثبوت دمه قالوا لا الو لا في بعض الروايات قالوا كيف نحلف على شيء - 00:29:41ضَ
لم نره يعني لا يمكن ان نحلف على ان هذا هو القاتل ونحن ما رأينا هذا امتنعوا عن الامام لهذا السبب فهنا انت يا جانب المدعي انتقلت المسألة الى جانب - 00:30:13ضَ
المدعى قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين يعني اننا لا نرظى ايظا بان يحذفوا طبعا اليهود سيحلفون على ماذا على انهم ما قتلوا فما مر قبل قليل. يحرصون على انهم ما قتلوا - 00:30:30ضَ
لكن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ابوا وقالوا ليس مسلمين في بعض الروايات ايمان كفار والمعنى ان هؤلاء لا يتورعون عن الكذب لا يتورعون عن الكذب اذا هؤلاء ابوا ان يحلفوا - 00:30:55ضَ
وابوا يقبل ايمان الكفار النبي صلى الله عليه وسلم من باب انقظى على من باب الصبح والقضاء على هذه الفتنة وما قد يترتب عليها صلى الله عليه وسلم من عنده - 00:31:18ضَ
يعني دفع من عنده وقول الراوي من عنده لان هذا فيه دفع توهم الندية حصلت من اليهود اراد الراوي ان يؤكد لان الذي دفع الدية الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:31:42ضَ
وقد جاء في بعض الروايات في الصحيحين ووداه النبي صلى الله عليه وسلم بمائة من ابل الصدقة الصدقة وهذي رواية سعيد بن عبيد رواية من عنده هذه الروايات يحي بن سعيد - 00:32:11ضَ
وقطعنا بعض العلماء رواية سعيد بن عبيد وقالوا انه غلط فيها قالوا ان في مثل هذه الامور ليست من مخالف الزكاة لان الزكاة لها مصارف محددة في القرآن وليس منها - 00:32:29ضَ
القتيل اما الذين لا يقولون ثقة هذا اذا اذا قلنا في جمع اما اذا قلنا بالترجيح فنرى فلا ريب ان الرواية بن سعيد انها راجحة على رواية سعيد بن عبيد - 00:32:58ضَ
ان يحيى بن سعيد يقول متقن الامام متفق على امامته وجلالته بينما سعيد ابن عبيد هذا متكلم فيه الامام احمد ابن معين والنسائي حينما قال ابو حاتم يكتب حديثه هو اقل وان كان ثقة لكنه اقل - 00:33:20ضَ
يحيى ابن سعيد لكن الذين يتحاسون من تغليط يمكن الجمع بين الروايات من بين الروايات وان الاصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم عنده ولكن اشترى ابلا من ابل الصدقة - 00:33:44ضَ
اشترى ابلا من ابل الصدقة وذكر العلماء اوجها للجمع ولا تخلو منهن لكن هذا والاقرب فيها هذا هو الاقرب قوله في اخر الحديث رفضتني منها ناقة معنى رفضتني اي ظربتني - 00:34:05ضَ
فرفستني وصف الناقة بانها الراوي بهذا الراوي بهذا الامر الاول انه قد ظبط الحديث ضغطا بليغا لكون الناقة رفستتهن حمراء هذا ما له علاقة بالمسألة الى انه ظبط الحبيب الامر الثاني - 00:34:33ضَ
اشارة الى ان النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم هذه المئة لهم هذه المئة لهم ان الراوي يخبر ان واحدة من المئة قد ضربته الوجه الثالث هذا الحديث هو الاصل - 00:35:05ضَ
في مسألة القتامة يقول عياض رحمه الله حديث القسامة المذكور اصل من اصول الشرع وقاعدة من قواعد الاحكام وركن من اركان مصالح العباد ركن من اركان مصالح العباد اطلب منه اصول الشرع - 00:35:30ضَ
قاعدة من قواعد الاحكام وركن من اركان مصالح العباد صفة القتامة ان يوجد قتيل ولا يعرف قاتله ولا تقوم البينة على من قتله يدعي اولياء المقتول واحدا او جماعة قد تكون الدعوة على جماعة كما في حديث الباب - 00:36:09ضَ
ان محيطه قال لليهود نعم انتم والله قتلتموه ومدة على شخص واحد يخصصون الدعوة على شخص وقد تكون الدعوة على جماعة القرائن على صدق المدعي او توجد القراين على صدق - 00:36:43ضَ
المدعي هذا ضابط القسامة وقد ذكر الفقهاء شروطا للقسامة مأخوذة من ادلة الباب واهمها ما يلي الاول ان تكون الدعوة على قتل لان الاصل في القسامة حديث الباب وهو في دعوى قتل - 00:37:08ضَ
ان كانت الجناية يما دون النفس فيها على الراجح من قولي اهل العلم وقد اشرت الى هذا يقول ابن قدامة الى قتامى القصاص ينادون الناس يقول لا اعلم في هذا اختلافا بين اهل العلم - 00:37:40ضَ
يعلم في هذا اختلافا بين اهل العلم والاختلاف موجود لكن يبدو انه خلاف مرجوح انه خلاف الشرط الثاني ان تكون الدعوة على شخص معين لقوله كما في بعض الروايات سيحذف خمسون منكم - 00:38:09ضَ
على رجل منهم يدفع برمته ان كانت الدعوة على مبهم او على اهل المدينة اوحي من الاحياء انما القسامة تكون على شخص معين او على يعني جماعة معينين الثالث وجود اللوز - 00:38:32ضَ
السكون مشتق الرجل يلوث لوثن اذا اخبر بغير ما يسأل عنه اذا سئل عن شيء اجاب بغير ما سئل عنه يقال في اجابته نعم لو اجابته لوز وتقول العرب ذات الخبر - 00:39:06ضَ
وحبسه عن وجهه وحبسه عن المقصود ان يدل على الاشكال في الشيء وعدم الوضوح اما المراد باللوث هنا وفيها قولان مشهوران لاهل العلم القول الاول ان اللوت هو العداوة الظاهرة - 00:39:49ضَ
هؤلاء يخصون بالعداوة مثل ما بين الانفار ما بين المسلمين وما بين اليهود او ما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر القبائل اذا كانت قبيلة تطلب التار من قبيلة اخرى - 00:40:25ضَ
يقال بينهم نعم لو يعني عداوة وكل قبيلة الانتقام من القبيلة الاخرى او ما يحصل احيانا من اهل البغي والعدل من اهل البغي والعدل او ما يحصل ما بين اللصوص - 00:40:55ضَ
والشرط ما بين اللصوص والشراء فهؤلاء الاصناف بينه وبين الصنف الاخر ايش عداوة هذا القول الاول القول الاول ان اللوز قوى العداوة الظاهرة القول الثاني اما اللوت ليس خاصا بالعداوة الظاهرة - 00:41:13ضَ
بل هو كل ما يرجح جانب المدعي في دعوة قل ما يرجح جانب المدعي في دعواه فهو لوث ولعلكم تلاحظون ان القول اعم من القول الاول اعم من القول الاول لانه يشمل العداوة وغيرها من - 00:41:40ضَ
كان يوجد القتيل مثلا انسان او نوجد اساسه او يكون معه سلاح في شخص مثلا مقتول فهذي ما ما فيها عداوة هذي انما هي مجرد ولا ريب ان هذا القول - 00:42:10ضَ
تظهر فيه وبدقة القاضي ومدى اجتهاده لان قضية العداوة اهون واوضح العداوة اوضح واهون انما تكون المسألة يعني فيها مسرح للاجتهاد والدقة في النظر هي مسألة ايش؟ مسألة القرائن لان القرائن ليس لها منتهى. يقول القراين ليس لها منتهى - 00:42:40ضَ
وهذا القول الاخير رواية عن الامام احمد هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة يقول الحافظ ابن حجر اتفقوا على انها لا تجد القسامة بمجرد دعوى الاولياء على انها لا تجب - 00:43:10ضَ
القسامة لمجرد دعوى الاولياء حتى تقوى بها او تقترن بها شبهة حتى تقترن بها شبهة يغلب على الظن الحكم بها يغلب على الظن الحكم بها يقول ابن حجر هنا قد سار على القول - 00:43:31ضَ
الثاني انه اعتبرها شبهة الوجه الرابع حديث دليل على انه اذا وجد القتيل المجهول القاتل وجد في القرائن على قتله فان الاولياء مطالبون بالحلف على من توجهت اليه التهمة وقد دل النصر - 00:43:56ضَ
على انهم يحلفون خمسين يمينا وظاهر الحديث انه لابد من خمسين يقال يحلف يقسم خمسون رجلا منكم لكن قال العلماء بما ان المقصود خمسين تعظيم شأن القتل فاذا لم يوجد خمسون - 00:44:33ضَ
كررت الايمان على الموجودين على قدر ارثهم على قدر ارثه يعني تقتل قسمة مواريث لو كان مثلا اولياء المقصود ثلاثة ثلاثة ابناء فقط حلفوا سبعة عشرة يمينا وسبعة عشر يمينا - 00:45:08ضَ
فاذا حلفوا على شخص معين يستحق الوجه الخامس استدل العلماء لقوله اتحلفون يختم خمسون على ان الاولياء الذين يحلفون في القسامة العقبة المقصود الاقرب فالاقرب العقرب لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:45:38ضَ
يعلم انه ليس لعبدالله خمسون وارثا انه ليس له خمسون وارثا فهذا يدل على انه ليس المقصود الورثة وانما المقصود العقبة انتم تعلمون ان العصبة منهم من يرق ومنهم من لا يرد قد يحجب - 00:46:28ضَ
ثم ان العصبة انواع كما في جهات التعقيب عند الفرضيين وهناك عاصف قريب هناك عاقب نعم وهذا القول ان اللي يحلف هم العقبة هو قول مالك ورواية عن الامام احمد - 00:46:50ضَ
القول الثاني ان الاولياء الذين يحلفون هم الوارثون وهذا قول الشافعي رواية عن احمد وهؤلاء لهم تأمين قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الحالف هو المستحق حول القصاص - 00:47:10ضَ
ومعلوم ان غير الوارث لا يستحق شيئا ومعلوم ان غير الوارث لا يستحق شيئا دل على انه ما يحدث الا الورثة والقول الاول ارجح واضح لان الذين يحلفون هم العصبة - 00:47:43ضَ
يقال خمسون رجلا ومعلوم ان عبد الله بن سهل ليس له ان الرسول صلى الله عليه وسلم من بني عمه بني عم عبدالله بن سهل ومعلوم انهم غير وارثين. انهم غير وارثين. يعجبهم من - 00:48:06ضَ
من فوقهم وعلى هذا فيبدأ بالوارثين فان لم يتم العدد يكملون من العقبة. يكملون من العصبة ويبدأ بالاقرب الاقرب الى الميت الوجه السادس في الحديث دليل على انه اذا عن الحدث - 00:48:30ضَ
المدعون عن الحلف وقالوا لا نحلف على شيء لم نرى توجهت الايمان الى المدعى عليهم توجهت الايمان الى المدعى عليهم فاذا حلفوا انتهت الخصومة المدعى عليهم يحلفون على النفي فاذا حلفوا - 00:49:04ضَ
هؤلاء امتنعوا وهؤلاء حلفوا على النفي فاذا حلفوا على النفي انتهت الخصومة الوجه في الحديث دليل على انه اذا نكل المدعى عليه وابى ان يحلف يعني المسألة اللي قبله حلف المدعى عليه بالنفي - 00:49:31ضَ
لكن هنا اذا نقل المدعى عليه وابى ان يحلف او لم يرظى المدعون في غير ايضا او لم يرظى المدعون ايمان المدعى عليهم فان القتيل يؤدى من بيت المال من بيك - 00:49:59ضَ
المال لان لا يضيع ولاجل القضاء على الفتنة اودي من بيت المال قد تنبعث الفتنة مرة اخرى الثامن الحديث دليل على ان المشتركين انا بحق ينبغي ان يقدموا واحدا منهم - 00:50:24ضَ
ينبغي لهم ان يقدموا واحدا منهم لان هذا اولا من الادب المتحدث معه الغالب انه مثل القظايا ذي هذه المتحدث معه والمخاطب كثيرا من الكبراء او عظيما من العظماء كونوا يقدمون واحدا - 00:51:03ضَ
هذا فيه من كون كل واحد وهذا الذي ينبغي مثلا اذا ذهب وقت من الوفود مثلا لملك او وزير او مسؤول ما هو كل واحد يسابق الثاني ذا الكلام وقد ينطق بعضهم كلاما يؤثر على كلام الاخر - 00:51:29ضَ
يعني ينبغي ان يتفقوا على انك يا فلان تتكلم الموضوع تفتح كلام تتكلم بكذا وكذا ثم انت يا فلان بكذا وكذا ان لزم الامر هذا كما قلت فيه مع المخاطب - 00:51:51ضَ
وفيه انتظار ايضا الكلام من جهة اخرى وفي تحصين للمقصود من جهة ثالثة لانه اذا كان المخاطب رأى ان هؤلاء طلبهم واحد كلامهم موحد وانهم قدموا واحدا منهم يكون هذا - 00:52:11ضَ
يختلف بحيث ما لو كلهم بدأوا يتكلمون هذا اقرب الى اللهب وارتفاع الاصوات وهذا اقول مأخوذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم كبر كبر ولا شك ان الاحق - 00:52:30ضَ
واكبرهم واكنهم طبعا اذا كان يعرف يتكلم ويعرف اما اذا كان ما عرف اصلا ما يروح معهم لكن مثلا العلماء قالوا انه يقدم الاكبر لكنهم قيدوا تقديم الاكبر يكون عنده من العلم - 00:52:49ضَ
حسن الكلام والفقه في الموضوع الذي يريد ان يتكلم فيه فاذا اجتمع هذا وهذا فلا شك انه احسن الوجه التاسع في الحديث دليل على انه على ان موجب القتامة لقوله - 00:53:12ضَ
اتحلفون وتستحقون دما وهذا قول الاكثرين من اهل العلم ان القسامة اذا تمت يترتب عليها ماذا القول القول الثاني ان ولا توجب وهذا قول الحنفية والشافعي في الجديد قال جماعة من الصحابة والتابعين - 00:53:41ضَ
واستدلوا في السياق الذي معنا السياق الذي معنا اما ان يد صاحبكم واما ان يؤذنوا في حرب وهذا حفر بين امرين لا ثالث لهما وهو القطار لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حصر - 00:54:18ضَ
قال اما ان يذوب واما ان نعم يؤذن بحرب الرسول صلى الله عليه وسلم خطر النتيجة في امرين ولم يذكر الامر اللي هو القصاص والقول الاول ارجح ان القسامة توجب - 00:54:47ضَ
يعني توجب القصاص في امرين اولا لقوة الدليل ان الادلة صريحة وواضحة الامر الثاني من جهة المعنى فان المجرمين قيامة الدما استقرار الامن عندما يكون القصاص اما غرامة الدية فهذا امر ميسور - 00:55:10ضَ
عند ارباب الفساد ان يجمعوا المال المطلوب من هنا او هنا او يتعاونوا يكون ترجيح القصاص هو الذي يقطع جابر الفساد وهو الذي فيه صيانة اما ادلة القائلين القائلين فهي - 00:55:53ضَ
اما مؤولة لقيام الدليل انا التأويل او انها معارضة بما هو اقوى منها او انها ضعيفة لا تقوم بها حجة قد ذكرها العلماء في معركة الاشتغال بها اما الحديث بمعنى اما ان يدوا - 00:56:23ضَ
واما ان يأذن بحرب الدعوة اقيمت هي دعوة على اليهود بدون تعيين القاتل بدون تعيين القاتل اذا ما معنى لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يوجب القصاص وما حدد القاتل - 00:56:53ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم قال اما ان يدوا يعني هؤلاء اليهود يدفعون الدية واما ان يهدنوا بحرب ولا يمكن هنا يجي القصاص لان القصاص لا يمكن الا لو ان الاوليا حلفوا على رجل معين ان هذا هو القاتل - 00:57:14ضَ
قولي يا عبد الله بن فهم ما حلفوا على رجل معين بل انهم ما حلفوا اصلا هذا تخريج هذه الرواية وهذا معنى قوله قبل قليل ها ان ادلة الفريق الاخر - 00:57:33ضَ
اما انها مؤولات لقيام الدليل على التأويل وتعرفون القاعدة وذكرناها لاكثر من مرة ان العلماء يقولون اذا كان الدليل محتملا اول بما يوافق الدليل غير المحتمل يعني اللي يمكن توجيهه - 00:57:53ضَ
هو الدليل المحتمل. اما اللي نص الموضوع ولا يمكن تأويله فهذا هو الذي تصرف اليه الادلة وتكون على وفقه الوجه الاخير ظهر في مسألة القتامة يا اخوان امور نكتفي منها - 00:58:13ضَ
فيما يلي اولا ان اليمين توجهت الى المدعي القاعدة عند الفقهاء اما اليمين موجه الى المدعى عليه فهل هذا مخالف في قاعدة الايمان الجواب لا ليس في هذا مخالفة لان القاعدة عند العلماء - 00:58:42ضَ
ان ان اليمين تكون في جانبي اقوى المتداعين يكون في جانب اقوى المتداعيين ما الذي جانبه اقوى يكون معه اليمين ولا ريب انه في مسألة القسامة جانب المدعي اقوى لان المدعي - 00:59:09ضَ
معه اللون يعني معه قراين التي تدل على صدق دعواه تناسب ان تكون اليمين في الثاني مسألة القتامة تكرار الايمان وهذا كما قلنا لعظم شأن الثالث انه في القتامة يحلف المدعي - 00:59:34ضَ
على شيء لم يراه وهل هذا يجوز يجوز ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لاولياء عبد الله ابن سهل اتحلفون اذا معنى هذا انهم لو حلفوا من يحلف على شيء - 01:00:00ضَ
رأوه لانهم ما رأوا لكنهم سيحلفون بناء على غلبة الظن مع وجود القرائن التي تقرب الامر من اليقين. التي تقرب الامر من اليقين ولهذا عبد الله بن محيطه قال والله انتم قتلتموه - 01:00:18ضَ
حلف ان اليهود انهم هم الذين قتلوه عنده من القراين ما يقوي هذه اليمين فهو اذا حلف على غلبة الظن وكما مر علينا كما سيأتي في باب الايمان والنذور العلماء يختلفون ينحلف على غلبة الظن - 01:00:41ضَ
مر علينا هذا قريبا ذكرنا قصة الاعرابي الذي قال والله ما بين نابتيها اهل بيت افخر مني الحديث الاخير على اساس ننتهي من الباب عن رجل من الانصار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:01:02ضَ
اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الانصار في قتيل ادعوه على اليهود هذا الحديث موضوعه ما جاء - 01:01:26ضَ
في ان القتامة الجاهلية ما جاء في ان القسامة كانت في الجاهلية هذا الحديث اخرجه مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن سليمان باليسار مولى - 01:01:45ضَ
ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانصار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية - 01:02:15ضَ
رواه مسلم ايضا طريق ابن جريج عن ابن شهاب في هذا الاسناد وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الانصار يكون الحافظ قد جمع بين في سياق واحد - 01:02:36ضَ
الوجه الثاني في الحديث دليل على ان نظام القتامة كان موجودا في الجاهلية قبل الاسلام وقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب باب القتامة الجاهلية القتامة في الجاهلية ثم ساق بسنده - 01:03:04ضَ
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ان اول قسامة كانت في الجاهلية نسينا بني هاشم ان فينا بني هاشم وساق حديثا طويلا ساق حديثا طويلا الوجه الثالث والاخير على ان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:03:37ضَ
اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية ولماذا اقرها اقرها لكونها سبيلا من سبل صيانة وعدم ضياع الحقوق يدل على ان الاسلام يقر ما كان موجودا قبل الاسلام مما يوافق الشرع - 01:04:05ضَ
مما يوافق الشرع لكن هذا الاقرار ليس اقرارا لقسامة الجاهلية برمتها في اختلاف وانما هو اقرار لها في الجملة لها في الجملة لا في التفصيل القتامى في الجاهلية وقدام في الاسلام - 01:04:36ضَ
تختلف عن القسامة في الجاهلية من وجوه اهمها ان القسامة في الاسلام تشرع الايمان فيها في جانب المدعين تشرع الايمان فيها في جانب المدعين فاذا حلفوا يستحق القواد اما في الجاهلية - 01:05:05ضَ
وفي حديث ابن عباس المذكور ما يدل على ان المدعى عليه يخير بين الدية وادعى عليه يخير بين الدية وبين اليمين وبين القصاص يخير اما الدية واما اليمين واما القطار والله سبحانه وتعالى يعلم - 01:05:35ضَ