التعليق على صحيح مسلم

{ ٢٦٢ } - { ٢٦٦ } كتاب الطهارة

عبدالله السعد

بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله. نشكر على توالي نعمه ونسأله المزيد من فضله. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال الامام مسلم رحمه - 00:00:00ضَ

الله تعالى في كتابه الصحيح قال وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا معاوية ووكيع عن الاعمش. حاء وحدثنا يحيى ابن يحيى وهذا هو توفي عام ستة وعشرين ومائتين وهو من اهل العلم والفضل. قال واللفظ له. قال اخبرنا ابو معاوية - 00:00:30ضَ

وكثيرا ما يكون يحيى ابن يحيى اخبرنا. قال اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد النخعي قال عن سلمان اي الفارسي رضي الله تعالى عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء - 00:01:00ضَ

حتى القراءة اي حتى احكام قضاء الحاجة. قال فقال لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول. لا يجوز استقبال او الكعبة في اثناء قضاء الحاجة. وهذا اذا كان في مكان خالي. واما - 00:01:30ضَ

اذا كان هناك ما يحجزه على الكعبة مثل الاشياء مثل الكنف المبنية. فهذه لا بأس لو استقبلت القبلة في اثناء قضاء الحاجة. واما اذا كان الانسان في مكان خالي يعني في الصحراء - 00:02:00ضَ

في مكان ليس فيه بنيان فلا يجوز استقبال او استدبال الكعبة. يعني في البر يا سعود. في البر لا بأس قال نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او ضوء. فالبول لا يجوز. استقبال القبلة واستدبارها لا يجوز - 00:02:20ضَ

نعم قال او ان نستنجي باليمين. لا يجوز للانسان ان يستنجي بيمينه. يمينك التي تأكل بها وتشرب بها وتصافح بها. لا يجوز ان تستعملها في الاستنجاء. قال او ان استنجي باقل من ثلاثة احجار. لا يجوز الاستنجاء باقل من ثلاثة احجار يعني ثلاثة - 00:02:40ضَ

فتح جار فما فوق هذا اذا كنت تستجمر. اذا لم يكن عندك ماء مثلا او حتى لو كان هناك واردت ان تستعمل الحجارة فهنا لا يجوز ان يكون هذا الاستجبار باقل - 00:03:10ضَ

من ثلاثة احجار لا بد ثلاثة احجار فاكثر. والسنة ايضا ان تقطع الاستجمام على وتر يعني استجبوت بثلاثة احجار ولم تكفي لم تلقي المحل لا يكن هناك كفاية حتى تلقي المحل من الرطوبة. سواء كان بول او غائط. فاحتجت الى اربع احجار - 00:03:30ضَ

كفت الاحجار الاربعة يسن لك ان تأتي بحجر خامس. تستعمل حجرا خامسا. لم تكفي في اه الخمسة احتجت الى سادس كفت كفى الحجر السادس هنا يسن لك ان تأتي بسابع قال او ان نستنجي برديع او عظم. او رديع هو - 00:04:00ضَ

الغائب نعم هذا لا يجوز الشالشان نجسة انت تريد ان تطهر المحل. فكيف اما الاشياء نجسة في تطهير المحل. بل سوف تزداد النجاسة نجاسة. نعم. قال او فايضا استعمال العظم في الاستجمار لا يجوز. نعم. وذلك ان - 00:04:30ضَ

العظام هذه الطعام اخوانا من الجن. اي من المسلمين منهم. وامر الوديع فهو علف لدوابهم نعم قال حدثنا محمد ابن المثنى العنزي قال حدثنا عبد الرحمن اي بن مهدي الانبري قال - 00:05:00ضَ

فحدثنا سفيان اي ابن سعيد الثوري قال عن الاعمش اي سليمان ابن مهران ومنصور اي ابن المعتمر عن ابراهيم ابن يزيد النخعي قال عن عبدالرحمن بن يزيد ايضا النخعي قال عن سلمان قال قال عن سلمان رضي الله عنه قال - 00:05:20ضَ

قال لنا المشركون اني ارى صاحبكم يعني نبيكم صلى الله عليه وسلم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة. نعم هذا شرع كامل. ما في الكتاب ممن شئ. نعم. انزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهذا الشرع كامل في الدين - 00:05:40ضَ

لا نحتاج الى ما نكمله لانه بحمد الله كامل. الاناء فقط ان نعمل فقال اجل علمنا ذلك. يعني علمنا ذلك. انه نهانا ان يستنجي احدنا بيمينه او ان نستقبل القبلة ونهانا عن الروث والعظام وقال لا يستنجي احدكم بدون ثلاثة - 00:06:10ضَ

احجابه قال حدثنا زهير بن حرب وهو النسائي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا ابن اسحاق قال حدثنا ابو الزبير هو محمد بن مسلم انه سمع جابرا رضي الله تعالى عنه - 00:06:40ضَ

ما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتمسح يعني يستجمر. ان ان وتمسح بعظم او بعض. كما جاء في حديث سلمان. قال وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير - 00:07:00ضَ

قال لها حدثنا سفيان ابن عيينة حاء وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له قال قلت لسفيان ابن حيينة سمعت الزهبية يذكر عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:20ضَ

فقال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شوقوا او هوبوا. قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا ايضا قد بنيت ابل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال - 00:07:40ضَ

حدثنا احمد بن الحسن بن خواش قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد ابن زريح قال حدثنا روح عن سهيل قال عن القعقاعي قال عن ابي صالح القعقاع بن حكيم - 00:08:10ضَ

طلعنا في صالح ثكوان السمان قال لعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس احدكم على حاجته ولا يستقبلن القبلة ولا يستدبرها. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال - 00:08:30ضَ

تحدثنا سليمان يعني ابن بلال قال عن يحيى بن سعيد وهو الانصاري قال عن محمد ابن يحيى اي ابن حبان الانصاري عن عمه واسع بن حبان الانصاري قال كنت اصلي في المسجد وعبدالله بن عمر مسند ظهره الى القبلة - 00:08:50ضَ

فلما قضيت صلاتي انصرفت اليهم من شقي. فقال عبدالله يقول ناس اذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. بيت المقدس لم يأتي النهي عنه من كان في المدينة واستدبر الكعبة سوف يستقبل ماذا؟ يستقبل بيت المقدس - 00:09:10ضَ

اهو مستدبر للكعبة ما يجوز استدبار الكعبة ولا استقبالها في قضاء الحاجة. فبيت المقدس ما له دخل. لكن لان من كان في المدينة اذا استدبر الكعبة اذا استقبل عفوا بيت المقدس راح يستدبر ماذا؟ يستدبر الكعبة ويستدبر الكعبة بخلاف - 00:09:40ضَ

الان عندنا في نجد ففي المدينة اذا استقبلت بيت المقدس رح تستدبر الكعبة. فلذا ذكر هنا ذلك ولا بيت المقدس مقدس ليس له علاقة هنا. قال عبدالله بن عمر ولقد رقيت على ظهر بيتي حفصة. فرأيت رسول الله - 00:10:00ضَ

صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. وسوف كن هنا مستدبر لاي شيء للكعبة. لكن هذا في ماذا؟ في البنيان. نعم هذا في البنيان. واما في - 00:10:20ضَ

في الصحراء والمكان الفضاء والخالي فلا يجوز. هذا وبالله تعالى التوفيق وصلى الله على وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:10:40ضَ