فتاوى الدروس - الأيمان والنذور والكفارات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[2636- 4717] إذا أخرجت كفارة اليمين لإطعام عشرة مساكين وزاد عن حاجتهم فهل يجوز أن يأكل معهم غيرهم؟
Transcription
اليكم سماحة الوالد يقول السائل في كفارة اليمين اذا اخرجت المبلغ للاطعام لاطعام عشرة مساكين وزاد عن حاجتهم فهل يمكن ان يأكل معهم غيرهم يأكل معهم غيرهم لو ما زاد عن حاجتهم - 00:00:00ضَ
يظيفون ما يخالف يظيفون من يأتيهم ويعزمون ما نخاف انهم اذا تملكوا الاطعام جاز لهم يتصرفون فيه نعم - 00:00:18ضَ