فتاوى الدروس - الأيمان والنذور والكفارات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[2636- 4717] إذا أخرجت كفارة اليمين لإطعام عشرة مساكين وزاد عن حاجتهم فهل يجوز أن يأكل معهم غيرهم؟

صالح الفوزان

اليكم سماحة الوالد يقول السائل في كفارة اليمين اذا اخرجت المبلغ للاطعام لاطعام عشرة مساكين وزاد عن حاجتهم فهل يمكن ان يأكل معهم غيرهم يأكل معهم غيرهم لو ما زاد عن حاجتهم - 00:00:00ضَ

يظيفون ما يخالف يظيفون من يأتيهم ويعزمون ما نخاف انهم اذا تملكوا الاطعام جاز لهم يتصرفون فيه نعم - 00:00:18ضَ