سؤال وجواب من شرح العمدة في الفقه ( 3022 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[2648 -3022] إذا قطعت اليد اليسرى من المجني عليه، فرضي أن تقطع اليمنى من الجاني، فهل يجوز ذلك؟

صالح الفوزان