كشاف القناع عن الإقناع - كتاب الصيام
27- التعليق على (كتاب الصيام) من كشاف القناع عن الإقناع- فضيلة الشيخ أد. سامي الصقير- 13شعبان 1445هـ
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الصيام - 00:00:01ضَ
في باب الاعتكاف واحكام المساجد قال رحمه الله ولا يستعمل الناس حصره وقناديله وسائر ما وقف لمصالحه في مصالحهم كالاعراس والاعزية وغير ذلك لانها لم توقف لذلك ويجب صرف الوقف للجهة التي عينها الواقف - 00:00:22ضَ
ومن له الاكل فيه فلا يلوث حصوره ولا يلقي العظام ونحوها كقشور البطيخ ونوى التمر ونحوه فيه لانه تقدير له. فان فعل فعليه تنظيف ذلك. وعلى قياس ما تقدم في البصاق - 00:00:40ضَ
لم يزله فاعله وجب على من علمه غيره بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى ولا يستعمل الناس - 00:00:55ضَ
حصوره وقناديله وسائر ما وقف لمصالحه في مصالحهم يعني ما اوقف على المسجد من قروش وكهرباء ونحوها لا يجوز ان يستعمل في المصالح الخاصة الواجب ان يصرف فيما وقف لمصالحه من مصالح المسجد - 00:01:10ضَ
فمثلا اذا كان المسجد فيه فرش لا يجوز ان تؤخذ هذه الفرش للاحتفالات والاعراس والعزا ونحو ذلك لانه لانه صرف للوقف في الواقف اوقف هذه الحصر وهذه الاساسات ونحوها في المسجد او على المسجد فلا يجوز ان تصرف - 00:01:30ضَ
في غيرها قال ومن له الاكل فيه؟ يعني من ابيح له الاكل في المسجد كالمعتكف ونحوه فلا يلوث حصره ولا يلقي العظام ونحوها كقشور البطيخ ونوى التمر ونحو فيه لانه تقدير له والمساجد بيوت الله عز - 00:01:56ضَ
يجب ان تحترم وان تعظم. قال الله عز وجل في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال ترفع رفعا حسيا ببنائها وصيانتها والمحافظة عليها وترفع رفعا معنويا بالتعبد لله عز وجل - 00:02:16ضَ
فيها في سائر انواع العبادات قال فان فعل يعني لوث حصوره القى عظام وبقايا الطعام فيه فعليه وعلى هنا ظاهرة في الوجوب فعليه تنظيف ذلك. لانه اذى وقدر فيجب عليه. وعلى قياس ما تقدم في البصاق ان لم ينزله - 00:02:39ضَ
مفاعله وجب على من علمه من اه وجب على من علمه غيره فلو فرض مثلا ان شخصا اكل في المسجد ولوث المسجد. فالواجب عليه ان ينظف وان يزيل ما لوث. فان لم يفعل فمن علم بذلك - 00:03:03ضَ
يعني من رأى ذلك وجب عليه وقد تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارته ودفنها وذكرنا ان البصاق في المسجد خطيئة يعني انه اثم. وان الواجب على من فعل ذلك ان يزيل ما حصل منه - 00:03:24ضَ
فان لم يفعل وجب على من علم وحينئذ تكون فائدة ازالة الغير في البصاق وفي التلويث هنا فائدة ازالة الغير عدم استمرار الاثم عدم استمرار الاثم لانهم ما دام هذا الشيء موجودا فالاثم لا يزال مستمرا. فمثلا لو ان شخصا - 00:03:46ضَ
المسجد ببقايا طعام يقول الواجب عليه نقول اولا انه فعل امرا محرما. والواجب عليه ازالة ذلك. فان لم يفعل فان الاثم يستمر عليه الى ان يزال منه او من غيره - 00:04:12ضَ
ففائدة ازالة الغير منع استمرار الاثم والخطيئة. نعم لا ولا ما يجوز. ابتداء تلويث المسجد ما يجوز يأثم به اي الواجب اني ان يخبر قيم المسجد. نعم. لاجل ان ان ينظفه. نعم - 00:04:28ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يجوز ان يغرس فيه شيء ويقلع ما غرس فيه ولو بعد ايقافه اي المغروس طيب ولا يجوز ان يغرس فيه. يعني ان يغرس في المسجد شيئا كنخل ونحوه - 00:04:59ضَ
فان غرسه فان غرسه فانه يكون وقفا وهذا مقيد بما اذا لم يكن فيه ايذاء اذا لم يكن في الغرس ايذاء للمصلين او تضيق عليهم فاذا قدر انه ليس في ايذاء وغرس نقلا ونحوه فان هذا يكون وقفا بالفعل - 00:05:20ضَ
وقفا بالفعل لان الوقف له صيغتان صيغة قولية وصيغة فعلية. وحينئذ يقول يقول المؤلف رحمه الله ويقلع ما غرس فيه ولو بعد ايقافه اي المغروس وينقل الى موضع اخر. اذا - 00:05:41ضَ
الغرس في المسجد ابتداء يمنع بانه تصرف في المسجد في غير ما وضع له. لكن لو فرض انه غرس في المسجد فاولا يجب ان يقلع هذا الغرس. وان غرس في مكان اخر لانه يعتبر - 00:05:57ضَ
يعتبر وقفا قال ولو بعد ايقافي اي المغروس. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يجوز حفر بئر في المسجد. قال المروذي سألت ابا عبد الله عن حفر البئر في المسجد. قال لا - 00:06:14ضَ
قلت فان حفرت ترى ان يأخذ المغتسل فيغطي به البئر قال انما ذلك للموتى ويأتي اخر الوقف مفصلا طيب قال ولا يجوز حفر بئر في المسجد بما تقدم من انه تصرف في المسجد في غير موضع له - 00:06:32ضَ
الا اذا اقتضت الحاجة او المصلحة لذلك كما لو كان المسجد في حاجة الى ماء للوضوء ونحوه فحفر بئرا وسبله يعني جعله وقفا فحينئذ تقتضيه المصلحة وهذا مفصل في احكام الوقف كما - 00:06:50ضَ
ذكر المؤلف رحمه الله نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويحرم الجماع فيه وقالوا ابن تميم يكره الجماع فوقه. والتمسح بحائطه والبول عليه اي على حائط المسجد وذكر ابن عقيل ان احمد قال اكره لمن بال ان يمسح ذكره بجدار المسجد - 00:07:09ضَ
قال والمراد به الحظر وجوز في الرعاية الوطأ فيه وعلى سطحه وتقدم بعض ذلك المذكور من احكام المساجد في الغسل ويحرم من بوله فيه اي في المسجد ولو في اناء لان الهواء تابع للقرار. نعم. والصواب في هذه في هذه المسائل التحريم. تحريم الجماع وتحريم - 00:07:29ضَ
او التمسح بحائطه ونحو ذلك لان هذا من امتهان المسجد وابتذاله واستقذاره وهو مناف لقول الله عز وجل في بيوت اذن الله ان ترفع ولقول النبي ولأن النبي عليه الصلاة والسلام امر ببناء المساجد في الدور - 00:07:50ضَ
تدور يعني في الاحياء وان تنظف وتطيب وكل هذا الذي ذكره المؤلف مما ينافي حرمة المسجد. نعم حتى البناء لا يجوز ان يبنى فوق المسجد شيء يتصور ان يكون مسجد فوقه بناء فيما لو بنى بناء وجعل اسفله مسجدا - 00:08:08ضَ
اما ان اما ان يبني مسجدا ثم يبني فوقه بناء فلا يجوز فسورة ان يكون الاسفل مسجد والاعلى مسكن ان يكون بنى مسكنا ابتداء يعني الانسان بنى مثلا شقق واضح؟ نعم. فجعل الدور الاسفل مسجد - 00:08:30ضَ
هذا تصور ويكون حينئذ الذي فوق يكون مستثنى. اما لو بنى مسجدا فلا يجوز ان يبنينا فوقه شقق حتى لو كانت الشقق لمصلحة المسجد لان الهواء تابع القرار ايه حتى اذا ما يجوز - 00:08:50ضَ
الهواء تابع للقرار. لكن الصورة التي يجوز فيها ذلك ان يبنى ان تبنى الشقق اولا قبل ان يقاف ثم توقف في الاسفل ها حتى لو صمم يبحث يبحث عن مكان اخر - 00:09:10ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ويحرم فيه فصل وحجامة وقيء ونحوه كضبط سلعة ولو في اناء لان المسجد لم يبنى لهذا فوجب صونه عنه والفرق بينه وبين المستحاضة انه لا يمكنها التحرز من ذلك الا بترك الاعتكاف بخلاف الفصل ونحوه - 00:09:30ضَ
يقول ويحرم فيه فصل وحجامة. والحجامة هي اخراج الدم من البدن بطرق معروفة وقيء وهو اخراج ما في المعدة من طعام وشراب ونحوه قال كبط سلعة وفي لغة سلعة وهي الخراج او الغدة - 00:09:55ضَ
التي تكون في الجسد معروفة لانه هي يبطها حتى يخرج ما فيها من القيح والصديد. نقول هذا محرم لانه استقذار للمسجد احسن الله اليك قال رحمه الله وان دعت اليه حاجة كبيرة خرج المعتكف من المسجد ففعله - 00:10:14ضَ
مسائلي ما لا بد له منه ثم عاد الى معتكفه يعني لو احتاج المعتكف الى حجامة او فصد او عزك الله قيء فانه لا يجوز ان يفعله في المسجد بل يخرج خارج المسجد - 00:10:38ضَ
ويفعل ذلك مراعاة حرمة المسجد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان استغنى عنه لم يكن له الخروج اليه كالمرض الذي يمكن احتماله كالصداع ووجع الضرس والحمى اليسيرة. فلا يخرج من معتكفه لذلك - 00:10:51ضَ
وتقدم اذا كان يمكن ان يستغني عن الحجامة ونحوها فانه ليس له الخروج كرت تلك المرض الذي يمكن احتماله يعني كالصداع اليسير ووجع الضرس ضرس والحمى اليسيرة فلا يخرج من معتكفه لذلك. نعم - 00:11:10ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله وكذا حكم النجاسة في هوائه اي المسجد القتل على نطع ودم ونحوه كقيح وصديد في اناء فيحرم لتبعية الهواء للقرار. نعم لو فعل ذلك في سطح المسجد فايضا لا يجوز لان الهوى - 00:11:30ضَ
الهواء تابع للقرار احسن الله اليك قال رحمه الله وان بال خارجة اي خارج المسجد وجسده فيه دون ذكره كره له ذلك. هم ويباح الوضوء فهذا ايضا مما ينافي الادب - 00:11:48ضَ
ما دام ان جسده في المسجد حقيقة من رأى من رآه قال ان هذا يبول ماذا يبول في المسجد فهو بمثابة الذي يبول في اناء بمثابة في اناء كونه يعني يتجرأ على ان يفعل ذلك في المسجد هذا مناف للحرمات. نعم - 00:12:07ضَ
يعني بساط ونحن شيء من جلد احسن الله اليك قال رحمه الله ويباح الوضوء فيه والغسل بلا ضرر عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتوضأ في المسجد الحرام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والرجال - 00:12:28ضَ
قال كان ابو بكر وعمر والخلفاء يتوضأون في المسجد يعني من عمر او ابن عباس رضي الله عنهم الا ان يحصل منه فصاق او مخاط. وتقدم بعضه في الباب وبعضه في اخر الوضوء. طيب اذا الوضوء والغسل في المسجد - 00:12:52ضَ
من حيث الاصل جائز الا ان يحصل منه بصاق او مخاط تقدم لنا النبي عليه الصلاة والسلام قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها لكن جرت عادة الناس في الازمنة الاخيرة ان يجعلوا - 00:13:11ضَ
الغسل والوضوء ان يجعلوا لها اماكن خاصة مواضع خاصة وتكون ايضا مستثناة من المسجد. غير غير داخلة في المسجد فلا تدخل في حكمه. وحينئذ يجوز فيها ما ذكر نعم كيف تكون خارج المسجد مع الناس في البناء - 00:13:24ضَ
كيف يعني نجعلها خارج احسن الله اليك قال رحمه الله ويباح غلق ابوابه في غير اوقات الصلاة. لئلا يدخله من يكره دخوله اليه كمجنون وسكران وطفل لا يميز. طيب قال ويباح - 00:13:48ضَ
وسبق لنا ان المباح تجري فيه الاحكام الخمسة فغلق ابوابه في غير الصلاة مباح لكن قد يجب قد يستحب قد يباع قد يكره فاذا خشي على المسجد من العدوان عليه من مجنون او نحوه او تلويثه او سرقة ما فيه - 00:14:10ضَ
او الاعتداء على آآ مصالحه فحين اذ يجب غلقه لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فهو واجب اذا نقول غلق ابواب المسجد لكن في غير اوقات الصلاة هو مباح من حيث الاصل - 00:14:34ضَ
فان خشي تضرر المسجد ببقاءه مفتوحا اما من تلويثه او سرقة ما فيه او دخول من لا يمكن او لمن يتضرر بدخوله فحينئذ يجب غلقه نعم صيانة وحفاظا عليها احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:14:51ضَ
ويباح قتل القمل والبراغيث فيه ان اخرجه والا حرم القاؤه فيه هذا معنى كلامي في الاداب الكبرى ولعله مبني على القول بنجاسة قشرهما والا فصرحوا بجواز الدفن وانه لا يكره ان دفنها وقرار المسجد مسجد. طيب ثم هذه - 00:15:13ضَ
ايضا قتل القمل ليس لها نفس سائلة وكل ما ليس له نفس سائلة فحكمه انه وان كانت مستقذرة لكن ليس لها نفس سائلة فحكمها الطهارة ومع ذلك لا يجوز ان ان يعني يقتلها في المسجد ويلقيها في المسجد. بل الواجب ان يدفنها او ان يلقيها خارج - 00:15:32ضَ
المسجد نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وليس لكافل دخول حرم مكة لقوله تعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولا يمنع الكافر دخول دخول حرم المدينة. واما واما - 00:15:56ضَ
الاقامة بالحجاز واما الاقامة بالحجاز فيأتي ما يتعلق بها في احكام الذمة طيب يقول الوالد رحمه الله وليس لكافر دخول حرم مكة اي انه يمنع الكافر ايا كان من دخول حرم مكة لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. واذا نهي عن - 00:16:17ضَ
قربان المسجد الحرام فدخوله من باب من باب اولى اذا نقول يمنع الكافر ايا كان من دخول المسجد الحرام بهذه الاية الكريمة. اما دخول حرم المدينة فانه لا ولهذا كان اليهود في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:42ضَ
واما الاقامة بالحجاز وفي جزيرة العرب فتأتي في احكام اهل الذمة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يجوز لكافر دخول مساجد الحنة ولو باذن المسلم لقوله تعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر - 00:17:03ضَ
ويجوز دخولها المساجد اي مساجد الحل للذمي ومثله المعاهد والمستأمن اذا استأجر لعمارتها لانه لمصلحتها طيب دخول الكافر سائل المساجد يعني غير الحرم اه للعلماء فيه اقوال قول بالجواز مطلقا - 00:17:24ضَ
وقول بالجواز وقول بالمنع مطلقا وقول بالجواز اذا دعت الحاجة او المصلحة وهذا هو الراجح ان دخول الكافر الى المسجد اذا دعت الحاجة او المصلحة فانه يجوز المصلحة قد تتعلق بالمسجد نفسه - 00:17:45ضَ
وقد تتعلق بنفس الكافر كما لو اراد ان يشاهد المسلمين وهم يصلون. ولذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن اثال. ربطه في سارية المسجد. مسجد النبي عليه والسلام - 00:18:05ضَ
مع انه كان كافرا لاجل ان يرى المسلمين وصلاتهم او كانت هناك مصلحة للمسجد كما لو كان مثلا هناك جهاز او تكييف او نحوه ولم يجد او وجد ولكن ليس هناك من يتقن هذا العمل الا الكافر فحين اذ - 00:18:19ضَ
يجوز دخوله. اذا دخول الكافر المسجد جائز اذا دعت الحاجة او المصلحة وكان مأمونا. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله لان علة المنع لان علة المنع هي خوف اه تلويث المسجد - 00:18:38ضَ
او اه اهانة المصاحف ونحوها. فاذا امنت فالحكم يدور مع وجودا وعدما احسن الله اليك قال رحمه الله ولا بأس بالاجتماع في المسجد خصوصا للمذاكرة. ثاني مكروه او معصية لا بأس بالاجتماع في المسجد خصوصا بمذاكرة يعني مذاكرة علم - 00:18:59ضَ
وظاهره سواء كان العلم علما شرعيا ام غير شرعي ما دام انه مباح فلا بأس بذلك قلا لي مكروه او معصية يعني ان يجتمعوا لامر مكروه او معصية حيث انهم مجتمعون لسب وشتم وغيبة ونميمة فهذا - 00:19:28ضَ
هذا محرم. اما اجتماعهم بمذاكرة او تداول رأي فيه مصلحة فلا حرج. نعم لكن بشرط ان يكون هناك صون للمسجد يعني ومراعاة مراعاة حرمة المسجد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:19:50ضَ
ولا بأس بالاكل فيه اي في المسجد للمعتكف وغيره قول عبد الله بن الحارث رضي الله عنه كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم. رواه ابن ماجة - 00:20:09ضَ
ولا بأس بالاستلقاء فيه لمن له سراويل. وكذا لو احتاط وهذا تقدم الاكل في المسجد نقول اصلا انه جائز لكن بشرط تحفظ من تلويثه التحفظ من تلويثي ولا سيما في وقتنا الحاضر - 00:20:22ضَ
لان الفرش تتأثر في ادنى تعثر وحتى لو لم يكن هناك ايضا تلويث قد يكون هناك ايضا آآ تضرر للمسجد من حيث الرائحة يعني يأتي مثلا بطعام في زفر وتكون الرائحة تنتشر في المسجد - 00:20:38ضَ
ويتأذى الناس بذلك فحينئذ يمنع. اما اذا كان لا ليس هناك تلويث ولا اه يتبرر المصلون بالروائح فلا حرج. نعم الله لي قال رحمه الله ولا بأس بالاستلقاء فيه لمن له سراويل. وكذا لو احتاط بحيث يأمن - 00:20:58ضَ
كشف عورتي في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واظعا احدى رجليه على الاخرى متفق عليه. طيب الاستلقاء في المسجد بل النوم في المسجد الاصل انه جائز - 00:21:19ضَ
ولكن ذكرنا انه لا ينبغي بل يكره ان يجعل المسجد مبيتا. بحيث انه لا ينام الا في المسجد الا لحاجة كغريب وفقير ونحوه. ويدل لذلك قصة اهل الصفة. اما الاستلقاء الاستلقاء فالاصل انه جائز اذا كان - 00:21:36ضَ
انكشاف العورة وقد ثبت في الصحيحين كما ذكر المؤلف ان الرسول صلى الله عليه وسلم استلقى في المسجد ووضع احدى رجليه على الاخرى لانه قد لبس ما يأمن منه من انكشاف - 00:21:55ضَ
العورة نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله واذا دخله وقت السحر فلا يتقدم الى صدره قال حريص ابن عثمان كنا نسمع ان الملائكة تكون قبل الصبح في الصف الاول - 00:22:10ضَ
قال القاضي وهذا يدل على كراهة التقدم في المسجد وقت السحر وهذا فيه نظر بل اذا دخله في اي وقت المشروع ان يتقدم الى الصف الاول لان الرسول عليه الصلاة والسلام حث على التقدم - 00:22:26ضَ
وعلى الصف الاول وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهينوا عليه لاستهموا. وقال الا تصفون كما تصف الملائكة وذكر انهم يكملون الصف الاول فالاول. اذا اذا دخل الانسان وقت السحر او في غيره - 00:22:41ضَ
المشروع له ان يتقدم لاجل ان يكون قريبا من الامام ويدرك الفضل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويكره السؤال اي سؤال الصدقة في المسجد والتصدق عليه والتصدق عليه فيه لانه اعانة على مكروه - 00:22:59ضَ
ولا يكره التصدق على غير السائل ولا على من سأل ولا على من سأل له الخطيب وتقدم في الجمعة روى البيهقي في المناقب عن علي ابن محمد ابن بدر قال - 00:23:20ضَ
صليت يوم الجمعة فاذا احمد بن محن ابن حنبل يقرب مني فقام سائل فسأله فاعطاه احمد قطعة لما فرغوا من الصلاة قام رجل الى ذلك السائل وقال اعطني تلك القطعة فابى فقال اعطني واعطيك درهما فلم يفعل فما زال يزيده حتى بلغ - 00:23:32ضَ
خمسين درهما فقال لا افعل فاني ارجو من بركة هذه القطعة ما ترجو انت. طيب سؤال الناس السؤال من حيث الاصل انه ومن الامور التي لا تنبغي وسؤال المال سؤال الانسان الناس المال هو دائر بين - 00:23:50ضَ
التحريم والكراهة والحاجة فان كان الباعث عليه هو التكثر تكثر المال فهو محرم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر. وقال لا تزال - 00:24:10ضَ
المسألة في احدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم لانه لما اهان نفسه في الدنيا ودفق ماء وجهه عوقب يوم القيامة انه يأتي وعظامه تلوح. والعياذ بالله عقوبة له - 00:24:29ضَ
اما اذا دعت الحاجة الى ذلك الى السؤال فان امكن الا يسأل في ان لا يسأل في المسجد او يعني بان يسأل خارج المسجد فهذا اول مشروع بان المساجد لم تبنى - 00:24:47ضَ
بهذا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل الذي ينشد الضالة يسأل ينشد ينشد ضالة قال لا ردها الله عليك فان لم تبنى لهذا وهذي قاعدة اسسها الرسول عليه الصلاة والسلام. المساجد لم تبنى لهذا. اذا كل امر لم تبنى المساجد له. فالاصل انه لا يفعل فيه. لكن اذا اضطر الانسان - 00:25:00ضَ
الى ذلك لا حرج ما مع انه ايضا يعني اقول منع المنع اولى وبامكانه اذا اراد ان يسأل ان يسأل سؤالا خاصا بشخص معين اما ان يقف امام الناس فهذا ابو يمنع يمنع شرعا وهو - 00:25:23ضَ
وايضا ممنوع حتى حتى نظاما. نعم المهم ان سؤال الانسان الناس الصدقة عليه في المسجد نقول من الامور التي لا تنبغي بل هي دائرة بين من التحريم وبين الكراهة. ولو قدر انه كان محتاجا فبامكانه ان يسأل من يريد ان يسأله خارج - 00:25:41ضَ
المسجد طيب التصدق عليه اذا سأل يقول مكروه لان التصدق عليه اعانة على مكروه. اذا كان السؤال مكروها فالاعانة على المكروه مكروه. قال ولا يكره التصدق التصدق على غير السائل. اي لو ان شخصا مثلا رأى شخصا اعطاه مبلغا من المال بدون بدون - 00:26:03ضَ
كان يرى انه مستحق واعطاه شيئا فلا حرج لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك - 00:26:25ضَ
احسن الله لي قدره اه القصة صليت يوم الجمعة فاذا احمد ابن حنبل يقرب مني فقام سائل فسأله فاعطاه احمد قطعة فلما فرغ من الصلاة قال رجل الى ذاك السائل - 00:26:44ضَ
قام رجل يستعر وقال اعطني تلك القطعة. فابى قال اعطني واعطيك درهما فلم يفعل فما زال يزيده حتى بلغ خمسين درهما. فقال لا افعل فاني ارجو من بركة هذه القطعة ما ترجوه انت - 00:27:01ضَ
يقول قال الحافظ ابن رجب وكذلك التبرك بالاثار فانما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم ببعض ولا يفعله التابعون مع الصحابة مع علو قدرهم فدل - 00:27:16ضَ
اه على ان هذا لا يفعل الا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي الجملة فهذه اشياء فتنة للمعظم وللمعظم بما يخشى عليه من الغلو المتقن في البدعة وربما يتبقى الى نوع - 00:27:34ضَ
وهذا هو الصحيح يعني اذا كان يريد البركة ما في بركة. نعم وايضا المشكلة في اولا في ثبوت هذه القصة وثانيا فيها ايضا انه قال اعطني درهما واعطيك درهما ظاهره انه فعل ذلك في المسجد - 00:27:50ضَ
وهذا بيع والبيع في المسجد لا يجوز محرم. نعم المهم انه سواء ثبتت ام لم تثبت فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والتبرك التبرك بالاثار انما يثبت للرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره. ولهذا لم يثبت ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا - 00:28:10ضَ
يتبركون بافاضلهم واكابرهم كابي بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويقدم داخله اهل المسجد يمناه في دخوله عكس خروجه. فانه يقدم يسراه يقول عند دخوله وخنوجه ما ورد وتقدم في باب المشي الى الصلاة مستوفى. نعم. هذا ايضا من الاداب عند دخول المسجد انه اذا اراد ان يدخل المسجد يقدم - 00:28:34ضَ
رجله اليمنى دخولا واليسرى خروجا عكس مسجد عكس عكس النعم قال ويقول عند دخوله وخروجه ما ورد فيقول عند الدخول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح - 00:29:05ضَ
ابواب رحمتك اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وعند الخروج يقدم الرجل اليسرى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب - 00:29:22ضَ
والمناسبة ظاهرة انه عند الدخول يقول افتح لي ابواب رحمتك بان المساجد بيوت الله وهي موضع تنزل الرحمات وعند الخروج يسأل الله عز وجل من فضله لانه سيخرج الى الدنيا تجارة ونحوها فيسأل الله عز وجل ان يعطيه من فضله نعم - 00:29:40ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله واذا لم يصلي في نعليه وضعهما في المسجد ولا يرمي بهما على وجه التكبر والتعاظم من المساجد بيوت الله وان كان ذلك سببا لاتلاف شيء من ارض المسجد او اذى احد لم يجز. ويضمن ما تلف بسببه - 00:30:04ضَ
واذا لم يصلي في نعليه وهذا يدل على جواز الصلاة في النعال بل امر بها النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لليهود وهذا الصلاة في النعال حينما كانت المساجد مفروشة الحصباء - 00:30:23ضَ
والرمل بحيث انها لا تتأثر بدخول النعل اما في وقتنا الحاضر فمعلوم ان المساجد مفروشة بالفرش التي تتأثر وثانيا ايضا ان من الناس بل كثير من الناس لو فتح الباب وقيل تصلي في نعالك فانهم لا يراعون ما ما يشرع في هذا الامر من النظر في نعاله هل في - 00:30:43ضَ
فيها نجاسة او فيها تلويث او كذا المنع هو هو الواجب قال ولا يرمي بهما على وجه التكبر والتعظيم. يعني يدخل ويرمي نعاله على وجه التكبر والتعظيم. بل الواجب ان يظعها في موظعها - 00:31:08ضَ
ومثل ذلك ايضا مثل هذا ما يحصل به الاذى ما ما يفعله بعض الناس من من كونه يضع اعزكم الله نعاله في مدخل المسلمين عند الباب وربما تكون النعال مرتبة - 00:31:24ضَ
وملوثة بالماء وربما حصل الزلق او التأذي ومثل هذا على ممشى على المؤلف لو حصل تلف لاحد ظمن ولهذا المؤلف يقول او اذى او اذى احد لم يجز ويضمن ما تلف بسببه. لان المتسبب كالمباشر. نعم - 00:31:39ضَ
ايش ولا يناديهما على وجه التكبر والتعاظم يرمي النعال يعني يدخل يرميها ولا يدوم لا غلط يرمي به ماء لان المشروع عند عند خلع النعال ايضا ان يخلع ان يبدأ بخلع اليسرى ثم ايش؟ اليمنى - 00:32:04ضَ
واما ان يرمي وحدة هنا وحدة هنا او عند اللبس ما يبالي هذا اقول يفوته خير كثير يعني الان الان كلنا يلبس النعم وكلنا يخلع النعم من الذي يراعي عند اللبس ان يبدأ باليمنى وعند الخلع ان يبدأ باليسرى هل في كلفة ومشقة - 00:32:34ضَ
يعني اذا كنت تدخل رجلك اليمنى قبل في اشق من انك تدخل اليسرى لا هذه السنن تفوتنا او تفوت كثير من الناس ومع ذلك هي اقول سهلة المنال وسهلة تحصيل الاجر - 00:32:54ضَ
لكن اقول الغفلة نعم لا لا لا هو لا يقصد التكبر المؤلف. المؤلف رحمه الله يقول واذا لم يصلي في نعليه يعني الانسان يعني اذا دخل اما يصلي في النعلين او لا اذا لم - 00:33:12ضَ
اين يضعهما؟ يضعهما في موضعهما لا يرمي بهما على وجه التكبر والتعاون ما لها وجه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لكن من اراد ان يطبق سنة الصلاة في النعال - 00:33:31ضَ
يطبقها اما في بيته اذا صلى مثلا في حوش او او اذا صلى في بر او نحوه يصلي بالنعال الحمد لله يعيدون ويحصل تحصيل السنة ولا يحصل في ذلك اذا - 00:33:54ضَ
اي نعم يفعل نعم في المسجد احسن الله اليك قال رحمه الله وقريب منه رمي ما يجلس عليه من نحو فرو والادب الا يفعل ذلك بل يضعه وضعا وتقدم حكم رمي المصحف وكتب العلم بالارض في اخر نواقض الوضوء - 00:34:10ضَ
مصحف اذا كان على وجه الاهانة والاذلال والامتهان هذا محرم محرم اجماعا ولهذا حرم العلماء ابتذال المصحف وامتهانه كذلك ايضا كتب العلم رميها بالارض والمؤلف يقول رمي ولم يقل وظع - 00:34:34ضَ
وفرق بين الرمي والوضع ولذلك لما رأى الامام احمد رحمه الله رأى رجلا معه كتب ورمى بها فانتر عليه وقال له اهكذا يفعل بكلام الابرار هكذا يفعل بكلام الابرار واذا كان هذا بكلام الابرار فكيف بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:34:54ضَ
واجب تعظيم كتاب الله عز وجل وكذلك ايضا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما اشتمل على ذلك من كلام اهل العلم. لان الكتب الشرعية الكتب المحترمة عموما يعني هذا هذا ليس خاصا بالكتب الشرعية لا يأتي احد مثلا كتاب فيزياء وكيميا ثم يرمي هذا محترم - 00:35:21ضَ
ولهذا حرم العلماء رحمهم الله الاستنجاء الاستجمار بكل محترم يقول والله على كيميا معادلات كيميا وفيزيا افعل ما تشاء. نقول هذه هذا كلام محترم وعلم نافع فيجب ان يحترم ولا يجوز ان يمتهن. نعم - 00:35:41ضَ
ما يكفر الادارة والمصحف شيء؟ ها؟ ما يكفر رمل المصائب اذا اذا قصد اهانة المصحف هذا قد يصل الى الكفر والعياذ بالله. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لكن قد يحصل من بعض السفهاء - 00:36:02ضَ
انه يرمي من شدة الغضب يغضبه شخص ومن شدة الغضب يرمي ما بيده حتى لو كان مصحفا فعله على سبيل الغضب يأثم بذلك لكن مسألة الكفر من الكفر لا احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:36:19ضَ
ويسن كنزه اي المسجد يوم الخميس واخراج كناسته وتنظيفه وتطييبه فيه. اي في يوم الخميس وتجميله في الجمع ومثلها الاعياد طيب يقال ويسن كنز يعني تنظيف المسجد لكن تخصيص يوم الخميس لا دليل عليه لكن هناك تعليل ومعنى - 00:36:40ضَ
وهو ليهيأ ليوم الجمعة تخصيص الفقهاء يوم الخميس لاجل ان يهيئوه وينظفوه ليوم الجمعة لانه لو كنس مثلا في يوم الاثنين او يوم الاحد او نحو ذلك فربما اتسخ قبل مجيء الجمعة. فلذلك يستحب ان يكون - 00:37:02ضَ
يوم الخميس لقربه من الجمعة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويستحب شعل القنديل فيه كل ليلة بحسب الحاجة فقط وذلك لحديث ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله افتن - 00:37:21ضَ
في بيت المقدس قال اؤتوه فصلوا فيه وكانت البلاد اذ ذاك خرابا. قال فان لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله. رواه احمد وابو داوود ابن ماجة وكثرة ايقادها زيادة عن الحاجة يمنع منه لانه اضاعة بلا مصلحة - 00:37:42ضَ
قال القاضي سعد الدين الحارثي الموقوف عن الاستصباح في المساجد يستعمل بالمعروف ولا يزاد على المعتاد لليل لليلة نصف شعبان ولا لليلة الختم في اواخر رمضان عند ختم القرآن في التراويح ولا لليلة - 00:38:05ضَ
اشتهرت بالرغائب اول جمعة في رجب يستحب شغل القنديل فيه كل ليلة بحسب الحاجة وبدلا من القناديل المصابيح الكهربائية. فلا بأس اقول اه استعمالي في المسجد بل بل الظرورة تدعو الى ذلك بما فيه من المصلحة - 00:38:21ضَ
هذا وكثرة ايقانها زيادة عن الحاجة يمنع من لانه استعمال للمال الموقوف في غير ما وضع له يعني مثلا انسان دخل المسجد اراد ان يقرأ وهو لوحده يفتح مثلا لمبات - 00:38:41ضَ
او اضاءات كثيرة او يفتح مكيفات كثيرة يمكن يفتح مكيف مركزي وهو جالس لوحده هذا حرام ما يجوز لا يجوز ان تستعبي ان تستعمله استعمالا زائدا عن الحاجة. بل يجب يجب عليك ان تقتصر على ما تدعو اليه الحاجة - 00:39:00ضَ
اذا اردت مثلا دخلت جامع مثلا تفتح كل الجامع عشان تقرأ قل ابحث عن مكان يكون فيه فيه اضاءة تكفيك واجلس فيه. نعم اي نعم يعني ندخل من جامع كبير يفتح جميع مكيفات المركزية والثريات واللمبات - 00:39:18ضَ
يعني ما الفائدة من ذلك ولذلك ينبغي ايضا عند عند بناء المساجد ان يلاحظ هذا ان يلاحظ هذا يعني بحيث ان مثلا المسجد يقسم شيء للفروض وشيء للجمعة بعض المساجد مثلا تجد يوم الجمعة يصلى - 00:39:43ضَ
يصلي فيه اناس كثيرون لكن في غير الجمعة يقل العدد اه يصلون في مكان يناسب. يعني يجعل مصليات احسن الله اليك. قال رحمه الله فان زاد على المعتاد في هذه الليالي وشبهها ظمن مالك رحمه الله قال القاظي سعد - 00:40:01ضَ
سعد الدين الحارثي الموقوف على الاستصحاء الاستسماح في المسجد في المساجد يستعمل بالمعروف يعني فيما يتعلق بمصلحة المسجد ولا يزاد على المعتاد بليلة النصف من شعبان ولا لليلة الختم وانما نص المؤلف رحمه الله على - 00:40:24ضَ
ليلة النصف من شعبان لانهم كانوا يجتمعون لها لانه وردت فيها احاديث واثار لكن هذه الاحاديث والاثار ضعيفة بل بعضها موظوعة وان كان شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان فيها فضلا - 00:40:45ضَ
وقد نص على ذلك وقال ليلة النصف من شعبان فيها فضل يعني كانوا يصحح الاثار والاحاديث الواردة في ذلك قال ولا ليلة الختم. يعني ليلة ختم القرآن في رمضان على المعتاد حسب الحاجة - 00:41:03ضَ
وليلة الختم كما هو من المعلوم ان الليلة التي يختم فيها القرآن يزداد فيها المصلون فيحتاجون الى زيادة. نعم ولا ليلة المشتهرة بالرغائب الرغائب اول جمعة في رجب فان زاد على المعتاد في هذه الليالي ضمن. نعم. لان هذه الليالي ليس لها اصل او لم يرد فيها - 00:41:21ضَ
او لم يصح فيها فضل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان زاد على المعتاد في هذه الليالي وشبهها ظمن لان الزيادة بدعة واضاعة مال لخلوه عن نفع الدنيا ونفع الاخرة - 00:41:44ضَ
وايضا اعانة على امور غير مشروعة اعانة على بدع. والاعانة على المحرم محرمة. نعم كل كل الاثار الواردة في ليلة النصف من شعبان فيها نظر ضع ولدت ضعفها كثير من العلماء منهم الحافظ ابن رجب رحمه الله في اللطائف والمعارف. نعم - 00:42:00ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ويؤدي عادة الى كثرة اللغط واللهو وشغل قلوب المصلين وتوهم كونها قربة باطل وتوهن وتوهم كونيها قربة وتوهم وتوهم كونها قربة باطل لا اصل له. احسن الله اليك. وتوهم كونها قربة - 00:42:25ضَ
قربة باطن لا اصل له في الشرع انتهى في كلام من الجوز ما يدل على انه من ادخال بعض المجوس على اهل الاسلام. نعم قلت هو قريب من ذلك ايقاد المآذن لكنه في رمضان صار بحسب العادة علامة على بقاء الليل - 00:42:51ضَ
وينبغي اذا اخذ شيئا من المسجد مما يصان عنه كانهم يوقدون المآذن باشارة الى بقاء الليل وانه اذا انطفأت هذه النيران او الانوار يدل على ان الفجر قد الدخل نعم - 00:43:11ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وينبغي اذا اخذ شيئا من المسجد مما يصان عنه ان لا يلقي الا يلقيه فيه لانه اخلى لانه اخلى المسجد منه فاذا القى في - 00:43:32ضَ
فهو ككناسة ونحوها القيت فيه وكثير من الناس واقع في هذا بخلاف حصباء ونحوها وهذا مقيد بما اذا كان هناك يعني اه اذا صان المسجد عما لا ينبغي والقاه فيه فهنا ان القاه في نفس المسجد - 00:43:44ضَ
هذا اقول لم لم حقيقة لم يصلني المسجد عنه. واما اذا كان هناك اماكن او مواضع مخصصة القائمة يحصل من ذلك مثل سلات النفايات ونحوها هذا قل لا بأس بذلك. نعم - 00:44:04ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وكثير من الناس واقع في هذا بخلاف حصباء ونحوها من اجزاء تراب المسجد وطينه وطيبه لو اخذها في يده ثم رمى بها فيه لان استبقاء ذلك فيه مطلوب - 00:44:23ضَ
سبق انه لا يخرج شيء من تراب المسجد ولا من حصبائه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويمنع الناس في المساجد والجوامع من استطراق حلق الفقهاء والقراء صيانة لحرمتها. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا حمى الا في ثلاثة - 00:44:39ضَ
البئر والفرس وحلقة القوم فاما البئر فهو منتهى حريمها. واما طول الفرس هو ما دار عليه برسنه اذا كان مربوطا واما حلقة القوم فهو استدارتهم في الجلوس للتشاور والحديث وهذا الخبر الذي ذكره القاضي اسناده جيد وهو مرسل قاله في شرح منظومة الاداب - 00:45:03ضَ
طيب اما الاثر اللي ذكره رحمه الله فهو ضعيف لا يثبت لكن من حيث المعنى يمنع الناس في المساجد والجوامع من استطراق حلق الفقهاء ايها القراء يعني نتخطوا هذه الحلق ويمرون بين يدي المعلم والمتعلم - 00:45:25ضَ
لان فيه اشغالا لهم. وهذه الحلق سواء كانت حلق علم او حلق اقراء لها حرمتها ولكن ينبغي ايضا ان هذه الحلق ان توضع في مكان مناسب لا يأتون وسط الماء وفي وسط المسجد ويجلسون - 00:45:42ضَ
بل يكونون في زاوية من المسجد بحيث لا يؤذون ولا يؤذون لا يحصلهم الايذاء يعني باصوات بحيث لو كان هناك لو كان هناك معتكف او قارئ لا يتأذى ولا يؤذيهم احد. نعم - 00:45:59ضَ
فهمتم احسن الله اليك قال رحمه الله ويسن ان يشتغل ومثل ذلك يعني في وقت الحاضر اذا اراد الانسان مثلا يجعل درس في المسجد ووضع مثل مكبرات صوت. لا ينبغي ايضا ان يجعلها تعم جميع المسجد - 00:46:17ضَ
ليش؟ لانه ربما دخل المسجد شخص يريد ان يصلي يريد ان يقرأ قرآن ونحو ذلك يجعل له مجال. بل اذا دعت الحاجة الى مثل وظع اجهزة مكبرات صوت فلتكن خاصة بمن؟ بهذه الحلقة. نعم - 00:46:35ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ويسن ان يشتغل في المسجد بالصلاة والقراءة والذكر. لانها لذلك بنيت مستقبل القبلة لانه خير المجالس يكره ان يسند ظهره اليه اليها وتقدم ما فيه. وان في معناه مد الرجل اليها - 00:46:57ضَ
ويسن ان يشتغل في المسجد. يعني من دخل المسجد ان يشتغل بالصلاة والقراءة والذكر وعلل ذلك قال لي انها بذلك بنيت. فالمساجد بيوت الله بنيت لاقامة ذكره وطاعته. فينبغي ان يشتغل فيها بما - 00:47:15ضَ
قال مستقبل القبلة لانه اذا اشتغل بالصلاة لانه اذا اشتغل بالقراءة والذكر والقراءة والذكر عبادة وافضل ما تكون العبادة ان يكون قد استقبل القبلة ولانه ربما دعا الله عز وجل ومعلوم ان الدعاء من ادابه ان يستقبل القبلة اما الصلاة - 00:47:34ضَ
فاستقبال القبلة فيها شرط اما قوله رحمه الله يكره ان يسند ظهره اليها وتقدم فالكراهة فيها نظر واستقبال القبلة تجري فيه الاحكام الخمسة يكون واجبا ويكون محرما ويكون مسنونا ويكون مكروها ويكون مباحا - 00:47:58ضَ
سيكون واجبا بل شرطا في الصلاة اذا قمت الى الصلاة ثم استقبل القبلة. بل قال الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام ويكون محرما حال قضاء الحاجة ويكون مستحبا عند الفقهاء عند كل طاعة الا بدليل - 00:48:21ضَ
ويكون مكروها استقبال القبلة استقبال الخطيب يوم الجمعة للقبلة يعني لو خطب مستقبل القبلة وولى المصلين ظهره فهذا اقل احوال ان يكون مكروها وكذلك ايضا اطالة الامام القعود بعد الفريضة مستقبل القبلة. هذا مكروه - 00:48:40ضَ
اذا سلم من الصلاة يقتصر على قدر استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام فاطالته مكروه خامسا يكون مباحا في سوى ذلك في ماسي وذلك اذا استقبال القبلة تجري فيه - 00:48:59ضَ
الاحكام الخمسة يكون واجبا بل شرطا في الصلاة ويكون محرما عند قضاء الحاجة ويكون مستحبا متى؟ عند كل طاعة ومن ذلك الدعاء والذكر. ويكون مكروها كما ذكرنا في استقبال الخطيب ويكون مباحا في - 00:49:16ضَ
ما سوى والله اعلم - 00:49:37ضَ