تفسير الجلالين - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

27 - تفسير الجلالين - سورة البقرة الآية ( 234 - 237 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

اما بعد وصلنا في تفسير الجلالين مئة واربعة وثلاثين ومئتين واربعة وثلاثين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين - 00:00:00ضَ

ولجميع المسلمين قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فاذا بلغنا اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف. والله بما تعملون خبير - 00:00:28ضَ

والذي يتوفون يموتون منكم من التوفي توفاه استوفاه مراد بيه هنا استيفاء اجله يموت. نعم منكم ويذرون يتركون ازواجا يتربصن اي ليتربصن. لماذا منكم هنا مورد سؤال يعني وان كان من غيركم - 00:00:55ضَ

هذي تحتاج الى تأمل هل هو خاص بالمسلمين منكم جيء بها خطاب يوجيه الخطاب للعاقلين يعني كل هذه الاحتمالات او اشارة الى مخالفة العرب في الارتداد هو الكلام هو منكم يعني الخطاب للمسلمين ولا - 00:01:39ضَ

منكم ايها المسلمون يخرج غيرهم مثل ما ذكرت يعني قصدك انه ليس امرا سابقا. نعم هو كل هذه احتمالات واردة ويذرون يتركون ازواج يتربصن ايدي يتربصن ازواجا يتربصن علي وان كانت صيغة المضارع - 00:02:17ضَ

لانها تضمن لي الامر الشارح مفسر اظهر لنا الامر اي ليتربصن اظهر اللام الامر. نعم يتربصن بانفسهن بعدهم عن النكاح. يتربصن عن النكاح. هم اربعة اشهر وعشرة من الليالي اظهر المراد عشر ليالي - 00:02:51ضَ

يعني بايامها اذا قال ليلة كذا بيومها لان اليوم تابع لليلة والليلة مقدمة اليوم هذا المراد لانها كلمة عشر منكرة اعفوا من كلمة عشر مذكرة قال عشرة عشرة ها؟ قال عشرا - 00:03:21ضَ

مذكر مذكر من ثلاثة الى العشرة يخالف المعدود. المعدود كان متميزي يخالف المعدود اذا هي عاشوا ليالي في ايامها يعني وهذا في غير الحوامل. اما الحوامل فعدتهن ان يضعن حملهن - 00:03:48ضَ

اية الطلاق والآمة على النصف من ذلك بالسنة فاذا بلغنا اجله. وهذا شامل ويذرون ازواجا يشمل المدخول بها وغير المدخول بها والايماء على النصف كما جاءت فيه السنة لكن باسناد فيه ضعف - 00:04:11ضَ

العامة تطليقتان وعدتها حيضتان فاذا بلغن اجلهن انقضت مدة تربصهن فلا جناح عليكم. يعني اذا انقضت فاذا بلغن اجلهن المؤجل واربعة عشر اربعة اشهر وعشر تكون انقضت العدة. نعم. فلا جناح عليكم ايها الاولياء فيما فعلنا في انفسهن من التزين والتعرض للخطاب. اذا - 00:04:37ضَ

الخطاب الان موجه لان الزوج متوفى بالمعروف شرعا والله بما تعملون خبير. عالم بباطنه. والمراد فيما فعلنا في انفسهن المقال بالمعروف التعارف عليه لا يخالف الشرع من التزين والتعرض للخطاب - 00:05:10ضَ

وليس المعنى انها استعرض نفسها ما يخالف الشرع. لا لذلك قال بينه المفسر شرعا وعادت العربة وقت نزولا الاية تحفظ تحفظ في مثل هذه الاحوال ولذلك قال بالمعروف اضف الى هذا المكان معروفا - 00:05:37ضَ

يعني ما زاده الشرع احتياطا وقيودا والله والله بما تعملون خبير عالم بباطنه كظاهره بالنساء فيما فعلن في انفسهن او ما يتعلق بهن في اه عدم التربص او النقص منه - 00:06:07ضَ

او ما يتعلق بالاولياء زيادة على ذلك لانها كانت تلزم بالبقاء سنة كاملة سنة كاملة ثم نسخت بهذه وستأتي الاية التي بعدها نعم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم. علم الله ان - 00:06:33ضَ

هم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة حتى يبلغ الكتاب اجله. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. واعلموا ان الله غفور - 00:07:05ضَ

ولا جناح عليكم فيما عرضتم لوحتم به من خطبة اللسان المتوفى عنهن ازواجهن في العدة كون للانسان مثلا انك لجميلة ومن يجد مثلك ورب راغب فيك. يعني العبارات التي يوحي انه يرغب - 00:07:25ضَ

على سبيل التلميح. قال عرظتم به لوحتم به تعريظ بالكلام انا لا تسبقين بنفسك اذا اذا انتهيت من العدة ها لا تسبقين بنفسك اعلمينا ونحو ذلك لكن لا يخطبها خطبة صريحة - 00:07:46ضَ

يقول اريد ان اتزوجك هذا هو لا حرج به لانها لو خطبت قد تدعي انتهاء العدة تدعي انت يا العدة او تستعجل بامور المهم ان الله حسم المادة هذه ومنع - 00:08:12ضَ

التصريح قال ولكن لا توعدوهن سرا لا توعدوهن بالزواج انما هو تعريض بكلام يعني او يذكرها عند بعض نسائه الذين يدخلن عليها يقول فلانة امرأة تصلح للزواج ومثل من يجد مثلها بحيث وصلنا هالكلام يقول فلان يذكرك - 00:08:37ضَ

ولم ولا يخطب لذلك قال ولكن لا توعدون سر الثانية الاكنان في النفوس هذا من دون لا احد يعلم به نعم هو كنانتم اظمرتم في انفسكم بقصد نكاحهن علم الله انكم ستذكرونهن بالخطبة ولا تصبرون عنهن - 00:09:06ضَ

اباح لكم التعريض. ايمانا كان قديما النساء في قلة بمجرد ما يتعلق المرأة او يموت عنها زوجها سارعوا الى خطبتها منهم من يخطب ويعقد منهم من يخطب وينتظر العدة منهم من يعقد - 00:09:32ضَ

مسارعة عن غيره سابقوه فلذلك الله عز وجل نهاهم قال عرضوا تعريض ان كانت ترغب بك انتظرتك بعد انتهاء العدة ولكن لا تواعدوهن سرا اي اي نكاحا اذا تواعدوهن بالنكاح - 00:09:59ضَ

سرا نعم الا لكن ان تقولوا قولا معروفا اي ما عرف شرعا من التعريض فلكم ذلك. مم. هذا تأكيد هذا تأكيد لما قبله ولكن لا تواعدهن سرا اي بالنكاح تواعدهن سرا بالنكاح - 00:10:25ضَ

لكن ان تقول الا اله بمعنى اذا هي ان تقولوا قولا معروفا لكن لا بأس ان تقولوا قولا ها هو التعريض فسره بقلب ما عرف شرعا من التعريض عليكم ذلك لان التعريض ما كان معروفا عندهم بالعادة - 00:10:47ضَ

انما جاءهم من العرف الشرعي نعم عقدة النكاح اي على عقده حتى يبلغ الكتاب اي المكتوب من العدة اجلة بان ينتهي عقدة النكاح. سماها عقدة لانه يعقد يعقد بكلمتين زوجتك وقبلت سماها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:12ضَ

كلمة استحللتم فروجهن بكلمة الله ما هي الكلمة الله التي اذن لكم ان تعقدوا بها ان تقول يقول الولي زوجتك ويقول الزوج او وكيله الى الله لان الله هو الذي شرعها - 00:11:38ضَ

وحتى ليبلغ الكتاب اي المكتوب من العدة الكتاب الكتاب الكتاب هي هذه الاية اربعة اشهر وعشرا حتى يبلغ او عدد المطلقات لانها كتاب اي كتبه الله عليكم هنا بمعنى الكتاب اي مكتوب كتبه الله عليكم - 00:12:02ضَ

نصل الكتاب مصدر كتب يكتب كتبا او اسم مصدر اسم مصدر وهو بمعنى المكتوب مثل واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم من العزم وغيره. فاحذروه ان يعاقبكم اذا هزمتم. واعلموا ان الله المقصود بالعزم عزم - 00:12:33ضَ

بالفعل العقد تعزم عقدة النكاح بالتأكيد هنا العزم بمعنى التأكيد وليس العزم بمعنى الهم والنية لا المراد به العزم هنا بالتأكيد اذا قال ولا تعزم عقدة النكاح لا تعقد النكاح - 00:13:10ضَ

واعلموا ان الله غفور لمن يحذره لمن يحذره. حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها ختم الاية الغفور حليم مع انها في سياق التهديد لابد ان يكون وراءها شيء المعلومة ان سياق التهديد - 00:13:29ضَ

والوعيد يأتي الختم عزيز قوي شديد العقاب عزيز حكيم لكن هنا ختمها بغفور رحيم. ها السلام لابد من النظر في في هذا عليكم السلام واعلموا ان الله غفور يعني انه ذو ستر في ذنوب عباده وتغطية عليها - 00:13:57ضَ

فيما تكنه نفوس الرجال من خطبة المعتدات وذكر اياهن في حال عددهن وفي غير ذلك من خطاياهم. وقوله حليم يعني ان هدوئنا ذو اناة لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم - 00:15:42ضَ

هنا الطبري علقه بقوله ايش علقه بشيء بما ذكروا في انفسهم. نعم يعني ربطه بما ذكر في النفوس لحظة يعني الطبري لما جعله غفور العبارة الاولى. اعلموا ان الله غفور يعني انه ذو ستر من ذنوب عباده وتغطية عليها. فيما تكنه نفوس الرجال من خطبة - 00:16:00ضَ

ذكره اذا ليس اه ليس مرتبطا بالوعيد الذي قبله النوعية قبله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم. فاحذروه. ها؟ هم ثم قال واعلموا ان الله غفور قيدها من ابن ايش؟ بما اكنوا في انفسهم دون ان - 00:16:54ضَ

يظهر هذا هو يعني ليس مما فعلوا ليس مرتبطا بقوله ولا تعزموا عقدة النكاح. لان عزم عقدة النكاح مخالفة حقها العقوبة ايوه وذكرهم اياهن في حال عددهن. وفي غيره. في الذكر ايضا ها؟ نعم. ايوا. وفي غير ذلك من - 00:17:16ضَ

خطايا لا يؤيسهم ايوا نعم قول حريم يعني انه ذو اناة لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم هذا واحد طيب شو يقول قوله واعلموا ان الله غفور حليم فكما يؤاخذكم على ما تؤمرون من المخالفة - 00:17:41ضَ

يغفر لكم ما وعد بالمغفرة عنه كالتعريف. هم. لانه حريم بكم. هذا التعريف يعني علم علقها بالتعريض. ايوه وليس بعزم. نعم. لانه حليم بكم وهذا دليل على ان اباحة التعليم رخصة. كما قدمنا - 00:18:13ضَ

لولا ان الله علم مشقة تعليمه على الناس بالوجوه التي قدمناها. يعني كأنه الله اعلم لو قال قائل ما الفرق بين واخذ يقع في انفس بعض الناس ما الفرق بين ان يحرم الخطبة ويأذن بالتعريض - 00:18:30ضَ

احرم الخطبة ويعرض فاشعرت الاية ان هذا رخصة اللي ما يعلم في انفسهم من شدة عدم الصبر والانتظار. فبين انه غفور حليب وانه وان كان هذا يعني اه شبها لا فرق بين هذا وهذا الا ان الله - 00:18:54ضَ

اباحه لما يعلم في انفسهم من الحرص عليها. ولذلك خالفت كثير من العرب ذلك. واصبحوا اذا مجرد ما توفى عنها زوجها او اطلق خطأ خالف هذا بجهلهم ثم تناسوا هذا الامر على مر الزمان - 00:19:18ضَ

في البادية لما حذرنا عز وجل قال اعلموا ان الله غفور حليم فاذا اظمرتم في انفسكم ما لا يرضاه فان لديكم بابا واسعا ما هو؟ المغفرة. تعرظوا لمغفرة الله سبحانه وتعالى بان تستغفروا - 00:19:37ضَ

وتتوبوا اليه وسبق لنا مرارا ان الغفور مأخوذ من الغفر وهو الستر وهو الستر والمراد به ستر الذنب والتجاوز عنه قوله حليم فالحليم هو الذي يؤخر العقوبة عن مستحقيها كما قال ابن القيم في النونية وهو الحريم فلا يعادل عبده بعقوبة ليتوب منها - 00:19:57ضَ

عصياني الحريم هو الذي يؤخر العقوبة عمن يستحقها. وضده من ليس بحريم. من يعادل بالعقوبة. والله عز وجل قرن هنا وهو الحلم ليتبين ان من اجل ان يتعرض الانسان لاسباب مغفرته. ولهذا جمع بينهما غفور حليم. فهو يغفر الذنب لمن تاب منه. ويحرم - 00:20:18ضَ

لا يعادل عبده بالعقوبة سبحانه وتعالى. كل هذه الاشياء اعلموا واعلموا واحذروا وما اشبه ذلك تدل على عظم عقد النكاح. وانه امرا لا يجوز اه هنا نبه الشيخ عبداللطيف جدا - 00:20:44ضَ

وهي انه القرن بين غفور وحليب يقال غفور رحيم لكانت جانب الرجاء مطلق جانب الرجاء مطلق لكن غفور حليم اي حلم عنكم فاخر العقوبة وامهلكم لتتوبوا فان لم تتوبوا واستمررتم بذلك - 00:21:01ضَ

يعني انه ليس المعنى انه لن يغضب لان الحليم سيغضب لكنه يؤخر الغضب في القرن بين الاسمين في هذا الموضع لطف عجيب ونبه اليه الشيخ لذلك نحن استشكلنا ايش تغيير الاية بغفور - 00:21:30ضَ

ولم ننتبه انه اقترن معها حليب. نبه الشيخ على ذلك حتى تبقى الاية فيها اشعار بالمؤاخذة لو استمررتم بعدم التوبة وعدم يعني لو فرض انه انه آآ عزم على عقدة النكاح وان كان ذلك لا يصح - 00:21:59ضَ

عقدا لكنه على سبيل التأثيم فلا ييأس وكذلك لو كان في نفسه ان يعزمه وغير مطمئن تحريم الله لذلك مساء الخير من تسكن نفسي ده فان هذا يؤاخذ عليها. لكن الله سيغفر له - 00:22:20ضَ

وتعرض رحمه الله طيب اذا اكتفينا بعدها جناح عليكم يا طلقتم النساء ما لم او تفرضوا لهن فريضة. ومتعوهن على الموسيقى قدره على المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين - 00:22:43ضَ

لا جناح عليكم ان طلقتم النساء مالا تمسوهن وفي قراءة تماسوهن اي تجامعوهن الحاشية لحمزة والكساعي ما لن تمسوهن مراد به الجماع قبل المسيس والخلوة على اصل الاباحة الطلاق على اصل الاباحة لا جناح - 00:23:20ضَ

او لم تفر لهن فريضة مهرا. لا جناح عليكم ان طلقتم النساء قبل الدخول والخلوة لا جناح عليكم ان طلقتم النساء قبل فرض الفريضة وهي النهر هي مسألتان صورتان لذلك جاء التعبير فيهما او - 00:23:51ضَ

او لم تفرضوا او لم تفرضوا لهن فريضة تجامعهن او دعوا هذه راجعة الى كلمة لا جناح عليكم ام تفرضوا لهن فريضة. المشكلة عندي حق وهنا بين قوسين او لنا في الاية - 00:24:18ضَ

من الاية لا ياه لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او مثلهن. يعني لا جناح عليكم ان طلقتم النساء قبل المسيس ولا جناح عليكم ان طلقتم النساء قبل فرظ المهر - 00:24:43ضَ

ويترتب عليها احكام نعم لم فريضة مهرا وما مصدرية ظرفية؟ اي لا تبعة عليكم في الطلاق زمن عدم المسيس والفرظ باثم ولا مهر فطلقوهن يعني حال انكم لم تمسوه ومتعوهم هذا زمن عدم المسيس والفرظ - 00:25:00ضَ

باسم ولا مهر نعم فطلقوهن ولا حرج ومتعوهن ومتعوهن اعطوهن ما يتمتعن به على الموسع الغني منكم قدره وعلى المقتر الضيق الرزق قدره يفيد انه لا نظر الا لا نظر الى الى قدر الزوجة - 00:25:27ضَ

متاعا تمتيعا بالمعروف شرعا صفة متاعا حقا صفة ثانية او مصدر مؤكد على بما تعملون بصير. الحالة؟ اه. على المحسنين احسن الله اليك. على المحسنين المطيعين هنا هذه مسألة التطوير قبل المسيس - 00:25:55ضَ

وقبل فرض الفريضة مقابل الفرض الفريضة. وهنا ليس لها ما دام انه ليس لها متاع. عفوا ليس لها مهر. لان المهر ينصف اذا عينت في الاية التي بعدها اذا حدد اذا طلقها - 00:26:19ضَ

قبل المسيس وقد فرظنا فريضة فالنصف اما هذه فليس هناك فريضة تمتيع يمتعها متعوهن على الموسع قدره وعلى في العرف يعني. قال بالمعروف متاعا بالمعروف متاعا بعضهم قال اعلاه وليدة - 00:26:38ضَ

ماشي عبده يعطيها هو ادناه اضعف حال ها ثوب حسب العرف ما هو العرف يختلف باختلاف الناس ما هو المهر وهذا هو فيمتع هذا اذا لم يسمى اما اذا سمي فلا. حدد - 00:27:03ضَ

سواء كان كثيرا او قليلا فيرجعون اليه يقول ومتعوهن اعطوهن ما يتمنى سمي تمتيعا على الموسع الغني منكم يعني رجع هذا على حال الزوج كمصنف يقول ولم ينظر الى قدر الزوجة - 00:27:29ضَ

العبرة بحال الزوج كما هو قول الشافعية على الموسع قدره منكم الموسع الغني منكم قدره اي قدرته كان غنيا العرف انه يعطي شيئا مناسبا سواء كانت غنية او فقيرة وعلى المختر قال الظيق الرزق يعني الفقير - 00:27:51ضَ

قدره كذلك. انه لا نظر الى قدر الزوجة يعني قد تكون الزوجة غنية تحت فقير هل ينظر اليها قالوا لا. اهل الاية وهذا اظهر هناك من قال لا العبرة بحال الزوجين - 00:28:18ضَ

تحت ظني في العرف انه كثير وفقيرة تحت فقير في العرف انه قليل وغنية تحت فقير او فقيرة تحت غني قالوا متوسط في قول الحنابلة لكن المصنف الشارح شافعي وظاهر الاية كذلك - 00:28:39ضَ

والله الاية كذلك متاعا هنا متعوهن قال متعوهن متاعا يقول تمتيعا لانها مصدر بالمعروف اي العرف شرعا الظاهر ان العرف هنا عرف عرفوا الناس ما لم يخالف الشرع ثم قال - 00:29:03ضَ

الصفة متاعا يعني بالمعروف يعني لو حذفت الباء لصار متاعا معروفا ثم قال بعدها حقا صفة ثانية او مصدر مؤكد يعني يحق حقا كان مصدر مؤكد كأنه قال يحق حقا - 00:29:33ضَ

يعني هو اللي يسمونه الايش؟ المفعول المطلق. مصدر امواك على المحسنين على المطيعين وهل لها مفهوم انه خاص بالمحسنين الذين يتصدقون قالوا لا. انما هو ترغيب بالاحسان هذا حق واجب - 00:30:06ضَ

لكن الله وصفهم بهذا ترغيبا لهم ان هذا احسان واجب لان الله امر قال متعوهن الذي يمتثل هو المحسن نعم واذا طلقتموهن من قبر ان تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة. فلصوم فرضتم الا ان يعفوا - 00:30:26ضَ

لو يعفو الذي بيده عقدة النكاح اتعملون بصير؟ وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد وقد فرضتم لهن فريضة فانصوا ما فرظتم يجب لهن ويرجع لكم النصف لكن اي عفون - 00:30:58ضَ

الزوجات فيتركن او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج فيترك لها الكل عن ابن عباس الولي اذا كانت محجورة فلا حرج في ذلك نعم هذه الايقونة وان طلقتموهن هذه - 00:31:24ضَ

عطف على السابقة بالسابق الاية السابقة اذا طلقها قبل المسيس وقبل ان يفرض لها الثانية ان يطلقها قبل المجلس لكن قد فرظ لها مهرا مثل خمسين الف فرض لها مهرا - 00:31:43ضَ

سواء قبضته او لم تقبضه. العبرة بانه فرض العقد الاولى تسمى المفوضة شواح تسمى المفوضة التي يوجد دون فرض مهر على مهر لكنه ما ذكر قال ابوها او قالت الذي يأتي به - 00:32:04ضَ

ونحن او فوضوا على انهم على العرف وبما تجود به نفسه المهم انه اه لابد من فرض المهر فرض لا بد من مهر. المهر واجب ما هو واجب لكن قد يذكر وقد لا ولذلك ماذا يقولون الفقهاء في الله - 00:32:25ضَ

في كتب في الصدا باب الصداق يكون ويسن تسميته في العقد لاحظ ما قالوا يجب قالوا والصداق واجب ويسن تسميته في العقد يعني قد يجوز تأخيره تم العقد ثم بعد ذلك يقول نريد كذا - 00:32:43ضَ

او هو يقول هكذا شم صداقا يسمى مهرا يسمى نحلة وهكذا يسمى فريضة مثل هنا في الاية المهم انه هنا يقول ما لم تمسوهن قبل من قبل ان تمسوهن وقد فرظتم لهن فريضة فنصفوا هذا الواجب - 00:33:01ضَ

يعني يجب عليكم نصف ما فرضتم ان كان اربعين فله فله عشرون ويرجع العشاء ويرجع لكم النصف الا ان يعفونا هنا قال الا بمعنى لكن لكن اذا عفت يعفون هنا الظمير يعود للنساء الزوجات. يعفون - 00:33:25ضَ

دخول نون النسوة الا ان يعفون اي الزوجات فيتركنه كله تقول لا اريد شيئا او يعفو الذي بيده عقدة النكاح من هو الذي بيده عقدة؟ هل هو الولي؟ او الزوج. او الزوج نفسه. اذا كان الزوج - 00:33:47ضَ

يقول انا اعطيها الكل او ما وصلها من المهر كله لا ترجع شيئا والقول الثاني المصنف مشى على قال وهو الزوج فيترك لها الكل وعن ابن عباس الوليد يعني آآ قال اذا كانت محجورة فلا حرج في ذلك يعني ان يعفو - 00:34:06ضَ

يعفو عن حقها دام اذا كان غير محجور عليها فلها الحق لها هي تطالب به او تفوضه ترضى بكلام ابيها ونحو ذلك ثم قول ايه الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسيره - 00:34:35ضَ

ذكر القول انه الزوج ثم رجع بعد مدة وكتب في الحاشية كنت قلت انه كذا رجح شوفوا العبارة تفسير شوف تفسير السعدي عبارته جميلة الشيخ في التفاسير هنا التفاسير. نعم - 00:35:02ضَ

موجودة. ايوا. او يعفو. ايه عفوا الذي بيده عقدة النكاح. وهو الزوج على نور الاية بالله. نور الاية قال سعدي رحمه الله اي اذا طلقتم النساء قبل المسيس وبعد فرض المهر فللمطلقات من المهر المفروض نصفه. ولكم نصفه. هذا هو الواجب - 00:35:32ضَ

ما لم يدخله عفو ومسامحة بان تعفو عن نصفها لزوجها. اذا كان يصح عفوها او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج على الصحيح لانه الذي بيده حل عقدته ولان الولي لا يصح ان يعفو عن ما وجب للمرأة. لكونه غير مالك ولا وكيل - 00:35:55ضَ

ثم رغب في العفو الحاشية التطبيق قد يكون محذوف الحاشي شف المتابعة لمجلد واحد في مجرد واحد علقت عليها خلاص جبها معك كله موجود هاي ميتين وسبعة وثلاثين ايه. الصفحات والتفسير يطول - 00:36:17ضَ

الصلاة. خذ هذي يقول الحاشية وهو زوج على الصحيح قال جاء في هامش الف ما نصه مخطوطاته اي نعم ايه هذا؟ هذا بحسب ما ظهر لي وقت كتابتي لهذا هذا كتبه الشيخ اول تفسير قديما. كتبه وهو نحو ابن خمسة وثلاثين سنة تفسيره - 00:37:42ضَ

ثم بعد ذلك تبين لي ان القول بان الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الاقرب وهو الاب وهو الاصح لمساعدة اللفظ له كما هو ظاهر للمتدبر وفي هام شيباء زيادة بخط المؤلفين وقيل انه الاب وهو الذي يدل عليه لفظ الاية الكريمة. بس ما في زيادة ما في شي - 00:38:21ضَ

يظهر ان الشيخ يقصد نفظ الاية لان بعده قال وان تعفو اقرب اقرب للتقوى او انه وان طلقتم النساء وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم - 00:38:44ضَ

الواجب عليكم نصف ما فاضت الا ان يعفونا صار الان الخطاب كله ان الواجب عليكم النصف هذا سياق الاية الا ان يعفو الا ان يعفو الزوجات او يعفو عن هذا النصف - 00:39:12ضَ

اولياء فمقابل الذي يجب عليه النصف هو الزوج هذا الذي يجب عليكم اداء النصر الا ان يعفون عنكم او يعفو اولياءه لانها قد تكون صغيرة او مجنونة لي مثلا هذا هو - 00:39:32ضَ

السياق يساعد الاية ان المراد ايش بيد عقدة النكاح الولي لانه هو الذي يعقد لها هو الذي يعقد لها او يعقد عليها للزوج واضح احنا ما نريد نطيل في هذا لان الواضح ان المعنى هو الزوج مثل ما قال المصنف - 00:39:55ضَ

لكن اردنا فقط ان اكيد نظن ان الشيخ سيذكر يعني شيء زائد سعدي يعني اكثر من وان تعفو مبتدأ. خبره اقرب للتقوى كلمة جملة وان تعفو هذه يعني قال مبتدأ - 00:40:19ضَ

خبره اقرب للتقوى جملة اقرب للتقوى مبتدأ. نعم. ولا تنسوا الفضل بينكم اي اي على بعض ان الله بما تعملون بصير الفضل شف ولا تنسوا الفضل بينكم فسرها ايش ان يتفضل بعضكم - 00:40:40ضَ

على بعض تتفاضل ان يفاضل بعضكم على بعض يعني ان يحسن بعضكم الى بعض ان الله بما تعملون بصير فيجازيكم به احشمت وجزاكم الله خيرا. اللهم انا نسألك في هذه الساعة المباركة. امين. ان تفقهنا في كتابك وسنة نبيك وان تغفر ذنوبنا وتصلح - 00:40:58ضَ

واعمالنا وان تصلحنا تهدينا سواء السبيل ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب - 00:41:27ضَ