بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني

27 شرح بلوغ المرام كتاب الطلاق 29 جمادى الآخرة 1443هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام - 00:00:00ضَ

في باب اناء في كتاب الطلاق في باب الاناء والظهان والكفارة عن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمظان فخفت ان اصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي منها شيء الليلة فوقعت - 00:00:19ضَ

فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر الرقبة قلت ما املك الا رقبتي. قال فصم شهرين متتابعين. قلت هل وهل اصبت الذي اصبت الا من الصيام قال اطعم فرقا من تمر بين ستين بين ستين مسكينا. لا ما عندنا اطعم فرقا من تمر ستين مسكينا - 00:00:35ضَ

طيب كمل قال عليه الصلاة والسلام اطعم فرقا بين تمر من تمر بين ستين مسكينا. اخرجه الخمسة الا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:55ضَ

وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله عن سلمة ابن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان ان اصيب امرأتي اي ان اجامعها وظاهرت منها اراد بهذا الظهار منع نفسه من جماعها - 00:01:19ضَ

وكان هذا في اول الامر حيث كان الجماع محرما على الصائم ليلا في رمضان ثم نسخ هذا الحكم لقول الله عز وجل احل لكم ليلة الصيام الى نسائكم يقول فظاهرت منها - 00:01:41ضَ

يعني اراد بذلك منع نفسه وقد جاء في بعض الروايات انه قال كنت رجلا قد اوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمظان ظاهرت مني امرأتي على فنكشف لي شيء منها ليلة - 00:02:01ضَ

اي ظهر لي شيء من زينتها ظهر لي شيء من زينتها ما يدعو الى جماعها وقد جاء في رواية عند ابي داوود والترمذي انه رأى خلخالها في ضوء القمر خلف وقعت عليها اي جامعتها - 00:02:19ضَ

فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رقبة حرر رقبة اي خلصها من الرق والمراد اعتق رقبة وخلصها من الرق لتكون كفارة لفعلك وقوله حري الرقبة رقبة لفظ مطلق - 00:02:41ضَ

يشمل الذكر والانثى الصغير والكبير والمؤمن والكافر والسليم والمعيب وسيأتي الكلام على ذلك في الفوائد ان شاء الله وقال رضي الله عنه ما املك الا رقبتي اي لا املك الا نفسي - 00:03:04ضَ

فلا املك رقبة فاعتقها ولا مالا فاشتري به رقبة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم فصم شهرين متتابعين اي متواليين لا فطر فيهما وقول شهرين تثنية الشهر والشهر ما بين الهلالين - 00:03:23ضَ

قال رضي الله عنه وهل اصبت الذي اصبت الا من الصيام هذا اعتذار منه رضي الله عنه وعن الصيام خوفا من ان يقع في مثلها كيف اذا عجزت عن صيام رمضان - 00:03:50ضَ

وهو شهر واحد فكيف اصوم شهرين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اطعم فرقا من تمر ستين مسكينا فرقا بفتح الفاء والراء مكيال يسع ستة عشر رتلا اي ثلاثة اصع - 00:04:08ضَ

في صاع النبي صلى الله عليه وسلم وبالكيلو ستة كيلوات ومائة وعشرون غراما لان الصاع النبوي كيلوان واربعون غراما ثلاثة تكون ستة كيلوات ومئة وعشرون غراما وقوله هنا اطعم فرقا. قلنا الفرق - 00:04:31ضَ

ثلاثة وفي بعض النسخ عرقا اطعم عرقا من تمر العرق بفتح العين والراء هو المكتل والزمبيل وهو نحو خمسة عشر صاعا وذلك ستون مدا لكل مسكين مد وهذه النسخة لعلها اصح - 00:04:58ضَ

اعني ان قوله اطعم فرقا ان المراد هنا عرقا وليس فرقا ولهذا جاء في رواية عندي في الحاشية انه قال والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشا ما لنا طعام قال فانطلق - 00:05:27ضَ

الى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها اليك فاطعم ستين مسكينا وسقا من تمر. والوسق ستون صاعا اذا اخذنا بالرواية او بلفظ فرقا وقلنا ثلاثة اصع اذا قسمنا ثلاثة اصرع على ستين مسكينا - 00:05:45ضَ

قليل جدا يعني ثلاثة اصع ثلاثة في اربعة اثنا عشر مندا اقسمها على ستين مسكينا كل مسكين الا شيء قليل جدا ولذلك الاقرب والله اعلم ان يكون عرقا عرقا والعرق - 00:06:06ضَ

قلنا انه هو المكتل والزنبيل وهو خمسة عشر خمسة عشر صاعا في صاع النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيد ذلك ما ما جاء في رواية انه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له فاطعم ستين مسكينا - 00:06:28ضَ

قال قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا وحشا. يعني كالوحوش ليس عندنا شيء ما لنا عشاء قال اذهب الى صاحبي صدقة بني زريق فقل له فليدفعها اليك فاطعم عنك منها وسقا ستين مسكينا - 00:06:44ضَ

هذا الحديث دل على فوائد منها اولا بيان شدة ورع الصحابة رضي الله عنهم وخوفهم من الوقوع في المحرم بان سلمة ابن صخر رضي الله عنه انما ظاهر من زوجته لئلا يقع في المحرم - 00:07:06ضَ

ومنها ايضا التكنية عما يستحيا من ذكره التقنية عما يستحيا من ذكره ويستفاد منه ايضا وهذا احتمال جواز الظهار المؤقت وانه ينعقد لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه - 00:07:34ضَ

لانه ظاهرني لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه لانه ظاهر لمنع نفسه لا بقصد الاضرار بالزوجة فهمتم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه هنا لانه ظاهر - 00:08:02ضَ

لا لقصد الاضرار بالزوجة ولكن لمنع نفسه وعلى هذا يؤخذ منه جواز الظهار المؤقت ويحتمل ان يقال ان هذا الرجل حين ظاهر لم يبلغه التحريم او انه ظن رظي الله عنه ان الوطأ في رمظان اشد حرمة من الظهار - 00:08:18ضَ

تظاهر ليمنع نفسه من الجماع في رمضان وعلى هذا فلا يكون في الحديث دلالة على جواز الظهار احتمال جهل هذا الرجل وهو صخر سلمة بن صخر رضي الله عنه او تأوله لاحتمال جهله او تأوله - 00:08:44ضَ

والاية صريحة في التحريم وهي قول الله عز وجل وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وعلى هذا نقول ان الظهار محرم واذا قدر انه يريد منع نفسه فانه يمنع نفسه باليمين لا بالظهار - 00:09:08ضَ

وهذا الاحتمال اظهر وهو انه لا دلالة فيه على جواز الظهار بان اظهار وصفه الله عز وجل بانه منكر من القول وزورا وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا فالاية صريحة في تحريمه مطلقا - 00:09:32ضَ

ولهذا اوجب الشارع فيه ماذا الكفارة اوجب فيه مبدية اوجب فيه الكفارة والكفارة انما تجب فيما كان ذنبا انما كانت تكون انما تجب فيما كان ذنبا ومعصية وعلى هذا فيقال انه رضي الله عنه ظاهر هنا - 00:09:54ضَ

ان جهلا منه او تأولا ويستفاد من هذا الحديث ايضا ان من ظاهر من امرأته ثم عاد وجامع فتلزمه الكفارة ولهذا قال الله عز وجل ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة - 00:10:18ضَ

ومن فوائده ايضا جواز اخبار الانسان عما فعله من ذنب وما يلام عليه اذا كان على وجه الاستفتاء وليس من باب كشف ستر الله تعالى لان سلمة رضي الله عنه اخبر - 00:10:40ضَ

لكن اخبار هنا على وجه الاستفتاء ومنها ايضا ان من فعل ذنبا ثم جاء تائبا نادما فانه لا يعنف على ما حصل منه من المخالفات لان الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:11:02ضَ

لم يعنفه ولان تعنيفه قد يكون سببا توبته ورجوعه ويستفاد منه ايضا ان كفارة الظهار على الترتيب لقوله حري الرقبة فصم شهرين اطعم وهو كذلك فانها مرتبة كما في الاية - 00:11:22ضَ

الكريمة ويستفاد منه ايضا انه لا يجزئ الجمع بين خصلتين من خصال الكفارة كما لو اعتق نصف رقبة وصام ثلاثين يوما او اعتق نصف رقبة واطعم ثلاثين مسكينا او صام ثلاثين يوما واطعم ثلاثين مسكينا - 00:11:51ضَ

فلا يجزئ فيها التلفيق والجمع بين خصلتين لان الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر كل خصلة على ويستفاد منه ايضا انه لابد في الرقبة انه لابد في الرقبة ان تعتق كاملة - 00:12:17ضَ

وان شئت فقل انه لابد من اعتاق رقبة كاملة فلا يجزئ لو اعتق نصفي رقبة وصورة ذلك ان يجد عبدا نصفه حر ونصفه رقيق واخر مثل ذلك فيعتق نصف هذا - 00:12:39ضَ

ونصف هذا هل يجزئه او لا؟ في المسألة ثلاثة اقوال ثالثها انه يجزئ ان كملت الحرية فيهما كملت الحرية فيهما فلو كان احدهما نصفه حر ونصفه رقيق والاخر كذلك فاعتق نصف هذا ونصف هذا حينئذ يجزئ. اما لو اعتق نصف عبد فقط - 00:13:02ضَ

حيث اعتق نصفه وبقي نصفه الاخر رقيقا فان ذلك لا يجزئ وظاهر الحديث انه يشترط في الرقبة ان تكون مؤمنا نعم ظاهر الحديث انه لا يشترط في الرقبة ان تكون مؤمنا - 00:13:32ضَ

باطلاق الحديث بان الرسول عليه الصلاة والسلام اطلق ولم يقيدها بالامام وقال حرر رقبة وظاهره الاطلاق وانه لو اعتق رقبة كافرة كافرة فانه يجزئ وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله - 00:13:52ضَ

وجمهور العلماء على اشتراط الايمان وانه يشترط في الرقبة التي تعتق او تحرر الكفارة ان تكون مؤمنة حملا للمطلق على المقيد لان العتق ذكره الله عز وجل كفارة في القرآن - 00:14:16ضَ

في ثلاث مواضع في كفارة القتل وفي كفارة اليمين وفي كفارة الظهار وجاء في السنة ايضا في كفارة الجماع في نهار رمضان قيد في موضع بالايمان. وذلك في كفارة القتل - 00:14:38ضَ

وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا واطلق في كفارة اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم - 00:14:58ضَ

بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة وكذلك ايضا في كفارة الظهار والذين يظاهرون ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة - 00:15:17ضَ

ولم يقيد الايمان وكذلك ايضا في السنة في حديث ابي هريرة في قصة الرجل الذي جامع امرأته فقالوا انه يحمل على المطلق على المقيد فيشترط في الرقبة ان تكون مؤمنة - 00:15:36ضَ

وايدوا ذلك من السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية اين الله قالت في السماء وقال لسيدها اعتقها فانها مؤمنة وقوله فانها مؤمنة وصف يدل على العلية يعني لايمانها اعتقها - 00:15:52ضَ

وايضا قالوا ان الكافر اذا عتق وربما ذهب الى بلاد الكفار وصار عونا لهم على المسلمين وهذا هو مذهب الجمهور وهو الراجح انه يشترط الرقى بالايمان في الرقبة الايمان وظاهر الحديث انه لا يشترط - 00:16:14ضَ

في الرقبة ان تكون سليمة فتجزئ الرقبة المعيبة في اطلاق الرقبة في قوله حري الرقبة ظاهره انه تجزئ المعيبة ولكن العيوب التي تكون في الرقبة على اقسام ثلاثة القسم الاول - 00:16:35ضَ

عيب لا يضر بالعمل مطلقا عيب لا يضر بالعمل مطلقا سيجزئ العرج اليسير والبرص ونحو ذلك والثاني ما يضر بالعمل ظررا يسيرا كذهاب بعض الاصابع هذا ايضا يجزئ والثالث ما يضر بالعمل ضررا بينا - 00:17:00ضَ

العمى والشلل ان يكون زامنا فلا يجزئ لان المقصود من العتق ان يملك العبد منفعته ويتمكن من الكسب واذا كان كذلك يعني لا يستطيع الكسب صار عالة على غيره نتبين بهذا ان العيوب - 00:17:34ضَ

ثلاثة اقسام عيب لا يضر بالعمل مطلقا وعيب يضر ضررا يسيرا فهذا يجزئ واما ما يضر بالامل ضررا بينا فانه لا يجزئ ويستفاد من الحديث ايضا اشتراط التتابع في الصيام - 00:18:02ضَ

وانه لا بد في صيام الشهرين من التتابع لقوله فصم شهرين متتابعين فلو شرع في فلو شرع في الصيام ثم في اثنائه قطعه لغير عذر لزمه ان يستأنف مثاله شرع في الصيام وبعد مضي - 00:18:25ضَ

نحو عشرين يوما افطر يوما من غير عذر فيلزمه ان يستأنف ولا ينقطع التتابع في مسائل ثلاث وما سواها ينقطع المسألة الاولى اذا انقطع التتابع بصوم واجب وهو رمضان ولا يضر - 00:18:50ضَ

مثاله لو شرع في صوم الكفارة في اول شعبان سيأتيه رمضان ثم يكمل في ثاني ايام العيد هنا حال بين الشهر الاول وبين الشهر الثاني ها صوم واجب فلا يضر - 00:19:14ضَ

المسألة الثانية اذا انقطع التتابع لفطر واجب وهما العيدان وايام وهما العيدان وايام التشريق. خمسة ايام فلو شرع في الصوم في اول ذي الحجة فسيفطر العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر - 00:19:34ضَ

اربعة ايام المسألة الثالثة اذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطرة في رمضان كما لو مرض صيام الشهرين وفي اثنائها مرض افطر فلا يضر او سافر سفر لا يقصد به التحيل - 00:20:03ضَ

سافر سفرا لا يقصد به التحيل على الفطر فحينئذ لا ينقطع التكابؤ اذا يشترط في صيام الشهرين ان يكون متتابعين ولا ينقطع ولا ينقطع التتابع في مسائل ثلاث وما سواها ينقطع. المسألة الاولى اذا انقطع الصوم - 00:20:30ضَ

اذا انقطع التتابع لصوم واجب وهو رمضان او في فطر واجب وهما العيدان وايام التشريق او لعذر يبيح الفطر تبيح الفطرة في رمضان وما سوى هذه المسائل الثلاث ينقطع فيها التتابع - 00:20:53ضَ

ويستبعد ايضا من هذا الحديث ان المعتبر في الشهرين الهلال للعدد ان المعتبر في الشهرين الهلال لا العدد في قوله فصوم شهرين متتابعين وقد قال الله عز وجل يسألونك عن الاهلة - 00:21:16ضَ

قل هي مواقيت للناس والحج فعلى هذا اذا قلنا ان ان المعتبر هو الهلال لو ابتدأ الصيام في الحادي عشر من المحرم وقدرنا ان المحرم كان ناقصا وسينتهي الشهر الاول في العاشر من صفر - 00:21:39ضَ

واذا قدرنا ان سفر ايضا كان ناقصا وسينتهي الشهر الثاني في العاشر من ربيع الاول وحينئذ يكون صام ثمانية وخمسين يوما هذا هو القول الراجح في هذه المسألة ان المعتبر الهلال مطلقا - 00:22:03ضَ

والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله في هذه المسألة التفصيل وهو ان ابتدأ الشهر من اوله اعتبر الهلال وان ابتدأ من اثنائه اعتبر العدد فبمثاله السابق لو انه ابتدأ المحرم من الاول - 00:22:24ضَ

وكان المحرم ناقصا وسفر كان ناقصا فسيصوم ثمانية وخمسين يوما لكن اذا ابتدأ الشهر من اثنائه المثال السابق مثلا ابتدأ في الحادي عشر من المحرم سينتهي الشهر الاول في الحادي عشر من صفر - 00:22:45ضَ

وينتهي الشهر الثاني في الحادي عشر من الربيع هذا هو المذهب وهو انه ان ابتدأ الشهر من اوله اعتبر الهلال وان ابتدأ الشهر من اثنائه اعتبر العدد وهذه المسألة اه - 00:23:07ضَ

الفقهاء رحمهم الله في كتاب الاجارة في كتاب الاجارة بمناسبة وهي لو اجره سنة او شهرا ولهذا قالوا من استأجر سنة في اثناء شهر استوفاها بالاهلة وكمل على ما بقي ثلاثين يوما - 00:23:29ضَ

قالوا وهكذا كل ما يعتبر الاشهر العدة والصيام والكفارة فمثلا لو ان شخصا استأجر بيتا من اخر واستأجرت هذا البيت مدة شهر استأجره في الحادي عشر من المحرم وقدرنا ان المحرم كان ناقصا - 00:23:52ضَ

في اليوم العاشر من صفر جاء صاحب البيت يريد اخراجه قال المعتبر الهلال وقال المستأجر بل المعتبر العدد سيحصل ايش خلاف بينهما نعم طيب يستفاد من هذا الحديث ايضا انه لابد من اطعام ستين مسكينا - 00:24:13ضَ

فلا يجزئ التكرار على مسكين واحد في قوله ستين مسكينا ومنها ايضا انه اذا رجع الى البدل فانه يؤخذ بكامل المبدل منه لقوله ستين مسكينا ولم يقل اطعام ما يقابل صيام شهرين - 00:24:39ضَ

فهمتم لو كان لو كان يريد مثلا ان يصوم شهرين وقلنا ان الشهرين ثمانية وخمسين يوما وقال بدلا من اصوم ستين يوما اصوم ثمانية وخمسين يوما. اذا انا لا اريد الصيام اريد ان اطعم - 00:25:06ضَ

يعني عجز عن الصيام فحينئذ يطعم ستين مسكينا لا ما يقابل ماذا؟ الصيام اذا نقول اذا انه اذا رجع الى البدل فانه يؤخذ بكامل المبدل منه ومنها ايضا ان الكفارة لا تسقط بالعجز - 00:25:23ضَ

اذا قدر عليها قريبا لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية اخرى قال اذهب الى صدقة بني زريق فقل له فليدفعها اليك وهذا يدل على انه اذا وجد قريبا فانها تلزمه - 00:25:42ضَ

اما اذا لم يجد شيئا عن قرب فانها تسقط عنه كسائر الواجبات في عموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ومنها ايضا ان الانسان مؤتمن على دينه فمن ادعى - 00:26:01ضَ

عذرا يسقط عنه واجبا قبل قوله لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول هذا الرجل ولم يستحلفه ويتفرع على هذه الفائدة فائدة اخرى وهي ان فيها دليلا لما ذكر الفقهاء من انه لا يستحلف في العبادات - 00:26:20ضَ

لا يستحلف في العبادات فمثلا لو ان شخصا رأيت شخصا عند المسجد فقلت له صلي فقال قد صليت لا تقل احلف انك صليت لا يستحلف في العبادات لماذا؟ لانه قد يصلي بغير طهارة. فهي بين العبد وبين - 00:26:42ضَ

وبين الله عز وجل. اما حقوق الادميين فهي التي يستحلف فيها ومنها ايضا جواز اعانة الانسان على كفارته جواز اعانة الانسان ومساعدته على كفارته لان الرسول عليه الصلاة والسلام امره ان يذهب الى صدقة بني زريق - 00:27:03ضَ

يدفع له الطعام يكفر ومنها ايضا سهولة الشريعة الاسلامية ويسرها وذلك بمراعاتها لحال المكلف وعدم الزامه بما لا يستطيع لقوله حر الرقبة صوم شهرين اطعم سكينة مسكينة وهذا يدل على - 00:27:25ضَ

سهولة الشريعة ويسرها وقد سبق لنا ان الشريعة الاسلامية شريعة شريعة يسر وسهولة وان التيسير فيها نوعان تيسير اصلي وتيسير طارئ اما الاول وهو التيسير الاصلي فان جميع ما كلف الله عز وجل به عباده كله ميسر - 00:27:55ضَ

ولهذا قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وقال ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه - 00:28:26ضَ

فهذا هو التيسير الاصلي النوع الثاني تيسير طارئ عارظ اي انه اذا حصل ما يوجب التيسير فانه يحصل فمثلا اذا لم يجد الماء عاد ليلة التيمم اذا لم يستطع القيام صلى قاعدا - 00:28:42ضَ

اذا لم يستطع الصيام وكان عجزه مما لا يرجى زواله فانه يعدل الى الفدية وهكذا التيسير في الشريعة نوعان تيسير اصلي وتيسير طارئ ويستفاد منه ايضا جواز قول رمضان بدون اضافة الشهر - 00:29:06ضَ

وبه نعرف ظعف الحديث الوارد لا تقول رمظان فان رمظان اسم من اسماء الله. يعني قولوا شهر رمظان ولكن هذا الحديث ضعيف ولا يصح الصواب انه يجوز ان يقال رمضان بدون اضافة الشهر - 00:29:33ضَ

ولهذا ثبت في الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من رمضان ثم اتبعه ستا من شوال - 00:29:51ضَ

وهكذا ومنها ايضا فضيلة العتق لكونه خصلة من خصال الكفارة. هذا من جهة ولانه يبدأ فيه اولا الحديث دليل على فضيلة العتق من جهتين. اولا من جهة انه من خصال الكفارة - 00:30:05ضَ

ومن جهة انه يبدأ به اولا ومنها ايضا تشوف الشارع للعتق لانه جعله خصلة من خصال الكفارات وهذا دليل على الشارع ويستفاد منه ايضا جواز شكاية الانسان حاله الى من يقدر على مساعدته - 00:30:26ضَ

ولم يكن ذلك على سبيل التسخط بل على سبيل الخبر فاذا شك الانسان حاله لشخص لاجل ان يجد له حلا من باب الخبر لا من باب التسخط على قضاء الله عز وجل وقدره فان ذلك لا لا بأس به - 00:30:55ضَ

ومنها ايضا انه لا يشترط في الاطعام التمليك انه لا يشترط في اطعام المساكين ان يملكهم فلو غداهم او عشاهم اجزأ ذلك واضح وعلى هذا فالاطعام له صورتان الصورة الاولى ان يملك المساكين بان يعطيهم الطعام - 00:31:15ضَ

الصورة الثانية ان يغديهم او يعشيهم وهذا القول هو رواية عن الامام احمد رحمه الله اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية والمشهور من مذهب الامام احمد انه لا يجزئ انه لا يجزئ الاطعام بل لا بد من التمليك - 00:31:45ضَ

فلو غد الفقراء او عشاهم لم يجزئهم نعم ومنها ايضا فائدة مهمة وهي ان الاجتهاد في المسائل الشرعية بلا علم قد يوقع صاحبه في الخطأ والمحظور من حيث لا يشعر - 00:32:04ضَ

من اين تؤخذ من كونه ظاهر ليمنع نفسه يؤخذ من ان الاجتهاد المسائل الشرعية الى علم قد يوقع صاحبه في الخطأ وفي المحظور من حيث لا يشعر لان هذا الرجل سلمة رضي الله عنه اجتهد وظاهر ليمنع نفسه من المحرم - 00:32:26ضَ

فوقع في المحرم بان الظهار محرم وعلى هذا فلا يجوز الاجتهاد الا لمن لديه اهلية الاجتهاد والة اجتهاد بان يكون عنده من العلم الشرعي ما يؤهله لذلك بحيث يتمكن من استنباط - 00:32:52ضَ

الاحكام الشرعية من ادلتها الاجتهاد معناه بذل الجهد والطاقة بادراك حكم شرعي بذلوا الجهد الطاقة لادراك حكم شرعي والاجتهاد انواع فمنه اجتهاد مطلق ومنه اجتهاد بين المذاهب ومنه اجتهاد في المذهب - 00:33:13ضَ

ومنه اجتهاد في باب ومنه اجتهاد في مسألة كل هذا من انواع الاجتهاد الاول وهو الاجتهاد المطلق فمعناه ان المجتهد ينظر في النصوص الشرعية ويستنبط الاحكام منها مباشرة ولا يقلد فلانا او فلانا - 00:33:46ضَ

فيها ومن هؤلاء الائمة الاربعة الامام ابي حنيفة ومالك الشافعي واحمد رحمهم الله وغيرهم قال المرجاوي رحمه الله الانصاف لما ذكر المجتهد المطلق يعني هذا هذا النوع قال وعد وعد بعضهم الشيخ تقي الدين منهم - 00:34:13ضَ

من المجتهد المطلق مجتهد مطلق قال شيخنا رحمه الله معلقا على كلامه واذا لم يكن هذا البحر المتدفق منهم فمن هم اذا لم يكن هذا البحر متدفق من المجتهد المطلق فمن هم - 00:34:46ضَ

الثاني مجتهد بين المذاهب بمعنى انه يجتهد يخالف مذهبه لكن لا يخرج عن المذاهب الاربعة فاذا خرج خالف مذهبه تجد انه اختار قولا للشافعية حول الحنفية او للمالكية او نحو ذلك - 00:35:06ضَ

ومن هؤلاء الموفق ابن قدامة رحمه الله والنووي الثالث مجتهد في المذهب لا يخرج عنه ويجتهد في المذهب ولا يخرج عنه المرجاوي رحمه الله صاحب الانصاف يجتهد احيانا له اراء واختيارات - 00:35:26ضَ

والرابع مجتهد في باب من الابواب والغالب انه يكون مثلا كالمواريث والفرائض فتجد بعض العلماء عنده تحرير واجتهاد في علم المواريث وعلم الفرائض دون غيره والخامس مجتهد في مسألة بمعنى انه يحرر هذه المسألة يجمع ادلتها - 00:35:47ضَ

والاقوال فيها ويناقش ويرد وكذا وهكذا حتى يتبين له الحق. ومن هذا من هذا الباب الرسائل الجامعية الرسائل الجامعية رسائل الدكتوراة ولا اللي يبي يبحث مسائل ويجتهد فيها لكنها ليست على اطلاقي لان لان بعض من يبحث - 00:36:11ضَ

نقول نقولا ولا ولا يعني اه يعتبر من هؤلاء ينظر بالناس نعمة يقلد غيره واضح الأئمة مثلا الإمام احمد ينظر في النصوص الشرعية في الأحاديث ويقول هل يدل على كذا يدل على كذا - 00:36:32ضَ

لكن الغالب الذي جاء بعدهم خصوصا في المساجد التي الاجتهاد المطلق من زمن بعيد انقطع بل بعضهم قبل نحو اكثر من اربع مئة سنة ذكر ان باب الاجتهاد انسد وانقطع وانقظى - 00:37:02ضَ

ما يوجد الان مجتهد يقول ما ما يوجد يعني لان شروط المجتهد يشترط ان يحفظ الف حديث ويشترط ان يحفظ القرآن والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد من من العالم الذي يحفظ الف حديث - 00:37:19ضَ

قد يكون عنده علم بالحديث لكنه ليس عنده العلم بالفقه قد يكون عنده علم بالفقه لكن ليس عنده علم بالاصول الفقه والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد او لا يكون عنده علم باللغة العربية لو تقول اعرب - 00:37:38ضَ

الجملة ما ما عرف نعم نقف على باب اللئام - 00:37:52ضَ