قواعد الأصول ومعاقد الفصول

(٢٧) شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فالمصالح باعتبار شهادة الشرع لها ثلاثة اقسام. ما هي نعم؟ نعم؟ احسنت. بارك الله فيك. من من المسالك في اثبات العلم - 00:00:00ضَ

بالاستنباط مسلك الصبر والتقسيم. ما معنى هذا المسلك اختبار الاوصاف. نعم. وتقسيم اختبار الاوساط وتقسيمها اه الى نعم. نعم. ما الذي يشرك اوله؟ التقسيم او السبق اولا التقسيم. ثم التقسيم حفر. ثم السور. نعم احسنت. اول شيء تقسيم - 00:00:30ضَ

بحصر العلل ثم الصبر بابطال ما لا يصلح مع الكبار الصالح. ما مثاله نريد عدة وصلنا اليها بسبب التقسيم الذي جمع في نهار رمضان شيخ. طيب في عدة اوصاف منها انه رجل منها انه يعني جامع ومنها اه اه - 00:01:10ضَ

انه يعني انتهك حرمة الشر هذه كلها اوصاف نعم اختبارات ما تحدد العلة منها والوصف المناسب. نعم احسنتم احسنتم بارك الله فيكم. من طرق استنباط العلة قياس الشبه يطلق على ما تردد بين فرعين آآ ويطلق على ما تردد بين اصلين فيلحق باكثرهما - 00:01:40ضَ

شبه الفرع الذي تردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها. ما مثاله؟ مثاله او لا اه ويورث ويوضع يعد مالا فاذا قتل بسم الله الرحمن الرحيم. احسنت قبله في العبادات وينكح ويصدق الحياة. اذا - 00:02:10ضَ

طيب ما يعني اذا قتل تكون فيه تكون فيه طيب ما ما الاصل الثاني؟ يعني قلتم بين المال والاصل الثاني ما هو حد يتردد بين ان يكون مالا وبين يعني من حيث انه يباع ويوهب ويورث يشبه المال احسنت - 00:02:50ضَ

ومن حيث انه يعاقب ويثاب وينكح ويغدى ايش هو الحر احسنت نعم ومن طرق اثبات العلة نهي الفارق بين الاصل والفرع. هذا النفي الفارق له اسم اخر عند الاصوليين يذكر في بعض المفاهيم ما هو؟ ومن موافقة احسنت احسنت وله اسم اخر - 00:03:20ضَ

ايضا يذكر في نوع من انواع البحث في المناط التخفيف والمناط ما هو احسن تنقيح المرض تنقيح المرض بالنقص او بالزيادة؟ زيادة بزيادة تنقيحه بالنقص ماذا يسمى هو مسلك سبق معنا هنا. احسنت - 00:03:50ضَ

سعر التقسيم احسنت. طيب نعيد مثالا على استنباط العلة بطريق نفي الفارق اه اكل اكل مال اليتيم وحظه. نعم. احسنت. احسنت. لا فرق فبينهما في الاتلاف. نعم. الدوران. هل هو مسلك معتبر - 00:04:20ضَ

لاثبات عنا ما معناه الجمع بين الطرف ولا الطرف هو الملازمة في السجود والاجزمة. احسنت بارك الله فيكم. طيب الطرد هل هو حجة؟ هل هو مسلك صحيح من مسالك العلة - 00:04:50ضَ

والعكس الدوران مؤلف منهما فكيف يكون كل واحد منهما ليس بصحيح ثم يكون دوام صحيحة غير حكم الشيخ نعم احسنت شيء من فيلم غيره مجتمعا مع غيره او بعبارة اخرى - 00:05:20ضَ

الشيء مع غيره غيره لا مع غيره. عدم تأثير كل واحد منهم منفردا لا يمنع التأثير اذا اجتمعا نعم. طيب نسمع المتن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه - 00:05:50ضَ

قال رحمه الله سيجد خطأ يتطرق الى القيام بخمسة اوجه ليكون الحب تعبديا او احسنت بارك الله فيكم سبق ان انواع القياس اربعة. قياس العلة هو ما جمع فيه بين الفرع والاصل بالعلة نفسها - 00:06:10ضَ

مقياس الدلالة وهو ما جمع فيه بين الفرع والاصل بدليل العلة. وقياس الشبه وهو ما تردد بين قصدين فيلحق باكثرهما شبه وقياس الطرد. وهذا القياس قياس الطرد غير معتبر وهو ما جمع فيه بين الفرع والاصل بوصف غير مناسب او وصف ملغا بالشرع. قالوا اربعتها - 00:07:00ضَ

في هذه الاربعة قياس العلة والدالة والشبه والطرد. تدري في الاثبات ما مثال قياس العلة تعال تعال احسنت بارك الله فيكم. وهل هذا اثبات؟ نعم. اذا هذا اثبات. طيب وما مثال قياس الدلالة - 00:07:30ضَ

جمال الذي الرائحة احسنت نعم. احسنتم. وهل هذا اثبات؟ نعم هذا اثبات. سم. قياس الشبه سبق ان ذكرتم مثاله قبل قليل في الاب. وهذا اثبات وقياس الطرد وهو الجمع بوصف غير مناسب. كان يقال في في من جامع اهل - 00:08:10ضَ

رمظان يقال انه ان العلة كونه اعرابيا. هذا وصف غير مناسب. او بوصف ملغا بالشرع وهذا كله اثبات. هذه الاربعة كلها اثبات. قياس العلة المثال الذي اخذناه. والمثال الذي اخذناه في قياس الدلالة - 00:09:00ضَ

المثال الذي اخذناه في قياس الشبه وهذا المثال ان يقال انه تجب الكفاءات على اعرابي جامع اهله في نهار رمضان قياسا على الاعراب المذكور في حديث هذا اثبات كذلك. قال واربعتها تجري في الاثبات. ثم قال واما النفي - 00:09:20ضَ

طارق واصلي سيأتي قوله اصلي. فالنفي اما طارئ واما اصلي. والطارئ ما تقدمه ثبوت والاصلي هو البراءة الاصلية. ان في الطارئ ما تقدمه من ثبوت. والنفي الاصلي هو البراءة الاصلية - 00:09:40ضَ

باستصحاب قال واما النفي فطارئ كبراءة الذمة من الدين واما النفي فطارئ كبراء الذمة من الدين. لماذا النفي هنا طارئ؟ لان براءة الذمة من الدين تكون بعد ثبوته في الذمة. هو يؤدي الدين فتبرأ ذمته. فاداؤه - 00:10:00ضَ

علة براءة ذمته. اذا هذا نفي طارئ. لان براءة الذمة من الدين تكون بعد ثبوت كيف الذمة؟ لكن هنا سؤالان اذا جمعت بين الفرع والاصلي باداء الدين في براءة الذمة. فهل هذا قياس - 00:10:30ضَ

جماعة بين الخلاء والاصل باداء الدين نعم احسنت ما ما هو الفرع؟ بارك الله فيكم. اذا قلت العبادات دين الله تعالى. فيكون اداؤها عدة الذمة منها كما يكون في الادمي الذي هو الاصل ان اداء الدين علة البراءة من علة البراءة منه - 00:11:00ضَ

فاذا جمعت بين فرع واصل باداء الدين. انا هذا قياس علة او قياس دلالة قياس احسنت احسنت طيب الان اه داء الدين هو العلة. واخذنا ان قياس الدناتي هو الحاق - 00:11:40ضَ

هو ان تجمع بين الفرع والاصل بدليل العلة لا بالعلة نفسها. اداء الدين من خواصه انه لا يطالب به انه عدم المطالبة بالدين. من ادى الدين فانه لن يطالب فعدم المطالبة دليل الاداء. دليل الاداء. وكذلك عدم الرفع الى الحاكم دليل الاداء - 00:12:10ضَ

وكذلك عدم الحبس دليل الاداء. فلو انك جمعت بين الفرع والاصل بعدم المطالبة. او بعدم الحبس او بعدم الرفع الى الحاكم. فهذه كلها دليل العلة فاذا جمعت بين الفرع والاصل بعدم المطالبة مثلا فهل هذا قياس علة او قياس دالة - 00:12:40ضَ

احسنت. لو جمعت بينهما باداء الدين فهذا قياس علة. ولو جمعت بينهما بدليل اداء الدين عدم المطالبة فهنا قياس دلالة. وهذا قوله فيجري فيه الاولان. الاولان قياس العدة وقياس وقياس الدلالة. يجري فيه - 00:13:10ضَ

في النفي الطارئ الاولان قياس العدة وقياس الدالة. قال كالاثبات كما يجري يعني وقد سبقت الامثلة الامثلة التي اخذناها في قاسي علة وقياس الدالة هي امثلة في الاثبات. وهذان مثالان الاخيران الجمع بينفع والاصل - 00:13:30ضَ

اداء الدين او بعدم مطالبته به هما في النفي الطارئ. قال واصلي في هذا النوع الثاني من النفي الاصلي وهو براءة الدمية لاستصحاب كان فيه وجوب صلاة سادسة ونفي وجوب صوم شهر فان ونفي آآ صوم شهر ثان في في السنة ونفي وجوب حج ثان - 00:13:50ضَ

في العمر قال واصلي وهو البقاء على ما كان قبل الشرع. البراءة الاصلية. فليس بحكم شرعي ليقتضي علة شرع هو ليس بحكم شرعي. قال في المراقي وما من البراءة الاصلية. قد اخذت فليست الشرعية. وما من البراءة الاصلية قد اخذت - 00:14:20ضَ

فليست الشرعية. فليس بحكم شرعي ليقتضي عدة شرعية. اذا ما يجري فيه قياس العلة وانما يجري فيه قياس الدلالة وهذا قوله فيجري فيه قياس الدالة. فيقال مثلا لم تجب صلاة - 00:14:40ضَ

ثالثة بما فيه من المفسدة في نظر الشارع. ولم يجب صوم شهر ثاني في السنة بما فيه من مفسدة في نظر الشارع ولم يجب حج ثان في العمر لما فيه من المفسدة في نظر الشارع هذا تقرير المؤلف. ثم انتقل الى - 00:15:00ضَ

يتطرق منها الخطأ الى القياس. ختى ختم كتاب القياس بهذه المسألة. فقال والخطأ يتطرق الى القياس من خمسة اوجه. ان يكون الحكم تعبديا. هذا الوجه الاول. سبق انه يشترط كون الحكم معقولة. معقولة المعنى. اما التعبدي فانه لا يقاس لا يقاس عليه - 00:15:20ضَ

وقيس فرع على اصل ثبت حكمه تعبدا. فالقياس فاسق. وقد تطرق اليه الخطأ. هذا خطأ قوله الخطأ يتطرق الى القياس من خمسة اوجه ان يكون الحكم تعبديا. مثلا نقض الوضوء بلحم الجزور. تعبدي - 00:15:50ضَ

تعبدي معناه غير معقول المعنى وعليه فلا يجوز القياس عليه يعني لا يقال مثلا اكل لحم الظبي ينقض الوضوء قياسا على اكل لحم الجزور. هذا القياس لا يصح لماذا لا يصح؟ من اين تطرق اليه الخلل؟ حكم التعطل - 00:16:10ضَ

احسنت يعني الحكم تعبدي الاصل حكمه غير معقول معنى فالقياس هنا خطأ ثم ذكر الوجه الثاني قال او يخطئ علته عند الله تعالى. فيقول مثلا علة الربا الطعم فتلحق به جميع المطعومات. والواقع ان الامنة ليست كذلك بل العلة الاقتياس والادخار مثلا - 00:16:40ضَ

فاذا اخطأ العلة اثبت علة ليست هي علة في نفس الامر فهنا سيخطئ في للحق سيخطئ في القياس. فهنا خطأ هذا خطأ تطرق الى القياس بسبب الخطأ في العلة ثم قال او يقصر في بعض الاوصاف. كأن تكون العلة في تحريم طعام الربا - 00:17:10ضَ

الطعم مع الكيل. فيلحق القطن بجامع الكيل. والعلة هي الطعم مع الكيل. فيلحق القطن بجامع الكيل والقطن ليس فهنا قصر في بعض الاوصاف او مثلا يقال عدة قصاص القتل العمد والعدوان - 00:17:40ضَ

فيحذف العدوان ويقول عدة قصص لقتل العمد عليه عليه يلزم ان يقتص من السياف. اليس كذلك؟ لانه متعمد القتل. فقيد العدوان يخرج السيئة مثلا الذي ينفذ الحد قتل السيئة في قتل عمد لكنه ليس بعدوان. فهذا قياس تطرق اليه الخلل - 00:18:10ضَ

تطرق الى خطأ من جهة التقصير في بعض الاوصاف. قال او يضم ما ليس من العلة اليها كأن تكون العلة في طعام الربا مثلا كأن تكون العلة الطعم والكيد. نعم. الطعمة والكيد. فيقول العلة ان يكون مطعوما مكينا مقتاتا مدخرا - 00:18:40ضَ

فيجعل ان الطعم والكيلو والادخار. والعلة في نفس الامر مثلا طعمه الكيل. فظم ما ليس بعلة ايديها او يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه كما لو قيل ان العلة - 00:19:10ضَ

هي الكيد. طبعا الان جرينا على كل الاقوال. لو قيل العلة هي الكيل فذهب والحق التفاح بالبر بجامع الفيل. والواقع ان التفاح ليس مكيلا هو ظن التفاح مكينا فألحقه. او يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه - 00:19:40ضَ

وهذه الاوجه الخمسة راجعة الى مبحث مما يختم به كتاب القياس في المطولات وهو قوادح العلة. وقد سبق شيء منها سبق شيء من قوادح العلة. من يذكر شيئا سبقه من قوادح العلة - 00:20:10ضَ

احسنت النقض وما النقض؟ احسنت احسنت وجود وصف تخلف الحكم فوجود الوصف دون الحكم هذا نقبه من قوادح العلة على خلاف سبق فيه. وايضا سبق اه قادح اخر. ممكن؟ احسنت. احسنت - 00:20:40ضَ

وايضا سبق الفارق الفارق بان لا تكن العلة موجودة في الفرع. وهذا هو الاخير. او يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه وهذا اخذناه عندما ذكر ان شرط الفرع وجود الجامع فيه اخذنا انه اذا تخلف هذا الشرط فهذا هو - 00:21:10ضَ

اسمع الفارق ان تكون عدة الاصل ليست موجودة في الفرع. وايضا من ما سبق فساد الاعتبار وان كان لم يسبق في كلام المؤلف لكن سبق ان اخذناه غير مرة. ما معنى فساد يا شباب - 00:21:40ضَ

مخالف للدليل؟ احسنت. احسنت. هو مخالف مخالفة لنا نص او اجماع نقول فان نصي او اجماع دا فساد الاعتبار كله قياس لبن المصرى على غيره من في وجوب المثل. هذا يقول ما فيه قياس فاسد الاعتبار - 00:22:00ضَ

لانه مخالف للنص. النص وهذا فيه انه يرد صاعا من تمر. لا يرد مثل اللبن وكذلك لو خالف الاجماع وامثاله قول حافي لا يغسل الرجل زوجته الميتة لا يغسل الرجل زوجته الميتة. لحرمة النظر اليها قياسا على الاجنبية. فيعترض هنا بان علي رضي - 00:22:30ضَ

الله عنه غسل فاطمة كما يروى. المقصود بالمثال ولم ينكر عليه احد من الصحابة. فصار اجماعا سكوتيا اذا هذا القياس القياس مخالف للاجماع. والاول قياس لبن المسرات على على غيره من المثليات - 00:23:00ضَ

الف للنصر وهذا ما يسمى بفساد الاعتبار. ويقولون ان اول من قاس قياسا فاسدا الاعتبار هو ابليس نوعاظ النفس الصحيح الذي هو السجود لادم بان قاس نفسه على عنصره. فانتج انه خير منه - 00:23:20ضَ

خير من ادم. وان كونه خيرا من ادم هذا يعني يمنع السجود. الذي هو منصوص عليه هذا هذا قياس فاسد الاعتبار. لماذا؟ لانه مخالف للنص. ثم ايضا ما استدل به من ان - 00:23:40ضَ

هو قاسى نفسه على عنصره يعني قال النار خير من الطين. هو مخلوق من نار وان اخلق من طين. والنار خير من الطين. اذا لا يسجد فرد النص بهذا القياس الفاسد. اولا هو فاسد الاعتبار. لانه مخالف للنص. ويقول - 00:24:00ضَ

ما يسجنه لادم اسجدوا لادم هذا النص. وايضا هو ممنوع يجاب عنه بالمنع بمنع كون الناس خيرا من الطين. النار طبيعتها الخفة والطيش والافساد. والطين طبيعته الرزانة والاصلاح. الطين تودعه الحبة - 00:24:20ضَ

سيعطيك سنبلة. تودعه النواة فيعطيكها نخلة. فالطين خير من النار. ثم لو سلم جدلا بان النار خير من الطين. فشرف الاصل هو اصل هنا. شرف الاصل لا يستلزم شرف الفرع - 00:24:40ضَ

كم من اصل رفيع وفرضه وضيع اذا افتخرت بآباء له شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولده. ثم انتقل الى الاستدلال. نعم. احسن الله اليكم رحمه الله الاول ومعناه ادخال واحد معين - 00:25:00ضَ

وبرهان او او قوله قوله الا او لانه ويجوز ان يكون من الخلف وهو الوراء بعدد الاسناد الى ما بقي ومنها اولا او لا خالفناه الناس واشباه ذلك. نعم احسنتم بارك الله فيكم. قال الاستدلال الاستدلال غلوة - 00:25:40ضَ

كتاب ذات الدليل. وفي الاصطلاح يطلق على اقامة الدليل. اذا قلت مثلا الصلاة لقوله تعالى واقيموا الصلاة. فهذا استدلال منك. هذه اقامة للدليل. قولك لقوله تعالى الا واقيموا الصلاة هذا استدلال. ويطلق على معنى خاص وهما ليس وهو دليل وهو دليل ليس بكتاب ولا سنة ولا اجماع - 00:27:30ضَ

طعم ولا قياس. هو دليل ليس بكتاب ولا سنة ولا اجماع ولا قياس لذا تجد في كثير من كتب الاصول انهم يذكرون الكتاب يعني القرآن ويذكرون مسائله ثم السنة كذلك ثم الاجماع ثم - 00:28:00ضَ

ثم يعقدون بابا يسمونه الاستدلال فيذكرون تحته الادلة المختلفة فيها. يذكرون شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستصحاب المصلحة المرسلة والاستقراء ونحو ذلك من الادلة فيها فيذكرون تحت ما يسمونه الاستدلال الادلة المختلفة فيها - 00:28:20ضَ

الاستدلال هو دليل ليس بكتاب ولا سنة ولا اجماع ولا قياس. قال في المراقي في باب السلال ما ليس ان الصين الدليلي وليس بالاجماع والتنفيذ. هذا الاستدلال. ما ليس بالنص من الدليل ما ليس بالنص يعني ليس بكتاب ولا سنة. ما ليس بالنص من الدليل - 00:28:50ضَ

وليس باجماع والتمثيل التمثيل القياس. لكن الاستدلال عند المؤلف في مسائل المنطقة قال فيه والاستدلال ترتيب امور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب. هذا الاستدلال ترتيب امور معلومة يلزم من تسليمها تسليم مطلوب. ان تقول مثلا هذا حكم دل عليه القياس - 00:29:10ضَ

وكل ما دن عليه القياس فهو حكم شرعي. يلزم من تسميم هاتين المقدمتين ان تسلم بالنتيجة وهي فهذا حكم شرعي هذا حكم دل عليه قياس. وكل ما دل عليه قياس فهو حكم شرعي. اذا هذا حكم شرعي. وصوره كثيرة - 00:29:40ضَ

منها البرهان. البرهان هو الدليل المركب بمقدمات يقينية. البرهان هو الدليل المركب من مقدمات وهثالة انواع برهان الاعتدال برهان الاستدلال وهو برهان الاعتلال نأخذ اولا وهو قياس بصورة اخرى يقصد انه ليست الصورة السابقة التي سبقت - 00:30:00ضَ

انا في بابي القياس. هو برهان الاعتدال والاستدلال والخلف. برهان الاعتدال هو قياس بصورة اخرى هي ليست الصورة السابقة في باب القياس وهي تسوية الفرع بالاصل في الحكم لعلة جامعة؟ لا هنا هذا القياس - 00:30:30ضَ

وهنا قياس منطقي. صورته غير صورة مقياس السابق. ما صورته؟ قال تنتظم من مقدمتين ونتيجة هذا القياس هنا المنطقي. مقدمتان ونتيجة. كي يقال النبيذ مسكر وكل مسكر حرام. فالنتيجة النبيذ حرام. النبيذ مسكر. وكل مسك حرام - 00:30:50ضَ

النبيذ حرام. قال ومعناه ادخال واحد معين تحت جملة معلومة. في المثال سابق ادخلت النبي ذا تحت جملة مسكرات فيأخذ النبيذ حكم المسكرات هذا النوع الاول وهو برهان الاعتدال. والنوع الثاني برهان الاستدلال. قال وهو ان يستدل على الشيء ما ليس موجبا له - 00:31:20ضَ

وهو ثلاثة انواع. قال اما بخاصيته. كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة. خاصية النفل خاصية النفل جواز فعلها على الراحلة. فانت اذا استدللت على نية الوتر بخاصيته ووجود خاصية شيء دليل على وجوده فهذا - 00:31:50ضَ

من برهان باستدلال. ان يستدل على الشيء بما ليس موجبا له بخاصيته. فخاصية النفل جواز فعله على الراحلة اذا سدلت على نفذية الوتر انه يجوز فعله على الراحلة فقد استدللت بخاصيته - 00:32:20ضَ

فاذا قلت مثلا ان الوتر نفل بدليل جواز فعله على الراحلة فانت هنا قد قد استدللت على تفلية الوتر بخاصيته. قال او نتيجته. الاستدلال بوجود نتيجة الشيء على وجوده او بعدم النتيجة على عدم وجوده هو النوع الثاني من برهان - 00:32:40ضَ

بسم الله. مثلا قال مثلا المؤلف قال لو صح البيع لافاد الملك لو صح البيع لافاد الملك. هذا استدلال بعدم نتيجة الشيء على عدم وجوده لو صح البيع لافاد الملك. هذا استدلال بعدم نتيجة شيء على عدم وجوده. او - 00:33:10ضَ

استدلال بوجود نتيجة شيء على وجوده؟ من ايهما هو نعم؟ هل هو استدلال لو صح البيع لافاد الملك. هذا استدلال بعدم نتيجة الشيء على عدم وجوده. واذا قلت لو لم يصح البيع ولم يفد الملك فهذا استدلال بوجود نتيجة الشيء على وجوده - 00:33:40ضَ

النوع الثالث من برهان السلال قال فيه او بنظيره استدلال بالنظير والمثل. وهو اربعة انواع. قال اما بالنفي عن النفي او باثبات على الاثبات او باثبات على النفي او بالنفي على الاثبات - 00:34:20ضَ

قال اما بالنفي عن النفي كقوله لو صح التعليق لصح التنجيز. هذا استدلال بالنفي على على النفع لماذا لانه قال لو صح التعليق لصح التنجيز لكن ما الذي تفهمه؟ لو - 00:34:40ضَ

كما يقولون حرف امتناع الامتناع. وان كان الادق عند النحاء ان يقال حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه لكن المشهور تعبيرهم بي انها حرف امتناع الامتناع. هي تفيد انتفاء الشيء انتفاء غيره. فقولك لو صح التعليق لصح - 00:35:00ضَ

التنجيز يعني لكن لم يصح التعليق فلم يصح التنجيز. فهذا استدلال بالنفي عن النفي. قال او بالاثبات على اثبات كقوله لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره. لكن صح ظهاره فصح طلاقه - 00:35:20ضَ

استدلال باثباته على الاثبات. قال او بالاثبات على النفي. كقوله لو كان الوتر فرضا. لما صح فعلها على الراحلة. لكن يصح فعله على الراحلة. من يكمل لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحلة. لكن يصح فعله على الراحلة. نعم - 00:35:40ضَ

احسنت فيكون نفلة فلا يكون فرضا. قال او بالنفي على الاثبات كقوله لو لم يجوز تخريب الخمر نحار ما نقلها من الظل الى الشمس. لو لم يجز تخفير الخمر حرم نقلها من الظل الى الشمس. لكن من يكمل - 00:36:10ضَ

لكن جاز تقديمها لكن لم يحرم نقلها احسنت فجاء تقليلها لكن لم يحرم نقلها لم يحرم نقلها فجاز تخليدها وهذا معنى قوله بعده وبينه. قال وما حارما فيجوز؟ يعني لم يحرم فجاز لم يحرم النقل فجاز التخليب - 00:36:40ضَ

قال ويلزمه بيان التلازم ظاهرا لا غير. يعني يقول يلزمه ان يبين الارتباط بين النفلية والصلاة على الراحة مثلا او يبين الارتباط بين الطلاق والظهار مثلا يريد انه لا يلزمه ان يعين المؤثر. فقط يبين ان بين الطلاق والظهار ارتباطا. ان بين نفلية - 00:37:10ضَ

والصلاة على الراحة ارتباطا. والنوع الثالث هو برهان الخلف. قالوا برهان الخلف وهو كل شيء تعرض فيه بابطال مذهب الخصم ليلزم صحة مذهبه. فاذا ابطل مذهب خصمه لزم من ذلك صحة مذهبه. اما بحصر المذاهب وابطالها الا واحدة - 00:37:40ضَ

ذكر هنا نوعين لبرهان الخلف. قال بحصر المذاهب وابطالها وابطالها الا واحدة. هذا هو ما سبق في مسلك من مسالك العلم الا ما هو اه ماذا؟ نعم السبب والتقسيم احسنت. فمثلا يقول اه هم اه - 00:38:00ضَ

يطلق عليه ثلاثة اطلاقات الصبر فقط او التقسيم فقط او الصبر والتقسيم. حقه ان يقاد تقسيم الصبر لكنهم يعني لا يستعملونه فيقوم السفر والتقسيم يعني كأنه صار مفردا واحدا لانه مسلك واحد فلم يبالوا بتقديم او تأخير - 00:38:30ضَ

قال اه اما بحصر المذاهب وابطالها الا واحدة. فمثلا امثال اه السابق يعني مثلا الاعرابي هل يقال عند كونه اعرابي او كونه جاء ينتف شعره ويضرب صدره او كون او كونه رجلا او كونه انتهك حرمة الشهر - 00:38:50ضَ

او كونه جامع يبطل ما لا يصح التعليم وما بقي فهو المتعين ان يكون علة او يقال مثلا علة طعام الربا اما ان تكون كذا او كذا او كذا ويذكر العلل. ثم يبطلها واحدة واحدة. ويبقي واحدة - 00:39:10ضَ

ويبقي علة واحدة. فتكون هذه العلة الواحدة التي لم يبطلها هي العلة في نفس الامر. هذا صبر وتقسيم. او مثلا مسألة الجدول اخوة يقول اما ان يحجب اخوة الجد وهذا باطل بالاجماع. واما ان - 00:39:30ضَ

تركوا في الارث. وهذا باطل لكذا ويذكر انه. ما الذي بقي احسنت ان يحجب الجد الاخوة ولا يلزمه ان يقيم عدة على هذا ما يلزم ان يستدل يبطل المذاهب الاخرى فالذي بقي العدلة الواحدة التي بقيت تكون هي العلة في نفس الامر. والنوع الثاني قال - 00:39:50ضَ

او يذكر اقساما ثم يبطلها قال اما بحسن المذاهب وابطالها الا واحدة او يذكر اقساما ثم يبطلها كلها ان يقال في الايذاء انه لا يوجب وقوع الطلاق بانقضاء المدة ماذا؟ لان الطلاق لا يقع الا بصريح او بكناية. ولفظ الايلاء لا يخلو اما ان يكون صريحا او - 00:40:20ضَ

كناية ولا يجوز ان يكون صريحا. لان الفاظ الطلاق الصريح محدودة. وليس منها الايلاء ولا يجوز ان يكون كناية. لان الكناية تفتقر الى نية ولا نية هنا. ولان الكناية يقع بها الطلاق عقب اللفظ - 00:40:50ضَ

هنا لم يقع الطلاق عقب اللفظ. واذا بطل ان يكون صريحا. وبطل ان يكون كناية لم يجز ايقاع الطلاق بمضي مدة الايلاء بل لابد ان ينطق به. المقصود بها من هذا رد القول بان الطلاق يقع بمجرد مضي مدة اذا مضت - 00:41:10ضَ

في الاشهر الاربعة للذين يعملون من نسائهم تربوا سبعة اشهر اذا مضت الاشهر الاربعة هل يقع الطلاق او لابد ان يوقعه؟ يعني يقع بمضي المدة او بايقاعه. قيل ايقاع مضي مدة. وهذا قول ضعيف يرد يرد عليه باستدلال - 00:41:30ضَ

هنا لانه ذكر اقساما ثم ابطلها كلها. اذا هذا القول ضعيف كما قال المؤلف. والقول الصحيح انه لا يقع الا بايقاعه. فلابد ان يوقف المودي بعد مضي اربعة اشهر حتى يطلق. ثم قال وسمي خلف هذا البرهان الثالث برهان الخلف - 00:41:50ضَ

سمي خلفه اما لانه لغة ردية وكل باطن رديء. الخلف الرديء فخلف من بابهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فسوف يلقون غيا الخلف في اللغة الرديء. وكل باطن رديء. في المسند هنا يبطل مذهب خصمه. قال او - 00:42:10ضَ

ولانه الاستقاء وهو استمداد. فكأنه استمد صحة مذهبه من فساد مذهب خصمه. هذا الوجه الثاني. كأن السرير استمد صحة مذهبه من افساد مذهب خصمه. وخلف الاستقاء الذي هو الاستمداد. فهو لما ابطل مذهب - 00:42:30ضَ

واخا اسمي استمد من هذا الابطال صحة مذهبه. قال ويجوز ان يكون من الخلف وهو الوراء. اي كأنه لما ابطأ مذهب خصمه جعله وراءه ظهريا بعدم الالتفات الى الى مطر. ثم قال ومنها اي من دروب - 00:42:50ضَ

دروب غير ذلك كقولهم وجد السبب وجد سبب الوجوب فيجب. انه كما سبق يلزم من وجود الساب وجود الحكم مثلا يقول وجد الزوال وجبت صلاة الظهر. قال او فقد شرط - 00:43:10ضَ

تصريحات فلا يصح. لانه كما سبق الشرط يلزم من عدمه العدم. كأن يقال صلى بغير طهارة تصح صلاته باع مجهولا فلم يصح بيعه قال او لم او لم يوجد باب الوجوب فلا يجب. ان الساب يلزم من عدمه العدم. كان يقول لم تزل الشمس - 00:43:30ضَ

نعم من يكمل؟ فلم تجب صلاة الظهر احسنت او لا فارق بين كذا وكذا الا كذا وكذا ولا اثر له. يقول لا فارق بين احراق احراق ماديتهم. واكله الا ان من - 00:44:00ضَ

لا يستفيد وان اكله يستفيد ولا اثر له الجميع اتلاف. اذا فلا يمنع هذا الالحاق هذا لا يمنع الحاقه بالاحراق بالاكل. قال او لا نص ولا اجماع ولا قياس في كذا فلا - 00:44:20ضَ

لا يثبت هذا ايضا من ركن الاستدلال. ان يقال دليل عدم دليل. تقول لا دليل عليه. اذا لا يعتبر قال او الدليل ينفي كذا. خالفناه لكذا فبقي على مقتضى النافي. كقولهم الدليل - 00:44:40ضَ

ينفي جواز الجمع بين الصلاتين. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني محددة يعني كتابا موقوتا اي محددا في اوقات معلومة هذا ينفي جوازه الجمع بين الصلاتين. خالفناه في الظهر والعصر لوجود الدليل الخاص - 00:45:00ضَ

يعني ده دليل على جواز الجامع بين الظهر والعصر فيبقى الجمع بين العصر والجمعة الاصل من المنع عند القائل به الدليل ينفي كذا يعني ينفي جواز الجمع بين الصلاتين خالفناه كذا لكذا خالفناه - 00:45:20ضَ

في الظهر والعصر وجود دين خاص. فبقي انا متظن في بقي حكم الجمع بين الظهر بين الجمعة والعصر على مقتضى النافي فلا يجوز. عند القائل به. وهذا يعرف بالدليل ما فيه. قال واشباه ذلك - 00:45:40ضَ

يعني ثمة انواع اخرى للاستدلال. وما ذكره ليس للقصر وانما هو امثلة. هذا اخره والله تعالى اعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت - 00:46:00ضَ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام - 00:46:20ضَ