شرح كتاب دليل الطالب الشيخ د. عثمان الخميس
27 - شرح كتاب دليل الطالب / باب صلاة الخوف / باب صلاة الجمعة - عثمان الخميس
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى فاصبر في صلاة الخوف تصح صلاة الخوف اذا كان القتال مباحا - 00:00:01ضَ
امرا وسحرا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد ما زلنا مع كتاب دليل الطالب الامام مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى - 00:00:22ضَ
ووصلنا الى صلاة الخوف ومن رحمة الله تبارك وتعالى وفضله ومنه وكرمه جل وعلا ان خفف في العبادات على الناس ومن ذلك صلاة الخوف فاوجب الله الصلاة لحاجة الناس الى ان تكون لهم صلة - 00:00:39ضَ
مع الله تبارك وتعالى في مثل هذا الموقف وخففها عليهم سبحانه وتعالى لظروف الخوف وهو الحرب عندما يكون الامر في المعركة ويدخل وقت الصلاة. فكيف يصلون؟ فبين الله تبارك وتعالى لنا وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل - 00:01:00ضَ
مع الصلاة في مثل هذه الظروف فقال تصح صلاة الخوف ان كان القتال مباحا حضرا وسفرا تباح صلاة الخوف اذا كان او تصح صلاة الخوف اذا كان القتال مباحا والقتال المباح - 00:01:23ضَ
هو قتال الكفار او قتال البغاة القتال المباح وقتال الكفار سواء كان جهاد دفع او جهاد طلب وجهاد البغاة وهم الظلمة من المسلمين فهؤلاء تصح معه صلاة الخوف اما اذا كان القتال غير مباح - 00:01:45ضَ
اذا كان القتال محرما كالقتال اه لفتنة ولهوى ولدنيا وغير ذلك من الامور فهذا قتال غير مباح. واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوقه قتاله كفر فلا يجوز ان يكون القتال بين المسلمين - 00:02:04ضَ
فاذا وقع القتال بين المسلمين فاما ان يكون مباحا واما ان يكون محرما ويكون مباحا اذا كان في قتال البغاة والدفع عن النفس وغير ذلك ويكون محرما اذا لم يكن له سبب - 00:02:26ضَ
الا الدنيا فهنا يكون القتال محرما ولذلك لا تباح صلاة الخوف كما عند الحامل انه لا تباح او لا يباح القصر والفطر اه لسفر المعصية كذلك لا يباح او لا تباح صلاة الخوف لقتال المعصية - 00:02:40ضَ
قال حضروا وسفرا اي يمكن ان تصلي صلاة الخوف في الحضر وهو اذا هجم عليك العدو ويمكن ان تكون صلاة الخوف في السفر اذا انت سافرت الى العدو يعني اما ان يكون اما ان تكون صلاة الخوف وانت في بلدك واما ان تكون صلاة الخوف وانت خارج بلدك. نعم - 00:02:59ضَ
قال رحمه الله ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة. بل في صفتها وبعض شروطها. نعم. يعني الخوف لا في عدد ركعات الصلاة وانما يغير في صورتها في صورتها - 00:03:18ضَ
وليس في عدد الركعات صور صلاة الخوف كثيرة جدا حقيقة صور صلاة الخوف كثيرة جدا اتفق اهل العلم على سبع صور واختلفوا في الباقي وابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى في المحلى - 00:03:34ضَ
اه قال ولولا يعني آآ ان هذا الكتاب مختصر لذكرت جميع الصور فذكر اربع عشرة سورة ويقول هذا كتاب مختصر هذا لطلبة العلم يقول وليس للعلماء فالصور كثيرة ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد سبع سور قال هذه التي صحت - 00:03:51ضَ
وثبتت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم على كل حال كما قلت صور يعني كثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها. يعني اذا كانوا في الحظر - 00:04:13ضَ
فلا تقصر الصلاة. صلى صلاة الغف بدون قصر واذا كانوا في السفر صلى صلاة الخوف مع القصر لان القصر خاص بالسفر ما في قصر الا في السفر لا مرض لا خوف لا شيء ابدا. القصر خاص بالسفر - 00:04:32ضَ
فيقول لا اثر للخوف في عدد الركعات وانما في صفة الصلاة في صفة الصلاة وآآ صفاتها كما قلت كثيرة صلاة الخوف اشهرها اشهرها طبعا العدو في صلاة الخوف اما ان يكون في وجه - 00:04:49ضَ
المقاتلون ما يكون في غير الوجه اما ان يكون العدو امامنا يعني في جهة القبلة واما ان يكون في غير جهة القبلة. فاذا كنا نقاتل والعدو امامنا هذه لها صفة - 00:05:10ضَ
وان كان العدو ليس في يقصد امامنا يعني في جهة القبلة يعني اما ان يكون العدو في جهة القبلة مضطرون الى ان نراه واما ان يكون العدو في غير جهة - 00:05:23ضَ
القبلة فهذي فيها تفصيل على كل حال من صور صلاة الخوف اللي صلاها النبي وهي اسهل صفة لصلاة الخوف ان يقسم الامام المصلين هم الجنود الى قسمين مجموعتين الف وباء - 00:05:32ضَ
فهي تأتي مجموعة الف تصلي خلف الامام صلاة كاملة صلاة كاملة نفرض صلاة الظهر مثلا يصلي فيهم صلاة الظهر كاملة اربع ركعات اذا كانوا في الحضر وركعتين اذا كانوا في السفر - 00:05:53ضَ
فيصلي بهم صلاة كاملة ثم يسلم ثم ينصرفون وتأتي المجموعة الثانية ويصلي بهم ايضا صلاة كاملة هذي اسهل صورة في صور صلاة الخوف ويكون الامام المجموع الذي صلى بهم الفريضة بالنسبة له - 00:06:07ضَ
وبالنسبة للمجموعة الثانية صلى بهم نافلة بالنسبة له وهم يصلون فريضة قطعا فهذي اسهل صورة من صور صلاة الخوف وهو ان يصلي بالمجموعة الاولى صلاة كاملة والمجموعة الثانية صلاة كاملة. واذا كانوا بالسفر نفس الشيء - 00:06:26ضَ
يصلي بالمجموعة الاولى ركعتين كاملتين ثم ينصرفون تأتي المجموعة الثانية ويصلي بهم ركعتين كاملتين هذي اسهل صورة من صور صلاة الخوف الصورة الثانية لصلاة الخوف وهو ان يصلي الامام بجميع الجيش - 00:06:40ضَ
اذا كان العدو في جهة القبلة. فالجيش جميعه يوصل الماء ما يصير في الخوف. يعني اثناء القتال او يعني اه تخندق او كذا في احتمال يهجمون نهج ما يصير نعطيهم ظهرنا - 00:07:02ضَ
او نلتفت يمنة او يسرى يمكن يهجمون على المسلمين وضيعنا المسلمين لاجل اداء الصلاة ويمكن ان تؤديها دون ان تضيع المسلمين فيستقبل الامام القبلة اللي فيها العدو ويصف الجيش كله خلف الامام - 00:07:15ضَ
المجموعة الذين معه يصلون خلفه ينظرون الى العدو فاذا كبر الامام كبروا معه جميعا ولنفرض ان الجيش عبارة عن اربعة صفوف مثلا اللي في هذه الجهة يعني. اربعة صفر فيكبر الامام يكبرون معه - 00:07:32ضَ
يركع يركعون معه سمع الله لمن حمده يرفعون معه ثم عندما يسجد يسجد اول صفين فقط الصفان الاخران يقفون ما يسجدون حتى لا يهجم العدو حتى لا يهجم العدو فيبدأون ينظرون بجهة العدو - 00:07:51ضَ
فاذا رفع الامام من السجود ووقف يظل الامام واقف مع الذين معه ويسجد الصفان الذين لم يسجدوا يسجدون السجدتين ثم يقومون ويكملون مع الامام. فاذا كانت الركعة الثانية العكس اللي سجدوا مع الامام - 00:08:11ضَ
في البداية ما يسجدون واللي ورا يسجدون وبعد ما يقومون هذول يسجدون ويأتون بما بقي لهم من الصلاة هذه الصورة الثانية من صور صلاة الخوف هناك صورة ايضا من صور صلاة الخوف - 00:08:29ضَ
ان الامام يصلي مع المجموعة الاولى ركعة فقط. ونفرض الظهر قصر يصلي بهم ركعة واحدة بعد ان ينتهون من الصلاة ينصرفون والامام واقف ما يتحرك ويكملون الركعة الثانية في مكانهم - 00:08:46ضَ
تأتي المجموعة الثانية تدخل مع الامام في ركعته الثانية فيصلون معه ركعة ثم يجلس التشهد ويكملون لانفسهم الركعة الثانية الصورة هذي الثالثة ولا الثانية ثالثا الرابعة ان يصلي الامام بالمأمومين ايضا كلهم جميعا - 00:09:08ضَ
يصلي الركعة الاولى فالنصف مقابل العدو والنصف معه. فيصلي بهما الركعة الاولى ثم يقف وهم خلفه يكملون الركعة الثانية وهو واقف ما يتحرك الامام يأتون بالركعة الثانية والامام للحين في الركعة يقرأ ما يتيسر الله له وهم يركعون ويأتم بصلاتهم كاملة - 00:09:30ضَ
ثم ينصرفون والامام واقف. تأتي المجموعة الثانية تكبر خلف الامام يعطيهم فرصة بقراءة الفاتحة مثلا وسورة ثم يركع بهم ثم يجلس للتشهد وهم يقومون يأتون بالركعة الثانية وهو لا يسلم ينتظرهم - 00:09:53ضَ
حتى يسلم بهم بعد ان ينهوا ركعتهم الثانية هذي ايظا صورة منصور صلاة الخوف. وهناك صورة خامسة من صور صلاة الخوف ان الامام يصلي بكل طائفة ركعة واحدة فقط وينصرفون ما ذكروا انهم - 00:10:08ضَ
يقضونها ما ذكر ما يقضونها. وهناك صورة من صور صلاة الخوف التي هي تأتينا ان شاء الله تعالى في المسايفة اذا كان القتال محتدما كما قال الله تعالى فرجالا او ركبانا - 00:10:24ضَ
ويومئ ايماء يعني اثناء القتال التوقف كل واحد يصلي لحاله ما في جماعة كل واحد يصلي لحاله ولا يشترط ايضا استقبال القبلة يكبر ويقرأ الفاتحة ويركع يومي يركع وهو على الفرس او على الدبابة او على - 00:10:39ضَ
السيارة اقل يكون بالطائرة فيومئ برأسه للركوع والسجود حتى يتم صلاته فالقصد ان صور صلاة الخوف كثيرة لكن اهم شيء ان الناس يصلون الخوف جماعة متى ما استطاعوا ذلك. فان لم يتيسر فلا بأس ان يصلوا فرادى. نعم - 00:10:56ضَ
رحمه الله اذا اشتد الخوف صلوا الرجال يوما امنوا بالقبلة وغيرها. ولا يلزم افتتاحها اليها طاقتهم. نعم. يعني لا اذا اشتد القتال كله يصلي لحاله كما قال الله تعالى فرجالا او ركنانا. يقول الله تبارك واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة الصلاة. فلتقم طائفة منهم معك. وليأخذوا - 00:11:18ضَ
حذرهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم تصلي فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم. هذه صورة من صور صلاة قلنا لها صور كثيرة جدا قال اذا اشتد القتال كل يصلي الحالة للقبلة ولغير القبلة. يومئون ايماء لكن لو فرضنا - 00:11:49ضَ
ان القتال اشتد زيادة بحيث انه حتى الايماء ما في مجال لو فرضنا هذا خاصة في الاوقات التي تضيق كالفجر مثلا ينتهي وقتها مع شروق الشمس فماذا يفعلون؟ فبعض اهل العلم قال يسبحون - 00:12:14ضَ
سبحان الله والحمد لله ولا اله وهو يقاتل عن الصلاة بدل الصلاة التسبيح والتكبير بدل الصلاة وتسقط عنهم الصلاة تكون هذه هي الصلاة ضيق الوقت واشتداد الامر وقال البعض يصلونها بعد بعد الشروق ولو صلوها بعد الشروق. يعني يؤخرونها ما في مشكلة هنا - 00:12:29ضَ
وقد وقع هذا للمسلمين في فتح تستر في فارس لما خرجوا لقتال الفرس بدأ القتال قبل الفجر واشتد القتال ولم يقف الا بعد شروق الشمس شد القتال ولم يقف الا بعد شروق الشمس - 00:12:53ضَ
فصلوا بعد الشروق صلاة الفجر يقول انس ابن مالك رضي الله عنه وكان شارك في هذا القتال الصحابي الجليل يقول والله ان ركعتا الفجر احب الي من فتح تستر يقول لا مخلينهم مصلين - 00:13:13ضَ
ولا فتحنا تيستر بس اهم شي الا طفنا صلاة الفجر شوف الحين الناس تنام عن صلاة الفجر وقت الساعة الساعة سبع شوف الصحابة شلون نظرتهم للصلاة والعبادة يقول صلاة ركعتا الفجر احب الي من فتح تستر - 00:13:29ضَ
لشدة اهتمامهم رظي الله عنهم وارضاهم. على كل حال هنا اذا اذا اشتد الامر فالبعظ قال تسقط الصلاة انه لا يمكن ويسبحون ويهللون وتسقط عنهم الصلاة سقط التكليف في هذا الوقت وبعضهم قال تقضى - 00:13:45ضَ
وهذا احوط قضاؤها بعد الشروق احوط وهذا يحدث حتى في يومنا هذا يعني اه حدثني بعض مقاتلين اه في عاصفة الحزم ثم يقول نخرج طلعات جوية واحيانا نطلع قبل الفجر ونرجع بعد الشروق - 00:14:05ضَ
وفعلا ما في وقت نصلي يعني في اهداف محددة لا بد نضربها ولابد كذا يقول صعبة جدا حنا في الطايرة تؤمنون ايماء تومئون ايمائا فالقصد ان الانسان يومئ الايمان يركع سبحان يرفع يمكن هذا يمكن ما في مسايفة لكن لما تصير المسايفة - 00:14:29ضَ
وجه لوجه وما تبي تعطيه فرصة انه يغدر فيك او يقتلك او كذا او هذا قد لا يكون الامر متهيأ لاداء الصلاة والله المستعان. نعم قال رحمه الله وكذا في حالة الهرم من عدو او سيل او او سبع او نار او دين ظاهر - 00:14:49ضَ
اوصوا بثواب وقت او خوف فوات الوقوف بعرفة. او خاف على نفسه او عهده او ماله او نهب عن ذلك وعن نفسه عن نفس غيره. نعم هنا المؤلف توسع بذكر يعني صلاة الخوف التي يصليها الانسان قال في حالة الهرب من عدو - 00:15:11ضَ
اذا كان الانسان يلاحقه عدو يريد قتله او ايذاءه او ايذاء اهله او اخذ ماله او كذا ولا يستطيع ان يتوقف ليصلي ويخشى فوات الوقت هو اذا كان لا يخشى فوات الوقت يعني لا يخرج الوقت - 00:15:35ضَ
يعني لو فرضنا بعد العصر مثلا ما صلى العصر ولحق به عدو وهرب منه سواء بسيارته او على الاقدام او كذا وما يستطيع يقف ليصلي يخشى ان اه يداهمه العدو قال يصلي صلاة الخوف. يعني يصلي وهو يمشي - 00:15:49ضَ
يصلي وهو يمشي ولو الى غير القبلة. هذه ظروف قهرية ظروف قهرية قد تحدث لبعض الناس فيقول يصلي ما في بأس انه يصلي صلاة الخوف اي وهو يمشي ويومئ حتى لا آآ يصيب منه العدو قال - 00:16:07ضَ
او سيل جاءه السيل ايضا واذا وقف يصلي ايضا يمكن ياخذه السيل او سبع كذلك حيوان مفترس يأكله او يؤذيه او كذا كذلك يصلي صلاة الخوف وهو خائف منه او نار تمشي - 00:16:23ضَ
او غريم يعني سيسجنه ظلما او كذا فيصلي صلاة الخوف قال او خوف فوت وقت عرفة هذا شوي فيه كلام بعض اهل العلم يقول لا ليس له ذلك لان هذا يدرك - 00:16:39ضَ
من السنة القادمة يحج مثلا وهو ادم مقصر في ادراك وقت عرفة انت تتكلم عن وقت عرفة صعب جدا الانسان يخاف فوات وقت عرفة ويصلي صلاة الخوف لانه فوق فوات عرفة متى - 00:16:54ضَ
فجر يوم العاشر يعني عرفة يستمر وقته من الفجر الى الفجر على قول احمد ومن الظهر الى الفجر على قول الجمهور يعني باتفاق لا ينتهي قبل الفجر قبل الفجر يوم العيد - 00:17:12ضَ
يعني هذا اللي خايف يفوته وقت عرفة شو بيصلي قبل الفجر؟ العشاء يعني مؤذن العشاء من متى ها سبع سبع ونص ثمان وخمس الفجر ياكل هذا ما قدر يصلي واضح ولا لا؟ بحيث انه يقول لو وقفت اصلي يفوتني - 00:17:26ضَ
عرفة تعني تستبعد هذه الصورة. تستبعد جدا الا اذا حالة واحدة انه ناسي الصلاة مثلا ما صلاها او تذكر قبل ما يصل عرفة بخمس دقايق انه مصلي على غير وضوء - 00:17:47ضَ
وان الان يبي لازم يصلي العشاء يعيدها مثلا فيقول اذا وقفت اصلي العشاء خلاص اوصل عرفة بعد الفجر يكون فاتني وقت عرفة هذي حالات شاذة ونادرة ولا تكاد تقع. طيب قال او خاف على نفسه او اهله او ماله او ذب عن ذلك او عن نفس غيره. كل هذه الحالات - 00:18:02ضَ
المهم اذا كان الخوف او اذا كان الوقوف لاداء الصلاة مع استقبال القبلة وكذا قد يضره ظررا او غيره او اهله او ماله ظرر واقعي حقيقي كذا يصلي صلاة الخوف والا فلا. نعم - 00:18:22ضَ
قال رحمه الله للخاضع الاول ان تخلف عن غربته فصلى صلاة خائف ثم بالطريق ممن يعد نعم كذلك لو الانسان مثلا مع رفقة سبقوه وهو يحاول ان يدركهم ثم خاف من عدو سبع او واحد بيذبحه او كذا - 00:18:37ضَ
طيب وهرب منه وآآ ظن انه قد يخرج الوقت وهو لم يصل الى رفقته بحيث يمنعونه من العدو فصلى صلاة الخوف وهو يركض او كذا ثم بعد ذلك سلم من العدو ووصل الى رفقته قبل خروج الوقت - 00:19:02ضَ
هل يلزمه ان يعيد الصلاة؟ يقول لا يلزمه لانه لما صلى كان كان يجوز له ذلك كان معذورا نعم قال رحمه الله من خالف من عمل في صلاته انتقل وبدأ. نعم - 00:19:21ضَ
يعني انسان صلى امنا وفي اثناء الصلاة قالوا له العدو وصل يحولها لصلاة خوف والعكس صحيح اذا كان يصلي صلاة الخوف قالوا له ذهب العدو مات العدو الاسد اللي جاينا او الكلب العقور او كذا انصرف يحولها لصلاة عادية - 00:19:37ضَ
وهكذا يعني ممكن يحول من خوف الى امن ومن امن الى خوف بحسب الظروف التي هو فيها. نعم سم ويبني عليه يكمل اي نعم المصلي كرب وفر للمصلحة ولا تغفل بطوله وجاز لحاجة حبل حبل نجس ولا يريد. نعم - 00:19:59ضَ
يعني الكر والفر اثناء الصلاة يعني الواحد مثلا في اثناء الصلاة هدأت الامور شوي كبر ويصلي هجم عدو عليه فراح له رجع كذا وهو في الصلاة يقول يجوز له ذلك - 00:20:22ضَ
يجوز له ذلك وان طال هذا شوي يعني اخذ وقتا لان المقصود لا تطوف الصلاة ولا تمكن العدو كما انه يطالب اتمام الصلاة وعدم تفويتها كذلك لا يمكن العدو منه بحجة انه - 00:20:36ضَ
يصلي فلا مانع من الكر والفر حتى اثناء الصلاة كما قال الله فان خفتم فرجالا او ركعتين ذكرناه قبل قليل ان احيانا تصير مصايفة او القتال وتخشى خروج الوقت ما في داعي لقطع الصلاة اكملها على طريقة الخوف - 00:20:51ضَ
كذلك قال لا بأس بحمل نجس في اثناء الصلاة يقصد بهذا السيف اذا كان فيه الدم على القول بانجاسة الدم وهذا قول جماهير اهل العلم ان الدم نجس فيقول قتل شخصا وكذا والسيف عنده - 00:21:09ضَ
كما قال الله تبارك وتعالى قال وخذوا حذركم واسلحتكم فالانسان معاه سلاحه. ما يصير يحط سلاحه ويصلي. طيب شلون اصلي وانا ماسك النجاسة؟ قال هذا يعفى عنه هذا يعفى عنه صل لو ماسك النجاسة لان انت في ظروف غير طبيعية وهي ظروف القتال فيجوز مسك السلاح ولو كان - 00:21:24ضَ
قد اصابته شيء من النجاسة او حتى على ثيابه تكون نجاسات الدماء تصيب ثيابه او كان دمه او دم غيره تكون اصابت ثيابه يصلي ولو مع وجود هذه النجاسات. نعم - 00:21:47ضَ
قال بعض صلاة الجزاء صلاة الجمعة قال يجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا اجر له. طيب الان تكلم عن صلاة الجمعة بعد ان اتم الكلام عن صلاة الخوف يتكلم عن صلاة الجمعة - 00:22:00ضَ
وقال تجب على كل ذكر اذا لا تجب على الانثى عندما يقول تجب على كل ذكر اذا لا تجب على الانثى وانما تجب على الذكور. صلاة الجمعة. قال مسلم اذا لا تجب على الكافر - 00:22:18ضَ
وانما تجب على المسلم مكلف اذا غير المكلف كالمجنون والصغير لا تجب عليه وانما تجب على العاقل البالغ عندما يقولون مكلف يقصدون عاقل بالغ فالعاقل البالغ هو الذي تجب عليه الصلاة. قال حر - 00:22:31ضَ
قال لان العبد مشغول بحاجة سيده فلا تجب عليه صلاة الجمعة وهناك قول اخر لاحمد انها تجب على العبد صلاة الجمعة. مسألة خلافية بالنسبة للعبد. هناك من يرى انها تجب على العبد وهناك من يرى انها الجمهور لا تجب على العبد - 00:22:48ضَ
مذهب احمد المشهور لا تجب على العبد. هناك قول في مذهب احمد انها تجب على العبد وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وكما قلنا اكثر من مرة ونعيدها حتى تثبت - 00:23:05ضَ
ان زيادة التشريف فيه زيادة التكليف زيادة التشريف هي زيادة التكليف. لما شرفك الله تبارك وجعلك حرا فاوجب عليك صلاة الجمعة ولما قلت التشريف في حق العبد وصار عبدا مملوكا يباع ويشترى خف عنه التكليف - 00:23:18ضَ
فلم تجب عليه صلاته الجمعة. اذا تجب على الذكر الحر المسلم المكلف. نعم قال لا عذر له لان المعذور فمن نام عن الصلاة او كان محبوسا او كان مريضا او كان مسافرا عكس سيأتي ان شاء الله تعالى لا تجب عليهم - 00:23:38ضَ
الجمعة وانما تجب كما قال على الذكر الحر المكلف المسلم. نعم قال وكذا على مسافر لا يباح له القصر نعم بالنسبة للعبد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق على كل مسلم الا اربعة - 00:24:01ضَ
عبد مملوك وامرأة ومريض ومسافر طيب وهذا الحديث اختلف اهل العلم في رفعه ووقفه. بعضهم يقول موقوف وبعضهم يقول مرفوع. على كل حال بنى اهل العلم على هذا الحديث ان صلاة الجمعة لا تجب على - 00:24:20ضَ
العبد طيب اه قال وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر آآ المسافر الذي لا يباح له القصر تجب عليه الجمعة طالما انه لا يباح له القصر اذا لا يترخص برخص السفر ومنها ان الجمعة تجب عليه. مفهومه انه اذا كان يباح له القصر - 00:24:34ضَ
لا تجب عليه الجمعة. اذا المسافر لا تجب عليه الجمعة المسافر لا تجب عليه الجمعة وانما تجب على المقيم الجمعة تجب على المقيم ولا تجب على المسافر. فان صلاها المسافر - 00:24:57ضَ
مقبولا منه وتصح واذا ما صلاها يصليها قصرا ركعتين الظهر كظهر يعتبرها ويصليها قصر ركعتين المهم ان المسافر وقال الذي يباح له لان تذكرون ان على مذهب احمد ان المسافر الذي يباح له القصر هو ايش - 00:25:12ضَ
السفر المباح اما سفر المعصية فانه لا يجوز له ان يقصر وبالتالي تجب عليه الجمعة نعم قال وعلى مقيم خارج البلد اذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فارسخ فافاد. نعم. الفرصة ثلاث مئة - 00:25:32ضَ
يعني خمسة كيلو تقريبا. الفرسة خمسة كيلو تقريبا فيقول المقيم خارج البلد اذا كان بينهم وبين الجمعة يعني بين مكانه وبين الجمعة وقت اه فعلها فارسخ فاقل يعني وقت اداء صلاة الجمعة. يعني بينه وبين الجمعة فارسخ تجب عليه - 00:25:51ضَ
اذا اكثر من فرسخ يعني اكثر من خمسة كيلو لا تجب عليه. والظاهر والعلم عند الله العبرة في هذا هو انه يعتبر من اهل البلد اولى لان اهل البادية لا تجب عليهم الجمعة - 00:26:12ضَ
واهل البادية المقصود بهم هم الرحل الذين ليس لهم بيوت يقطنونها وانما رحل خلف الماء بالصيف لهم مكان بشتة لهم مكان ينتقلون من مكان الى مكان هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة يصلون ظهرا طول عمرهم - 00:26:26ضَ
وانما تجب الجمعة على اهل البلد على اهل البلد. فاذا كان اناس ساكنين برا البلد يعني خمسة كيلو او ستة كيلو او كذا العبرة بانهم يعدون من اهل البيت ليسوا رحلا فهؤلاء تجب عليهم - 00:26:43ضَ
الجمعة على الصحيح ان شاء الله تعالى. نعم بعدم مع عدم اعتبار المسافة. نعم قال ولا تجد على من يباح له القصر. اللي هو المسافر كل من ابيح له القصر لم تجب عليه - 00:26:58ضَ
الجمعة لانه مسافر نعم ولا على عبده نعم العبد كما قلنا لا تجب عليه صلاة الجمعة ولا المبعظ ولا المرأة المبعض يعني الناس ينقسمون قسمين اما حر واما عبد العبد اللي هو المملوك - 00:27:13ضَ
العبد المملوك واما حر هناك بين العبد والحر يعني اه انواع منها المبعظ ومنها المكاتب ومنها المدبر ومنها ام الولد هؤلاء بين الحر والعبد بين الحر والعبد المكاتب هو الذي اتفق مع سيده - 00:27:35ضَ
على ان اه يكون حرا يعني جاء العبد الى سيده يعني مثال وظحى اكثر ان شاء الله تعالى تعرفون بريرة بريرة انا عند عائشة بريرة ام مملوكة لناس فجاءت لسيدها او اهلها الذين يملكونها قالت اريد ان اكون حرة - 00:27:58ضَ
اريد ان اكون حرة فقالوا لها ادفعي لنا المبلغ الفلاني حتى تكوني حرة تذهبي اشتغلي دبري نفسك سلفي جيبي لنا خلنا نقول الف دينار وتصيرين حرة فاتت عائشة برير ذهبت الى عائشة ام المؤمنين - 00:28:22ضَ
فقالت له ساعديني حتى اكون حرة يعني عطيني مطلوبة الف. عطيني مئة مئتين ساعديني فقالت لها عائشة ما رأيك ان اشتريك واعتقكي؟ ها بدون ما اشتريتش واعتقتج في سبيل الله. شرايك؟ قالت يا ريت - 00:28:42ضَ
ما عندي مشكلة. قالت استأذنيهم. قولي ام عائشة ام المؤمنين تريد كم تبون انتم؟ الف تعطيكم الف وتشتريني. وتعتقني فذهبت اليهم طبعا الاتفاق الذي تم بينهم وبينها هذا يسمى مكاتبة - 00:29:02ضَ
مجرد الاتفاق ان قالت لهم اصير حرة قالوا ادفعي الف هذي مكاتبة صارت هذا اسمه مكاتب طيب فذهبت اليهم فقالت لهم ذلك فقالت فقالوا لها نعم بشرط ان الولاء لنا - 00:29:20ضَ
بشرط ان الولاء لنا احنا دخلنا لمواضيع ثانية ها ما في بأس. قالوا ان شاء الله ان يكون الولاء لنا. الولاء ما هو الولاء الولاء مثل زيد ابن حارثة زيد ابن حارثة اعتقه النبي ولكن يقال له مولى النبي - 00:29:36ضَ
ولاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم ما معنى ولاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لو قدر ان هذا العبد او هذه الامانات وما عنده عصبة في الميراث يرثه الذي اعتقه - 00:29:52ضَ
الذي اعتقه يعني هذه بريرة لو فرضنا ماتت خلنا نقول متزوجة مثلا وماتت بعد ذلك وما عندها عيال ولا عندها ام ولا اب الزوج الزوج كم ياخذ مصيبة النص والنص الثاني مين ياخذه؟ اللي اعتقها - 00:30:06ضَ
يعني ترى ياخذون نصف الميراث هذا يسمونه الميراث بالولاء. الميراث بالولاء. فهم اشترطوا قالوا بشرط ان يكون الولاء لنا فعائشة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اريد ان اشتري بريرة - 00:30:26ضَ
فاشترطوا ان الولاء لهم وانا ما ابي اشتري هو الولاء لهم ولا لي انا اللي شاريتها وانا الذي اعتقته ليس هم لان ما لهم فظل عليها حتى يأكلون الولاء لهم - 00:30:40ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترطي لهم الولاء ما في مشكلة فقالت عائشة قولي لهم موافقين فدفعت لهم المبلغ وصارت انتقل ملكها لعائشة رضي الله عنه فاعتقتها عائشة - 00:30:53ضَ
قال اذهبي انت حرة لوجه الله ثم صعد نبي المنبر قال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله انما الولاء لمن اعتق ليش ان له فضل على الذي احسن فهي كل ولاء لهم ما لهم فضل خذوا فلوس - 00:31:14ضَ
عاش اعتقد بدون مقابل لذلك يكون الولاء لها. هؤلاء دفعت لهم فلوس ما لهم فضل عليها. لذلك لا يكون لهم الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق - 00:31:30ضَ
فاعتقتها عشر صار ولاؤها. اذا هذا ايش؟ يعني فعل بريرة المكاتبة. احنا نبي هذي المكاتبة. لكن تدرون وش صار بعدين عقب ما صارت حرة بريرة راحت حق زوجها قالت يلا ما لي حاجة فيك - 00:31:43ضَ
انا الحين حرة وانت عبد فرجني فذهب يشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت اعتقتها عائشة رغبت عني لا تريدني فناداها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ارجعي الى مغيث. زوجها مغيث. قال ارجعي الى مغيث يعني لا لا تنفصلين عنه - 00:31:58ضَ
فقالت اتأمرني؟ هذا امر اعتبره امر منك يا رسول الله؟ قالت اتاه؟ قال لا. انما انا شافعة. قالت لا حاجة لي به. ابي حر ما بالعبد فسخ نكاحهما بعد ان صارت حرة. على كل حال اذا عندنا المكاتب وعندنا الحر وعندنا العد. المبعض ايش؟ المبعض لو كان اثنين يملكون - 00:32:19ضَ
العبد مثلا اثنينه انا والحويس مثلا تدفع لنا مبلغا من ما اشترينا عبد بالف دينار ترين عبدا بالف دينار هو دفع خمس مئة وانا دفعت خمس مئة لو فرضنا الحويس جا قال انا بعتقه - 00:32:44ضَ
قلت انا ابد سلامتك ما يعتى عطني خمس مئة تبي زعزقة تخسرني؟ قال يا ولد الحلال نكسب فيه اجر وكذا قلت الحمد لله انا عندي طرق ثانية اكسب فيها الاجر هذي ما ابي اجر - 00:33:02ضَ
ابي العبد عندي قالت ما فيك فايدة قلت لا ما فيني فايدة قال انا من جهتي حر مصيبي حر فالعبد هذا صار شنو النص اللي يملك الحويس ايش؟ حر والنص اللي يملكه انا عبد. فاذا كان الحويس عنده مال غصبا عليه يدفع لي - 00:33:14ضَ
عشان يصير هو اللي اعتقه اذا ما عنده مال يصير هذا العبد مبعظا نصفه حر ونصفه عبد. هذا هو المباع المدبر هو الذي يقول له سيده بس اموت انتحر انت حر دبر حياتي هذا يسمى ايش؟ مدبر. هنا المؤلف يقول لا تجب الجمعة - 00:33:38ضَ
على عبد ومبعظ يعني حتى يصير حرا كله والمكاتب من باب اولى النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم المكاتب عبد ولو بقي عليه اذا الحر عفوا العبد والمبعظ والمدبر والمكاثر كل هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة - 00:34:04ضَ
وانما تجب على الحر مئة بالمئة خلنا نقول هذا هو الذي تجب عليه الجمعة. قال وامرأة كذلك المرأة كما قلنا لا تجب عليها الجمعة نعم ولم يحسبوا ولا عندك ولم؟ ايه ما في مانع. ليس من اهل البلد من الاربعين. ولا تصح امامتكم فيها. اي نعم - 00:34:24ضَ
طيب لو العبد حظر صلاة الجمعة تصح لو المرأة حضرت صلاة الجمعة تصح لو المسافر حضر صلاة الجمعة تصح فهؤلاء تصح منهم الجمعة. لو جاءت المرأة وصلت الجمعة او العبد او المبعض او المكاتب او المدبر او المسافر او المريض - 00:34:51ضَ
خل المريض هؤلاء جو صلوا الجمعة تصح منهم صلاة الجمعة صلوا الجمعة ما في مشكلة لكن كما سيأتينا ان من شروط صحة الجمعة ان يكون العدد اربعون ان يكون العدد اربعين. طيب لابد - 00:35:13ضَ
شرط صحة الجمعة اقل شيء اربعين فما فوق ما يصير اقل من اربعين يصلون الجمعة يعني لو فرظنا في المسجد ما في الا ثلاثين واحد لا صلوها ظهر. ما تصلون يأتينا ان شاء الله تعالى. المهم يقول ان العبد والمكاتب والمبعظ والمدبر والمرأة - 00:35:28ضَ
والمسافر ما تعدونهم الا اربعين فلو اقمنا صلاة الجمعة عندنا ثلاثين رجل عشرين امرأة قال لا ما تصلى جمعة طيب خمسين ذولي قال لا عشرين مو من اهل الجمعة عشرين هؤلاء لا تجب عليهم - 00:35:44ضَ
الجمعة لازم اربعين من اهل البيت. اذا هؤلاء العبد والمرأة والمبعظ والمسافر وان كانت تصح منهم الجمعة لكن لا يعدون من الاربعين لا يوجد وكذلك لا تصح امامتهم في الجمعة - 00:36:01ضَ
يعني ما يصير مسافر يخطب الجمعة. شفت الحين الشيوخ اللي يزورونا بالكويت مثلا يجي شيخ من السعودية ولا من مصر ولا من الجزائر ولا من قطر ولا من غيرها من - 00:36:15ضَ
البلاد يزور البلاد هنا ما يصير يخطب الجمعة على مذهب احمد. لماذا ليس من اهل الجمعة الا اذا كان بيقعد اربعة ايام فما فوق على مذهب احمد ما في مشكلة لكن لو جا زيارة يومين مثلا ما يصلي الجمعة - 00:36:25ضَ
ما يجوز لانه مسافر كيف كيف مسافر يصلي وهي لا تجب عليه اصلا ولا يعد من اهلها فلا يؤمهم في الجمعة. لا خطبة ولا امامة. طيب على مذهب احمد ان المسافر لا يصلي والعبد كذلك لانه لا تجب عليه الجمعة - 00:36:42ضَ
العبد تصح امامته في الصلاة العادية غير الجمعة تصح امامته لكن لا تصح امامته يوم الجمعة صلاة الجمعة لانها لا تجب عليه لكن الصلاة العادية تجب عليه تجب عليه الصلاة - 00:37:00ضَ
لا تواجب عليه. لكن الجمعة لا تجب عليه فلا يصح ان يكون اماما ولا خطيبا. وكذلك المسافر لا يصح ان يكون اماما ولا خطيبا. اما على قول اه غير احمد فانها تصح منه وتجوز امامته. المذهب الشافعي تجوز امامتهم وهو الصحيح ان شاء الله تعالى. انها تجوز امام - 00:37:16ضَ
العبد في الجمعة وتجوز امامة المسافر في الجمعة نعم قال رحمه الله وشرط لصحة الجمعة اربعة حروب وهو من اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر وتجب بالزوال وبعده افضل. نعم - 00:37:36ضَ
شروط صحة الجمعة لابد ان تصلى في وقتها ان تصلى في وقتها يصير الحين نصلي الجمعة؟ ما يصير ما دخل وقتها لا بد ان يدخل وقتها. طيب ممتاز ما هو وقتها - 00:38:01ضَ
قالوا وقتها من كوقت صلاة العيد. الى انتهاء صلاة العصر من بداية وقت صلاة العيد الى انتهاء صلاة العصر يعني من الى من ارتفاع الشمس قيد رمح اللي هو وقت صلاة العيد الى دخول وقت العصر - 00:38:16ضَ
هذا كله وقت للجمعة. متى ما تبي تصلي يعني يصير نصلي الجمعة الساعة تسعة الضحى؟ يصير ثمار الضحى ما فيها شيء. هذا وقت صلاة العيد. الجمعة يعاملون معاملة العيد من حيث الجواز. انه يجوز تصليها يعني اه في - 00:38:32ضَ
وهذا مما انفرد به مذهب احمد اسمه مفردات المذهب ان وقت الجمعة يبدأ وقت صلاة العيد. يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح. من الشروق وارتفاع يعني بعد الشروق بربع ساعة او ثلث ساعة تقريبا يجوز - 00:38:49ضَ
للجمعة ويستمر وقتها الى خروج وقت صلاة الظهر. اللي هو وقت صلاة العصر وبعد الزوال افضل لانها تجب بعد الزوال تجب خلاص دخل وقت الوجوب اذا قبل الزوال هذا جائز - 00:39:07ضَ
جائز لكن اذا زالت الشمس وجبت الجمعة تبي تصليها الحين تبي تصلي بعدين مو مشكلة لكن الان دخل وقت الوجوب. هناك اذا وقت الجواز وقت الجواز مباح انك تصلي الجمعة لكن وقت الوجوب يبدأ بزوال الشمس يعني وجبت في حقك الجمعة - 00:39:30ضَ
الى متى؟ قال الى اذان العصر. هذا كله وقت للجمعة. هذا كله وقت للجمعة. والجمهور ان وقت الجمعة بعد الزوال يبدأ بعد الزوال ما يصير تصلي الجمعة قبل اذان الظهر. اللي هو وقت الزوال اللي هو وقت اذان الظهر اللي هي اثنعش الا ثلث تقريبا - 00:39:49ضَ
الجمهور لا يجوز ان تؤدى الجمعة قبل زوال الشمس. اللي هو اذان الظهر الحين حاليا الحنابلة يمكن ان تصلي الجمعة في وقت الضحى ما في اي مشكلة عندهم وهناك قول ثالث - 00:40:10ضَ
اختاره ابن قدامة وهو قول في مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى وهو انه يجوز ان تصلي الجمعة في الساعة السادسة الساعة السادسة مو السادسة صباحا لا السادسة من النهار - 00:40:28ضَ
يعني تخطب قبل الزوال لكن تصلي بعد الزوال ممكن ان تخطب الجمعة ايش بعد ذلك ما تصلي الا بعد كما يفعل بالكويت عندنا هنا في بعض المساجد في بعض المساجد في الكويت يخطب الجمعة قبل الزوال - 00:40:43ضَ
لكن آآ الصلاة اداء الصلاة يكون بعد الزوال وهذا قول ابن قدامة ومذهب الامام مالك ان تجوز الخطبة قبل الزوال لكن لا تجوز الصلاة الا بعد الزوال هذا قول يعني وسط بين القولين. والجمهور لا تجوز الخطبة ولا الصلاة الا بعد الزوال - 00:41:01ضَ
مذهب الشافعي وابي حنيفة انه لا يجوز ان يخطب الجمعة الا وهذا احوط هذا احوط انسان لا يصلي الجمعة الا بعد الزوال خروجا من الخلاف لان حتى مالك حتى احمد رحمه الله تبارك وتعالى الافضل عندهم بعد الزوال - 00:41:24ضَ
هنصلي بعد الزوال خروجا من الخلاف لكن عندهم لو صليتها في الضحى على مذهب احمد تصح ولو صليت في الساعة السادسة اللي هي قبل الزوال بشوي خطبت وبعد الزوال صليت تصح على مذهب مالك واختيار ابن قدامة رحمه الله تعالى - 00:41:44ضَ
رحمه الله تعالى جميعا الذين قالوا انه يجوز قبل الزوال يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وغيره كنا نصلي الجمعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نرجع الى بيوتنا وليس للحيطان - 00:42:01ضَ
في ظل معناها ايش صلوا الضحى صلوا ونبت وفي رواية ما كنا نقيل ولا نتغدى حتى نصلي الجمعة قالوا والقيلولة كانت قبل الزوال وهذا على الخلاف في القيلولة متى تكون القيلولة - 00:42:15ضَ
والمشهور عند اهل اللغة ان القيلولة قبل الزوال وبعد الزوال تسمى قيلولة اللي هي نومة الظهر تكون قبل زوال الشمس يعني قبل الظهر يعني انا اقول الضحى العود زين وبعد الزوال كلها تسمى قيلولة عند اهل اللغة فهنا - 00:42:32ضَ
احتمل الحديث كما كنا نقيل ولا نتغدى حتى نصلي الجمعة قال اذا كانت القيلولة قبل الزوال معناها تصلوا الجمعة قبل ذلك على كل المسألة كما قلت فيها خلاف المهم نعرف انه مذهب احمد - 00:42:48ضَ
ان صلاة الجمعة تبدأ مع صلاة العيد اللي هي قبل الزوال لا تستنكر اذا ذهبت الى ناس مثلا يصلون الجمعة صلوها الضحى مثلا ما في مانع لكن تنتبه الى قضية لا يجوز جمع العصر مع الجمعة - 00:43:02ضَ
اذا اديت في الضحى تعمل تقديم ما يجوز يصلي معها العصر جمع تقديم وانت مصليها الضحى اصلا فمذهب احمد يجوز انك تقدم ان تجمع الجمعة مع العصر لا يجوز جمع الجمعة مع العصر لانه لا يصير الانسان يلفق - 00:43:20ضَ
ياخذ من هذا ياخذ من هذا ويركب يسوي له مذهب ما يجوز. فالذين قالوا الجمعة يجوز ان تصلى ضحى؟ قالوا لا يجوز ان تجمع الجمعة مع العصر والذين قالوا الجمعة صلى بعد الزوال قالوا لا مانع ان تجمع معها العصر - 00:43:38ضَ
واضحة الصورة ان شاء الله تعالى اذن الشرط الاول دخول الوقت لا تصح الجمعة قبل دخول الوقت والوقت عند الحنابلة قلنا من ارتفاع الشمس قيد رمح الى آآ دخول وقت العصر - 00:43:55ضَ
نعم الثاني ان تكون بقرية ولو من قصب موطنها اربعون لا لا لا يفعلون صيف صيفا ولا شتاء. وتصح فيما قرب البنيان من الصحراء. نعم. الشرط الثالث ان تكون بقرية - 00:44:10ضَ
لذلك البادية لا تجب عليهم الجمعة. وانما تجب على اهل الحاضرة. هم الذين تجب عليهم الجمعة. الذين يسكنون ولو في الخيام داخل الحاضرة تجب عليهم الجمعة. وانما لما يقول القصب لا هذا عادة بيوت الحظر - 00:44:32ضَ
بيوت الحاضرة تكون من قصب من حجر من كذا هذي بيوت الحاضرة بيوت البادية تكون من خيام ويكون رحل ينتقلون من مكان الى مكان. فاذا سكن اهل البادية في الحاضرة ولو سكنوا في الخيام يعتبرون من اهل الحاضرة - 00:44:51ضَ
يعتبرون من العبرة مستوطنون او غير مستوطنين. هل هما عايشين في البلد ولا رحل؟ فاذا كانوا بادية الرحل فهؤلاء لا جمعة عليهم واما اذا كانوا مستوطنين في البلد ولو كانوا يسكنون في الخيام - 00:45:09ضَ
فتجب عليهم الجمعة. نعم قال رحمه الله والثالث عمره اربعين. فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا. نعم الشرط الثالث ان يكون عدد المصلين غير الامام ان يكونوا اربعين. ان يكونوا اربعين غير الامام. اللي هو الخطيب. لماذا؟ قال لان - 00:45:26ضَ
بن كعب عبد الرحمن بن كعب بن مالك آآ خرج مع ابيه لصلاة الجمعة وكان قد عمي فكان يقود اباه لصلاة الجمعة فاذا سمع الاذان قال رحم الله اسعد ابن زرارة - 00:45:53ضَ
كل جمعة كل جمعة من يسمع اذان الجمعة ترحم على اسعد بن زرارة فقال له ابنه قال يا بت في كل جمعة تترحم عليه اشمعنى يعني اسعد بن زرارة؟ قال هو خطب فينا اول جمعة - 00:46:10ضَ
صلى فينا اول جمعة في المدينة لما دخلوا الاسلام قال اول جمعة اقيمت في المدينة كان خطيبنا وامامنا اسعد بن زرارة. فانا كل ما سكت ذكرته فاترحم عليه قلت له فكم كان عددكم؟ قال كنا اربعين - 00:46:27ضَ
كم كان عليك كنا اربعين رجلا. من هذا اشترط الحنابلة الشافعية ان يكون العدد اربعين لان قالوا اول جمعة اقيمت كان العدد اربعين اذا لا يجوز اقامة جمعة باقل من اربعين. مع ان الحديث ليس فيه انه لازم اربعين. لكن فيه ان الواقع كان كذلك - 00:46:43ضَ
ما الذي يمنع لو كانوا خمسة وثلاثين وهم يصلون جمعة ما قال يعني هو ما قال كنا اربعين وما كانت تجوز الجمعة بدون اربعين. ليس في ذلك لكن هكذا وقع وافق انهم كانوا اربعين هذا عدا ان الحديث فيه كلام - 00:47:05ضَ
هناك من حسنه هناك من ضعفه لوجود محمد ابن اسحاق وهو حسن الحديث لكنه لم يصرح بالتهديد قال عن عبد الرحمن فيه علة حديث. يعني اذا فيه علة في عدم ثبوته وايضا الشيء الثاني اللي هو الحديث ليس - 00:47:22ضَ
انه لابد ان يكون العدد اربعين. هذا بالنسبة فاشتراط الاربعين حقيقة فيه نظر. اشتراط الاربعين فيه نظر اختلف اهل العلم في هذه المسألة اختلافا كثيرا من قال تصح الجمع من اثنين - 00:47:42ضَ
كما ان الجماعة تصح من اثنين الجمعة تصح من واحد يخطب وواحد يسمع بعضهم يقول ثلاثة على اساس يكون واحد يخطب واثنين جماعة. اللي يسمعونه. وبعضهم قال ثلاثة غير الخطيب. بعضهم قال اثنعش - 00:48:00ضَ
لان قول الله تبارك وتعالى واذا رأوا تجارة او لهو انفضوا اليها وتركوك قائما. قالوا كم كان الذين بقوا معنا؟ قالوا اثنى عشر قال انت صح باثنعش يعني ما ابطل النبي جمعتهم - 00:48:13ضَ
وكان عددهم اثني عشر رجلا فقالوا اذا اثنعش تصح لك. ايضا ليس فيهن اقل من اثنعش ما تصح ولذا والعلم عند الله ان اقرب الاقوال انها تصح من ثلاثة. امام وجماعة - 00:48:28ضَ
واحد يخطب والثاني يسمعون تصح منه اذا كان طبعا في قرية في مسجد في البلد يصلون ثلاثة المهم انه لا يشترط ان يكون العدد اربعين الصحيح انه لا يشترط هذا الشرط - 00:48:42ضَ
ويكفي ان ثلاثة يقيمون جمعة. ثلاثة يقيمون احدهم يخطبها. لكن الان اللي يطلعون البرك كاشتين في البر ما يصير يصلون جمعة هؤلاء لان الجمعة لا تقام لا في المسجد الاصل في الجمعة لا تقام الا في المسجد - 00:48:55ضَ
ما يصير في البر ناس طالعين البر يصلون جمعة في البر واحد يخاطب فيهم يا يصلون ظهر يا يحذرون يصلون الجمعة اما في البر تقام الجمعة لا يجوز ان تقام الجمعة المبرورة ويجب عليهم ان يهديوهم الى البلد اذا كانوا قريبين - 00:49:11ضَ
يرجعون الى البلد اذا ما لم يكونوا في سفر يرتبون امورهم على انهم يصلون الجمعة في البلد. ثم يغادرون الى برهم او آآ خيامهم او كذا لكن الشاهد ان الجمعة لا تقام الا في البلد - 00:49:26ضَ
وآآ وفي المسجد قد يستثنى من هذا اه هناك اللي هم نقول اه بعض المعسكرات مثلا او اذكر انا سألت الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ بن جبرين عن مجموعة يداومون بشركة النفط - 00:49:42ضَ
مثلا لان هؤلاء اربعة وعشرين ساعة لابد فيه موظفين وعددهم قليل جدا وما عندهم مسجد ولازم يكونوا موجودين. في المكان فهل يقيمون جمعة في مكان ليس بمسجد وانما الصالة عندهم يصلون في قال يقيموا الجمعة هؤلاء ظروفهم خاصة - 00:50:07ضَ
لا يستطيعون ان يتركوا المكان غير اللي طالعين البر فلا يستطيع ان يتركوا المكان يروحون يصلون ويرجعون او حتى اللي يروحون الحداق مثلا بعضنا يطلعون الحداق الصبح يرجعون المغرب يقول شلون صلاة الجمعة شحقة حديقة الحين - 00:50:26ضَ
لا ما تطلع الحين الحداد غير يوم الجمعة تطلع في غير يوم الجمعة. يوم الجمعة ما تروح الحداد او ترجع تصلي الجمعة بعدين ترجع الحدايق. فالقصد ان آآ اه اه من كان يعني مجبرا ان يكون في هذا يصلوا الجمعة - 00:50:41ضَ
اما غير ذلك فلا وكذلك الان آآ ما ادري بعض الاسواق الافنيوز او غيره يصلون فيه جمعة لا يجوز الجمعة لا تقام الا في المساجد لا تقام الا في المساجد. لا يجوز ان تقام الجمعة عشان السوق. الناس رايحة السوق يصلون جمعة وهناك. لا صلي في المسجد الجمعة. والسوق لاحق عليه - 00:50:57ضَ
فالقصد انه آآ لابد ان يكون تقام الجمعة في البلد. نعم الطلب الرابع تقدم نعمتين نعم الشرط الرابع ان يتقدم الجمعة خطبتان ان يخطب الامام خطبتين آآ قبل قبل اداء صلاة الجمعة ان يخطب خطبتين قبل اداء صلاة الجمعة وهاتان الخطبتان لهما شروط ان شاء - 00:51:18ضَ
على الدرس القادم ونقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:51:46ضَ