شرح العدة في شرح العمدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

27 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|باب اللقطة|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس السابع والعشرون الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه. باب اللقطة اي الاحكام المتعلقة من لقطة اللقطة هي المال الظايع بمال الضايع وذلك لان الله سبحانه وتعالى امر بحفظ الاموال - 00:00:18ضَ

وعدم تضييعها لما فيها من مصالح العباد فاذا وجد مالا ضائعا عن صاحبه فان له احكاما في الفقه جاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا المال الذي يوجد - 00:00:55ضَ

ظائعا لا يخلو من احدى ثلاث حالات حالها الاولى ان يكون هذا المال شيئا قليلا لا تتعلق به رغبة الناس. مثل قطعة حبل ولا اه تمرة والا شيء من الفلوس القليلة التي لا من الهلل او من - 00:01:34ضَ

الاشياء القليلة التي لا يستفاد منها شيئا كثيرا فهذا مثل العصا الشوط الصغير الذي لا قيمة له فهذا الشيء هذا النوع من الظائعات يؤخذ وينتفع به ينتفع به من وجده لانه لا تتبعه همة اوساط الناس - 00:02:17ضَ

ليس له قيمة فينتفع به من وجده وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد تمرة في الطريق اخذها وقال لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها وهو صلى الله عليه وسلم لم يتركها اخذها - 00:02:52ضَ

ولم يمتنع يمنعه من اكلها الا خشية ان تكون من الصدقة التي حرمها الله عليه هذا من تجنب الشبهات فدل هذا على ان هذا هذا النوع من المال يؤخذ وينتفع به - 00:03:21ضَ

ولا يتعلق به احكام النوع الثاني ما كان من الاموال له قدر وله قيمة من النقود او من الملابس او من الاواني او غير ذلك له قيمة تتبعه همة اوساط الناس - 00:03:41ضَ

ينتفع به فهذا لا يأخذه الانسان الا بثلاثة شروط. اولا ان يأمن نفسه عليه وان يكون فيه اهلية لحفظه والبحث عن صاحبه لانه مسؤولية الشرط الثاني ان يعرف العلامات الفارغة - 00:04:08ضَ

ان يعلم ان يعرف العلامات الفارقة التي يعرف بها هذا المال من اجل اذا جاء صاحبه ووصفه على طبق هذه العلامات يدفعه اليه كله علامات يضبطها ويعرفها من وجده بحيس انه لو ادعاه احد - 00:04:45ضَ

وقال هذا مالي يقال له يقول له اذكر لي علامات ما لك الظايع فاذا ذكر او موافقة للمواصفات التي اعلى المال دفعه اليه قوله صلى الله عليه وسلم اعرف افاصها ووكائها - 00:05:12ضَ

العفاص هو الظرف الذي تكون فيه مثل الكيس الظرف الذي تكون فيه مثل الكيس والصندوق الشيء الذي هي محفوظة في هذا العفاص واما الوكاء فالمراد به الخيط الذي يربط به هذا الوعاء - 00:05:32ضَ

هذا الوبكاء فيعرف هاتين العلامتين قفصها ووكاءها الشرط الثالث ان ينادي عليها ويعرفها ان ينادي عليها ويعرفها مدة سنة يقول من ضاع له المال في المحل الفلاني او من ضاع له شيء - 00:05:57ضَ

ينادي عليها في مجامع الناس الاسواق على ابواب المساجد حتى يعلم صاحبها فيأتي اما ان يسمع النداء واما ان الناس يبلغونه الناس يبلغونه واسطة الاعلان لقوله صلى الله عليه وسلم ثم عرفها سنة - 00:06:32ضَ

والتعريف معناه المناداة عليها فاذا جاء صاحبها ووصفها دفعها اليه وان تمت السنة ولم يأتي وهو ينادي عليها كل السنة ولم يأتي لها احد فانها تكون له للواجد تكون للملتقط - 00:07:03ضَ

ينتفع بها لانه بذل المجهود في العثور على صاحبها فلم يقدم وهذا مال لا يجوز اهداره ينتفع ينتفع به لكن لو جاء صاحبه ولو بعد مدة فانه ان كان موجودا دفعه اليه وان كان قد استهلك يدفع له القيمة - 00:07:31ضَ

اما اذا لم يأتي فانه تكون له ينتفع به ويستهلك هذا القسم الساني وهذه شروطه. القسم الثالث ظالة الحيوانات ظالة الحيوانات وهي تنقسم الى قسمين ظلت الحيوانات تنقسم الى قسمين - 00:08:00ضَ

القسم الاول ما يمتنع من السباع ومن يحمي نفسه كالابل ولا يخشى عليه الهلاك بان تكون خلقته فيها قوة للتحمل كالابل مثلا والبقر وما يمتنع من السباع فهذا لا يتعرظ له - 00:08:30ضَ

لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الابل قال ما لك ولها؟ معها حذائها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤوي الضالة الا ضال - 00:09:03ضَ

فضالت الابل لا يتعرض لها ولا يمسكها يقول ابا احفظها لصاحبها لا هي ما تحتاج هي ما تحتاج حفظ تدافع عن نفسه ولو بقيت مدة في البر ما عليها خطر - 00:09:19ضَ

لانها تذهب الى الماء فيها قوة تذهب الى الماء تعرف الابل تعرف موارد المياه تذهب اليها ما يحتاج انه ان احد اني يذهب به الى الماء هي تذهب وايضا فيها قوة ترعى الشجر - 00:09:38ضَ

لا تحتاج علف هي تذهب الى المراعي وتذهب الى الاشجار تبحث عن اه الرعي في اي مكان لان فيها قوة فلا يتعرض لها احد اما النوع الثاني وهو ما لا يمتنع من من السباع عليه خطر من السباع - 00:09:59ضَ

كالغنم والعجاجيل الصغيرة وفصلان ما ما كان من الحيوانات لا يمتنع من السباع وليس فيه قوة او تحمل فهذا يأخذه من وجد لانه لو تركه لتلف يأخذه من وجده لانه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ظالة الغنم - 00:10:20ضَ

قال هي لك او لاخيك او للزئب اما ان تأخذها انت واما ان يأخذها غيرك وان تركت اكلها الذئب هي لك او لاخيك او او للذئب فيأخذها ويتمولها او يأكلها وان جاء صاحبها - 00:10:46ضَ

دفعها اليه ان كانت موجودة او دفع اليه قيمتها ان كانت قد ان كان قد اكلها ادفع اليه قيمتها. اما اذا لم يأتي فانه انتفى ينتفع بها ولا تترك آآ تهلك - 00:11:11ضَ

والنوع الرابع ما لم يكن من النوع النوع الرابع ما كان من الاموال الثقيلة التي لا تحتاج الى لو مؤلف ثقيلة الثابتة التي لا خوف عليها من النقل والاخذ مثل الاليات الظخمة - 00:11:39ضَ

الاليات الظخمة والمكاين والحديد فهذا ليس عليه خطر لانه اشياء ثقيلة واشياء رزينة ما يمكن اه الاستيلاء عليه ونقله الا بصعوبة فهذا ايضا يترك في مكانه. حتى يأتي صاحبه ويأخذه. الاشياء الثقيلة - 00:12:02ضَ

التي تحتاج الى الى مؤونة لنقلها وحملها هذه لا يخشى عليها لان ما احد يستطيع نقلها الا بمؤونة واستعداد وصعب على على الانسان انه ينقلها من مكانه فتبقى في مكانها حتى يأتي صاحبها مثل الاليات السيارات المكاين - 00:12:28ضَ

الحديد الثقيل معداته الثقيلة دركتلات او معدات حراسات او ما اشبه ذلك. هذه لا يعتدي عليها احد بحجة انه يقول هذا مال ضايع لا هذي ما هي ضايعة ابي يأتي اليها صاحبها وياخذها - 00:12:56ضَ

ولا عليها خوف نعم نعم ما تقول قيمته فيجوز اخذه والانتفاع به ما تقل قيمته يعني ما ما ليس له قيمة آآ يطمع بها ما ليس له قيمة يطمع بها - 00:13:21ضَ

كالرغيف والتمرة والحبل القصير والشوط الصغير وما اشبه ذلك نعم في السوط. صوت العصا الصغير الشسع يعني شسع النعل نعم والرغيف والتمرة نعم فيوجد بلا تعريف يملكه من وجد بدون تعريف - 00:13:46ضَ

لانه لا لا تتبعه همة اوساط الناس ليس له قيمة عند الناس نعم رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحج واشباهه التقته الرمل ينتفع به - 00:14:17ضَ

نعم احسان الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالابل والخيل والصخر والجبال لقوله عليه السلام لما سئل عن رامق الابل في حديث امامة ذلك ولها دعوة وان معنى كتابها وصفارها. الشجر حتى يجدها ربها متفق عليه - 00:14:35ضَ

فيجد حتى يجدها ربها متفق عليه هذا الحيوانات التي لا يخشى عليها كالابل والبقر الخيل والبغال هذه لا خطر عليها من السباع ولا خطر عليها ايضا من الجوع والعطش ان فيها قوة - 00:15:04ضَ

تطلب الماء وتطلب المرعى نعم نسأله ومن اخذ هذا لم يجده ولكنه ضمانه من من اخذ هذا النوع من من من المواشي فهو ظالم متعدي يلزمه ظمانه اذا تلف يلزمه ظمانه - 00:15:28ضَ

لو اخذ البعير وعقب ما اخذه البعير مات اصابه مرض ومات او سرق منه او او تلف انه يضمنه لانه متعد باخذه نعم لانه اخذ منه لانه اخذ منك غيره بغير اذنه - 00:15:54ضَ

وانا ابن الشارع له طرق الغاصب ولا اذن الشام نعم اخذ ماله بغير اذن صاحبه اخذ مال صاحبه بغير اذنه قد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ الا بطيبة من نفسه - 00:16:15ضَ

ولا اذن من الشارع باخذه لان الشارع قال ما لك ولها وقال لا يؤوي الظال الا ظال الشارع لم يأذن لك بهذا فتكون متعديا فلو جرى عليها تلف بعد اخذك لها فانك تضمنه - 00:16:33ضَ

نعم الذي لا يمتنع بنفسه من صغار السباع فيجوز عقدهم ويجب محولا في مجال الناس كالاسواق وابواب المساجد فمتى جاء قابضه فوصفه بغير بينة متى جاء صاحبه ووصفه وصفا مطابقا - 00:16:58ضَ

وجب دفعه اليه. من غير بينة ما يطالبه ببينة. يقول هات ناس يشهدون ان هذا مالك يكفي الوصف اذا وصفه فهذه هي البينة يدفعه له نعم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لمضة الذهب والورد فقال - 00:17:29ضَ

فان لم تعرض تعرف فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. فان جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها اليه الحكيم متفق عليه هذا يوضح هذا النوع حكم هذا النوع انه يعرف علاماتها الفارقة - 00:17:57ضَ

ثم ينادي عليها مدة سنة فان جاء صاحبها ووصفها طبق الاصل وجب دفعها اليه وان ما جاء مضى الحور ولم يأتي فانه يستنفقها يعني ينتفع بها فان جاء صاحبها يوما من الدهر ووصفها - 00:18:23ضَ

فانه يدفعها اليه ان كانت موجودة او يدفع قيمتها ان كانت تالفة وان لم يأتي فانه يكون انتفاعه بها جائزا مألونا به شرعا ونعم مسألة هذا ما عدا لقطة الحرم - 00:18:51ضَ

ما عدا لقطة الحرم اللي تؤخذ اللي توجد داخل حدود الحرم داخل الاميال فهذه يعرفها دائما ولا يتقيد بسنة بل لا لا يتمولها ابدا وانما يعرف عليها دائما حتى يأتي صاحبها - 00:19:15ضَ

لقوله صلى الله عليه وسلم في الحرم لا تلتقط لقطته الا لمنشد الا لمنشد يعني ولم يحدد هذا بسنة اللي عنده استعداد اللي يبي ياخذها وينادي عليها دائما يأخذها واللي ما عنده استعداد يتركها - 00:19:43ضَ

نعم مسألة وان لم يرى ولا يتصرف فيه حتى وصفته فماذا جاء ظالمه فوصفه ان دفعه اليه او مثله كان قد هدى لحديث بيته هذا يسمونه الملك المراعى ملك المراعى - 00:20:03ضَ

يملكها بعد السنة والتعريف ملكا مراعا بمعنى انه لو جاء صاحبها يوما من الدهر ووصفها وجب دفعه اليه فهو ليس ملكا مطلقا انما هو ملك مراع لا مسألة وان كان حيوانا يحتاج الى مرونة او يخشى تنام - 00:20:32ضَ

لان في حديث زيد وسنده فقال خذها فانما بيدك او لاخيك او للذكر نعم فالذي الحيوان الذي لا يمتنع من السباع وليس به قوة يريد الماء ويأكل الشجر هذا يأخذه في الحال وينتفع به في الحال لكن - 00:20:59ضَ

مع تقدير قيمته يقدر قيمته ويلا ويعرف اوصافه وينتفع به بالحال فاذا جاء صاحبه ووصفه دفعه اليه ان كان موجودا او دفع اليه قيمته ان كان مستهلكا او يبيعه يبيعه يحتفظ بقيمته - 00:21:32ضَ

اما ان ينتفع به هو واما ان يبيعه في الحال ويحتفظ بقيمته لانه لو اخذه وابقاه عنده يحتاج الى علف ويحتاج الى مؤونة فهذا لا ينتظر به وانما تتخذ عليه الاجراءات في الحال - 00:22:01ضَ

يقال له خذه فان شئت ان تأكله او تنتفع به مع تقدير قيمته والاحتفاظ بالقيمة وان شئت ان تبيعه وتحتفظ بالثمن حتى يأتي صاحب هذا المال تدفع له القيمة نعم - 00:22:27ضَ

مسألة وان كانت فلا ضمان فيها لان عنده امانة مودعة اللقطة التي يجوز التقاطها ويجب التعريف عليها هذه امانة في يده مدة الحول فلو تلفت من غير تعد منه ولا تفريط - 00:22:49ضَ

لم يضمنها لانه امين. الشارع ائتمنه عليها هو لم يتعدى ولم يفرط اليس عليه مسؤولية في بتلفها لو تلفت مثلا اخذ الدراهم اللي فيه كيس او في صرة وعرف علاماتها وصار ينادي عليها لكن قدر انها سرقت - 00:23:17ضَ

سرقت من من وسط ملكه ومن صندوقه مثلا او اخذت مع امواله هذا لا ومان عليه لانه مؤتمن ولم يفرط فلا ضمان عليه اما ان تعدى او فرط فيها فانه يضمن - 00:23:44ضَ

نعم اخذها لا موب على الوجوب على الجواز ان شاء ان شاء يقول له والله انا ما ما لم تحملن مسؤوليتها والمناداة عليها يخليها يتركها ياخذها غيرك يأخذها غيره نعم - 00:24:05ضَ

نعم الصدق على مجموعة نعم هي اللقطة تنطبق على لقطة الحرم وغيرها الا ان الفرق بل لقطة الحرم وغيرها ان لقطة الحرم لا تحل بعد السنة لا تحل بعد السنة بل يستمر يعرفها وينادي عليها - 00:24:24ضَ

حتى يأتي صاحبه لا وهو الطفل اللقيط انتهى من لقطة الاموال هناك قد يكون هذا الشيء الموجود من بني ادم يكون من بني ادم صغير طفل صغير وجد ولا يعرف له نسب - 00:24:47ضَ

فوجد منبوذا او ظل عن اهله ضاع عن اهله وهو ما يعرف له نسب ما يعرف له احد ولا يروح من اي اسرة ولا يرف له اب ولو ترك هلك - 00:25:22ضَ

فهذا اه يجب اخذه لان في تركه تعريظا له الهلاك فيجب على من رآه ان يأخذه او ان يبلغ عنه السلطة اما ان يأخذه هو ويقوم تربيته ورعايته وله في ذلك الاجر - 00:25:44ضَ

واما ان يبلغ عنه السلطة من اجل ان تأخذه وتحفظه اما ان يتركه يتعرض للهلاك هذا لا يجوز لان هذه نفس محترمة. نفس محترمة لا يجوز تركها هذا معنى اللقيط - 00:26:11ضَ

فيأخذه ويربيه ويكون النفقة عليه من بيت المال يعني يبلغ عنه السلطة ويسجل اسمه وبيت المال يدفع النفقة والتربية تكون على واجبه يربيه ويقوم به وان انفق عليه هو من ماله - 00:26:34ضَ

فهذا طيب اذا قرينا بنفق عليه وانا اربيه وابي الاجر لا بأس في ذلك نعم المهم انه ما يترك هذا هو اللقيط نعم الطفل المنبوذ المنبوذ يعني المطروح او الطفل الذي ظل عن اهله ولا يدرى وين اهله - 00:26:57ضَ

هذا هو اللقيط وحكمه انه حر حكم اللقيط انه حر لان الاصل في بني ادم الحرية انه حر فلا يملكه ملتقطه ولا يملكه بيت المال الاصل في بني ادم الحرية - 00:27:29ضَ

هذا هو الاصل ولا يخرج عن هذا الاصل الا بدليل فهو حر ونفقته من بيت المال لان بيت المال يقوم على على مثل هذا الطفل الذي ليس له عائل وليس له احد ينفق عليه - 00:27:50ضَ

ولو مات فميراثه لبيت المال لو مات ميراثه لبيت المال لان بيت المال هو الذي ينفق عليه وكذلك اذا مات وله مال يكون ماله لبيت المال ولو جني عليه الذي يطالب بدمه ويطالب بديته هو بيت المال - 00:28:18ضَ

هنا اما واجبه فليس له الا حق التربية فقط وله الاجر عند الله سبحانه وتعالى نعم لما روى سعيد عن سفيان عن الزهري انه سمع شيء انه سمع شديدا ابا جميلا. انه انه - 00:28:46ضَ

انه شمع شبيبا قال وجدت مربوطا فاتيت به عمر رضي الله عنه فقال لا نعم نعم؟ فقال عريش. نعم يا امير المؤمنين. عريفي يعني لقيطي. نعم انها رجل صالح فقال عمر هكذا هو؟ قال نعم. قال عريفي عريفي - 00:29:05ضَ

يعني الذي عرف عمر بابي جميلة عمر سأل عن ابي جميلة هل هو ثقة او ما هو ثقة فقال عريفه نعم يا امير المؤمنين انه رجل صالح نعم فقال عريفي نعم - 00:29:57ضَ

فقال عليه يا امير المؤمنين انه رجل صالح. يعني ابا جميلة. نعم فقال عمر فكذلك هم؟ قال نعم. اسم شبيب او سنين سنين لكن يراجع الظاهر انه سنين نعم فقال النبي - 00:30:15ضَ

او قال بطاعة. اذهب. قال اذهب ها فهو حر هو حر يعني اللقيط هذا حر لان الاصل في بني ادم الحرية ولك ولاؤه يعني تربيته وموالاته نعم وعلينا نفقته يعني على بيت المال - 00:30:43ضَ

لان بيت المال يتولى من لا ولي له ينفق عليه. نعم او قال تطاعه يعني بدل ولاؤه لك رضاعه نعم فقال ابن منذر اجمع عوام اهل العلم على ان النقيق حق - 00:31:04ضَ

ولان الاصل في الادميين الحرية عوام اهل العلم عوام يعني عامة عامة اهل العلم ليس المراد بالعوام الجهال لا المراد بالعوام هنا العامة عامة اهل العلم. نعم ولان الاصل في الادميين الحرية فيكون حرا - 00:31:24ضَ

نعم مسألة ويمكن باسلامه اذا وجد في بلاد المسلمين يحكم باسلامه لان الاصل فيه الاسلام ما دام انه في بلاد المسلمين الاصل انه من ابوين مسلمين هذا هو الاصل والا - 00:31:45ضَ

الطفل يتبع خير ابويه في الدين اذا كان ابواه موجودين فانه يتبع خير ابويه في الدين نعم ويختم باسناده في دار الاسلام اذا كان فيها اذا كان فيها مسلما مسلم لانه اجتمع الدار والاخوة - 00:32:10ضَ

الاصل في بلاد الاسلام ان المواليد يكونون من من هذا مسلمين في حكم باسلام هذا الطفل فلو مات يعامل معاملة المسلمين يكفن يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لان الاصل فيه الاسلام - 00:32:35ضَ

نعم مسألة وما يوجد عنده من المال وهو له لو وجد معه مال مع الطفل هذا وجد حوله او قريبا منه مال يعني محطوط معه مال الذي نبذه وطرحه ووضع معه مال - 00:33:01ضَ

يكون هذا المال للطفل لان كونه معه دليل على انه له كوضع اليد مثلا نعم وكذلك ينفق عليه منه. اي نعم. اذا كان لا يحفظ يحفظ معه وينفق عليه منه وان بقي منه شيء يدفع اليه - 00:33:20ضَ

اذا بلغ لان الاصل ان ما كان معه او حوله انه لا كأن من وضعه وطرحه وضع معه المال نعم وكذلك او تحته من فراش او سرير او غيره لانه ادمي - 00:33:41ضَ

ما عليه من اللباس او الفراش الذي تحته او اذا كانت جارية وعليها حلي فانه يكون لهذا الطفل يكون لهذا الطفل نعم مسألة اذا كان مسلما ولايته يعني التربية والتعليم - 00:34:04ضَ

القيام بمصالحه يكون لملتقطه وله ان يطالب بيت المال لملتقطه ان يطالب بيت المال بنفقة هذا اللقيط واجار خدمته والقيام عليه هو اولى من غيره. نعم مم يعني ولادة النبي. نعم. ولادة اخوة - 00:34:36ضَ

مم نعم ولا تقربه في بيت المال ان لم يكن عليه لذلك اللقيط ان كان معه مال كما سبق ينفق عليه من المال الذي معه وان لم يكن معه مال فنفقته تجب - 00:35:10ضَ

ببيت مال المسلمين فملتقطه يطالب بيت المال يطالب بيت المال بالنفقة الا ان يريد ان ينفق عليه هو من باب الاحسان فلا بأس بذلك. نعم مسألة وما خلفهم فهو طيب - 00:35:29ضَ

وما خلفه يعني لو مات لو مات هذا الطفل وله مال فانما له يكون سيء يعني لبيت مال المسلمين لان بيت الماء لان بيت المال يقوم بالانفاق عليه فاذا مات يرثه - 00:35:50ضَ

لان الغنم بالغرم نعم وذلك ان النيران ان قتل ببيت المال. نعم. ان لم ان لم يخلد اما لو اما لو قدر انه انه تزوج وانجب ولو صار له اولاد يرثونه يرثه اولاده - 00:36:08ضَ

او له زوجة تزوج ترثة نعم لكن لو مات وهو ما له وارث فان وارثه يكون بيت المال لان بيت المال ولي من لا ولي له نعم وذلك من المسلمين. نعم. واما حديث ابي جريدة - 00:36:33ضَ

وقال عمر ولا له فقال للمنذر هو رجل مجهول وما يكون بحديثه حجة يعني ابا جميلا قوله ولاؤه لك يحتمل ان المراد به تربيته والقيام عن موالاته يعني ولايته ولاؤه يعني ولايته - 00:36:59ضَ

ويحتمل وايضا ابو جميلة يقولون هذا مجهول هذا مجهول فلا يحتج بحديثه لان المجهول عند المحدثين من جهلت حاله لا يحتج به نعم على على والقيام به على كل حال هو ما ميراثه لبيت المال - 00:37:24ضَ

لان القاعدة الشرعية المعروفة المجمع عليها ان من لا وارث له فولي الامر يرثه هذه القاعدة في الاسلام ان من لا ولي له ولا وارث له فان بيت المال يرثه لمصالح المسلمين - 00:38:02ضَ

واما حديث ابي جميل الذي يعارض هذا وهو قوله لك ولاؤه فهذا كما سبق اما ان يراد بولاءه يعني الولاية والتربية او ان يقال له ابو جميلة مجهول الراوي هذا مجهول - 00:38:24ضَ

واذا كان الراوي مجهولا لا يحتج برواية. نعم وحديث المرأة ثلاث مواليد عتيقها عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه لا يجوز ايضا آآ قوله ان المرأة ترث لقيطها هذا يوافق قول عمر - 00:38:42ضَ

لك ولاءه فيدل على ان ميراثه لمن وجده ولكن هذا الحديث ايضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا رأي الجمهور من اهل العلم ولكن القول الساني وهو اختيار الشيخ تقي الدين - 00:39:15ضَ

ان ميراث اللقيط للملتقط وان الالتقاط من اسباب الارث لحديث ترث المرأة ثلاثة عتيقها ولقيطها وولده التي لعنت عليه وهو حديث عندهم يحتج به فالقول الثاني ان ميراث اللقيط لملتقطه - 00:39:34ضَ

وهو اختيار الشيخ تقي الدين نعم ولكن الجمهور لا الجمهور يقولون على القاعدة من ليس له وارث فيرث بيت المال. لا الغم على بيته الغرم على بيت المال هنا لان النفقة هي بيت المال - 00:39:56ضَ

فلو اخذنا بالقاعدة صار الميراث لبيت الله لان الغرم على بيت المال واللي ينفق عليه نعم يدفع براثة الى بيت الله هذه القاعدة انه حتى لو كان معروف النسب ومعروف النهم - 00:40:19ضَ

من بني فلان لكن انقرضوا ما له وارث اصلا فمي راسه في كل بيت المال في هذه الحالة فكذلك اللقيط. نعم مسألة مم ومن ادعى نسبه الحق به هذي مسألة تتعلق باللقيط. وقلنا انه ما يعرف له نسب - 00:40:45ضَ

يشترط في اللقيط الا يعرف له نسب فان جاء احد وادعى انه انه ابنه الحق به لان هذا من حظ اللقيط كونه يثبت نسبه كونه يكون له ولي هذا من حظه - 00:41:07ضَ

يدفع الى من ادعى نسبه لانه لم يعارض بشيء هذا مجهول النسب وجا واحد وادعاه فيعطى اياه لامرين اولا ان هذا من من حظ الطفل ومن ومن فائدة الطفل انه يلحق نسبه باحد - 00:41:27ضَ

والشيء الثاني عدم المعارض ما احد عارض هذا المدعي ما احد عارض هذا المدعي فيلحق بمن ادعى نعم ومن ادعى نسبه الحق به مسلما كان او كافرا لانه بحق لا ضرر فيه على احد فقبل - 00:41:53ضَ

كما فاذا ادعى نسبه فهذا اقرار للطفل اقرار بحق الطفل. فهو حظ للطفل. ومنفعة للطفل لعب ويتبع الكافر نسبا لا دين لانهم محكومون باسلامه فلا يزول ذلك بدعوى كافر. اذا - 00:42:16ضَ

كافر في بلاد المسلمين الحق به نسبا فقط ولم يلحق به دينا. لان الدين يتبع الدار والدار دار مسلمين فيحكم باسلامه يحكم باسلام الطفل ويمكن ان يكون طفل مسلم من اب كافر يمكن يمكن ان يكون الابن مسلما والاب كافرا والعكس ايضا - 00:42:42ضَ

يكون الاب مسلما والابن كافر موجود هذا نعم مسألة مم. ولم يدفع اليه يعني الى الكافر. لانه يعني يثبت نسبه من الكافر ولكن لا يتبعه في الدين لان في اتباعه في الدين ظررا على الطفل - 00:43:08ضَ

وايضا لا يدفع اليه ليربيه لان المسلم لا يدفع الى الكافر لان تربية الكافر المسلم ظرر على المسلم فيقال ثبت نسبه انه ابنك ولكن ليس لك عليه لا ولاية وليس لك عليه آآ ليس لك منه ميراث لو مات - 00:43:28ضَ

ولا ولا يتبعك في دينك نعم ولم يدفع اليه يعني الى الكافر لان الكافر لا يربي المسلم قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لانه لا ولاية للكافر على مسلم. نعم - 00:43:52ضَ

السلام عليكم مسألة الرظاء عمره سهل ان رظعته زوجته الملتقط او استأجر له مرظعة ما يخالف مسألة الوظاعة ما فيها اشكال المهم انه يرظع سواء من زوجة الملتقط ويكون ابنا للملتقط من الرضاعة وهذا ايضا - 00:44:14ضَ

يكون فيه حل للمحرمية ودخوله في بيت الملتقط او انه يستأجر له مرضعة وتكون الاجرة على بيت المال الامر في هذا سهل بابه ايه؟ باب سبق. سبق باب السبق السبق هو العوظ الذي يؤخذ على المسابقة - 00:44:45ضَ

سبق بالفتح هو العوظ الذي يؤخذ على المغالبة اذا تغالب اثنان فاكثر فالعوظ الذي يؤخذ ويدفع للغالب الذي يدفع للغالب والسابق هذا يسمى سبق والاصل في هذا انه لا يجوز - 00:45:09ضَ

اخذ السبق الا ما استثناه الشارع فقط لا يجوز اخذ السبق والعوظ على سائر المسابقات والمغالبات الا ما استثناه الشارع بقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل - 00:45:38ضَ

او خف او حافر فهذه الاشياء الثلاثة يجوز المسابقة عليها واخذ العوظ عنها للغالب والسابق لانها من امور الجهاد وفي المسابقة عليها واخذ العوظ عليها تشجيع على تعلم الجهاد النصر المراد به الرمي - 00:45:58ضَ

اذا اذا ترامى اثنان فاكثر فالذي يصيب الهدف منهم يستحق الجائزة لا بأس بذلك لان هذا من تعليم آآ الرمي والله تعالى يقول واعدوه مما يرمى به كعبد في كل وقت بحسبه - 00:46:29ضَ

آآ الرمي بالنبل والسهام كما كان في في الزمان السابق الرمي بالبنادق الرمي بالمدافع والقاذفات كله يدخل في الرمي وتجوز المسابقة بالرمي باي نوع كان هذا الرمي ويجوز اخذ الجائزة - 00:46:48ضَ

لمتسابقين الثاني الخف يعني السباق على الابل يجوز السباق على الابل واخذ العوظ والجائزة للفايز لان الابل من ادوات الجهاد ايضا ركوب الابل ركوب الابل وتعلم ركوب الابل هذا من ما يستعمل في الجهاد - 00:47:15ضَ

لان الابل من ادوات الجهاد وكذلك الحافر المراد به الخيل مراد به الخيل لان الخيل من اعظم معدات الجهاد لقوله تعالى ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وقال صلى الله عليه وسلم الخيل مربوط بنواصيها الخير الى يوم القيامة - 00:47:44ضَ

الخيل مربوط بنواصيها الخير الى يوم القيامة فالخيل لا يزال فيها قوة المسلمين حتى وان وجدت الان الاليات الحديثة والطائرات والدبابات لا يستغنى عن الخيل لانه يكون مواضع من الجهاد لا تصلح فيها الاليات انما يصلح فيها الخيل - 00:48:12ضَ

حتى في هذا الزمان هذا من ناحية والناحية الثانية انه يمكن ان تتعطل هذه الاليات يأتي عليها اعطال يأتي عليها تلف فتكون الخيل عوضا عنها الخير لا تحتاج الى الى كبير مؤونة او صيانة مثل الاليات - 00:48:38ضَ

ما تحتاج الا الى علف وسقي فقط فهي معونتها سهلة والحصول عليها ميسور بخلاف هذه الاليات الحصول عليها صعب وايضا بقاؤها واستمرارها غير مظمون يأتي يوم من الايام تتعطل الاليات - 00:49:01ضَ

يأتي حالة من الحالات ما تصلح الاليات فيها ولا تبلغها الاليات وانما تبلغها الخيل فالخيل لا يزال الخير فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يجب على المسلمين ان يعتنوا بالخيل - 00:49:19ضَ

ورب الخيل يؤصلوها ويعدوها ويكثر منها لما فيها من الخير للمسلمين والقوة للمسلمين ومثل الخيل والحافر والخوف جميع المركوبات اللي تركب في الجهاد سواء كانت من الحيوانات او من الاليات. طائرات مثلا الدبابات - 00:49:37ضَ

كلها تدخل في المركوب يجوز المسابقة عليها واخذ العواظ كما قلنا ان النصل يدخل فيه كل الات الرمي في كل وقت بحسب كذلك الخف والحافل يدخل فيها جميع المركوبات في الجهاد - 00:50:10ضَ

من اليات وغيرها يجوز المسابقة عليها واخذ الجائزة عليها اما ما عدا هذه الثلاثة فلا يجوز اخذ الجائزة بالمسابقات لانها ليس فيها غرض جهادي. وانما هي من اللهو تكون من اللهو واللعب - 00:50:27ضَ

قد تكون مباحة وقد تكون محرمة اللعب قد يكون مباحا لكن لا يجوز اخذ العوظ عليه مثل المسابقة على الاقدام تجوز ولكن لا يجوز اخذ الجائزة على ذلك وكذلك المسابقة في - 00:50:49ضَ

في المباراة الرياظية فلا يجوز اذا لم يترتب عليه مفاسد يجوز في حدود لكن لا يجوز اخذ الجوائز عليه لانه لا يدخل في الجهاد وانما يلحق بالجهاد مسائل العلم. المسابقة في مسائل العلم المسائل الفقهية مثلا - 00:51:11ضَ

مسائل النحو واللغة لان هذه من لان تعلم العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله فيجوز اخذ الجوائز على المسابقات العلمية الاحكام الشرعية وما يعين عليها يلحق بالجهاد في سبيل الله - 00:51:37ضَ

نعم وما عدا ذلك من المغالبات فلا يجوز اخذ العوظ عليه لان الرسول صلى الله عليه وسلم حصره بهذه الثلاثة لا سبق هذا حصر لا سبق الا في نصل او خف او حافر - 00:51:57ضَ

فيؤخذ على هذه الثلاث وما يلحق بها مثل المسائل الشرعية. وما عدا ذلك لا يجوز اخذ العوض ايضا لانه اما لهو مباح واما له محرم فالمباح لا يؤخذ عليه عوظ والمحرم من باب اولى لا يؤخذ عليه عوظ - 00:52:15ضَ

نعم العوظ التي اخذت عنه الصدقات لا على الجهاد ولكن لا لا هو ما هو بل هو لا مسابقة على الخيل هذا يدخل في الجهاد ايه النوادي هذي نوادي تدريب الخيل واعداد الخيل عليه اعداد للجهاد - 00:52:34ضَ

تكون مظاهرات بين الجمهور يا شيخ ايش مراهنة انجم من التنبهات بالخير التي نسبت؟ لا التنبؤات لا غلط هذا ما يجوز يقول وش تقدر اللي يسبق من الخيل؟ يقول اقدر فلانة والثاني يقول لا اقدر فلانة - 00:52:58ضَ

ثم اللي يغلب بياخذ هذا لا يجوز هذا باطل الجائزة انما هي للسابق اللي يسبق اي نعم السابق نفسه فقط اما الفارغين لولا هالفارغين ذولا ما لهم شي نعم. بل هذا من اكل المال بالباطل. نعم. نعم - 00:53:17ضَ

بعض المدارس الفائزين ايه مسائل علمية ما يخالف الكرة لا الكورة قلة ما يجوز لا بالمدارس ولا غيرها ما يجوز اخذ الجائزة عليهم غاية ما يقال انها مباحة فقط لكن اخذ العوظ عليها لا يجوز لقوله لقوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم - 00:53:38ضَ

بينكم بالباطل هذا اخذ بغير حق لا يجوز حتى ولو كان لعب الكرة جائزا الاصل فلا يجوز اخذ العوظ عليه لانه يخرج بقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصب او كف او حاذر هذا حصر - 00:54:03ضَ

والحصر يفيد حصر الحكم فيما ذكر ونهيه عما عداه نعم المسابقة في غير بغير فعل من الاشياء كلها الرسول صلى الله عليه وسلم سابق على القدم وسارع ركانة المصارعة لم تجوز لكن ما يجوز اخذ العوظ عليها - 00:54:21ضَ

لا يجوز له وان كان فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وان كان سابق على القدم ولكنه حصره صلى الله عليه وسلم بقوله لا سبق الا في نصب او خف او حافر يخرج هذه الاشياء. وان كانت جائزة شرعا لكن لا يجوز اخذ العوظ - 00:54:45ضَ

عليها فما كل ما جاز من المسابقات يجوز اخذ الجائزة عليه. نعم الا ما كان من وسائل الجهاد او ما يعين على وسائل الجهاد فقط نعم المسابقة بغير جعل من الاشياء كلها. ها هذا - 00:55:00ضَ

يجوز المسابقة بغير جعل في الاشياء كلها على الاقدام بالمصارعة بالكرة الشيء اللي لا محظور فيه يجوز لكن ما يجوز اخذ الجائزة عليه نعم الدواكن والاقدام والسجون والازاليق وغيرها. الدواب والسفن والمزاريق في البحر - 00:55:19ضَ

يجوز المسابقة عليها لكن من غير عوض من غير عوض نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم وبين التي متفق عليه وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه. نعم. وسابق سلم وسابق - 00:55:43ضَ

بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على مؤمن يوضعون حجرا اي يقطعونهم ليعلم الشهيد منهم فلم ينكر عليهم يعني حمل الاثقال هذا معناه حمل الاثقال مر على صلى الله عليه وسلم على قوم يترافعون حجرا ايهما - 00:56:11ضَ

اللي يستطيع رفع هذا الحذر هذا جائزة الرسول اقرهم على ذلك لكن لا يجوز اخذ الجائزة عليه هذا ما يسمى الان برفع الاثقال فما كل ما جاز يجوز اخذ العوظ عليه. نعم - 00:56:37ضَ

والدروع الكروس وش قيمتها الكؤوس لها قيمة مالية؟ لها قيمة الكنوز ذهب تشرب بها انت لا تشرب ما لها قيمة ذي نعم ايش فايدتها؟ ما لها فايدة توظع وش توظع له - 00:56:55ضَ

الى متى ولا فائدة هذا عبس هذا من العبث نعم ما يجوز هذا انما تجوز الالعاب هذي اذا اذا توفرت شروط الجواز اما اذا كان فيها محذور يعني لازم عليها كشف العورة - 00:57:21ضَ

او تضييع الصلاة فانها لا تجوز نعم لازم مع الظوابط الشرعية لا يكون فيها كشف عورات ولا يكون فيها تأخر عن صلاة الجماعة بوقتها او في المساجد ما تصد عن ذكر الله اما اذا صدت عن ذكر الله فهي حرام - 00:57:42ضَ

نعم مسألة. نعم. ولا تجوز في حوض الا في الخيل والابل والسهام. اي لاحظوا هذا. لا تجوز. هي تجوز. في كل الاشياء هذي. لكن لا تجوز الا في ثلاثة بعوض لا تجوز الا في ثلاثة. نعم - 00:58:04ضَ

اما بدون عوظ فتجوز في كل ما لا محظور فيه مما يقوي الابدان او يظهر الشجاعة او يظهر قوة البدن او ما اشبه ذلك. يجوز هذا الاصل الجواز نعم بما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسبق ان في نصيب او خف او حاجة رواه ابو داوود. والسبق بالفتح هو العوظ - 00:58:21ضَ

والجائزة السبب هو الجائزة. نعم وتعين حمله على المسابقة جمعا بينه وبين ما سبق ما ما سبق من اعاديه. نعم. والمراد بالحافل ايه خاصة لا الحمير الحمير والبغال ما تدخل وان كانت ذات حوافر - 00:58:48ضَ

لا تدخل يجوز المسابقة على الحمير وعلى البغال. لكن لا يجوز اخذ الجائزة عليها لاحظوا هذا ولا يجوز انك تسابق على حمار ما يخالف لكن ما تأخذ عليه جائزة لان الحمار ما هو من ادوات الجهاد - 00:59:10ضَ

هنا البغل ايضا ما هو من ادوات الجهاد نعم ولا السيران سابقة بل المسابقة على السيران محرمة يعني الان ما يعملونه مع الثيران من المصارعة هذا حرام لانه تعذيب لان فيه تعذيبا للحيوان هذا حرام لا يجوز - 00:59:28ضَ

نعم ومن حكم الابل ومن نصر السهام. كذلك ما يسمونه الان بالملاكمة هذا حرام كان فيه اضرارا بالبدن وفي كشف للعورة الملاكمة حرام لا تجوز انما تجوز المصارعة المصارعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ركانة الصلاة تجوز - 00:59:45ضَ

يعني ليس فيها كشف عورة وليس فيها خطر على الجسم نعم المصارعة غير غير الملاكمة معروفة يترتب عليها كثير من السلطات الاصابات من سوء التصرف ما هو من اصل المباراة. اصل المباراة ما فيه خطر - 01:00:12ضَ

لكن سوء التصرف من من المتبارين هو الذي مثل السيارة السيارة يجوز لك تركب سيارة وتسوقها لكن اذا اسرعت سرعة فائقة او ما تعرف تسوق السيارة هذا يصير محرم نعم في تصرفات الناس ما ما تغير الحكم - 01:00:36ضَ

لا تغير الحكم الجائز. نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الله بعده ورميه بخمسه ونده فلم يجد المسابقة نعم اللي اللي ما له مصلحة في الجهاد لا يجوز اخذ الجائزة عليه. هذه قاعدة. ما كان - 01:00:57ضَ

من الجهاد او مما يعين على الجهاد يجوز اخذ الجائزة عليه اما ما كان غير ذلك فان لم يكن فيه محظور شرعي فانه مباح وان كان فيه محظور شرعي فهو محرم لكن لا يجوز اخذ العوظ عليه بحال من الاحوال - 01:01:33ضَ

لان العوظ هذا مال والمال لا يجوز اخذه الا بحق قوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل نعم يكفي لا ما هم بالتسكين بالفتح لان السبق هذا قلنا انه جائز الامر فيه واسع جدا سبق يجوز السبق على اي شيء ليس فيه محظور شرعي - 01:01:52ضَ

انما السبق اللي هو العوض. نعم فلو ان كان في رواية بالسكون تحمل على الفتح تحمل على رواية الفتح ان المراد العوظ نعم لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم صلي على محمد - 01:02:22ضَ

لا الحقنا به الحيوانات ما يستعمل في الحرب من الحيوانات الا الا نوعان الابل والخيل فقط بينما يصلح في الحق تجيب حمير في الحر ولا بقر ما تصلح في الحرب - 01:02:58ضَ

لا لا ابدا لا لا تدخل المعركة الحمير والبقر والاشياء ما تدخل المعارك. وان كان ينقل عليها نقل نقل لا بأس نعم هم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد - 01:03:26ضَ

كم الاعلام عن لغة من قبل نقسمهم على المدارس في الاسواق والمساجد لا ما هو يجوز الاعلان عنها في الصحف لا بأس لكن ما يغني عن المناداة لان ما كل الناس يقرأون الصحف - 01:03:46ضَ

لا كل الناس يقرأون الصحف قد يكون صاحب اللقطة من البادية او من الناس اللي ما يقرؤون الصحف لازم من المناداة وايضا العمل بالنص والعمل بالحديث لابد من تطبيقه نعم - 01:04:10ضَ

ها؟ المكان اللي وجد فيه اللقطة او ما حوله ما حوله ما حوله من الامكنة على ابواب المساجد في اسواق البيع والشراء وما اشبه ذلك اللي تجمع الناس فيه نعم - 01:04:25ضَ

لكن انك تجد اللقطة بالرياض وتروح تنادي عليها بالمجمعة ما يصلح ايه لازم في البلد بنفس البلد. نعم. تتحرك يعني؟ نعم؟ السيارة صعبة تحديد مكان يعني. حوالي ما كان حواليه - 01:04:46ضَ

البلد البلد كله بعضه حول بعض نعم سليم سمين لا سنين سنين ابي جميلة هذا موجود في المغني لكن مغني سمين بالضم والله اللي يعرف انه سنين سمين بالفتح لكن يمكن - 01:05:03ضَ

اول شيء في الكتاب اللي معك ذا العدة ده موجود في المغني المس عندك شبيب انت؟ اللي قريت شبيب شبيبة واللي مصححه يقول سنين اقرا التعليق قال ابن حجر في التقرير - 01:05:34ضَ

او الجميلة السنن فرقت ابي الصغير له فارقد يعني مم الى كل سنين هذا مجهول نعم ارقد فهو صحابي في زار الجهالة وحديثها ما هو بالصحابي سنين الصحابي ابوه فرقا ها - 01:06:06ضَ

اي نعم نعم التقيت لا ينسب الى احد لا ينسب الى ينسب الى الى ابيه يقال فلان ابن ابيه او فلان ابن عبد الله لان كل الناس عبيد لله سبحانه وتعالى - 01:06:28ضَ

لكن لا ينسب الى احد معين نعم سواء اي نعم لا ينسب الى احد ينسب الى امه فقط وقال ابن فلانة فلان ابن فلانة نعم ولا ينسب الى اب نعم - 01:06:56ضَ

حتى لو ادعى احد لا يلحق به. ولد الزنا ما يلحق باحد لا يلحق باب ما يجوز الحاقه باب لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش بل العاهر الحجر ولد الزنا لا يجوز نسبته الى اب - 01:07:16ضَ

انما ينسب الى امه فقط نعم الرسول صلى الله عليه وسلم واستمرار اذا كان لا ينبت على نفسه ان يرد للقضاء او خشي عدد صفاتها يتركها في مكانها وما يجب عليه يأخذها - 01:07:38ضَ

او يباح له اخذها بالشروط يباح لها اخذها بالشروط اما لو تركها فلا حرج عليه اللهم الا اذا كان هذا الحيوان يعني آآ يتضرر فان فانه من باب الاحسان ما يتركه يموت يسقيه ولا يعلفه - 01:08:10ضَ

نعم من باب الاحسان لا من باب الوجوب نعم نعم كل الاموال كل الاموال ينطبق عليها حكم اللقطة الاموال التي ينتفع بها كلها يشملها حكم اللقطاء نعم والاصل في الذهب والورق اللي هو الفظة هذا الاصل - 01:08:35ضَ

يشمل هذا الثياب والاواني كل ما ينتفع به. نعم فاخذه وذهب به الى بيت المال على ما اختاره الايش ان يكون تلك لملتقطه على ما اختاره هو احق به نعم هو احق به لانه انقذه - 01:09:10ضَ

لانه انقذه وجه كون الميراث له لانه انقذه من الهلاك فيكون الميراث لمنقذه كما ان المعتق اذا اعتق العبد صار له عليه الولاء لانه انقذه من الرق هذا وجه كون الارث له لانه احسن اليه وانقله من الهلاك - 01:09:42ضَ

نعم لا اللي عليه الجمهور انه ما ان ولاءه لبيت المال هذا اللي عليه جمهور اهل العلم وان الالتقاط ليس من اسباب الارث هذا هو المشهور والذي عليه جمهور اهل العلم. نعم - 01:10:04ضَ

ترجيح لا الراجح ما عليه الا اكثر ما عليه الاكثر نعم لان عمر يقول اه لك ولاؤه وعلينا نفقته. فاذا كانت نفقته لبيت المال فان ميراثه لبيت المال. قوله صلى الله عليه وسلم - 01:10:24ضَ

الغنم بالغرم نعم وقال الخراج بالظمان لا فضيلة الشيخ بالنسبة اكثر من شخص اذا الدعاء اكثر من شخص فانه يعرض على القافة يعرض على القافة وهم الذين يعرفون الشبه فاذا الحقوه بشخص يلحق به. ويعمل بعمل القافه - 01:10:41ضَ

عند جمهور اهل العلم لان العمل بالقافة امر معروف عند المسلمين بل ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره لما كان اسامة ابن زيد وابوه زيد رضي الله عنهما ملتحفين بقطيفة - 01:11:16ضَ

وبادية اقدامهما جاء رجل من بني مدلج من القافة فنظر الى الاقدام قال الله اكبر هذه الاقدام بعضها من بعض ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واقره مع ان آآ قدمي آآ - 01:11:41ضَ

اسامة اسودان وقدمي ابيه ابيظان ومع هذا القايف عرف الشبه مع اختلاف اللون نعم نعم فضيلة الشيخ لان اسامة اسود شديد السواد رضي الله عنه وابوه ابيض فحصل شك من بعض الناس او المنافقين - 01:12:01ضَ

اشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء هذا القايف ونظر الى اقدامهم دون ان يسألوا دون ان يعمد في هذا قال الله اكبر هذه الاقدام بعضها من بعض - 01:12:27ضَ

نعم فضيلة الشيخ اذا اذا اخذ ايش اذا اخذ رجلا السباع. لا يمتنع ها اي نعم حتى صاحبها ويعني اياها؟ نعم يجوز لانه يعلف اه الشاة ويحلبها ما يخالف يعلف هالشاة ويحلبها الخالق لا بأس - 01:12:41ضَ

لان النتاج يتبع النتاج يتبع الاصل يتبع الاصل يتبع الاصل نعم تركي الشيخ كل سنة وعداء به وتدميرها حتى يصاحب وزنها وكذلك ما رأيكم بمثل هذا العمل العمل الذي يسيء الى الحيوان ويعذبه لا يجوز - 01:13:26ضَ

الذي يعذب الحيوان لا يجوز. اما الذي لا يعذب الحيوان ما في شك ان تظمير الخيل الخيل تظمر للسباق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اين التضمر بمعنى انه يخفف اكلها وشرابها - 01:14:01ضَ

من اجل ان يخف وزنها لانه اذا خف وزنها صار اسرع لها وامضى لها اما ان يتجاوز هذا الى التعذيب هذا لا يجوز. لكن تخفيف لا يكون تعذيبا والا فالتظمير لابد منه والا لا تسبق - 01:14:18ضَ

اذا كانت شبعانة او ثقيلة ما تسبق اما الظرب فانه لا يجوز لانه تعذيب للحيوان. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز اعطاء اللاعبين مكافآت على المباريات الذي اذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز اعطاء الجوائز فيه. اما الذي لم يأذن فيه - 01:14:36ضَ

ياخذ الجوائز عليه لا يجوز الرسول حصر الجوائز في الجهاد وما يعين عليه فقط نعم وما حكم ها؟ ما حكم الشاعر وما شابه المشاهدة التي لا يترتب عليها منكر لا بأس - 01:15:04ضَ

اذا كان ما في كشف عورات ولا يشغل عن عن الصلوات لا بأس لكن اذا كان يبي يروح ويجلس في النادي ساعات طويلة ولا يصلي هذا حرام لا يجوز. او النادي فيه منكرات لا يجوز مشاهدته - 01:15:31ضَ

نعم تقام ايش صدقات في الانفاق بالالقاء ليه الطلاب على هذا؟ لا بأس بذلك لان هذا من من التعلم الالقاء القاء الخطب والخطابة هذا من التعلم العلوم الشرعية لانه يساعد على اللغة ويساعد على الخطابة في المساجد - 01:15:49ضَ

والتدريس هذا طيب تشجيع على هذا مشروع. نعم تقريبا خمس مئة ريال وكذلك اعطاني احد احد الحاضرين اذا طالت المدة ومضت السنة عليها ما يصير للتعريف فائدة لان صاحبها ايس منها - 01:16:25ضَ

ولا يبحث عنها بعد طول المدة فمثل هذا المال يكون من الاموال الضائعة تكون من الاموال الظائعة وانت بين امرين اما ان تدفعه لبيت المال يعني تروح للمحكمة وتقدمه باكمال المحكمة ان كانوا يقبلونه - 01:17:00ضَ

واما ان تبيعه وتتصدق بثمنه على المحتاجين نعم وكذلك ولم تعرف بقيمة هذا القلم. اذا ايست من صاحبه اذا ايست من صاحبه فبعه وتصدق بثمنه او اعطه اعطه القلم واحد محتاج من من اولاد الفقراء - 01:17:19ضَ

يكتب به صدقة نعم ويكون الاجر لصاحبه نعم ها يترك طلابنا فهل يجوز اخذها المرغوب عنها اذا تركها صاحبها راغبا عنها لا بأس باخذه اذا كان صاحبها ما يريدها تركها راغبا عنها - 01:17:47ضَ

لا بأس باخذها واعطائها للمحتاجين اما اذا كان يخشى ان صاحبها يرجع اليها فتحفض له حتى يأتي. نعم ما كان فيه اعانة على تعلم العلم الشرعي فيجوز هذه القاعدة والضابط ما كان فيه اعانة على تعلم العلم الشرعي - 01:18:19ضَ

فيجوز اخذ الجائزة عليه وما كان غير ذلك فلا يجوز اخذ الجوائز عليه اذا كان في مسابقة بالخط لان الخط يعين على العلم الشرعي خطاطين احسن الطلاب خطا او او احذقهم في الحساب - 01:18:51ضَ

لان هذا يعين على العلم الشرعي او احسنهم نطقا باللغة العربية لما يلحن ولا هذا كله من من العلم الشرعي يؤخذ الجوايز عليه نعم كفر الشيخ هل يجوز نسبة؟ اما مسألة الرسوم - 01:19:11ضَ

مسابقة بالرسوم رسم اللوحات او فهذا من من المباحات اذا لم يكن فيه صور حيوانات مثلا رسوم الجبال او رسوم الانهار او رسوم الارض وما اشبه ذلك هذا من المباحات لكن لا يؤخذ عليه جائزة - 01:19:30ضَ

نعم تركي الشيخ نسبة الطفل الى دعمه لا ما ينسب الى ملتقطه ما ينسب الى ملتقط اذا لم يعرف له اب فانه لا ينسب الى احد لا ينسب الى احد - 01:19:48ضَ

يقول الله تعالى ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فاذا لم يعرف له اب فانه لا ينسب الى احد نعم يقال فلان ابن ابيه او ابن عبد الله لان كل الناس عباد الله - 01:20:10ضَ

لكن غير معين نعم هذا ما ما يجوز يفتعل له ابو. ما يجوز يفتعل له ابو غير صحيح ينسى بلا فلان او فلان يقول انا انا ما يخالف انه ينتسب لي علشان يتزوج هذا ما يجوز - 01:20:25ضَ

لان هذا من يخالف قوله تعالى ادعوهم لابائهم لما كان الناس يقولون زيد ابن محمد يعني من زيد ابن حارثة انكر الله عليهم قال وما جعل ادعيائكم ابناءكم فلا يجوز للدعي انه ينسب الى غير ابيه - 01:20:50ضَ

ومن انتسب الى غير ابيه عليه وعيده شديد وهمي ما يخالف الكلام على نسبته الى شخص معين اما ينسب الى شخص وهمي سخان نعم وبعد ذلك رجعت موجودة في بيتي منها مولاي - 01:21:11ضَ

اللي تراجع دار الافتاء تراجع دار الافتاء بكرة ان شاء الله او تذهب الان الى الشيخ عبد العزيز بن باز في بيته اذا كنت مستعجل اذهب الى الشيخ الان وان كان عندك فسحة اذا اصبحت روح لدار الافتاء ان شاء الله - 01:21:40ضَ

ينظر في الموضوع. نعم كفر الشيخ اما المرأة اعتزلها المرأة اعتزلها وهي تحتجب منك لا ان تأتي بفتوى من من المشايخ. نعم ما حكم تكريم لاعب كرة القدم بان يكون ليس له عمل خير لعبة هل تذكر هذا الكلام ام حرام - 01:21:59ضَ

المسلم له مكانة عند الله ومطلوب منه عمل جاد في الحياة ينفع نفسه وينفع المسلمين اما الاعمال التي ما فيها نفع كالمطرب فلان او اللاعب فلان هذا ضياع للوقت ولا يليق بالمسلم - 01:22:23ضَ

المسلم اعز من هذا انه يصبح لاعب ما له مهنة الا اللعب او يصبح مغني مطرب وهذا محرم الطرب والغنى حرام امتهان الحرام المسلم يعمل الاعمال المفيدة له ولمجتمعه اما الاعمال التافهة والتي لا قيمة لها وان كان الناس يمدحونها يضخمونها - 01:22:39ضَ

فهي ليست بشيء عند الله سبحانه وتعالى. لانها لا قيمة لها ولا فائدة منه نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 01:23:05ضَ