شرح منظومة أصول الفقه وقواعده - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

27 - 27 شرح منظومة أصول الفقه وقواعده الدرس السابع والعشرون - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ

اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد السلام عليكم ايها الاخوة طلاب العلم. في بلاد المغرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:18ضَ

الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. وان يجعلنا واياكم متحابين فيه متوادين متزاولين ان يسر الله ذلك درسنا هذا اليوم في آآ منظومة الشيخ ابن عثيمين في الاصول لا نحاول ان يكون الدرس الاخير - 00:00:41ضَ

نختم بهذه الابيات العشرة الباقية وان لم نتمكن اه سيكون ان شاء الله تعالى اه بعد بعده الناس الذي يليك نسأل الله التوفيق والاعانة. وبعد ذلك اه سنتشاور على الدرس الذي يكون بعده ونقرره بعده - 00:01:07ضَ

احب ان تتشاور فيما بينكم مما يكون في العقيدة في الحديث او في الفقه او تتشاورون عليه بحسب الحاجة ويعني والان يقدم على ما سواه سم يا شيخ بسم الله. الحمد لله - 00:01:32ضَ

الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا لوالدينا وللسامعين قال الناظم رحمه الله تعالى وضاعف الغرمة على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت - 00:01:55ضَ

مانع كسارق من غير ما محرز ومن لضال كتما وكل ما ابين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا وان يضاف جمع ومفرد يعم والشرط والموصول ذا له حسن - 00:02:21ضَ

منفر ان بعد اثبات يرد فمطلق وللعموم ان يرد من بعد نفي نهي الاستفهام شرط وفي الاثبات للانعام. واعتبر العموم في نص اثر. اما خصوص كما اعتبر ما لم يكن متصفا بوصفي يفيد علة فخذ بالوصف وخصص العامة بخاص وردى - 00:02:46ضَ

بقيد مطلق بما قد قيد ما لم يكد تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم امر نعم يقول الشيخ رحمه الله في القاعدة هذه التي في البيت الثالث والتسعين وما بعده - 00:03:12ضَ

اه في قاعدة فقهية او بالاحرى نقول بعض نهضة فقهي لان ربط في مسألة وهي آآ مضاعفة ليست قاعدة كلية في اكثر من باب وانما لمسألة او لبعض المشايخ في في - 00:03:34ضَ

في باب في باب واحد وهذه صفة والله بص هو نوع من القواعد الفقهية لكنه كما ذكر العلماء انه يكون في مسائل في باب في باب واحد اه بخلاف القاعدة الكلية او القاعدة - 00:03:59ضَ

الناس يكون في اكثر من باب كما سيأتي وهذا يقول وظائف الغرم على من ثبتت عقوبة او عقوبة عليه ثم سقطت آآ يقول من ثبتت عليه عقوبة ثم سقطت لمانع يمنع - 00:04:28ضَ

فانها تضاعف عليه العقوبة والوظائف الغربى والغرم يعني اذا ما كان اتلف المسروق كسابق سرق المسروق يغرم ان بالمثل مضاعفة ان كان مثليا او بالقيمة مضاعفة ان كان قيميا مثلي يقولون ما كان موزونا - 00:04:51ضَ

او قتيلا مزروعا او هذا الذي يمكن ان يكون له الدخان مثله كالطعام يقال او الموزون الى اخره واما الذي ليس له مثل لا يمكن للمكان ولا يدخر ولا يكال ولا يوزن ولا يدرى - 00:05:41ضَ

مساحة لا يمكن ان يعد من عدد فهذا يقولون بالقيمة. ينظر الى قيمته القيمة فانه يهرم وهذا آآ يعني اذا لم تثبت عليه اذا عفوا اذا لم تنفذ عليه العقوبة بعدما ثبتت - 00:06:12ضَ

كمن سرق دون دون النصاب او سرق مثلا من الجمعة او سرق من مكان غير محرز من حرزه والحرز يختلف باختلاف المحرزات وباختلاف الاعراف الاموال التي تحفظ في صناديق وفي البيوت - 00:06:40ضَ

والنقود تحرز بالاغلاق في البيوت والدواب تحرز في الحظائر والسيارات حسب العرس ان كانت تدخل في مكان ويغلق عليها شيء في البيت فهذا حرزه ان كان لا في الشارع تدرك مواقفها كعادة اغلب الناس - 00:07:16ضَ

حرزها اغلاقها وهكذا المهم ان العبرة فيه من سرق مثال لان الشيخ يقول كسارق السلام في مثال في السرقة ومثال في كتمان الموالة ومن لضال كثم. الضالة من بهيمة من البهائم - 00:07:43ضَ

من ضاعت له ناقة او شاة او اي دابة فاخذ شخص وكتمها هذا ثم وجدت عنده فانه في هذه الحالة او عرف انها عنده واتلفها او كذا فانه يغرم يحرم - 00:08:08ضَ

الضعف فيما ان كان متقوما او استدلوا وهذه المسألة نحن خلاف لكن الشيخ رحمه الله ذكر منهج الحنابلة ومن وافقهم اه وهو انه واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص - 00:08:33ضَ

عند اصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المعلق قال من اصاب فيه عندي حاجة غير متخذ قبلة ثلاثة قيود ذكرت ثلاثة قيود ان يكون محتاجا وان يكون - 00:09:02ضَ

يأكل بحاجة يعني الجوع الذي يحتاج اليه ما يكفيه المقصود فيه ليس المقصود ان يكون ان يأكل جزء من الريق لا المقصود يعني ما يكفي آآ حاجة طعامه حتى يأخذ منه الكفاية - 00:09:25ضَ

غير متخذ خبلة يعني لا يأخذ معه زيادة يأكل ويمشي فلا شيء يا علي لان هذا من حقوق المحتاجين على صعوبات الاموال ثم قال ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقم - 00:09:45ضَ

لانه لا يعتبر سابقا لانه لا يعتبر سارقا لعدم الحرز لكن عليه الغرامة لانه اخذها كالسارق فاخذها في السابق لكن هل هو كالسارق من حيث التأثير وليس كالسابق من حيث القطع. لعدم لعدم توفر الشرط - 00:10:07ضَ

ولذلك سألوا عن المعلق يعني لم يسألوا عن المغلق عليهم تحويشة عليه بحيث انه او يدخل في المستودع نحو هذا السابق قال هو من سرق منه شيئا بعد ان يغويه الجليل - 00:10:33ضَ

لاحظ قال بعد ان لانه اذا وضع الثمر في الجليل الذي او يسمى البيدر في الزروع والجريد في الثمار المكان الذي فيه او يؤوى واليه يحفظ هذا اصبح محرزا قال ومن سرق منه شيئا - 00:10:54ضَ

ومع ان كلمة شيئا نكرة في سياق الشرط تبين العموم لكنها مضبوطة بصيد اخر وهو ما قيده النبي صلى الله عليه وسلم بما يبلغ مسلسلات الدراهم او ربع دينار يعني هنا العموم في قوله شيئا مقيد او - 00:11:21ضَ

لو قيمة المهم قال بعد ان يرويه الجليل النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين ما يأخذه من المزرعة وبينما يأخذه من الحرز قال ومن سبق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة - 00:11:42ضَ

دون ذلك اي دون الحرص دون النصاب دون النصاب عليه غرامة مثليه والعقوبة يعني يعزره القاضي بعقوبة اما بجلد او بحبس او بتشهير العلم مهما يراه القاضي مناسبا لتأديبه مع الغرامة - 00:12:05ضَ

غرامة المضاعفة هذا الذي استدلوا به من فعل النبي صلى الله عليه وسلم اه وهل هل هي آآ مطلقة هذه القاعدة في كل شيء مثل ما قال الشيخ عممه ها - 00:12:28ضَ

آآ او انها خاصة بمنصوص عليه هذا محل خلاف حتى عند الحنابلة الذين يقومون بهذه المسألة منهم من جامع عامة في كل لا يبلغ يعني حق حده او يبلغ مبلغا - 00:12:52ضَ

المقاطع فيه مضاعفة ومنهم من قال اه لأ نقف مع النص وهذا هو الاشهر الحنابلة حتى ان هذه المسألة خلاف فيها من اقوى يعني من المسائل القوية خلاف فيها في هل هو فيهم المذهب - 00:13:09ضَ

المذهب ولذلك صاحب زاد المستقنع الحجاوي رحمه الله لما اختصر المقنع في زاد المستقنع على قول واحد في المذهب على انه المذهب جرى على على عمومي وفي كتابه الاخر الاقناع وهو اكبر منه ومشى فيها يبقى على المذهب - 00:13:31ضَ

خصه بما ورد فيه النص الشيخ منصور المصري لما شرح الزاد نبه على هذه المسألة على هذه المسألة وبين ان الصواب من المذهب هو خاص بما ورد فيه الدليل وهو ما يكون من من الثمار او ما يكون من من الزروع - 00:13:54ضَ

قال في شرحا قال ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان او خسرا او عفوا او كثر كثرا اه طلع الطلع من حال النخيل ويزبط بكثر بفتحتين او كوثر - 00:14:20ضَ

قال ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان او او كسرا اه او غيرهما من جمال او غيره اضعف عليه القيمة اي ضمنه بعوضه مرتين قال القاضي قاله القاضي واختاره الزركشي. هؤلاء من الحنابلة - 00:14:54ضَ

اذا اطلق في كتب الحنابلة يعنون به القاضي ابو يعلى آآ رحمه الله تعالى لسه اذا اطلق في كتب الحديث او في كتب المالكية عن النبي القاضي يا عياض؟ لا - 00:15:21ضَ

يقول قدمت التنقيح لمسألة هذا القول الثاني قدم في التنقيح التنقيح المشبع المرتاوي يصحح الملف مقدمة في التنقيح ان التضعيف خاص الثمر والطلع والجمال والماشية وقطع به في المنتهى للفتوح جمع بين التنقيخ والمقنع - 00:15:40ضَ

على انه المعتمد من المذهب الحنابلة وقطع به في المنتهى وغيره لان التضحيف ورد في هذه الاشياء على خلاف القياس. فلا يتجاوز به محل النص هذا كلام الانفجار محل النص لان العبرة قاعدة الحدود - 00:16:05ضَ

اه انها لا قياس فيها عند ذلك قالوا نقف على ما ورد فيه النص ولا نقيس والمراد انه يضمن مرة واحدة فيما سوى هذه الثمار والطلوع والجماط والماشية ما سواها من - 00:16:26ضَ

المأكولات المعتدى عليها يضمن مرة واحدة اذا لم اه اذا لم والمقصود اذا لم يقطع يعني اذا ذرء عنه الحد شرعا ليس المقصود ان يخير استبدل لان هذا تبديل للشريعة - 00:16:47ضَ

قال صاحب وما عداهن هاي السمر والقصر والماشية يضمن او يضمن بقيمته مرة واحدة او مثله ان كان مثليا على هذه اه هذه المسألة الاولى ثم قال وكل ما ابين من حي الجوع كميته في حكمه طهرا وحلا. هذا ايضا - 00:17:08ضَ

في باب النجاسة في باب الحل. ويمكن ان يقال قاعدة لانه يدخل فيه اه عدة ابواب في باب النجاسة في باب المياه الاطعمة الاطعمة والزكاة ممكن كونه ادخل في عدة ابواب - 00:17:38ضَ

ممكن ان يكون قاعدة فقهية وهي من القواعد الفقهية واصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي روى الامام احمد داوود السلمي انه قال عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت - 00:18:05ضَ

لانهم سبب برود الحديث انهم كانوا يقطعون الغنم الشحم الالية معروفة هذي يقطعونها يقطعون منها. لانها تنمو تزداد بعد مدة ينمو شحمها اه يقطعون منها وهي حية فلما رأى ذلك قال من قطع من البهيمة وهي حية فهو - 00:18:28ضَ

ميت واراد المقصود به هذا العموم في قوله ما قطع عليه للعموم يشمل كل ما قطع لكن العلماء قالوا يعني فيه ما تجري فيه الحياة ليست للشعر الشعب اذا جزء - 00:19:02ضَ

ليس لا يعتبر ميتا لانه لا يجري فيه الذل في فقير انما هو آآ في اصول على كل على هذه القاعدة وكل ما أبين من حي ما أبين أي ما قطع - 00:19:17ضَ

ان البيان البين والبينونة يعني الانفصال كل ما فصل من حي جعل كنيته ما يعني خذ حكم هذا الحي ما حكمه اذا مات هل هو طاهر نجس فمثلا ميتة الانسان - 00:19:34ضَ

ليست بني ادم ام نجس اذا مات الانسان من حيث النجاسة والطهارة الحسية يقولون طاهر فعلى هذا لو قطعت يده لا نقول انها نجسة لان لو اصابها وهي مبلولة بغض النظر عن الذنب لان الدم تم نجاسته منصوص عليها او دم مسفوحة - 00:19:58ضَ

السلام على من ما سوى الدم فعلى هذا نقول لا ينجز. كذلك مثلا ميتة السمك مائدة السمك طاهرة وحلال الاكل والحلم فميتة الجراد في قول النبي صلى الله عليه وسلم احل لنا ميتتان - 00:20:32ضَ

الجراد هو على هذا لو لو انهم وجدوا سمكة كبيرة وقطعوا منها ثم ذهبت دخلت في البحر اللهم انقطعوا منها قطعة هل هذه القطعة؟ حلال قاهرة نقول نعم لانه ميتة - 00:20:58ضَ

سمك حلال طاهرة قطع منه ما اه ما قطع منه فهو كحكم. ولذلك العلماء ضبطوا هذه القاعدة بقاعدة ذكرها الشيخ وهي ما اؤمن من حي فهو كميتته. انظر الى ميتته. ما احياء - 00:21:22ضَ

بقطعة منه كحكم ميتته على هذا لو قطع من وهي حية نقول حكمه حكمها لو كانت ميتة وهكذا بقية قال طهرا فحكمه في حكمه طهرا وحلم من حيث الطاهرية ومن حيث الحل - 00:21:42ضَ

ان كانت ميتته حلالا فهو حلال ان كانت ميتته حرام فهو حرام. كانت ميتته وهو طاهر وكانت ميتة نجسة استثنى العلماء ما دل الدليل عليه في مسألتين في مسألة الطاهرية في مثل مسك - 00:22:05ضَ

وثارته في مسألة الحل والطهارة ما قطع من الطريدة وهذه مسألتان المسك وسارته ما هو المسك؟ وما هي الفارة؟ المسك معروف طيب المعروف ولكن كيف يستعرض؟ المسك يخرج من نوع من الغزال يسمى غزال المسك - 00:22:26ضَ

هذا النوع من الغزال يخرج اذا جرى جري كثيرا اه ينتفخ تحت بطنه قرب من سرعته اجتمعتم حتى يكون في مكان مجتمع الكرة انتفخ ثم في هذا الدم يصبح جامدا - 00:22:50ضَ

وهذه الفارة التي هذه تسمى الفارة سارة تنقطع بعد مدة اما انه يتمحك في حجر او في شجر فتسقط سيجد لها كأنها كرة او كأنها مثل مثل لكنها حجما صغير اذا رأيتم - 00:23:24ضَ

جوز الهند جوز الهند كبيرة لكن هو صغيرة يأخذونها هذه الفأرة آآ يشقونها وتبقى تجدون منها يأخذون الدم الذي فيها الأسود هذا هو المسك يعالجونه بانواع من الاصطياب واشياء كيميائية يضيفونها اليه فيصبح - 00:23:52ضَ

يصبح طيب الريح زكية. رائحته زكية. اما قبل ذلك فهو ذنب لكن يضيفون اليه اشياء فيصبحون الفارة يحتفظون بها يجعلون فيها بعض الاشياء يعني زهون او صورات او اشياء فهل ينجس - 00:24:20ضَ

هذه هي الاجهزة وهل ما وضع فيها ينجس لانه لابسها يقولون لا ليس بنجس لان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل المسك واحرم وعليه المسك ولو كان نجسا استعمله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يستثنى - 00:24:42ضَ

من هذه نحن من هذه القاعدة المسألة الثانية الطيبة الطريق او الناتجة فريدة يذكرونه في باب احكام الزكاة والصيد وهي اذا وجدوا مثلا او حمارا وحشيا ولم يستطيعوا ان يمسكوا به - 00:25:02ضَ

فانهم يقتطعونه وهو يجري يقطعون منه لحمة ويقطعون منه رجل او رجل حتى يأتوا عليه لان في الصحيحين انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في في غزوة قال فاصبنا ابلا او غنما - 00:25:28ضَ

وند منا بعير ونبدأ منها بعير الناس الفرق نبدأ وليس في القوم خير وليس في القوم خير او فيهم خير يسيرا فطلبوه فاعياهم فاهوى اليه رجل بسهم فحبسه ومعه بسهم - 00:25:52ضَ

نتعامل معه كأنه صيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه البهائم لها خوابر الوحش فما لدى عليكم فاصنعوا به هكذا فاذن به بذلك وفي رواية عند الطبراني قال تصنع به ذلك وكلوه - 00:26:18ضَ

كذلك طريدة الصيد ولذلك قال الحسن البصري اه لا بأس بالطريقة كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم وذكره الامام احمد عنه واستحسنه ولذلك الصحيح من اقوال العلماء انها اذا لم يمكنهم ان - 00:26:42ضَ

يثبتوها الا بالاقتطاع منها وهي تجري فلا بأس. اما اذا امكنهم ان يثبتوها فلا يثبتوها واذا امكنهم ان يذبحوها لابد من ذبحها قبل قطعها مما يستثنى ثم قال رحمه الله - 00:27:09ضَ

قاعدة اصولية انتقل الان من قواعد الى قاعدة صوفية وقال وكان تأتي للدوام غالبا وليس لها بلازم مصاحبا كلمة سكانا اذا وردت في النصوص قول عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشرة ركعة - 00:27:28ضَ

هذا يفهم منه انه ابدا ما يفعل ذلك ورد عنها من حديث عائشة نفسها من حديث ابن عباس انه زاد ونقص وانا قد صلى سنة عشرة ركعة وصلى تسع ركعات وكذا - 00:27:52ضَ

فاذا كان ها قد تأتي للدوام وقد تأتي لغير الدوام. فمثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بالتكبير افتتحوا صلاتهم بالتكبير هذا يدل على الدوام انها بمعنى كان يفعله دائما كان يفعله - 00:28:09ضَ

دائما لكن ليس ذاك يقول المصنف وسيء ليس ذا بلازم مصاحبة نفهم من هذا ام كان اذا وردت نرى ان اذا قال كان رسول الله يفعل نفهم منها الدوام الدوام حتى يدل الدليل على ان المقصود به - 00:28:32ضَ

انه ليس بدوام انه قد يترك ذلك يعني مثلا كان يقرأ في الجمعة بذبحه والغاشية ورد انه كان يقرأ في الجمعة والمنافقين وورد عنه انه كان يخطب بقاف المهم انه صلى الله عليه وسلم كان هذه والحديث ام هشام - 00:28:54ضَ

هذا كان يخطب بقاف خطبة وانها قد ما اخذتها الا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يخطب بها ايضا نقول انه ما يخطب دائما الا الخط؟ لا - 00:29:18ضَ

هذا تكون كان تأتي بالدواء ولكنه ليس ها ليس دائما ليس دائما اه نعيد القاعدة حتى نقول انها كان اذا جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:29:32ضَ

انها تأتي لانه يعني يداوم على هذا الشيء هذا في الغالب الغالب ان هذا مولدها لكنه ليس كل الموارد يكون المقصود به المداومة على هذا الشيء هذه قاعدة اصولية من باب دلالات الالفاظ - 00:29:53ضَ

الالفاظ ثم آآ انتقل الى قاعدة ثانية وهي معرفة العموم العموم الفاظ العموم والتخصيص التقييد الى ما بعدها قال وان يظف جمع ومفرد يعم والشرط والموصول لا له حسن يعني مما يستدل به على العموم - 00:30:12ضَ

ان يكون اللفظ الجمع آآ او يعني ليس بالضرورة ان يكون لفظ جمع. يعني لفظ الجمع مثل ايش رجال جمع رجل سواء كان اسم جنس او غيره اه يدل ايضا مثل نساء - 00:30:42ضَ

اسم جبل اسم جمع لان ليس له مفرد من من اه من لحظة طيب. يقول واني تضعف يعني اللي يسمى ايش؟ هو مفرد. المفرد والجمع. المفرد المضاف يعم مثلا قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم - 00:31:05ضَ

كلمة بسم الله بسم الله مضاف اه الى قوله الله يعني باسم الله قالوا يفيد العموم يعني ايش كانه قال بكل اسماء الله بكل اسماء الله العموم كذلك الجمع ذلك الجمع - 00:31:26ضَ

اذا عز وجل يوصيكم الله في اولادكم اولادكم اولاد مضاف الى الظمير وهي الكاف في قوله كم والميم للجمع هنا يفيد العموم الا ما دل الدليل على التخصيص يعني مثلا جاء تخصيص - 00:31:49ضَ

هذه الاية في قول المسلم الكعبة فجاء وقال والقاتل لا يرث القاتل فدل على انه يخص من هذا العموم ما به سبب مانع وهو اختلاف الدين او هذه مسألة الجمع لها والمفرد يفيد العموم يفيد العموم - 00:32:18ضَ

ثم قال والشرط والموصول. يعني اسماء الشرط واسماء الموصول يعني هو ما لا تعين شخصا معين لما تقول من عمل صالحا لنفسه من اساء فعليها هذه اسم شرط لانها ستعطي معنى الشرط - 00:32:56ضَ

يعطي معنى الشرط انه دخل فيه جواب الشرط ويقول لنفسي يعني عمله لنفسه طيب هل يفيد العموم يعني كل من عمل صالحا وانت تعرف كيف تعرف انه سعادة العموم وانك تحل محلها كلمة كل - 00:33:18ضَ

تقول كل من عمل صالحا ادخل عليها كل وكذلك اسماء الموصولة الموصولة الذي وما موصولة ها مثلا قوله قد افلح المؤمنون الذين هم في المؤمنون هنا قالوا تفيد العموم لانها دخلت عليها ايضا - 00:33:42ضَ

اذا دخلت تريد العموم ما لم تكن عهدية امسك العهدية العموم اه الذين هم في صلاتهم خاشعون هذا عموم هذا ايضا يفيد العموم بان ان كل من كان هذا صفته - 00:34:06ضَ

طيب وان كان منهم من يقول هذا مقيد بالصفة آآ قوله الذي يشعب في اناء الذهب والفضة جهنم يوم القيامة هنا الذي يشرب العموم يعني كل من يشرب لم يخص منه احدا دون احد - 00:34:26ضَ

فاين هذا؟ هذا يفيد ايضا اه العموم لانه اسم موصول التدخين العمومي لانه مبهم. كذلك اسماء الشط ثم قال رحمه الله منكر ان بعد اثبات يلد مطلق وللعموم ان يرد من بعد نفي نفي النهي - 00:34:57ضَ

استفهام اه شرط وفي احباط هنا مسألة النكرة يعني النكرة. النكرة اه اما ان تذل بعد اثبات او تجد بعد نفي او ترد بعد نهي او ترد بعد استفهام او ترد بعد شرط - 00:35:27ضَ

ما احوال الكب النكد فمثلا اذا بردت بعد في قوله آآ لا اله الا الله. لا اله لا الناهية النافية للجنس في هذه النكرة بعد في سياق النفي. فهذا العموم - 00:35:53ضَ

العموم انه لا اله حق مطلقا الا الله ثم اثبت كذلك آآ بعد النهي كذلك اذا وردت تقول فلا رفث لا فسوق اي لا ترفثوا ولا تفسقوا يفيد عام كل رافع - 00:36:26ضَ

النهي عن كل رفس وكل وهكذا قال وكذلك بعد استفهام. كذلك بعد اه شق لكن آآ يكون منكر ان بعد اثبات يد. يعني لو ورد مطلقا لو ورد بعد اثبات - 00:36:53ضَ

في سياق الاثبات مثلا قوله كتحرير رقبة هنا كلمة رقبة كل دين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل عزة الناس هنا كلمة رقصة نكرة في سياق الاثبات السياق ما فيه نفي سياق اثبات - 00:37:24ضَ

تحرير الرقبة اي فالواجب عليه تحرير رقبته فما حكمها الو مطلق. تريد الاطلاق يعني اي رقم سواء كانت صغيرة او كبيرة يعني من الرقيقة سورة الرقاب المملوكة وبهذا اخذ الحنفية قال ولاية مغلقة - 00:37:52ضَ

اي رقبة يعتقها كفر عن يمينه ولو كانت كافرة لكن الجمهور قالوا نعم الاية هنا في للاطلاق لكننا نقيدها باية من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة قالوا نقيدها لان الحكم واحد وان كان السبب يختلف هناك القتل هنا الظهار - 00:38:15ضَ

ان الحكم واحد يقيدها الشاهد ليس هل سيأتيك صور الحملة المطلقة على المقيد ولكن المقصود انها اذا كانت في سياق الاثبات لكن نكرة فانها تفيد الاطلاق تفيد الاخلاق هو اما قال وللعموم ان يرد من بعد نفي - 00:38:41ضَ

يعني بعد نهي وبعد نهي يعني او بعد ايش؟ من بعدنا كيف؟ من بعد نهي ذكرنا لهم مثالا ومن بعد الاستفهام والشرط نعم يعني مثل اه قولهم من يعمل سوءا يجزى به هذا شرط - 00:39:03ضَ

من يعمل خلال لانها في سياق الشهر هنا اه كل من يعمل سؤال يجزى به قوله تعالى هل تعلم له سميا؟ سميا اه نكرة في سياق الاصطفاء اي لا سمية له مطلقا - 00:39:20ضَ

لا سبيل له مطلقا العموم يعني بصفة عامة ثم قال الشيخ في تنبيه على الاثبات ها هو ولا تفيد العموم ولا وفي الاثبات للانعام يعني لما تأتي نكرة في سياق الاثبات - 00:39:42ضَ

المراد بها الامتنان وليست المراد بها الاطلاق ولا يعني الاطلاق وانما تفيد العموم لان السياق سياق اثبات يعني مثلا قوله عز وجل اه فيهما باكية ونخل ورمان فاكهة نكرة. نخل رمان نكرة - 00:40:11ضَ

كيف هل فقط انه آآ لا لا تفيد العموم ان تفيد الاطلاق قالوا لا تفيد العموم يعني كل فاكهة انواع الفواكه انواع النخيل انواع الرمان هذه نشرة في سياق الاسناد - 00:40:37ضَ

السياق سياق الامتنان والانعام والانعام وليس سياق يعني مثلا او شيء حتى نقول انه يفيد ان الاخ عاطف ثم قال رحمه الله واعتبروا العموم في نص اما هذه مسألة اذا ورد النص - 00:40:52ضَ

عامة على سبب خاص اذا ورد اللفظ عاما على سبب هل يستفاد منه العموم ام يخص بالاحلام القائد العام عند اكثر العلماء جماهير ان العبرة باسمو باللفظ لانه وين كان اللفظ - 00:41:26ضَ

اه وان كان اه النص ورد لسبب الا ان اللفظ جاء بصيغة عامة ليشمل هذه السبب قصة السبب قضية العين التي ورد يعني مثلا قوله عز وجل اقم الصلاة الرحيم ان من الليل ان الحسنات تذهب من السيئات - 00:41:52ضَ

ان الحسنات تذهبن السيئات كلمة الحسنات العموم الجمع الحسنات قاعدتها تذهب السيئة سبب نزولها ان رجلا قبل امرأة وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندي يا رسول الله اني رجل في وجهي. امري الاخر قصته فقال فطهرني يا رسول الله. فقال لا اجد لك شيئا فنزل هذه الاية - 00:42:19ضَ

فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يشهد الصلاة معهم فلما صلى اخبره بذلك فقال اليك خاصة يا رسول الله قال بل لامتي عامة فهم الرجل سأل الرجل لان لفظ لفظ عموم - 00:42:48ضَ

والقصة خاصة هل هذا يخصني فقط اني ام انه عام تبين انه سلم ان العبرة للعموم ان الحسنات يذهبن السيئات ان حسناته مظاهر كثيرة كثير الاحكام سببه مثلا ان رجلا ظهر من امرأته كما هو معروف - 00:43:03ضَ

معروف قصة اوسم الصامت مع زوجته خولة رجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم وانه هو سبب النزول فانزل الله عز وجل الذين يظاهرون منكم من نساء ما ان امهات من امهات وانهم منهم - 00:43:26ضَ

والذين يظاهرون بالنساء ثم يعودون ثم قالوا فتحرق العبرة بهذا في هذا اهدي هذه القاعدة العبرة بعمر لفظ لكن هناك قاعدة اخرى هي القاعدة وهي تقول وان سبب النزول يدخل دخولا اوليا. لا يلغى - 00:43:41ضَ

سبب النزول يدخل اوليا يعني من باب اولى يكون داخلا ومعنيا. هنا لما الشيخ تعمم ان ان العبرة في العموم لا بخصوص السبب قال ما لم يكن متصفا بوصفي تفيد علة فخذ بالوصف - 00:44:06ضَ

يعني لو كان له سبب ورود او سبب نزول لكنه فيه صفة سبب النزول ها بسبب الورود وافادها افادت هذا فانها هي السبب لا نأخذ نقيده بذلك بتلك الصفة بتلك الصفة لا نطلق - 00:44:28ضَ

وهذه مثل قول المحسنون لها ولها امثلة اخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في هذا الحديث اذا اخذته مجرد من سبب النزوع او سبب الورود - 00:44:51ضَ

لان له ورود سبب برود بالمناسبة العلماء في الاحاديث يقولون سبب ورود. وفي وفي القرآن يقول سبب نزول السيوفي الف كتاب والحسين الف كتابا في اسباب ورود الاحاديث يعني مسلا هو الطهور ميتته - 00:45:12ضَ

هو الطهور ما هو الحل ميتة؟ هذا له سبب لو اخذته دون دون معرفة السبب قد تفهم منه انه قوله هو الطهور ماؤه الحل ميتته هذي فيه صيغة حصر حصر - 00:45:37ضَ

يعني كأنه قال هو الطهور ماءه وحده وهل ماء العيون والاثار ليست طاهرة؟ والله وصى عليها في القرآن وانزلنا من السماء ماء طهورا فلماذا الغيت الحصر صيغة الحصر في هذا الحديث هو الطهر معه لان سبب الورود - 00:45:58ضَ

هو اه الذي يكشف ذلك وهو ان رجلا قال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فاذا آآ توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر هنا سؤاله سؤال من - 00:46:24ضَ

يشك في طفولية ماء البحر لانه ماء البحر شبيب الملوحة ايضا له رائحة كريهة زهومة فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور معه بين انه يعني انت تشك في الشيء الذي هو الغاية في الطهارة - 00:46:44ضَ

ليس المقصود هو الطهور معه فقط وحده والغاية في الطهارة لرفع جميع ما يرد على ذهنه من شك ولذلك زاده فقال الحل ميتا زاده اي قوله ليس من البر الصيام في السفر. اخذ به بعض العلماء - 00:47:05ضَ

وقال المستحب هو الفطر مطلقا وان من اه صام فليس له زيادة فضيلة ليس له زيادة بل منهم من يكره من منهم من قال لا يصح من العجائب ما ينسب لابن حزم - 00:47:29ضَ

بل ونسب قبله لابي هريرة ان الصائم ان المسافر اه لا يصح صومه واستدلوا بهذه مع ظاهر قوله فعدة من ايام اخر يجب عليه ان يقضي لكن اذا ولو لم يفطر. المهم - 00:47:49ضَ

اه هذا الظاهر هذا اللفظ لو اخذ دون معرفة السبب فصار له العمومة قال ليس من البر الصوم لان كلمة يعني ليس الصوم في السفر من البر هذا ليس نافية - 00:48:08ضَ

الصوم كذلك يعني ليس من البر هنا ماذا نقول هذا ورد على سبب خاص وهو ان رجلا صام حتى سقط مغشيا عليه انهك نفسه والشريعة ما جاءت بهذا وسلم هذا الصوم الذي تصومونه يبلغ هذا الحد - 00:48:24ضَ

يعني ليس للصوم في السفر زيادة على في الايه؟ في الاجر زيادة على الصوم في الحظر خاصة في مثل هذه الحالة. هذا من حيث لا تصب من حيث ذات الصوم ان هذا افضل من هذا - 00:48:49ضَ

وايضا قوله في الحديث الاخر اولئك العصاة لما قام افطر الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ان الناس قد شق عليهم يرونك صائم وشق عليهم في السفر - 00:49:11ضَ

فافطر بعد العصر صلى الله عليه وسلم فصام اناس حتى مغشيا عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة اولئك العصاة اولئك لماذا قالوا اولئك النصاط؟ هل معناه ان الصوم في السفر محرم؟ لا - 00:49:25ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم او بعض اصحابه كيف نقول ما ليس بمحرم حديسي يقول اولئك البساط يقول الحديث ورد على سبب وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اخطر من اجل ان يفطروا - 00:49:42ضَ

وما اقتدوا به من جهة الشيء الثاني انهم شقوا على انفسهم حتى سقطوا من الارهاق فالحق المشقة بانفسهم واعرضوا عن سوء عصية الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آآ - 00:49:56ضَ

عن سنتي فليس مني فهنا قولك اولئك الاحصاء ليس لانهم صاموا فقط بل لانهم اعرضوا عن الرخصة ثم قال رحمه الله وخصص العام بخاص ورد مطلق بما قد قيد هاتان مسألتان وهي مسألة - 00:50:14ضَ

تخصيص العام وتقييد المطلق. وهذه قاعدتها مسئوليتان ايضا ان العام يخصص الخاص لو ورد عندنا نصان ظاهرهم التعاون ذكر العلماء انه اما ان يكون عامين واما ان يكونا خاصين واما ان يكون احدهما خاصا ولا اخر - 00:50:37ضَ

عامة واما ان يكون احدهما عاما من وجه والاخر بالعكس يكون خاصا من وجه عامل للوجه فيخص عموم وجه احدهما بخصوص الوجه الوجه الوجه الاخر وهكذا هذي لكن العامة لا يمكن تخصيص احدهما بالاخر. لان كلاهما - 00:51:01ضَ

لكن ماذا يصنع؟ يعني مثل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد وقال ايضا في الحديث الاخر خير الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسألها - 00:51:28ضَ

قال شر الشهود شهود كلمة عامة الخير والشهود وايضا بكلمة عامة. عموما تعارضا بين العلماء ان الاول المراد به شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد ولا حاجة لشهادته ليس الناس مستغنون عن شهادتهم عندهم عندهم الشهود الذين يشهدون - 00:51:43ضَ

يبذل قيادته ويرخصها اه هذا اه وليس المقصود انه اثم. لا ليس المقصود النواثم وانما هو من باب الخيرية مثلا كذلك خير الشهود قالوا الذي عنده شهادة يحتاج اليها ولا يعرفها صاحب الحق - 00:52:07ضَ

هو مضطر اليها ولا احد يعرفها. كونه يأتي بها ليحق الحق هو ينفع اخاه الذي احتاج اليه وهو لا يدري على كل هذا من باب اه التعاون اما اذا كان احدهما امن خاصة - 00:52:35ضَ

قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عام في معشقة السماء فيما سقت السماء هذا عام الموصولة العموم كما تقدم معنا هذا يعني كل ما سقته السماء فيه العشر حتى القليل والكثير - 00:52:51ضَ

الزروع والخضار والخضروات والاهتمام بخروج لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة دل على ان المقصود به الموسخات تكال بالاوساخ وهي الزروع والسماع - 00:53:14ضَ

ويزيد ذلك وضوحا قوله صلى الله عليه وسلم ليس بما ليس من خضروات صدقة ثم قوله هذا من حيث النوع ثم قوله فيما دون خمسة اوسط هذا من حيث الكمية - 00:53:39ضَ

يعني هناك فيما سقت السماء؟ يعني قليل او كثيرا فقوله دون خمسة اوصف دل على ان دون الخمسة ليس فيه صدقة سواء كان من الغراس ثمار او من الحبوب هذا من باب تخصيص - 00:53:54ضَ

تخصيص العام بالخاص ثم قال كقيد كقيد مطلق بما قد قيل. هذا اذا اه مسألة المطلق والمقيد. المطلق والمقيد ذكر المطلق هو ما ورد على على غير وصف يقيده القول فتحرير رقبة - 00:54:10ضَ

هنا كلمة رقبة مطلقة ليس فيها وصف انها انها كبيرة وصغيرة حرة انها مؤمنة او غير مؤمنة لا لكن لما قال عز وجل تحرير رقبة منى اي اذا دعا بوصف الايمان - 00:54:33ضَ

سنقيد تلك الرقبة. لكن العلماء او تلك تلك المطلقة. لكن العلماء قسموا هذول لان المسألة محل خلاف هل يقيد آآ نطلق في مكان يقيد بمقيد بمكان ليس على اطلاقه منه ما اتفق عليه ومنه ما لم يتفق عليه - 00:54:51ضَ

يعني يعني مثلا يقولون اما ان يكون اذا ورد حكم في اية او او حكم في موضعين يعني مثلا لما قالها عز وجل الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق - 00:55:13ضَ

وامسحوا دروسكم وارجلكم الى وان كنتم جنوبا تطهروا وان كنتم مرضى وعلى اسف فانه جاء احد منكم من الله فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا لوجوهكم وايديكم اقالة الوضوء اغسلوا وجوهكم وايديكم - 00:55:30ضَ

وقالت التيمم امسح هناك قال تغسلوا وجوهكم واليكم الى المرانق المرافق وهنا قال في التيمم تمسح بوجوهكم وايديكم الحكم واحد مختلف مختلف احدهما قال اغسلوا والثاني قال الحكم مختلف السبب - 00:55:50ضَ

سبب واحد وهو او القيام الى الصلاة قيامها الصلاة اذا كانت هل نقول احد السبب السبب وهو الحدث والقيام للصلاة لارادة الصلاة والمقصود به مسح اليدين وجه وهناك قاسي هل نقول في التيمم - 00:56:20ضَ

يتيمم يمسح يديه الى المرفقين كما قال الشافعي رحمه الله بناء على تقييد هذه الاية المطلقة حصل خلاف في هذه المسألة الصورة الثانية لو لو لو اتفق الحكم والسبب يعني مثل قول الله عز وجل - 00:56:54ضَ

ان من حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير حرم عليكم الميتة ولا احنا مخلصين اسم الكل ده بانه معرف بان فهذا او انه قل اطلقت لكن قوله تعالى قل لا اجد بما اوحي الي محرم على قائم يطعمه الا ان يكون ميتة - 00:57:21ضَ

عودة من مسفوحا قال او زمن مسفوعا هنا قيدها قيده بوصف الكأس المسح وهو ما الشيء القليل الحكم واحد ومستحيل والسبب وهو الدم حكم التحرير هل نقيس الجمهور او حكي الاجماع عليه - 00:57:49ضَ

انه يقيد ويحمل المطلق على المقيد. فيقال الاية قوله انما حرم عليكم الميتة والداء المقصود به الدم المسفوح لان الدم القليل سيكون في عروق الذبيحة ذبحها الانسان وخرج الدم سيكون في العروق شيء من الدم - 00:58:30ضَ

هل سنحتاج الى ان لابد ان ينظف العروق نحصرها حتى لنخرج الدم ونغسل اللحم جيدا حتى الرجل لان المنهي عنه هو ما انه امر. المسفوح هذا هو المحرم. اما الذي في عروق الذبيحة فلا فلا يحتاج الى غسل - 00:58:53ضَ

وهكذا قوله والدم هذا احد العموم لكن قوله احل لنا وزمان حديث ابن عمر تمام التحالف والكذب لانهم اكسجين دم متجمع جعل الله هكذا ينخلق خلق الله كده يتخلق بهذه - 00:59:11ضَ

اذا هذا ايضا من صور تخصيص هذه صور تخصيص هناك صورة وهي اذا اتفق ذكرنا اتفق الحكم واختلف السبب وهي قضية تحرير الرقبة الظها وقول فاتح رقبة مؤمنة هذه يقول جمهور العلماء على انها تحمل يحمل المطلق على المخيم لان الحكم واحد ولو كان اختلف السهم خلافا للحنفية - 00:59:39ضَ

لكن اذا اختلف الحكم والسبب كليا ليس بينهما مثل ايش الامر بالوضوء بغسل اليدين في الوضوء. قوله فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق قالت السرقة تقطع ايديهما اطلق. ما قال ايديهما الى المرافق او الى الكوع او الى كذا - 01:00:23ضَ

آآ قال سبق العلماء على انه لا يحمل في هذه الحالة المطلقة على المقيد بل يطلق المطلق على ما هو عليه هو المقيد بما قيد به. لماذا؟ لان الحكم اختلف والسبب اختلف - 01:00:48ضَ

السبب في الوضوء المطلقة في المقيدة والسبب في السرقة السرقة والحكم هناك الغسل والحكم هنا القطع الا يحمل المطلق على المقيد هذا اذا اختلف الحكم والسلب طيب البيت الاخير يقول رحمه الله - 01:01:12ضَ

ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم يقول يقول ايضا خصص خصص لاني اقول ايش؟ اخصص العامة بخاص ورد استثنى هنا اذا كان التخصيص ليس اه التخصيص بذكر بعض افراد العام - 01:01:42ضَ

ما ذكره العلماء هي ذكر بعض افراد العام لا يقتضي التقصير جاءت جاء النص ثم جاء نص اخر يخص بعض السور هل هذا التخصيص الذي جاء في بعض السور يلغي عموم ذلك النص الاخر - 01:02:07ضَ

ويخصصه هذه هي المسألة المسألة جمهور العلماء على ما ذكر الشيخ لابي ثور لان ابا ثور يقول لا يخصص مطلقا يخصص مطلقا. يقول جزاك شي في البحر المحيط يقول ذكر بعض افراد العام. هذه مسألة تجدهم يذكرها فيك - 01:02:36ضَ

العلماء يذكرون في اتبع صاحب المراقي وذكرها الشنقيطي في تفسيره كثير والشوكاني يذكرها ترى في كتاب الارشاد وذكرها في في نيل الاوصاف اذكر لها صورا مسلا لما ذكر سورة قضية - 01:03:06ضَ

رفع السبابة رفع السبابة في التشهد ورد في حديث ورد في حديث في الجلسة بين السجدتين هذه القاعدة هنا الزركشي ذكرها يقول ذكر بعض افراد كتاب اسمه البحر المحيط يطلب بعض افراد عام - 01:03:33ضَ

الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص عند الاكثرين الاول باق على عمومه يعني والثاني لا يعني تخصيص الخاص وكأنه ورد فيه خبرا خبر يشمله ويشمل غيره وخبر يخصه. خلافا لابي ثور - 01:04:02ضَ

قال ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض اغسليه في حديث عمار انما يغسل الثوب من المني والبول والدم تحديد اسماء حطيه ثم اقرسيه ثم اغسليه بالماء - 01:04:28ضَ

قال فذكر الماء وهو بعض ما دخل في اللفظ الاول او فذكر الماء وهو بعض ما دخل في اللفظ الاول قال وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا - 01:04:49ضَ

قال في خبر اخر وترابها وترابها طهورا. والتراب التراب بعد الارظ يعني هذا الحديث جعلت لي جعلت لي عرض مسجدا وترابها طهورا اخذ به كثير من العلماء كالحنابلة انه ان التيمم خاص بالتراب - 01:05:03ضَ

الرمل لا يصلح لا يصلح. هذا كثير من العلماء قالوا من اين اخذوه؟ اخذوه من قوله وترابه. وقالوا هذا تخصيص خص نوعا من من من الارظ وهو التراب طيب والحديث الاخر جعلت لي الارض مسجدا وضرورة - 01:05:25ضَ

الارض كلها هذا صحيح ان ذكر بعض افراد العام وهو كلمة الارض عامة وكانت ترابها خاص جزء منها بعض افراده بعض افراده ذكره لا يعني التخصيص قال هو الصحيح من اقوال العلماء - 01:05:46ضَ

هذا البيت في هذه المظلومة والشيخ رحمه الله مات قبل ان وهو توقف فيها قديما يعني لكنه كانه رحمه الله صرف عنها آآ وهي كما رأيتم مفيدة هامة النفع في مسائل قواعد الاصول وقواعد - 01:06:10ضَ

الفقه بها بحمد الله قديما وحديثا نسأل الله تعالى ان يرحم رحمة واسعة درسنا منها ومن غيرها ان يلحقنا به في المهديين وان يجعلنا من اولياءه الصالحين وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح - 01:06:41ضَ

ورزق الطيب الحلال ابنه جواز كريم نوى اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم ما قدمتم - 01:07:08ضَ

نسألكم حفظكم الله الابن في عرض بعض الاسئلة احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل ما حكم ما قطع من ذيل الوزر علما انه يبقى حيا ولو بعد قطعه الوزغ نجس - 01:07:32ضَ

مطلقا صباح النور آآ قطع منه او كذا هو نجس. حكمه حكمه ما قطع منه فحكمه حكمه ما قطع من الحي من البهيمة ويستحي وهي حقيقة هو ميت نعم يقصد السائل كان يقصد هذا هو نجس سواء قطع او لم يقطع هو نجس كلهم - 01:08:06ضَ

شيخنا حفظكم الله ظن انه يكون طاهرا هو ليس بطاعة وامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فهو ليس بظاهر احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل لابد ان لابد ان يفرق الاخوان في شيء بين - 01:08:43ضَ

بين ذات الشيء يعني مثل الهجرة بنص الحديث والحق بها فلان مهما كان دون خلقة وقالوا انه طاهر في الحياة ولا يعني ذلك انه اذا مات يصبح طاهرا يعني مثلا هرة اخضر انها ليست من الاسلام لكن لو قطع ذيلها - 01:09:16ضَ

هل هو صاحب ام نجس ها نقول مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البهائم وهي وهي حلال طاهرة قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو نجس - 01:09:41ضَ

احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل ما الفرق بين افادة العموم والاطلاق يقول العلماء الفرق بينهما اي ان العموم شمول هو يعني عمومه عموم شمول على جميع الافراد يشمل جميع الافراد - 01:09:54ضَ

واما المطلق فعمومه عموم بدل بمعنى انه اقول مثلا قوله تحرير رقبة تحرير العقبة يكفي رقم واحد اذا اختار هذه او هذه او هذه يستبدل بينهما اما قوله قد افلح المؤمنون - 01:10:23ضَ

يطيل العموم ليس على افراد دون افراد حسب الوصف الموجود سلام عليكم قوله فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموه المشركين العموم الا ما ورد النص بتخصيصه ولا يعني انه على سبيل البدل - 01:10:52ضَ

يكفي فرد واحد يعني لقوله فقت المشركين حيث وجدتموه او ثقلتموه هل يكتفي آآ بالامتثال الامر بقتل واحد من المشركين المحاربين المقصود به المحاربين هل يكفي هذا؟ ما يكفي هذا - 01:11:14ضَ

لان الله الا ما استثني دينهم المستأمنين سوف ابلغه حتى ثم ابلغهما منع بين احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه وهكذا ان الذين عاهدتم عند المسجد الحرام - 01:11:32ضَ

الا على انهم ليسوا داخلين في العمر وهكذا المقصود انه عموم المطلق عموم بدني وعموم العام عموم شمولي احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل هل يفهم من قول الناظم رحمه الله تعالى - 01:11:55ضَ

ان النكرة في سياق الاثبات الاطلاق ان النكرة في سياق الاثبات للانعام تفيد الاطلاق لا لا هناك هذا الشيخ في اخر البيت لما قال لانعام اراد به انها تفيد العموم - 01:12:23ضَ

لانها هي نكرة في سياق اثبات ليست في سياق النفي الذي جاء على سبيل الانعام والامتنان لا نقول انه اطلاق يكفي فيه اللفظ الواحد بل نقول اراد به العموم ولكن الذي - 01:12:52ضَ

اه اخرجه عن دلالة الاطلاق هو انه جاء في سياق الامتنان والذي يعني الشيخ يقول ان النكرة في سياق النفي تريد العموم في سياق الاثبات تفيد الاطلاق الا اذا كانت على سبيل - 01:13:14ضَ

اثبات مقصود به الامتنان ان اهل العموم ايضا هذا مراد الشيخ احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل هل مقدمات الزنا ادخلوا في قوله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات ام ان الاية خاصة بالقبلة الواحدة كما حصل للرجل الذي اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:13:37ضَ

هامو هموم كلمة السيئات لان السبب الذي ورد انه كان قد قبل المرأة وهو يقول في الرواية قال فاخذت منها ما يأخذ الرجل من اهلي او من امرأتي الا انه - 01:14:11ضَ

يضعها التقبيل والجس ونحوه من الاشياء. الا الا الجماع هنا لما قال عز وجل ان الحسنات امك يذهب السيئات عما فيشمل السيئات المذكورة في في سبب النزول وغيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث واتبع السيئة الحسنة تمحها - 01:14:30ضَ

يعني كل سيئة اتبعها حسنة انتفعها من هذا هي اذا نقول العبرة بعموم اللفظ. واللفظ هنا عام السيئة الله اعلم. نعم احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل القول النبي صلى الله عليه وسلم - 01:15:00ضَ

ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه يدل على التساوي في الاجر بين العملين لا هذا ما يؤخذ مطلقا لانه لا هو يعني مما يحفه السبب - 01:15:23ضَ

ويحب هذه الجمعة يحب الترخص بها ما يختلف الرخص بعض الرخص بعض الرخص اه مثلا افضل في حال دون حال وبعض العزائم افضل وهكذا هي ليس على اخلاقها وليس على السواء. ان المقصود هو ايش - 01:15:44ضَ

اه ان الانسان يأتي بالرخص لا يتنزه عنها لا يتنزه عنها ولا يعني يقول انه يجتنبها لان هذه للضعفاء هذه للمتساهلين لا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فمن ضرب عن سنتي فليس مني - 01:16:04ضَ

جاءت في هذا السياق لما نساءه عن عبادته في بيته ساخبر فكانهم فقالوها قال احدهم اما انا فاصوم ولا اخر قال صل ولا ارقد لا اكل اللحم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال اقواما يقولون كذا وكذا - 01:16:21ضَ

اما اني اصلي وارقد واصوم وافطر واكل اللحم واتزوج النساء فمن رغم باع سنتي فليس ان الله يحب ان تؤثر حتى لا يظن ران ان اتيان الرخص وانما هو تشريع - 01:16:52ضَ

ورحمة ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم فقال عمر يا رسول الله قد امنا صدقة تصدق الله بها عليكم - 01:17:13ضَ

سماها صدقة ده هي نعمة من الله عز وجل وهي من الشريعة السبعة هذا المقصود مقصود تأكيد هذا الاصل وهو السماحة ولا يخفى عليكم انه كان في ذلك الزمن ايضا النصارى - 01:17:37ضَ

كانوا ينتقصون المسلمين بسماحة الشريعة لان النصارى على رهبانية متشدد فبين حتى لا يذهب احد لذلك لما يعني يذهب احد الى ان يتقال للشريعة الاسلامية وانها ترخيصات عادية. لا هي ترخيصات مشروعة يحبها الله - 01:17:56ضَ

يحبها الله ولذلك لما اراد رجلا ان ان ينقطع في شعب من الشعاب ويعتزل ها هو النبي صلى الله عليه وسلم ولما اراد رجل ان يختصي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم - 01:18:19ضَ

وقال في سبيل الله ونهى عن الرهبانية نعم لعل الذي اشكل شيخنا حفظكم الله على السائل يعني التعبير الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يحب كذا وظن المساواة - 01:18:36ضَ

ليست مساواة مطلقة هناك. هنا اذا عرفت اذا عرفت ما يحك الابطال من امور تفهم القرآن يعني يحث مثلا تلك الاحوال التي ذكرناها وهي انه قد يرى بعض الناس ان هذا الرخص تؤتى من باب - 01:19:01ضَ

الباب اه الاذن فقط. يعني انه مباح ما في اجر فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه انها يحبها الله ايضا ليس المعنى انها مباحة مجردة. لا يحبه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص - 01:19:20ضَ

على بعض الرخص ان يفعلها ويداوم عليها لانها مظلة الترك مثل الرخص في السفر القصر في السفر ما جمع ما اكلنا صلى الله عليه وسلم في السفر قط ولا صام في السفر عفوا صام وافطر - 01:19:39ضَ

قام في السفر واحضر ولا صلى جمعة في السفر قط وهذا ليؤكد الاصل ان هذا هكذا رخصته لكن لو وجد عن النبي صلى الله عليه وسلم كم اتماما في السفر - 01:20:00ضَ

تجد من الناس من يشق على نفسه بالحرص يظن ذلك افظل ولذلك لما صام النبي صلى الله عليه وسلم ظن بعض الناس انه من البر اشقوا على انفسهم فبين لهم ان الحسين من انه ليس من البر - 01:20:19ضَ

انه ليس من البر الصيام في السفر يعني ليس فيه بر خاص انما هو كصيام السفر كالصيام وهكذا يعني ذلك من العلماء من جعل الفطرة افضل مطلقا ومنهم من جعل مع عدم تشق الصوم افضل مطلقا كالشافعي مثلا والاول احمد - 01:20:37ضَ

ومنهم من هو مستوي لكن قد يكون الفطر افضل مع وجود المشقة الحاجة الى اليه هو قد يكون الصوم افضل مع عدم المشقة فضيلتي ليس لاجل الصوم وانما لاجل ان يكون ان يقع صوم في رمضان - 01:21:00ضَ

وان يكون آآ يعجل في قراءة ابنته وان يسابق الى فعل الخير في وقته الى اخره. فنظرا لا الفعل وانما لما وهكذا وهذا اصل والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا - 01:21:21ضَ

هذا سؤال عبر الشبكة يقول صاحبه احسن الله اليكم شيخنا ما معنى قاعدة النادر لا حكم له بينما نجد للشاب من الاحوال الشاب او الشاب للشاب من الشام. بالذال ها؟ بالذال نعم شيخنا. فيه معجمة. فيه - 01:21:43ضَ

النادر لا حكم له يقصدون به يعني في العموم يعني اذا كان عندنا مثلا امر ودخل في شيء نادر لا لا يقال يعني انه قيل هذه يعني في السنة يعني في السنة ممكن - 01:22:14ضَ

يحصل شيء معين يعني في بلد فلا حكم له لا يجعل له حكم تلغى احكام لاجل وجود شيء نادر هذا مقصوده وان يعممونها في في عقود في اشياء نادرة تحصل فلا حكم لها - 01:22:36ضَ

اما قضية الشاب هذا يكون ليس شيء خرج عن خرج عن عن الجماعة وخرج عن له له حكم الله اعلم الله اليكم شيخنا تقللون الاسئلة هذي لاني انا ما اكتمكم على سفر وتعبان والان انا احذركم انا في - 01:22:57ضَ

على السرير في في الفندق في تبوك يعني لعلنا نسي نشاط لنفسه لا تخلونا في حالة العنشر طيب شيخنا يكون الذهن الذهن استحضار الصوت يقوى على ذلك. لا بأس شيخنا حفظكم الله. لعلنا سبق - 01:23:41ضَ

نعم لعلنا نكتفي ان شاء الله تعالى حتى لا نشق بما سبق جاءنا ووردنا الى الحصة القادمة ان شاء الله تعالى اي نعم احسن هذا يكون وانتم احب ان اتشاور معكم في في الدروس المقبلة لكني الان شوي مرهق فتشاوروا فيما بينكم في في الحاجة - 01:24:09ضَ

ثم تخبرونني ان شاء الله. جزاكم الله خيرا شيخنا. لا بأس الحمد لله على الختام. والتمام والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:24:35ضَ

- 01:24:59ضَ