من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )

270/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان

عبدالله الفوزان

وهي عند مسلم الغالبية ايضا رواه مسلم رضي الله عنه وقد اختلف اهل العلم هل هما قصتان لامرأتين او انها قصة واحدة ويبدو ان سبب الخلاف والتشابه بين القصتين من اهل العلم - 00:00:00ضَ

من ذهب الى انهما قصة واحدة وان الجهنية هي الغامدية ويعلن هؤلاء لان غامدا ان غامدا بطن من بطون ويرى اخرون انهما قصتان قصة رواه عمران قصة الغامدية رواه ابو رميدة - 00:00:43ضَ

قصة وجدت بعد الوضع والغامدية كما في حديثها بعد الفطام ليس لها ولي في المدينة والغامدية وبالعكس والغامدية ليس لها ولي في المدينة في هذا الجوانية قالوا ردمت بعد الوضع - 00:01:29ضَ

في حديثها ذكر عمر كما مر بيننا الغامدية ورد في حديثها ذكر لخالد ابن الوليد رضي الله عنه عندما رماها بحجر اصابه شيء من الدم رضي الله عنه المقصود ان اصحاب هذا القول يقولون هما قصتان - 00:02:10ضَ

بوجود الاختلافات النتيجة من هذا الكلام اننا ان قلنا انهما قصتان نعم كثيرة اما اذا قيل انها قصة واحدة بعض الاشكالات التي كيف والتي نشأت فعلا واهم الاشكالات القصة كما قلت لكم - 00:02:48ضَ

من الديوانية صريح حديثها انها ردمت بهذا الوضع. والغالبية ما قدمت الا بعد الفطام فمن يقول هما قصتان يسلم من هذه الاشكالات قد رجح النووي الشوكاني اخرون رجحوا انها قصة - 00:03:20ضَ

واحدة قوله وهي حبلى يقال حبلت المرأة اذا حملت النووي في كتابه الاسمى واللغات على ان الحدث بالادليات الحبل يقال في الادميات وفي الحيوان لكن على هذا الاجماع ما مر بنا في البيوع - 00:03:51ضَ

النهي عن بيع حبل الحبلة الحبل معلوم يخاف ببيع الحيوان وما في بطون الحيوان قوله من الزنا وهي حبلى من الزنا من يسمح ان تكون تعليمية يعني حظي بسبب يصلح ان تكون لابتداء الغاية - 00:04:37ضَ

يعني ان هذا الحمل وهذا الحبل نشأ من من الزنا يصلح هذا وهذا. وقوله هو قولها رضي الله عنها اصبت حدا اي اصبت ذنبا يلزم منه الحل ما اصابت الحج انما اصابت ذنبا ومعصية - 00:05:06ضَ

يترتب عليها الحد ثم ان قولها اصمت حدا كلام مدمن قد يكون زنا قد يكون سرقة قد يكون قذفا قد يكون قربا وهذا كلام مجمل فقد مس القوم حرف لكن ان كانت قصة واحدة - 00:05:32ضَ

رواية حديث الغامدية اني زنيت واما اذا قلنا ان هذه قصة نقول المفقود وهو حد الزنا قول عمر رضي الله عنه اذا بعد اتصلي عليها وقد زنت يكون معلوم للرسول صلى الله عليه وسلم ومعلوم للحاضرين - 00:06:00ضَ

ان المراد حد الزنا وقوله صلى الله عليه وسلم احسن اليها امره بالاحسان اليها لامرين الاول من باب الرحمة بها عليها بسبب انها تابت هي جزيرة في ان ترحم وان وقف عليها - 00:06:27ضَ

خلاف العاصي المستهدف لا يستحق شيئا من هذا والامر الثاني وهو المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالاحسان اليها ان ينالها اذى من قراباتها لانها ستبقى نعم حتى تضع الحمل - 00:06:57ضَ

ولا ندري يعني متى جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كم بقي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم امر ولي بالاحسان اليها بان لا ينالها هذا من قرابتها - 00:07:20ضَ

بسبب زناها قد تعير قد تسب الرسول صلى الله عليه وسلم امر وليها بالحفاظ عليها وبالاحسان اليها وبحمايتها من الاذى قوله فاذا وضعت فاعتني بها ظاهر هذا كما قلت لكم - 00:07:34ضَ

ان الرجم وقع بعد الوضع وهذا ان كانت قصتها مستقلة فالامر واضح اما ان كانتا قصة واحدة على هذا وبعثت بالطفل وقال لها ارجعي فلما فطمت وجاءت الطفل وفي يده كسرة خب - 00:07:58ضَ

قد فطمته يا رسول الله اقاموا عليها الحد هذا في قصة الغامدية لكن ان كانت قصة واحدة لابد من تعويل الرواية الاولى من اجل ان تحمل على الثانية لان القاعدة كما مر بنا اكثر من مرة - 00:08:36ضَ

ان النص المحتمل يحمل على النص غير المحتمل قال الرسول صلى الله عليه وسلم رجعه والارجمة الا بعد الفطام. نعم هذا مصدر غير قابل للتاويل اما كونه يعني قبل قال لوليها فاذا وضعت فاتني بها - 00:08:59ضَ

فهذا يحمد على انه اتى بها ثم عادها الرسول صلى الله عليه وسلم اخرها الى الفطام ويقول الراوي في حديث عمران طوى هذا الجزء من الحديث ولم يذكره هذا اذا كانت قصة - 00:09:19ضَ

واحدة لكن كما قلت لكم ان كانت قصتين ويرجح هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ان كانتا قصتين نستريح من مثل هذه الاشكالات قوله فسكت عليها ثيابها وزنا ومعنى - 00:09:37ضَ

وزنا ومعنى والمعنى ان ثيابها جمعت عليها ولفت بها والحكمة من هذا بالا تضطرب عند بث الحجارة وتتحرك حركات لا شعورية يظهر شيء من عورتها ويظهر شيء من بدنها فكان من الحكمة ان المرأة اذا اريد ردمها - 00:10:04ضَ

انها تلف بثيابها لئلا واكيد عند اضطرابها وتحركها واحداثها بالموت يظهر شي من بدنها هذه هي الحكمة من قوله فشدت عليها ثيابها قوله ثم صلى عليها صلى وتشديد اللام مفتوحة - 00:10:37ضَ

مبني للمعلوم بمعنى تفاعل صلى والرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الرواية يقول القاضي عياض عليها اكثر رواة مسلم يعني اكثر الرواة في صحيح مسلم يروون الحديث صلى ثم ذكر - 00:11:14ضَ

في شرحه على مسلم عن الطبري انها ضبطت بضم الصاد ثم صلي عليها ويلي نافذ على ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليها انما هي رواية محتملة قالوا يؤيد الرواية هذي - 00:11:41ضَ

رواية ابي داوود داود قال ثم امرهم فصلوا عليها ثم امرهم فصلوا عليها هذا يقوي الرواية الثانية التي قد تشعر بظاهرها ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى عليها - 00:12:08ضَ

والا بماذا يبنى الفعل للمجهول لكن الرواية الاولى ارجح لامرين اللفظ الاول ان اكثر مسلم عليها ان اكثر رواة مسلم عليها قول عمر رضي الله عنه اتصلي عليها يا رسول الله وقد زنت - 00:12:30ضَ

هذا ظاهره ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليها هذا يقوي رواية الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وان عمر رضي الله عنه ما قال هذه المقالة الا والرسول قد صلى - 00:13:10ضَ

ولو لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عمر هذه المقالة اما رواية ابي داوود امرها سهل سيكون معنا ثم امرهم فصلوا عليها - 00:13:27ضَ

اي امرهم ان يصلوا خلفه الله امرهم ان يصلوا الرواية المحتملة ترد من رواية غير المحتملة هذا هو الابهر والاقرب رواية المعلومة اللفظة هذي ترتب عليها حكم شرع اصيل بعد قليل - 00:13:45ضَ

وهو صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على المرجو قوله اتصلي عليها الظاهر ان هذا استفهام وتعذب من عمر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يصلي عليها - 00:14:14ضَ

قد فعلت ما فعلت هذا الذي ظهر في عمر رضي الله عنه الظاهر انه شاب بمعنى ان عمر يتعجب من قول الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليها وقد ظهر من امرها ما يقتضي - 00:14:45ضَ

نعم وان تترك عمر ما صرح به بقوله وقد زنا صلي عليها وقد دلت والمعنى كون ان كون متلبسة بالزنا هذا يقتضي ان تهمل وان تترك ولا يصلى عليها لا يقول - 00:15:13ضَ

استفهام انكار وهذا ما ذهب اليه ابن علان على رياض الصالحين لكن قد يشكل على هذا عمر رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يصلي على - 00:15:41ضَ

ابن ابي ان عمر هنا رضي الله عنه ما اتصل على القول وانما انتقل الى الفعل حيث جذب النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يصلي هذا لا يقال فيه او لا يمكن ان يقال فيه انه استكشاف - 00:16:06ضَ

واستعلام قد يكون هذا من باب الانكار لا سيما ما عرف من عمر رضي الله عنه من قوته صلابته في الحق وقد يقال ان هذا لا مانع انه يكون استفهام استكشاف - 00:16:30ضَ

لان امر هذه المرأة يعني في رأي عمر اهون من امر عبد الله ابن ابن عبيد وقوله لقد تاب التوبة لو قسمت ليلة سبعين سبعين ماذا سبعين عاصيا هنا حذف التمييز - 00:16:47ضَ

ايه العلم ده؟ حجز التمييز للعلم الظاهر ان هذا مقصود به الاشارة الى عظيم توبتها وليس المقصود العدد سبعين وانما هذا مقصود به انها تابت توبة عظيمة ولهذا قال لو قسمت بين سبعين - 00:17:13ضَ

لوسعتهم ومعنا وسعتهم يعني التفهم في رفع اثامهم ومحو ذنوبهم التفتهم في رفع اثامهم ومحوي ذنوبهم والمعنى انها توبة استوجب مغفرة ورحمة في سبعين عاصيا عاصيا قوله انجادت ان وجدت - 00:17:45ضَ

اعظم من ان جادت وافضل من ان جادك هذا مأخوذ من الجود كأن هذه المرأة اخرجت روحها وزادت بها لله سبحانه وتعالى يعني اخرجت روحها وجادت بها في سبيل الله تعالى هذا معنى - 00:18:28ضَ

افضل من انجادك بنفسها وهذه الجملة لقد تابت ما خفي على عمر رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه نظر الى ظاهر حالها وخفي عليه ما ختمت به امرها - 00:18:53ضَ

نظر الى ظاهر حالها عليهما ختمت به امرها كان عمر نظر الى موضوع الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرهم في موضوع التوبة الوجه الثالث في الحديث دليل على ان حكم الزنا - 00:19:22ضَ

يثبت بالاعتراض مرة واحدة وقد سبق الخلاف في هذه المسألة الجوهرية ما رددها الرسول صلى الله عليه وسلم الوجه الرابع الحديث دليل على ثبوت حكم الرجم بحق الزاني المحصن ان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:19:48ضَ

قد حكم بردمها وهذا يعلم منه قطعا انها كانت محصنة نعم لان الادلة الصحيحة والاجماع على انه لا يرجم الا المحصن الادلة الصحيحة والاجماع على انه لا يرجم الا المصطلح - 00:20:26ضَ

الوجه الخامس في الحديث دليل على ان الحج ان يؤمن الحيث فلا يتعدى الى غيري من عليه الحد لا يتعدى الى غيري من عليه الحد اذا وجب الحد على حام - 00:20:50ضَ

وجد تأخير الى ان تضع اوجب فقير الحج عليها الى ان تضع سواء اكان الرد سواء اكان الحمل من الزنا او من غير الزنا لكن اكثر ما تتصور المسألة في حق من؟ ترجم - 00:21:25ضَ

ان يكون الحمل من الزنا يكون الحمل من الزنا المقصود لا ترجم وقد نقل الاجماع من اهل العلم منهم من المنذر من حجم ابن قدامة على ان الحامل يؤخر عليها الحد - 00:21:53ضَ

كان الحمل من الزنا او من غير الزنا قالوا وهكذا قطار وجب على امرأة حامل فانه لا يقتص منها بان لا يتعدى القتل لا من لا ذنب له اما بالنسبة للمريض - 00:22:22ضَ

ما فيه تفاصيل عند الفقهاء فقد يتعرض له او له في درس الغد ان شاء الله الحديث للوجه الخامس او السادس في الحديث دليل على ان المرأة اذا اريد ردمها - 00:22:54ضَ

شدت عليها ثيابها بان لا تنكشف عند اضطرابها الجمهور من اهل العلم على ان المرأة ترجم قاعدة ولم يرد ما يدل على هذا صراحة لكن يبدو ان الجمهور اخذوا هذا من كونها تشد عليها ثيابها - 00:23:18ضَ

قاعدة بل ان بعض العلماء نقل الاتفاق على ان المرأة ترجم قاعدة اما الرجل في كيفية ردمه ثلاثة اقوال القول الاول انه يرجم قائما والقول الثاني انه يرجم قاعدة القول الثالث ان الامام - 00:23:53ضَ

ان الامام وليس في المسألة ايضا وان كان بعضهم قد يستدل قصة ماعز لما بدأوا بردمه هرب وهذا دليل على انه كان قائما لكن المسألة ليست بصريحة من كان قائما - 00:24:21ضَ

انه ايضا تلفت روايات كما المحت لكم بما تقدم هل حفر له او لم يغفر له المقصود في هذا ان الامر في هذا وهو ان الامام يخير بالنسبة للرجل السابع - 00:24:50ضَ

في الحديث دليل على مشروعية الصلاة على المرزوم مشروعية الصلاة وعلى ان الامام يصلي عليه يصلي على غيره من موتى المسلمين قد تقدم بحث هذه المسألة هناك في الجناين جزءا من حديث الغامدية - 00:25:09ضَ

الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليها قال ابن القيم رحمه الله حديث الغامدية لم يختلف فيه انه صلى الله عليه وسلم صلى عليها يختلف فيه انه صلى الله عليه وسلم - 00:25:48ضَ

صلى عليها لكن ابن القيم رحمه الله ذكرنا هناك في جنايز ان الصلاة على الغامدية جاء من رواية بشير ابن المهاجر هذا فيه كلام وفي ضعفه وفي حفظه جاء الحديث - 00:26:15ضَ

ليس فيه ذكر الصلاة على الغامدية ومسلم ما روى بشير بن المهاجر في الاصول ولهذا مسلم ذكر اولا حديث غيلان اللي ما فيه ذكر الصلاة ثم ذكر بعده حديث ابن مهاجر الذي فيه ذكر - 00:26:43ضَ

الصلاة ولهذا يمكن ان يقال ان الصلاة في حديث الغامدية انه غير محفوظ لم يثبت هذا لكن على اي حال على الرواية الثانية اللي هي رواية بشير ابن مهاجر ذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:27:09ضَ

صلى عليها اما بالنسبة للجهنية الرواية صريحة كما معنا في ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليها ثم ان الماء المرجوم مسلم والمسلم يصلى عليه ما لم يرد ما يدل على عدم الصلاة عليه - 00:27:28ضَ

وان كان عاصيا يصلى عليه وقد يكون العاصي احوج للدعاء والصلاة عليه ثم ايضا ثم ثالث ان هذه المرأة قد جاءت تائبة فرق بين من يقام عليه الحد في اقراره ومجيئه تائبا - 00:27:54ضَ

وبين من يقام عليه الحد في ثبوت البينة المقصود مسألة الصلاة على المرجون تقدم الخلاف فيها هناك في الجناين ولكن ارجح الاقوال ان المرجوم يصلى عليه لانه مسلم الصلاة على المسلمين عموما - 00:28:16ضَ

مشروعة ولا يضر على يضر هذا كونه عاصيا ببناء لكن ما ورد استثناؤه ما ورد في من الجنايز من قتل نفسه هذا لا يصلى عليه لكن المقصود بالصلاة هنا هي صلاة الامام - 00:28:40ضَ

بل بعض العلماء قال واهل الفضل واهل العلم هؤلاء يصلون تشرع الصلاة عليه لكن من يمكن ان يرتدع بعدم الصلاة عليه مثلا شارب الخمر اللي ما ثبتت توبته او مثلا المبتدع او غير هذا ممن يعرض للناس يصلون عليه - 00:29:04ضَ

يرى بعض اهل العلم ان الامام واهل الفضل من يشار اليهم انهم لا يصلون يقول مثل هؤلاء طبعا هم انتوا الان لكن رد عن افعالهم وانما يصلي عليهم اكاد الناس - 00:29:35ضَ

وبقية الناس ومعلوم ان صلاة الجنازة من فروض الخلاصة اذا ان الراجح من قول اهل العلم ان المرجوم يصلى عليه صلى عليه لكن يرى بعض اهل العلم عليه الزنا بالبينة ولم تتضح ثوبته - 00:29:56ضَ

او من كان معروفا الذنوب والمعاصي والمنكرات العظيمة فان اهل الفضل واهل العلم لا يصلون عليه يجب ان يكون لبقية الناس الا يفعلوا مثل هذا الفعل فلا يصلى عليهم والناس يرون القيمة لصلاة اهل العلم واهل الفضل يعني يرون ان لها قيمة اكثر - 00:30:21ضَ

ولهذا تجد بعض الناس مثلا اذا ماكلوا ميت وصلى على ميته مثلا جمع كبير مثلا من اهل الخير والصلاح والاستقامة نعم ينكر بهذا ويفرح حتى انه يذكر يقول ما شاء الله جاء صلى فلان وصلى فلان وصلى فلان لان هؤلاء - 00:30:50ضَ

قد يكونون اقرب من غيرهم اجابة الدعاء لصلاحهم وجهدهم الله المستعان الثامن الحديث دليل على ان التوبة التوبة لا تسقط الحد لان النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءت نطلب التطهير - 00:31:09ضَ

اقامة الحج وقد تم النبي صلى الله عليه وسلم فعلها توبة ان قد تابت توبة وتم فعلها ومجيئها توبة اقاموا عليها الحد قالوا هذا دليل على ان التوبة لا تسقطوا الحد - 00:31:46ضَ

فان من اقيم عليه الحد قد جاء ثائبا يكون قد اجتمع في حقه مطهران التوبة قالوا ويؤيد هذا اعني ان التوبة لا تسقط الحد قول الله تعالى الزانية والزاني كل واحد منهما مئة جلدة - 00:32:11ضَ

قالوا هذا وقت عام لم يفرق بين التائبين وبين قالوا ولان الحدود كفارة والكفارة لا تسقط بالتوبة كفارة اليمين كفارة القتل هذا المقصود ان هذا القول يرون انه يجتمع الحج مع - 00:32:39ضَ

التوبة ويستدلون بهذا. هذا القول هو قول الجمهور ومنهم السلفية المالكية وارجح الروايتين عن الامام احمد وقول للشافعي القول الثاني ان التوبة تقبل الحج ان التوبة تقبل الحج وهذا احدى الروايتين - 00:33:09ضَ

احمد وهو المعتمد من هذه الشافعية قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم هذا واصلحا فاعرضوا عنهما استدلوا قول الله تعالى بعد اية هذا الامر بقطع يدي السارق قال تعالى فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه - 00:33:42ضَ

قالوا هذه الادلة يدل على ان التوبة تنفع وانها تشفق الحق كما عملوا قالوا بان الحد خالف حق الله تعالى حقوق الله تعالى تسقط التوبة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:34:22ضَ

قول الله لانه وسط بين القولين ابن تيمية يرى ان قصة الغامدية قصة ماعز محمولة على من تاب يريد اقامة الحج عليه على من اتى واصر على اقامة الحد عليه - 00:34:48ضَ

وكأنه يعني هذا الشخص يفعل هذا الفعل يرى ان تطهيره بالحد ابلغ من تطهيره بالتوبة او انه يرى ان يجتمع في حقه يطهران اما من تاب فيما بينه وبين الله تعالى - 00:35:27ضَ

توبة صادقة ولم يأتي فهذا لا يلزم اقامة الحج عليه فيما بينه وبين الله تعالى ولهذا يرى جمع من اهل العلم وهو الاظهر في المسألة ان من عمل مثل هذه الجريمة - 00:35:53ضَ

ثم تاب فيما بينه وبين الله مؤسسة ولم يبدي لنا ورد في الحديث ولم يبد صفحته وكانت توبته صادقة هذه التوبة تنفعه فيما بينه وبين الله تعالى هذا قول ابن تيمية - 00:36:20ضَ

يعني كأن ابن تيمية نعم ما يرى الاستدلال في الحديث على ان التوبة ان لا تسقط الحد مطلقا يعني انما يقول من كان مثل حالنا الحالة الغامدية الحالة الجهوية شاب - 00:36:46ضَ

ثم جاء يريد اقامة الحد واصر على اقامة الحد يقام عليه الحد لكن من تاب فيما بينه وبين الله والستر وقد اذن الله تعالى صدق توبته هذا ما يلزم انه يقام - 00:37:06ضَ

عليه اما لو قالوا عليه من ثبت عليه الحد البينة فهذا يقول العلماء لا تنفعه التوبة الاجماع لو فتح باب التوبة في مثل هذا ما اقيم حد كل من ثبتت عليه البينة من الشهود - 00:37:22ضَ

اوتي به لانه زنا فاذا حضر قال انا تبت انا تائب يقول العلماء لو فتح هذا الباب ان هذا هناك فرق بين من يأتي تائبا وبين من نعم تقوم عليه او يقوم عليه الحد - 00:37:45ضَ

بالبينة خصوصا الفيلا ما تقدم ما اقيم ببينة الحديث الاخير في درس الليلة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال رجب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم - 00:38:05ضَ

ورجلا من اليهود وامرأة رواه مسلم وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث عمر هذان الحديث ان موضوعهما من اهل الكتاب المحصن من اهل الكتاب حديث جابر وقد رواه مسلم - 00:38:31ضَ

الحدود اليهود اهل الذمة الزنا من طريق ابن جريج ابو الزبير انه سمع عبدالله رضي الله عنهما يقول وذكر الحديث هذه الرواية التي معنا رواية رجلا من اليهود وامرأة في رواية اخرى عند مسلم - 00:39:07ضَ

ورجلا من اليهود وامرأته امرأته وليس المراد واضح الزوجة من زنا اما حديث ابن عمر وقد رواه البخاري الحدود مسلم من طريق نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما - 00:39:49ضَ

ان اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له ان رجلا امرأة منهم قد زنيا بقوله الوجه الثاني في شهر الالفاظ قوله رجب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:40:24ضَ

اي امر وهذا من باب المجاز العقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذاكر الرجل بنفسه التطمعات بالنسبة للماعز يتقدم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا فارجموه - 00:40:46ضَ

يكون هذا من باب المجاز العقلي يسند الرجم الى الرسول صلى الله عليه وسلم لانه هو الامر كما في قوله تعالى عن فرعون يذبح ابناءهم ويستحيي نسائهم وهذا من المجاز العقلي - 00:41:03ضَ

كما لو قيل مثلا بنى الامير قصرا وقوله رجلا من اسلم رضي الله عنه قوله وامرأة هذه رواية لمسلم والمراد بها الجهوية الغامدية اما على الرواية الثانية وامرأته يكون بها المراد بها المرأة التي زنا بها - 00:41:20ضَ

اليهودي الوجه الثاني متصل على الاحكام استدل بهذا الحديث من قال ان الاحسان ليس من شرطه الاسلام وان الذمي يحفر الذمية اليهودي فتزوجة يهودية ولو لم يكونا وعلى هذا فالقول الاول - 00:41:54ضَ

ان الاسلام ليس من شروط الاحسان الاسلام ليس من شروط الاحصان من شروط الاحسان هو الوطء اذا حصل بين اهل الذمة ما بينهم يعني على حسب انكحتهم نعم ساروا صار الرجل والمرأة - 00:42:35ضَ

هذا مذهب الشافعية واختاره ابن القيم بدليلهم هذا الحديث القول الثاني ان الاسلام فلا يكون الكافر ولا تحصنوا الذرية هنيا مسلما ولا تحصن الذرية مسلما لان الاحسان لان الاسلام الرجل والمرأة - 00:42:59ضَ

رجل لابد يكون الرجل مسلما ولابد تكون المرأة بسم الله فاذا كان ذميين او احدهما ذميا فانه لا يحصل به احصان معروف يعني ثمرة الخلاف خلاف لو ثمرة انه كما مر بنا قبل قليل - 00:43:44ضَ

انه قامت الادلة والاجماع على انه لا رجم الا للمقام هذا القول هو قول المالكية واكثر الحنفية رواية عند الحنابلة استدلوا في حديث عبد الله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:44:09ضَ

من اشرك بالله فليس بمحرم الاشرك بالله فليس وجه الاستدلال ان الرسول صلى الله عليه وسلم اكبر ان المشرك ليس بمفطن والردم لا يكون فدل على ان الاسلام الاسلام شرط - 00:44:37ضَ

واجابوا عن حديث الباب الرسول صلى الله عليه وسلم رجل اليهودية مع انهما انا رائف هذا القول الثاني غير غير مستنيين يقولون رجل الرسول صلى الله عليه وسلم اليهوديين بحكم التوراة - 00:45:10ضَ

لا بحكم القرآن بمعنى الادب لا بحكم هذه الشريعة لان الرجم موجود في التوراة موجود في التوراة واذا قلنا ان اليهود انهم ليسوا بمفطرين نعم والرجل في توراتهم دل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم قدمهم بحكم - 00:45:31ضَ

التوراة ويؤيد امران الامر الاول ان الرسول صلى الله عليه وسلم سألهم عن حكم الرجل مثالهم ماذا يجدون في التوراة في شأن الزنا كان الرجل والامر الثاني ورد في بعض الروايات - 00:45:55ضَ

ان رجل الرسول صلى الله عليه وسلم يهوديين كان اول مقدمه الى المدينة كان اول مقدمه الى المدينة قالوا وكان اذ ذاك مأمورا باتباع شرعهم لن ينزل عليه شيء في شرعه - 00:46:26ضَ

هكذا اعتذروا اعتذارهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما رجبهم بحكم هذه الشريعة ولا بحكم القرآن انما رجمهم بحكم ترجيح في هذه المسألة هو القول الاول وهو ان الاسلام - 00:46:49ضَ

ليس بشرط في الاحصان فاذا زنا اهل الذمة من اليهود النصارى فانه يقام عليهم حد الرجم اذا كان الاب حصل بينهم زواج في شريعتهم ولو لم يكونوا مسلمين حديث الباب - 00:47:09ضَ

في المسألة اما دليلهم هو حديث ابن عمر فهذا قد روي مرفوعا ورؤية موقوفا وقد صحح الدار قطني العلل والصحيح موقوفا يكون من كلام ابن عمر رضي الله عنه ولا يعارض عمر - 00:47:31ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم ولو فرض تعين حمله على احسان الرجل المعنى انه لو اذا قذف مسلم ذميا نعم لا يقام عليه الحج على المسلم لان الذمي ليس ليس بمقطع من اشرك بالله فليس بمحصن. قالوا والسبب في هذا الحمل - 00:48:01ضَ

الراوي واحد راوي القصة اليهوديين هو ابن عمر وهو الذي يقول من اشرك بالله فليس بمحصن هو ابن عمر ولا يمكن ابن عمر ان يروي شيء ثم يقول ما يخالف - 00:48:44ضَ

قالوا فاذا حمل على احسانه الوقت كان في هذا اما على الحديث وان هذا احق الاول قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة هذه دعوة تحتاج الى اثبات التاريخ هذا من جهة - 00:49:00ضَ

الامر الثاني هذا يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما قدم الى المدينة لا ينافي ثبوت مشروعية حكم الرجل وقد يكون حكم الرجل موجودا اول ما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:49:29ضَ

الى المدينة لان اول ما قدم المدينة بدأت تنزل الاحكام شيئا النبي صلى الله عليه وسلم ما سألهم عن حكم التوراة ليقيم عليهم الحد من ثوراتهم وانما سألهم عن حكم التوراة ليقيم الحجة عليهم - 00:49:52ضَ

كيف وقد قال الله تعالى له ان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهوائهم فيكون الحكم بما في القرآن ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين ان هذا الرجل الذي سيقيم عليهم - 00:50:13ضَ

انه كان منصوصا عليه في التوراة ولهذا جحدوا حكم الرجل كما تعلمون في حديث ابن عمر والذي بدأ يقرأ اية الرجم يقرأ الثورات وضع يده على اية الرجل حتى قال له عبدالله بن سلام رضي الله عنه ارفع يدك - 00:50:30ضَ

وفي بعض الروايات فاذا اية الرجل تلوح المقصود اليهود اهل كذب تبديل وتغيير الرسول - 00:50:53ضَ